البحث في التوصيات

الموضوع عنوان المؤتمر أو الندوة أو ورشة العمل التوصيات
الزكاة ندوة الزكاة الأولى §       ضرورة معالجة ما يتصل بزكاة المال الحرام من خلال دراسات تراعى فيها مقاصد الزكاة ومبدأ سد الذرائع. §       أن يكون الصرف على العاملين على الزكاة من ميزانية الدولة لا من الزكاة كلما أمكن ذلك ولا سيما بالنسبة للدول الغنية. §       قيام الباحثين في الدراسات التي فيها تراث فقهي من المذاهب - بالدور الأساسي في البحث من حيث الترجيح والاختيار عن طريق الأدلة وربط الاتجاهات الفقهية المختلفة بمقاصد الشريعة وتحقيق المصالح المعتبرة شرعاً وكذلك مراعاة اختلاف الاصطلاحات بين المذاهب. §      عدم الالتزام بمذهب واحد في القضايا التي تهم جميع المسلمين كقضية الزكاة بصفتها فريضة إسلامية تمثل التكافل الاجتماعي لجميع البلاد الإسلامية مثل قضية التمليك.
الزكاة ندوة الزكاة الثانية §       مراعاة لقاعدة (الضروريات) ينبغي عدم التساهل في دفع الديات من أموال الزكاة ولاسيما مع كثرة الحوادث ووجود الحاجة الماسة بالنسبة للمصارف الأخرى. §       إنشاء صناديق تعاونية في البلاد الإسلامية بمعرفة المؤسسات الزكوية فيها، تمول من اشتراكات، وتبرعات، ورسوم (إضافية) على تراخيص السيارات والقيادة، لتكون ضماناً اجتماعياً للإسهام في تخفيف الأعباء عمن لزمتهم الديات بسبب حوادث المرور وغيرها. §      تشجيع إقامة الصناديق التعاونية العائلية والمهنية للاستفادة من نظام (العواقل) المعروف في الفقه الإسلامي والقائم على التعاون والتناصر بين ذوي القرابة وبين أهل الحرف وذلك بصورة ملائمة لمعطيات العصر.
الزكاة ندوة الزكاة الخامسة 1.   التأكيد على التوصية السابقة بأن تهتم الدول الإسلامية بجمع الزكاة وتوزيعها في مصارفها الشرعية. 2.   التأكيد على التوصية السابقة بإصدار تشريعات تنظيمية للزكاة، تراعي الظروف والمستجدات المعاصرة. 3.   التنسيق والتعاون بين مؤسسات الزكاة والمؤسسات الأخرى ذات الصلة. 4.   دعم الحكومات لميزانيات مؤسسات الزكاة. 5.   دعوة الدول الإسلامية إلى تعديل تشريعات العمل لتكون موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية. 6.   دعوة المنظمات الإسلامية العالمية إلى إنشاء منظمة إسلامية للعمل والتأمينات الاجتماعية تقوم على أسس مستمدة من الشريعة الإسلامية. 7.   يهيب المشاركون في «الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة» بالمجتمع المسلم والدول الإسلامية أن يبذلوا بسخاء لإنقاذ إخوانهم المسلمين في البلاد الإسلامية التي أضرت بها الحروب أو تخوض غمار حرب البقاء مع المعتدين.
الزكاة الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة 1.تناشد الندوة حكومات الدول الإسلامية تطبيق الشريعة الإسلامية في شتى مناحي الحياة من ثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية ولا سيما العناية بفريضة الزكاة جمعاً وصرفاً بتوفير الوسائل اللازمة لذلك من التوعية بها والترشيد للطرق القائمة وإيجاد المؤسسات الخاصة بها ومراكز البحث التي تعمل على رصد آثارها والتوجيه إلى أنجع الطرق لتحقيق أهدافها في المجال الاجتماعي والاقتصادي. 2.   التوسع في تدريس فقه ومحاسبة الزكاة في الجامعات العربية والإسلامية حتى يمكن تخريج أجيال لديهم المعرفة الفقهية والمحاسبية عن الزكاة. 3.   على مكاتب المحاسبة في الدول العربية والإسلامية أن تهتم بمحاسبة زكاة المال وأسس تدقيقها ليواكب ذلك الاهتمام المعاصر للعديد من البلاد العربية والإسلامية والشركات والمنشآت في تطبيق الزكاة. 4.   أن تقوم الهيئة الشرعية العالمية للزكاة بتنظيم دورات وحلقات نقاشية لأصحاب الشأن حول الزكاة، لما لذلك من فوائد طيبة في تطبيق تلك الفريضة. 5.   التوسع في التعاون بين رجال الفقه ورجال الاقتصاد والمحاسبة في الدراسات المعاصرة في مجال الزكاة وتيسير المصطلحات الفقهية مع المحافظة على المضمون.
الزكاة "ندوة: ""زكاة الأراضي –رؤية تأصيلية وتطبيقية""" 1.   التأكيد على أهمية إخراج الزكاة والعناية بها سيما زكاة الأراضي التي تشكل وعاءًا زكويًّا ضخمًا ، خاصة مع جهل كثير من ملاكها بأحكام زكاتها أو اعتمادهم على بعض الفتاوى التي تعيقهم عن الزكاة دون دليل شرعي معتبر . 2.   دعوة الباحثين والفقهاء والمفتين والمراكز والجمعيات المتخصصة إلى دراسة زكاة الأراضي مع العناية بالجوانب التطبيقية والواقعية . 3.   أهمية النظر إلى الأراضي على أنها أصل استثماري كبير ، حيث أصبحت مستودعًا للثروة خاصة مع تضخم النقود وانخفاض قوتها الشرائية ، وهذا الوضع لم يكن موجودًا في زمن الفقهاء المتقدمين ، وعليه فإن هذا الوعاء العقاري المرتبط بالأراضي بات من أبرز مؤشرات الثراء مما يستدعي إعادة النظر في زكاة الأراضي باعتبارها نازلة جديدة تستدعي البحث والدراسة من قبل المجامع والهيئات والباحثين والمراكز المتخصصة .
الزكاة المؤتمر العالمي الأول للزكاة 1.   يؤكد المؤتمر على ضرورة أن يعمل المسلمون جميعاً - حكاماً ومحكومين على ترسيخ العقيدة الإسلامية الخالصة وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء في بلادهم. 2.   يناشد المؤتمر ولاة الأمور في الدول الإسلامية وغيرها التي لم تنشأ فيها مؤسسات الزكاة ضرورة إنشاء وتشجيع قيام مؤسسات مستقلة للزكاة، وذلك لما للزكاة من آثار طيبة على المجتمعات والأفراد. 3.   إنشاء أمانة عامة أو اتحاد لمؤسسات الزكاة لتنظيم جميع شؤون الزكاة، وعقد المؤتمرات المتخصصات واختيار أحد البلدان مقراً لها. 4.   تشكيل لجنة علمية من الفقهاء والمتخصصين لمعالجة الأمور المعاصرة المتعلقة بالزكاة، ورفع توصياتها للجهات المعنية. ويتولى بيت الزكاة الكويتي متابعة الجهات المختصة في العالم الإسلامي لتنفيذ ذلك، على أن تُعطى اللجنة أولوية لإعداد صياغة شرعية موحدة لأحكام الزكاة تعالج جمعها وصرفها وجميع المسائل المتعلقة بها. 5.   تكوين صندوق أو منظمة باسم صندوق الزكاة تشترك فيه الدول الإسلامية يكون تابعاً لمنظمة المؤتمر الإسلامي، للتنسيق بين مؤسسات الزكاة في الدول الإسلامية وحل مشاكلها عن طريق البحوث والدراسات اللازمة وتنظيم جمع الزكاة وتوزيعها على مستوى العالم الإسلامي. على أن يتولى بيت الزكاة في الكويت متابعة تنفيذ هذه التوصية مع منظمة المؤتمر الإسلامي وإعداد الدراسات اللازمة في هذا الشأن. 6.   يوصي المؤتمر بأن يكون انعقاد مؤتمر الزكاة كل سنة مرة في أحد الأقطار الإسلامية تأكيداً لأهمية هذه اللقاءات لمعالجة قضايا تخصصية على أن يتولى بيت الزكاة في الكويت متابعة تنفيذ هذه التوصية. 7.   دعوة وزارات التربية والتعليم والجامعات في الدول الإسلامية بالاهتمام بتدريس مقررات الزكاة وجوانبها المختلفة ضمن مناهجها وتشجيع البحث العلمي في نواحيها المتعددة. 8.   يوصي المؤتمر كافة الوسائل الإعلامية بتوضيح وتبسيط أحكام فريضة الزكاة وإعداد البرامج الموضحة لمدى الحاجة إليها في المجتمعات الإسلامية، وآثارها في النهوض بهذه المجتمعات. 9.   يوصي المؤتمر بأهمية اختيار الموظفين ذوي الكفاءة والصلاح والاهتمام بالعمل الإسلامي العام لإدارة مؤسسات الزكاة والعمل على تنظيم الدورات التدريبية والحلقات التخصصية لتطوير قدراتهم. 10.                   يوصي المؤتمر بدراسة التطبيقات الحالية والمتقدمة في تطبيق فريضة الزكاة للاستفادة من خبراتها وأنشطتها المختلفة مثل المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية وغيرها من الدول الإسلامية. 11.                   يوصي المؤتمر صناديق وبيوتات الزكاة الاهتمام بالمجاهدين وتقديم كل عون لهم. 12.                  يوصي المؤتمر مؤسسات الزكاة في العالم الإسلامي بضرورة التنسيق المستمر فيما بينهم والعمل على تبادل الخبرات والرأي في مختلف قضايا الزكاة.
الزكاة المؤتمر العالمي الثاني للزكاة 1.   التأكيد على ضرورة متابعة جميع التوصيات الواردة في الندوة الأولى المنعقدة في الكويت بتاريخ ٢٩ رجب ١٤٠٤ه خصوصا الفقرة رقم (٤) والتي تنص على تشكيل لجنة علمية من الفقهاء والمختصين لمعالجة الأمور المتعلقة بالزكاة ورفع توصياتها للجهة المعنية والفقرة رقم (٦) التي تقضي بانعقاد ندوة الزكاة كل سنة مرة في أحد الأقطار الإسلامية. 2.   يهبب المشاركون في الندوة بولاة الأمور في الدول الإسلامية بالعمل على استصدار القوانين والأنظمة، واللوائح الخاصة بإلزامية الزكاة لما لهذه الفريضة من أهميه مع دراسة ورقه العمل السعودية الخاصة بالتطبيق. 3.   تناشد الندوة الدول التي ليس بها صناديق للزكاة بإنشاء صناديق لهذه الفريضة سواء كانت تطوعية أو إلزامية على اعتبار أنها الركن الثالث من أركان الإسلام.
الزكاة المؤتمر العالمي الثالث للزكاة 1- يدعو المؤتمر الدول الإسلامية التي لم تقم بعد بالإلزام بدفع الزكاة وتنظيمها إلى المبادرة بذلك، و بحيث يكون الإلزام شاملا لجميع ما تجب الزكاة فيه شرعا من الأموال ظاهره وباطنه، وعلى أن يتم صرفها في مصارفها المحددة في القرآن الكريم، وأن يكون لأموال الزكاة حسابات مستقلة وتختار التنظيمات المناسبة لأوضاع كل دولة. 2-يشيد المؤتمر بالخطوات الفعالة في بعض الدول الإسلامية لتبني مبدأ الإعفاء الضريبي لمقدار الزكاة المدفوعة و يدعو بقيه الدول الإسلامية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنزيل مقدار الزكاة المدفوعة من الضرائب نفسها، وأن لا يكتفي بالتنزيل من وعاء الضريبة. 3-يدعو المؤتمر المنظمات الإسلامية الدولية إلى مساعدة المجتمعات الإسلامية في الدول غير الإسلامية على تنظيم أمور الزكاة فيها بإقامة الهيئات المتخصصة بذلك، ونيل حق هذه المجتمعات في تنزيل مقدار الزكاة من الضرائب. 4- يدعو المؤتمر مؤسسات الزكاة وإداراتها في العالم الإسلامي إلى دعم التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بينها في مجالات تطوير القوانين والأنظمة والنظم والمحاسبية واستخدام الحاسبات الألية وغيرها، وذلك من خلال الزيارات المتبادلة والدورات التدريبية وتبادل المطبوعات و كل ما من شأنه أن يحقق هذا الهدف. ويدعو المؤتمر الدول والمجتمعات الإسلامية ذات الأقاليم التي تتعدد فيها أنظمة الزكاة إلى توحيد هذه الأنظمة. 5- يوصي المؤتمر المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية بتبني نظام معلومات للزكاة تجمع فيه المعلومات المتعلقة بالزكاة و مؤسساتها وقوانينها وإحصائياتها وغير ذلك. 6- يوصي المؤتمر مؤسسات الزكاة إداراتها بما يلي: §       إحكام الرقابة الشرعية على أعمالها في مجالات الجمع والتوزيع، للالتزام بالأحكام الشرعية، باعتبار الزكاة عبادة مالية ولتحقيق الطمأنينة والثقة بها. §       الاهتمام بالرقابة الإدارية و المالية بحيث يأخذ العمل فيها شكلا مؤسسيا متطورا. §       ترشيد الإنفاق الإداري بحيث لا يتوسع في مصرف (العاملين عليها). وتوجيه معظم حصيلة الزكاة إلى المصارف الأخرى، وفي هذا الصدد يسجل المؤتمر تقديره لاعتبار النفقات الإدارية لمؤسسات الزكاة وإداراتها جزء من النفقات العامة في بعض الدول الإسلامية. §       الاهتمام بالبحوث والدراسات الفقهية والاقتصادية والاجتماعية لتطوير أعمالها، سواء أكان ذلك في جمع الزكاة أو توزيعها، وكل ما يؤدي إلى النهوض بها إداريا ومحاسبيا، مع الاهتمام الخاص بالبحث الاجتماعي لمعرفة المستحقين للزكاة. §       إصدار تقارير سنوية موثقة مستوفية جميع المعلومات المالية والمحاسبية والإحصائية ونشرها. §       الاهتمام بتقديم دراسات متكاملة عن حصيلة الزكاة في كل بلد، إذا تم جمعها من جميع الأموال التي تجب فيها شرعا، بهدف التعريف بآثار الزكاة ودورها في معالجة مشكلات الفقر و التخلف في العالم الإسلامي. §       الاهتمام بالتعاون مع الهيئة الشرعية العالمية للزكاة التي أنشأت بالكويت تنفيذا لتوصية مؤتمري الزكاة أول والثاني، وذلك للتنسيق بين التقنيات واللوائح الشرعية لمؤسسات الزكاة و معالجة قضايا الزكاة المعاصرة. §       وضع خطط وبرامج مدروسة لتخفيف من مشكلة الفقر أو القضاء عليها في بلادها، و التعاون المماثلة في المساعدة على التحقيق هذا الهدف في رحاب العالم الإسلامي و المجتمعات الإسلامية في دول غير الإسلامية. §       الاهتمام بتحقيق التكافل الاجتماع بين جميع المسلمين على اختلاف دولهم ومجتمعاتهم على اعتبار أن الزكاة فريضة إسلامية عامة. 7- يناشد المؤتمر أجهزة الإعلام و الجامعات ومراكز البحوث والدراسات في العالم الإسلامي و الاهتمام بالتعريف الزكاة وأحكامها و آثارها لإيجاد وعي عام بين المسلمين نحو تطبيقها. 8- يوصي المؤتمر المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب ترجمة البحوث وأوراق العمل المقدمة للمؤتمر العالمي الثالث للزكاة وتوصياته إلى اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية ونشرها على أوسع نطاق . 9- يؤكد المؤتمر إلى أهميه إعداد العاملين المؤهلين فقهيا واداريا للنهوض بمستوى الأداء في مؤسسات الزكاة وإداراتها، كما يدعو البنك الاسلامي للتنمية و المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب للمساعدة في ذلك، وبخاصة في مجال التدريب وبرنامج المعونات الفنية الذي يقدمه البنك الاسلامي للتنمية لخدمة هذا الهدف. 10- يدعو المؤتمر إلي استمرار عقد مؤتمرات الزكاة لما تحققه من فوائد كبيرة في مجال تبادل الخبرات بين مؤسسات الزكاة وإداراتها، وتطوير البحوث والدراسات العلمية الخاصة بها ومواصلة المتابعة والتقييم لمسيرتها في العالم الإسلامي. ويعهد المؤتمر إلى المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية، بمتابعة التحضير لعقد المؤتمر العالمي الرابع للزكاة في مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات بهدف تحقيق ما يلي: §       التعريف بأهمية الزكاة وآثارها على مستوى العالم الإسلامي. §       تبادل الخبرات بين المؤسسات الزكاة وإداراتها و التعريف بإنجازاتها. §       معالجه القضايا المستجدة في الزكاة. §       تطوير أداء مؤسسات الزكاة وإداراتها بالبحوث التطبيقية و الإحصائية المناسبة. §       ويقتضي ذلك دعوة جميع الدول الإسلامية في الدول غير الإسلامية فضلا عن مؤسسات الزكاة واداراتها والخبراء المختصين. §      ويجري المعهد الاتصالات اللازمة لاستضافة المؤتمر في إحدى الدول الإسلامية.
الزكاة المؤتمر العالمي الرابع للزكاة 1. تنظيم المؤتمرات العالمية للزكاة وعقد الندوات العلمية والتدريبية حول قضايا الزكاة. 2. مساعدة الدول والمجتمعات الإسلامية على إقامة مؤسسات زكوية محلية وإقليمية ومدها بالمعلومات والقوانين واللوائح. 3. تشجيع الدراسات الميدانية والأبحاث النظرية حول تجارب الدول في تطبيق نظام الزكاة. 4. إعداد الدراسات اللازمة لإقامة هيئة عالمية للزكاة. 5. نشر الأبحاث العلمية للجامعات ومراكز البحث. 6. تدريس أحكام الزكاة واقتصادياتها في التعليم العام والعالي.
الزكاة المؤتمر العالمي الخامس للزكاة 1- التأكيد على ضرورة قيام مؤسسة عالمية تعنى بالتنسيق بين المؤسسات الزكوية. 2- توثيق تجارب الدول حول تطبيق فريضة الزكاة. 3- دراسة سبل التعاون بين مؤسسات الزكاة والمؤسسات والهيئات التنموية العالمية لدعم مشاريع التنمية في المجتمعات الإسلامية. 4- الاستفادة من مراكز المعلومات في العالم الإسلام بإنشاء شبكة معلومات تعنى بشئون الزكاة والدراسات المستقبلية المتعلقة بها. 5- الدعوة إلى إنشاء مركز متخصص في مجال الزكاة يعنى بتوفير البحوث وإعداد الدراسات. 6- إنتاج برامج وأنظمة آلية لتيسير عمل مؤسسات الزكاة في العالم الإسلامي.
الزكاة المؤتمر العالمي السادس للزكاة 1- يؤكد المؤتمر على التوصيات الصادرة في المؤتمرات العالمية السابقة للزكاة بشأن إنشاء هيئة عالمية للتنسيق بين مؤسسات الزكاة، ويوصي في هذا الصدد بتشكيل فريق عمل لدراسة المشاريع المقدمة بهذا الخصوص ويكون ممثلاً من الهيئات التالية : §       الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية. §       صندوق التضامن الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. §       البنك الإسلامي للتنمية. §       صندوق الزكاة في المملكة الأردنية الهاشمية. §       بيت الزكاة في دولة الكويت وصندوق الزكاة في دولة قطر. §       ويعهد إلى بيت الزكاة في دولة الكويت إدارة عمل الفريق والإشراف على أعماله. 2- دعوة مؤسسات الزكاة إلى إنشاء لجان تنسيقية تعني بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية المحلية وبخاصة ما يتعلق بجباية الزكاة وتوزيعها بغية توحيد الجهود في هذا المجال مستقبلاً في مؤسسة واحدة ترعاها وتشرف عليها الدولة بقانون يلزم جميع المكلفين. 3- دعوة بيت الزكاة الكويتي إلى النظر في إمكانية عقد المؤتمر العالمي للزكاة كل ثلاث سنوات وتشكيل لجنة ممثلة من البلد المضيف وبيت الزكاة لمتابعة التوصيات الصادرة عن كل مؤتمر. 4- دعوة القائمين على المساجد لتوجيه الخطباء للعناية بإحكام الزكاة وأثارها وكذلك وسائل الأعلام المختلفة للاهتمام بفريضة الزكاة ولإبراز دورها والرد على ما يثار حولها من شبهات. 5- دعوة مؤسسات الزكاة في الدول الإسلامية للإسهام في برنامج دعم الزكاة والأوقاف في أفريقيا الذي أطلقه البنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع بيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف في دولة الكويت. 6- دعوة البنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ برنامج لتأهيل وتدريب الموظفين في إدارات الزكاة من خلال تنظيم دورات تدريبية متخصصة وتبادل زيارات للعاملين للاستفادة من التجارب الرائدة في الدول الإسلامية. 7- دعوة مؤسسات الزكاة إلى إنشاء مواقع خاصة بها على شبكة الانترنت ونشر بياناتها وإحصائياتها. 8- دعوة بيت الزكاة الكويتي لحصر التوصيات المتعلقة بالزكاة الواردة في المؤتمرات والندوات الفقهية والعمل على تفعيلها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع مؤسسات الزكاة بالدول الإسلامية. 9- دعوة مؤسسات الزكاة إلى التأكيد على العرض والإفصاح عن أعمالها بشفافية من خلال إعمال الرقابة الشرعية والإدارية والمالية لأنشطتها. 10- دعوة مؤسسات الزكاة إلى الاهتمام بدور المرأة المسلمة وحثها على أداء رسالتها في هذا المجال وكذلك العناية بالطفل وتنشئته على فعل الخير والانفاق في سبيل الله تعالى. 11- دعوة صناديق الزكاة لإفساح المجال لمشاركة المرأة ومساهمتها في العمل الخيري لإبراز دورها في مؤسسات الزكاة والجمعيات الخيرية بشكل عام. 12- دعوة مؤسسات الزكاة إلى دعم الهيئات الزكاة في المجتمعات الإسلامية في الدول غير الإسلامية لإنشاء مؤسسات فاعلة للزكاة وترسيخ دورها في التعريف بالإسلام وقيمه الانسانية وفي رد الشبهات المثارة حوله. 13- دعوة مؤسسات الزكاة إلى إقامة تحالفات استراتيجية إقليمية وعقد اتفاقيات ثنائية للتعاون المشترك في مختلف مجالات الزكاة. 14- التأكد على ما ورد في توصيات المؤتمرات السابقة من مناشدة الدول الإسلامية على إنشاء مؤسسات تعنى بالتعريف بالزكاة وتحصيلها وتوزيعها ورعايتها وتحمل المصاريف الإدارية وبخاصة في بداية نشأتها. 15- دعوة مؤسسات الزكاة في الدول الإسلامية إلى توثيق علاقتها مع المنظمات الدولية العاملة في مجال التنمية البشرية والتعاون معها في المجالات ذات الاهتمام المشترك. 16- دعوة بيت الزكاة للعمل على استكمال برنامج نظم المعلومات الواردة في الخطة الاستراتيجية 2000/2005 وتعميمه على مؤسسات الزكاة بغية توحيد المنهجية الادارية والمالية والتقنية.
الزكاة   المؤتمر العالمي السابع للزكاة 1- دعوة بيت الزكاة الكويتي إلى تفعيل وبمتابعة التوصية الصادرة عن المؤتمر السادس الذي عقد في دولة قطر بشأن فريق العمل الخاص بدراسة إمكانية بإنشاء الهيئة العالمية للزكاة والإسراع في تقديم المقترح الخاص بالهيئة إلى أقرب اجتماع لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية. 2- دعوة بيت الزكاة الكويتي بالتعاون مع البنك الاسلامي للتنمية ومؤسسات الزكاة الأخرى تبني إنشاء مركز معلومات للزكاة مستفيدين من تجربة ومنهجية مشروع بنك معلومات الأوقاف الجاري تنفيذه بالتعاون المشترك بين البنك الإسلامي للتنمية والأمانة العامة للأوقاف في دولة الكويت. 3- دعوة مؤسسات الزكاة في الدول الإسلامية إلى التعاون مع اللجنة المختصة في بيت الزكاة الكويتي بمتابعة التوصيات الصادرة عن مؤتمرات الزكاة وموافاة اللجنة بالبيانات والمعلومات المتعلقة بتنفيذ هذه التوصيات. 4- دعوة بيت الزكاة الكويتي إلى تعميم تجربته في مجال الجودة الإدارية وذلك من خلال إعداد دليل توضيحي استرشادي بكيفية الحصول على شهادة الايزو واجراءات ذلك. 5- دعوة مؤسسات الزكاة للسعي في الحصول على شهادات الجودة الإدارية وتشكيل فريق عمل للجودة الإدارية ودراسة العلميات والإجراءات الخاصة بذلك. 6- دعوة الهيئة الشرعية العالمية في بيت الزكاة الكويتي لدراسة وبحث القضايا المستجدة في استعمال تقانة ( تكنولوجيا ) الاتصالات ( الهاتف والهاتف المحمول ) في مجال جمع الزكاة والاستفادة من تجربة صندوق الزكاة في دولة قطر. 7- العمل على استغلال كافة وسائل الاتصال والخدمات التي يمكن أن يوفرها الهاتف المحمول بالإضافة إلى استغلال شبكة الإنترنت في مجال التواصل مع المزكين والمتبرعين والمحتاجين وتقديم خدمات مميزة من خلال ذلك. 8- دعوة مؤسسات الزكاة التي لها الخبرة والريادة في العمل الزكوي المؤسسي الى نقل تجاربها الناجحة والمميزة إلى المؤسسات الناشئة من خلال إيفاد الخبراء والمختصين وتقديم الدعم في مجال التدريب والتأهيل. 9- دعوة بيت الزكاة بالتنسيق مع مؤسسات الزكاة على تكوين فريق عمل لدراسة إمكانية إنشاء موقع مشترك لمؤسسات ومصالح الزكاة يعنى بالموضوعات المهمة المتعلقة بالزكاة في الدول الإسلامية. 10- التأكيد على التوصية الواردة في المؤتمر العالمي الثالث للزكاة المنعقد بماليزيا بخصوص ضرورة مراعاة الدول الإسلامية للإعفاء الضريبي لكل أموال الزكاة وممتلكاتها. 11- التأكيد على ما ورد في توصيات المؤتمرات العالمية للزكاة السابقة بخصوص استعمال كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بجميع أشكالها في توعية المسلمين بأهمية الزكاة ومكانتها وتطبيقاتها المعاصرة.
الزكاة المؤتمر العالمي الثامن للزكاة 1- دعوة بيت الزكاة الكويتي إلى تفعيل ومتابعة التوصية الصادرة عن المؤتمر السادس الذي عقد في دولة قطر بشأن فريق العمل الخاص بدراسة إمكانية إنشاء الهيئة العالمية للزكاة، والإسراع في تقديم المقترح الخاص بالهيئة إلى أقرب اجتماع لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية. 2- دعوة بيت الزكاة الكويتي بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية ومؤسسات الزكاة الأخرى لتبني إنشاء مركز معلومات للزكاة مستفيدين من تجربة ومنهجية مشروع بنك معلومات الأوقاف الجاري تنفيذه بالتعاون المشترك بين البنك الإسلامي للتنمية والأمانة العامة للأوقاف في دولة الكويت. 3- دعوة مؤسسات الزكاة في الدول الإسلامية إلى التعاون مع اللجنة المختصة في بيت الزكاة الكويتي بمتابعة التوصيات الصادرة عن مؤتمرات الزكاة وموافاة اللجنة بالبيانات والمعلومات المتعلقة بتنفيذ هذه التوصيات. 4- دعوة بيت الزكاة الكويتي إلى تعميم تجربته في مجال الجودة الإدارية وذلك من خلال إعداد دليل توضيحي استرشادي بكيفية الحصول على شهادة الايزو وإجراءات ذلك. 5- دعوة مؤسسات الزكاة للسعي في الحصول على شهادات الجودة الإدارية، وتشكيل فريق عمل للجودة الإدارية ودراسة العمليات والإجراءات الخاصة بذلك. 6- دعوة الهيئة الشرعية العالمية في بيت الزكاة الكويتي لدراسة وبحث القضايا المستجدة في استعمال تقانة (تكنولوجيا) الاتصالات (الهاتف والهاتف المحمول..) في مجال جمع الزكاة والاستفادة من تجربة صندوق الزكاة في دولة قطر. 7- العمل على استغلال كافة وسائل الاتصال والخدمات التي يمكن أن يوفرها الهاتف المحمول بالإضافة إلى استغلال شبكة الإنترنت في مجال التواصل مع المزكين والمتبرعين والمحتاجين وتقديم خدمات مميزة من خلال ذلك. 8- دعوة مؤسسات الزكاة التي لها الخبرة والريادة في العمل الزكوي المؤسسي إلى نقل تجاربها الناجحة والمميزة إلى المؤسسات الناشئة من خلال إيفاد الخبراء والمختصين وتقديم الدعم في مجال التدريب والتأهيل. 9- دعوة بيت الزكاة بالتنسيق مع مؤسسات الزكاة على تكوين فريق عمل لدراسة إمكانية إنشاء موقع مشترك لمؤسسات ومصالح الزكاة يعنى بالموضوعات المهمة المتعلقة بالزكاة في الدول الإسلامية. 10- التأكيد على التوصية الواردة في المؤتمر العالمي الثالث للزكاة المنعقد بماليزيا بخصوص ضرورة مراعاة الدول الإسلامية للإعفاء الضريبي لكل أموال الزكاة وممتلكاتها. 11- التأكيد على ما ورد في توصيات المؤتمرات العالمية للزكاة السابقة بخصوص استعمال كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بجميع أشكالها في توعية المسلمين بأهمية الزكاة ومكانتها وتطبيقاتها المعاصرة.
الزكاة الندوة الدولية : نظام الزكاة بين التطبيق الواقعي والرؤية المستقبلية لم أقف عليها كاملة وهذا ما وجدته بعد مزيد من البحث. خلصت الندوة بتقديم توصيات عديدة ركزت على ضرورة تفعيل نظام الزكاة بالدول الإسلامية، كبديل عن الأنظمة المالية السائدة حاليا بما يكفل دعم و إثراء خزينة الدولة.
الزكاة الندوة الثامنة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة 1ـ توصي الندوة الدول الإسلامية ببذل كل ما في وسعها لاستغلال ثرواتها الطبيعية والمعدنية عن طريق المؤسسات المملوكة للمسلمين أو التي لا يترتب عليها آثار سلبية لمستقبل الأمة. 2ـ توصي الندوة الدول الإسلامية ببذل العناية من تحقيق التكافل الاجتماعي داخل الدولة الواحدة والعالم الإسلامي والإفادة من هذه الثروات المعدنية للقضاء على الفقر والبطالة والمرض في عالمنا الإسلامي. 3ـ توصي الندوة الدول الإسلامية بتوجيه هذه الثروات لتحقيق التنمية الشاملة داخل الدولة الواحدة والعالم الإسلامي من خلال استثمار مواردها في العالم الإسلامي. 4ـ توصي الندوة الدول الإسلامية بتوجيه هذه الثروات لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية... إلخ.
الصوم والفلك والأهلة الندوة العلمية الفلك والشرع في استقبال هلال رمضان 1. أكد المشاركون أن المملكة الأردنية الهاشمية وبما حباها الله من حكمة القيادة الهاشمية، ومن خلال لجنة الأهلة والمواقيت التي يمثلها عدد من العلماء الفلكيين والشرعيين ويرأسها سماحة قاضي القضاة امام الحضرة الهاشمية، تنحى نحو المواءمة العلمية بين الحساب الفلكي والرؤية بالعين لتجاوز الخلاف ورأب الصدع في الأمة. 2. أكد المشاركون أن إثبات رؤية هلال رمضان هي قضية فقهية شرعية وأن علم الفلك يقدم الدعم العلمي والحسابات الفلكية لمساندة الرأي الشرعي، وأن صلاحية إثبات بدايات الأشهر القمرية هي من اختصاص دائرة قاضي القضاة. 3. أكد المشاركون أنه لا يجوز لأي شخص أو أي جهة التحدث لوسائل الاعلام حول توقعاتها لبداية الشهر الفضيل دون الرجوع إلى دائرة قاضي القضاة لأن ذلك يؤدي إلى اشاعة الشك والاختلاف بين أفراد الأمة. 4. أكد المشاركون أنه لا خلاف بين الفقهاء وعلماء الفلك في اعتماد المعايير والأسس لإثبات بدايات الشهور القمرية. 5. أكد المشاركون على ضرورة عقد دورات تحت عنوان ""التطبيقات الفلكية في الشرعة الإسلامية"" وخاصة للعاملين في وزارة الأوقاف ودائرة الافتاء العام ومديرة الافتاء في القوات المسلحة الأردنية ، وذلك بالتعاون مع المركز الجغرافي الملكي والاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك والجمعية الفلكية الأردنية والجهات ذات العلاقة. 6. توجيه كتاب شكر إلى جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وعطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة وعطوفة مدير عام المركز الجغرافي الملكي على استضافة المركز الجغرافي الملكي الأردني لفعاليات الندوة.
الصوم والفلك والأهلة ندوة حساب مواقيت الصلاة في ألمانيا ومدى إمكانية توحيد درجتها الحسابية 1- إن مسألة مواقيت الصلاة قابلة للاجتهاد وفيها سعة فقهية تستوعب جميع الاجتهادات والدرجات المعمول بها في الوقت الحاضر بين الدرجة 12 والدرجة 19 وما قاربهما مع رعاية خطوط العض والأيام التي تنعدم أو تضطرب فيها العلامات الشرعية. 2- طالبت الندوة علماء المسلمين في أوروبا بالسعي لتحقيق الأفضل والأنسب لمقاصد الشريعة، من حيث رفع الحرج والتيسير على المسلمين، والعمل على وحدتهم في عباداتهم بقدر الإمكان. 3- ولتحقيق ما سبق قررت الندوة تشكيل لجنة مكونة من فقهاء وفلكيين لإعداد تقويم موحد لألمانيا تراعى فيه جميع المتطلبات الشرعية والفلكية التي تضبط للمسلمين عباداتهم وتجمع كلمتهم، على أن يبدأ العمل بهذا التقويم اعتبارا من العام الميلادي 2017، وتتابع لجنة الفتوى بالتنسيق مع المؤسسات الأخرى في ألمانيا إنجاز هذا التقويم. 4- التأكيد على أن وقت دخول الفجر هو وقت الإمساك، ووقت صلاة المغرب هو وقت الإفطار. 5- توصي الندوة عموم المسلمين في المانيا بالرجوع إلى مؤسسات الاجتهاد الجماعي كلجنة الفتوى والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث وغيرها وتقديمها على الإفتاء الفردي، وترجيح الاختيار الفقهي الذي يراعى فوانين البلاد وأعرافها من ظروف العمل والعلاقة مع الجيران ونحوها. 6- توصي الندوة جموع المسلمين في المانيا بضرورة الالتزام بأن تكون مواعيد صيامهم وأعيادهم واحدة، وأن وحدة المسلمين في البلد الواحد واجبة ومقدمة على الاجتهادات التي لا تحقق الوحدة الإسلامية المنشودة. 7- وفي ختام هذه الندوة تتقدم لجنة الفتوى بألمانيا بخالص الشكر للسادة العلماء والفلكيين على تلبيتهم الدعوة ومشاركتهم العلمية المتخصصة، كما تشكر لجة الفتوى جميع من ساهم في إلحاح أعمال هذه الندوة من المساجد المنظمة، وخاصة مجلس شورى المراكز الإسلامية برلين، وكذا الأئمة والدعاة ومسؤولي المراكز الإسلامية الذين جاؤوا من مختلف المدن الألمانية.
الصوم والفلك والأهلة ندوة مواقيت الصلاة وتحري الأهلة القرارات : 1- التأكيد على اعتماد الحساب الفلكي في دخول الأشهر القمرية وخروجها، والذي ثبت عدم تعارضه مع الرؤية، وهو ما تم إقراره في الندوتين السابقتين المنعقدتين في مدينة بريشيا، 2013-2012 وما ذهب إليه كثير من العلماء سلفا وخلفا، وهو ما قرره المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء في دورته التاسعة عشرة، المتعقدة في إسطنبول 12-8 رجب/ 1430هـالموافق: (30 يونيو إلى 4 يوليو 2009م. وعليه فإن فاتح رمضان لهذا العام: 1436ه- 2015م سيكون بمشيئة الله تعالى يوم الخيس/ 18/ 6/ 2015م. 2- بناء عل أن إيطاليا من الدول التي تفع ما بين خطي العرض ( (45 ) درجة و( 048 ) درجة شمالا وجنوبا, وتتميز العلامات الظاهرة للأوقات في أربع وعشرن ساعة طالت الأوقات أو قصرت، فقد تقرر الآتي: §       أولا: اعتماد الدرجة 18 في تحديد طلوع الفجر، والدرجة 17 في تحديد غياب الشفق ودخول وقت العشاء، وأن الأصل في هذه احالة هو أداء الصلوات في أوقاتها المحددة لها شرعا؛ لقون الله تعالى: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا)(سورة النساء: 103) مع الصبر عل ذلك واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وهو المعيار الذي اعتمده المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العام الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة بمقر رابطة العام الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 12 رجب 1406 هـ إلى يوم السبت 19 رجب 1406هـ. §       ثانيا: من يشق عليهم انتظار العشاء إلى وقتها نظرا لتأخره فإن الإسلام جاه للتيسير عل الناس، ودفع المشقة ورفع الحرج عنهم, ولذلك شرعت الرخص تخفيفا عل الناس ومراعاة لأحوالهم وظروفهم قال تعالى: (يريد الله بكم اليسرـ ولا يريد بكم العسر) ( سورة البقرة: 185 ) ومن ثم فإنه يجوز في هذه الحالة الجمع بين المغرب والعشاء رفعا للحرج، لما جاه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ""جمع رسول الله - صل الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر، قبل لابن عبس: لمم فعل ذلك ؟ قال : كي لا يحرج أمته "" رواه مسلم. ويتأكد الاحتياج لهذه الرخصة في رمضان حيث تزداد المشقة، ومن يرغبون بالأخذ بها نظرا لظروفهم فإنه يشملهم ما ورد في قرار المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في دورته الثانية والعشرين المنعقدة في اسطبنول قرار22/2 حيث يقول: ""أما بالنسبة لمن يأخذون بجل الجمع، فيمكنهم أداء صلاة المغرب والعشاء جمع تقديم مع دخول وقت المغرب أو بعد دخول وقت المغرب بزمن كاف للإفطار، أو بأداء صلاة المغرب في أول وقتها والفصل بينها وبين العشاء بفاصل قصير، تخفيفا على الناس وتيسيرا عليهم ولا حرج على من أخذ بأحد الخيارات طالما كان في الأمر سعة وفي إطار المشروع، وتعتير جميع الصور جمع تقد لأنه لا يزال ف الوقت الشرعي للمغرب. التوصيات: 1/ توصي الندوة الأئمة والمرشدين والمرشدات بالإستزادة من العلوم الشرعية ومواصلة الدراسة والبحث العلمي والتأصيل الشرعي لاستكمال جوانب النقص ما أمكن، كما توصى الأمة والدعاة بالإرتقاء بالخطاب الإسلامي والحرص عل جمع الكلمة ووحدة صف الأقلية المسلمة ، ومراعاة الواقع بتطلعاته وتحدياته في الفتوى والخطاب. 2/ أوصى المشاركون العلماء والأئمة والدعاة بالاستفادة مما وصل إليه العلم الحديث والاهتمام بعلم الفلك والحساب ودراسة الضروري منه، وذاك لتعلق كثير من العبادات والأحكام به، كما ينصح الأئمة والمسؤولون عن المؤسسات والمراكز الإسلامية بالتحري في اعتماد برامج مواقيت الصلاة لتعلق ذلك بالركن الثاني من أركان الإسلام وألا يكون دافع التخفيف عل الناس سببا لعدم التدقيق والتحري. 3/ إن التحديد المسبق للمناسبات الدينية والإسلامية بناء على اعتماد الحساب الفلكي سيساعد على الترتيب الفعال والتواصل البناء مع المجتمع وشرائحه الرسمية والأهلية للمشاركة في هذه الفعاليات والتعريف بها من خلا وسائل الإعلام المختلفة. 4/ توصي الندوة الأئمة بالتخفيف على الناس في الصلاة والمواعظ ورعاية حق الجيرة وحق الطريق، مراعاة للظروف والأحوال. 5/ تؤكد الجمعية عل ما ورد في الندوة السابقة بشأن قيمة زكاة الفطر، وهي: (6 يورو ). والأولوية إخراجها في بلد الصيام ولا تنقل إلى غيره إلا بعد استيفاء الحاجة وسد الخلة، أو إلى مناطق أشد حاجة وتعيش ظروفا إنسانية خاصة. وينبغي في هذا السياق مراعاة تأثير الأزمة الاقتصادية في إيطاليا وانعكاساتها على الكثير من الأسر ونقلها إلى دائرة الفقر والحاجة. وختاما فإن الجمعية الإسلامية الإيطالية للأئمة والمرشدين تهنئ الأقلية المسلمة في إيطاليا وجميع أوروبا والعالم الإسلامي بقدوم شهر رمضان المبارك سائلين الله أن يهله على الأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء بالسلام والأمن والرخاء. والحمد لله رب العالمين، وصل الله وسلم عل نبينا محمد، وعل آله وصحبه أجمعين.
الصوم والفلك والأهلة مؤتمر إثبات الشهور القمرية بين علماء الشريعة والحساب الفلكي أولاً: الأصل في ثبوت دخول الشهر القمري وخروجه هو الرؤية، سواء بالعين المجردة أو بالاستعانة بالمراصد والأجهزة الفلكية، فإن لم ير الهلال فتكمل العدة ثلاثين يوما. فقد ثبتت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان منها: حديث عن ابي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غيب عليكم فأكملوا عدة شعبان تلاثين) رواه البخاري. وحديث ابن عمر-رضي الله عنهما - قال: قال صلى الله عليه وسلم : (الشهر يسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين) رواه البخاري. وعنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: (لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن عم عليكم فاقدروا له) رواه البخاري. فقد دلت هذه الأحاديث وعيرها على أن الرؤية هي الأصل في ثبوت دخول الشهر وخروجه. ثانيا: أن ترائي الهلال واجب كفائي؛ لأنه مما لا يتم الواجب إلا به. يؤيد ذلك: فعله صلى الله عليه وسلم وتقريره. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد تلاثين يوما ثم صام رواه أبو داود. وفير رواية ابن حبان وابن خزيمة بلفظ: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره وروى عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -، قال: «تراءى الناس الهلال فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه» ثالثا: يجب أن تتوافر في الشاهد الشروط المعتبرة لقبول الشهادة، وأن تنتفي عنه موانعها، وأن يتم التثبت من حدة نظر الشاهد ، وكيفية رؤيته للهلال حال الرؤية، ونحو ذلك مما ينفي الشك في هادته. رابعا: أن الحساب الفلكي علم قائم بذاته، له أصوله وقواعده، وقد كان للمسلمين فيه إسهام مميز، وكان محل اهتمام من الفقهاء المسلمين، وبعض نتائجه ينبغي مراعاتها؛ ومن ذلك معرفة وقت الاقتران، ومعرفة غياب القمر قبل غياب قرص الشمس أو بعده، وأن ارتفاع القمر في الأفق في الليلة التي تعقب اقترانه قد يكون بدرجة او أفل او أكثر. ولذلك يلزم لقبول الشهادة برؤية الهلال ألا تكون الرؤية مستحيلة حسب حقائق العلم الصحيحة وحسب ما يصدر من المؤسسات الفلكية المعتمدة، وذلك في مثل عدم حدوث الاقتران أو فى حالة غروب القمر قبل غياب الشمس. خامسا: تكون رؤية الهلال للأقليات الإسلامية في البلد الواحد في بعض المناطق والأقاليم رؤيه لبقيتهم عملا على وحيد صومهم وفطرهم. سادسا: بالنسبة للبلاد التي فيها أقليات إسلامية، ولا يمكنهم رؤية الهلال لسبب من الأسباب، فإن عليهم الاخذ برؤية اقرب بلد إسلامي، او أقرب بلد فيه جالية إسلاميه، صدر ثبوت الهلال فيه عمن يمثلها من المراكز الإسلامية ونحوها. سابعا: أن إثبات بدايات الشهور القمرية فيما يتعلق بالعبادات مسألة شرعية فهي من مسؤولية علماء الشريعة المخولين من قبل جهات معتمدة أو ما في حكمها، وان مسؤولية الفلكيين والجهات الفلكية تقديم الحسانات الفلكية الدقيقة بشأن ولادة القمر وموفع الهلال، وبقدير ظروف الرؤية لأي موفع على سطح الكرة الأرضية، وعيرها من المعلومات التي تساعد الجهات الشرعية المختصة في إصدار القرار الدفيق الصحيح. ثامنا: الشريعة لا تمنع من الاستفادة من العلوم الحديثة، كالحساب الفلكي بمستجداته، وتقنيات الرصد المتقدمة، ونحوها، في مصالح الناس ومعاملاتهم، فالإسلام لا يتعارض مع العلم وحقائقه. تاسعا: إذا ثبت دخول الشهر من جهة شرعية واعتمده ولى الأمر في الدولة الإسلامية فلا يجوز الخوض او التشكيك فيه بعد صدوره، لأنه من المسائل الاجتهادية التي يروع فيها الخلاف بحكم الحاكم. عاشرا: حث الحكومـات الإسـلاميـة على الاهتمام بوسائل الرؤية وتخصيص هيئات ومقار للترائي في الشهور القمرية في السنة كلها. وفى هذا الصدد يشيد المؤتمر بجهود بعض الدول الإسلامية في مجال الرصد وإنشاء المراصد الفلكية، وفي مقدمتها جهود المملكة العربية السعودية ممثلة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في هذه المضمار. حادي عشر: يوصي المؤتمر رابطه العالم الإسلامي بتكوين هيئة علمية من علماء الشريعة، وعلماء الفلك المتخصصين للنظر في جميع البحوث والدراسات في كلا المجالين؛ والتي قدمت في اللقاءات والندوات والمؤتمرات التي انعقدت لبحث هذا الشأن، وما صدر عن المجامع الفقهية وهيئات كبار العلماء ومجامع البحوث الإسلامية، وما سبقها من اجتهادات وآراء لعلماء الشريعة المعتبرين من مختلف المذاهب. وتحرص على الوصول إلى اتفاق في توحيد بدايات الشهور القمرية، واعتماد مكة المكرمة مركزا للرصد الفلكي وإصدار تقويم موحد للتاريخ الهجري. وأن تنسق الرابطة مع جهات الاختصاص الشرعية والفلكية في العالم الإسلامي. ويكون مقر هذه الهيئة رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة قلب الإسلام النابض بالخير والبركة. وبكون الهيئة من مجامع الفقه في الدول الإسلامية وأجهزة الفتوى فيها؛ أو من يرشحونهم من اهل الاختصاص في مجالات العلم الشرعي وعلوم الفلك. ومن ثم يعرض ما توصل إليه وما صدر عن هذا المؤتمر على المجمع الفقهي في الرابطة.
الصوم والفلك والأهلة ندوة التقويم الهجري في ضوء المعطيات العلمية أولا : أن من المتفق عليه الذي يشهد له الواقع أنه لا يمكن أن يوجد تعارض وتناقض بين النصوص الشرعية القطعية - الثوابت - وبين الحقائق العلمية لأن كليهما من عند الله تعالى، فالنصوص القطعية أنزلها الله تعالى والحقائق العلمية مخلوقة لله فلا يمكن أن يتعارض ما خلقه الله مع ما أنزله الله - ""ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير"" ـ الملك 14 - ومن هذا المنطلق فإن القرآن الكريم استعمل لفظ ""شهد""، في قوله تعالى: ""فمن شهد منكم الشهر فليصمه"" ـ البقرة 185- الذي يدل على الحضور والعلم والثبوت، أي فمن حضر الشهر وثبت لديه وعلم به وهو غير معذور فعليه الصيام وأما الأحاديث النبوية المشرفة الامرة بالصوم عند رؤية الهلال أو إكمال الشهر فتدل على بيان أهم الوسائل المتاحة لإثبات الشهر وليس فيه دلالة ظاهرة على منع الاعتماد على الحساب الفلكي العلمي، الذي يرصد القمر وحركاته بدقة وبأقل من الثانية، فالحساب الفلكي اليوم هو غير ما يسمى بالتنجيم المحرم الذي وردت الأحاديث بالنهي عنه بل هو غير علم الفلك في العصور السابقة من حيث الدقة والانتشار. ومن جانب آخر فإن شهر رمضان إذا كانت بدايته ونهايته تثبتان بالرؤية أو الإكمال فإن بداية اليوم ونهايته تثبتان من خلال الحساب الفلكي، كما أن جميع أوقات الصلوات التي هي من أعظم أركان الإسلام تثبت بالحساب الفلكي بإجماع المسلمين اليوم دون الرجوع إلى التثبت من الزوال ورويته . ومن المعلوم في شريعتنا الغراء أن الوسائل قد تتغير دون المقاصد والغايات والقواعد الكلية، كما أن الأحاديث الدالة على وصف الأمة الإسلامية بالأمية التي لا تكتب ولا تحسب، هو بيان للواقع وإفصاح عن العلة الموجبة للتخفيف والتيسير، ولا يراد منها أبدا أن تبقى أمية بدليل أن أول أية من القرآن الكريم تأمرنا بالقراءة قبل الأمر بأي واجب آخر، كما أن أحدا من هذه الأمة لم يقل بمنع الكتابة أو عدم أثبات الحقوق بها. ثانيا : أن ما نراه اليوم من الاختلافات الكبيرة في عبادة من أعظم العبادات - الصيام - حتى يصل الخلاف فيها إلى أكثر من ثلاثة أيام غير مقبول ولا يعطي صورة طيبة لأمة لا يوجد شيء عندهم أولى له دينهم - الكتاب والسنة - أولوية وعناية مثل توحيد الكلمة بعد توحيد الإله - ""إن هذه أمتكم امة واحدة وأنا ربكم فاعبدون"" ـ الأنبياء 92- ثالثا : وبناء على ما ذكر هنا وفي الندوات الأخرى فإن الندوة قد توصلت إلى أن قرار المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في دورته 19 المنعقدة في استانبول من 12-8 رجب 1430 هـ 30 يونيو إلى 4 يوليو 2009 م حول تحديد أوائل الشهور القمرية قرار مقبول فقها ومطلوب لتوحيد المسلمين في أوروبا ومحقق للأغراض المنشودة والمقاصد المطلوبة من ضبط العبادة والأعياد، ولا سيما في هذه البلاد التي تطلب من المسلمين أن تكون أيام العطل محددة حتى يحسب لها الحساب. فهذا القرار متوافق مع مقاصد الشريعة ومصالح البلاد والعباد، وقد أثنى الفلكيون على قرار المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث باعتماد الحساب الفلكي كمنهج أساسي لتحديد بدايات الشهور، واعتبروه خطوة تاريخية مهمة في طريق إصدار التقويم الهجري الذي يسمح بتفادي الأخطاء والخلافات بين المسلمين داخل أقطارهم وخارجها، ويؤدي إلى وحدة الأمة في مجموعها. رابعا : الدعوة إلى تفعيل قرار المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث السابق ذكره لتحقيق المقاصد المهمة من إثبات الأشهر القمرية وتحديدها، فهو ضبط وتنظيم لحياة المسلم وتحقيق لمقاصد العبادة الجزئية، والدعوة إلى تبني هذا الرأي وتطبيقه حيث إنه يمثل النموذج الفقهي الذي ننشده في الغرب الذي يراعي خصوصية المسلمين بأوروبا ويظهر المبادئ الموجهة لفقههم والتطلع إلى التعريف بالإسلام والتأصيل لفقه جماعي حضاري. خامسا : دعوة المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث بالتعاون مع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين واتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا والمؤسسات الإسلامية العاملة على الساحة الأوروبية إلى العمل على ترتيب تقويم هجري موحد وشامل يدعى إليه العلماء في الفقه والفلك وأهل الخبرة من خلال الندوات وورش العمل للوصول إلى تقويم موحد متوافر فيه الشروط والمقاصد الشرعية والضوابط العلمية. سادسا :الدعوة إلى تشكيل لجنة دائمة لهذا التقويم الموحد الشامل تضم في عضويتها علماء الفقه والفلك وأصحاب الخبرة وممثلون للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين واتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا مختلف المنظمات الإسلامية العاملة في الأقطار الأوروبية المختلفة. سابعا : تؤكد الندوة دعوة مسلمي أوروبا إلى الوحدة ، وعلى الأقل داخل أوروبا، أو داخل البلد الواحد، فالفرقة شر وعذاب والوحدة خير وبركة، فعليهم أن يعطوا صورة طيبة للإسلام والمسلمين كما تدعو الندوة أئمة المساجد وخطباءها ومسؤولي المراكز الإسلامية بأوروبا إلى توعية المسلمين في أوروبا بأهمية الوحدة ومشروعية الاعتماد على الحساب الفلكي وأنه لا تعارض بينه وبين النصوص الشرعية.
الصوم والفلك والأهلة مؤتمر جدلية العلاقة بين الفلك والفقه 1. اعتبار هذا المؤتمر متميزا في جمعه علماء الفقه والفلك من مذاهب إسلامية متعددة من مختلف أقطار العالم الإسلامي بداية لابد منها لعمل جدي واعد على توحيد زاوية النظر الفقهية الى حقائق علم الفلك. 2 ـ وضع البحوث الفلكية والفقهية التي تقدم بها المحاضرون في تصرف علماء الفقه للاستفادة منها أو للاستئناس بها، والتمني عليهم التعامل معها بجدية وموضوعية في استكمال بحوثهم الفقهية حول تحديد بدايات الشهور القمرية، خصوصا ان العديد من المراجع الدينية قديمها وحديثها، ومن كل المذاهب الإسلامية، رأت في حقائق علم الفلك ما يمكن الفقهاء من حل هذا الاشكال. 3 ـ دعوة علماء الفلك وعلماء الفقه الى فتح المعابر المعرفية بينهما والتحاور حول إشكالات والتباسات شابت العلاقة بينهما ردحا من الزمن يخلصون بنتيجتها الى قناعات مشتركة تؤسس لثقة متبادلة بين أهل العلمين. 4 ـ دعوة الفقهاء الى توحيد منهجيتهم في التعامل مع علم الفلك، لأن ذلك من شأنه ان يوحد مناسباتنا الإسلامية بحيث تتحول أعياد المسلمين ومناسباتهم العامة الى مظهر وحدة وقوة. 5 ـ تأكيد ضرورة التواصل العلمي والحراك الفقهي بين اتباع المذاهب الإسلامية المتنوعة بهدف التلاحق الفكري ـ الإسلامي. 6 ـ التشديد على التثبت قبل قبول شهادات الشهود برؤية ولادة الهلال من تحقق المتطلبات الشرعية وموافقة المعطيات الفلكية. 7 ـ تأكيد ضرورة عقد مؤتمرات وملتقيات علمية يشارك فيها العلماء والمتخصصون في علمي الفلك والفقه في مختلف أقطار العالم الإسلامي. 8 ـ إعادة تضمين العلوم الفلكية في المناهج التعليمية للمعاهد الشرعية. 9 ـ استكمال بحوث هذا المؤتمر بطرح ما يستجد من إشكالات حوله في مناسبات لاحقة. 10 ـ نشر بحوث المؤتمر في إصدار خاص يوزع على علماء الفقه ومراجع المسلمين في العالم الإسلامي تعميما للفائدة المرجوة.
الصوم والفلك والأهلة مؤتمر الإمارات الفلكي الأول 1- تكوين لجنة لتقييم المؤتمر من كل جوانبه وتقديم ملاحظات للاستفادة منها في المؤتمر القادم. 2- اعتبار هذا المؤتمر مؤتمر الإمارات الفلكي الأول"" ويوصى بأن يصبح دوريا كل سنتين. 3- اعتماد تقويم إسلامي مبني على إمكانية رؤية الهلال يكون مقبولا على أوسع نطاق. 4- رد شهادات رؤية الهلال التي تتجاوز الأرقام القياسية المعروفة (مكث الهلال وعمر القمر وخاصة حد دانجون)، ما لم تصادق عليها الجهات الفلكية المعتبرة. 5- مشاركة فلكيين متخصصين ذوي خبرة برؤية الهلال في اللجان الرسمية المعنية بإعلان دخول الشهور الهجرية. 6- مواصلة دراسة مواقيت الصلاة وتعميم هذه الدراسات. 7- البدء بدراسة انشاء مرصد وطنى إماراتي للأبحاث الفلكية. 8- إدخال فصول من علم الفلك في المناهج التعليمية. 9- إحداث صفحات أو أعمدة فلكية في الصحف والمجلات وبرامج في التلفاز بديلا عن التنجيم، ونشر مواعيد شروق وغروب القمر في الصحف. 10- نشر كتاب أعمال المؤتمر بمستوى علمي عال وتوزيعه على المكتبات ليصبح مرجعا للباحثين في الموضوع. 11- نشر مقال تلخيصي عن المؤتمر في المجلات والصحف. 12- وضع هذه التوصيات و نتائج أخرى من المؤتمر على موقع المؤتمر والمواقع ذات العلاقة. توصيات المؤتمر المتعلقة بالمشروع الإسلامي لرصد الأهلة ومن ناحية أخرى ناقش المشاركون مستقبل المشروع الإسلامي لرصد الأهلة (مارا ICOP)، وقدموا التوصيات التالية: 1- إنشاء مجلس إدارة للمشروع وتحديد صلاحياته. 2- انشاء لجان متخصصة للمشروع مع تحديد صلاحيات وبرنامج عمل كل لجنة: §       لجنة علمية. §       لجنة تعليمية. §       لجنة إعلامية. §       لجنة لوضع الأهداف العامة الجديدة وبرنامج المشروع للفترة القادم. 3. نشر تقرير سنوي عن المشروع يتضمن تقارير خاصة بكل لجنة. 4. نشر تقرير سنوي عن الفلك في العالم الإسلامي يتضمن أرقاما ومعلومات يمكن نشرها في وسائل الإعلام. 5. تطوير موقع المشروع ليكون متعدد اللغات، وبخاصة العربية. 6- تقوية النشاطات العلمية والتعليمية للمشروع. 7- محاولة الوصول إلى جمهور أوسع، وبخاصة أولئك الذين لهم تأثير في المجتمع مثل المسؤولين والعلماء والمدرسين. 8. تنظيم ورش عمل محلية وإقليمية لتدريب الهواة والمعلمين والطلبة في مجال التطبيقات الفلكية في الشريعة الإسلامية (الأهلة و التقويم والمواقيت واتجاه القبلة). 9- تقوية النشاط الاعلامي والاتصال حول موضوعات التطبيقات الفلكية في الشريعة الإسلامية. 10- تشجيع رصد الأهلة بشكل جماعي بمشاركة فلكيين ذوي خبرة برصد الأهلة كلما كان ذلك ممكنا، وذلك للتقليل من الأخطاء المتعلقة برؤية الهلال. 11- رفع سوية المحتوى العلمي لموقع المشروع بإضافة المقالات والبحوث الجادة ذات العلاقة، حتى يصبح المرجع الرئيسي في الموضوع للباحثين أينما كانوا.
الصوم والفلك والأهلة مؤتمر الإمارات الفلكي الثاني 1- تنظيم المؤتمر الثالث في نفس المجال بعد سنتين، وندوات دورية بين المختصين من الفقهاء والفلكيين لمواصلة التقدم في المواضيع المطروحة. 2-مواصلة النقاش وتقريب وجهات النظر في مسالة التقويم الاسلامي للوصول الى صيغة مقبولة وقابلة للاعتماد والتطبيق على أوسع نطاق ورفع ما تم الوصول إليه إلى الجهات المعنية. 3- إذا قرر علم الفلك أن الاقران لا يحدث قبل غروب الشمس أو أن القمر يغرب قبل الشمس في اليوم التاسع والعشرين من الشهر فلا يدعا لتحري الهلال. 4- مواصلة التقدم الذي حدث في مسألة تحديد الشهور الاسلامية برد الشهادات التي ترفضها الحسابات القطعية التي تقدمها الجهات الفلكية المعتبرة. 5- إشراك فلكيين متخصصين بموضوع روية الهلال في اللجان الرسمية المعنية بإعلان دخول الشهور الهجرية. 6- مواصلة دراسة مواقيت الصلاة للمناطق ذات خطوط العرض العليا وتعميم نتائج الدراسات من أجل إفادة المسلمين. 7- العمل مع المؤسسات التعليمية لإدخال فصول من علم الفلك الشرعي في المناهج التعليمية للدول الإسلامية. 8- تقييم مستوى الثقافة الفلكية في المجتمع (في المدارس والاندية والمؤسسات الثقافية والدينية المختلفة) عن طريق دراسات مسحية، والعمل على معالجة النقائص في هذا المجال. 9- تشجيع ومساعدة وسائل الاعلام على إدراج مواد من علم الفلك (خاصة منه ما يتعلق بتحديد الشهور، وحساب مواقيت الصلاة، الخ) ورد التنجيم، وذلك لتصحيح المفاهيم لدى العامة والخاصة. 10- توطيد العلاقات بين الجهات المنظمة للمؤتمر والمؤسسات الفلكية والعلمية والرسمية في العالم العربي والإسلامي. 11- نشر كتاب أعمال المؤتمر بمستوى علمي عال وتوزيعه على المكتبات ليصبح مرجعا للباحثين في الموضوع. 12- نشر مقال تلخيصي عن المؤتمر في الصحف والمجلات ولدى وكالات الانباء. 13- وضع هذه التوصيات ونتائج أخرى من المؤتمر على موقع المؤتمر والمواقع ذات العلاقة.
الصوم والفلك والأهلة ندوة توحيد التقويم الهجري بتونس أولاً: إن استذكار القرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة الإسلامية ومجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة حول التقويم الهجري الموحد لبداية الشهور القمرية وتوحيد الأعياد الإسلامية والتي نصت على أن إثبات دخول شهر رمضان وخروجه ودخول شهر ذي الحجة يتم عن طريق الرؤية الشرعية المنفكة عما يكذبها علْمًا أو عقلاً أو حسِاً عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوماً” وبقوله صلى الله عليه وسلم: “لا تصوموا حتى تروه” يحض على الأخذ في الاعتبار الدعوات الملحة إلى ضمان أسباب وحدة الأمة الإسلامية خاصة في مثل هذه المناسبات التي هي من أهم مميزاتها في سبيل تجاوز مظاهر الفرقة والنزاع التي تمس من هيبة المسلمين. ثانياً: يجدر التذكير بالاجتماعات التي عقدتها لجنة التقويم الهجري الموحد ولا سيما اجتماعها الأول سنة 1978 والتوصيات الهامة التي صدرت عنها، وفي هذا الخصوص أكد المشاركون أهمية تفعيل عمل هذه اللجنة ويعتبر ذلك واجباً دينياً ومدنياً. ثالثاً: مما ينبغي أن لا يختلف فيه ضرورة الاعتماد على الرؤية و الاستئناس بالحساب الفلكي واعتماد المراصد تطبيقاً للنصوص ومراعاة للحقائق العلمية واعتباراً لأن الرؤية البصرية طريقة للإثبات واستناداً إلى الحسابات الفلكية الثابتة التدقيق الصادرة عن المرافق والهيئات والجهات المتخصصة، وذلك التزاماً بنص قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المشار إليه والذي جاء مصداقاً لقوله تعالى (هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاء وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللّهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) يونس: ٥ فتكلم سبحانه عن العلم الذي قد يحصل بالرؤية وقد يحصل بالحساب لانتظام حركة الكواكب والنجوم وفق ما أراد الله سبحانه من انتظام محكم لهذا الكون. وإن الاختلافات الجزئية في فهم النصوص الظنية الدلالة والاجتهادات الفقهية المتباينة في الاستنباط والترجيح والاختيار لا يمكن أن تكون حائلاً دون تحكيم التطورات العلمية والتكنولوجية، ولا يقبل أن تكون مكرسة للشقاق والغلو والتعصب فديننا يدعو إلى إعمال العقل والنظر والاجتهادي وهو يؤكد على الاحتكام إلى أهل الذكر في كل اختصاص، والفقه الإسلامي أكد عبر التاريخ أن العلماء المحققين اعتبروا الثوابت والمتغيرات وراعوا النص والواقع، وليس لنا بإزاء هذه القضية إلا أن نتوخى منهج التوفيق بين نصوصنا وبين الإنجازات العلمية والتقنية التي تعين على التعاطي مع مسألة رؤية الهلال في سبيل توحيد مواسمنا وأعيادنا الدينية. رابعاً: ضرورة إعداد تقويم هجري موحد تلتزم به الأمة الإسلامية وذلك باعتبار ولادة الهلال قبل غروب الشمس وبشرط مغيبة بعد غُرْوبها حسب توقيت مكة المكرمة أو أي بلد إسلامي يشترك معها في جزء من الليل بزمن يمكن أن تتحقق معه الرؤية الشرعية بدخول الشهر وذلك عن طريق لجنة مختصة تقوم بإعداد هذا التقويم وتفعيل دور هذه اللجنة المكلفة بإعداد روزنامة إسلامية تكون مرجع المسلمين في ضبط التقويم الهجري وذلك تماماً كما جاء في قرار مؤتمر القمة الإسلامي التاسع والعاشر. خامساً: كل المسلمين معنيون بهذه المقررات حيثما وُجدوا درءاً للاختلافات المبررة بتباعد الأقطار وتغايُر المواقيت. سادساً: دعوة منظمة المؤتمر الإسلامي إلى إبلاغ هذه التوصيات إلى البلدان والمراكز والهيئات الإسلامية ومتابعة تنفيذ ما يصدر من توصيات وقرارات بهذا الخصوص.
الصوم والفلك والأهلة ندوة إعداد تقويم بلدان أوروبا الواقعة بين خطي عرض 48-66 درجة 1- التأكيد على العلماء والدعاة وأئمة المساجد بالعمل على جمع كلمة المسلمين والاتفاق على توحيد تقاويمهم ومواقيت عباداتهم. 2- العمل بقرار المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة عشرة والذي أوصى بالحرص على وجوب أداء الصلاة في أوقاتها المحددة شرعا، وأجاز العمل بالجمع بين صلاتي المغرب والعشاء لأصحاب الحاجات، والذين تلحق بهم المشقة في انتظار صلاة العشاء عند غياب العلامة أو اضطرابها. 3- قيام اللجنة بإعداد تقويم للبلاد الواقعة ما بين خطي عرض 66-48 درجة شمالا وجنوبا ونظرا لحاجة هذا المشروع إلى التدقيق والتأني في مدارسة هذا التقويم رأت اللجنة تكليف أصحاب الاختصاص من الفلكيين لإعداد تقويم للمناطق الواردة في القرار، وعرضه على اللجنة الشرعية لمراجعته، فإذا تم إقراره تقوم أمانة المجمع الفقهي الإسلامي بإعلانه، وتزود جميع المراكز والجمعيات والمساجد في أوربا به في القريب العاجل إن شاء الله تعالى، وذلك حرصا من اللجنة لتنفيذ قرار المجمع والسعي لتوحيد صفوفهم على تقويم موحد محكم تجتمع عليه كلمة المسلمين في هذه البلاد.
الصوم والفلك والأهلة اجتماع الخبراء الأول لدراسة مطالع الشهور القمرية 1- تأكيد الاهتمام بمسائل التقويم القمري وضبط مطالع الشهور القمرية انطلاقا من عناية الشرع الإسلامي بها بسبب ارتباطها بالعبادات، ومراعاة للمشاعر المشتركة للمسلمين في طلب الاطمئنان واليقين الكافي لأداء شعائرهم في التوقيت الصحيح. 2- ضرورة تكثيف الجهود بين العلماء والفقهاء والفلكيين لتعميق الدرس الفقهي والفلكي في موضوع الاجتماع، وتبادل الآراء حول التجارب المعمول بها في ضبط مطالع الشهور القمرية، وذلك استجابة للدواعي الدينية، وحرصا على تلبية حاجة مشتركة للمسلمين في هذا المجال. 3- أهمية توحيد منهجية علمية لضبط الشهور القمرية لدى المسلمين، وضرورة توافق الفقهاء والفلكيين حولها، ومواصلة العمل على تقريب وجهات النظر بالحوار والنقاش العلمي حتى يكون التقارب مبنيا على أسس علمية ودينية صحيحة. 4- إشعار أصحاب القرار في العالم الإسلامي بضرورة تيسير السبل لتعميق الدراسات الفقهية والفلكية لهذا الموضوع، وأهمية مواصلة الحوار بين المسؤولين حول التجارب المختلفة لضبط مطالع الشهور القمرية في العالم، والاستفادة من الجهود المبذولة والاكتشافات العلمية والاجتهادات الفقهية في هذا الشأن. 5- ضرورة الانفتاح على التجارب المختلفة لضبط مطالع الشهور القمرية في العالم الإسلامي من خلال التأليف وتوحيد مصادرها الرسمية والعلمية، والاستفادة من الجهود المتوفرة في ميدانها، وجمع المبادرات والاجتهادات الفقهية والفلكية في هذا المجال، وذلك من أجل معرفة محاسنها وعيوبها ومناقشتها بأساليب علمية وموضوعية. 6- التأكيد على أهمية بذل الجهود العلمية والفنية من قبل دول العالم الإسلامي من أجل تقريب وجهات النظر في الوصول إلى الحلول التي يقع عليها التوافق لمسألة التقويم الإسلامي، دون التفريط في المرتكزات الراسخة في المصدرين الأساسيين للإسلام وهما القرآن والسنة الصحيحة. 7- طباعة أوراق الاجتماع، تعميما لفائدتها تيسيرا لوصولها إلى المراكز العلمية المعنية والمختصين في هذا الشأن وإلى المسلمين بصفة أعم، وترقب ردود الفعال والنقد العلمي لأفكارها وتوجهاتها. 8- دعوة المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة وجمعية الدعوة الإسلامية العالمية إلى مواصلة العمل في ميدان دراسة موضوع مطالع الشهور القمرية مع الاستفادة من جميع المراكز العلمية المختصة والتجارب المنكبة على دراسة هذا الموضوع في العالم الإسلامي. 9. الاستفادة من نتائج المؤتمرات والندوات الإسلامية حول هذا الموضوع، ورصد أعمالها ونتائجها، والانطلاق مما وصلت إليه نحو آفاق جديدة لا تبدأ من الصفر عند كل اجتماع، وهو ما يدعو إلى التوصية بتشكيل لجنة إسلامية عليا يعهد إليها رصد تلك التراكمات وتصنيفها وتيسير الوصول إليها والاستفادة من نتائجها، والبناء عليها في مجهود جديد في هذا المجال. 10- التوافق بين الفقهاء والفلكيين حول الأسس والثوابت التي ينبغي أن يقوم عليها أي مشروع لضبط مطالع الشهور القمرية أو إنشاء تقويم مسبق لضبطها، وينبغي أن يكون ذلك مسبوقا باتفاق بين الفلكيين أنفسهم لإرساء قواعد يمكن الاحتكام إليها في أي نقاش علمي في هذا الشأن، كما ينبغي التوافق بين الفقهاء حول تأويل النصوص والاجتهاد فيما لم يرد فيه نص. 11- تعميق التفكير في اعتماد التقويم الإسلامي القمري الموحد القائم على أخذ الاقتران بعين الاعتبار، والذي يرى أنه إذا وقع الاقتران قبل الساعة الثانية عشرة بالتوقيت العالمي الموحد، تكون بداية الشهر في اليوم الموالي ليوم الاقتران، وإذا وقع ابتداء من الساعة الثانية عشرة وما بعدها تكون بداية الشهر في اليوم الثاني بعد يوم الاقتران. 12. شكر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، والجمعية المغربية لعلم الفلك، وجمعية الدعوة الإسلامية العالمية على التعاون في تنظيم هذا الاجتماع. والتعبير عن تقدير المشاركين للمنظمة الإسلامية إيسيسكو على احتضان هذا الاجتماع في مقرها الدائم، وتهيئة أنسب الظروف لعقده في رحابها.
الصوم والفلك والأهلة اجتماع الخبراء الثاني لدراسة وضع التقويم الإسلامي "أولا : مسألة التعريف بالتقويم الإسلامي القمري الموحد أجمع المشاركون على : أن "" التقويم "" هو الوسيلة الحسابية لتحديد موقع يوم من مسار الزمن، في الماضي والحاضر والمستقبل ؛ وأن "" التقويم الإسلامي "" هو النظام الصالح لشؤون الدين والدنيا معا، وليس في الشؤون المدنية والإدارية فحسب ؛ وأن التقويم الإسلامي لا يكون "" موحدا "" إلا إذا كان مسايرا لتوحيد أيام الأسبوع عالميا، وبذلك تكون بداية الشهر القمري في يوم واحد عند المسلمين في جميع أنحاء العالم، اعتبارا للمرجعية الزمنية المحسوبة في منظومة "" الفضائية - الزمنية الفلكية العالمية "". ثانيا: مسألة اعتماد الحساب. أجمع المشاركون على أن حل إشكالية ضبط الشهور القمرية عند المسلمين لا يتأتى إلا باعتماد الحساب الفلكي لتحديد بداية الشهور القمرية، على غرار اعتماده في تحديد أوقات الصلاة، وعلى أن يكون الاعتماد على الحساب، مع نفس المرجعية الزمنية للنظام الفلكي العالمي، في نفي رؤية الهلال وإثباتها ثالثا : مسألة ""نقل إمكان الرؤية"""" تذكيرا بأن رؤية الهلال تتم عند غروب الشمس، بعد حدوث الاقتران، وهي مرتبطة بالمكان كما هو الحال بالنسبة لأوقات الصلاة، خلافا للاقتران الذي هو محدد بالنسبة للكرة الأرضية برمتها، وهي كذلك مرتبطة بكيفية المراقبة، إن كان الأمر يتعلق بالرؤية البصرية بالعين المجردة، أو بالاستعانة بأدوات النظر، أو من طائرة، أو من ساتل (قمر صناعي)، فقد تأكد للمشاركين أن مبدأ "" نقل الرؤية "" - بمقتضاه تعمل منطقة لم تثبت لديها رؤية الهلال برؤية حدثت وثبتت في مكان آخر - لا يمكن تعميمه على العالم بأسره. فعند ثبوت رؤية الهلال مساء يوم، في منطقة غربية، تكون منطقة شرقية قد دخلت في اليوم الموالي، نظرا لفوارق الساعات بين الشرق والغرب. فهو بذلك يتعارض مع توحيد التقويم الإسلامي. وكذا الشأن بالنسبة لمبدأ "" توحيد الرؤية"" - وبمقتضاه يتم الالتزام بعدم الدخول في الشهر قبل ثبوت رؤية الهلال، بصريا أو حسابيا، في مكان ما من العالم -، وذلك لنفس السبب. وهكذا تأكد للمشاركين أن توحيد التقويم الإسلامي لا يتأتى إلا باعتماد مبدأ "" نقل إمكان الروية ""، وبمقتضاه يمكن الدخول في شهر جديد، في العالم بأسره، في يوم من أيام الأسبوع، إذا تم إثبات إمكان الرؤية حسابيا، في مكان ما من العالم، في اليوم الذي قبله. رابعا : مسالة تقسيم العالم إلى منطقتين. من خلال البيانات والإحصاءات المقدمة، تأكد للمشاركين أن لا جدوى من تقسيم العالم إلى منطقتين، منطقة غربية ومنطقة شرقية، وذلك سعيا إلى تفادي الدخول في شهر جديد، في مكان ما من العالم، ورؤية هلاله ممتنعة أو مستحيلة. حيث تأكد للمشاركين أن هذا التقسيم لا يفيد المسلمين في "" هذه الظاهرة. وفي هذا الصدد، تم إجماع المشاركين على أن "" التقويم "" الوارد في البند ـ أولا - ، بالمعنى المذكور، يتنافى مع وجود تاريخين مختلفين ليوم واحد، تاريخ خاص بالمنطقة الغربية وتاريخ خاص بالمنطقة الشرقية. خامسا : شروط صلاحية التقويم. أجمع المشاركون على وجوب مراعاة التقويم الإسلامي للثوابت المتعلقة بنظام حساب الشهور والسنين عند المسلمين، لكي يكون صالحا لشؤون الدين والدنيا، وبخاصة منها بناؤه على شهور قمرية، واحتواؤه على اثني عشر شهرا في السنة، وعلاقته بالأهلة. وأكدوا على ضرورة استجابته للشروط التالية، باعتبار بعض منها ترجمة لهذه الثوابت : 1- أن يكون التقويم الإسلامي تقويما بالمعنى الوارد في البند أولا. 2- أن يبنى على شهور قمرية، بحيث لا يزيد الشهر عن 30 يوما ولا يقل عن 29 يوما. 3- أن يكون موحدا بتوحيد أيام الأسبوع عالميا، كما ورد في البند أولا ، علما بأن استجابته لهذا الشرط تضمن له الصبغة العالمية المنشودة. 4- أن لا يجعل طائفة من المسلمين، في أي مكان في العالم، تدخل في شهر قبل مولد هلاله . 5- أن لا يجعل طائفة من المسلمين، في أي مكان في العالم، تدخل في شهر دون التأكد من إمكان رؤية الهلال، في مكان ما من العالم. 6-أن لا يجعل طائفة من المسلمين، في أي مكان في العالم لا تدخل في شهر وهلال ذلك الشهر واضح للعيان في أفقها. سادسا : الصيغة المقترحة للتقويم الاسلامي. بعد الاطلاع على البيانات والإحصاءات المقدمة في الاجتماع، تأكد للمشاركين أن الصيغة المثلى هي الصيغة التي تستجيب لشروط الصلاحية المذكورة في البند خامسا -، بأعلى النسب، فضلا عن سهولة تطبيقها من الناحية العملية، محاولة الاحتكام إلى مائة حدث تاريخي إسلامي، بما في ذلك حجة الوداع، ومراعاة الجوانب العلمية في التيقن من صحتها. على أن تستخرج هذه الصيغة من قبل لجنة موسعة ذات تخصصات فقهية وفلكية وتاريخية من بين المشاريع الآتية : 1. تقويم أم القرى، وهو يعتمد وقت الاقتران قبل غروب الشمس في مكة المكرمة، وغروب القمر بعد غروب الشمس في مكة المكرمة. 2. تقويم عبد الرازق/ شوكت، وهو يعتمد وقت الاقتران قبل الساعة ()():12 بالتوقيت العالمي المنسق. 3. تقويم حسين جالو، وهو يعتمد وقت الاقتران قبل الساعة 0():12 بتوقيت مكة المكرمة. 4. تقويم منبثق عن الطريقة الليبية، وهو يعتمد وقت الاقتران قبل طلوع الفجر على الخط ()18 درجة شرقا، باعتباره يعد أقصى منطقة تقع شرقا من الكرة الأرضية. كما خلص الاجتماع إلى اعتماد التوصيات التالية : §       تفويض الإدارة العامة للإيسيسكو بتأسيس هيئة مختصة لوضع التقويم الإسلامي، تشكل من لجان متخصصة في الفقه والفلك والتاريخ، ومكونة من بعض العلماء والفقهاء والفلكيين المشاركين في هذا الاجتماع، وأن تعمل وفق رؤية وقواعد عمل تضعها بالتنسيق مع الجهات المختصة في منظمة المؤتمر الإسلامي وبخاصة المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. §       دعوة المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إلى العمل على التعريف بنتائج هذا الاجتماع لدى جهات الاختصاص في الدول الأعضاء، ولدى المنظمات الإسلامية في جميع أنحاء المعمور، بما فيها تلك التي تعنى بشؤون المسلمين بصفة عامة، وتلك التي تعنى بمسألة حساب الشهور والسنين عد المسلمين بصفة خاصة. §       دعوة المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إلى العمل على طباعة أوراق الاجتماع، تعميما لفائدتها وتيسيرا لوصولها إلى المراكز العلمية المعنية والمختصين في هذا الشأن وإلى المسلمين بصفة أعم. §       دعوة مجمع الفقه الإسلامي الدولي إلى اعتماد نتائج هذا الاجتماع والتنسيق مع منظمة الإيسيسكو لدى الهيئات العليا ذات الاختصاص بالدول الأعضاء ."
الصوم والفلك والأهلة الدورة العادية السابعة عشرة للمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث 1- أن الحساب الفلكي أصبح أحد العلوم المعاصرة التي وصلت إلى درجة عالية من الدقة بكل ما يتعلق بحركة الكواكب السيارة وبخاصة حركة القمر والأرض ومعرفة مواضعها بالنسبة للقبة السماوية، وحساب مواضعها بالنسبة لبعضها البعض في كل لحظة من لحظات الزمن بصورة قطعية لا تقبل الشك. 2- أن لحظة اجتماع الشمس والأرض والقمر أو ما يعبر عنها بالاقتران أو الاستمرار أو المحاق لحظة كونية تحصل في لحظة واحدة، ويستطيع علم الفلك أن يحسب وقتها بدقة فائقة بصورة مسبقة قبل وقوعها لعدد من السنين، وهي تعني انتهاء الشهر المنصرم وابتداء الشهر الجديد فلكيا. والاقتران يمكن أن يحدث في أي لحظة من لحظات الليل والنهار. 3- يثبت دخول الشهر الجديد شرعيا إذا توافر ما يلي: §       أولا: أن يكون الاقتران قد حدث فعلا. §       ثانياً: أن يتأخر غروب القمر عن غروب الشمس ولو بلحظة واحدة مما يعنى دخول الشهر الجديد، وهو قول قال به علماء معتبرون ويتوافق مع الظواهر الفلكية المعتبرة. §       ثالثا: اختيار موقع مكة المكرمة الجغرافي أساسا للشرطين المذكورين. §       رابعا: على البلاد الأوروبية أن تأخذ بهذه القاعدة في دخول الشهور القمرية والخروج منها وبخاصة شهرا رمضان وشوال وتحديد مواعيد هذه الشهور بصورة مسبقة، مما يساعد على تأدية المسلمين عباداتهم وما يتعلق بها من أعياد ومناسبات وتنظيم ذلك مع ارتباطاتها في المجتمع الذي تعيش فيه. 5- وصى المجلس أعضاءه وأئمة المساجد وعلماء الشريعة في المجتمعات الإسلامية وغيرها بالعمل على ترسيخ ثقافة احترام ما انتهى اليه القطعي من علوم الحساب الفلكي عندما يقرر عدم إمكانية الرؤية، بسبب عدم حدوث الاقتران، أن لا يدعى إلى ترائي الهلال، ولا يقبل ادعاء رؤيته. 6- سيصدر المجلس إن شاء الله تقويما سنويا يحدد بداية الشهور القمرية ونهايتها استنادا إلى هذا القرار.
الصوم والفلك والأهلة المؤتمر الفلكي الإسلامي الثاني 1- يرحب المؤتمر بمبادرة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية إنشاء مرصد فلكي متخصص لرصد الأهلة بالتعاون مع الجمعية الملكية الأردنية ، ويدعو الدول الإسلامية لإنشاء مراصد مشابهة. 2- اعتماد التقويم الهجري العالمي الذي أعده الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك من قيل اللجان التي تعد التقاويم في الدول الإسلامية وذلك لتوفيقه ما بين الحسابات الفلكية وإمكانية الرؤية الشرعية. 3- تعميم الثقافة الفلكية وتضمينها في المناهج الدراسية في كل مراحلها. 4- مشاركة الفقهاء ومساهمتهم في الحوار والأبحاث الفلكية. 5- رد شهادة الشهود إذا خالفت شروط إمكانية رؤية الهلال. 6- اعتماد مستشار فلكي في كل لجنة منوط بها إثبات بدايات الشهور في الدول الإسلامية. 7- إنشاء ودعم المؤسسات والمعاهد الفلكية. 8- اعتماد حساب رؤية الهلال في جميع أشهر السنة وليس رمضان والعيدين فقط. 9- تحري الضبط والعدالة في شهود رؤيه الهلال وليس العدالة فقط. 10- نقل وقانع رصد الهلال مباشرة على شبكة الإنترنت. 11- تزويد علماء الإفتاء والوعاظ والخطباء بأساسيات رؤية الهلال وتزويد العاملين فى حقل الفلك بالمعلومات الشرعية حول رؤية لهلال. 12- تشجيع المسلمين في مختلف دول العالم على رصد الهلال شهريا. 13- الاستئناس باستخدام وسائل التقنية ، ودعم مشروع استخدام الطائرة لرصد الهلال. 14- دعم المشروع الإسلامي لرصد الأهلة ( ICOP ) التابع للاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك والجمعية الفلكية الأردنية. 15- التأكيد على توصية المؤتمر الفلكي الإسلامي الأول المنعقد في عمان علم 1999 م بخصوص إجراء دراسات لتقييم نسب الخطأ في تحديد أوائل الأشهر الهجرية في الدول الإسلامية في العقود المنصرمة. 16- دعوة وسائل الإعلام لنشر معلومات علمية عن الظواهر الفلكية المختلفة مثل مواعيد شروق وغوب لقمر. 17- توجيه رسالة شكر والتماس إلى جلالة لملك حفظه الله لإعادة فتح معهد الفضاء والفلك في جامعة آل البيت لما له من أهمية في ميدان علوم الفلك والفضاء. 18- تضمين مناهج كلية الشريعة مواداً علمية فلكية لتعميم الثقافة لفلكية لما لها من علاقة مباشرة في علوم الشريعة. 19- نشر أهم أبحاث المؤتمر بدعم من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الأردنية. 20-يأمل المؤتمر من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية متابعة خطتها لإنشاء القبة الفلكية عند كهف أهل الكهف في منطقة الرقيم في عمان لما لها من أبعاد واعتبارات وأهمية إسلامية. 21- العمل على عقد المؤتمر الفلكي الإسلامي كل عامين في عمان بتنظيم من الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك لما له من فوائد كبيرة ونجاحات واضحة . 22- إرسال أورق المؤتمر وتوصياته لوزارات الأوقاف الإسلامية والمؤتمر الإسلامي لوزراء الأوقاف والجهات المهتمة.
الصوم والفلك والأهلة المؤتمر الفلكي الإسلامي الثالث "1- الحث على الابحاث العلمية الجادة لدراسة الآيات والاحاديث المتعلقة بالكون . 2- دراسة برنامج الحاسوب ""المواقيت الدقيقة"" المعد من قبل الجمعية الفلكية الاردنية لإقراره وبالتالي التوصية باعتماده في العالم الاسلامي ، وان يتم التركيز ضمن محاور المؤتمر عام 2005م على محور مواقيت الصلاة . 3- تشكيل لجنة تضم ممثلين رسميين عن كل دولة اسلامية أو جالية اسلامية لمناقشة وحسم موضوع المواقيت . 4. نشر نتائج ارصاد الاهلة السابقة في الدول الاسلامية خصوصا المملكة المغربية ودولة جنوب افريقيا لتميزهما بأرشيف واسع من رصد الاهلة . 5- التواصل مع المراكز المسؤولة واعلامها عن اخر ما توصل اليه الاتحاد من معلومات وتوصيات. 6- رد شهادة الشهود اذا خالفت الحقائق الفلكية الثابتة . 7- اجراء مسابقة يفوز فيها أفضل بحث او دراسة تقدم لراسة شاملة عن علماء الفلك المسلمين ابتداء من المؤتمرات القادمة . 8. طرح وتوزيع التقويم الهجري العالمي المعد والمعتمد من قبل الاتحاد عام2001م الى المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية ووزارات الاوقاف في العالم الاسلامي . 9. تشجيع تحري الأهلة في جميع الاشهر الهجرية . 10- تنشيط الارصاد الفلكية عموما والارصاد من خلال الطائرة خصوصا والبحث عن مصادر لتمويلها . 11-. تفعل العلاقات بين الاتحاد وبين المؤسسات الرصدية لفلكية والفضائية المختلفة . 12- اصدار كتيب مرافق لبوصلة القبلة ممتد من قبل الاتحاد . 13- دعم الاتحاد معنويا وماديا وبشكل مستمر ودعم خططه المستقبلية حتى يصبح مركزا اقليميا يجمع شمل العلماء والمتخصصين في المنطقة ويفعل التعاون البناء بينهم . 14. عقد دورات تدريبية لاستخدام الحاسوب الآلي لحساب المواقيت والأهلة للمختصين في الشريعة والعاملين في مجال علوم الفلك والفضاء . 15 .دعم انشاء وكالة الفضاء العربية . 16.إعداد نشرة دورية تبين حسابات رؤية الاهلة والمواقيت لمختلف دول العالم . 17.الاهتمام بالجانب الاعلامي اهتماما كبيرا من قبل كل دولة للمساهمة في نشر فعاليات الندوات والمؤتمرات الخاصة بعلوم الفلك والفضاء . 18.اقتراح استضافة المؤتمر الاسلامي الفلكي الرابع في دولة الكويت . 19- تعميم الثقافة الفلكية وتضمينها في المناهج الدراسية في كل مراحلها . 20 - تعزيز مشاركة الفقهاء ومساهمتهم في الحوار والأبحاث الفلكية . 21- اعتماد مستشار فلكي في كل لجنة منوط بها إثبات بدايات الشهور في الدول الإسلامية . 22. إنشاء ودعم المؤسسات والمعاهد الفلكية العربية والاسلامية . 23 - تحري الضبط والعدالة في شهود رؤية الهلال وليس العدالة فقط . 24- تزويد المفتين والوعاظ والخطباء بأساسيات رؤية الهلال وتزويد العاملين في حقل الفلك بالمعلومات الشرعية حول رؤية الهلال. 25.دعم المشروع الإسلامي لرصد الأهلة( lcop ) التابع للاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك والجمعية الفلكية الأردنية. 26- دعوة وسائل الإعلام لنشر معلومات علمية عن الظواهر الفلكية المختلفة مثل مواعيد شروق وغروب القمر. 27 - تضمين مناهج كلية الشريعة موادا علمية فلكية لتعميم الثقافة الفلكية لما لها من علاقة مباشرة في علوم الشريعة . 28. يثني المؤتمر على تجربة معهد الفلك وعلوم الفضاء في جامعة ال البيت في الاردن ، ويوصى بضرورة دعمه ورفده بالطلاب والمشاريع العلمية ."
الصوم والفلك والأهلة المؤتمر الفلكي الإسلامي الرابع (أ) النتائج : 1. تم الإعلان عن جائزة أفضل مشروع بحثي فلكي إسلامي قيمتها 2000عشرون ألف دولار تمنح كل سنتين لأفضل إنجاز فلكي إسلامي يتعلق بالحسابات والأرصاد الفلكية أو الإعجاز الكوني في القرآن الكريم والسنة وبرعاية شخصية من ألشيخ سلمان بن جير آل ثاني. 2- إجراء مسابقة بفوز فيها أفضل بحت او دراسة فلكية تراثية شاملة ابتداء من المؤتمرات القادمة. ( ب ) التوصيات: 1- الحث على الأبحاث العلمية الجادة لدراسة الآيات والأحاديث المتعلقة بالكون ومحتواه. 2- التواصل مع المراكز المسؤولة وإعلامنا عن أخر ما توصل إليه الاتحاد من معلومات وتوصيات. 3- دعم الاتحاد معنويا وماديا وبشكل مستمر والالتزام بدفع الاشتراكات السنوية لدعم خططه المستقبلية حتى يصبح مركزا إقليميا. 4- تنشيط الأرصاد الفلكية عموما والأرصاد من مختلف المواقع العربية والإسلامية والبحث عن مصادر لتمويلها . 5- تفعيل العلاقات بين الاتحاد وبين المؤسسات الفلكية والفضائية المختلفة ( عربيا وإسلاميا وعالميا). 6- إعداد نشرة دورية تبين حسابات الأهلة لمختلف دول العالم. 7- الاهتمام بالجانب الإعلامي اهتماما كبيرا من قبل كل دولة للمساهمة في نشر فعاليات النـدوات المؤتمرات الخاصة بعلوم الفلك و الفضاء من خلال تشكيل لجنة إعلامية لكل فعالية. 8- طلب استضافة المؤتمر الفلكي الإسلامي الخامس في دولة الإمارات العربية المتحدة ، بعد الحصول على الموافقات الأصولية اللازمة. 9- تعميم الثقافة الفلكية وتضمينها في المناهج الدراسية في كل مراحلها. 10- تعزيز مشاركة علماء الشريعة ومساهمتهم في المؤتمرات الفلكية الإسلامية. 11- دعم المؤسسات والمعاهد الفلكية العربية والإسلامية والتشجيع على إنشاء المزيد منها. 12- تزويد المفتين والوعاظ والخطباء بأساسيات علم الفلك الشرعي ( ولادة القمر ، رؤية الأهلة ، مواقيت الصلاة ، اتجاه القبلة ). 13- دعرة وسائل الإعلام لنشر معلومات علمية عن الظواهر الفلكية المختلفة مثل مواعيد شروق وغروب القمر والأحداث والاكتشافات الفلكية . 14- تضمين مناهج كلية الشريعة موادا علمية فلكية لتعميم الثقافة الفلكية لما لها من علاقة مباشرة في علوم الشريعة . 15- تخصيص أهداف وجلسات المؤتمر الفلكي الإسلامي الخامس في محاور محددة . 16- جمع وأرشفة جميع البحوث التي القيت في مختلف المؤتمرات الفلكية السابقة على أن توزع في المؤتمر القادم . 17- تثمينا لجهود علماء العرب والمسلمين في علم الفلك وتطبيقاته الإسلامية يوصي المؤتمر بدعوة كلا من العالمين الجليلين الدكتور صالح العجيري عميد الفلكيين العرب والدكتور محمد إلياس رائد الأهلة الإسلامية كضيوف شرف على المؤتمر الخامس لتكريمهما . 18- إدراج موضوع ( القمر الصناعي الإسلامي ) ضمن محاور المؤتمر الخامس لدراسة جدواه ونتائج ارصاده الأولية . 19- إنشاء صندوق لدعم أبحاث الفضاء والفلك في الوطن العربي والإسلامي .
الصوم والفلك والأهلة ندوة تحقيق مواقيت صلاتي الفجر والعشاء 1- أوضحت الورقات البحثية المقدمة للندوة ، والتي نوقشت من قبل الجهات المشاركة ، التفاوت الواضح بين المواقيت المدونة في النتائج الرسمية لصلاتي الفجر والعشاء وبين المواقيت المستنتجة حديثا، والتي ظهرت في الورقات البحثية المقدمة في هذه الندوة ، بما يعكس صدق المجهود الذي بذلته هذه الدراسات البحثية الي أجريت من قبل والتي تقع نتائجها في نطاق الحدود الشرعية للمشكلة ، بعما يحتم ضرورة الاطمئنان إلي الحسابات الفلكية المعمول ها في الوقت الحاضر لتحديد المواقيت الشرعية بالنسبة لصلاتي الفجر والعشاء ، والوقوف عندها ، وعدم الخروج عليها ، حي يتبين من خلال دراسات آنية مستقبلة ، تجمع بين البحوث الشرعية المتخصصة والعلمية الفلكية من أهل الاختصاص علي مستوى العالم العربي والإسلامي ، وقوفا علي ما ثبت بيقين بالنسبة للمواقيت الحالية في نظر المسلمين ، من عصر النبي صلى الله عليه وسلم حتى الآن ، لأن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله ، و لم يتم التوصل إلي هذا اليقين من خلال ما عرض من أبحاث في هذه الندوة حتى الآن . 2- يوصي المشاركون في الندوة أن يستمر البحث في هذا الموضوع ، عما يحتم ضرورة إجراء بحث شامل ، معتمدا علي قاعدة من البيانات التراثية ، الي توصل إليها السلف والخلف ، مع الأخذ في الاعتبار العوامل المختلفة المؤثرة علي طول الشفق، مثل اختلاف البيئات ، والتضاريس ، والعوامل الجوية المختلفة ، مع استخدام التقنيات الحديثة ، المبنية علي تعريفات شرعية علمية ، مثل الغلس ، والإسفار ، والإصباح وغيرها ، بحيث يتم الاتفاق عليها تحديدا من رجال الدين والعلم 3- يتم تشكيل لجنة من رجال الدين ورجال الفلك ، للتعاون فيما بينهما من أجل العمل علي تنفيذ توصيات هذه الندوة ، بإجراء مشروع بحثي ، يتم الاتفاق علي تمويله من الجهات المعنية ، نظرا لأن المشروع يحتاج إلي مجموعة كبيرة من الأجهزة المتشابهة ، التي توضع في مواقع مختلفة ، من حيث التضاريس والمناخ وخطوط العرض ، لاستخدامها في توقيت واحد علي مدار السنة ، لمدة عامين علي الأقل. 4- أكدت الندوة علي مدي أهمية هذا الموضوع ، وانشغال المسلمين به من العامة والخاصة ، حيث نجحت الندوة في استيعاب كل المفاهيم المتصلة موضوعها، وقد أعطت الفرصة لكل المشاركين في طرح أفكارهم بإسهاب ووضوح ، في خدمة هذه القضية الهامة .
الصوم والفلك والأهلة ندوة الأهلة والمواقيت والتقنيات الفلكية حول اختلاف المطالع والحساب (1) إذا ثبت رؤية الهلال في بلد وجب على المسلمين الالتزام بها ولا عبرة باختلاف المطالع لعموم الخطاب بالأمر بالصوم والإفطار. (2) يؤخذ بالحسابات المعتمدة في حالة النفي (أي القطع باستحالة رؤية الهلال) وتكون الحسابات الفلكية معتمدة إذا قامت على التحقيق الدقيق (لا التقريب) وكانت مبنية على قواعد فلكية مسلمة وصدرت عن جمع من الفلكيين الحاسبين الثقات بحيث يؤمن وقوع الخلل فيها. فإذا شهد الشهود برؤية الهلال في الحالات التي يتعذر فلكيًا رؤيته فيها ترد الشهادة لمناقضتها للواقع ودخول الريبة فيها. ومن هذه الحالات التي تستحيل فيها الرؤية:- §       إذا شهد الشهود برؤية الهلال قبل الوقت المقدر له بالحساب الفلكي، وهو وجوده في الأفق بعد غروب الشمس، فلا عبرة بالشهادة على رؤية الهلال قبل حصول الاقتران أو إذا تزامنت الشهادة مع الاقتران، سواء أكان الاقتران مرئيًا كالكسوف، أم غير مرئي مما تحدده الحسابات الفلكية المعتمدة. وهذه الحالة نص عليها عدد من فقهاء المسلمين كابن تيمية والقرافي وابن القيم وابن رشد. §       إذا شهد الشهود برؤية الهلال بعد الغروب في اليوم الذي رؤي فيه القمر صباحًا قبل شروق الشمس. فلا عبرة بالشهادة على هذه الرؤية. (3) رؤية الهلال هي الأصل في إثبات دخول الشهر، ويُستعان بالحساب الفلكي في إثبات الأَهِلَّة بالرؤية، وذلك بتحديد ظروف الرؤية في اليوم والساعة والجهة وهيئة الهلال، ولكن لا يكتفى بالحساب للإثبات بل لا بُدَّ من الشهادة المعتبرة على رؤيته. فإن دلَّ الحساب على إمكانية الرؤية وعدم الموانع الفلكية ولم يُرَ الهلال وجب إكمال عدة الشهر ثلاثين. (4) في البلاد التي لا تتمايز فيها بعض الأوقات، كالعشاء والفجر، لعدم غيبوبة الشفق، أو عدم غروب الشمس، أو عدم طلوع الفجر يؤخذ لتحديد أوقات الصلوات التي اختفت علاماتها، بمبدأ (التقدير المطابق) بأن يجرى على تلك البلاد توقيت أقرب بلد تتمايز فيه تلك الأوقات، مع مراعاة كون البلد الأقرب على نفس خط الطول. وهذا المبدأ مُستمد من مذهب المالكية وهو يُحقق اليسر ورفع الحرج. وتقترح الندوة اهتمام الفلكيين بتحديد أوقات الصلوات لهذه المناطق طبقًا لمبدأ (التقدير النسبي) وهو مذهب الشافعية، وذلك بحساب النسبة بين الوقت وبين الليل وفي البلد الأقرب على خط الطول نفسه ومراعاة ذلك بالنسبة أيضًا في البلد الآخر. (5) الاعتماد بصفة أساسية على التقويم الهجري وربط المعاملات والميزانيات والمرتبات به، لأنه المعمول عليه في العبادات والأحكام وكذلك في الحقوق الشرعية عند الإطلاق.
الصوم والفلك والأهلة "مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي عشر قرار ""وضع تقويم موحد للشهور القمرية""" 1- توصية الدول الاعضاء بالموافقة على تشكيل لجنة افتاء من علماء الشريعة الاسلامية لبحث إمكانية توحيد الاعياد الاسلامية وبداية شهر رمضان المبارك شرعا وكيفية تعزيز الرؤية الشرعية والأخذ بها في البلاد التي تتقارب فيها المطالع، وذلك بالتعاون مع رابطة العالم الاسلامي. 2- التوصية بعقد ندوة خلال ستة أشهر من المسلمين المتخصصين في علم الفلك والشريعة من جميع الدول الاعضاء للنظر في اصدار تقويم موحد للسنة الهجرية ابتداء من القرن الخامس عشر الهجري، على أن يكون هذا التقويم ساري المفعول لعشر سنوات على الاقل، وبشرط أن يتقدم وفد كل دولة باقتراح متكامل للندوة لكي تختار من بين مجمل الاقتراحات أكثرها دقة. 3 - التوصية بأن تعد الامانة العامة لمنظمة المؤتمر الاسلامي تقريرا عن النتائج التي توصلت اليها المؤتمرات السابقة بخصوص هذا الموضوع وخاصة المؤتمر الذي عقد في اسطنبول من 27 الى 30 نوفمبر 1978 م، لتقديمه لندوة علماء الشريعة والفلك لدراسته.
الصوم والفلك والأهلة "مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني عشر قرار ""وضع تقويم لبداية الشهور القمرية وتوحيد الأعياد الإسلامية""" تكليف الأمانة العامة بعقد اجتماع للجنة تضم عضوين من كل دولة عضو حول وضع تقويم لبداية الشهور القمرية وتوحيد الأعياد الإسلامية بالمنظمة، أحدهما من علماء الشريعة والثاني من الفلكيين، للقيام بدراسة شاملة وتحليلية لموضوع توحيد الشهور القمرية والأعياد الاسلامية وتقديم تقرير بذلك إلى المؤتمر الاسلامي الثالث عشر.
الصوم والفلك والأهلة "مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث عشر قرار ""وضع تقويم لبداية الشهور القمرية وتوحيد الأعياد الإسلامية""" 1.   ينوه بجهود وأعمال اللجنة الخاصة بالتقويم الهجري المنبثقة عن مؤتمر استانبول بشأن وضع تقويم لبداية الشهور القمرية وتوحيد الأعياد الإسلامية حول توحيد الشهور القمرية والأعياد الإسلامية. 2.   يدعو جميع الدول الأعضاء إلى الانضمام إلى عضوية هذه اللجنة والعمل في إطارها لتحقيق الغاية الأساسية التي نصت عليها قرارات مؤتمرات وزراء الخارجية السابقة والمتعلقة بتوحيد الشهور القمرية والأعياد الإسلامية في الدول الأعضاء. 3.   يؤكد على مواصلة الأمانة العامة لدراسة إمكانية عقد الاجتماع الموسع الأول للجنة في نهاية العام الحالي، وذلك بالتشاور والتنسيق مع الأمانة العامة لمؤتمر استانبول حول توحيد الشهور القمرية والأعياد الإسلامية.
الصوم والفلك والأهلة "مؤتمر وزراء الخارجية الاسلامي الرابع عشر قرار ""توحيد الشهور القمرية والأعياد الإسلامية""" 1.   يبارك الخطوات التي تسعى إلى تحقيقها كل من الأمانة العامة واللجنة الخاصة بالتقويم الهجري بخصوص الأعياد الرسمية ووضع التقويم الموحد في الدول الأعضاء. 2.   يرحب بعرض الحكومة التركية بعقد الاجتماع الموسع للمختصين في الدول الأعضاء من رجال الفقه وعلماء الفلك، والذي سيعقد في مدينة أنقرة 27 - 28 ديسمبر 1983، ويطلب من الدول الأعضاء المشاركة في اجتماع اللجنة الموسعة. 3.   يوصي الدول الأعضاء إلى اعتبار يوم الجمعة وعيد الفطر وعيد الأضحى أيام عطلة رسمية.
الصوم والفلك والأهلة "مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس عشر قرار بشأن ""وضع تقويم هجري موحد لبداية الشهور القمرية وتوحيد الأعياد الإسلامية""" 1.   يبارك جميع الخطوات التي اتخذتها الأمانة العامة ولجنة التقويم الهجري الموحد من أجل توحيد الأعياد الإسلامية ووضع تقويم هجري موحد للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. 2.   يناشد جميع الدول الأعضاء المبادرة إلى الانضمام إلى عضوية اللجنة بهدف 3.   تحقيق الغاية الأساسية التي نصت عليها القرارات الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية السابقة. 4.   يدعو الدول إلى الاستفادة من مشروع التقويم الهجري المعد من قبل لجنة التقويم والذي تم تعميمه على الدول الأعضاء وذلك للعمل على توحيد بداية الشهور القمرية.
الصوم والفلك والأهلة "مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس عشر قرار ""بشأن التقويم الهجري الموحد لبداية الشهور القمرية وتوحيد الأعياد الإسلامية""" 1.   نناشد الدول الأعضاء والهيئات الإسلامية الاستفادة من الجداول التي أعدتها اللجنة كأساس لتقاويمها السنوية. 2.   يؤكد دعوته للدول الأعضاء للانضمام إلى عضوية اللجنة الخاصة بالتقويم الهجري الموحد، والمشاركة بإيجابية في اجتماعاتها الدورية من أجل تحقيق تنسيق أفضل بين الدول الإسلامية في إطار توحيد بداية الشهور القمرية والأعياد الإسلامية. 3.   نطلب من الدول الأعضاء والأمانة العامة ومجمع الفقه الإسلامي دراسة الخطوات العملية لمزيد من التوفيق بين مختلف الآراء والاجتهادات حول التقويم الموحد.
الصوم والفلك والأهلة "مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السابع عشر قرار "" بشأن التقويم الهجري الموحد لبداية الشهور القمرية وتوحيد الأعياد الإسلامية""" 1.   يناشد جميع الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية استخدام الجداول الزمنية التي أعدتها اللجنة للتقويم الهجري الموحد كأساس للتقويم لديها. 2.   يذكر الدول الأعضاء بالقرارات الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية السابقة بشأن جعل يوم الجمعة عطلة اسبوعية وأن يكون التاريخ الهجري مقرونا بالتاريخ الميلادي. 3.   يدعو كافة الدول الأعضاء، والأمانة العامة، ومجمع الفقه الإسلامي إلى دراسة امكانية انشاء مرصد متطور في كل دولة اسلامية قصد الحصول على النتائج الفلكية الدقيقة من أجل توحيد التقويم. 4.   يكرر دعوة الدول الأعضاء التي لم تنضم بعد إلى لجنة توحيد التقويم الهجري أن تفعل ذلك، وأن تشارك بنشاط في اجتماعاتها الدورية قصد تحقيق أكبر قدر من التنسيق بين الدول الإسلامية في مجال توحيد بدايات الأشهر القمرية والأعياد الإسلامية.
الصوم والفلك والأهلة "مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثامن عشر قرار بشأن التقويم الهجري الموحد لبداية الشهور القمرية وتوحيد الأعياد الإسلامية""" 1.   يناشد جميع الدول الاعضاء والمؤسسات الاسلامية استخدام الجداول الزمنية التي اعدتها اللجنة للتقويم الهجري الموحد كأساس للتقويم لديها. 2.   يدعو الدول الاعضاء كافة الى جعل يوم الجمعة عطلة اسبوعية وأن يكون التاريخ الهجري مقرونا بالتاريخ الميلادي.
الصوم والفلك والأهلة "مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي التاسع عشر قرار ""حول التقويم الهجري الموحد لبداية الشهور القمرية وتوحيد الأعياد الإسلامية""" 1.   بناشد جميع الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية استخدام الجداول الزمنية التي اعدتها اللجنة للتقويم الهجري الموحد كأساس للتقويم لديها. 2.   يدعو كافة الدول الأعضاء إلى جعل يوم الجمعة عطلة اسبوعية واستخدام التاريخ الهجري. 3.   يطلب إلى كافة الدول الأعضاء والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي الاستعانة بالفقهاء وعلماء الفلك بغية الاتفاق على توحيد التقويم الهجري. 4.   يؤكد من جديد دعوة الدول الأعضاء التي لم تنضم بعد إلى لجنة توحيد التقويم الهجري أن تفعل ذلك وأن تشارك بنشاط في اجتماعاتها الدورية لتحقيق أكبر قدر من التنسيق بين الدول الإسلامية في مجال توحيد بدايات الأشهر القمرية والأعياد الإسلامية. 5.   يشكر امانة اللجنة في جمهورية تركيا على تطوعها بإعداد التقويم حتى 1413 هـ
الصوم والفلك والأهلة "مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي العشرين قرار ""بشأن التقويم الهجري الموحد لبداية الشهور القمرية وتوحيد الأعياد الإسلامية""" 1.   يناشد جميع الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية استخدام الجداول الزمنية التي أعدتها اللجنة للتقويم الهجري الموحد كأساس للتقويم لديها. 2.   يدعو الدول الأعضاء إلى جعل يوم الجمعة عطلة أسبوعية واستخدام التاريخ الهجري. 3.   يدعو الدول الأعضاء والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي إلى الاستعانة بفقهاء وعلماء الفلك بغية الاتفاق على توحيد التقويم الهجري.
الصوم والفلك والأهلة "مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والعشرين قرار ""بشأن التقويم الهجري الموحد لبداية الشهور القمرية وتوحيد الأعياد الإسلامية""" 1.   يناشد جميع الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية استخدام الجداول الزمنية التي أعدتها اللجنة للتقويم الهجري الموحد كأساس للتقويم لديها. 2.   يدعو الدول الأعضاء إلى جعل يوم الجمعة عطلة أسبوعية واستخدام التاريخ الهجري. 3.   يدعو الدول الأعضاء والأمانة العامة منظمة المؤتمر الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي إلى الاستعانة بالفقهاء وعلماء الفلك بغية الاتفاق على توحيد التقويم الهجري.
الصوم والفلك والأهلة "مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والعشرين قرار ""بشأن التقويم الهجري الموحد لبداية الشهور القمرية وتوحيد الأعياد الإسلامية""" 1.   يناشد جميع الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية استخدام الجداول الزمنية التي تعدها لجنة التقويم الهجري الموحد كأساس للتقويم لديها. 2.   يدعو الدول الأعضاء الى جعل يوم الجمعة عطلة اسبوعية واستخدام التاريخ الهجري. 3.   يدعو الدول الأعضاء والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الاسلامي ومجمع الفقه الاسلامي إلى الاستعانة بالفقهاء وعلماء الفلك بغية الاتفاق على توحيد التقويم الهجري. 4.   يؤكد من جديد على أهمية عقد اجتماع لجنة التقويم الهجري الموحد وانضمام باقي الدول الأعضاء اليها لتحقيق أكبر قدر من التنسيق بينها بغية توحيد بدايات الشهور القمرية والأعياد الاسلامية في جميع البلدان الاسلامية.
الصوم والفلك والأهلة "مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث والعشرين قرار ""بشأن التقويم الهجري الموحد لبداية الشهور القمرية وتوحيد الأعياد الإسلامية""" 1.   مناشدة جميع الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية استخدام الجداول الزمنية التي تعدها لجنة التقويم الهجري الموحد كأساس للتقويم لديها. 2.   دعوة الدول الأعضاء إلى جعل يوم الجمعة عطلة أسبوعية واستخدام التاريخ الهجري. 3.   دعوة الدول الأعضاء أيضا والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي إلى الاستعانة بالفقهاء وعلماء الفلك بغية الاتفاق على توحيد التقويم الهجري.
الصوم والفلك والأهلة "مؤتمر وزراء الخارجية الرابع والعشرين قرار ""بشأن التقويم الهجري الموحد لبداية الشهور القمرية وتوحيد الأعياد الإسلامية""" يوصي الدول الأعضاء والأمانة العامة بمتابعة تنفيذ ما تضمنته الفقرات العاملة من القرار رقم 13 / 7- ث (ق.!)، الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي السابع المنعقد بالدار البيضاء في الفترة من 11—13 رجب 1415هـ (13—15 ديسمبر 1994م)، والتي تضمنت ما يلي: §       مناشدة جميع الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية استخدام الجداول الزمنية التي تعدها لجنة التقويم الهجري الموحد كأساس للتقويم لديها. §       دعوة الدول الأعضاء التي لم تجعل يوم الجمعة عطلة أسبوعية ولم تستخدم التاريخ الهجري تاريخا معتمدا أن تبادر إلى ذلك.
الصوم والفلك والأهلة "مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والعشرين قرار ""بشأن التقويم الهجري الموحد لبداية الشهور القمرية وتوحيد الأعياد الإسلامية""" يوصي الدول الأعضاء والأمانة العامة بمتابعة تنفيذ ما تضمنته الفقرات العاملة من القرار رقم 16/8 - ث (ق.أ)، الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الثامن المنعقد بطهران (الجمهورية الإسلامية الإيرانية ) في الفترة من 9 - 11 شعبان 1418ه, الموافق ( 9 -11 ديسمبر 1997م) والتي تضمنت ما يلي: §       يناشد جميع الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية استخدام الجداول الزمنية التي تعدها لجنة التقويم الهجري الموحد كأساس للتقويم لديها. §       يدعو الدول الأعضاء التي لم تجعل يوم الجمعة عطلة أسبوعية ولم تستخدم التاريخ الهجري تاريخا معتمدا أن تبادر إلى ذلك. §       يدعو الدول الأعضاء أيضا والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي إلى الاستعانة بالفقهاء وعلماء الفلك بغية الاتفاق على توحيد التقويم الهجري.
الصوم والفلك والأهلة "مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والعشرين قرار ""بشأن التقويم الهجري الموحد لبداية الشهور القمرية وتوحيد الأعياد الإسلامية""" يوصى الدول الأعضاء والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بمتابعة تنفيذ ما تضمنته الفقرات العاملة من توصيات الدورة الثامنة للجنة المكلفة بوضع تقويم هجري موحد وتوحيد الأعياد الإسلامية والتي تضمنت ما يلي: 1.   إعداد تقويم هجري موحد تلتزم به الدول الإسلامية وذلك باعتبار ولادة الهلال قبل غروب الشمس وبشرط مغيبة بعد غروبها حسب توقيت مكة المكرمة أو أي بلد إسلامي يشترك معها في جزء من الليل بزمن يمكن أن تتحقق معه الرؤية الشرعية بدخول الشهر وذلك عن طريق لجنة مختصة تقوم بإعداد هذا التقويم. 2.   اعتبار يوم الجمعة عطلة أسبوعية رسمية في كافة البلدان الإسلامية. 3.   إثبات دخول شهر رمضان وخروجه ودخول شهر ذي الحجة يتم عن طريق الرؤية الشرعية المنفكة عما يكذبها علما أو عقلا أو حسا عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوما)
الصوم والفلك والأهلة "مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السابع والعشرون قرار ""حول التقويم الهجري الموحد، لبداية الشهور القمرية، وتوحيد الأعياد الإسلامية""" يوصي الدول الأعضاء، والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، بمتابعة تنفيذ ما تضمنته الفقرات العاملة من توصيات الدورة الثامنة للجنة، المكلفة بوضع تقويم هجري موحد، وتوحيد الأعياد الإسلامية، والتي تضمنت ما يلي: 1.   إعداد تقويم هجري موحد، تلتزم به الدول الإسلامية، وذلك باعتبار ولادة الهلال قبل غروب الشمس، وبشرط مغيبة بعد غروبها، حسب توقيت مكة المكرمة، أو أي بلد إسلامي يشترك معها، في جزء من الليل بزمن، يمكن أن تتحقق معه الرؤية الشرعية بدخول الشهر، وذلك عن طريق لجنة مختصة تقوم بإعداد هذا التقويم. 2.   اعتبار يوم الجمعة عطلة أسبوعية رسمية في البلدان الإسلامية كافة. 3.   إثبات دخول شهر رمضان وخروجه، ودخول شهر ذي الحجة، يتم عن طريق الرؤية الشرعية، المنفكة عما يكذبها علما أو عقلا أو حسا، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)
الصوم والفلك والأهلة "مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثامن والعشرون قرار ""حول التقويم الهجري الموحد لبداية الشهور القمرية وتوحيد الأعياد الإسلامية" 1. يوصي الدول الأعضاء والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بمتابعة تنفيذ ما تضمنته الفقرات العاملة من قرار القمة التاسعة، الذي اعتمد توصيات الدورة الثامنة للجنة المكلفة بوضع تقويم هجري موحد، وتوحيد الأعياد الإسلامية، وذلك باتخاذ ما يلي: §       إعداد تقويم هجري موحد تلتزم به الدول الإسلامية، وذلك باعتبار ولادة الهلال قبل غروب الشمس، وبشرط مغيبه بعد غروبها، حسب توقيت مكة المكرمة، أو أي بلد إسلامي يشترك معها في جزء من الليل بزمن يمكن أن تتحقق معه الرؤية الشرعية بدخول الشهر، وذلك عن طريق لجنة مختصة تقوم بإعداد هذا التقويم. §       اعتبار يوم الجمعة عطلة أسبوعية رسمية في البلدان الإسلامية كافة. §       إثبات دخول شهر رمضان وخروجه، ودخول شهر ذي الحجة يتم عن طريق الرؤية الشرعية المنفكة عما يكذبها علما أو عقلا أو حسا، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم (صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته؛ فإن غم عليكم فاكملوا شعبان ثلاثين يوما) . §       إصدار مجلة علمية فلكية فصلية يشارك في الكتابة فيها أصحاب الفضيلة العلماء في مختلف العلوم الشرعية والفلكية، تصدر باللغات الثلاث (العربية §       الإنجليزية - الفرنسية)، ويمكن أن يتم التعاون في إصدار هذه المجلة بين مجمع الفقه الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي ومعهد بحوث الفلك بمدينة الملك عبد العزيز العلمية وجامعة العلوم الماليزية ببينانغ، وسائر المجامع الفقهية والجامعات والمعاهد العلمية في الدول الإسلامية. §       اعتماد ما أجمع عليه المشاركون من علماء الفلك من أعضاء وفود الدول المشاركة من أن ولادة الهلال قطعية لا ظنية، ومراعاة ذلك في إثبات رؤية الهلال. §       يرحب بمشروع فضيلة الدكتور الشيخ نصر فريد محمد واصل، مفتي جمهورية حول التقويم الهجري الموحد لبداية الشهور القمرية وتوحيد الأعياد الإسلامية مصر العربية الخاص بالقمر الصناعي الإسلامي، ويدعو الدول الأعضاء إلى فضيلته بشأن تشكيل دعم هذا المشروع، ويطلب من الأمانة العامة التشاور مع لجنة لبحث سبل توفير الدعم اللازم للمشروع. 2- يدعو دول الأعضاء، خاصة القادرة منها إلى دعم مشروع فضيلة الدكتور الشيخ نصر فريد محمد واصل، مفتي جمهورية مصر العربية، الذي سبق أن رحبت به القمة الإسلامية التاسعة. 3- يطلب من الأمين العام متابعة هذا الموضوع، ورفع تقرير عنه للدورة التاسعة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.
الصوم والفلك والأهلة "مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي التاسع والعشرون قرار ""حول التقويم الهجري الموحد لبداية الشهور القمرية وتوحيد الأعياد الإسلامية""" 1. يوصى الدول الأعضاء، والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، بمتابعة تنفيذ ما تضمنته الفقرات العاملة من قرار القمة التاسعة، الذي اعتمد توصيات الدورة الثامنة للجنة المكلفة بوضع تقويم هجري موحد وتوحيد الأعياد الإسلامية، وذلك باتخاذ ما يلي : §       إعداد تقويم هجري موحد تلتزم به الدول الإسلامية، وذلك باعتبار ولادة الهلال قبل غروب الشمس، وبشرط مغيبة بعد غروبها حسب توقيت مكة المكرمة أو أي بلد إسلامي يشترك معها في جزء من الليل، بزمن يمكن أن تتفق معه الروية الشرية بدخول الشهر، ونلك ص طريق لجنة مختصة تقوم بإعداد هذا التقويم. §       اعتبار يوم الجمعة عطلة أسبوعية رسمية في البلدان الإسلامية كافة. §       إثبات دخول شهر رمضان وخروجه ودخول شهر ذي الحجة، يتم عن طريق الرؤية الشرعية المنفكة عما يكذبها علما أو عقلا أو حسا، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم (صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوما). §       إصدار مجلة علمية فلكية فصلية، يشارك فى الكتابة فيها أصحاب الفضيلة العلماء، في مختلف العلوم الشرعية والفلكية، تصدر باللغات الثلاث (العربية - الإنجليزية - الفريسية). ويمكن أن يتم التعاون في إصدار هذه المجلة بين مجمع الفقه الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي ومعهد بحوث الفلك بمدينة الملك عبد العزيز العلمية وجامعة العلوم الماليزية ببينانغ، وسائر المجامع الفقهية والجامعات والمعاهد العلمية في الدول الإسلامية. §       اعتماد ما أجمع عليه المشاركون من علماء الفلك، من أعضاء وفود الدول المشاركة من أن ولادة الهلال قطعية لا ظنية، ومراعاة ذلك في إثبات رؤية الهلال. 2. يدعو الدول الأعضاء، خاصة القادرة منها إلى دعم مشروع فضيلة الدكتور الشيخ نصر فريد محمد واصل مفتي جمهورية مصر العربية، الذي سبق أن رحبت به القمة الإسلامية التاسعة. 3. يطلب من الأمين العام متابعة هذا الموضوع. ورفع تقرير عنه للدورة الثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.
الصوم والفلك والأهلة "مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثلاثون قرار ""بشأن التقويم الهجري الموحد لبداية الشهور القمرية وتوحيد الأعياد الإسلامية""" بعد الاطلاع على التقرير المقدم من الأمين العام بشأن الموضوع. 1- يطلب من الدورة التاسعة للجنة، إعداد تقويم هجري موحد تلتزم به الدول الإسلامية، بناء على ولادة الهلال قبل غروب الشمس وبشرط مغيبه بعد غروبها حسب توقيت مكة المكرمة، أو أي بلد إسلامي يشترك معها في جزء من الليل بزمن يمكن أن تتحقق معه الرؤية الشرعية بدخول الشهر، وذلك من طريق لجنة مختصة تقوم بإعداد هذا التقويم. 2- اعتبار يوم الجمعة عطلة أسبوعية رسمية في البلدان الإسلامية كافة. 3- إثبات دخول شهر رمسان وخروجه، ودخول شهر ذي الحجة، يتم من طريق الروية الشرية المنفكة صا يكذبها طما أو عقلا أو حسا، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، فأكملوا شعبان ثلاثين يوما). 4. يدعو الدول الأعضاء، خاصة القادرة إلى دعم مشروع فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية، الذي سبق ن رحبت به القمة الإسلامية التاسعة. 5. يطلب من الأمين العام متابعة هذا الموضوع، ورفع تقرير عنه للدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.
الصوم والفلك والأهلة "مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والثلاثون قرار ""حول التقويم الهجري الموحد لبداية الشهور القمرية وتوحيد الأعياد الإسلامية""" وبعد الاطلاع على التقرير المقدم من الأمين العام حول الموضوع. 1- يطلب من الدورة التاسعة للجنة التقويم الهجري الموحد، إعداد تقويم هجري موحد، تلتزم به الدول الإسلامية، وذلك باعتبار ولادة الهلال قبل غروب الشمس، وبشرط مغيبه بعد غروبها، حسب توقيت مكة المكرمة، أو أي بلد إسلامي يشترك معها في جزه من الليل، بزمن يمكن أن تتحقق معه الرؤية الشرعية بدخول الشهر، وذلك من طريق لجنة مختصة تقوم بإعداد هذا التقويم. 2. اعتبار يوم الجمعة عطلة أسبوعية رسمية فى البلدان الإسلامية، كلما أمكن ذلك. 3. إثبات دخول شهر رمضان وخروجه، ودخول شهر ذي الحجة من طريق الرؤية الشرعية المنفكة عما يكذبها علما أو عقلا أو حسا، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته وأخطروا لرؤيته. فإن غم عليكم، فأكملوا شعبان ثلاثين يوما). 4. يطلب من الأمين العام متابعة هذا الموضوع، وتنظيم المزيد من الاجتماعات حوله، ورفع تقرير عنه للدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.
الصوم والفلك والأهلة 55- مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 1.   إذا ثبتت الرؤية في بلد وجب على المسلمين الالتزام بها ولا عبرة لاختلاف المطالع, لعموم الخطاب بأمر بالصوم والإفطار. 2.   يجب الاعتماد على الرؤية, ويستعان بالحساب الفلكي والمراصد, مراعاة للأحاديث النبوية, والحقائق العلمية.
الصوم والفلك والأهلة مؤتمر رؤية الهلال أولا: الأصل هو رؤية الهلال، سواء تمت بالعين المجردة أم بطرق الرصد العلمية الحديثة. ثانيا: لاعتبار حكم الحاسبين بدخول الشهر القمري شرعيا يجب أن يبنوا حكمهم هذا على وجود الهلال في الأفق بالفعل بعد مغيب الشمس بحيث يمكن أن يرى بالعين عند انتفاء الموانع، وهذا ما يسمى بالرؤية الحكمية. ثالثا: لإمكان رؤية الهلال لا بد من توفر شرطين أساسين هما: أ- ألا يقل البعد الزاوي بين الشمس والقمر عن ثماني درجات بعد الاقتران مع العلم بأن بداية الرؤية تحصل بين سبع وتماني درجات، وإنما اتفق على الأخذ بثماني درجات على سبيل الاحتياط. ب - ألا تقل زاوية ارتفاع القمر عن الأفق عند غروب الشمس عن خمس درجات، وعلى هذا الأساس وحده يمكن رؤية الهلال بالعين المجردة في الأحوال العادية. رابعا: لا يشترط لإمكان رؤية الهلال مكان خاص بل يصح الحكم بدخول الشهر إذا أمكنت رؤيته من مكان ما من سطح الأرض، وينبغي أن يكون الإعلان عن الرؤية كما يقررها التقوم الهجري الموحد المشار إليه في البند التالي في جميع أنحاء العالم، بواسطة المرصد الفلكي بمكة المكرمة متى تم إبحازه جمعا لكلمة المسلمين وتحقيقا لوحدتهم. خامسا: وجوب وضع تقوم فلكي لكل سنة قمرية من قبل علماء الشريعة والفلك والمراصد، استنادا إلى المقاييس السابق ذكرها في القرارات الثاني والثالث والرابع، وتجتمع لجنة التقويم للمصادقة على مشروع الروزنامة الموحدة اجتماعا دوريا مرة كل سنة، ويكون الاجتماع الأول باستانبول في شهر ربيع الثاني من سنة 1399هجرية ، الموافق آذار 1979 ميلادية. سادسا: تتألف لجنة التقوم المشار إليها في القرار السابق من الأقطار الآتية: إندونيسيا - بنغلادش - تركيا - تونس - الجزائر - السعودية - العراق - قطر - الكويت مصر. ولا يلزم لانعقادها حضور جميع الأعضاء. سابعا: تقوم اللجنة المشار اليها أعلاه بإعداد خرائط يوضح عليها المناطق التي يمكن أن يرى فيها الهلال، حسب المقاييس المبينة أعلاه، وذلك بالنسبة الى أشهر رمضان، وشوال، وذي الحجة، مما يسمح لكل من أراد أن يتأكد من الاستهلال أن يتحقق من الرؤية ويقتنع بصحة الحساب إذا كان في حالة تمكنه من ذلك عادة، ويتيح لكل دولة أن ترصد الهلال بواسطة هيئة موثوق بها متخصصة معتمدة. ثامنا: عرض هذه القرارات والتوصيات على الأمانة العامة لمؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي لتتولى بدورها عرضها في الدورة القادمة لمؤتمر الخارجية الذي سينعقد في الرباط من أجل إقرارها ووضعها موضع التنفيذ. كما تقدم المؤتمر في جلسته الختامية بعدة توصيات كان منها: 1 - إدخال مادة علم الفلك ضمن مناهج الدراسة في التعليم العام ، وبصفة خاصة في التعليم الديني، وإنشاء أقسام تخصصية في الفلك في التعليم الجامعي. 2 - مناشدة المسؤولين في العالم الإسلامي، من الوزارات المختصة، وإدارات الشؤون الدينية والإسلامية والهيئات الرسمية المهتمة بشؤون المسلمين كالأزهر الشريف، ورابطة العالم الإسلامي، أن يعملوا جميعا على وضع مقرراته موضع التنفيذ توحيدا لمناسباتهم وأعيادهم الدينية محققين بذلك وحدتهم التي يصبون إليها.
الصوم والفلك والأهلة مؤتمر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 1- أن رؤية الهلال هي الأصل في توحيد أوائل الشهور القمرية شرط ألا تتمكن منها التهمة تمكنا قويا وهي تثبت بالتواتر والاستفاضة أو بخبر الواحد العدل إذا لم تتمكن التهمة في الاخبار لسبب من الأسباب ومنها مخالفة الحساب الموثوق به. 2 - انه لا عبرة باختلاف المطالع وإن تباعدت الأقاليم متى كانت مشتركة في جزء من ليلة الرؤية وإن قل. وإذا ثبتت الرؤية في بلد وجب أن تأخذ بها البلدان الأخرى إذا كانت إذاعة ذلك البلد من جهة رسمية وبالوسائل المعتمدة. 3 - أنه إذا تعذرت الرؤية يجوز الاعتماد على الحساب الفلكي الموثوق به. 4 - وجوب عمل تقويم قمري بمعرفة لجنة معتمدة من فقهاء الشريعة الاسلامية وعلماء الفلك تلتزم به الحكومات الإسلامية في صومها وفطرها وفي تحديد مواسمها الدينية وفي تاريخها. 5- أنه حتى يصدر التقويم يبقى الاعتماد على رؤية الهلال أساسا لتحديد أوائل الشهور القمرية. 6 - توطئة لاعتماد الحساب الفلكي الموثوق به في تحديد أوائل الشهور القمرية، يقرر المؤتمر تعميم المراصد الفلكية في البلاد العربية والإسلامية، والمبادرة إلى تأليف اللجنة المشار إليها في المادة الرابعة بحيث تنتهي من مهمتها قبل انعقاد المؤتمر الثاني لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية والدينية. وبعد دراسة ومناقشة مستفيضة، اتفق الحاضرون على أن تكون الأسس التي يبنى عليها التقويم الإسلامي الذي يجمع بين الحكم الشرعي والحساب الفلكي هي: 1 - أن يبدأ الشهر من الليلة التالية لاجتماع النيرين (مولد القمر). 2- ألا يقل بعد القمر الزاوي عن الشمس عن سبع درجات وهو الحد الأدنى لإمكان رؤية الهلال. 3- أن يكون للقمر مكث بعد غروب الشمس بحيث تمكن رويته. 4 أن تكون مكة المكرمة المبدأ المكاني لحساب الهلال الشرعي. وبعد الاتفاق على هذه الأسس كلف السيد صالح العجيري وضع مشروع التقويم المطلوب.
الصوم والفلك والأهلة مؤتمر ماليزيا أ- تتقرر بداية شهري رمضان وشوال أساساً بالرؤية العينية الحقيقية للهلال. ب- وإذا تعذرت الرؤية لسبب من الأسباب في بلد معين، وجب أن يتخذ أساسا لتحديد تقريرات الرؤية العينية الحقيقية في بلد آخر يشترك مع البلد الذي تعذرت فيه الرؤية في الليل نفسه أو في جزء منه. ح- وإذا تعذرت الرؤية للسببين السالفين وكان الحساب الفلكي يثبت إمكان رؤية الهلال يباح الاعتماد على الحساب الفلكي. د- على حكومات الأقطار الإسلامية المختلفة أن تقيم هيئة من الخبراء لتحديد بداية شهري رمضان وشوال بما يتفق والمبادئ» السابقة. ويوصي المؤتمر أيضا بإقامة جهات خاصة تتألف من علماء الدين وعلماء الكون المختصين تعينهم الحكومات المشاركة في المؤتمر للعمل على إخراج تقوع قمري إسلامي موحد.
الصوم والفلك والأهلة المؤتمر الثالث لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أ- أن الرؤية هي الأصل في معرفة دخول أي شهر قمري، كما يدل عليه الحديث الشريف، فالرؤية هي الأساس، لكن لا يعتمد عليها إذا تمكنت فيها التهم تمكنا قويا. ب- يكون ثبوت رؤية الهلال بالتواتر والاستفاضة، كما يكون بخبر الواحد ذكرا كان أو أنثى، إذا لم تتمكن التهمة في إخباره لسبب من الأسباب، ومن هذا الأسباب مخالفة الحساب الفلكي الموثوق به الصادر ممن يوثق به. ت- خبر الواحد ملزم له ولمن يثق به، أما إلزام الكافة فلا يكون إلا بعد ثبوت الرؤية عند من خصصته الدولة الاسلامية للنظر في ذلك. ث- يعتمد على الحساب في إثبات دخول الشهر إذا لم تتحقق الرؤية ولم يتيسر الوصول إلى تمام الشهر السابق ثلاثين يوما. 2 ـ يرى المؤتمر أنه لا عبرة باختلاف المطالع وإن تباعدت الأقاليم، متى كانت مشتركة في جزء من ليلة الرؤية وإن قل، ويكون اختلاف المطالع معتبرا بين الأقاليم التي لا تشترك في جزء من هذه الليلة. 3 - يهيب المؤتمر بالشعوب والحكومات الإسلامية أن يكون في كل إقليم إسلامي هيئة اسلامية يناط بها إثباث الشهور القمرية، مع مراعاة اتصال بعضها ببعض والاتصال بالمراصد والفلكيين والموثوق بهم.
الصوم والفلك والأهلة قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن مرض السكري والصوم (1) الأطباء مطالبون بالإحاطة بقدر مقبول من معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الموضوع، وهذا يقتضي إعداد هذه المعلومات من الجهات ذات الصلة وتعميمها على المعنيين بها. (2) الفقهاء والدعاة مطالبون بإرشاد المرضى الذين يتوجهون إليهم طالبين الرأي الشرعي، بضرورة استشارة أطبائهم المعالجين الذين يتفهمون الصيام بأبعاده الطبية والدينية، ويتقون الله لدى إصدار النصح الخاص لكل حالة بما يناسبها. (3) نظراً للأخطار الحقيقية الكبيرة الناتجة عن مضاعفات مرض السكري على صحة المرضى وحياتهم، فإنه يجب اتباع جميع الوسائل الممكنة للإرشاد والتثقيف، بما فيها خطب المساجد ووسائل الإعلام المختلفة، لتوعية المرضى بالأحكام السابقة، ذلك أن زيادة مستوى الوعي بالمرض وأصول التعامل معه يخفف كثيراً من آثاره، ويسهل عملية تقبل الأحكام الشرعية والنصائح الطبية لمعالجته. (4) أن تتولى المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي إصدار كتيب إرشادي حول هذا الموضوع باللغة العربية وغيرها والعمل على نشره بين الأطباء والفقهاء، وعرض مادته العلمية على صفحة الإنترنت ليطلع عليه المرضى للاستفادة منه. (5)مطالبة وزارات الصحة في الدول الإسلامية بتفعيل البرامج الوطنية في مجال الوقاية والمعالجة والتوعية بمرض السكري وأحكامه الشرعية.
الصوم والفلك والأهلة قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن المفطرات في مجال التداوي أولاً: الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات: 1.قطرة العين، أو قطرة الأذن، أو غسول الأذن، أو قطرة الأنف، أو بخاخ الأنف، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق، 2.الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. 3.ما يدخل المهبل من تحاميل (لبوس)، أو غسول، أو منظار مهبلي، أو إصبع للفحص الطبي. 4.إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم. 5.ما يدخل الإحليل أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى، من قثطرة (أنبوب دقيق) أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة. 6.حفر السن، أو قلع الضرس، أو تنظيف الأسنان، أو السواك وفرشاة الأسنان، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. 7.المضمضة، والغرغرة، وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذ اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. 8.الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية، باستثناء السوائل والحقن المغذية. 9.غاز الأكسجين. 10.غازات التخدير (البنج) ما لم يعط المريض سوائل (محاليل) مغذية. 11.ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية. 12.إدخال قثطرة (أنبوب دقيق) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء. 13.إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها. 14.أخذ عينات (خزعات) من الكبد أو غيره من العضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل. 15.منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى. 16.دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي. 17.القيء غير المتعمد بخلاف المتعمد (الاستقاءة). ثانياً: ينبغي على الطبيب المسلم نصح المريض بتأجيل ما لا يضر تأجيله إلى ما بعد الإفطار من صور المعالجات المذكور فيما سبق. ثالثاً: تأجيل إصدار قرار في الصور التالية، للحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة في أثرها على الصوم، مع التركيز على ما ورد في حكمها من أحاديث نبوية وآثار عن الصحابة: بخاخ الربو، واستنشاق أبخرة المواد. §       الفصد، والحجامة.ج- أخذ عينة من الدم المخبري للفحص، أو نقل دم من المتبرع به، أو تلقي الدم المنقول. §       الحقن المستعملة في علاج الفشل الكلوي حقناً في الصفاق (الباريتون) أو في الكلية الاصطناعية. §       ما يدخل الشرج من حقنة شرجية أو تحاميل (لبوس) أو منظار أو إصبع للفحص الطبي.و- العمليات الجراحية بالتخدير العام إذا كان المريض قد بيت الصيام من الليل، ولم يعط شيئاً من السوائل (المحاليل) المغذية. توصيات: ١. يوصي المؤتمر الجهات المسؤولة عن الشؤون الإسلامية في الدول الإسلامية بتبني هذا التقويم والقيام بتوحيد بدايات الشهور الهجرية في ضوئه . ٢. يوصي المؤتمر اصحاب التقاويم في العالم الإسلامي باعتماد هذا التقويم ليتحقق للمسلمين تقويم واحد يعبر عن حضارتهم وهويتهم ويوحد شعائرهم ومشاعرهم ٣. سعياً لتوحيد المسلمين في أوربا وتحقيقاً لوحدتهم وخدمة لمصالحهم وتجنيدهم مخاطر التفرقة والاختلاف وبخاصة في القضايا الإسلامية المهمة كتحديد المواقيت الشرعية وبداية الأشهر القمرية يوصي المؤتمر المسلمين الذين يعيشون في بلاد غير إسلامية بأن يتحدوا على كلمة سواء من خلال الاعتماد على تقويم واحد حيث لا يجوز شرعاً اختلاف أهل بلد واحد حول صيامهم وأعيادهم بل يجب عليهم الالتزام بما يصدر عن مرجعيتهم الشرعية كالمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث ومجلس الفقه الإسلامي لشمال أمريكا والشؤون الدينية التركية في ذلك البلد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون). ٤. يوصي المؤتمر رئاسة الشؤون الدينية لجمهورية تركيا القيام بتقديم هذا التقويم إلى رئاسة منظمة التعاون الإسلامي لعرضه على الدول الإسلامية للنظر فيه ودراسته للوصول إلى اعتماده ليكون للعالم الإسلامي تقويمه الموحد الخاص به.
الصوم والفلك والأهلة مؤتمر توحيد التقويم الهجري الدولي ١. يوصي المؤتمر الجهات المسؤوله عن الشؤون الإسلامية في الدول الإسلامية بتبني هذا التقويم والقيام بتوحيد بدايات الشهور الهجرية في ضوئه . ٢. يوصي المؤتمر اصحاب التقاويم في العالم الإسلامي بإعتماد هذا التقويم ليتحقق للمسلمين تقويم واحد يعبر عن حضارتهم وهويتهم ويوحد شعائرهم ومشاعرهم ٣. سعياً لتوحيد المسلمين في أوربا وتحقيقاً لوحدتهم وخدمة لمصالحهم وتجنيدهم مخاطر التفرقة والاختلاف وبخاصة في القضايا الإسلامية المهمة كتحديد المواقيت الشرعية وبداية الأشهر القمرية يوصي المؤتمر المسلمين الذين يعيشون في بلاد غير إسلامية بأن يتحدوا على كلمة سواء من خلال الاعتماد على تقويم واحد حيث لا يجوز شرعاً اختلاف أهل بلد واحد حول صيامهم وأعيادهم بل يجب عليهم الإلتزام بما يصدر عن مرجعيتهم الشرعية كالمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث ومجلس الفقه الإسلامي لشمال أمريكا والشؤون الدينية التركية في ذلك البلد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون). ٤. يوصي المؤتمر رئاسة الشؤون الدينية لجمهورية تركيا القيام بتقديم هذا التقويم إلى رئاسة منظمة التعاون الإسلامي لعرضه على الدول الإسلامية للنظر فيه ودراسته للوصول إلى اعتماده ليكون للعالم الإسلامي تقويمه الموحد الخاص به.
الحج ندوة الحج بين الماضي والحاضر التطورات والتنظيمات في الحج وأثرها في تحقيق مقاصد الحج الكبرى 1-  تؤكد الندوة أن التشريع الإسلامي رغم ثباته اتسم أيضًا بمرونة تمكنه من مواكبة الواقع والاستجابة للمتغيرات ومراعاة الحاجات والضرورات على نحو ييسر للحجاج أداء مناسكهم ويكفل سلامتهم ويدرأ الحرج عنهم. وهو أمر مقرر عند عامة الفقهاء ومراعاته اليوم باتت أكثر لزومًا وضرورة. 2-  توصي الندوة المجامع العلمية والهيئات الشرعية بإنشاء وحدات متخصصة لرصد مستجدات الحج والعمرة ليتسنى بحثها بأناة وبصيرة بما يكفل تقرير أحكام تقرير مقاصد الشرع الحنيف. 3-  تؤكد الندوة أن إيلاء العناية بشأن إمارة الحج من شأنه ان يسعى في تحقيق المصالح والغايات من هذه الفريضة. 4-  تثمن الندوة الأبحاث والدراسات العلمية المعمقة التي أجرتها المملكة والتي مهدت لتشييد الصرح الهندسي العظيم (منشأة الجمرات) بشكل فني رائع راعى التقنيات العلمية والامنية والبيئية المناسبة لعدد الحج المتزايد. 5-  تؤكد الندوة على ضرورة توعية الحجاج بالأحكام الشرعية والأمور التنظيمية الشاملة المتعلقة بالحج. 6-  تشيد الندوة بالتجربة الماليزية في توعية الحجاج قبل قدومهم إلى الحرمين، وترى فيها مثالاً حريًا أن يحتذى في بقية بلدان الحجاج. 7-  تثمن الندوة الجهود التي تتالت في العهد السعودي لتمكين الطوافة وتطويرها. 8-  تؤكد الندوة أهمية وسائل الاتصال الحديث وتطبيقات الهواتف الذكية وتشيد بما تم إنجازه في هذا السياق من برامج توضح للحجاج أمور مناسكهم 9-  توصي الندوة بإصدار موسوعة علمية عالمية للمسجد الحرام والمسجد النبوي تكون مرجعًا شاملاً يوثق جميع ما يتصل بهما من جوانب عمرانية وحضارية وفقهية وأدبية وفكرية وتاريخية ونحوها، ويرصد ذلك عبر التاريخ. انتهاءً بما بذلته السعودية من جهود متتابعة مشكورة.
الحج "ندوة الحج الكبرى في دورتها الـ 43 تحت عنوان ""شرف الزمان والمكان في طمأنينة وأمان""" "- التأكيد على استمرارية هذه الندوة المباركة لأنها من المظاهر الكريمة في العلم والمعرفة ومن المنافع المشهودة في الحج ، ونشر الأمان وقيم التسامح والمحبة في الإسلام معبرة عن تأييدها للمنهج الشرعي الذي تقوم عليه المملكة العربية السعودية وتطبيقها للكتاب والسنة في جميع أنظمتها وقراراتها وإجراءاتها للحفاظ على السلم ونشر الأمان. - عبر البيان عن تثمين وتقدير المشاركين للجهود العظيمة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- لتحقيق السلم ووحدة الصف وجمع كلمة المسلمين ، حاثة على نشر نصوص الكتاب والسنة المؤصلة لتحقيق الاطمئنان والأمان ، كما أوصت العلماء والدعاة وطلبة العلم بإرشاد الناس وتوجيههم، لا سيما الشباب إلى أهمية اجتماع الكلمة ونشر الوسطية والأمان . - عمل مطويات من بعض ما ورد في أبحاث هذه الندوة مثل موضوع ""الاطمئنان في الحج"" وترجمتها إلى كافة لغات العالم وتوزيعها على الحجاج بقصد تثقيفهم بالقيم التي تحقق الأمان والاطمئنان في الحج والعمل على إصدار موسوعة علمية عالمية عن مصالح وغايات الحج وترجمتها إلى لغات العالم المختلفة إضافة للسعي إلى تحويل مفاهيم الأمان والاطمئنان إلى مشروع حضاري أخلاقي عملي من خلال تطبيقه عمليا على مستوى الأفراد، والأسر، والمجتمعات. - أهمية الحث على تطبيق مضامين خطبة الوداع بصفتها منهج شامل لكافة جوانب الحياة، والاستفادة من الدروس في الحرمين الشريفين والبرامج الأكاديمية المقدمة فيهما مشددة على أهمية تقديم العلماء والمفكرين والإعلاميين مضامين ناضجة ، مدعمة بالنصوص ، ومقدمة بمهنية ، يتم من خلالها إبراز منهج السلف الصالح القويم . - أهمية تفعيل مقصد السلام والاجتماع والتآلف في منظومة التربية والتعليم ، وتضمينُ مناهج التعليم في المستويات المختلفة لنصوصٍ من الكتاب والسنة متضمنةً الأمر بالاجتماع، ومؤكدةً الحِّفاظ على اللُّحمة الوطنيَّة، والمكتسبات المشروعة الحافظة لكيان الأمَّة ومقوماتها ونشر السلام والوئام ووضع خطة استراتيجية دولية لنشر أهمية الأمان والاطمئنان في الحياة و معالجة ظواهر التطرف والغلو والإرهاب . - ضرورة تعظيم الشعائر كما وردت في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والاهتمام بالعلم الشرعي ونشره ومحاربة الجهل ومراجعة المصطلحات الشرعية والفقهية ومعرفة مراد المتحدث واختيار ما هو أرفق بالمسلم مع مراعاة الظروف والأحوال. - إبراز الدور الثقافي والحضاري والأمني والاجتماعي الذي تضطلع به المملكة لخدمة الحج والحجيج وإلقاء الضوء على أهم الإنجازات والمشروعات الرائدة والتطورات المتلاحقة في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة لخدمة المسلمين خصوصاً في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- ."
الحج "ندوة الحج الكبرى ""فقه الأولويات في الحج .. ما خُيرِّ النبي‘ بين أمرين إلا اختار أيسرهما""" - أن فقه الأولويات فقهٌ ثابتٌ ومتأصلٌ يرتبط ارتباطاً وثيقاً بفقه الموازنات وبفقه المقاصد الشرعية وأن الفهم الصحيح للشريعة يستلزم معرفة فقه الأولويات وكيفية الموازنة والترجيح بين المصالح إذا تعارضت أو المفاسد إذا اجتمعت وهو ما طبقه السلف الصالح والأئمة المجتهدون وكبار علماء الإسلام وفقهائه بكل وعي وبصيرة في جميع أبواب الفقه الإسلامي. - أن انضباط ميزان الأولويات في حياة المسلمين في ظروفنا الراهنة بات ضرورة شرعية وحاجة حضارية لإعادة الميزان في كل الجوانب المادية والمعنوية والفكرية والاجتماعية نظرا لاختلال الموازين الشرعية في حياة كثير من المسلمين اليوم بين ما يقدم من الأحكام وما يؤخر وبين المهم منها والأهم وبين الفاضل والمفضول وبين الصالح والأصلح وذلك تبعا لقواعد جلب المصالح ودرء المفاسد وإتباعاً لمبدأ التيسير والتخفيف عن العباد الذي أمرنا بأن نسلكه في جميع تصرفاتنا التعبدية. - الحاجة إلى تأصيل مفهوم الأولويات وبيان شروطه وضوابطه وأهميته في هذا العصر الذي تكاثرت فيه الواجبات وازدحمت فيه المسؤوليات لنشر ثقافة فقه الأولويات بين المسلمين بعامة لتكون عوناً لهم على أداء عباداتهم. - أهمية مراعاة فقه الأولويات عند الاجتهاد في مسائل الحج ولا سيما المعاصرة منها مؤكدة على ضرورة أن يكون الاجتهاد فيها موافقًا لقواعد الفقه وضوابطه المرعية ومحققًا للمقصود الشرعي من هذه الشعيرة العظيمة حماية لأحكام الشريعة من العبث ومنعًا من اتخاذ فقه الأولويات ذريعة للمساس بجوهر الدين وأركانه وأحكامه القطعية الثابتة والاعتماد على القواعد والضوابط العامة للشريعة والضوابط الخاصة بتزاحم الأعمال وضرورة التخفيف والتقليل من حج النافلة للإنسان نفسه أو تطوعاً عن غيره حياً كان أو ميتاً وذلك إيثاراً لإخوانه ومساعدةً للمسلمين المكلفين الآخرين على أداء حج الفريضة بيسر وكمال وأمان مؤكدة على أن ترك التطوع بالحج أو تأخيره بنية التوسعة على هؤلاء الحجاج وتخفيف الزحام عنهم هو بحد ذاته قربةٌ إلى الله تعالى. - أوصت ندوة الحج الكبرى المجامع العلمية والهيئات الشرعية بإنشاء وحدات متخصصة لرصد مستجدات الحج والعمرة، بما يكفل تقرير أحكام تحقق مقاصد الشرع الحنيف. - ودعت الندوة في بيانها الختامي، العلماء والمسؤولين عن تنظيم شؤون الحج إلى توعية الحجاج بالأحكام الشرعية والأمور التنظيمية الشاملة المتعلقة بالحج، بما يضمن الأداء السليم لهذه الشعيرة، وتلافي المظاهر السلبية المتكررة من افتراش وتزاحم وتدافع. - وأشادت الندوة بالتجربة الماليزية في توعية الحجاج قبل قدومهم إلى الحرمين الشريفين، ما يسهم في تأديتهم للفريضة بنظام وانضباط، مطالبة باقي الدول باستلهام هذه التجربة. - وثمنت الندوة الأبحاث المعمقة التي أجرتها السعودية، ومهدت لتشييد منشأة الجمرات، بشكل فني راعى التقنيات الحديثة والشروط العملية والبيئية المناسبة لزيادة أعداد الحجاج. - وأوصت الندوة بإصدار موسوعة علمية للمسجد الحرام والمسجد النبوي تكون مرجعاً شاملاً يوثق جميع ما يتصل بهما من جوانب عمرانية وحضارية وفقهية وتاريخية.
الحج "مؤتمر الحج تحت عنوان ""مفهوم الرحمة والسعة في الإسلام" - تركزت التوصيات بشكل خاص على ضرورة أن يكون هذا الأمر سلوكا يتحلى به المسلم لا مجرد نظرية يتحدث بها. - تسليط الضوء على معاني الرحمة والسعة في الإسلام من خلال نماذج من نصوص الكتاب والسنة ومن السيرة النبوية المطهرة، مع التنبيه على ضرورة نقل هذه النماذج إلى الواقع العملي، وضرورة ردم الهوة بين النظرية والتطبيق.
الاقتصاد والمعاملات المالية المؤتمر الاقتصادي الإسلامي الثاني : «احتساب أرباح البنوك والشركات الإسلامية المعايير والأحكام» أولا- على العاملين في المؤسسات المالية إعداد الميزانيات وفق الأمانة والشفافية في احتساب الأرباح والخسائر في حالة تحققها. ثانيا- من الممارسات المخالفة للشريعة الإسلامية : 1 - التحايل في احتساب الأرباح. 2 - عدم الاعتراف بالخسائر الحقيقية وإخفائها. 3 - يجوز أخذ مخصصات لمواجهة الديون المشكوك فيها. 4 - التنضيض الحكمي يجب أن يكون وفق السعر السوقي العادل عند إعداد الميزانية. ثالثا- على البنوك الإسلامية احتساب أرباح الحساب الجاري وفق الاعتبار اليومي للرصيد. رابعا: يدعو المؤتمرون المؤسسات المالية الإسلامية إلى التوجه نحو الاستثمار الإنتاجي، والخدمي، حتى يتحقق الربح الحقيقي. يدعو المؤتمرون المؤسسات المالية إلى إنظار المعسر لاسيما عند الأزمات المالية، لقوله تعالى: ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة). كما يدعو المؤتمرون إلى إقامة ورش عمل تنفيذية تجمع المتخصصين في الشريعة مع المحاسبين لما ورد من قضايا فرعية في أوراق عمل المؤتمر.
الاقتصاد والمعاملات المالية مؤتمر شورى الفقهي الأول المحور الأول: قاعدة التبعية في العقود وأثرها على الترخصات الشرعية: أولا؛ مفهوم التبعية وضابطها: 1. التبعية في الاصطلاح الفقهي تعني اللحاق والتلو، والمراد بالتابع وبالمقصود تبعا في العقود والمعاوضات والصفقات ما كان القصد إليه لاحقا أو تاليا للمقصود أصالة وهو المتبوع. 2. المقصود أصالة هو الغرض الأساس الذي يهدف إليه جملة المتعاقدين أو اغلبهم من المعاملة، وهو ما عبر عنه الفقهاء «ما توجه إليه القصد الأول، أو المقصود الأكبر، أو «المقصود الأعظم». والمراد بالتابع أو المقصود تبعا ما كان تاليا للمقصود أصالة. أو لاحقا به في الاستهداف وتوجه الإرادة في المعاملة. ويعرف ذلك ويحدد ويميز بدلالة العرف التجاري وخبرة أهل الشأن والاختصاص. ثانيا: ما يغتفر بموجب التبعية في العقود والصفقات التجارية: يستخلص من كلام الفقهاء أنه يغتفر بموجب التبعية في العقود -ما كان وجوده في العقد تابعا- ويشمل الأمور الخمسة التالية: 1- الغرر المؤثر في البيع ونحوه من عقود المعاوضات المالية. 2- الجهالة المؤثرة في عقود المعاوضات المالية. 3- ربا البيوع وعدم توافر شروط صحة الصرف في بيع النقود يبعضها. 4- بيع الكالئ بالكالئ أي المبيع المؤخر بالثمن المؤجل). 5- فوات بعض الأركان أو شروط الصحة في العقود التابعة أو الضمنية، مما تدعو إليه الحاجة أو المصلحة الراجحة لاغتفار قواته. ثالثا: مبنى الرخص والتخفيضات الشرعية في التوابع على ما يلي: 1. ترجع جميع الرخص والتخفيفات الشرعية في التوابع إلى: رفع الحرج أو تحقيق المصلحة أو كليهما. 2. أما التخريج الفقهي لاغتفارها فهو مؤسس على حكم خطاب الوضع في التقديرات الشرعية بإعطاء الموجود حكم المعدوم - وهي قاعدة أجمع عليها الفقهاء- حيث يقدر ذلك الخلل المغتفر بموجب التبعية كالعدم. رابعا: ضابط تطبيق قاعدة التبعية: العرف هو المرجع في معرقة وتحديد المقصود المتبوع، وفي هذه الحالة لا تتعين التبعية بقدر معين، فيحتمل كون التابع أكثر من النصف أو أقل، أما إذا أشكل تحديد المقصود المتبوع في العرف أو التبس أمره، فيجب - لإعمال قاعدة التبعية في هذه الحالة - أن يكون التابع دون النصف (أقل من (50) والمتبوع أكثر من النصف (أكثر من 0()3) مراعاة لضابط القلة والكثرة. خامسا؛ من أهم التطبيقات المعاصرة لقاعدة التبعية: 1. يغتفر في تداول أسهم الشركات والصناديق الاستثمارية بعد ممارستها لنشاطها اشتمال موجوداتها أو محافظها على نقود وديون تزيد على الأعيان والمنافع والحقوق المالية إذا ظهر بدلالة العرف السائد أن المقصود أصالة- الذي يهدف إليه المتعاقدون أو أغلبيتهم من الشراء- هو نشاطها التجاري بالشراء والبيع والإجارة والاستصناع والسلم وغير ذلك من العقود الواردة على السلع والمنافع. أما إذا كان ما هو مقصود أصالة وما هو مقصود فبعا لدى المتعاقدين خفيا بدلالة العرف، فإنه يرجع في تحديد ذلك الى ضابط القلة والكثرة، وهو أن الأقل تبع للأكثر في الأحكام: وفي هذه الحالة إذا كانت الديون و النقود أقل من الأعيان والمنافع والحقوق، فإن تداولها مغتفر بموجب التبعية، وان كانت أكثر منها بحيث تزيد على %50 من مجموع الموجودات فإنها تكون محظورة التداول. وإلى هذا الرأي اتجه أكتر المشاركين في المؤتمر، بينما رجح بعضهم وجوب الالتزام بضابط القلة والكثرة في جميع الأحوال. 2. يغتفر في شراء تذاكر السفر للنقل بالطائرات وغيرها اشتمال المعقود عليه على التأمين التجاري الذي تجريه الشركات الناقلة على حياة الركاب وأمتعتهم لدى شركات التأمين التقليدية لكون ذلك تبعا في عقد النقل. المحور الثاني: المواطأة على إبرام العقود والمواعدات المتعددة: أولا: مفهوم المواطأة في المعاملات المعاصرة: يقصد بالمواطأة اتفاق إرادة الطرفين شفاها أو كتابة في المداولة التمهيدية على إبرام الاتفاقية (الصفقة) المركبة من مجموعة عقود ووعود متابعة مترابطة وفقا لشروط تحكمها كمنظومة واحدة فهدف إلى أداء وظيفة محددة مقصودة. وقد تكون علي شكل مذكرة تفاهم (Understanding of emorandum) أو اتفاق إطاري (General Agreement) أو رسالة جانبية (Letter Side) أو قائمة شروط (Sheet Term). ثانيا؛ القوة الملزمة للمواطأة على العقود: تعتبر المواطأة بين طرفين محل التزام منهما بما ورد فيها وتطيق عليها الأحكام الشرعية العامة للعقود من حيث وجوب مشروعية محلها وصحة الآثار المترتبة عليها. ثالثا: محل المواطأة: المواطأة تكون مباحة أو محظورة بحس الأمر المتواطأ عليه: 1. من أهم الصور الممنوعة شرعا: (أ) المواطأة على الحيل الربوية كالعينة. (ب) المواطأة على الذرائع الربوية كالمواطأة على الزيادة في القرض للمقرض في القدر أو الصفة، والمواطأة على الجمع بين القرض والمعاوضة مع المحاباة. (ج) المواطأة على التجش في المرايدات باتفاق مالك السلعة مع أخر على أن يريد في ثمنها دون رغبة في شرائها لتوريط طرف أخر بشرائها بأكثر من قيمتها. 2 - من أهم الصور المقبولة شرعا: المواطأة على المنظومات العقدية المستحدثة ومن أمثلتها: الصورة المشروعة من المرابحة للامر بالشراء، والإجارة المنتهية بالتمليك، والمشاركة المتناقصة، والاعتمادات المستندية، وبطاقة الائتمان. وهذا النوع من المواطآت يعتبر جائزا صحيحا ملزما للطرفين إدا توافرت الضوابط الشرعية لصحة المنظومة المشار إليها في البند رابعا التي جرى التواطؤ المسبق على إنشائها وتفيدها. 3. أهم الصور التي فيها تفصيل: المواطأة على بيع التلجئة وهي اتفاق طرفين على إظهار عقد بيع لم يريداه باطنا (البيع الصوري) ويتفقان على أنهما إدا أظهراه لا يكون بيعا بينهما. والحكم التكليفي للمواطأة على بيع التلجئة يختلف بحسب الغرض منها، فإن كان للوصول إلى أمر مباح أو واجب كانت المواطأة عليه جائزة أو واجبة، أما إذا كان يراد التوصل بها إلى ما هو محظور شرعا كإبطال حق لله أو للعباد فالمواطأة عليه غير جائزة شرعا. وفي كلتا الحالتين فإن العقد مع هذه المواطأة المتقدمة لا يترتب عليه شيء من أحكام البيع وموجباته. رابعا: الضوابط الشرعية لصحة المواطأة على المنظومات العقدية المستحدثة: 1. أن لا يقع التواطؤ على إنشاء معاملة محظورة بنص شرعي. 2. أن لا تفع المواطأة على حيلة ربوية. 3. أن لا تقع المواطأة على ذريعة ربوية. 4. أن لا يقع التواطؤ على الجمع بين عقدين فأكثر بينهما تناقض أو تضاد في الموجبات والأحكام. 5. أن يكون كل جزء من أجزاء الاتفاقية (العقود والوعود والشروط صحيحا مشروعا بمفرد، مع مراعاة إعادة التبعية المشار إليها في القرار الأول المتعلق بأحكام التبعية. المحور الثالث: توزيع المصروفات بين المساهمين والمودعين: أولا؛ أنواع الأنشطة التعاقدية بين المؤسسة وعملائها: تقوم المؤسسة بنشاطين متميزين هن حيث الصفة الشرعية والقانونية: 1. القيام بأعمال وخدمات تتقاضى عليها المؤسسات عمولات وتتحمل عليها مصروفات تحددها لوائحها، وإيرادات هذه الخدمات تعود للمؤسسة. 2 . القيام بعمليات الاستثمار المشترك بالطرق الشرعية بأموال المؤسسة وأموال المستثمرين، سواء أكان شكل الوعاء الاستثماري الذي تتلقى به المؤسسة تلك الأموال ودائع استثمارية أم صناديق استثمارية أم محافظ، وتأخذ المؤسسة حصة من الأرياح الناتجة عن هذا الاستثمار بصفتها مضاربا. ثانيا: توزيع المصروفات الإدارية: 1 . المصروفات الثي تنفقها المؤسسة للأعمال والخدمات المذكورة في القفرة (أ) من البدء أولا، تتحملها المؤسسة وحدها. 2. المصروفات التي تتعلق بأوعية الاستثمار المشترك: أ) المصروفات المباشرة المتعلقة بأعمال المضاربة التي تدفعها المؤسسة تحمل على وعاء المضاربة. (ب) المصروفات غير المباشرة العمومية التي تنفقها المؤسسة لتسيير أعمال المضاربة تتحملها المؤسسة باعتبارها مضاربا . ثالثا: يوصي المشاركون في المؤتمر بإجراء مزيد من الدراسات المتعلقة بتفصيل بنود المصروفات وطريقة توريعها في أوعية الاستثمار المشترك القائم على أساس المضاربة على أن يدعى لذلك مجموعة من الفقهاء والمحاسبين، مع الاستفادة من تجارب المصارف الإسلامية في هذا الشأن. المحور الرابع؛ العمولة السحب النقدي بالبطاقة الائتمانية: 1. اتفاقية البطاقة الائتمانية عبارة عن منظومة عقدية مركبة من مجموعة من العقود المترابطة وفقا لشروط تحكم العلاقة بين أطرافها وتوفر لحاملها (العميل الحصول علي خدمات معيتة منها: السحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي التابعة للبنوك أو من داخل البنوك نفسها. 2. عند استخدام العميل البطاقة في السحب النقد سواء عير أجهزة الصرف الآلي للبنوك أو من داخل البنوك نفسها، فإن العلاقة بين حامل البطاقة (العميل) ومصدرها البنك هي علاقة قرض يكون فيها البنك مقرضا والعميل مقترضا. 3. في حالة قيام العميل بالسحب النقدي ببطاقة الائتمان يجور للبنك المصدر أن يتقاضى عمولة مقطوعة مقابل توفير تلك الخدمة له تعدل أجرة المثل. ولا يجوز أن تكون أكثر من ذلك. 4. لا يجوز أن تكون عمولة السحب النقدي ببطاقة الائتمان حصة منسوبة إلى مقدار الميلغ المسحوب.
الاقتصاد والمعاملات المالية مؤتمر شورى الفقهي الثاني المحور الأول حماية رأس المال وتطبيقاته في المؤسسات المالية الإسلامية: أولا: أ- يد مدير الاستثمار مضاربا كان أو وكيلا يد أمانة ، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير وعليه فلا يجوز أن يلتزم بضمان رأس المال سواء أكان بتعهد أم بشرط أم باتباع طرق تؤول إلى الضمان. ب- على المضارب أو الوكيل بذل الحرص والعناية في ما يحقق أهداف الاستثمار بحسب العرف و يلائم طبيعة كل استثمار. ثانا: من الصور الجائزة التي تؤدي إلى تقليل مخاطر الاستثمار ما يلي: - ضمان طرف ثالث وفق ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي. ب - ضمان ما ينتج عن مخاطر الاستثمار عن طريق التأمين التكافلي وفق شروطه المقررة شرعا. ج - تنويع قنوات استثمار رأس المال بما يحقق تقليل مخاطر الاستثمار. ثالثا: من الصور المحرمة لضمان رأس المال: أ- إصدار ضمان من المضارب أو وكيل الاستثمار أو الشريك لرأس المال. ب - التزام المضارب أو وكيل الاستثمار أو الشريك بشراء الأصول الاستثمارية التي يديرها بقيمتها الاسمية . رابعا: ناقش المؤتمر موضوع تحميل المضارب أو مدير الاستثمار عبء إثبات عدم التعدي أو التقصير وبيان ما يترتب على ذلك من نتائج وأوصى بإدراجه في أعمال المؤتمر القادم لمزيد من البحث والدراسة. المحور الثاني بيع حق الانتفاع يرى المؤتمر تأجيل البت في هذا المحور لمزيد من البحث وأوصى بإدراجه في أعمال مؤتمر قادم. المحور الثالث: كيفية تحديد الأجور وتطبيقاتها في عقود العمل والتأجير المعاصر : 1- يشترط لصحة عقد الإجارة سواء أكانت إجارة أعيان أم إجارة أشخاص ، وسواء أكان محلها معينا أم موصوفا في الذمة - معلومية الأجرة . 2- يجوز ترديد مقدار الأجرة بين عملين مختلفين أو زمنين مختلفين. نظرا لانتفاء الجهالة في هذا الترديد، حيث إن المستأجر قد خير الأجير بين منفعتين معلومتين، بأجرين معلومين، وحين يختار الأجير أحد العملين يتعين البدل، ويصير معلوما عند وجوده. 3- يجوز دفع سيارة أو سفينة أو طائرة أو آلة زراعية أو غير ذلك من المعدات والآلات الإنتاجية لمن يعمل عليها بحصة نسبية محددة - كالربع أو العشر أو الخمس أو غير ذلك - من الأجرة أو العائد لأن المدفوع عين تنمى بالعمل عليها ، فصح العقد عليها ببعض نمائها. 4- يجوز للدائن أن يوكل أو يفوض أو يستأجر شخصا لتحصيل دينه من مدينه مقابل جزء نسبي محدد - كالثلث أو الريع أو العشر أو غير ذلك - من المالئ المتحصل باعتباره ضريا من الجعالة. 5- يجوز للتاجر أو الشركة التجارية أو الصناعية استئجار شخص ليعمل موظفا أو بائعا بأجر محدد معلوم ، مع مكافاة فية - شهرية أو سنوية أو غير ذلك تتمثل في حصة نسبية - مثل l% أو %2 أو %5 أو غير ذلك - من أثمان المبيعات أو أرباحها أو من أرباح الشركة أو نحو ذلك ، وذلك لتحقق المعلومية المطلوبة شرعا في الأجر المعقود عليه أصالة . 6- يجوز للتاجر أو الشركة التجارية استئجار شخص ليعمل بائعا لسلعها التجارية على أن يكون مقدار أجرته حصة نسبية محددة من أثمان مبيعاته باعتبارها جعالة بجزء شائع من الثمن - إذ من الجائز في الجعالة أن يكون الجعل فيها إذا حصل بالعمل - جزءا شائعا من المتحصل ومجهولا جهالة لا تمنع التسليم . 7- يجوز للتاجر أو الشركة التجارية استئجار شخص لبيع سلعه التجارية على أن تكون أجرته حصة نسبية معلومة من صافى الأرباح الناشئة عما أجرى من بيوع. 8- يجوز استئجار السمسار بأجرة نسبية من الثمن، كما إذا جعل صاحب السلعة أو العقار أو الأسهم أو غير ذلك أجرة السمسار حصة نسبية من الثمن الذي يبيع به مثل - %1 أو %2 أو 5% أو غير ذلك ، أو جعل طالب شرائها من السمسار اجرته حصة نسبية من الثمن الذي يشتري به سواء أكان مقدار الثمن - في حالتي البيع والشراء - معلوما محددا للسمسار قبل إبرامه البيع أو الشراء، أم لا . المحور الرابع إجارة الذهب والفضة إجارة منتهية بالتمليك: 1- لا يجوز إجارة الذهب والفضة إجارة تشغيلية أو منتهية بالتمليك . 2- يجوز إجارة الحلي الصالح للاستعمال إجارة تشغيلية بضوابطها الشرعية. 3- إجارة الحلي إجارة منتهية بالتمليك، رأى المؤتمر تأجيل الموضوع لمزيد من البحث والدراسة في مؤتمر قادم. المحور الخامس قرض الأسهم وإجارتها وتطبيقاتها المعاصرة: رأى المؤتمر تأجيل البت في هذا الموضوع لمزيد من البحث والدراسة وأوصى بإعادة دراسته في مؤتمر قادم .
الاقتصاد والمعاملات المالية مؤتمر شورى الفقهي الثالث المحور الأول: عبء الإثبات في دعاوى التعدي والتقصير في المضاربة والوكالة بالاستثمار أولا: 1- الأصل قبول قول المضارب وكذا الوكيل بالاستثمار، والأخذ به و نفي الضمان عن نفسه حالة هلاك شيء من الأموال التي يستثمرها أو خسارته بمجرد ادعائه أن ذلك إنما وقع من غير تعد منه أو تقصير، دون مطالبته ببينة على صدق دعواه (باعتباره مدعى عليه، فلا يطالب بالبينة، إذ البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه). فإن أقام رب المال -وهو المدعي - البينة على تعدي المضارب أو الوكيل بالاستثمار، صار ضامنا. ٢. غير أن استصحاب هذا الأصل إنما يسوغ الأخذ به والتعويل عليه في النظر الفقهي إذا غلب في الناس الصدق والأمانة والتورع عن أكل مال الغير بالباطل. فإذا تغيرت الحال، فإن دلالة الحال وهي الأمارة الظاهرة التي تدل على صورة الحال- مقدمة على الأصل عند تعارضهما. لأنها قرائن قوية، وشواهد قائمة تنبئ بحدوث أمر يغير حالة الأصل، فتكون بمثابة دليل على عدم صدق من يتمسك بذلك الأصل. ولهذا يترجح في الحكم جانب من شهدت له- من المتداعيين - وهو صاحب المال- على من شهد له استصحاب الأصل، ويكون القول قوله في ذلك، ما لم يقم أولئك الأمناء (المضارب /الوكيل بالاستثمار) البينة على صدق ادعائهم، إذ» العلم الحاصل اعتمادا على القرائن والأمارات الظاهرة أقوى من الظن الحاصل باستصحاب الأصل». ٣. كما أن العمل بهذا الأصل مقيد بأن لا يكون مخالفا للعرف، فإذا جرى عرف الناس بعدم قبول قوله (المضارب/ الوكيل بالاستثمار) حتى يقيم البينة على صدق ادعائه عدم التعدي أو التقصير، فإن وصفه وحكمه الشرعي ينقلب من مدعى عليه إلى مدع أمرا خلاف الأصل، فلا يقبل قوله إلا إذا أقام البيئة على صدقه، لأن «دلالة العرف أقوى وأظهر من استصحاب أصل براءة ذمة الأمين (المضارب/الوكيل بالاستثمار) عند تعارضهما». ٤. كما أن العمل بهذا الأصل مقيد بانتفاء التهمة عن الأمين - والمراد بالتهمة رجحان الظن بعدم صدق الأمين (المضارب/ الوكيل بالاستثمار) في ادعائه عدم التعدي أو التقصير - إذ التهمة موجب شرعي لنقل عبء الإثبات من أرباب المال إلى الأمين الحائز إذا ادعى أن ذلك إنما وقع بغير فعله أو تسبيه، وهي متحققة في هذه القضية، إذ إن من المفترض في المضارب والوكيل بالاستثمار والمتوقع منه بحسب المعهود والدلالات العرفية الظاهرة حفظ رؤوس الأموال المستثمرة من الخسارة، وتحقيق الأرباح والمكاسب لهم، وقول المتهم ليس بحجة» كما هو مقرر في القواعد الفقهية. ٥. وأيضا فإن المصلحة موجب شرعي لنقل عبه الإثبات إلى هؤلاء الأمناء، وذلك لحماية أموال المستثمرين من التوى والخسارة عند ادعاء المضارب أو الوكيل بالاستثمار هلاك أموال المستثمرين أو خسارتها إذا علموا أنهم مصدقون في نفي الضمان عن أنفسهم بمجرد ادعائهم ذلك، من غير تكليفهم إقامة البينة على صدق ادعائهم. ثانيا: إن نقل عبه الإثبات المنوه به يختلف تماما عن القول بتضمين المضارب أو الوكيل بالاستثمار، الذي يقتضي تحميله تبعة الهلاك والخسارة مطلقا، أو تحميله ضمان فوات الربح المتوقع، فذلك محظور قطعا، لأنه يتنافى مع قاعدة الغنم بالغرم. ثالثا: يرجع في تحديد وقوع التعدي والتقصير إلى أهل الخبرة في تنمية الأموال واستثمارها، فهم الذين يعهد إليهم بالنظر في الموضوع، وتقرير وقوع ذلك أو عدمه، ثم تقرير ما يترتب من تبعات وضمانات على الأمناء المتعدين أو المفرطين بحسب العرف التجاري السائد. المحور الثاني : أحكام توزيع أرباح الودائع واستقطاع وتكوين مخصصات مخاطر الاستثمار. ناقش المؤتمر الأسس الشرعية لتوزيع الأرباح في المؤسسات المالية الإسلامية مع التركيز على النوازل الخاصة بالأزمة المالية، وقيام بعض المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية باستقطاع المخصصات من أرباحها التي حققتها لمقابلة انخفاص قيم استثماراتها (مخصصات خاصة) أو لمقابلة خسائر محتملة عن مخاطر حالية غير محددة (مخصصات عامة)، و ما إذا تم استقطاع المخصصات من حساب المساهمين أم من حساب المستثمرين (المودعين) أم من كليهما، وأثر ذلك على تحديد جهة استحقاق أرباح تلك الأرصدة والمبالغ، وتحديد مآلها بعد انتفاء الحاجة إليها أو عند تصفية المؤسسة، والشروط الواجب مراعاتها في عقود الاستثمار والحسابات الاستثمارية في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، ونظرا لأهمية هذا الموضوع وضرورة استكمال جميع جوائبه وتغطية كل تفصيلاته والتعرف إلى جميع الآراء فيه، فقد قرر المؤتمر تأجيل البت بهذا الموضوع لمزيد من البحث والدراسة والتأصيل. ثانيا: يوصي المؤتمر بعقد ورشة عمل خاصة بأحكام اقتلاع المخصصات من أرباح حسابات الاستثمار بأنواعها المختلفة المؤسسات المالية والمعايير الشرعية الواجب إتباعها في تكوين المخصصات وطريقة تحديد مبالغها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي تمهيدا لإصدار شامل هذا الموضوع. المحور الثالث: أحكام إعسار وإفلاس المؤسسات المالية ناقش المؤتمر موضوع أحكام إعسار وإفلاس المؤسسات المالية الذي ظهرت الحاجة إليه نتيجة الأزمة المالية العالمية وما ترتب عليها من أوضاع مستجدة، وما أحاط بها من ملابسات استدعت تحديد مفهوم إعسار وإفلاس المؤسسات المالية من جهة كونها شخصية اعتبارية، وبحث مدى انطباق أحكام الإعسار والإفلاس المقررة في الفقه الإسلامي للشخصية الطبيعية (الأفراد) عليها، مع الأخذ بعين الاعتبار الأحكام الفقهية المقررة في باب الإعسار والإفلاس في الأحوال العادية أو الاستثنائية - كما هو الحال في الأزمة المالية التي تعم العالم-، ومقارنة جميع ما سبق بالتشريعات القانونية الوضعية في هذا الشأن، كما ناقش المؤتمر الوسائل والسبل التي يمكن للمؤسسات المالية اللجوء إليها في مواجهة حالات الإعسار والإفلاس، سواء كانت المؤسسة طرفا دائنا أو مدينا، ونظرا لأهمية هذا الموضوع وضرورة استكمال جميع جوانبه وتغطية كل تفصيلاته والتعرف إلى جميع الآراء فيه، فقد قرر المؤتمر تأجيل البت فيه لمزيد من البحث والدراسة والتأصيل. يوصي المؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية بتفعيل المبادئ الأخلاقية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية في حالات الإعسار والتعثر المالي من وجوب أنظار المدين إن ثبت إعساره، وعدم استغلال حاجته، وعدم إلجائه إلى حلول ترهقه وتزيد من أزمته المالية وتفقده القدرة على متابعة نشاطه الاكتسابي الذي يساعده على الوفاء، ويوصي المؤتمر بعقد ورشة عمل خاصة بموضوع أحكام إعسار وإفلاس المؤسسات المالية وذلك بالتنسيق والتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي تمهيدا لإصدار قرار مجمعي شامل في هذا الموضوع .
الاقتصاد والمعاملات المالية مؤتمر شورى الفقهي الرابع القرار الأول: تكوين المخصصات في الأوعية الاستثمارية المشتركة وأثرها على توزيع الأرباح . أولا : يقصد بالمخصص في الأوعية الاستثمارية المشتركة المبلغ الذي يتم تقديره وتجنيبه من الإيرادات لغرض: أ. مقابلة الانخفاض في قيمة الموجودات المتداولة بغرض تقويمها وإثباتها بالقيمة المتوقع. 2. مقابلة الزيادة في الالتزامات غير المحددة المقدار بدقة. ثانيا: إن القواعد العامة في الفقه الإسلامي تجيز تكوين المخصصات للأوعية الاستثمارية المشتركة، ويكون ذلك واجبا فيما إذا كان الانخفاض في قيمة الاستثمارات أو الزيادة في مقدار الالتزامات مؤكد الحدوث. ثالثا: إن من مقتضيات التنضيض الحكمي اللازم لمعرفة صافي الربح القابل للتوزيع تكوبن المخصصات واستقطاعها من الإيرادات وفق المعايير المحاسبية المتعارف عليها، وذلك لغرض حماية رأس المال تطبيقا للقاعدة الشرعية: (لا ربح إلا بعد سلامة رأس المال). ولا يتوقف تكوين هذه المخصصات على وجود نص عليها في عقد الاستثمار. رابعا: من الضوابط الشرعية لتكوين المخصصات: أ. أن يكون المخصص مما تدعو إليه الحاجة وبقدرها. 2. أن يكون في حدود قواعد وتعليمات الجهات الرقابية. 3. أن يكون مبنيا على الاسس العلمية والفنية الدقيقة والتجارب السابقة، ويمثل أفضل تقدير. 4. أن تفصح المؤسسة في قوائمها وبياناتها المالية السنوية عن هذه المخصصات وأسس تكوينها. 5. أن تنص العقود المنظمة للأوعية الاستثمارية على شرط المبارأة عند خروج المستثمر من الوعاء الاستثماري. وتقوم جهات الرقابة الشرعية والمالية للمؤسسة بالتحقق من الالتزام بهذه الضوابط ضمن مراجعتها. خامسا: عند انتفاء الغرض من المخصص أو زيادته عن الحاجة، فيرد إلى الوعاء الذي اقتطع منه مع عانده إن وجد. القرار الثاني: حق الانتفاع العقاري : أولا : إن لحق الانتفاع العقاري صورا متعددة مما يصعب معه إصدار حكم شرعي عام يشمل جميع هذه الصور، وإن من صوره الجائزة التي لها اتصال بعمل المؤسسات المالية الإسلامية ما يلي: قيام جهة كالحكومة تملك عقارا بتمليك منفعته لطرف آخر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا- مدة طويلة قد تصل إلى 99 سنة، مع احتفاظها بملكية العين (الرقبة) وإبقائها مسجلة باسمها، والتأشير في السجل العقاري بأن عليها حق انتفاع لمدة معينة. هذه الصورة فيها شبه بالبيع وبالإجارة ولا تتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية، ومن أحكامها: أ. يجوز لمالك هذا الحق الانتفاع به بنفسه أو بغيره، كما يجوز له استغلاله واستحقاق مكاسبه وغنمه. 2. يتحمل مالك حق الانتفاع العقاري التبعات المتعلقة به كالصيانة بأنواعها والضرائب والتأمين إن وجد. 3. يجوز لمالك حق الانتفاع العقاري التصرف فيه بالبيع والهبة والرهن ونحود، وليس له حق التصرف بالعين. 4- ينتهي هذا الحق بانتهاء مدته أو بهلاك العين أو بالإقالة أو بالفسخ عند مخالفة شروط العقد، ولا ينتهي بموت مالك الحق، بل يورث عنه. 5. إذا كان حق الانتفاع ينتهي بموت المنتفع كما في بعض القوانين - فإنه لا يجوز للغرر الفاحش الذي يكتنفه في هذه الحالة. 6. يجوز أن يكون حق الانتفاع العقاري هذا محلا لصكوك قابلة للتداول مع مراعاة التأشير في السجل العقاري بذلك، لأنه من قبيل بيع المنفعة، ولا يمنع من ذلك كون العقار مؤجرا لأطراف أخرى، لما فيه من شبه بالبيع. 7. في حالة البناء على الأرض التي فيها حق انتفاع وانتهاء المدة يطبق على المباني حكم البناء على العين المؤجرة بإذن مالكها. 8. إن حق الانتفاع العقاري هذا يختلف عن حق الانتفاع الذي يثبت بالإباحة الأصلية أو بالإذن بغير عوض ويقتصر على المنتفع، كما يختلف أيضا عن تملك المنفعة الذي يثبت بعوض بعقد إجارة، أو بغير عوض بعقد إعارة. ثانيا: يوصي المؤتمر بدراسة بقية صور حق الانتفاع العقاري في المؤتمرات القادمة. القرار الثالث: قلب الدين صوره وأحكامه وبدائله الشرعية في معاملات المصارف الإسلامية : أولا: المراد بقلب الدين في الاصطلاح الفقهي: إحلال دين جديد مؤخر محل دين سابق التقرر في الذمة بعد حلول أجله، سواء أكان من غير جنسه أم من جنسه مع زيادة في القدر أو الصفة. ثانيا: قلب الدين من حيث حكمه التكليفي قسمان: أحدهما: محظور شرعا وأهم صوره: (الأولى) تأخير الدين الذي حل أجله عن المدين مقابل زيادة في قدره أو وصفه سواء كان دين سلم أو ثمن مبيع أو بدل قرض أو عوض إتلاف أو غير ذلك إذ إنه يعتبر بإجماع أهل العلم من ربا الجاهلية (أنظرني أزدك). (الثانية) تأخير الدين الذي حل أجله عن المدين مقابل زيادة في مقداره، يتوصل إليها عن طريق حيلة ظاهرة، تتمثل في إبرام عقد أو عقود غير مقصودة لذاتها، ولا معنى لها إلا التحايل لبلوغ ذلك الغرض محرم فاسد شرعا، سواء كان المدين موسرا أو معسرا ويعتبر ذلك في حكم بيع العينة المحظور شرعا غير أن إلجاء الدائن مدينه المعسر إلى ذلك أعظم قبحا وأشد إثما وأكثر ظلما، لأنه مأمور بإنظاره فلا يجوز له إلجاؤه إلى ذلك. والثاني: جائز في النظر الفقهي، وله خمس صور: (الأولى) بيع الدائن دينه الذي حل أجله للمدين نفسه بدين مؤجل من غير جنسه مما يجوز أن يباع به نسيئة. (الثانية) اعتياض الدائن عن دينه الذي حل أجله، بجعله رأس مال سلم لدى المدين نفسه، في مقابل مسلم فيه موصوف في ذمته إلى أجل معلوم. (الثالثة) اعتياض الدائن عن دينه الذي حل أجله بمنافع عين مملوكة للمدين - كدار أو دكان أو سيارة أو غير ذلك - إلى أجل محدد، كسنة أو خمس سنين أو غير ذلك. (الرابعة) بيع الدائن دينه الذي حل أجله للمدين نفسه بعين يتأخر قبضها، كعقار وسلعة غائبة وثمر بدا صلاحه، ولا يجذ في الحال. (الخامسة) حصول المدين على تمويل نقدي من طرف ثالث بإحدى الصيغ المشروعة، من أجل وفاء دينه غير المتوقر لديه عند حلول أجله، ولو كلفه ذلك زيادة على المبلغ الذي حصل عليه لأداء دينه، بشرط ألا تعود تلك الزيادة بوجه من الوجوه إلى الدائن (المؤسسة المالية الإسلامية)، وأن تنتفي في الأسلوب المتبع ببلوغ هذا الغرض تهمة الذريعة الربوبة أو الحيلة إلى ربا النسيئة (أنظرني أزدك).
الاقتصاد والمعاملات المالية مؤتمر شورى الفقهي الخامس "القرار الأول: الضوابط الشرعية لقاعدة سد الذرائع وتطبيقاتها في المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة : أولا: يؤكد المؤتمر على ما ورد في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 92(9/9) بشأن ""سد الذرائع ""، من أن : ""سد الذرائع أصل من أصول الشريعة الإسلامية، وأن حقيقته: منع المباحات التي يتوصل بها إلى مفاسد أو محظورات""، وهو ""يقتضي منع الحيل إلى إتيان المحظورات أو إبطال شيء من المطلوبات الشرعية"". ثانيا: نظرا لما يعتري هذه القاعدة من اختلافات في تحقيق مناطها في الفروع، فإن العمل بها يتطلب استخلاص ضوابط منظمة لتطبيقها في المعاملات المالية خاصة، ومن هذه الضوابط: الضابط الأول: أن تقوى التهمة، للتوصل بما هو مشروع إلى ما هو محظور، بأن توجد قرائن تدل على قصد الناس ذلك بمقتضى العادة. الضابط الثاني: ألا تعارض العمل بقاعدة سد الذرائع حاجة ماسة، عامة كانت أم خاصة. الضابط الثالث: ألا تعارض العمل بقاعدة سد الذرائع مصلحة راجحة ومعتبرة شرعا. الضابط الرابع: في حال عدم تحقق ما يقتضي سد الذرائع أو زوال المعنى الباعث على إعمال قاعدة سد الذرائع، يرجع إلى استصحاب الأصل وهو الإباحة. ثالثا: يوصي المؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية وبخاصة هيئاتها الشرعية بمراعاة هذه الضوابط لأن بها يتحقق التكافؤ للوصول إلى تقويم صحيح دقيق لأداء المؤسسات المختلفة، لأن المقارنة تعتمد التماثل في الظروف والمعطيات. القرار الثاني: حق الانتفاع العقاري صوره وأحكامه (استكمال قرار المؤتمر الرابع) : أولا: حق الانتفاع في القانون هو حق عيني للمنتفع باستعمال عين مملوكة للغير واستغلالها، وفي معظم القوانين ينتي هذا الحق بموت المنتفع. ثانيا:يشير المؤتمر إلى ما ورد في قراره في المؤتمر الرابع بشأن حق الانتفاع العقاري من أن ""حق الانتفاع العقاري يختلف عن كل من (الانتفاع) الذي يثبت بالإباحة الأصلية أو بالإذن المقتصر على المأذون له، وعن تملك المنفعة الذي يثبت بعوض بعقد الإجارة، أو بغير عوض بعقد الإعارة"" وحق الانتفاع بعوض، فيه شبه بعقد البيع من وجه وبعقد الإجارة من وجه آخر، غير أنه لا يمكن إلحاقه بأحدهما لوجود فروق له عن كل منهما، وعلى ذلك فإنه يعتبر عقدا مستحدثا تطبق عليه قواعد الشريعة العامة في العقود. ثالثا: إن من الصور الجائزة شرعا التي لها اتصال بعمل المؤسسات المالية الإسلامية قيام الحكومة أو إحدى الشخصيات الاعتبارية أو الطبيعية سواها بتمليك حق الانتفاع بعين مملوكة لها إلى شخص اعتباري أو طبيعي لمدة طويلة، مع احتفاظ مالك العين بملكية رقبتها. ومن أحكام حق الانتفاع العقاري ما يلي: أ. وجوب تحديد مدة لحق الانتفاع، وأن يكون العوض عنه معلوما عند العقد. ب- استحقاق المنتفع استعمال هذا الحق بنفسه أو بغيره أو هبته، أو رهنه، أو استغلاله، أو التصرف به، دون التصرف بالعين التي يتعلق با الحق. ج. يتحمل مالك العين التكاليف غير المعتادة للانتفاع بالعين مثل مصروفات الصيانة الأساسية وكذا الإصلاحات الجسيمة المتعلقة بها، ما لم يشترط على المنتفع تحملها، ولا يتعارض ذلك مع منع تحميل المستأجر في عقد الإجارة الصيانة الأساسية لأن حق الانتفاع ليس إجارة من كل وجه. د. ينتهي حق الانتفاع بهلاك العين ولا يلزم مالك العين بإعادتها كما كانت حتى لو وقع الهلاك بغير خطأ المنتفع ويسقط من عوض حق الانتفاع ما يقابل باقي المدة. ه. ينتهي حق الانتفاع العقاري بانتهاء مدته، أو بالتنازل عنه، أو بالإقالة، أو بالفسخ مخالفة شروط العقد. و. الأصل شرعا عدم انتهاء حق الانتفاع بموت المنتفع، وفي حال نص القانون على انتهاء حق الانتفاع بالموت فيسقط من العوض ما يقابل المدة الباقية بعد الموت تجنبا للغرر المبطل للعقد. رابعا:يجوز أن يكون حق الانتفاع العقاري محلا لصكوك قابلة للتداول لمدد مجموعها أقل من مدة حق الانتفاع، لأنه من قبيل بيع المنفعة، ولا يمنع من ذلك كون العقار مؤجرا لأطراف أخرى، لما فيه من شبه بالبيع. خامسا: من التطبيقات الجائزة عند التعامل بحق الانتفاع ما يلي: أ. التنازل عن حق الانتفاع بما له من حقوق وما عليه من التزامات لطرف ثالث، ويحل المنتفع الجديد محل المنتفع السابق في علاقته مع مالك العين. ب- قيام مالك العين ببيع حق الانتفاع بعقار لمطور ليقوم بالبناء عليه وتأجير تلك المباني، سواء كانت إجارة عين بعد البناء، أو إجارة موصوفة بالذمة قبل البناء. ت- بيع حق الانتفاع لعين مؤجرة، مع نفاذ عقد الإيجار في حق المنتفع الجديد، فيحل محل من باعه في حقوق عقد الإجارة والتزاماته. سادسا:لا يجوز لمالك العين أن يبيع حق الانتفاع ثم يشتريه إلا مع انتفاء شروط تحقق العينة. القرار الثالث : أثر الاختلاف بين الشخصية الطبيعية والاعتبارية في الأحكام الفقهية لمستجدات المصرفية الإسلامية : أولا فكرة الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة والمسؤولية المحدودة موجودة في الاجتهادات الفقهية وإن لم يطلق عليها هذه الأسماء. ثانيا: للشركة المساهمة شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن ذمم أعضائها (المساهمين فيها) والقائمين على إدارتها، ولا حرج في أن تكون ذات مسؤولية محدودة. ثالثا: المضاربة المصرفية شركة مستحدثة بين المال والعمل، يجريها المضارب (المصرف) مع أرباب المال (المودعين) باعتباره شخصية اعتبارية تتمتع بذمة مالية مستقلة عن ذمم المودعين والقائمين على إدارة المصرف، وهي شركة تتصف بالدوام والاستمرار وجماعية الاستثمار وحق المودعين في الدخول والخروج منها. رابعا:تختلف الأحكام الفقهية المتعلقة بالشخصية الاعتبارية عن تلك المتعلقة بالشخصية الطبيعية في التطبيقات المصرفية في عدة أمور منها: 1-عدم انفساخ الشركة أو المضاربة بموت الشريك أو رب المال. 2- عدم وجوب التنضيض عند دخول شريك جديد في الحسابات الاستثمارية. 3- لزوم عقد المضاربة بمجرد العقد. 4- تخارج أحد أرباب المال من المضاربة دون تأثير على بقائها، وحصول المبارأة بين الخارج والباقين من أرباب المال. 5-جواز اقتطاع جزء من أرباح المضاربة أو الشركة لتكوين الاحتياطيات والمخصصات. 6. انتقال عبء الاثبات إلى المضارب (المصرف) في حالة وقوع الخسارة، فيكون مطالبا بالبينة على أن وقوع الهلاك أو الخسارة في أموال المودعين لم يكن بسبب تعديه أو تقصيره، وفقا لما نص عليه قرار مؤتمر شورى الفقي الرابع في هذا الشأن."
الاقتصاد والمعاملات المالية مؤتمر شورى الفقهي السادس أولاً: يؤكد المؤتمر على القرار الذي انتهى إليه مؤتمر شورى الفقهي الخامس أن سد الذرائع أصل من أصول الشريعة وأن ضوابط العمل به أربعة : ١. أن تقوى التهمة ويكثر القصد -بحسب قرائن الأحوال - إلى التوصل بما هو مشروع إلى ما هو محظور . ٢. أن لا يعارض العمل بقاعدة سد الذرائع حاجة ماسة عامة كانت أو خاصة . ٣ . أن لا يعارض العمل بها مصلحة راجحة. ٤ . أنه في حال عدم تحقق ما يقتضي العمل بقاعدة الذرائع أو زوال المعنى الباعث على وجوب العمل بها يرجع إلى استصحاب الأصل وهو الإباحة الأصلية . ثانيا :إن قاعدة سد الذرائع - وفق معناها وضوابطها السابقة - لها العديد من التطبيقات المالية المعاصرة التي منها : ١. المصارفة في الذمة ذريعة الى زيادة السعر مع منح أجل مهلة مع بقاء الدينين في الذمم وهذا ذريعة للرباء . وسد هذه الذريعة يتم بما تقرر شرعاً من وجوب تطارح الدينين ( إطفاء الدينين ) الذي يعتبر قبضاً حكمياً لأن ما في الذمة مقبوض حكماً . ٢. بعض منتجات الهندسة التمويلية والقواعد الحاكمة فيها من تطبيقاتها العقود المركبة التي قد تكون ذريعة إلى ارتكاب محظور شرعي، ومن أمثلتها: التورق المنظم ، اذا كانت العقود المنظمة له صورية ، وتتحقق الصورية فيها عند عدم وجود سلعة حقيقة أو عدم التمكن من القبض ، أو عدم تحقق شروط المرابحة ، أو توكيل البائع بالبيع . وسد هذه الذريعة يتحقق بالإلتزام بالضوابط التي وردت في المعيار الشرعي رقم 30 تنفيذاً لتوصيات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي . ٣. المواعدة الملزمة في المعاوضات مع عدم تملك السلعة ، وهذه ذريعة لبيع ما لا يملك لوجوب معنى العقد فيها . وسد هذه الذريعة يتحقق بمنع المواعدة الملزمة في عقود المعاوضات التي تجريها المؤسسة . ٤. الجمع لبند واحد بين الإلتزام بالتصدق واقتطاع المصروفات ذريعة للانتفاع بملغ التصدق من خلال المبالغة في المصروفات. سد هذه الذريعة يتحقق بإلزام المؤسسة بتخصيص بند للمصروفات منفصل عن بند الإلتزام بالتصدق. مسودة قرار تطوير المشاركة المتناقصة : 1. ينوه المشاركون بأهمية المشاركة بصورها المتعددة لما تتضمنه من جوانب العدالة والاستقرار المالي، ويؤكدون على أهمية العمل على تطوير صيغ المشاركة بأنواعها ودعمها علمياً ومؤسسياً وتنظيمياً. 2. المشاركة المتناقصة إجمالا هي عقد شركة بين طرفين تكون مشاركة أحد الطرفين فيها مؤقتة، بحيث يتم خروج الشريك تدريجيا من خلال صفقات بيع متتابعة وفق اتفاق الطرفين. 3. إذا اشترك الطرفان من خلال شراء أحدهما لحصة من الآخر، فيجب مراعاة ضوابط اجتناب العينة المحرمة شرعاً . 4.إذااشترك الطرفان في تملك سلعة الخدمة بشرائها من طرف ثالث ،فإن الشريك المؤقت يقوم بتمليك حصته للطرف الآخر (الشريك المستمر) بعقد مستقل عن عقد الشركة، لكل شريحة أثناء الخروج التدريجي، وفق الصيغ الشرعية. ويشترط في هذه الحالة مراعاة ضوابط البيع من حيث التملك والقبض والضمان. 5. إذا تعهد الشريك المستمر في الشركة بشراء حصة الشريك المؤقت مستقبلا، فإن هذا التعهد جائز بالشروط التالية: a. أن يكون الشراء بعقد مستقل. b. أن يكون متوقفاً على سلامة السلعة أو الخدمة محل التعهد .فإن تلفت أو هلكت أو تعذر الانتفاع لها سقط التعهد . c.أما القيمة التي يتم التعهد بشراء الحصص فيها طرح في المؤتمر رأيان : أحدهما : أن يكون التعهد بشراء الحصة بالقيمة السوقية أو بما يتفق عليه الطرفان حين الشراء، على أساس أنها شركة عقد. والثاني: أن يكون التعهد بشراء الحصة بمبلغ محدد عند الاشتراك أو بالقيمة الإسمية، على أساس أنها شركة ملك. وفرق بعضهم بين تمويل المساكن للأفراد بالمشاركة المتناقصة حيث تكون شركة ملك، وبين تمويل الشركات بالمشاركة المتناقصة ، فتكون شركة عقد. مسودة قرار التكييف الفقهي لأسهم شركات المساهمة ناقش المؤتمر الأبحاث المقدمة وتلخصت توجهات الأبحاث في تكييف أسهم شركات المساهمة إلى اتجاهين: الاتجاه الأول: أن السهم حصة شاائعة في موجودات الشركة. ومالك السهم يعد مالكًا ملكية مباشرة لتلك الموجودات. وتشمل هذه الموجودات: الأصول العينية -سواء أكانت عقارات أم منقولات- ومنافعها، ومنافع العاملين في الشركة، والنقود، والديون، والحقوق المعنوية فيها كالاسم التجاري، والتراخيص ونحوها. وهذا الاتجاه يتطابق مع قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ( ...) الاتجاه الثاني: أن السهم حصة في الشخصية الاعتبارية بما تملكه من موجودات مادية ومعنوية وحقوق. واتجه جمهور المشاركين في المؤتمر إلى تأييد الاتجاه الأول الموافق لقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي.
الاقتصاد والمعاملات المالية مؤتمر شورى الفقهي السابع قرار المحور الأول :التعليق بالشرط في عقدي البيع والهبة وأثره في تطوير منظومتي المرابحة للآمر بالشراء والإجارة المنتهية بالتمليك : أولا: حقيقة التعليق بالشرط: 1- إن تعليق العقد بالشرط يعني إنشاءه بصيغة تفيد ارتباط وجوده بأمر آخر معلق عليه يحتمل الوجود والعدم، وذلك كقولك: بعثك داري هذه بكذا إن باع لي فلان داره، أو: اشتريت منك أرضك الفلانية بكذا إن أقرضني فلان الثمن، أو: بعتك كذا بكذا إن ربحت تجارتي الفلانية كذا. ونحو ذلك من الأمثلة والتطبيقات. والعقد المعلق بالشرط يعتبر عدما قبل وقوع الشرط، حيث إن وجوده الحمي اسمي فقط، لا يقارنه وجود شرعي، نظرا لتوقف انعقاده على وجود الشرط. ثانيا: الحكم الشرعي للبيع المعلق على شرط: 2 - اختلف الفقهاء في حكم البيع المعلق بالشرط، فذهب أكثرهم إلى عدم صحته، مع تجويز بعضهم مسائل كثيرة تعد من أشباهه أو نظائره، أو مما يشترك معه في المعنى أو المقصد أو المآل اعتبارا لموجب شرعي آخر. وذهب بعض فقهاء المذهب المالي والإمام أحمد في رواية مشهورة عنه اختارها وصححها شيخ الإسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم، وبعض الفقهاء المعاصرين إلى صحة تعليق البيع بالشرط إذا كان فيه منفعة للناس أو مصلحة حقيقية للمتعاملين به، وتحققت سلامته من العبثية أو الرهانات التي هي من جنس المقامرات. ثالثا: الحكم الشري للهبة المعلقة على الشرط: 3 - اختلف الفقهاء في حكم الهبة المعلقة بالشرط، فذهب أكثرهم إلى عدم جوازها وذهب المالكية والإمام أحمد في رواية عنه اختارها وصححها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى جواز تعليق الهبة بالشرط، وتبعهم في ذلك بعض الفقهاء المعاصرين ورجحه مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وهوما اختاره المشاركون في المؤتمر. رابعا: رأى كثير من المشاركين بعد المناقشة المستفيضة لما جاء في البحوث المقدمة في الموضوع أن مسألة تعليق عقد البيع بالشرط مازالت محتاجة إلى مزيد من الدراسة والتعمق في مدى إمكان الاستفادة منا في تخريج بعض المنظومات التعاقدية المستجدة في صناعة المصرفية الإسلامية . قرار المحور الثاني :الإضافة إلى المستقبل في عقدي البيع والإجارة حكمها وأثرها في تطوير العمل بمنظومة المشاركة المتناقصة : أولا: إضافة البيع والإجارة إلى المستقبل في الاصطلاح الفقي تعني تأخير حكم العقد إلى زمن مستقبل معين. كأن يقول شخص لآخر: بعتك داري هذه بكذا من أول الشهر القادم، أو يقول: أجرتك سيارتي هذه سنة بكذا اعتبارا من أول الشهر القادم. فعلى ذلك ينعقد العقد في الحال ويتأخر وقوع حكمه واثاره إلى الوقت المضاف إليه. ثانيا: البيع المضاف إلى المستقبل هو محل خلاف فقري، والذي اتجه إليه غالبية المشاركين في المؤتمر هو عدم جواز البيع المضاف إلى المستقبل إذا كان المبيع غير مأمون الهلاك في الزمن المستقبل الذي يضاف العقد إليه، أو كان لا يدرى كيف سيكون حاله عند حلول الأجل، لاختلال ركن التراضي الذي هو مناط صحة العقود، حيث إن الرضا يتعلق بالمعلوم دون المجهول. أما إذا كانت العين المبيعة مأمونة الهلاك وتغير الصفات التي كانت عليها عند التعاقد غالبا، فيجوز البيع المضاف إلى المستقبل لعدم ثبوت دليل شري مانع. والجواز مقيد بالمبادلات الحقيقية المقصودة البعيدة عن المخاطرة على تقلبات الأسعار وعن المقامرات الشائعة في أسواق المستقبليات والمشتقات المالية التقليدية. ثالثا: يتخرج على ما سبق في (ثانيا) صحة تصميم عقد المشاركة المتناقصة على أساس إبرام عقد بيع مضاف إلى المستقبل لحصص الشريك الممول (المصرف)يتم فيه تحديد تنتقل ملكيتها الى الشريك المتمول ثمن الحصص عند ابتداء عقد المشاركة، بحيث (العميل) في الموعد الذي أضيفت إليه برضا الطرفين عند ابتداء العقد، وذلك إذا كان محل المشاركة عقارا موجودا محددا. رابعا: يوصي المؤتمر بدراسة المبيع المضاف إلى المستقبل من الناحية القانونية والمحاسبية، من حيث حكمه في القوانين التي تخضع لها المؤسسات المالية الإسلامية، ومدى إلزام القانون به ومعالجة المحاسبين له. خامسا: يؤكد المؤتمر على جواز الإجارة المضافة إلى المستقبل التي قد استقرت مذاهب العلماء على جواز العمل بها. قرار المحور الثالث :الإيجاب الممتد والقبول الحكمي التقديري مبناه وضوابطه وتطبيقاته في المعاوضات المالية المعاصرة : أولا: الإيجاب الممتد هو الذي يستمر مدة محددة ولا تقتصر صلاحيته على مجلس العقد وينتهي بالقبول أو بانتهاء المدة المحددة، كأن يصدر العميل إيجابا ممتدا لمدة محددة بشراء سلعة من المصرف على أن يكون قبول المصرف بعد قبضه للسلعة ودخولها في ضمانه، وكأن يصدر شخص إيجابا ممتدا مدة محددة ببيع مبلغ من عملته التي يرغب في التحوط من تذبذب سعرها، ويحدد في الإيجاب العملة الأخرى التي يرضاها، ومبلغها أو سعر صرفا، وقبل انتهاء المدة يصدر الطرف الآخر قبولا بالشراء موافقا للإيجاب من كل وجه. والإيجاب الممتد ملزم لمن صدرعنه ولكنه ليس عقدا وإنما هو التزام منفرد. ثانيا: يشترط لصحة الإيجاب الممتد ما يلي: تحقق شروط صحة الإيجاب المطلق بأن يكون واضح الدلالة على إرادة مصدره. تقييده بووت محدد. عدم تصرف الموجب بمحل العقد خلال المدة المحددة إذا كان معينا. عدم إصدار إيجاب آخرعلى محل العقد خلال تلك المدة إذا كان معينا إن جواز الإيجاب الممتد مقيد بالمبادلات الحقيقية المقصودة البعيدة عن المخاطرة على تقلبات الأسعار. ثالثا: يجوز صدور الإيجاب الممتد على مبيع موصوف في الذمة أما إذا كان المبيع معينا فيجوز إصدار الإيجاب إذا كان الموجب مالكا له وفي هذه الحالة لا يجوز للموجب التصرف في المبيع قبل انتهاء مدة الإيجاب. رابعا: يجوز للمصرف إنشاء إيجاب محدد المدة على سلعة مملوكة لم يتم قبضها ، فإن صدر قبول العميل بعد أن قبض المصرف السلعة ودخلت في ضمانه ، صح البيع بشروطه. ولا يعد ذلك من بيع الدين قبل قبضه ولا من بيع مالم يضمن، لأن الإيجاب وحده ليس عقدا. خامسا: يوصي المؤتمر بدراسة تطبيق الايجاب الممتد على جملة من المنتجات والأدوات المالية الاسلامية كعقود التحوط واعتمادات المشاركة وتطبيقات الصكوك ذات العلاقة. سادسا: يوصي المشاركون بعقد ندوة خاصة بالتعاون بين شورى ومجمع الفقه الإسلامي الدولي تتناول دراسة التطبيقات العملية للصكوك في ضوء ما صدر من قوانين وأنظمة وتعليمات بناء على قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي.
الاقتصاد والمعاملات المالية مؤتمر شورى الأول للتدقيق الشرعي توصيات راعي الحفل : يوصي فضيلة الشيخ أحمد بزيع الياسين بما يلي : 1- دعوة المؤسسات المالية الإسلامية إلى إنشاء إدارة خاصة بالتدقيق الشرعي الداخلي في كل مؤسسة ، على أن يتناسب حجم الإدارة مع حجم المؤسسة و أعمالها. 2- أن يتصف المدقق الشرعي بالفطنة واليقظة في متابعة جميع أعمال المؤسسة، خاصة فيما يعرض عليه من تطبيقات قد لا تظهر حقيقة المعاملة من الناحية الواقعية، مع أهمية الاعتناء بالنقل الدقيق لحقيقة المعاملة إلى هيئة الرقابة الشرعية . 3- أن تكون لدى المدقق الشرعي القدرة على التمييز بين الفتاوى الصادرة عن الهيئة الشرعية، بحيث يستطيع أن يتلمس الفرق بين ما أفتت به الهيئة وفق معطيات وحالات معينة، وما يكون قابلا للتطبيق بشكل عام . 4- أن يعتني المدقق الشرعي بتبليغ قرارات الهيئة الشرعية إلى إدارات المؤسسة بدقة ووضوح، مع الحرص على الإجابة على جميع استفسارات الإدارات فيما يتعلق بالقرارات، وشرحها وفق مدلولاتها وعدم الخروج عنها . المحور الأول : التدقيق الشرعي الداخلي : يوصي المؤتمر بما يلي : 1. دعوة المؤسسات المالية الإسلامية إلى إنشاء إدارة خاصة بالتدقيق الشرعي الداخلي في كل مؤسسة ، على أن يتناسب حجم الإدارة مع حجم المؤسسة و أعمالها. 2. العمل على أن تكون مكانة التدقيق الشرعي الداخلي في الهيكل التنظيمي للمؤسسة كافية للسماح لها بإنجاز مسئولياتها، ويجب أن لا ينخفض مستوى إدارة التدقيق الشرعي الداخلي عن مستوى إدارة التدقيق الداخلي . 3. الحرص على التأهيل المهني المستمر للمدقق الشرعي الداخلي، فإلى جانب إتقان أحكام ومبادئ الشريعة العامة وفقه المعاملات، لا بد من أن تتوافر لدى المدقق الشرعي الداخلي الدراية المهنية في أصول التدقيق والمراجعة والمعارف المعينة على ذلك. 4. العمل على توحيد المسميات الوظيفية والمهام المستخدمة في حقل التدقيق الشرعي داخل المؤسسات، وتوحيد التوصيف الوظيفي لهذه المسميات. 5. الحث على تعاون إدارة التدقيق الشرعي الداخلي مع إدارة التدقيق الداخلي في المؤسسة ، بما يسهم في تعزيز الضبط الشرعي لأعمال المؤسسة . 6. يجب أن لا يقتصر دور التدقيق الشرعي الداخلي على اكتشاف الأخطاء، وإنما ينبغي ان يتعدى ذلك إلى تلمس مواطن الخلل واقتراح الحلول الناجعة التي تسهم في تطوير العمل. 7. توسيع أعمال التدقيق الشرعي الداخلي لتشمل عملاء المؤسسة وتسهيل التواصل معهم من خلال وضع خط ساخن أو بريد الكتروني خاص بإدارة التدقيق الشرعي الداخلي لتتلقى فيه ملاحظات واستفسارات المتعاملين مع المؤسسة. المحور الثاني: التدقيق الشرعي الخارجي : يوصي المؤتمر بما يلي : 1. الدعوة إلى تقنين وظيفة التدقيق الشرعي، وذلك بمنح ترخيص في التدقيق الشرعي وتحديد متطلباته العلمية والخبرة العملية المطلوبة، مع الاستفادة من الخبرات التراكمية المتاحة في هذا الصدد لدى الجهات المتخصصة كهيئة والمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية . 2. الدعوة إلى تأهيل العاملين في المؤسسات المتخصصة بأعمال التدقيق الشرعي الخارجي تأهيلاً فنياً مناسباً في مجال أصول التدقيق بما يتناسب مع بيئة أعمال ونشاطات عملاء هذه المؤسسات. 3. الدعوة إلى تقنين عمل الشركات المتخصصة في أعمال التدقيق الشرعي ، لأنها تمثل نواة لأعمال التدقيق الشرعي الخارجي المستقل عن المؤسسات المالية الإسلامية. 4. دعوة الهيئات الشرعية في حالة عدم تمكنها أو تعذر قيامها بأعمال التدقيق الشرعي المطلوبة منها إلى الاستعانة بالتدقيق الشرعي الخارجي لتفعيل أداة المراقبة الشرعية المطلوبة منها ، و تفعيل الالتزام الشرعي في المؤسسات التي تراقب الهيئات أعمالها مما يعزز مبدأ استقلالية الهيئة ، واعتبار المدقق الشرعي الخارجي في هذه الحالات ذراع الهيئة في مراجعة الالتزام الشرعي. المحور الثالث: إجراءات عمل المدقق الشرعي: يوصي المؤتمر بما يلي: 1. ضرورة الاهتمام بتطوير التدقيق الشرعي وميكنة إجراءاته ، والعمل على الاستفادة من مهنة التدقيق المحاسبي التي ترسخت إجراءاتها وآلياتها. 2. العمل على إعداد دليل موحد لسياسات وإجراءات التدقيق الشرعي ، يشمل جميع أنشطة المؤسسات المالية الإسلامية. 3. العمل على إعداد دليل موحد لتأهيل المدققين الشرعيين في النواحي المهنية والشرعية. 4. ضرورة تبادل الخبرات والتجارب في التدقيق الشرعي بين المؤسسات المالية الإسلامية. المحور الرابع : رابطة للمدققين الشرعيين: يوصي المؤتمر بالعمل على إنشاء جمعية للمراقبين والمدققين الشرعيين في الكويت تسعى إلى خدمة الأعضاء ورعاية مصالحهم، والعمل على تطوير مهنة التدقيق الشرعي، بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات الصلة بأعمال المؤسسات المالية الإسلامية والسعي لاستصدار القوانين اللازمة لتنظيم مهنة التدقيق الشرعي بما في ذلك إلزام المؤسسات المالية الإسلامية بإنشاء وحدة للتدقيق الشرعي الداخلي وغيره من القوانين. ولتحقيق ذلك يقترح المؤتمر تشكيل لجنة من خمسة أعضاء تكون مهمتها صياغة النظام الأساسي للجمعية، وعرضه على المدققين الشرعيين في اجتماع خاص لمناقشته وإقراره، وتكلف شركة شورى للاستشارات الشرعية بتقديم الدعم اللازم لعمل اللجنة. وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا من المستشارين الشرعيين والقانونيين وغيرهم لعرض ما تتوصل إليه اللجنة قبل عرضه في اجتماع المدققين الشرعيين. توصيات عامة : 1 - الدعوة إلى تأسيس قسم خاص بالتفتيش الشرعي في البنك المركزي يعنى بمراجعة الالتزام بالفتاوى والإرشادات التي تقررها الهيئة الشرعية الخاصة بكل مؤسسة، ويستتبع إنشاء هذا القسم، وجود هيئة عليا للرقابة الشرعية في البنك المركزي. 2 - الدعوة إلى تبني واعتماد المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية لما لها من أثر في توحيد وضبط عمليات التدقيق الشرعي الخارجي على المؤسسات المالية الإسلامية. 3 - إنشاء موقع إلكتروني خاص بالتدقيق الشرعي يحتوي على منتدى حواري للمدققين الشرعيين.
الاقتصاد والمعاملات المالية مؤتمر شورى الثاني للتدقيق الشرعي "1. يؤكد المؤتمر على أن الرقابة الشرعية هي روح المؤسسات المالية الإسلامية وعنصرها الأساسي، لأن الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها لا يتحقق إلا بوجود هيئة من الفقهاء توجه المؤسسة إلى التقيد بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها وتكون قراراتها ملزمة للمؤسسة, على أن هذه الرقابة لاتكون فاعلة إلا بقيام هيئة الرقابة الشرعية_ إضافة إلى الأفتاء- بالتدقيق المسبق والمراجعة الشريعة اللاحقة على جميع أنشطة المؤسسة وأعمالها للتأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية. 2. يؤكد المؤتمر على التوصيات الصادرة عن المؤتمر الأول للمدققين الشرعيين الذي عقد في دولة الكويت بتاريخ 9 جمادى الأولى 1430 ه الموافق 4 مايو 2009م، وما جاء فيها من دعوة المؤسسات المالية الإسلامية إلى الاهتمام بتكوين وإنشاء "" إدارة التدقيق الشرعي الداخلي"" لديها باعتبارها أحد أهم مكونات وأدوات "" نظام الرقابة الشرعية الداخلية"" تكون وظيفتها مساعدة إدارة المؤسسة في تحقيق أهدافها في ضمان الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، وأهمية توفير المؤسسات لهذه الإدارات أعلى مستوى من الاستقلالية والتأهيل المستمر بما يمكنها من أداء عملها بحياد وموضوعية. 3. يؤكد المؤتمر على أهمية التفريق بين مفهوم مصطلح"" هيئة الرقابة الشرعية"" الذي ينطوي على وظيفتي الإفتاء والتدقيق الشرعي الخارجي، وبين مفهوم مصطلح"" إدارة التدقيق الشرعي الداخلي"" التي تعد أحد عناصر ومكونات نظام الرقابة الشرعية داخل المؤسسة، وبيان الفروقات بين وظائف كل منهما وضرورة الفصل الواضح بين جهاز التدقيق الشرعي الخارجي التابع لهيئة الرقابة الشرعية وجهاز التدقيق الشرعي الداخلي التابع للمؤسسة، من حيث التعيين والعزل والتقرير والمساءلة والمكافاءة، تحقيقا لمبدأ الاستقلالية لكل من الجهازين وفق أغراض وغايات كل منهما. 4. يؤكد المؤتمر على أهمية عمل هيئات الرقابة الشرعية وأثرها الفعال في ضبط أعمال وأنشطة المؤسسات بما لايتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يتطلب إصدار الجهات الرقابية والإشرافية ممثلة بالبنك المركزي و وزارة التجارة تعليمات ولوائح مفصلة بشأن إنشاء هيئة الرقابة الشرعية وتكوينها وأغراضها وجهة تعيينها وعزلها وشروط تعيين أعضائها وكيفية أدائها لمهام الرقابة الشرعية والتزامها ومسؤولياتها ومكافآتها وتقاريرها. مع الزام الجهات الرقابية والإشرافية جميع المؤسسات المالية أو الشركات التجارية التي ينص عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي على أن نشاطها لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بهذه التعليمات واللوائح، مع وضع الإجراءات والضوابط العملية الكفيلة بذلك. 5. يوصي المؤتمر الجهات الرقابية والإشرافية بإصدار لوائح وتعليمات مفصلة تلزم المؤسسات المالية الإسلامية بأن تضمن هيكلها الإداري دائرة دائمة للتدقيق الشرعي الداخلي بما يناسب حجم وطبيعة عمليات المؤسسة ، تضم العدد الكافي من العناصر البشرية ذات الكفاءة، على أن تتضمن التعليمات واللوائح تفصيلا بشأن نطاق وأهداف ومهمات التدقيق الشرعي الداخلي واستقلالية إدارته و تحديد نظامه ومجاله وإجراءاته وصلاحياته ومسؤولياته وتبعيته والمتطلبات الخاصة بفريق عمله. 6. يدعو المؤتمر الجهات الإشرافية والرقابية إلى تنظيم عمل شركات الاستشارات الشرعية وفق أساليب مهنية واحترافية عالية، من خلال وضع الضوابط والآليات المناسبة لترخيص هذه الشركات ووضع شروط ومواصفات العاملين فيها من مستشارين ومدققين شرعيين ومراقبة أداء هذه الشركات لأعمالها. 7. يوصي المؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية بضرورة الاهتمام بالمدققين والمراجعين الشرعيين وبالتطوير المستمر لقدراتهم ومؤهلاتهم بما يعينهم على القيام بالمهام المنوطة بهم بكفاءة ومهنية، ويؤكد المؤتمر في هذا الصدد على ضرورة أن يحرص المدققون والمراجعون الشرعيون على الحصول على الشهادات المهنية المتخصصة في مجالات عملهم، التي تمنح صاحبها اعتمادا أو رخصة لمزاولة المهنة. 8. يوصي المؤتمر شركات الاستشارات الشرعية بضرورة الحرص على تقديم خدماتها باحتراف ومهنية مع الحرص على اختيار فريق العمل لديها من المتخصصين ذوي الكفاءة بما يكفل رفع مستوى الجودة في تقديمها للخدمات. 9. يدعو المؤتمر شركات الاستشارات الشرعية إلى تبني ميثاق سلوكي وأخلاقي مهني واحترافي لممارسة أعمالها وتقديم خدماتها بما يضمن النأي بها عن مواطن تعارض المصالح، ويحقق لها مباديء الحيادية والموضوعية التي يجب أن تتسم بها أعمالها."
الاقتصاد والمعاملات المالية مؤتمر شورى الثالث للتدقيق الشرعي أولًا. يشيد المؤتمر بالسبق التشريعي الموفق الذي حققه دولة الكويت بشأن تنظيم أعمال الرقابة الشرعية على المؤسسات والأشخاص الذين يعملون فيها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية المتمثل في المواد الخاصة بالرقابة والتدقيق الشرعي من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 لصادر بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، ويثني المؤتمر على ماتضمنته اللائحة التنفيذية من فقرات تتعلق بتنظيم اعمال الرقابة الشرعية على تلك المؤسسات، سواء على صعيد هيئة الرقابة الشرعية أو مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي أو إدارات التدقيق الشرعي الداخلي، كما ينوه المؤتمر بإنشاء المجلس الاستشاري للرقابة الشرعية التابع لمجلس مفوضي هيئة اسواق المال وتحديد اختصاصه ومهماته. ثانيًا. يؤكد المؤتمر أهمية ماقررته اللائحة التنفيذية لهيئة اسواق المال من إلزام كل شخصية اعتبارية من مؤسسات أو شركات أو صناديق أو إصدارات تطبق أحكام الشريعة الإسلامية، بتعيين هيئة رقابة شرعية هيئة رقابة شرعية ومكتب تدقيق شرعي خارجي مسجل لدى هيئة اسواق المال ووحدة تدقيق شرعي داخلي تتبع لجنة التدقيق في مجلس إدارة المؤسسة. ثالثًا. يؤكد المؤتمر على توصيته السابقة في مؤتمر المدققين الشرعيين الثاني بشأن دعوة الجهات الإشرافية والرقابية إلى تنظيم عمل شركات الاستشارات الشرعية وتحديد اختصاصها ومتطلبات عملها، وآلية الترخيص لها خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، لما تمثله هذه الشركات من نواة تتمتع بخبرات ميدانية متراكمة في أعمال التدقيق الشرعي الخارجي. رابعًا. يوصي المؤتمر بمواصلة المساعي واستعجال إشهار وترخيص الجمعية المهنية للمراجعين والمدققين الشرعيين في دولة الكويت، التي سبق أن أوصى مؤتمر المدققين الشرعيين الأول بتأسيسها، وتمت مباشرة اجراءات تأسيسها، ويناشد المؤتمر الجهات الرسمية والاشرافية بالموافقة على إشهار الجمعية، لما لها من أهمية بالغة في تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال، حيث سيكون للجمعية دور فاعل في وضع الضوابط وإرساء قواعد السلوك المهني للتدقيق والمراجعة الشرعية، فضلا عن دورها في تقريب وتوحيد وجهات النظر وأساليب العمل بين المدققين والمراجعين الشرعيين. خامسًا. يؤكد المؤتمر أهمية تكوين مجلس شرعي أعلى لدى الجهات الاشرافية والرقابية على غرار المجلس الاستشاري للرقابة الشرعية في هيئة أسواق المال على أن تتضمن مهمة هذا المجلس تمثيل الجهات الإشرافية في الرقابة الشرعية على المؤسسات ، واقتراح اللوائح المنظمة لعمل هيئات الرقابة الشرعية وإدارات المراجعة والتدقيق الشرعي، والترجيح عند الاختلاف بين الهيئات الشرعية مع حق الزام الجميع ببعض الفتاوى الإسلامية مما يتعلق بعمل المؤسسات. سادسًا. يوصي المؤتمر الجهات الاشرافية والرقابة الحكومية بإلزام المؤسسات وفق حطة زمنية باعتماد المعايير الشرعية والمحاسبية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) ومجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) مع الزام المؤسسات بالافصاح عن حالات الاختلاف بين ماطبقته المؤسسة وبين ماورد في تلك المعايير. سابعًا. يوصي المؤتمر العاملين في مجال التدقيق الشرعي بأهمية إيجاد وثيقة موحدة تحدد صلاحيات التدقيق الشرعي وآليات تنفيذه، وعلى استصدار تلك الوثيقة من جهة إشرافية معينة، لتكون ملزمة لجميع الجهات العاملة في حقل التدقيق والمراجعة الشرعية. ثامنًا. يؤكد المؤتمر توصيات مؤتمريه السابقين بشأن تعزيز مكانه التدقيق الشرعي الداخلي في هياكل المؤسسات المالية الاسلامية، بما يمنحها أعلى قدر من الاستقلالية والموضوعية المطلوبة لأداء عملها، مع التنويه بما تضمنه اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال في هذا الصدد. تاسعًا. يدعو المؤتمر شركات الاستشارات الشرعية والمؤسسات المالية الإسلامية إلى تبني نموذج موحد للهيكل التنظيمي للتدقيق الشرعي الخارجي وتوحيد المسميات الوظيفية للعاملين بها مع الاعتناء بدعم اقسام التدقيق الشرعي بالكوادر البشرية المؤهلة الحاصلة على الشهادات المهنية المناسبة. عاشراً. يحث المؤتمر العاملين في مهنة التدقيق الشرعي إلى ضرورة الالتزام بالمعايير الأخلاقية والسلوكية للمهنة القاضية بالإفصاح عن الأخطاء الشرعية المؤثرة لدى المؤسسات المالية الإسلامية التي يتم اكتشافها بعمليات التدقيق الشرعي وتضمينها في التقرير الشرعي السنوي. الحادي عشر. يحث المؤتمر القائمين على مهنة التدقيق الشرعي بالتعاون في جهود مشتركة لتحسين الوضع المادي للمدققين الشرعيين العالمين في المؤسسات المالية الإسلامية وشركات الاستشارات الشرعية ومساواتهم بنظرائهم من العاملين في التخصصات الأخرى في المؤسسة نفسها وفي القطاع المالي. الثاني عشر. يدعو المؤتمر المهتمين في القطاع الأكاديمي والعلمي إلى إنشاء البرامج والمعاهد المتخصصة بالتأهيل المهني للعاملين في التدقيق الشرعي من النواحي الشرعية والفنية وتخريج الكوادر المؤهلة للعمل بالمهنة. الثالث عشر. يدعو المؤتمر إلى فتح باب الحوار وقنوات تبادل الرؤى والأفكار بين القائمين على هيئة أسواق المال والمجلس الاستشاري الشرعي التابع لها مع كافة العاملين في قطاع الرقابة والتدقيق الشرعي، من أجل بلورة القواعد والضوابط الخاصة بممارسة أعمال الرقابة والتدقيق الشرعي على أسس واقعية وعملية، إضافة إلى الجوانب المهنية. الرابع عشر. يدعو المؤتمر إلى البدء بوضع مسودة لقانون مهنة التدقيق الشرعي ورفعه إلى الجهات المعنية وفي سبيل ذلك يدعو المؤتمر إلى إدراج هذا الموضوع ضمن موضوعات مؤتمر المدققين الشرعيين الرابع.
الاقتصاد والمعاملات المالية مؤتمر شورى الرابع للتدقيق الشرعي التدقيق الشرعي وإدارة المخاطر: أ- يوصي المؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية بضرورة تعزيز مكانة التدقيق الشرعي في الهيكل التنظيمي للمؤسسة وذلك بمنحها أعلى قدر من الاستقلالية وتحديد نطاق العمل ومنح الصلاحيات الكافية لأداء مهام التدقيق الشرعي على أكمل وجه لما لذلك من أثر إيجابي على تقليل المخاطر ومعالجة ا لإنحرافات الشرعية والتشغيلية. ب- يدعو المؤتمر إلى بذل المزيد من الاهتمام والدعم لتحقيق المتابعة والتنسيق بين إدارة التدقيق الشرعي ومختلف الإدارات وفي مقدمتها إدارة المخاطر والإلتزام، وذلك بغرض تطوير دليل محدث لإدارة المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية الاسلامية في ضوء المستجدات والأزمات التي تحيط بالصناعة المالية الاسلامية. ت- كما يدعو المؤتمر الى استمرار الاهتمام بالمدققين والمراجعين الشرعيين وتنمية قدراتهم الفنية المتعلقة بإدارة المخاطر عبر التعليم والتدريب المستمر بغرض إكسابهم المهارات المصرفية المتجددة في هذه الموضوعات وبما يعينهم على القيام بالمهام المنوطة بهم بصورة كفؤة وفعالة. .2 واقع التدقيق الشرعي في المصارف والنوافذ الاسلامية. أ- يوصي المؤتمر إدارات النوافذ ا لإسلامية في المؤسسات المالية التقليدية بضرورة تطبيق منظومة الحوكمة الشرعية التي تتضمن وجود هيئة للرقابة الشرعية وقسم للتدقيق الشرعي الداخلي، وذلك للتأكد من التزام النوافذ بأحكام الشريعة الاسلامية في منتجاتها وخدماتها وفي تعاملاتها مع المؤسسة الأم، وذلك حفاظا على صورة هذه النوافذ ومصداقيتها أمام جمهور المتعاملين. ب- يدعو المؤتمر الجهات الرقابية والإشرافية لتفعيل دورها الرقابي المصرفي والشرعي على المؤسسات المالية الاسلامية بشكل عام والنوافذ الإسلامية في المؤسسات المالية التقليدية بشكل خاص، وفي هذا الصدد، يوصي المؤتمر بتأسيس قسم خاص بالتفتيش والتدقيق الشرعي في المصارف المركزية يعنى بمراجعة الالتزام بالفتاوى والقرارات وا لإرشادات التي تقررها الهيئة الشرعية الخاصة بتلك المؤسسات أو النوافذ. .3- شركات التدقيق الشرعي الخارجي (الحاجة – الواقع – الطموح) أ- يدعو المؤتمر الجهات الإشرافية والرقابية إلى تنظيم عمل شركات التدقيق الشرعي الخارجي وفق أساليب مهنية واحت رافية عالية، من خلال وضع الضوابط والآليات المناسبة لترخيص هذه الشركات ووضع شروط ومواصفات العاملين فيها من مستشارين ومدققين شرعيين ومراقبة أداء هذه الشركات لأعمالها. ب- يوصي المؤتمر شركات التدقيق الشرعي الخارجي بضرورة الحرص على تقديم خدماتها باحتراف ومهنية مع الحرص على اختيار فريق العمل لديها من المتخصصين ذوي الكفاءة بما يكفل رفع مستوى الجودة في تقديمها للخدمات. ت- في سبيل الارتقاء بمهنة التدقيق الشرعي، فإن شركات التدقيق الشرعي الخارجي مدعوة إلى التعاون والتنسيق فيما بينها لوضع إطار عمل مهني معياري وتبني ميثاق أخلاقي للمدققين الشرعيين. .4- التشريعات المنظمة للتدقيق الشرعي على المؤسسات المالية الاسلامية. أ- يشيد المؤتمر بالدور الريادي التي قامت به دولة الكويت ممثلة بهيئة أسواق المال بإصدار نظام ممارسة مهنة المراجعة والتدقيق الشرعي الخارجي وذلك خلال العام 2184 ، ويدعوها إلى إصدار مزيد من التعليمات لاستكمال التشريعات المنظمة لممارسة مهنة المراجعة والتدقيق الشرعي بشقيها الخارجي والداخلي. ب- يدعو المؤتمر الجهات الإشرافية والرقابية في مملكة البحرين و في كافة الدول التي تشرف على عمل المؤسسات المالية الإسلامية لإصدار التشريعات والقوانين الكاملة التي تنظم مهنة التدقيق الشرعي، وتنشئ وترعى الكيانات التي تستلزمها ممارسة مهنة التدقيق الشرعي الداخلي والخارجي مثل : * إنشاء كيان قانوني (جمعية، نقابة، اتحاد، ونحو ذلك) للمراجعين والمدققين الشرعيين (مع مراعاة ما ورد في الفقرة 5أ) *استحداث سجل رسمي للمدققين والمراجعين الشرعيين. * تنظيم عمل مكاتب الاستشارات والتدقيق الشرعي(مع مراعاة ما ورد في الفقرة4أ) * تأسيس أو إضافة مهام لفرق التفتيش في البنك المركزي لتشمل التأكد من التزام المؤسسات المالية الاسلامية المنضوية تحت إشرافه بالشروط والمتطلبات الشرعية. *الإشراف على إصدار لوائح عمل وقواعد سلوك وتعليمات تفصيلية بشأن التدقيق الشرعي، ومتابعة التزام المؤسسات والعاملين في مهنة المراجعة والتدقيق الشرعي بها.(مع مراعاة ما ورد في الفقرة 6أ) وذلك مع التوصية بالاستفادة من الخبرات التراكمية المتاحة في هذا الصدد لدى الجهات المتخصصة كهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية. .5 المنظمات المهنية للتدقيق وأثرها في تطوير المهنة أ- يرى المؤتمر أن تأسيس منظمات مهنية للتدقيق الشرعي أمر يرتدي أهمية كبرى لتعميق وتعزيز دور المدققين الشرعيين في الصناعة المالية الاسلامية، وذلك لرعاية المهنة ومزا وليها، وتعزيز دور ها في تعميق قواعد السلوك المهني والنزاهة، ولذلك يناشد المؤتمر كافة المعنيين على العمل لتذليل العقبات والعراقيل الأخرى التي تحول دون إشهار وترخيص الجمعية المهنية للمدققين والمراجعين الشرعيين. ب- يحث المؤتمر القائمين على مهنة التدقيق الشرعي بالتعاون في جهود مشتركة وحث الخطى لتكوين نقابات مهنية تسهم في الارتقاء بالمهنة وممارسيها والعمل على مساواتهم بنظراههم من العاملين في التخصصات الأخرى في المؤسسة نفسها وفي القطاع المالي والمصرفي. .6 مسئولية المدقق الشرعي في ضوء قواعد السلوك المهني. أ- يدعو المؤتمر العاملين في التدقيق الشرعي إلى تبني ميثاق سلوكي وأخلاقي مهني واحترافي لممارسة أعمالهم وتقديم خدماتهم بما يضمن النأي بها عن مواطن تعارض المصالح، ويحقق لهم مبادئ النزاهة وا لاستقلالية والموضوعية التي يجب أن تتسم بها أعمالهم لتوفير المصداقية والثقة لجمهور المتعاملين مع المؤسسات المالية الاسلامية. وفي هذا الصدد، تجدر ا لإشارة إلى معايير المراجعة والضبط والأخلاقيات الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية. ب- يحث المؤتمر العاملين في مهنة التدقيق الشرعي على ضرورة الالتزام بمعايير وقواعد السلوك والكفاءة المهنية، وبذل العناية المهنية اللازمة لأداء المهام وفق الارتباط التعاقدي مع العملاء وأصحاب العمل والقاضية بالإفصاح عن الأخطاء الشرعية المؤثرة لدى المؤسسات المالية الإسلامية وتضمينها في التقارير الشرعية درءا للمساءلة القانونية نتيجة الخلل والتقصير.
الاقتصاد والمعاملات المالية مؤتمر شورى الخامس للتدقيق الشرعي المحور الأول: التدقيق الشرعي المبني على المخاطر. -1 المقصود بالتدقيق الشرعي المبني على المخاطر هو تصميم منهج ليستخدم في نشاط التدقيق الشرعي ير كز على طبيعة وتوقيت وتحديد موعد إجراءات التدقيق الش عي على المناطق التي لها أهمية نسبية أو لديها احتمال أكبر لوقوع أخطاء شرعية جوهرية سواء على مستوى مركز العمل. -2 إن استخدام منهج التدقيق الشرعي المبنى على المخاطر ير كز جهود التدقيق الشرعي للتعرف على أماكن العمل والأنشطة ذات المخاطر العالية من أجل تخفيضها ويساعد في تحسين كفاءة وفعالية الضوابط الرقابية الشرعية في المؤسسة، وتقديم قيمة مضافة للمؤسسة من خلال تعزيز التزامها بأحكام الشريعة الاسلامية. -3 يوصي المؤتمر هيئات الرقابة الشرعية ومجالس إدارات المؤسسات المالية الإسلامية بتبني المفاهيم والأساليب الحديثة في تقويم مخاطر التشغيل الشرعية، والتعاون فيما بينهما في تبني خطط التدقيق الشرعي المبني على المخاطر وإعطاء مساحة أكبر من الاهتمام للتعرف على فجوة الرقابة الداخلية الخاصة بالمخاطر الشرعية. -4 يوصي المؤتمر المؤسسات الداعمة للصناعة المالية الإسلامية، وعلى وجه التحديد هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية بتبني وضع معايير وإرشادات للتدقيق الشرعي المبني على المخاطر. -5 يوصي المؤتمر بعقد ورشة عمل متخصصة يشارك فيها أعضاء هيئات رقابة شرعية ومدققون شرعيون ومدققون داخليون ومراقبو حسابات خارجيون من أجل صياغة نموذج عملي لبرنامج تدقيق شرعي مبني على المخاطر . المحور الثاني: أثر التدقيق الشرعي في تعزيز بيئة الحوكمة الشرعية. 1- يوصي المؤتمر الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية والمؤسسات المهنية بتدعيم العلوم والدراسات والأبحاث المتخصصة في مجالات التدقيق الشرعي المختلفة، والعمل على صياغة منظومة علمية فنية تساعد على توفير الاحتياج القائم في سوق العمل المصرفي الإسلامي للكوادر البشرية المؤهلة للعمل في إدارات التدقيق الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية. 2- ان التدقيق الشرعي ليس بديلا عن التدقيق المالي القائم بل هو موازٍ له، ولا يتقاطع معه إلا في إطار الأدوات والأساليب الفنية المتبعة في إجراءات عملية التدقيق، وهو يعزز الحوكمة المطلوبة من المؤسسات المالية الإسلامية والالتزام بها. 3- يؤكد المؤتمر على أهمية دور السلطات الرقابية في تعزيز موقع منظومة التدقيق الشرعي (الداخلي والخارجي) في منظومة الحوكمة التي تشرف السلطات الرقابية على التزام المؤسسات بها، وأنه كلما كان دور السلطات الرقابية حاضرا وفاعلا، كلما كانت عملية التدقيق الشرعي أكثر انضباطا وفعالية. 4- يوصي المؤتمر الجهات التشريعية والرقابية بتعزيز انضباط المؤسسات المالية الإسلامية بأحكام الشريعة من خلال سن القوانين والأنظمة واللوائح الخاصة بمبادئ الحوكمة الشرعية، على أن تتضمن تلك القوانين والأنظمة إلزام المؤسسات المالية الإسلامية بمكونات الحوكمة الشرعية الأساسية وهي: هيئة الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي الداخلي، والتدقيق الشرعي الخارجي، والالتزام الشرعي. 5- كما يوصي المؤتمر الجهات الرقابية والإشرافية بسن لوائح خاصة لحماية مهنة المدقق الشرعي الداخلي تتضمن تحديد معايير تعيين المدقق الشرعي الداخلي في المؤسسة ومتطلبات التأهيل والكفاءة ووجوب تسجيل المدقق الشرعي الداخلي لدى الجهات الرقابية وأخذ موافقتها عند تعيينه وفصله. كما يؤكد المؤتمر على أهمية أن تتضمن القوانين والأنظمة العقوبات والجزاءات المناسبة عند مخالفة المؤسسات لمبادئ الحوكمة الشرعية. المحور الثالث: أثر المعايير الشرعية في كفاءة التدقيق الشرعي. 1- يوصي المؤتمر الجهات الرقابية المنظمة لعمل المؤسسات المالية الإسلامية بإصدار تشريعات وتعليمات تلزم المؤسسات الخاضعة لرقابتها بالالتزام بمعايير شرعية موحدة. 2 يظهر أثر الالزام بالمعايير الشرعية الموحدة على مستوى المؤسسات المالية الإسلامية في توحيد المرجعية الشرعية وتنميط برامج التدقيق الشرعي وإجراءاته، الأمر الذي يؤدي إلى اختصار الوقت اللازم للتدقيق وتخفيض تكاليفه ورفع كفاءة وفاعلية عمليات التدقيق الشرعي. المحور الرابع: مراجعة معيار الضبط رقم ( 2) بشأن الرقابة الشرعية. 1- يوصي المؤتمر بمراجعة وتعديل معايير الضبط للمؤسسات المالية الإسلامية من أجل أن تقدم إطارا متكاملا لمسؤولية المدقق الشرعي، ويرى المؤتمر أن من الملائم إعادة اصدار مجموعة مستقلة من المعايير تكون متخصصة بالتدقيق الشرعي الخارجي ضمن كتاب مراجعة مستقل. 2- يرى المؤتمر أن من المناسب أن ينظر الى معايير الضبط رقم ( 1) الخاص بتعيين الهيئات الشرعية وتقريرها. ورقم ( 2) الخاص بمساعدة هيئة الرقابة الشرعية على أدائها لمهمة التدقيق، ورقم (5) الخاص بالاستقلالية المهنية على أنها معايير تتصل مباشرة بالتدقيق الشرعي الخارجي لأنها تتعلق بهيئة الرقابة الشرعية كمدقق شرعي خارجي بالإضافة إلى مهمتها كمرصد للفتوى. 3-يرى المؤتمر أن من الملائم عند مراجعة معيار الضبط رقم( 2) بشأن الرقابة الشرعية الاستئناس بمعيار عمليات التأكيد الدولي رقم ( 3000 ) ومعايير التدقيق الدولية لتعديل وتطوير منظومة معايير الضبط الخاصة بالتدقيق الشرعي. 4-يرى المؤتمر أنه من خلال المقارنة التحليلية بين معايير التدقيق الدولية بشكل عام ومعيار عمليات التأكيد الدولي رقم ( 3000) بصفة خاصة قد لوحظ أن هناك فرصة ملائمة لتطوير معايير الضبط رقم (5 2 1) الخاصة بالتدقيق الشرعي الخارجي لتشمل النقاط الاتية: - متطلبات الأخلاقيات المهنية. - الرقابة المهنية. - قبول واستمرار عملية التدقيق الش عي. - الاتفاق على شروط عملية التدقيق الشرعي. - تخطيط وإجراء عملية التدقيق الشرعي. - الأهمية النسبية ومخاطر عملية التدقيق الشرعي. - استخدام عمل خبير. -الحصول على أدلة. - اعتبار الأحداث اللاحقة. - إعداد تقرير التدقيق الشرعي. - يوصي المؤتمر بوضع إطار يهدف إلى تكامل معايير الضبط الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية مع إصدارات الاتحاد الدولي للمحاسبين الخاصة بالتدقيق الأمر الذي يعزز من جودة معايير الضبط والتزام المؤسسات المالية الإسلامية بها. المحور الخامس: مراجعة معيار الضبط رقم( ( 3 بشأن الرقابة الشرعية الداخلية. مع التأكيد على ما ورد في القرارات الخاصة بمحور مراجعة معيار الضبط رقم ( 2) بشأن الرقابة الشرعية الواردة آنفا، فإن المؤتمر يوصي هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالقيام بعمل مراجعة شاملة لمعيار الضبط رقم ( 3) بشأن الرقابة الشرعية الداخلية بغرض تطوير ه وتضمينه بأفضل الممارسات المتعلقة بالتدقيق الشرعي الداخلي. 2- يوصي المؤتمر برفع مستوى التنسيق بين هيئة الرقابة الشرعية ولجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة وذلك فيما يخص التخطيط لعملية التدقيق الشرعي الداخلي وتنفيذه ونوعية التقارير المرفوعة منه. دون قيام هيئة الرقابة الشرعية بالمشاركة في القرارات الإدارية الداخلية للمؤسسة. 3- يوصي المؤتمر الهيئة بعمل ورش عمل لمراجعة معيار الضبط رقم( 3) بشأن الرقابة الشرعية الداخلية يشارك فيها كل من المهتمين وأصحاب المصالح من المدققين الشرعيين (الداخليين والخارجيين) وأعضاء هيئات الرقابة الشرعية والاستفادة من التجربة المستقرة في التدقيق الداخلي والمعايير الصادرة عن معهد المدققين الداخليين IIA .
الاقتصاد والمعاملات المالية       مؤتمر شورى السادس للتدقيق الشرعي المحور الأول: التدقيق الشرعي على البنوك التشاركية ) الإسلامية ( في تركيا: §       يقدر المؤتمر النمو المتسارع للمصرفية التشاركية في تركيا، والدعم الذي تلقاه من الجهات الرسمية فيها ، كما يثني على الخطوات الجادة التي اتخذتها مؤسسة مراقبة وتنظيم البنوك (BDDK ) والبنك المركزي في تركيا الهادفة إلى تطوير القوانين والتشريعات الخاصة بالمصرفية التشاركية تمهيدا لاعتمادها بشكل رسمي، ويدع وها المؤتمر إلى مواصلة إصدار التشريعات والتعليمات واللوائح التنظيمية لعمل المصارف التشاركية والمؤسسات المالية الإسلامية، وعلى وجه الخصوص إصدار تشريعات أو تعليمات متكاملة لحوكمة الرقابة الشرعية تشمل تنظيم عمل هيئات الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي وإلزام المصارف التشاركية بها أسوة ببقية الدول التي أصدرت تشريعات وتعليمات مماثلة. §       يدعو المؤتمر المصارف التشاركية في تركيا إلى تعزيز موقع الرقابة الشرعية ورفدها بالكوادر البشرية الكافية وتأهيلها ومواصلة تطويرها، في ضوء الارشادات الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية ( IFSB ) و معايير الضبط الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (ِ AAOIFI). المحور الثاني: أفضل الممارسات في الشكل الإداري للتدقيق الشرعي الداخلي: - استعرض المؤتمر عددا من الممارسات في الشكل الإداري لإدارة التدقيق الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية ، وهي لا تخارج في التطبيق عن ثلاثة نماذج : أ . النموذج الأول : إدارة مستقلة منفصلة عن إدارة التدقيق الداخلي في المؤسسة، وتكون تبعيتها الفنية إلى الهيئة الشرعية، ولها نفس المستوى التنظيمي لإدارة التدقيق الداخلي. وعادة ما يكون هذا النموذج في المؤسسات ذات الحجم الكبير. ب . النموذج الثاني: قسم في إدارة التدقيق الداخلي للمؤسسة، وعادة ما يكون هذا النموذج في المؤسسات ذات الحجم المتوسط. ت . النموذج الثالث: مهمة من مهام إدارة التدقيق الداخلي في المؤسسة، وعادة ما يكون هذا النموذج في المؤسسات ذات الحجم الصغير، أو في البيئات التشريعية والقانونية التي لا تسمح باستحداث قسم أو إدارة تدقيق شرعي. - يرى المؤتمر أنه كلما وجد في المؤسسة نظام للرقابة الشرعية يتمتع بفاعلية وكفاءة عالية، كلما قلت مخاطر اعتماد النموذج الأمثل، حيث إن قوة النظام الرقابي الشرعي في المؤسسة تشكل ضمانا أوليا للكفاءة الشرعية، وتحد من وقوع المخالفات الشرعية، بما يمكن معه اعتماد نموذج للشكل الإداري للتدقيق الشرعي الداخلي أقل كلفة على المؤسسة . - يوصي المؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية عموما والعاملين في التدقيق الشرعي الداخلي بالسعي إلى كل ما من شأنه أن يزيد من كفاءة عمليات التدقيق الشرعي الداخلي، مع مراعاة تفادي أي معوقات تترتب على اعتماد أي من النماذج الثلاثة للشكل الإداري للتدقيق الشرعي، خاصة فيما يتعلق بتداخل محل الرقابة والازدواجية، وزيادة التكاليف على المؤسسة، أو الأعباء على موظفي الجهاز التنفيذي في المؤسسة . 4 - يوصي المؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية التي تعتمد النموذجين الثاني والثالث للشكل الإداري للتدقيق الشرعي الداخلي (قسم/مهمة في إدارة التدقيق الداخلي) بالحرص على توفير تأهيل شرعي مناسب لفريق العمل في إدارة التدقيق الداخلي يمكنه من أداء عمله بكفاءة وفاعلية، وتجنب ضعف استقلاليته في المؤسسة. - يوصي المؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية التي يوجد فيها إدارة للتدقيق الشرعي الداخلي بربط تبعيتها الإدارية بلجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة مباشرة ، وفي هذه الحالة يوصي المؤتمر بضرورة الاهتمام بإدارات التدقيق الشرعي داخل منظومة المؤسسة الإدارية وتمكينها من أداء واجباتها المنورة بها وذلك من خلال تطوير مهارات المدققين الشرعيين وتأهيلهم التأهيل الكافي الذي يمكنهم من الالمام بالضوابط الشرعية و إتقان فنيات التدقيق الداخلي و العمل المالي والمصرفي. المحور الثالث: الشهادات المهنية في التدقيق الشرعي (الواقع الحاجة الطموح): - استعرض المؤتمر أبرز الشهادات في مجال التدقيق الشرعي، ولمس مدى الحاجة إلى تطوير هذه الشهادات التي تستهدف تأهيل كوادر مهنية متخصصة في التدقيق الشرعي وذلك على مستوى المحتوى العلمي والمعرفي والمهاري. ويرى المؤتمر أن الشهادات المطروحة حاليا في التدقيق الشرعي بحاجة لإعادة دراسة من أجل تطويرها علميا ومهنيا، ومن أهم محاور التطوير التي نوقشت في المؤتمر: • تحديد المحاور الأساسية التي يجب على المتقدم لامتحان الشهادة أن يجتازها، وهي محاور لا يمكن للمدقق الشرعي أن يعمل بدونها. مع عدم وضع مادة محددة لامتحان الشهادة المهنية. • وضع شروط محددة للتقدم لامتحان الشهادة المهنية، ويمكن أن تكون واحدة من التالي: . الحصول على شهادة أكاديمية بكالوريوس بالحد الأدنى من جامعة معتمدة. . وجود خبرة عملية في مجال التدقيق الشرعي لا تقل عن سنتين. . إذا كان المتقدم لنيل الشهادة رالبا فيجب أن يكون في السنة النهائية للدراسة، أو مستكملا لثلثي عدد الساعات المعتمدة في التخصص. . الحصول على شهادة عليا في التخصصات المحددة، مقابل تخفيض الخبرة العملية لسنة واحدة. • عدم الاكتفاء باجتياز الامتحان للحصول على رخصة أو زمالة في التدقيق الشرعي، وبل لا بد من توافر شروط معينة في المتقدم لنيل الرخصة أو الزمالة ، ومنها على سبيل المثال: أ - خبرة عملية في التدقيق الشرعي لا تقل عن - 3 أعوام. ب تجديد الترخيص كل - 5 أعوام، من خلال اجتياز امتحان في المعايير الشرعية الجديدة، أو الحصول على تدريب معتمد لا يقل عن 30 ساعة تدريبية. • يقترح المؤتمر أن يتكون المحتوى العلمي للمحاور امتحان الشهادة المهنية في التدقيق الشرعي ما يلي: o      المعايير الشرعية الصادرة عن أيوفي. o      معايير المحاسبة الإسلامية الصادرة عن أيوفي. o      معايير الحوكمة والأخلاقيات الصادرة عن أيوفي. o      قوانين البنوك الإسلامية للبلد محل عمل المدقق الشرعي. o      أساسيات التدقيق الداخلي أو الرقابة الداخلية. o      أساسيات علم ا لإدارة والتخاطيط. o      إدارة المخاطر. • دراسة استحداث شهادة في التدقيق الشرعي الخارجي تكون منفصلة عن شهادة التدقيق الشرعي الداخلي. . يوصي المؤتمر بتأسيس هيئة خاصة بشهادات التدقيق الشرعي تتكون من خبراء عاملين ومهنيين في مجال التدقيق الشرعي، تدرس الشهادات المهنية من كافة جوانبها، وتجري عليها التعديلات والتحديثات اللازمة دوريا. . يدعو المؤتمر الجامعات إلى المساهمة في تصميم مناهج دراسية أكاديمية مبنية على أسس البحث العلمي المعهودة ، سواء على مستوى البكالوريوس أو الدبلومات العالية ما بعد البكالوريوس ، يراعى فيها احتياجات سوق عمل التدقيق الشرعي وذلك بالتعاون مع البنوك التشاركية والمؤسسات المالية الإسلامية. المحور الرابع: توحيد مفاهيم المصطلحات السائدة في الرقابة الشرعية:(الرقابة التدقيق المراجعة الالتزام): 1_ يؤيد المؤتمر الخطوات التي بدأت باتخاذها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بشأن مراجعة معايير الضبط والحوكمة الخاصة بالرقابة الشرعية ، ويدعو للقيام بإعادة النظر في بعض المفاهيم والتعريفات وتبني معايير جديدة خاصة بالرقابة الشرعية تشمل: o      نظام الرقابة الشرعية. o      التدقيق الشرعي الداخلي o      الرقابة الشرعية الداخلية/ الرقابة على العمليات الشرعية o      الامتثال الشرعي o      التدقيق الشرعي الخارجي o      المراجعة الشرعية. 2-يوصي المؤتمر الجهات الرقابية والتشريعية والمؤسسات المالية الإسلامية إلى بذل مزيد من العناية في استخدام المصطلحات المتعلقة بالرقابة الشرعية سواء على مستوى اللوائح والتعليمات أو على مستوى الهياكل الإدارية والمسميات الوظيفية داخل المؤسسات لإزالة اللبس والتداخل بين المصطلحات ومدلولاتها. مع التأكيد على تكون ضرورة أن المصطلحات التي يؤسس عليها النص التشريعي معدة بمعرفة فريق من أساتذة الجامعات والعاملين في الحقل المهني للرقابة والمراجعة وممثلي الأجهزة الرسمية وممثلي جمعيات المحاسبين والمراجعين حتى تكون صياغة التشريع اللفظية تعبر بوضوح عما تنصرف إليه مقاصد واضعي تلك النصوص من معان ومصطلحات.
الاقتصاد والمعاملات المالية مؤتمر شورى السابع للتدقيق الشرعي "المحور الأول: واقع ومستقبل التدقيق الشرعي في المملكة الأردنية الهاشمية: 1- يثني المؤتمر على جهود البنك المركزي الأردني المستمرة في مجال تنظيم وحوكمة الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية في الأردن، والتي توجت بإصداره تعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك الإسلامية عام 2015 والتي طالبت بوجود ثلاثة أجهزة رقابية شرعية في البنك الإسلامي: هي هيئة الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي الداخلي والامتثال الشرعي، ويدعوه إلى استمرار تطوير هذه التعليمات واستكمالها بما يكفل وجود أجهزة رقابية شرعية كافية وفعالة تضمن تحقيق الغاية المذكورة في شهادة تأسيس تلك البنوك وأنظمتها الأساسية من الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاتها. 2- يوصي المؤتمر بسن مزيد من التشريعات والتعليمات لتنظيم كافة الأجهزة الرقابية الشرعية في البنوك الإسلامية عموما، والتدقيق الثري على وجه الخصوص التي تضمن تمكينه من أداء واجباته بكفاءة وفعالية، ووضع شروط تفصيلية واضحة بما يكفل تولي الأكفاء للمناصب القيادية في هذا القطاع. 3- يثمن المؤتمر للبنوك الإسلامية في الأردن حرصها على الالتزام بتطبيق ما نصت عليه تعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك الإسلامية في محور تنظيم وعمل أجهزة الرقابة الشرعية لديها، ويحثها على مزيد من الجهود لتمكين جهاز التدقيق الشري وتطويره والتركيز على إكساب العاملين فيه المهارات الفنية في التدقيق والرقابة. 4- يوصي المؤتمر بتنويع الخبرات العاملة في إدارات التدقيق الشرعي؛ بحيث يتكون فريق العمل فيها من حملة التخصصات الشرعية والمحاسبية والمالية والقانونية. 5- يوصي المؤتمر الجهات الرقابية والاشرافية بإلزام جميع المؤسسات المالية وشركات التمويل والصناديق الاستثمارية وشركات التأمين التي تنص عقود تأسيسها وانظمتها الأساسية على التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية بتعليمات خاصة بحاكمية الرقابة الشرعية على غرار تعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك الإسلامية عام 2015 م الصادرة عن البنك المركزي الأردني. المحور الثاني: التدقيق الشرعي الخارجي في ضوء معيار الحوكمة رقم (6) لــــ""أيوفي"" (AAOIFI). 1- يرى المؤتمر أن التدقيق الشري الخاري جزء أساسي من إطار الحوكمة الشرعية، وهو يهدف إلى معاينة التزام المؤسسات المالية الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية من قبل جهة مستقلة، وعليه فإن وجود إطار فعال للتدقيق الشري الخاري مهم جدا لبيان موقف مستقل عن عمل المؤسسة المالية الإسلامية والحفاظ على سمعتها وثقة المتعاملين وأصحاب العلاقة. 2- يثني المؤتمر على الجهود المميزة لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في مجال إصدار معايير حوكمة الرقابة الشرعية التي توجتها الهيئة بإصدار معيار الحوكمة رقم 6 بشأن التدقيق الشري الخاري، كما يوصي المؤتمر الهيئة الموقرة ( أيوفي ) بالتواصل مع السلطات الرقابية والإشرافية في الدول كافة لحثها على تبني معيار التدقيق الشري الخاري وتنظيم المهنة وبما يضمن وجود شركات تدقيق شري خاري مستقلة ومحترفة لديا موارد مالية كافية وكوادر بشرية مؤهلة. 3- يوصي المؤتمر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بمراجعة معايير الحوكمة في ضوء معيار الحوكمة رقم 6 بشان التدقيق الشري، وبشكل خاص ما يتعلق بيئة الرقابة الشرعية من حيث التعيين، التكوين، التقرير، الاستقلالية والواجبات بهدف إزالة أي تعارض قد ينتج عند التطبيق. 4- يوصي الموتمر المؤسسات المالية الإسلامية- خاصة في الدول التي لا تطبق فيها معايير أيوفي بصفة إلزامية - بأن تأخذ من جانيها زمام المبادرة في اعتماد هذه المعايير ومنها معايير المحاسبة والحوكمة، أو الاستعانة با على أساس استرشادي، بما يعزز درجة المعيارية في الصناعة المالية الإسلامية. المحور الثالث: توظيف التكنلوجيا في تطوير كفاءة التدقيق الشرعي. 1- التدقيق الشري الإلكتروني هو: عملية تطبيق أي نوع من أنظمة الحاسوب لمساعدة المدقق الشري في التخطيط والرقابة وتوثيق أعمال التدقيق الشرعي ويساهم التدقيق الشري الإلكتروني في تحسين كفاءة وفعالية عملية التدقيق الشري، والمتابعة الالية لتوصيات التدقيق الشري Action Agreed Plan، واستخراج تقارير ذات تصانيف مختلفة متعلقة بالتدقيق الشرعي. 2- يدعو المؤتمر شركات التقنية للاهتمام ببناء أنظمة الكترونية مخصصة للتدقيق الشري ذات كفاءة وفعالية عالية، وتتسم بالسهولة في الاستخدام الأمن للمعلومات، وتدعم متطلبات التدقيق الشري لسد حاجة السوق. 3- يوصي المؤتمر بالعمل على إقامة ورشات عمل متخصصة تدف إلى تعزيز توظيف تقنية المعلومات في تنفيذ عمليات التدقيق الشري والارتقاء به من خلال صياغة تعريف موحد للتدقيق الشري الإلكتروني، وبيان أهم خصائصه ومزاياه، وصوره وأشكاله، ورفع نتائج تلك الورشات إلى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية لاعتمادها ضمن معيار خاص يضاف إلى معايير الحوكمة بما يخدم دعم أعمال التدقيق الشرعي تقنيا. 4- يوصي المؤتمر بإدخال التدريب على التدقيق الشري بواسطة تقنية المعلومات ضمن الشهادات المهنية في التدقيق الشري أو الدورات العامة. 5- يدعو المؤتمر المؤسسات والبنوك الإسلامية الى تصميم وتطوير تطبيقات وأنظمة خاصة بالتدقيق الشرعي الالكتروني، لتجاوز ثغرات الممارسة اليدوية، والحد من وقوع الأخطاء عند تنفيذ عمليات التدقيق وبما يسهم في التوعية الفعالة والتواصل الحقيقي بين القطاع الشرعي وشرائح المجتمع من متعاملين وغيرهم، ويلبي حاجة الأطراف المعنية. 6- يدعو المؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية الى رفد كادر المدققين الشرعيين بذوي المعرفة بتقنية المعلومات، أو من أصحاب الكفاءة والدراية في استخدامها، مع الاعتناء بالتدريب المستمر للعاملين في الإدارات الشرعية على استخدام التقنيات الالية والتزود بالخبرات والمعرفة اللازمة بصورة ترفع من فاعلية النظام الشرعي. 7- يدعو المؤتمر جميع الجهات العاملة في الصناعة المالية الإسلامية الى التعاون فيما بينا وتبادل تجاربها خبراتها في نطاق التدقيق الشري الالكتروني، مع استكمال الدراسات والأبحاث في هذا النطاق من جوانبه المتعددة، واجراء استبانات إحصائية تبرز العلاقة بين تقنية المعلومات وجدارة التدقيق الشرعي. المحور الرابع: التدقيق الشرعي على عمليات شركات التأمين الإسلامي . 1- يدعو المؤتمر شركات التأمين الإسلامي (التكافل) إلى توفير الدعم الكافي للتدقيق الشري بما يضمن تحقيق أهدافه، ويضمن قيامه بالمهمة المطلوبة منه لمساعدة الشركة على القيام بمسؤوليتها تجاه الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية على الوجه الأمثل، ويمكنها من معرفة مواطن الخلل الشري للعمل على معالجتا وفق توجيهات هيئة الرقابة الشرعية. 2- يدعو المؤتمر الجهات المعنية بالرقابة والاشراف على شركات التأمين الإسلامي (التكافل) الى إصدار تعليمات تحوكم الرقابة الشرعية على شركات التأمين الإسلامية واعطاء أدوار لكل من نشاط الأجهزة الرقابية الشرعية. 3- يدعو المؤتمر شركات التأمين الإسلامي (التكافل) إلى الحرص على انشاء إدارات للتدقيق الشرعي الداخلي وتعيين كوادر بشرية مؤهلة لهذه الوظيفة يتناسب عددهم مع حجم وطبيعة العمل في الشركة، مع منحهم الدعم الكافي لتحسين وتطوير معارفهم الشرعية والفنية التي تعينهم على أداء مهامهم على نحو احترافي 4- يدعو المؤتمر العاملين في إدارات التدقيق الشري في شركات التأمين الإسلامي (التكافل) إلى الاستفادة من خبرات وتجارب التدقيق الشري في البنوك الإسلامية، على النحو الذي يتناسب مع طبيعة شركة التأمين الإسلامي (التكافل) مع بذل الجهود في ابتكار وسائل أخرى للضبط الشري. 5- يدعو المؤتمر الى الاهتمام بتطوير وسائل وطرق تقييم الأداء الشري في شركات التكافل من خلال عقد ورشات العمل المشتركة مع المراكز البحثية والمحافل العلمية، والخروج بمنهجية تقييم موحدة للأداء الشري، وتحديد درجات المخاطر الشرعية، وكيفية قياسها."
الاقتصاد والمعاملات المالية الندوة الفقهية الثالثة لمصرف أبوظبي الإسلامي التمويل بالمشاركة - الآليات العلمية لتطويره ١/٢ التحوط لمخاطر المشاركة باستخدام رأس مال المشاركة من قبل الشريك المدير ( العميل ) ، بالحرص على ما يلي : ١/١/٢ أن يكون التمويل بالمشاركة مبيناً على دراسة جدوى للمشروع أو النشاط الممول بالمشاركة ، يعدها العميل وفقاً للمعايير والأسس العلمية والمهنية وأن يكون الأداء السابق للمشروع أو النشاط مؤكداً للوارد في الدراسة ، وأن يكون لدى المؤسسات الممولة بالمشاركة أجهزة وخبرات قادرة على تقويم مثل هذه الدراسة بحسب طبيعة نشاط العميل . ٢/١/٢ أن تفتح المؤسسة الممولة بالمشاركة حساباً مستقلاً للمشاركة يتم السحب منه و الإيداع فيه في أثناء سريان المشاركة حسب شروط عقد المشاركة . ووجود هذا الحساب لدى المؤسسة يوفر لها رقابة مبكره ومستمرة لأداء المشاركة . ٣/١/٢ أن تطلب المؤسسة من شريكها ( العميل ) تقديم تقارير دورية عن أداء المشاركة . ٤/١/٢ مراعاة الدقة في إعداد عقد المشاركة بالنص على وجه الخصوص على حقوق المؤسسة في مقابلة ديون دائني الشركة المتمولة بالمشاركة ، بحيث لا تتحمل المؤسسة الممولة ديون دائني الشركة -التي لا صلة لها بالمشاركة في حصتها في المشاركة . والنص على أن حسابات الشريك المدير وتقارير التدقيق الداخلي والخارجي - حجة في الإثبات . والنص على أن عبء إثبات أن الخسارة لم تكن بتعدي الشريك المدير أو تقصيره أو مخالفته لشروط التعاقد إنما يقع على عاتق الشريك المدير - كما سبق - . والنص على آليات ضبط ومراقبة استخدام الشريك المدير. لأموال المشاركة استخداماً مشروعاً يتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ، مثل الحق في المراجعة والتدقيق الشرعي وطلب التقارير اللازمة . ٥/١/٢ التأمين التكافلي على وعاء المشاركة ، ودفع اشتراكه من رأس مال المشاركة ، أو من ربح المشاركة ، سواء أكان هذا التأمين لحامية رأس مال المشاركة أم لحماية الأرباح المتوقع تحقيقها . ٢/٢ العناية بتطوير آليات تفعيل التمويل بالمشاركة ، ومن تلك الآليات التي يمكن الاستفادة منها ما تضمنه المعيار الشرعي رقم(١٢) بشأن الشركة المشاركة والشركات الحديثة ،وبصفة خاصة : ١/٢/٢ شركة التوصية البسيطة التي يكون بعض _أو أحد _أطرافها شركاء موصين تنحصر مسؤوليتهم في حدود قصصهم المقدمة في الشركة ولا تتعداها إلى أملاكهم الخاصة خلافاً للشركاء المتضامنين . إذ يمكن أن تكون المؤسسة الممولة بالمشاركة شريكاً موصياً ، والعميل ( الشريك المدير) شريكاً متضامناً ، وبذلك تنحصر مسؤولية المؤسسة عن ديون المشاركة في حدود حصتها في رأس مال المشاركة ، كما تقدم. ٢/٢/٢ المشاركة المتناقصة التي يتم فيها تخارج المؤسسة الممولة بالمشاركة تدريجيا ً بالقيمة السوقية أو العادلة لحصتها ، بما يجعل تعرضها لمخاطر المشاركة تتناقص مع تناقص حصتها إلى انتهائها . (٣) وقد رأى المشاركون في الندوة تأجيل البتِّ في موضوع تمويل الوعاء العام للعميل بالمشاركة إذا كان الوعاء يشتمل على مكونات أو تعاملات غير مشروعة ، من نحو الإيداع أو الاقتراض بالفائدة ، منها ما هو قائم عند الدخول في التمويل ومنها ما قد يستجد في المستقبل ، مع استثناء ما هو غير مشروع استثناءً عاماً من الشيوع التي تقوم فيه المشاركة بحيث يكون خارجاً عن وعائها في المسؤولية وعند المحاسبة . فهذا الموضوع يحتاج مزيداً من البحث ، مع عرض حالات تطبيقية عملية لدراستها . وقد انتهى المشاركون في الندوة إلى التوصيتين العامين الآتيتين: ١/ توصية جمعية مصارف الإمارات بإعداد مسودة لائحة تنفيذية للقانون الاتحادي رقم (٦) لسنة ١٩٨٥م بشأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية، بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والجهات ذات العلاقة، بحيث تكون هذه المسودة ممهدة لإصدار قانون جديد للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، بتناسب مع تطور الصناعة المالية الإسلامية بالأمارات، مهد الصيرفة الإسلامية. ٢/ توصية المؤسسات المالية الإسلامية بالاهتمام بالتدريب الشرعي المتخصص للعاملين فيها، ممن فيهم القيادات العليا. إذ لن تتمكن هذه المؤسسات من تطوير منتجات جديدة تنطلق من المبادئ والمفاهيم الصحيحة والأصيلة لهذه الصناعة ما لم تتكون لديها كفاءات قادرة على فهم هذه المنتجات، وقياس مخاطرها قياسا سليما وفقا لطبيعتها وأحكامها، وتطبيقها تطبيقا صحيحا من الناحية الشرعية.
الاقتصاد والمعاملات المالية مؤتمر أيوفي السنوي الخامس عشر للهيئات الشرعية http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2017/12/Shariaah-Standards-ARB.pdf#http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2017/12/Shariaah-Standards-ARB.pdf#
الاقتصاد والمعاملات المالية مؤتمر أيوفي السنوي السادس عشر للهيئات الشرعية http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2017/12/Shariaah-Standards-ARB.pdf#http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2017/12/Shariaah-Standards-ARB.pdf#
الاقتصاد والمعاملات المالية الملتقى الفقهي الدولي الثاني للمالية التشاركية بعنوان: دراسة القضايا الفقهية المعاصرة للصناعة المالية الإسلامية بإفريقيا "1.ضرورة العمل على وضع ضوابط وأحكام شرعية عامة لعقود المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية على صعيد الدولة الواحدة، وذلك مع اعتبار القرارات والمعايير الشرعية الصادرة عن الهيئات الشرعية الدولية والمعتبرة كمجمع الفقه الإسلامي وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. 2.إصدار عقود نموذجية أو بيانات إرشادية لصياغة العقود المالية الإسلامية من طرف السلطات الرقابية والهيئات الشرعية المركزية. 3.ضرورة تمتين قضايا الحوكمة الشرعية للمؤسسات والنوافذ الإسلامية من خلال وضع خطط متكاملة للنهوض بها. 4.المساهمة الفعلية عبر هيئات مهنية متخصصة في مناقشة المشكلات التطبيقية للتدقيق الشرعي الداخلي بما يحقق تطور الأداء. 5.صياغة دليل تقني نموذجي للتدقيق الشرعي يكون أداة عملية كفاءة تمكّن المدقق من توفير المعلومات اللازمة كالفتاوى والعقود والمستندات التي يدققها، وحصر جميع المخالفات والملاحظات الشرعية السابق رصدها، مع تحديد نوعها وأثرها وطريقة تصحيحها. 6.ضرورة إصدار معيار شرعي وتشغيلي دولي لتأسيس النوافذ الإسلامية وإدارتها. 7.أهمية إعطاء الأولوية لتدريب العاملين في النوافذ الإسلامية لتجنب سوء تسويق المنتج الإسلامي، ومن ثم إعطاء صورة سلبية عن التمويل الإسلامي. 8.ضرورة التكامل بين الأطر القانونية والجوانب الشرعية من حيث المواءمة بينها، وإنشاء مؤسسات تشرف على تجسيده والسهر على إنجاحه. 9.الاستفادة من الفرص التي تتيحها القوانين المنظمة للأوقاف من أجل طرح صكوك وسندات وقفية مع إدراجها في الخطط الاستراتيجية الرامية لتثمين الأوقاف وتنميتها المستدامة. 10.ضرورة تحرير الأقوال الفقهية في قضية استثمار الأموال الموقوفة لإزالة اللبس الحاصل بين علاقة الوقف بفكرة الاستثمار وتنمية عوائده. 11.ضرورة إظهار روح التكامل في مصرف ""الفائض التكافلي"" في التأمين التكافلي، وذلك بالتكافل مع الفقراء والمعوزين ومحدودي الدخل. 12.إيجاد حلول ومخارج متوافقة مع أحكام الشريعة بدل الحيل غير المشروعة فقها وخلقا، مع تفعيل القيم الإسلامية للاقتصاد الإسلامي الكفيلة بضبط سير العملية المصرفية. 13.اعتماد حلول مبتكرة لتمويل رأس مال العامل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة."
الاقتصاد والمعاملات المالية الطاولة المستديرة الثالثة لإدارة السيولة بالعنوان: الجوانب الشرعية للضمانات والرهونات في التعاملات المالية الإسلامية أولا: الضمان عند الفقهاء يتعلق بذمة الضامن، فهو علاقة تجعل الضامن ملتزما بما التزم به مما ثبت في ذمة المضمون. وقد عرفه الشيخ علي الخفيف بأنه «شغل ذمة بما يجب الوفاء به من مال أو عمل لسبب من الأسباب الموجبة». أما الضمان في استخدامات المؤسسات المالية الإسلامية فيشمل كل ما توثق به الالتزامات من رهن أو كفالة أو غيرهما. ثانيا: ومن صور الضمان التي يوصي المشاركون بها في مجال إصدار الصكوك: 1.ضمان الطرف الثالث لأصول الصكوك، وذلك بالضوابط التي وردت في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي والمعايير الشرعية. وقد اقتصر القرار على ضمان رأس المال وذلك في صكوك المضاربة والمشاركات. والأصل انفصال الشخصية الاعتبارية واستقلال الذمة المالية للضامن عن إدارة الصكوك في حال ضمان أصول الصكوك. أما إذا كان المستفيد والضامن يرجعان إلى مالك واحد فيحتاج إلى مزيد من البحث. 2.لا مانع من قبول المؤسسات المالية الإسلامية أي ضمان يقدمه المستفيد لتعزيز تصنيفه الائتماني من أجل ضمان الأجرة المستحقة ومبلغ استرداد المؤجرة حماية الصكوك تعتمد على تخفيف المخاطر بجملة من الترتيبات ثالثا: والآليات بخلاف الضمان المباشر. ومن صور الحماية: أ.التأمين التكافلي. ب.التحوط بأدوات لا تتعارض مع الشريعة. ت.الاحتياطيات الوقائية لجبر الضرر أو تعديل الأرباح أو الفوائد، ونحو ذلك مما لا يعد من قبيل الضمان. ث.صناديق الضمان التي توفرها الحكومات لحماية المؤسسات والأدوات المالية مثل (الصكوك والأسهم ووحدات الصناديق) من التعثر. رابعا: من صور الضمان الممنوعة شرعا: 1.ضمان المضارب أو الشريك مديرا كان أم غير مدير (في العقد) لرأس المال أو حصة الشريك في شركة العقد. 2.الضمان المؤدي إلى قطع المشاركة وذلك بحرمان الشريك (أو أحد الشركاء) من نصيبه من ربح المشاركة. خامسا: يجوز رهن الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ مثل الصكوك والأسهم ووحدات الصناديق بجميع أنواعها سواء كانت قابلة للتداول أم لا سادسا: يجوز رهن المحافظ الاستثمارية ولو كانت مختلطة؛ بأن كانت تشتمل على ما يجوز التعامل به وما لا يجوز بشرط غلبة العنصر المباح. سابعا: الأصل عدم جواز قبول رهن الأدوات المالية التقليدية؛ مثل السندات والأسهم والمحافظ الاستثمارية التقليدية. أما عند الحاجة في الحالات الخاصة فيخضع ذلك لنظر هيئة الرقابة الشرعية التي تقدرها يقرها على أن يقتصر الأمر عند استيفاء الدين بالتنفيذ على الرهن على أصل الأداة المالية دون الفوائد الربوية والمكاسب المحرمة؛ لأنها لا تعد دينا صحيحا شرعا. ويتولى بيع الأداة التقليدية مالكها (المدين) أو طرف ثالث مثل القاضي وليس الدائن. ويؤكد المشاركون على ما قررته المجامع الفقهية والمعايير الشرعية على حرمة الإصدار أو التعامل أو التداول لتلك الأدوات. ثامنا: الأصل أن منفعة وغلة الرهن هي للراهن (المدين)، واستثنى الفقهاء بعض حالات الانتفاع بالرهن منها ما اتفق على جوازه ومنها ما اختلف فيه، وهي بحاجة إلى مزيد من البحث، وخاصة في مجال التطبيقات المعاصرة؛ مثل ريع الصكوك والأسهم عند رهنها. ويوصي المشاركون بتخصيص محور لها في المستقبل. تاسعا: يوصي المشاركون بالعمل على إيجاد مؤسسة مالية إسلامية لحفظ الرهونات وإدارتها وما يتعلق بها من بيع واستيفاء حقوق وغيرها من الأمور المتعلقة بالرهونات، وذلك لتنميط عملياتها وعقودها وتيسير إجراءاتها، مع الالتزام بالضوابط الشرعية. عاشرا: يوصي المشاركون بالرجوع إلى القرارات المجمعية والمعايير الشرعيةالمتعلقة بالضمانات وحماية رأس المال والتمويلات لمعرفة تفاصيل أحكامها ومراعاة تطبيقها.
الاقتصاد والمعاملات المالية حلقة النقاش الاستراتيجي الخامسة المالية الإسلامية ومقاصد الشريعة الإسلامية: قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة 1.إن جميع أصحاب المصالح في التمويل الإسلامي بما في ذلك علماء الشريعة والخبراء المهنيون والمنظمون بحاجة إلى العمل معا لفهم شامل للمبادئ النظرية والقضايا المفاهيمية المتعلقة بقضايا البيئة والمجتمع والحوكمة المعروفة بــــ ESG المتوافقة مع مقاصد الشريعة، وذلك من خلال تفعيل التطلعات ذات الصلة بالبيئة والمجتمع والحوكمة في عملية إصدار القرارات في المؤسسات المالية الإسلامي. 2.هناك حاجة إلى الاجتهاد الجماعي والجهود المشتركة لتطبيق شامل وفعال لمعايير ESG المناسبة لطبيعة النظام المالي في مختلف المستويات أهمها ما يأتي: §       المؤسسات - يجب على المؤسسات المالية الإسلامية النظر في قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة بداية من المراحل الأولى لتطوير المنتجات حتى مرحلة اتخاذ القرارات من قبل الإدارة، والهيئة الشرعية ومجلس الإدارة. وقد تكون هناك حاجة للتفكير في الهيكل التنظيمي البديل مثل المنظمات التعاونية وذلك لتحقيق أهداف ESG . §       هيئات الرقابة بالنظر إلى فهم حداثة مفهوم ESG بين مختلف أصحاب المصالح في التمويل الإسلامي، فهناك حاجة إلى اتباع أسلوب «من الأعلى إلى الأسفل» من جهة هيئات الرقابة إلى الخبراء المهنيين في الصناعة المالية الإسلامية لتعزيز مفهوم التمويل ذي مسؤولية اجتماعية المعروف بــ SRF والاستثمار ذي مسؤولية اجتماعية SRI وذلك من خلال إدراج مسائل ESG في الأنظمة والإرشادات لتتحمل الصناعة المالية الإسلامية متطلبات ESG بشكل مسبق. وتهتم هيئات الرقابة بوضع الحوافز المالية والضريبية، وتخفيف أعباء رأس المال لتشجيع المؤسسات المالية الإسلامية على تبني قضايا ESG. §       مؤسسات إصدار المعايير يجب على هيئات إصدار المعايير الدولية للتمويل الإسلامي مثل مجلس الخدمات المالية الدولية IFSB وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI النظر في إصدار المعايير التي تؤسس قضايا ESG وتنظمها في جميع أنحاء العالم و ذلك للوصول إلى تطبيق فعال. 3.هناك حاجة لتوفير برامج التوعية والاستثمار في التعليم لتعزيز معرفة قضايا ESG والحوكمة بين أصحاب المصالح في التمويل الاسلامي والشرائح الأخرى من السكان بحيث يمكنهم تقدير أهمية هذه الأبعاد الثلاثة -البيئة والمجتمع و الحوكمة- بشكل أفضل في حياتهم اليومية، ومن ثم تحقيق مقاصد الشريعة بالحفاظ على المصالح ودرء المفاسد. ويمكن للمؤسسات الدولية مثل البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية والبنك الدولي والجامعات أن تلعب دورا هاما يدعم نشر قضايا البيئة و المجتمع و الحوكمة ESG . 4.هناك حاجة إلى تكثيف البحوث والتطوير في مجال التمويل الإسلامي وبذلك يمكن تحديد الإطار النظري وأبعاد السياسات العامة لـــ ESG بشكل واضح؛ ومن ثم يمكن ضمان النمو المستدام للصناعة المالية الإسلامية بطريقة استراتيجي. 5.هناك حاجة لتشكيل فريق عمل خاص يضم الجهات المناسبة من أصحاب المصالح لوضع إطار استراتيجي لتنفيذ قضايا ESG في الصناعة المالية الإسلامية. 6.إن جميع أصحاب المصالح في التمويل الإسلامي، بما في ذلك علماء الشريعة والممارسون والمنظمون بحاجة إلى العمل معا لفهم شامل للأسس النظرية والقضايا المفاهيمية المتعلقة بالبيئة الاجتماعية والحوكمة ESG المتماشية مع مقاصد الشريعة وذلك من خلال تفعيل التطلعات ذات الصلة بالبيئة الاجتماعية والحوكمة في عملية صنع القرار في المؤسسات المالية الإسلامية. 7.للحصول على تطبيق شامل وفعال ذي صلة بالبيئة الاجتماعية والحوكمة ESG ضمن النظام البيئي للمالية الإسلامية هناك حاجة لجهود متكاملة وعلى مختلف المستويات، وذلك من قبل: المؤسسات -يجب على المؤسسات المالية الإسلامية النظر في قضايا البيئة الاجتماعية والحوكمة، بدءا بالمراحل الأولى لتطوير المنتجات حتى عملية اتخاذ القرارات من قبل الإدارة ولجنة الهيئة الشرعية ومجلس الادارة. قد تكون هناك حاجة للتفكير في صيغ تنظيمية بديلة مثل المنظمات التعاونية وذلك لتحقيق أهداف البيئة الاجتماعية والحوكمة SRD . §       المنظمين - بالنظر في فهم المراحل الأولى من البيئة الاجتماعية والحوكمة ESG بين مختلف أصحاب المصالح في التمويل الإسلامي، هناك حاجة إلى اتباع منهج التواصل العمودي الذي يكون من أعلى إلى أسفل من قبل المنظمين لممارسي الصناعة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية SRF من خلال إدراج قضايا البيئة الاجتماعية والحوكمة في السياسات والمبادئ التوجيهية، وبذلك يمكن أن تأخذ بشكل مسبق توقعات البيئة الاجتماعية والحوكمة من قبل الصناعة. يتعين على المنظمين النظر في وضع الحوافز المالية والضريبية وتخفيف أعباء رأس المال، وذلك لتشجيع المؤسسات المالية الإسلامية على تبني قضايا البيئة الاجتماعية والحوكمة. §       واضعي المعايير - يجب على هيئات وضع المعايير الدولية للتمويل الإسلامي مثل: مجلس الخدمات المالية الدولية IFSB وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI النظر في إصدار المعايير التي تؤسس قضايا البيئة الاجتماعية والحوكمة ESG وتنظمها، في جميع المؤسسات المالية الإسلامية في العالم بغية الوصول إلى تطبيق فعال. 8.هناك حاجة لتوفير برامج التوعية والاستثمار في التعليم وذلك لتعزيز محو الأمية لمفهوم البيئة الاجتماعية و الحوكمة SRD بين أصحاب المصالح في التمويل الإسلامي والشرائح الأخرى من المجتمع بحيث يقدرون بشكل أفضل أهمية هذه الأبعاد الثلاثة -البيئة، والمجتمع والحوكمة - وذلك في حياتهم اليومية ومن ثم تحقيق مقاصد الشريعة بالحفاظ على المصالح ودرء المفاسد . ويمكن للمؤسسات الدولية مثل البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية والبنك الدولي والجامعات أن تلعب دورا داعما في نشر قضايا البيئة الاجتماعية والحوكمة. 9.هناك حاجة إلى تكثيف البحوث والتطوير في مجال التمويل الاسلامي، وبذلك يمكن تحديد بشكل واضح الاطار النظري وأبعاد السياسات العامة للبيئة الاجتماعية والحوكمة ESG ومن ثم يمكن ضمان النمو المستدام لصناعة التمويل الإسلامي بطريقة استراتيجية. 10.هناك حاجة لتشكيل فرق عمل مكرسة لهذا الغرض تضم الجهات المعنية بوضع إطار استراتيجي لتنفيذ قضايا البيئة الاجتماعية و الحوكمة في صناعة التمويل الإسلامي.
الاقتصاد والمعاملات المالية "ندوة ""الصكوك الإسلامية بين الضوابط الشرعية والمتطلبات القانونية والمحاسبية""" أولا: ضرورة التمييز بين الصكوك التي تستند على ملكية أصول قائمة وقت الإصدار، وبين الصكوك التي تمول مشاريع أو أنشطة مستقبلية، حيث لا تثار إشكالية انتقال الملكية إلا في النوع الأول. وفي جميع الأحوال فإن تملك حملة الصكوك لموجودات الصكوك يعد حجر الزاوية في إصدارها. والواجب أن تتوافر الملكية بنحو مقبول شرعا وقانونا وأن تنطبق عليها الضوابط الشرعية القائمة على قاعدة الغنم بالغرم وذلك وفق القرارات المجمعية ذات الصلة. ثانيا : ضرورة إثبات ملكية موجودات الصكوك لحملة الصكوك في نشرة الإصدار بطريقة واضحة تحفظ حقوق حملة الصكوك. ثالثا: دعوة الجهات الحكومية المعنية بالإشراف على الصكوك باتخاذ الترتيبات المناسبة لضبط الصكوك - سيادية كانت أو لمصلحة القطاع الخاص- وتفعيل تطبيقها وتوفير البيئة القانونية والنظامية لإصدارها وتشكيل الهياكل القانونية والشرعية المطلوبة لها. رابعا: تعزيز الرصيد الفقهي في مجال المالية الإسلامية عموما والصكوك خصوصا ،و جمع المنتجات المالية الإسلامية ضمن مدونة تكون بمثابة المرجع الموحد المعتمد في المالية الإسلامية. خامسا: ملاحظة المقاصد الشرعية في المعاملات المالية الإسلامية واعتبار مقتضيات العقود، وتفادي الصورية التي تضر بالصناعة المالية الإسلامية وبسمعتها، وتُخفي حقائقها ومنافعها وتميزها. سادسا: التحوط من المخاطر لتعميم الصكوك وترويجها على نطاق واسع، ومن وسائل ذلك تفعيل ضمان الطرف الثالث بالشروط الواردة في قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والاستفادة مما يوفره نظام التأمين التكافلي. سابعا: الدعوة للنظر في البدائل المقدمة لتعزيز التنوع في سوق الصكوك والاستفادة من الأوراق المالية الهجينة hybrid securities التي تخدم أهداف التمويل الإسلامي. ثامنا: تعزيز البحوث في محاور علمية دقيقة في مجال الصكوك، ومنها الملكية والمخاطر و التحوط والتداول في الصكوك، وغيرها من المسائل التي تبرز أهمية الصكوك وآلياتها و تميزها عن السندات التقليدية. تاسعا: دعوة المؤسسات المالية الإسلامية التي تعرض تداول صكوكها في الأسواق المالية العالمية إلى أن تكون على بينة بموضوع توقيت تداول الصكوك بما يراعي الضوابط الشرعية للتداول. عاشرا: دعوة هيئات الأسواق المالية للنظر في تنظيم سوق لتداول الصكوك بما يؤدي إلى تنشيط سوق مالية خاصة بالصكوك، تراعي طبيعتها ومتطلباتها الشرعية، وفقا للقرارات المجمعية والمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. حادي عشر: الدعوة للاهتمام بالجوانب المحاسبية في مجال الصكوك أخذا بخصوصيتها وضوابطها، وخاصة الجانب المحاسبي المتعلق بتسجيل أصول الصكوك بالمراكز المالية واحتساب الإهلاك الخاص بها. ثاني عشر: الاهتمام بصياغة نشرة الإصدار، ودعوة الجهات المعنية بإعداد نشرة إصدار مرجعية تعكس وجهة نظر الصناعة من الناحية الشرعية والفنية للاستئناس بها. والواجب أن تكون الفتوى الصادرة باعتماد هيكلية ومستندات الصكوك جزءا من المستندات القانونية وأن يتم النص على أن جميع المستندات الأخرى تخضع في تطبيقها وتفسيرها للوارد في الفتوى. ثالث عشر: التأكد من أن أي إصدار للصكوك يتوافق مع المعايير الشرعية والقرارات المجمعية. رابع عشر: الدعوة لتأسيس جهات تصنيف محايدة تتولى النظر في مدى مطابقة الصكوك لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها، وتقوم بتصنيفها وفقا لذلك. خامس عشر: دعوة البنك الإسلامي للتنمية لوضع إطار منهجي للصكوك يكون بمثابة الدليل الإجرائي للدول الأعضاء. سادس عشر: دعوة جميع الهيئات والمؤسسات الداعمة للصناعة المالية الإسلامية إلى وضع خطة استراتيجية تهدف إلى إرساء منظومة متكاملة مختلفة عن منظومة إصدار السندات و تأخذ في الاعتبار الخصائص المميزة للصكوك. سابع عشر: ضرورة بناء منظومة متكاملة لجميع مراحل الإصدار للصكوك القائمة على المشاركة، بما في ذلك التصنيف والتسعير والترويج، وذلك لتعزيز قبول الصكوك ،ورواجها في أسواق رأس المال. ثامن عشر: تثمين العمل الذي تقوم به هيئة المحاسبة والمتابعة للمؤسسات المالية الإسلامية بشأن مراجعة معيار الصكوك و الدعوة لجعله يستوعب جميع أنواع الصكوك ويتجاوز جميع الإشكالات الشرعية الملاحظة في التطبيقات العملية للصكوك. تاسع عشر: دعوة المجلس الأعلى للمحاسبة بالبلاد التونسية لإصدار معيار محاسبي خاص بالصكوك الإسلامية يكمل المعيار المحاسبي رقم 7 الخاص بالتوظيفات (الأسهم و السندات) و يراعي خصوصية الصكوك. عشرون: دعوة مجمع الفقه الإسلامي الدولي إلى مواصلة جهود التأصيل الشرعي لموضوع حق الانتفاع العيني كصيغة تمكن من تمليك حملة الصكوك حق الانتفاع بالأصول المصككة مع إبقاء العين ملكا للدولة بالنسبة للإصدارات الحكومية وتوكيل جهة حكومية أو خاصة بإدارة المشاريع الممولة لفائدة حملة الصكوك إلى غاية إطفاء الصكوك حادي وعشرون: دعوة مجمع الفقه الإسلامي الدولي و المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية إلى مراجعة القرارات و المعيار المتعلق بالمشاركة المتناقصة بما يسمح بتخارج حملة صكوك المشاركة بالقيمة الاسمية شرط تحقق أرباح ،عملا بفتوى أصدرتها بعض الهيئات الشرعية في هذا الشأن و هذا بعد التدقيق في صحة هذه الفتوى من الناحية الشرعية، على اعتبار أن تحقق أرباح يقطع بسلامة رأس المال. ثانيا وعشرون: دعوة الجهات الخاصة الراغبة في إصدار صكوك استثمار لاستخدام الصيغة القائمة على تمليك حملة الصكوك للأصول تمليكا حقيقيا وقانونيا ثم توكيل جهة الإصدار أو الشركة ذات الغرض الخاص باستغلال الأصول لصالح حملة الصكوك على سبيل الوكالة بالخدمات أو الوكالة بالاستثمار وهذا لتفادي الوقوع في شبهة بيع العينة سواء في الأعيان أو المنافع. ثالثا وعشرون: دعوة جهات الإصدار الحكومية والخاصة إلى تفادي كل صيغ الضمان أو الالتزام بشراء الأصل بالقيمة الاسمية (أو بقيمة متفق على ابتداء) عند إطفاء الصكوك والاستعاضة عن ذلك بسعر السوق أو بسعر تحدده سلطة الأسواق المالية حينئذ، ويمكن تقليل المخاطر باللجوء إلى تكوين مخصصات لتعديل الأرباح أو لمخاطر الاستثمار لمعالجة تقلبات العائد أو الأسعار زيادة أو نقصانا بما يطمئن حملة الصكوك إلى استرداد أموالهم.
الاقتصاد والمعاملات المالية ندوة المنصة العالمية الابتكارية لمنتجات الاقتصاد الإسلامي 1.السلم يوفر النقد فورا للبائع، غير أن فاعليته كصيغة تمويل خادمة للاقتصاد الحقيقي تكمن في أن يكون البائع منتجا أو تاجرا في السلعة نفسها، فلا تمثل النقود أو التمويل حينئذ عبئا على البائع. أما في الحالة التي يقصد منها الحصول على السيولة فإن الاقتصاد الحقيقي سيكون خادما للتمويل النقدي، وسنكون أمام عملية تورقزيشن استخدمت فيها السلعة كواسطة. 2.لا شك في أن أبرز تحديات المصرفية الإسلامية هو على صعيد إدارة السيولة بين المصارف، وتوفير السيولة للشركات، وللأفراد، في ظل غياب القرض بفائدة كصيغة ربحية تقوم بهذا الدور بسهولة إجرائية ظاهرة. لكن الأكثر إلحاحا في ذلك كله هو عمليات إدارة السيولة وهي الأضخم والأهم لأن توجه إليها جهود التطوير، وإذا نجحنا في تطوير منتجات لإدارة السيولة فما دونها من تمويل الشركات والأفراد تبع. وفي هذا فليتنافس المتنافسون. 3.إن الأسواق المغاربية والأسواق التركية وغيرها من الأسواق التي تستمر أعمالها بدون التورق، تحتاج إلى تحد من نوع آخر يقوم على دراسة بيئتها المالية والتشريعية، ومساعدتها على الاستمرار في أصالتها وعدم إضعاف هذه الصورة الأصلية بإقحام تقنيات التورقزيشن.
الاقتصاد والمعاملات المالية   المذاكرة الحادية عشرة لعلماء الشريعة لجنوب شرق آسيا (بلدان أرخبيل الملايو) 1.توصي مذاكرة (11) بأن تقوم المؤسسات المالية الإسلامية، بإشراف اللجان الاستشارية الشرعية بمراجعة المنتجات القائمة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت وجود نصوص صريحة وواضحة في المنظومة العقدية تقضي بالجمع بين بيع وسلف. 2.تقترح مذاكرة (11) على المصارف المركزية أو السلطات ذات الصلة في بلدان أرخبيل الملايو بأن تصدر قرارات شرعية بشأن الجمع بين بيع وسلف لضمان توحيد الأحكام الفقهية/الفتوى التي يتم تطبيقها في الجوانب المتصلة بالصناعة المالية الإسلامية. 3.تقترح مذاكرة 11 تطوير الأطر القائمة مثل: الأطر المحاسبية والقانونية والضريبية والتنظيمية على غرار معايير بازل ومعايير/المبادئ الإرشادية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) من أجل تطوير المنتجات القائمة على أساس المشاركة والمضاربة. 4.توصي مذاكرة 11 بأن تشكل الأطراف ذات الصلة مثل بنك ماليزيا المركزي، هيئة الأوراق المالية في ماليزيا، الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية (إسرا)، وجمعية المصارف الإسلامية في ماليزيا، فريق عمل لمعالجة القضايا والتحديات التي تواجهها المؤسسات المالية الإسلامية في طرح المنتجات القائمة على أساس المشاركة والمضاربة، كما توصي بإنشاء لجنة إقليمية ضمن دول أرخبيل الملايو لنفس الغرض.
الاقتصاد والمعاملات المالية "منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي الرابع، بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، بعنوان: ""الابتكار والسعادة في نمط الحياة الإسلامي رؤية استشرافية"":" 1. نشر الثقافة الاقتصادية والاستهلاك الواعي في المجتمع بما يحقق التوازن الاقتصادي لدخل الفرد. 2.تعزيز ونشر الثقافة الاقتصادية الرقمية بما يحقق التوازن في نمط الحياة الإسلامي. 3. نشر التثقيف الصحي في المجتمع الإسلامي فيما يتعلق بالاستهلاك من حيث آثاره على الصحة في حال عدم الالتزام بتوجيهات الشرع الشريف. 4. دعوة المؤسسات العلمية والمتخصصين لابتكار منتجات وخدمات اقتصادية رائدة بعيدة عن المحاكاة. 5. الدعوة إلى تنسيق دولي لوضع الأطر والقوانين الكفيلة بضبط إصدار العملات الافتراضية وآليات تداولها وحماية المتعاملين بها. 6. إنشاء مراصد الاستشراف الاقتصادي لتتبع المتغيرات وتقديم رؤى اقتصادية مستقبلية ودراسة فرص وتحديات الاقتصاد الرقمي والعملات الافتراضية. 7. وضع معايير لصناعة الأزياء المتفقة مع الضوابط الشرعية والمحافظة. 8.وضع معايير شرعية لصناعة الأفلام والبرامج الإعلامية والألعاب الإلكترونية وتشجيع رؤوس الأموال للاستثمار في المجالات الإعلامية الهادفة المتفقة مع الضوابط الشرعية. 9. وضع معايير شرعية للبناء والعمارة المستدامة بطريقة علمية وفنية تحافظ على الهوية الإسلامية. 10. تشجيع الاستثمار في المجالات العلمية والثقافية كالمراكز البحثية والفنون الإسلامية والمتاحف والتراث. 11. حماية وصيانة التراث الإسلامي في سائر المجتمعات وإيجاد التشريعات اللازمة لذلك. 12. وضع معايير شمولية لتقييم المنشآت والبرامج السياحية، من حيث موافقتها للأحكام الشرعية، ومتطلبات السياحة العائلية ومحافظتها على البيئة، وتطويرها وتعميم استخدامها وتشجيع الاستثمار في قطاع السياحة العائلية. 13.الاستفادة من التجربة الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة والتجارب الدولية الناجحة في مجال السعادة والإيجابية التي حققتها للمجتمع.
الاقتصاد والمعاملات المالية "    المؤتمر العلمي الدولي بالتعاون مع رابطة الجامعات الإسلامية وجامعة الإسكندرية ""حاجة العالم إلى تفعيل دور الاقتصاد والتمويل الإسلامي في التنمية" 1.إنشاء صندوق وقفي للصكوك مستنداً إلى مفهوم المضاربة الشرعية ويسمح بتعدد الواقفين. 2.إنشاء صندوق وقفي لعقود الإستصناع لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهذا صندوق آخر يستند إلى مفهوم المضاربة وتحديد العلاقات التشابكية بين الأركان الخمسة وهم الواقف-الصندوق -الصانع- المشتري - المستفيد. 3.إعادة النظر في بعض قوانين وأنظمة الوقف المعمول بها في الدول الاسلامية بما يسهم في تفعيل دور المؤسسات الوقفية نحو القيام بخدمة المجتمع ويسهل ذلك. 4. العمل على استخدام أدوات التمويل الإسلامي في توفير مستلزمات الانتاج واستخدامها في المشروعات الاستثمارية وليس مشروعات استهلاكية والتي تؤدى الى الحد من البطالة والفقر. 5.وضع معايير ولوائح واجراءات موحدة لعقود التمويل الإسلامي في البنوك الإسلامية من خلال الاعتماد على مقترحات مجلس الخدمات المالية الإسلامية وحدوث تعاون بينهم. 6.تأهيل الموارد البشرية للعمل في البنوك الاسلامية لتسويق البدائل المختلفة في التمويل الإسلامي وذلك من خلال التدريب المستمر واقامة ورش العمل. 7.التنويع في استخدام صيغ التمويل الإسلامية وضرورة الاعتماد على المشاركات التي تعظم من مكاسب الاستثمارات لأنها تشارك في الربح والخسارة فتساعد في تحمل المخاطر واختيار المشروعات الآمنة لاستثمار أموال صناديق الوقف والزكاة، والتأكد من انخفاض درجة المخاطرة فيها، والحرص الدائم على بقاء ونماء عين الوقف، واستخدام عوائدها. 8.تشجيع البحوث المتعلقة بتطبيق صيغ التمويل الإسلامي الحالية كعقود المشاركة والمضاربة والسلم والاستصناع والتأجير وضبط تطبيقات صيغة المرابحة للأمر بالشراء والتركيز على صيغ التمويل طويلة الاجل فهي الأكثر تأثيرا على التنمية. 9.العمل على زيادة حجم أعمال مؤسسات التمويل الإسلامي وزيادة الوعي المجتمعي بدور تلك المؤسسات في التنمية الاقتصادية، والعمل على رفع الكفاءة المهنية لتلك المؤسسات. 10.الاستفادة من التجربة السودانية، وغيرها من التجارب الناجحة الأخرى في استخدام المنهج الشرعي بالتحول من ابدال المؤسسات التمويلية التقليدية بمؤسسات تمويلية إسلامية. 11.حث الجهات المعنية في الدول العربية الإسلامية على دعم المصارف الاسلامية لتقديم التسهيلات للمشروعات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات الاقتصادية مع تقديم الاعفاءات لها. 12.تطوير مؤسسات التمويل الإسلامية باستخدام استراتيجيات لإدارة أموال الزكاة، والوقف، والوصايا، والتوسع في تمويل المشروعات الاستثمارية. 13.ضرورة التعاون وتضافر جهود الدول العربية والاسلامية لدعم الاقتصاد والتمويل الاسلام ومؤسساته. 14.استخدام الصكوك الإسلامية والأدوات المالية ذات المعايير الإسلامية في التوسع في تمويل مشروعات البنية التحتية، والاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا رأس مال البشري من خلال ما يطلق عليه الصكوك الخضراء/ الاجتماعية. 15.التوسع في إنشاء البنوك الإسلامية لحاجة المجتمع المصري إليها لأنه متدين بطبيعته وهذا يساعد على أن يصل الشمول المالي لجميع أف ا رد المجتمع. وأثبته الواقع عندما أنشأ أول بنك إسلامي في مصر علي يد الدكتور/ أحمد النجار في محافظة الدقهلية وجمع أكثر من 58 ألف مودع في خلال3 سنوات. 16. إبراز قوة وصلابة ومتانة أ رس مال المصارف الإسلامية خاصة وأنها لم تتأثر الى حد كبير بالأزمة المالية العالمية، مما يجعلها أكثر استقرارا مقارنة بمؤسسات التمويل التقليدية حيث تحمل في طياتها عوامل التحصين الخاصة بها. 17.حث حكومات الدول الاسلامية على تبني النظام المصرفي الاسلامي والدعوة له صراحة فى جميع المنتديات العالمية كبديل استراتيجي للنظام الرأسمالي والذي أثبت عدم قدرته على مواجهة الازمات.
الاقتصاد والمعاملات المالية مؤتمر تيبازة الدولي الأول للمالية الإسلامية بعنوان: التحول إلى المصرفية الإسلامية في الجزائر: الأسس والآليات 1. تثمين جهود المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر لاسيما اقتراحاته وتوجيهاته للحكومة فيما يخص اعتماد الصيرفة الإسلامية في الجزائر. 2. التأكيد على أن نجاح النوافذ الإسلامية في الجزائر يجب أن يكون خطوة أولى نحو التحول إلى بنوك إسلامية خالصة (كاملة). 3. التأكيد على أنه يجب أن يكون فتح النوافذ الإسلامية ضمن خطة اقتصادية شاملة مدروسة، ووفق أهداف محددة؛ تروم تعزيز التنمية ورفع مستوى التوظيف والإنتاجية. 4. اعتماد فتح نوافذ إسلامية ضمن إطار حوكمة صارمة، تضع أولوية لفصل الوعاء المالي للنوافذ الإسلامية عن الوعاء المالي للبنك التقليدي. 5. حث الهيئات الوصية على إصدار قانون خاص كامل وشامل يتناول آليات إنشاء المصارف النوافذ الإسلامية ويضبط نشاطاتها، ولا يكتفي بتغيير بعض نصوص مواد قانون النقد والقرض، وإنما يأخذ هذا القانون بعين الاعتبار خصائص النشاط المصرفي الإسلامي. 6.الالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة الشرعية ووضع إطار واضح لها لتجنب تضارب الفتوى. 7.إصدار تنظيم خاص بنشاط المصارف والنوافذ الإسلامية ينظم النشاط المصرفي الإسلامي. 8.إنشاء مؤسسات داعمة لنشاط المصارف الإسلامية في الجزائر، مثل مؤسسات التكافل الإسلامي وسوق المال الإسلامي والتمويل الجماعي ومؤسسات التمويل المتخصصة وغيرها. 9.مراقبة العمليات المالية للمصارف الإسلامية من طرف هيئات مستقلة مثل المدققين الشرعيين الخارجيين لتعزيز ثقة الزبائن في شرعية العمليات المالية الإسلامية. 10 .تبني نظام محاسبي خاص بالمعاملات المالية والمصرفية الإسلامية بالاعتماد على المعايير المحاسبية الإسلامية. 11 .تدريب رأس المال البشري في مجال المالية والاقتصاد الإسلامي وتكوينه نظريا وميدانيا، من خلال إنشاء مؤسسات أكاديمية متخصصة في هذا المجال. 12 .إنشاء مرصد وطني للمالية الإسلامية يهتم بالبحث وتطوير المنتجات المالية الإسلامية وتكييفها مع الواقع الاقتصادي الجزائري والاستفادة مما توفره التكنولوجيا والهندسة المالية. 13 .تأسيس جمعية جزائرية للمالية الإسلامية، تنطلق من واقع الصيرفة الإسلامية في الجزائر وتفيد من أبرز التجارب الدولية.
الاقتصاد والمعاملات المالية "حلقة نقاش ""التعامل بالأجل في تجارة حلي الذهب" أولًا : دعوة المجامع الفقهية ومؤسسات الاجتهاد والهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية إلى مزيد من العناية بالأحكام الشرعية ذات الصلة بصناعة الذهب والمجوهرات وتعاملاتها في الأسواق المحلية والدولية، وأهمية إيجاد بدائل شرعية يمكن تطبيقها. ثانيًا: دعوة الجامعات والمؤسسات العلمية والأكاديمية ومراكز البحث العلمي والكراسي البحثية إلى بذل مزيد من العناية والاهتمام بمجال صناعة الذهب والمجوهرات ا ولأحجار الكريمة، وإعداد الدراسات والأبحاث التي تعزز هذا المجال، بما يصل إلى المستوى المأمول باعتباره ثروة وطنية. ثالثًا: الدعوة إلى إنشاء مركز متخصص أو بيت خبرة ي عنى بالدراسات الشرعية في مجال صناعة الذهب والمجوهرات ا ولأحجار الكريمة، تشرف عليه لجنة شرعية من المختصين في فقه المعاملات المالية والاقتصاد الإسلامي، ويهدف إلى تقديم الاستشارات الشرعية في مجال صناعة الذهب والمجوهرات، ويسهم في تقديم الحلول الشرعية للمشكلات التي تواجه هذه الصناعة. رابعًا: أهمية استمرار عقد مثل هذه اللقاءات التي تجمع بين الفقهاء وأهل الخبرة في صناعة الذهب والمجوهرات وفي المجالات الأخرى، لدراسة المشكلات الشرعية التي تواجهها المجالات المختلفة، لغرض دراستها دراسة وافية والخروج بتوصيات تمهد النظر في هذه المسألة لدى مؤسسات الاجتهاد الجماعي، والصدور فيها برأي شرعي يراعي جميع الجوانب. خامسًا: التأكيد على أهمية التواصل بين المختصين في فقه المعاملات المالية والاقتصاد الإسلامي وخبراء صناعة الذهب والمجوهرات وعقد اللقاءات الخاصة ا ولزيارات الميدانية لمصانع الذهب والأسواق الخاصة به؛ للوقوف المباشر على واقع طريقة استخراج الذهب وتصنيعه وأساليب بيعه. سادسًا: دعوة الباحثين إلى بحث ودراسة عدد من المسائل ذات الصلة بالموضوع، لكون صياغة الذهب تقتضي إضافة معادن أخرى كالفضة والنحاس لمعايرة الذهب، وأثر ذلك في الفرق بينه وبين الذهب الخام الذي يحتفظ به كاحتياطي، ومدى أثر خلط الذهب بغيره من المعادن في ضوء الواقع العملي وقواعد التبعية في الشريعة.
الاقتصاد والمعاملات المالية الندوة الأولى للأسواق المالية •في ضوء ما هو مقرر في الشريعة الإسلامية من الحث على الكسب الحلال واستثمار المال وتنمية المدخرات، ولما للأسواق المالية من دور في تداول الأموال وتنشيط استثمارها فإن العناية بأمر هذه الأسواق هي من تمام إقامة الواجب في حفظ المال وتنميته باعتبار ذلك أحد مقاصد الشريعة، وباعتبار ما يستتبعه هذا من التعاون لسد الحاجات العامة وأداء ما في المال من حقوق دينية أو دنيوية. •إن الاهتمام بدراسة الأسواق المالية في عصرنا الحاضر والبحث في أحكامها يلبي حاجة ماسة لتعريف الناس بفقه دينهم في المستجدات العصرية، ويتلاقى مع الجهود الأصلية لفقهاء الشريعة الإسلامية في بيان أحكام المعاملات المالية وبخاصة أحكام السوق ونظام الحسبة على الأسواق. •بعد استعراض المشاركين في الندوة لما تناولته البحوث المقدمة والمناقشات المستفيضة في قوانين الأسواق المالية القائمة وأنظمتها وآلياتها وأدواتها، تبين بوضوح أن هذه الأسواق – مع الحاجة إلى أصل فكرتها – هي في حالتها الراهنة ليست النموذج المحقق لأهداف تنمية المال واستثماره من الوجهة الإسلامية، وهذا الوضع يتطلب بذل جهود علمية مشتركة من الاقتصاديين والفقهاء لمراجعة ما تقوم عليه من أنظمة وما تعتمده من آليات وأدوات وتعديل ما ينبغي تعديله في ضوء مقررات الشريعة الإسلامية. •عن أهمية الأسواق المالية لا تقتصر على السوق الأولية (سوق الإصدارات) بل تشمل الأسواق الثانوية أيضا، لأنها تتيح للمستثمرين المتعاملين فيها أن يعاودوا دخول السوق الأولية، كما أن وجودها يشكل فرصة للحصول على السيولة وهو بدوره يشجع على الإقدام على توظيف المال في الأسواق الأولية ثقة بإمكان الخروج منها عند الحاجة. •إن أسس الاستثمار الإسلامي تقوم على المشاركة في الأعباء وتحمل المخاطر، ونظام المشاركة لا تنتج عنه مديونية، وإن المديونية العالمية التي تعاني منها الشعوب والأفراد هي نتيجة ما هو غالب في التعامل المالي والأسواق المالية من نظام الاقتراض الربوي للحصول على المال. وإن الحل البديل لمشكلة المديونية العالمية يقدمه الإسلام من خلال نظام المشاركة في تحمل المخاطر، وإلغاء فوائد الديون (الربا) لأن الالتزام بتحريم الفوائد يوجه المدخرات كلها إلى أوراق مالية تمثل حقوق ملكية مشتركة.
الاقتصاد والمعاملات المالية الندوة الثانية للأسواق المالية أولًا: إن غاية السوق المالية (البورصة) هي إيجاد سوق مستمرة ودائمة يتلاقى فيها العرض والطلب والمتعاملون بيعًا وشراء، وهذا أمر جيد ومفيد، ويمنع استغلال المحترفين للغافلين والمسترسلين الذين يحتاجون إلى بيع أو شراء، ولا يعرفون حقيقة الأسعار، ولا يعرفون المحتاج إلى البيع ومن هو محتاج إلى الشراء. ولكن هذه المصلحة الواضحة يواكبها في الأسواق المذكورة (البورصة) أنواع من الصفقات المحظورة شرعًا، والمقامرة والاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل، ولذلك لا يمكن إعطاء حكم شرعي عام بشأنها. بل يجب بيان حكم المعاملات التي تجري فيها، كل واحدة منها على حدة. ثانيًا: إن العقود العاجلة على السلع الحاضرة الموجودة في ملك البائع التي يجري فيها القبض فيما يشترط له القبض في مجلس العقد شرعًا هي عقود جائزة، ما لم تكن عقودًا على محرم شرعًا. أما إذا لم يكن المبيع في ملك البائع فيجب أن تتوافر فيه شروط بيع السلم، ثم لا يجوز للمشتري بعد ذلك بيعه قبل قبضه. ثالثًا: إن العقود العاجلة على أسهم الشركات والمؤسسات حين تكون الأسهم في ملك البائع جائزة شرعًا، ما لم تكن تلك الشركات أو المؤسسات موضوع تعاملها محرم شرعًا كشركات البنوك الربوية وشركات الخمور، فحينئذ يحرم التعاقد في أسهمها بيعًا وشراء. رابعًا: إن العقود العاجلة والآجلة على سندات القروض بفائدة، بمختلف أنواعها غير جائزة شرعًا، لأنها معاملات تجري بالربا المحرم.
الاقتصاد والمعاملات المالية ندوة سندات المقارضة توصيات الندوة الصورة المقبولة شرعا لسندات المقارضة، وبوجه عام لا بد أن تتوافر فيها العناصر التالية: العنصر الأول: أن يمثل الصك ملكية حصة شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك لإنشائه أو تمويله، وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى نهايته. العنصر الثاني: يقوم العقد في صكوك المقارضة على أساس أن شروط التعاقد تحددها (نشرة الإصدار) وأن (الإيجاب) يعبر عنه (الاكتتاب) في هذه الصكوك، وأن (القبول) تعبر عنه موافقة الجهة المصدرة. العنصر الثالث:أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب باعتبار ذلك مأذونا فيه من المضارب عند نشوء السندات مع مراعاة الضوابط التالية: أ‌- إذا كان مال القراض المتجمع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل بالمال ما يزال نقودا، فإن تداول صكوك المقارضة يعتبر مبادلة نقد بنقد وتطبق عليه أحكام الصرف. إذا أصبح مال القراض ديونا تطبق على تداول صكوك المقارضة أحكام تداول التعامل بالديون. إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون الأعيان والمنافع فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقا للسعر المتراضي عليه، على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعيانا ومنافع، أما إذا كان الغالب نقودا أو ديونا فتراعى في التداول الأحكام الشرعية التي ستبينها لائحة تفسيرية توضع وتعرض على المجمع في الدورة القادمة، وفي جميع الأحوال يتعين تسجيل التداول أصوليا في سجلات الجهة المصدرة. العنصر الرابع: أن من يتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك لاستثمارها وإقامة المشروع بها هو المضارب، أي عامل المضاربة، ولا يملك من المشروع إلا بمقدار ما قد يسهم به بشراء بعض الصكوك فهو رب مال بما أسهم به، بالإضافة إلى أن المضارب شريك في الربح بعد تحققه بنسبة الحصة المحددة له في نشرة الإصدار وتكون ملكيته في المشروع على هذا الأساس الربوية.
الاقتصاد والمعاملات المالية الندوة الفقهية الاقتصادية حول قضايا العملة أ- إمكان استعمال عملة اعتبارية مثل الدينار الإسلامي، وبخاصة في معاملات البنك الإسلامي للتنمية ليتم على أساسها تقديم القروض واستيفاؤها، وكذلك تثبيت الديون الآجلة ليتم سدادها بحسب سعر التعادل القائم بين تلك العملة الاعتبارية بحسب قيمتها، وبين العملة الأجنبية المختارة للوفاء كالدولار الأمريكي. ب- السبل الشرعية البديلة عن الربط للديون الآجلة بمستوى المتوسط القياسي للأسعار. ج- مفهوم كساد النقود الورقية وأثره في تعيين الحقوق والالتزامات الآجلة. د- حدود التضخم التي يمكن أن تعتبر معه النقود الورقية نقوداً كاسدة .
الاقتصاد والمعاملات المالية ندوة البركة التاسعة والعشرين للاقتصاد الإسلامي إقامة ندوة تحت عنوان «آليات التكامل والتعاون بين مؤسسات الزكاة والمصارف الإسلامية» يشارك فيها مؤسسات الزكاة والمصارف الإسلامية في العالم العربي والإسلامي.
الاقتصاد والمعاملات المالية   ندوة البركة الثانية والثلاثون للاقتصاد الإسلامي 1. بما أن الصكوك الاستثمارية هي البديل المشروع لسندات الديون فإن على المصارف المركزية الاهتمام بهذه الادوات على نطاقين: أ - أن يصدر المصرف المركزي- بالتعاون والتنسيق مع الجهات المالية في الدولة- صكوكا استثمارية لسد عجز الموازنات وإيجاد أدوات للسيولة في حالات عجزها أو فائضها ولتسهيل تمويل انشاء المرافق العامة. ب - مراقبة ما يصدر عن المؤسسات المالية أو الشركات من صكوك وما يتم تسويقه وتداوله في الأسواق المالية المحلية للتثبت من سلامة إصدارها، واستنادها على عقد شرعي ومشروعية توظيف حصيلتها، وحفظ حقوق حامليها والأطراف ذات الصلة بها، ومتابعة أدائها وطريقة تصفيتها. 2-يناط بالمصارف المركزة مراقبة عمل المصارف الإسلامية وكيفية تنفيذ أدوات وصيغ الاستثمار الإسلامية من خلال هيئاتها الرقابية الشرعية والهيئة نها، ومراجعات الإدارات الخاصة بالمؤسسات المالية الشرعية العليا التي يكو الإسلامية لدى المصرف المركزي. 3-صدار التعليمات والتوجيهات للمصارف الإسلامية- بعد اعتمادها من الهيئة الشرعية العليا- وإصدار دليل عمل عام، وإلزام المصارف بإصدار أدلة عمل خاصة بمنتجاتها ونشرات عن تلك المنتجات لتوعية المتعاملين معها. 4- محاسبة المصارف المحلية (الوطنية والأجنبية ان وجدت) لتجنب المخالفات للتعليمات والتوجيهات الصادرة من الجهات الرقابية وتوقيع الجزاءات عند الحاجة.
الاقتصاد والمعاملات المالية ندوة البركة الرابعة والثلاثين للاقتصاد الإسلامي نوصي بأنه على صناعة التمويل الإسلامي جدارة القيام بالموازنة بين عقود المداينات وعقود المشاركات وذلك لتحقيق روح مقاصد الشريعة في تكوين المجتمع المتوازن، وتداول الثروة، والتوزيع العادل للدخل، واستقرار النظام المالي. ذكرها: ٍوذلك لأسباب آت ذكرها: 1.   إن عقود المشاركات يعين المعاملة بالتساوي بين المتعاقدين، كذلك تعين ّ على المشاركة في تحمل الخسارة بين الممول والعامل. ولهذا كل من الطرفين يعمل على نجاح المشروع والحصول على نصيبه من الربح في النهاية. 2.   إن عقود المشاركات تعين على كفاءة التوزيع وذلك لأنّ التمويل يركز على جودة الإنتاج بخلاف ملائمة العميل. 3.   إن النظام المالي الذي أسس على العدالة والتوازن بين الممول والعامل يؤسس استقرار النظام. وفي حالة الخسارة فكل من الطرفين يتحملها والعكس في حالة الربح.
الاقتصاد والمعاملات المالية ندوة البركة الخامسة والثلاثين للاقتصاد الإسلامي تحويل الأوقاف إلى الغرف التجارية لكي تدار وتسجل فيها لتحقيق الشفافية والتشغيل الاقتصادي المنتج، وإعادة هيكلتها بمختلف أنواع الصيغ والمعاملات، وتمويل هذه الأوقاف حتى تكون موجودة بشكل أقوى من خلال تحالفات بين البنك الإسلامي والغرفة الإسلامية.
الاقتصاد والمعاملات المالية ندوة البركة السابعة والثلاثين للاقتصاد الإسلامي الصناعة المصرفية الإسلامية ليست فقط في النواحي الشرعية، لكننا بحاجة إلى مرجعية موحدة في النواحي المحاسبية والتقنية وغيرها.
التأمين الملتقى الأول للتأمين التعاوني أ. دعوة شركات التأمين التعاوني إلى الالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة التي تتضمن حماية متوازنة للأطراف ذات العلاقة. ‌ب. دعوة الحكومات في العالم الإسلامي والعربي إلى إصلاح الأنظمة والتشريعات التي تحكم أعمال التأمين التعاوني، وإصدار تنظيمات الضبط الشرعي لهذه الصناعة. ‌ج. إنشاء هيئة حكومية منفصلة ، تكون هي الجهة الإشرافية والرقابية على أعمال التأمين التعاوني وتطويرها. ‌د. الاستفادة من أشكال وتطبيقات التأمينات الحكومية والإفادة منها في تطبيقات التأمين التعاوني. ‌ه. استمرار مثل هذه الملتقيات المتخصصة في موضوع التأمين التعاوني بما يحقق دراسته دراسة تفصيلية ومناقشة نوازله. ‌و. إعداد دليل إرشادي تطبيقي يتضمن مواطن الالتزام الشرعي في جميع مجالات التأمين التعاوني.
التأمين الملتقى الثاني للتأمين التعاوني أ. التنظيم والحوكمة: أكد المجتمعون على دعوة الحكومات في العالم الإسلامي والعربي إلى إصلاح الأنظمة والتشريعات التي تحكم أعمال التأمين التعاوني، وإصدار تنظيمات الضبط الشرعي لهذه الصناعة، وفي سبيل ذلك يمكن إنشاء هيئة حكومية منفصلة، تكون هي الجهة الإشرافية والرقابية على أعمال التأمين التعاوني وتطويرها، كما يمكن الاستفادة من أشكال وتطبيقات التأمينات الحكومية والإفادة منها في تطبيقات التأمين التعاوني. ب. ابتكار وتطوير المنتجات المستقبلية: أوصى المجتمعون كل من له القدرة من شركات التأمين والباحثين والمختصين والجهات ذات العلاقة بالعمل على تطوير وابتكار صيغ تأمينية تعاونية جديدة. ج. استمرار مثل هذه الملتقيات المتخصصة في موضوع التأمين التعاوني بما يحقق دراسته دراسة تفصيلية ومناقشة نوازله.
التأمين الملتقى الثالث للتأمين التعاوني أ‌.على شركات التأمين التعاوني إتباع أنجع الطرق في التسويق، والإدارة، والاستثمار، لتحقيق أفضل النتائج على مستوى الفائض التأميني. ب‌.أكد المجتمعون على قيام شركات التأمين التعاوني بمراعاة متطلبات وقواعد حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والجهات الرقابية ذات الصلة في كل بلد، وإصدار اللوائح الداخلية التي تحقق ذلك. ت‌.على شركات التأمين التعاوني رفع كفاءة إدارة العملية التأمينية لتحقيق أفضل النتائج لحساب المشتركين، بما في ذلك مراعاة أحدث الوسائل المطورة علمياً للتنبؤ بالخسائر، وتخفيض مخاطر السيولة والملاءة المتعلقة بحساب التأمين، من خلال اتخاذ أفضل السبل المتاحة شرعاً لدعم حساب احتياطي عام للمخاطر، وتنميته بما يكفل استقلالية حساب التأمين في تغطية مخاطره، والبعد ما أمكن عن اللجوء إلى شركات إعادة التأمين التقليدية لتغطية هذه المخاطر. ث‌. على شركات التأمين التعاوني الالتزام بشروط التأهيل والخبرة والممارسة والاستقلالية بشأن المهن الحرة المرتبطة بصناعة التأمين، ويتأكد ذلك في التأمين التعاوني درءًا لشبهة التعدي أو التفريط. ج‌. على شركات التأمين التعاوني الارتقاء بجودة الخدمات التأمينية المقدمة بما يحقق رضاء العملاء، والمنافسة السعرية مع الشركات الأخرى. ح‌.حث شركات التأمين التعاوني على اتاحة كافة المعلومات والبيانات التي تساعد الباحثين على الارتقاء بصناعة التأمين. *المسائل التي تحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة: تداول المجتمعون جملة من المسائل الشرعية والفنية المتعلقة بالتأمين التعاوني، ورأوا أن مما يحتاج إلى مزيد بحث وتدقيق ما يأتي: §       -دراسة التغيرات والتطورات في الصناعة التأمينية في مختلف القطاعات حول العالم، والاستفادة منها في صياغة توجهات التأمين التعاوني المستقبلية. §       -دراسة صيغ وأساليب جديدة لتحقيق هدف التعاون والتكافل للمجتمع الإسلامي، والاستفادة من التقنيات التأمينية، وتشمل: أ‌.صناديق الأسر العائلية ودورها في تحقيق التكافل الاجتماعي. ب‌.تطوير عقود التأمين والتمويل والمخاطر، لتكون ضمن المبادلات الحقيقية في النشاط الاقتصادي. o      بحث صور الفائض والعجز فنياً وبيان متى يحدث العجز والفائض فعلياً. o      تطوير بيئة الفصل في منازعات قضايا التأمين. o      دراسة وتقييم صيغ التأمين التعاوني على الديون. كما أوصى المجتمعون باستمرار عقد هذا الملتقى سنويا مع تحديد موضوع رئيس واحد في كل دورة، بما يحقق دراسته دراسة تفصيلية ومناقشة نوازله، مع إدراج عدد من المواضيع المستجدة أو الفرعية المتخصصة.
التأمين الملتقى الرابع للتأمين التعاوني (التكافلي) "1- التأكيد على الدعوة لإيجاد شركات إعادة التأمين التعاوني. 2- دعوة هيئات الرقابة الشرعية إلى القيام بمزيد من الجهد لضمان استقامة الصناعة ومصداقيتها. 3- دراسة التجارب الغربية للتأمين التعاوني, وتحليلها والنظر في مدى إمكانية الإفادة منها في تطوير تطبيقات التأمين التعاوني. 4- دعوة المجلس العام للمؤسسات المالية الإسلامية إلى ترتيب جلسة استماع للقوانين الخاصة بالتكافل المعمول بها أو التي يعمل بها مستقبلاً لمناقشتها مع شركات التأمين التعاوني بالتعاون والتنسيق مع الاتحادات الخاصة بالتأمين . 5- دعوة المجلس العام للمؤسسات المالية الإسلامية أن يعقد اجتماعاً تشاورياً لدراسة وضع الرقابة الشرعية على شركات التأمين التعاوني وتقويمها واستشراف مستقبلها. 6- دعوة الباحثين والهيئات والمراكز المتخصصة إلى العناية بالجوانب التطبيقية للتأمين التعاوني للخروج بمنتجات تأمينية واقعية وترشيد الطرح النظري البعيد عن الواقع, وبخاصة مع استقرار كثير من مسائل وقضايا التأمين التعاوني من الناحية التأصيلية. 7- دعوة المجامع الفقهية والمراكز والهيئات المتخصصة إلى تسليط الضوء على عدد من الموضوعات الخاصة بالتأمين التعاوني, ومنها: التأمين على الديون, من كافة الجوانب مع التركيز على التطبيقات الواقعية. 8- زيادة الاهتمام بتأهيل الكفاءات في الشريعة وفي المعرفة الفنية لأعمال التكافل, من خلال: أ- تضمين دراسات التكافل في المناهج الدراسية للمؤسسات العلمية. ب- زيادة الاعتمادات المالية للتأهيل والتدريب. 9- دعوة مؤسسات وشركات التأمين التعاوني لتخصيص جزء من أرباحهما لتطوير المنتجات. 10- دعوة المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل في دراسة الأفكار الجديدة في موضوع تغيير الإطار العام للتأمين التعاوني وآلية عمله بعد اختبارها واستخلاص ما يثبت منها بصلاحية التطبيق ثم الدفع به إلى محفظة يمولها البنك ويدعو الآخرين للمساهمة في تمويلها تعمل على تطبيق هذه الأفكار بعد دعمها بالكوادر البشرية المؤهلة. 11- الدعوة إلى دراسة منتجات التأمين التعاوني السائدة دراسة فقهية اقتصادية فنية مع دراسة المنتجات الجديدة التي لم تطبق في شركات التأمين التعاونية إلى وقتنا الحاضر. توصيات لجنة دراسات التأمين بالهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد : 1 - تأسيس مشروع ""مركز الدراسات والاستشارات والتدريب""; يهدف إلى خدمة صناعة التأمين التعاوني وتطويره من خلال إجراء البحوث الميدانية وبحوث السوق وتقديم الاستشارات العملية للمشكلات التي تواجهها الشركات العاملة في الصناعة. 2- تأسيس مشروع ""مركز المنتجات والخدمات التأمينية"", وهو مركز يهتم بتقديم منتجات وابتكارات جديدة بعيدة عن التقليد للمنتجات التأمينية غير المتوافقة مع الشريعة. والعمل على وضع معايير شرعية لممارسات التأمين التعاوني. 3- تأسيس مشروع ""مركز النظم الخبيرة في مجال التأمين التعاوني"", حيث يهدف هذا المشروع إلى بناء شبكة معلومات وقاعدة بيانات يستفيد منها الممارسون والعاملون والمتعاملون في صناعة التأمين التعاوني."
التأمين الملتقى الخامس للتأمين التعاوني 1.المطالبة بدور رقابي وتوجيهي وتنظيمي فعال من قبل الأجهزة الإشرافية والسلطات الرسمية المنظمة للتأمين، وخصوصاً في مجالات إعادة التأمين التعاوني العام بأنواعه المختلفة، وإصدار معايير شرعية بالتعاون مع الهيئات الشرعية والمجامع الفقهية. 2.الالتزام بالضوابط والقرارات الشرعية الصادرة عن المجامع الفقهية، والاستفادة من المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بشأن التأمين وإعادة التأمين التعاوني. 3.تفعيل دور هيئات الرقابة الشرعية في شركات إعادة التأمين التعاوني في ضبط أعمالها وأنشطتها. 4.التشجيع على تكوين شركات مساهمة في إعادة التأمين التعاوني منضبطة بأحكام الشريعة الإسلامية وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية الإسلامية والأجهزة التابعة لها والمؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية وإدارات الأوقاف الإسلامية، وتتميز بقدرات وملاءة مالية قوية تمكنها من المنافسة في الأسواق العالمية. 5.إقامة مراكز ومعاهد لدعم ومساندة شركات إعادة التأمين الإسلامي في مجال التدريب والتأهيل والتمهين والمحاسبة وتنمية الموارد البشرية وتقديم الاستشارات. 6.مطالبة شركات التأمين وإعادة التأمين التعاوني بالتعاون في مجال التوعية بمفهوم وميزات التأمين التعاوني المنضبط بأحكام الشريعة الإسلامية. 7.العمل على صياغة نصوص وشروط لوثائق معيارية للتأمين التعاوني وإعادة التامين التعاوني، يسترشد بها الممارسون في مجال التأمين التعاوني وإعادة التأمين التعاوني. 8.الدعوة إلى تطوير القوانين واللوائح التنفيذية الحاكمة لممارسات إعادة التأمين التعاوني، والاهتمام بقواعد ومعايير الإفصاح والرقابة الداخلية والشفافية والمشاركة في نقل المخاطر والحوكمة. 9.العمل على وضع نماذج إرشادية للمعالجة المحاسبية لعمليات إعادة التأمين التعاوني لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية. 10.العمل على إعداد نماذج موحدة لقياس الملاءة المالية في ضوء اتفاقيات إعادة التأمين التعاوني، وتحديث النماذج الكمية بشكل دوري. 11.المحافظة على هامش الملاءة المالية المناسب لشركات التأمين التعاوني وذلك للأثر الإيجابي بين الملاءة المالية وإعادة التأمين التعاوني. 12.دراسة اقتراح خصم أجرة الإدارة كنسبة مئوية محددة في نظام إدارة التكافل على أساس الوكالة من الاشتراكات المحصلة فعلاً وليس من الاشتراكات المكتتبة، وفقاً لمبدأ المحاسبة النقدي وليس محاسبة الاستحقاق، وذلك لتفادي العجز في الصناديق. 13.الاستفادة من مؤشرات قياس الأداء والأرباح وجودة عمليات إعادة التأمين الإسلامي، وهو مؤشر يعكس معدلي الاحتفاظ والخسارة. مما يبعث بالثقة والطمأنينة للمستثمرين والدائنين وحملة الأسهم. 14.تكوين لجنة لمتابعة توصيات الملتقى الخامس للتأمين التعاوني، والملتقيات السابقة ، وأن يضم إليها ممثلون من الجهات المشاركة في الملتقى مثل: الاتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين الإسلامية، والبنك الإسلامي للتنمية.
التأمين الملتقى الإقليمي الأول لوسطاء التأمين "تبني الملتقى مقترح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، بشأن تخصيص فعالية سنوية باسم ""أسبوع التأمين"" وذلك لزيادة الوعي التأميني من خلال التنسيق بين الهيئة والاتحاد المصري للتأمين والجمعية المصرية لوسطاء التأمين، مع تشكيل فريق عمل من كافة أطراف قطاع التأمين للتصدي لبعض الممارسات السلبية في سوق التأمين بمصر. - إدراج نموذج العقد الموحد لوسطاء التأمين كمرفق لقرار الهيئة رقم 23 لسنة 2014 بشأن قواعد وأخلاقيات مزاولة أعمال الوساطة داخل جمهورية مصر العربية، وأن يضاف له قسم خاص بنموذج العقد يحدد مستوى الخدمة المقدمة من شركات التأمين للمتعاملين مع الشركات من حملة الوثائق من خلال وسطاء التأمين وذلك ضماناً لتوفير حد أدنى من مستوى الخدمة المقدمة أسوة بتجارب الدول الأخرى. - الوساطة الالكترونية وأن يتم السماح لشركات الوساطة بالإصدار الالكتروني بالنسبة لوثائق التأمين سابقة الإعداد ( النمطية ) كوثائق السفر ووثائق تأمين السيارات الإجباري والتكميلي وكذلك التأمين الطبي للأفراد و للحوادث الشخصية، والتأكيد على أهمية السماح بالتحصيل الالكتروني بكافة صورة لأقساط العملاء. - تنظيم ورشة عمل متخصصة في مجال التسويق الإلكتروني وبرعاية ممثلي أطراف الصناعة، وهى الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد شركات التأمين والجمعية المصرية لوسطاء التأمين بالتنسيق مع خبراء سوق المال وذلك للاستفادة من تجربة التداول الالكتروني لديهم خاصة في مجال حماية المتعاملين. - فيما يخص التأمين متناهي الصغر فقد تم التأكيد على أهمية عقد برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة في مجال تسويق وتوزيع منتجات التأمين المتناهية الصغر، والتأكيد على أهمية وضع ضوابط ومعايير رقابية فاصلة بين دور وسطاء التأمين في مجال بيع وتسويق منتجات التأمين متناهية الصغر، وبين غيرها من الجهات الأخرى المزمع السماح لها بتوزيع تلك المنتجات مثل الجمعيات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر والبنوك المتخصصة في هذا المجال. -السماح لوسطاء التأمين ممن تتوفر لديهم معايير واشتراطات محددة بالجمع بين القيد بسجل وسطاء التأمين و سجل مستشاري التأمين أسوة بما هو قائم بالتشريعات و الأسواق المقارنة، أوضح شريف سامى أنه قد صدر القرار رقم 53 لسنة 2015 بالسماح لشركة الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين أن تعهد بوظيفة المسئول عن الإدارة الفعلية أو العضو المنتدب بها لأحد خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجل الهيئة، وذلك إذا أستوفى عدد من المتطلبات ومن أهمها أن يكون اسمه مقيداً بسجل وسطاء التأمين ""شخص طبيعي"" وأن يكون قيده بهذا السجل ساري، وتقديم تعهد بعدم تقديم أية استشارات تأمينية لعملاء شركة الوساطة التي يعمل بها، أو التعامل مع شركات ممن سبق له تقديم استشارات تأمينية لهم خلال العامين السابقين على تعيينه ([1])."
التأمين "مؤتمر "" التأمين الصحي 2011م - خيارات وآفاق """ - أهمية نشر الوعي التأميني الصحي لدى المواطن السعودي ومقدمي الخدمة الصحية بفئاتهم المختلفة حيث أن من المعروف أن التأمين ما هو إلا وسيلة مالية لدفع تكاليف خدمات الرعاية الصحية وليس نظام تقديم خدمات صحية. -التأكيد على أن يبنى أي نظام صحي على المبادئ الأساسية التي قامت عليها هذه البلاد وهي مجانية الخدمة الصحية وسرعة توفرها وشموليتها لكافة الأفراد وتوزيعها العادل بين الأفراد والمناطق في المملكة مع القدرة على توفير الخدمة لكل قرية من قرى المملكة ونقل المريض للمراكز الطبية الكبيرة في حالة احتياجه لها. - أهمية مراعاة أن لكل دولة ظروفها الصحية الخاصة وبيئتها الصـحية الاقتصادية والسياسية والثقافية حيث لا يوجد نظام رعاية صحية مثالي في أي دولة من دول العالم والنظم الصحية العالمية في أوروبا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية تأمينية كانت أو غير تأمينية تعتمد اعتماداً كاملاً في نشأتها وتطورها على إمكانياتها ومواردها وظروفها وبيئتها الوطنية /الاعتماد على البحوث العلمية المتعلقة بنظم وسياسات وتمويل وإدارة خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحي كأساس لاتخاذ القرارات الصائبة والمدعومة بالدلائل والبراهين لإصلاح نظم الرعاية الصحية بجميع أنواعها وأجزائها وأشكالها. - اخضاع التأمين الصحي لعدة اعتبارات ومحددات لابد من دراستها عند التخطيط لتطبيقه ومنها المحددات السياسية والاقتصادية والثقافية ونسبة النمو السكاني ،والتسليم بأن التأمين الصحي لا يرفع جودة الأداء بالخدمات الصحية بشكل مباشر , فجودة الأداء بالخدمات الصحية تعتمد على المعايير الصحية والسياسات المطبقة بالدول من حيث المراقبة والمراجعة الدقيقة لهذه المعايير في أماكن تقديم الخدمات الصحية. - استبعاد فكرة التأمين الصحي التجاري من خلال الشركات حيث أنه مبني على الربحية البحتة حيث أن معظم الدول المتقدمة في أوروبا الغربية تطبق التأمين الصحي التعاوني الحكومي الذي لا يهدف للربح. - التأكيد على أن التأمين الصحي الاجتماعي: هو أكثر أنواع التأمين الصحي انتشارا في العالم فهو إلزامي , ولا يهدف للربح , ويضيف للمجتمع إمكانيات علاجية جديدة وبصفة مستمرة وبما يتناسب مع احتياجات المواطنين الصحية , وينتشر بكثرة في دول أوروبا , حيث يتم إما عن طريق الضرائب (مثل ايطاليا والسويد والدنمارك) أو من خلال التأمينات الاجتماعية مثل (فرنسا وألمانيا وبلجيكا) / قيام النظام التأميني الجديد بتحفيز العاملين وتشجيع الإبداع مع إعطاء الحرية للمواطنين لاختيار الطبيب والمستشفى الذي يرغب فيه مع الإبقاء على علاقة الثقة الدائمة بين المريض وطبيبه. - ضرورة توفر وتحقيق المتطلبات التالية قبل تطبيق أي نوع من التأمين الصحي على المواطنين : وهو وجود نظام تقنية معلومات شامل وموحد بين القطاعات الصحية جميعها، و اعتماد وتطبيق المعايير الوطنية اللازمة للأنظمة المعلوماتية الخاصة بالتأمين الصحي مثل الترميز الدولي والمجموعة التشخيصية للأمراض ، وإيجاد نظام تسعير وإنشاء وحدة تكاليف لكافة أشكال الخدمة الطبية في القطاعات الحكومية ، ووضع التشريعات اللازمة لنجاح النظام وخلق نظام مراقبة فعال ،و إيجاد الكوادر الإدارية والفنية اللازمة لإدارة النظام والاستعداد لإعداد خبراء في صناعة التأمين وحساب المخاطر والاستثمار والإحصاء وحساب التكاليف واقتصاديات الصحة ،و المحافظة على الجودة في تقديم الرعاية الصحية وإيجاد نظام اعتماد للمؤسسات الصحية جميعها ، و التحول تدريجياً إلى نظام تشغيل طبي فعال بعيد عن البيروقراطية لضمان السرعة في الإنجاز ،و اكتمال البحوث والدراسات العلمية الميدانية المتعلقة بالتعرف الدقيق والتفصيلي على أوضاع التأمين الصحي التعاوني وجدوى أمكانية تطبيقه في المملكة ، الانتهاء من بناء المستشفيات الحالية والمدن التخصصية والمراكز الصحية الأولية لضمان تعميم الخدمة الصحية في كل قرية من قرى المملكة ،الانتهاء من البنى التحتية اللازمة لجميع المستشفيات الحالية حتى تكون الخدمة الطبية متوازنة ومتكافئة في جميع المناطق ([2]).
التأمين ندوة التأمين السعودي الثالثة ضرورة استكمال إلزام بقية الشرائح المستهدفة بالتأمين الصحي. §       إقرار استخدام نظام البصمة في التأمين الصحي منعًا للاحتيال. §       سن تشريعات واضحة لتجريم الاحتيال ومحاولة الاحتيال في التأمين بكافة أنواعه. §       العمل على تسهيل وتشجيع الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية. §       مطالبة الجهات المختصة مثل مؤسسة النقد العربي وهيئة السوق المالية بتسهيل التشريعات المتعلقة بالاندماج والاستحواذ، والإسراع بتطبيق قرار مجلس الوزراء بخصوص تأمين المنشآت المكتظـــــــة والخطرة ([3]).
الأوقاف مؤتمر الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية * تبصير الأمة بمشروعية وبيان ما فيه من الثواب العظيم ، وحث الموسرين عليه وترغيبهم فيه عبر منابر التوجيه المعتبرة ذات التأثير الواسع كخطب الجمعة ودروس المساجد ووسائل الإعلام المؤثرة كالصحافة الإذاعية والتلفزة إنهاضاً لعزائمهم وبعثاً لنوازع الخير الكامنة في نفوسهم. * التوعية المبكرة بأهمية الوقف عن طريق المناهج الدراسية المناسبة في مراحل التعليم المختلفة . * إصدار مجلة علمية متخصصة تعني بشؤون الأوقاف لإثراء الساحة بقضايا الأوقاف. * تأسيس منظمة دولية إسلامية تعني بشؤون الأوقاف الإسلامية في العالم تجمع في عضويتها جميع وزارات الأوقاف والمؤسسات والصناديق الوقفية. * دعوة الشركات والمؤسسات إلى وقف شيء من أموالها في وجوه البر المختلفة. * عدم ترك الأموال الموقوفة مجمدة في المصارف لا تؤدي وظيفة استثمارية مشروعة في المجتمع. * التعاون مع المؤسسات والهيئات الاستثمارية والإفادة من إمكاناتها المشروعة في مجال تمويل الأوقاف واستثمارها لزيادة عوائدها. * إنشاء مؤسسات وقفية تعني بالدعوة إلى الإسلام ومواجهة التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية ودعوة الموسرين للإسهام فيها وتمويلها. * وضع خطة شاملة للحفاظ على الأوقاف الإسلامية في البلاد التي يعيش فيها أقلية مسلمة . * إنشاء أوقاف في البلاد الإسلامية يخصص ريعها لاحتياجات الأقليات الإسلامية من مساجد ومدارس ومستشفيات ونحوها . * حث المسلمين على تخصيص أوقاف ينفق ريعها على المسجد الأقصى . * إبراز أثر الأوقاف عبر التاريخ الإسلامي في نشر العلم والنهوض بالمجتمعات وسد حاجاتها المتنوعة. * إنشاء مركز للدراسات الوقفية وحصر الوثائق المتعلقة بالأوقاف وجمعها من مظانها. * إقامة دورات تدريبية للمعنيين بشؤون الأوقاف من نظار وإداريين للرفع من مستواهم العلمي والإداري . * استثمار الأوقاف وتنمية مواردها والتي تحقق عائدًا أفضل من الوفاء بشرط الواقف. * عقد سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة لعدد من الإعلاميين المسلمين لمزيد تعريفهم بالوقف وأهمية وكيفية توظيف وسائل الإعلام في دعم الوقف. * إنشاء مركز إعلامي عبر الإنترنت لتبادل المعلومات عن الوقف في الدول الإسلامية وإمداده بشكل دوري بالإحصاءات والبيانات الدقيقة عن الوقف وجوانبه الشرعية والواقعية ومجالات استثماره في المجتمعات المعنية. * إنشاء مؤسسة إعلامية وقفية إسلامية ضمن الضوابط الشرعية لدعم الإعلام الإسلامي وتصيره في مرحلة تتعرض فيها الأمة إلى حملات إعلامية تشوه قيمها ومنجزاتها الحضارية. * تشكيل لجنة من جامعة أم القرى ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لمتابعة تفعيل توصيات المؤتمر.
الأوقاف "    مؤتمر الأوقاف الثاني ""الصيغ التنموية والرؤى المستقبلية""" *إنشاء أمانة عامة دائمة للمؤتمرات والندوات والملتقيات العلمية وحلقات النقاش التي تتعلق بموضوع الوقف الإسلامي يكون مقرها جامعة أم القرى بمكة المكرمة ، والعمل على متابعة وتنفيذ توصيات المؤتمر، وما بعد ذلك من مؤتمرات وندوات وملتقيات علمية خاصة بالوقف والإعداد والتحضير لعقد المزيد من المؤتمرات والندوات والملتقيات العلمية ، حول الوقف ونشر ثقافة الوقف عبر وسائل الإعلام المختلفة ، وتصميم موقع إعلامي خاص بأمانة مؤتمر الوقف على شبكة الانترنت ، وتشجيع الأبحاث العلمية ذات الصلة بالصيغ التنموية الجديدة للوقف والرؤى الإصلاحية لمشكلات إدارته من خلال تحكيمها ونشرها ووضع دليل شامل بالمؤسسات الوقفية في العالم الإسلامي وحصر تجاربها الوقفية ، كما أوصى المؤتمر بأن يكون اسم المؤتمر القادم بإذن الله تعالى «المؤتمر الثالث للأوقاف ». *إنشاء هيئات للأوقاف مستقلة إداريا وماليا عن وزارات الأوقاف تعنى بالأوقاف في كل شؤونها كما أوصى بالعمل على وضع مدونة ضابطة لأحكام الوقف مستمدة من أحكام الشريعة الاسلامية . * التوسع في إنشاء الصناديق الوقفية تبعا للأغراض التي يبتغيها الواقفون ، وكذا التوسع في إصدار الصكوك الوقفية تمكينا لذوي الدخل المحدود من إحياء سنة الوقف ونيل ثوابه بوقف ما يدخل تحت طاقتهم المالية . * الإفادة من الأوقاف الصغيرة بتجميعها في مشاريع كبيرة على أن يعرف لكل وقف من هذه الأوقاف الصغيرة أسهمه ومصارفه . *أوصى المؤتمر أمانته العامة بالتنسيق مع هيئات كبار العلماء والمجامع الفقهية للنظر في مدى شرعية وجواز وقف المنافع والحقوق المباحة شرعا مثل الجانب المالي من الحقوق الذهنية ومنافع الأعيان والنقود ، كما أوصى المؤتمر الجامعات والباحثين والمهتمين بشؤون الوقف بإجراء المزيد من الدراسات حول وقف المنافع ومن ذلك التنظيمات الفنية والتصنيف العلمي لأنواع المنافع التي يجوز وقفها والمشكلات المتصلة باستيفائها وإدارتها والجهات التي يتم الوقف عليها. * نشر ثقافة الوقف من خلال المناهج والمناشط العلمية وتطوير صيغ تنمية الأوقاف واستثمارها وتطوير الأساليب الإدارية والرقابية والمحاسبية للأوقاف بما تقتضيه متطلبات العصر وتهيئة الأطر النظامية والبشرية الكفيلة بدفع الوقف الإسلامي إلى تحقيق رسالته المنشودة. * نقل التجارب الناجحة لأوقاف المنظمات والهيئات والمؤسسات غير الإسلامية للإفادة من تجاربها وإجراء المزيد من البحوث حول كيفية تحويل المشروعات الوقفية القائمة في البلدان الإسلامية إلى جهات مانحة، وتدعيم التوجه نحو إدارة الأوقاف القائمة على أسس اقتصادية من خلال مؤسسات مالية مساندة لمساعدة الجهات الوقفية في إدارة واستثمارات أموالها . * الإفصاح عن أنشطة المؤسسات الوقفية وأعمالها وحساباتها ونشر ميزانياتها عبر وسائل الإعلام المختلفة. * إنشاء مركز متخصص يعني بحصر وتسجيل أوقاف الحرمين الشريفين في الأقطار الاسلامية . * المحافظة على أصول أوقاف المسجد الأقصى وسائر الأوقاف الفلسطينية التي تم اغتصابها وطمس معالمها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي. * ضبط تصرفات النظار بما يحافظ على أصول الأوقاف وصرف ريعها في وجوهها الشرعية. * أوصى الجامعات ومؤسسات التعليم المختلفة ذات المناشط البحثية بالعمل على إنشاء وقفًا للبحوث العلمية ودعا كافة الأفراد والهيئـــــــــــــــــات إلى تحقيق ذلك دعمــــــــــا للبحث العلمي وتوفيرا لمتطلباته وتوطينا لمقتنياته وارتقاء بخدماته.
الأوقاف المؤتمر الثالث للأوقاف ، بعنوان : الوقف الإسلامي (اقتصاد ، وإدارة، وبناء حضارة ) أولًا: رفع برقية شكر وتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، لموافقته السامية على عقد المؤتمر في رحاب الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . ثانيا: رفع برقية شكر وتهنئة لمقام صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران و المفتش العام، لرعايته الكريمة للمؤتمر، وعودته سالما معافى إلى وطنه وأهله من رحلته العلاجية . ثالثا: رفع برقية شكر وتقدير لمقام صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على دعمه وعنايته بالمؤتمر. رابعا: رفع برقية شكر وتقدير لمقام صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة، على افتتاحه للمؤتمر نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد . خامسا: رفع برقية شكر وتقدير لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، ولمعالي وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور خالد بن محمد العنقري. سادسا: التأكيد على ما سبقت التوصية به في مؤتمر الأوقاف الثاني المنعقد في مكة المكرمة في الحادي والعشرين من شهر ذي القعدة من عام 1427ه من ضرورة إنشاء أمانة عامة دائمة للمؤتمرات, والندوات, والملتقيات العلمية, وحلقات النقاش التي تتعلق بموضوع الوقف الإسلامي, يكون من مهامها التنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية, والجهات الأخرى ذات العلاقة, والعمل على متابعة وتنفيذ توصيات مؤتمرات الأوقاف, والإعداد, والتحضير لعقد المزيد من المؤتمرات حول الوقف. سابعا: يوصي المؤتمر بالعمل على الإصلاح الاقتصادي للأوقاف الإسلامية القائمة والمستقبلية، وبنائه على الأسس التالية: ( 1) اعتبار الوقف قطاعا اقتصاديا ثالثا موازيا للقطاعين العام و الخاص. ( 2) الاعتراف بالمشروعات الوقفية باعتبارها مرفقا عاما خدميا،ً بكل ما يترتب على هذا الاعتراف من حماية الدولة لأعيان الوقف وأصوله, ومراقبة صرف غلاته. ( 3) إعفاء المشروعات الوقفية الاستثمارية من الالتزامات المالية العامة. ( 4) السماح للشركات التجارية والمدنية والاستثمارية بإنشاء مشروعات وقفية خيرية من فائض احتياطياتها النظامية غير الموزعة, وتعديل ما يلزم لذلك من أنظمة وقوانين هذه الشركات بما يسمح لها بالوقف من حصيلة المبالغ المخصصة للتنمية الاجتماعية. ( 5) التعامل مع الأعيان الموقوفة على أساس من الخصوصية الشرعية التي لا تسمح بتملكها بالتقادم. ( 6) إدارة المشروعات الوقفية على أسس تجارية. ( 7) إلغاء أسلوب تحكير الوقف, واستبداله بصيغ استثمارية جديدة أكثر تنمية لريَعْه. ( 8) إيجاد التوازن بين المنفعة الاجتماعية والمنفعة الاقتصادية للوقف . ( 9) تجميع الأوقاف الصغيرة المتماثلة أو المتقاربة في شروط الواقفين والتي أوشكت على الاندثار, لقلة غلتها أو لانعدام الحاجة إليها, في كيانات وقفية أكبر, يتم وقفها على ذمة الواقفين الأصليين. ( 10 ) إقامة مشروعات وقفية خدمية صحيةّ مثل مصحاّت علاج الأورام, والغسيل الكلوي, والإدمان و غيرها. ( 11 ) السماح بإقامة الصناديق الوقفية، وإتاحة الفرصة للمساهمة في إقامة الأوقاف المشتركة لجميع شرائح المجتمع. ( 12 ) تشجيع الأوقاف النقدية الجديدة بخصمها من إجمالي دخل الواقف الخاضع لضرائب الدخل. ثامنا: يدعو المؤتمر إلى العمل على الإصلاح الإداري للوقف الإسلامي على الأسس التالية : ( 1) وضع نماذج إرشادية موحدة لحجج الوقف, وضبطها بضوابط مانعة من الاستيلاء على أعيانه أو غلاته من أي جهة كانت. ( 2) وضع الأنظمة الرقابية الكفيلة ببقاء الأعيان الموقوفة وعدم استبدالها لغير مصلحة حقيقية ظاهرة. ( 3) سد كل الذرائع أمام الاستيلاء على أعيان الوقف أو غلاته, وذلك عن طريق: أ – تقرير الجزاء المدني و الجنائي الرادع لعمليات تزوير الوثائق و شهادة الزور المسهلة للاستيلاء على أعيان الوقف أو غلاته, وتحويلها إلى ملكيات خاصة. ب – تتبع أعيان الوقف التي تم بيعها بمحررات مزورة, واستردادها عند اكتشاف التزوير أيا كانت الحالة التي عليها العين وقت الاسترداد, و ذلك باعتبارها أعيانا مغصوبة يلزم ردها و إعادتها. ج _ وضع النصوص النظامية الداعمة للدور الرقابي الحكومي والأهلي على الأوقاف في الدول التي لا يوجد بها أنظمة رقابية على الأوقاف. د_ اعتبار استغلال النفوذ الشخصي, أو الوظيفي, في عمليات الاستيلاء أو الاحتكار أو المحاباة لأعيان الوقف, جريمة إدارية وجزائية محققة لمسؤولية المتسبب فيها. ( 4) وضع القواعد والتنظيمات الرادعة لعمليات تخريب الوقف أو تعطيل منافعه, لأي غرض كان, وذلك عن طريق : أ ) تحديد الجهات المسئولة عن ضبط المعتدين على الوقف و تقديمهم للمحاكمة. ب) إنشاء محاكم مختصة بنظر قضايا الأوقاف. ج ) تقرير الجزاء المدني و الجنائي الرادع لعمليات تخريب الوقف أو التعدي عليه. د) النص على صور التفريط و الخيانة و أسباب عزل الناظر على الوقف. ( 5) الإسراع في تنفيذ عمليات إعادة التوثيق الإلكتروني لحجج الوقف التي تداهمها مخاطر التلف بسبب تقادم الزمن عليها. ( 6) اعتماد أسلوب إداري حديث لعمل الناظر على الوقف يقوم على الأسس التالية : أ ) المرونة, والشفافية, والمحاسبة الدورية, والمساءلة الجزائية, وتقرير المسئولية المدنية عن الأخطاء العمدية للناظر. ب) الربط بين أجر الناظر و بين إنتاجية أعيان الوقف. ج ) الأخذ بمبدأ الخدمة المؤقتة للناظر ومنع توريث النظارة . د) تكوين جمعية عمومية من جماعة المستفيدين (الموقوف عليهم)وإعطائها صلاحيات محاسبة الناظر وعزله وتعيين غيره. ه) إنشاء إدارة حكومية متخصصة لها مرجعية الرقابة الإدارية والمالية على أعمال وتصرفات النظار ومجالس إداراته في الدول التي لا توجد فيها هذه الإدارة. ( 7) يؤكد المؤتمر على ما أوصى به مؤتمر وزراء الأوقاف المنعقد بمدينة جدة من إنشاء مركز إسلامي لتوثيق و شهر الأوقاف الجديدة على مستوى العالم الإسلامي . تاسعا: وفي شأن الإصلاح التنظيمي (التشريعي) للوقف الإسلامي يوصي المؤتمر بدعوة المنظمات الدولية الإسلامية إلى وضع (صياغة) نظام/ نموذجي /استرشادي للوقف الإسلامي، تصادق عليه جميع الأقطار الإسلامية كمعاهدة دولية متعددة الأطراف ،وتلتزم بأحكامه حال وضعها أو تعديلها لأنظمتها الوقفية الوطنية، بحيث يكفل هذا النظام النموذجي للوقف تحقيق المبادئ العامة التالية: أ- الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية المنظمة للوقف. ب- احترام الأحكام الشرعية للوقف من جانب جميع الأقطار الإسلامية التي صادقت عليه حال تطبيقها لأنظمتها الوطنية على أعيان الوقف أو غلاته. ج- احترام شروط الواقفين والالتزام بإنفاذها. د- تقنين الضوابط المنظمة لولاية الدولة على الأوقاف، بما يكفل حفز الوقف على أداء دوره المنشود. ه- إزالة المعوقات النظامية والإدارية أمام إنشاء الأوقاف الخيرية والأهلية الجديدة بما يتلاءم مع الواقع ومع متطلبات العصر. و - تسهيل إجراءات الوقف أمام الراغبين في الأوقاف المشتركة ، من خلال تنظيم أحكام الوقف المشترك ووقف النقود وإنشاء الصناديق الوقفية القادرة على طرح أسهم وصكوك وقفية ذات اكتتاب عام. ز - النص على حق الجهة الموقوف عليها في استرداد أعيان الأوقاف المغصوبة أو المستبدلة بطرق وأساليب غير مشروعة، مهما طال الزمن أو تغيرت معالم الأعيان الموقوفة. ح- تلافي أوجه القصور في الحماية الجنائية والمدنية لأعيان الوقف وغلاته وتشديد العقوبة على التعدي على الأوقاف. ط - إثبات الوقف الإسلامي بكافة طرق الإثبات والترخيص بسماع دعاوى الحسبة في قضايا الوقف. ي - تنظيم أحكام توثيق وإشهار حجج الوقف لدى جهات توثيق وإشهار خاصة. وإلى أن يتم وضع هذا القانون النموذجي للوقف الإسلامي، فإن المؤتمر يدعو جميع الحكومات الإسلامية بالالتزام الطوعي بالمبادئ العامة النظامية المذكورة. عاشرا: يوصي المؤتمر بتفعيل دور الوقف الإسلامي حضاريا من خلال: ( 1)الإفادة من التجارب الوقفية الناجحة في بعض الأقطار الإسلامية وغيرها. ( 2)إنشاء وقفيات خاصة لدعم وتشجيع مؤسسات التعليم والبحث العلمي وتوفير متطلباته. ( 3)إنشاء وقفيات جديدة للمساهمة في حل المشكلات والقضايا الاجتماعية المعاصرة وعلى الأخص منها: مساعدة الشباب على الزواج – إسكان وإيواء الفقراء والأرامل واليتامى– إغاثة منكوبي الحروب والكوارث وغيرها. حادي عشر: يناشد المؤتمر المنظمات الدولية الإسلامية، بالتكاتف والتنسيق بينها، لتبني استرداد ما يمكن استرداده من أوقاف الحرمين الشريفين الكائنة في كافة أرجاء العالم الإسلامي والعمل على حصرها في سجلات نهائية، والحصول على الوثائق والحجج المثبتة لها، والمطالبة بغلاتها طبقا لشروط الواقفين، باعتبار هذا العمل عملا شرعيا في ذاته.
الأوقاف "مؤتمر المؤتمر الدولي الرابع للأوقاف ، تحت عنوان : "" نحو استراتيجية تكاملية للنهوض بالوقف الإسلامي" 1-  دعوة المؤسسات التعليمية الأكاديمية المعنية بتدريس الشريعة الإسلامية إلى إنشاء برامج علمية لدراسة الوقف تشريعاً وتنظيماً وإدارة واستثماراً ومحاسبة وإحصاءً لتخريج متخصصين يملكون المهارات العلمية والعملية المؤهلة لهم للعمل بهيئات ووزارات الأوقاف، وتشجيع افتتاح مراكز الاستشارات الوقفية الخاصة التي تسهم في تطوير الأوقاف. 2- إنشاء بنك وقفي تعاوني إسلامي يساهم في حل بعض القضايا الاجتماعية مثل الزواج والسكن ويحقق التكافل بين الشعوب والأقليات الإسلامية المعرضة لمخاطر الحروب الأهلية والاضطهاد الديني والكوارث الطبيعية على أن تقيم الجامعة الإسلامية ورش عمل لوضع تصورات لهذا البنك وضرورة إنشاء محاكم متخصصة في الوقف للرقابة السابقة واللاحقة على تصرفات الإدارات المسئولة عن أعيان الوقف وريعه، وإنجاز أطلس جغرافي عن الأوقاف في العالم الإسلامي لحصر ورصد الأوقاف في كل بلد إسلامي على حدة وفي البلدان الإسلامية كافة مع دعوة الجهات المعنية بالوقف برعاية أعمال لجنة متخصصة لصياغة نظام نموذجي للوقف الإسلامي يراعي فيه الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية المنظمة للوقف وفقاً للراجح في كل مذاهب أهل السنة، وتحديد الضوابط الشرعية المانعة من استخدام ريع الأوقاف في غير الغرض الذي يحدده الواقفون ومن استبدال أعيانه لغير مصلحة راجحة، وتقنين الضوابط المنظمة لولاية الدولة على الأوقاف بما يحفظ أعيانها ويقصر ريعها على الموقوف عليهم ويشدد العقوبة على التعدي عليها. 3- تسهيل إجراءات إنشاء الأوقاف الجديدة من أعيان الأموال المستحدثة وتنظيم أحكام توثيقها وإشهارها، واعتماد مبدأ حوكمة قوانين الوقف القائمة لمعالجة ما فيها من ثغرات، إضافة إلى مواكبته للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المحلية والعالمية والمتمثلة في تغير طبيعة أموال الوقف وتغير تفضيلات واحتياجات الموقوف عليهم، وتغير هيكل وبنيان النظام الاقتصادي والإنتاجي في كل دولة إسلامية على حدة، ووضع نماذج إرشادية موحدة لحجج الأوقاف وضبطها بضوابط مانعة من الاستيلاء على أعيانه أو غلاته من أي جهة كانت كما دعا الجهات الحكومية المسئولة عن الوقف باعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة والكفاءة الإدارية أسساً ضرورية لتطوير الوقف إدارياً، وضوابط تنظيمية له، وتجاوز الإدارات الوقفية لنمط الموظف الحكومي الروتيني في إدارة الوقف واعتماد نمط العمل بالمؤسسات المالية والتجارية، وضع آليات إدارية محددة لتجسيد الشعور بالمسئولية الاجتماعية لدى العاملين في الإدارات الحكومية للأوقاف، مع تشديد الرقابة على الإدارات المسئولة عن الأوقاف من حيث استبدال أعيان الوقف وتسهيل الاستيلاء عليها من الغير، وتغيير أو تجاهل شروط الواقفين بعيداً عن رقابة القضاء. 4- الدعوة إلى تشكيل لجنة من المتخصصين في علوم الشريعة الإسلامية والمحاسبة والمراجعة والإحصاء والقانون لوضع معايير شرعية ومحاسبية ([4]).
الأوقاف     ملتقى تنظيم الأوقــــــــــاف الأول - التأكيد على استقلالية الهيئة العامة للأوقاف وتضمين نظامها محفزات تشجيعية تساهم في تفعيل الأوقاف وتذليل العقبات التي تواجهها ومن ذلك إعفاؤها من الزكاة. - أن تفصح وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عن أصول الأوقاف التي تشرف عليها وبيان مصارفها لتبديد المخاوف وتوثيق العلاقة بين الوزارة والواقفين. - سن أنظمة تمنح الوقف شخصية اعتبارية تمكنه من اكتساب حقوقه وإدارة أعماله وتنمية استثماراته، وإضافة الشركات الوقفية وغير الربحية إلى نظام الشركات الجديد أسوة بعدد من الدول الأخرى. - إصدار تنظيمات تساعد على حماية أصول الأوقاف وتحافظ عليها، والتأكيد على أهمية وجود حوكمة للأوقاف وقواعد محاسبية ومالية لإدارتها. - أن يتضمن نظام الهيئة العامة للأوقاف الترخيص لمراكز استشارية متخصصة في مجال الأوقاف وتسهيل مهامها للإسهام في تطوير الأوقاف وتقديم الدراسات والأبحاث المتعلقة بها. - تخصيص دوائر بالمحاكم تعنى بالأوقاف وتسريع إجراءاتها والعناية بأن يمارس القضاء عمله الرقابي على الأوقاف وفق آليات تضبط وتنظم عملية الإشراف وتسهل الاجراءات بما يحفظ الوقف ولا يعيق الافادة منه. - توجيه الواقفين إلى المبادرة بتسجيل وتوثيق أوقافهم رسمياً حفاظاً عليها من الضياع وتلافياً لحدوث اشكالات مستقبلية، وضرورة الاهتمام بالبناء المؤسسي للأوقاف والعناية بتعزيز النظارة المؤسساتية واختيار نظار الأوقاف الأكفاء وتطويرهم في هذا المجال. - التأكيد على إبراز أثر الوقف في المجتمعات الإسلامية وإسهامه في بناء حضارتها من خلال نشر الوعي بين عموم أفراد المجتمع وخصوصاً رجال وسيدات الأعمال والمؤسسات والشركات والبنوك للتوعية بأهمية الوقف في تحقيق التنمية المستدامة، وتأصيل ذلك في نفوس الأجيال من خلال تفعيل واجب وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والتربية والتعليم والثقافة والإعلام والتعليم العالي ، ودوائر الإعلام الحديث. - أن تقوم وزارة التعليم العالي بتوجيه شريحة من المبتعثين لدراسة علوم الأوقاف (Trust) ، واعتماد مسارات أكاديمية متخصصة في مجال الأوقاف والمنظمات غير الربحية في الجامعات المحلية مما يسهم في تعزيز الموارد البشرية في هذه الجهات وتطويرها. - تشجيع البحث العلمي في مجال الأوقاف وإيجاد أوعية معلومات متخصصة لمساعدة الباحثين في هذا المجال من خلال كراسي البحث في الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث المتخصصة في مجال الأوقاف. - تبني مبادرة وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالدعوة إلى إنشاء بنوك وشركات استثمارية وقفية تختص بإدارة الأصول الوقفية وتطوير الأوقاف وتنميتها وتقديم الحلول التمويلية لها ودعوة الجهات المختصة للعمل على تفعيلها. -ضرورة العمل على تطوير الصيغ الوقفية وإدخال أساليب جديدة تتوافق مع متغيرات الأنظمة والتشريعات والموارد عبر الأزمنة المختلفة ([5]).
الأوقاف ملتقى تنظيم الأوقـــــــاف الثاني "* السرعة في تفعيل الهيئة العامة للأوقاف، والتأكيد على استقلاليتها، وتعزيز دورها في حوكمة الأوقاف وتطوير إجراءات توثيق الأوقاف وتسجيلها، والسعي في تحقيق البيئة الجاذبة للأوقاف، وتطبيق نظام الحوكمة. * الرفع للمقام السامي لاعتماد إصدار صكوك وقفية للأوقاف، التي لا تملك صكوكاً ولا حجج استحكام، وهي أوقاف مثبتة وليس فيها تعدٍ على الغير. * تبنّي مبادرة وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بدعوة لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، لوضع صيغ تنظيمية للأوقاف، بالصيغة التي تحميها، والتنسيق في ذلك مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، مما يساعد في إيجاد التنظيم الكافي المتسق في نظام القضاء والأوقاف. * دعوة وزارة العدل لإنشاء مكاتب استشارية للواقفين في المحاكم الشرعية أسوة بمكاتب الصلح. * إنشاء محاكم أو دوائر متخصصة للأوقاف، تسهل أعمالها واجراءاتها، استناداً للمادة التاسعة من نظام القضاء. إصدار نظام يتضمن إعفاء الأوقاف عامة ومنها الشركات الوقفية من جباية الزكاة والرسوم الحكومية. *تأكيد الجهات المختصة على أصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل، بإفراغ العقارات المملوكة للشركات التي يملك الوقف حصصاً أو أسهماً فيها دون الحاجة إلى إذن القاضي؛ كون الملكية في الحصص والأسهم وليس في أصل العقار. * تخصيص وزارة التجارة والصناعة قسماً لتقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات المرتبطة في تأسيس المؤسسات والشركات الوقفية، لتشجيع رجال الأعمال على البذل لخدمة المجتمع. * أهمية تقديم الحكومات في الدول العربية والإسلامية تسهيلات لتيسير أعمال المؤسسات الوقفية، وتمكينها من تعزيز دورها في تفعيل الوقف وأنشطته ومجالاته المختلفة في المجتمع. * أهمية الرقابة على الأداء في المؤسسة الوقفية وفوائدها في تطوير الأداء وزيادة فعاليته. * تفعيل المتخصصين لإعداد الخطط التشغيلية في الأداء الاستراتيجي للأوقاف. *ضرورة توسيع المصارف وعدم تحديدها بحيث تتفق مع كل زمان ومكان. * زيادة التوعية بأولويات المصارف الوقفية بمختلف الوسائل الإعلامية، وتوجيه الموقفين من خلال نظار الأوقاف والقضاة إلى مجالات الحاجة الماسة. * العناية بتأهيل العاملين في قطاع الأوقاف علمياً وإدارياً، والعناية بحوافزهم المادية والمعنوية. * العناية بتأهيل العاملين في هيئات النظر في مجال الوقف، وتوظيف الكفاءات العلمية والمهنية، وإنشاء شركات متخصصة في هذا المجال. *العناية في التخطيط الاستراتيجي لمصارف الأوقاف ببرامج استراتيجية التحول إلى مجتمع المعرفة في المملكة العربية السعودية. *العناية باستثمارات الأوقاف وتنويعها، وفق الأسس العلمية والمهنية وإدارة المخاطر، والاستفادة من التجارب الدولية والمحلية في إنشاء الصناديق الاستثمارية الوقفية. * التوعية بعدم إثبات أوقاف أو وصايا لناظر واحد، والتشجيع على النظارة الجماعية. * التوصية للعمل نحو دمج الأوقاف الصغيرة لرفع الكفاءة الاستثمارية وزيادة الرقابة وتقليل التكاليف. * التوصية في استثمار الأوقاف للاستفادة من أسعار التمويل الإسلامي المنخفض التكلفة. * قيام المحكمة العليا بإصدار مبادئ قضائية في المسائل التي هي محل خلاف بين أصحاب الفضيلة القضاة، ومن ذلك الوقف الذرّي . * حثّ المؤسسات الوقفية والمهتمين بالأوقاف للترشح لـ""جائزة وقف""، والتي دشنها معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، في الملتقى الثاني لتنظيم الأوقاف. * أهمية استمرار عقد هذا الملتقى كل سنة بصفة دورية لدراسة واستعراض الموضوعات والقضايا والمستجدات التي تهم الأوقاف."
الأوقاف ملتقى تنظيم الأوقــــاف الثالث - تشكيل لجنة لمعالجة تعطيل المليارات من الريالات والتي تمثل قيمة الأوقاف المنزوع ملكيتها والمستبدلة أعيانها في مكة والمدينة وغيرها من مدن ومحافظات المملكة، ويقترح أن تتكون من المجلس الأعلى للقضاء، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وزارة المالية، الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، اللجنة الوطنية للأوقاف في مجلس القرى. - إنشاء مركز للدراسات الوقفية يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. - الإسراع في تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف لانطلاق أعمالها وتفعيل دورها للحد من هجرة الأموال الوقفية خارج المملكة العربية السعودية. - زيادة عدد ممثلي قطاع الأوقاف بالعضوية في مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف. - منح نظّار الأوقاف كافة الصلاحيات المتعلقة بإدارة الوقف بما يمكنهم من إدارة الوقف وإجراء التصرفات بما يحقق الخطة والمصلحة للوقف. - الرفع للمقام السامي في تقنيين نظام مصلحة الزكاة وإعفاء الشركات الوقفية وغير الربحية وغيرها من الكيانات الوقفية من دفع الزكاة. - استناداً على استجابة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء لتوصية رئيس اللجنة الوطنية للأوقاف في مجلس الغرف الأستاذ بدر بن محمد الراجحي في ورقته المقدمة في المحور الأول بتشكيل لجنة تتولى إنهاء إجراءات تسهيل البيع والشراء والاستبدال للأوقاف، وعليه فقد أبدت اللجنة الوطنية للأوقاف استعدادها للمشاركة في هذه اللجنة لهندسة دراسة الأوقاف وتسهيل عمليات البيع والشراء والاستبدال لها. - العمل على تحليل مسائل الأوقاف وإصدار مبادئ قضائية لها بما يتناسب مع الواقع المعاصر وذلك بقيادة تشكل لهذا الغرض. -قيام وزارة العدل بإدراج نماذج استرشادية للوصايا والأوقاف في النظام الشامل الإلكتروني الخاص بالوزارة للتسهيل على الموصين والواقفين عند الرغبة في إثبات أوقافهم ووصاياهم. - حث إدارات الاستبدال في المملكة على الاهتمام باحتياجات الأوقاف وذلك بالتركيز على إدارة الأموال بدلا من تقديم الخدمات لإدارات الأوقاف. - التأكيد على إصدار نظامي الشركات الوقفية والشركات الغير ربحية نظراً لما ستقوم به من دور فاعل في تعزيز الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمع. - العمل على إيجاد تشريعات وأنظمة تسهم في نمو هذه الأوقاف وإسهامها في خدمتها ورسالتها السامية. - تفعيل دور الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين في تقييم أموال الأوقاف بالتنسيق مع وزارة العدل لتكون الجهة المعتمدة في هذا المجال بدلا من أقسام الخبراء في المحاكم. - نشر مفاهيم التميز المؤسسي وتبنيه من قبل المؤسسات والشركات الوقفية لتحقيق الجودة والإتقان للوصول للمعايير الأساسية المطبقة عالميا في هذا المجال. - حث الأوقاف على توجيه مصارفها الخيرية لتتناغم مع الأهداف التنموية في الخطط الخمسية للدولة، وأن تتصف بالمرونة حسب الزمان والمكان لتلبية احتياجات المجتمع. - تعزيز قدرات الجمعيات الخيرية في مجال الاستثمار وتنمية أوقافها والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة لتحقيق الاستدامة المالية. - حث وزارة التعليم على إبراز دور الأوقاف وأثرها التنموي في المجتمع من خلال تضمين المناهج الدراسية موضوعات ذات علاقات بالأوقاف كما أن على الجامعات تخصيص مسارات أكاديمية متخصصة في مجال إدارة الأوقاف . -عقد الملتقى الرابع للأوقاف بغرفة الرياض في العام القادم وفي مثل هذا التوقيت بإذن الله على أن تشتمل محاوره على القضايا ذات العلاقة بالوصايا .
الأوقاف "ملتقى الأوقاف الرابع تحت شعار : "" الاوقاف شريك التنمية في رؤية المملكة العربية السعودية 2030 """ "1. الدعوة إلى تمكين الأوقاف، ورفع مستوى إسهامها في التنمية وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتعزيز البرامج التوعوية بأهمية الوقف في المجال التعليمي والصحي والاقتصادي والاجتماعي والإسكان، وتهيئة المنتجات المتخصصة التي يمكن دعمها من خلال الأوقاف. 2. التأكيد على ما ورد في كلمة معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف بإطلاق عدد من المبادرات للقطاع الوقفي ومنها: المركز الوطني للدراسات والبحوث الوقفية، والمنتجات الوقفية المبتكرة، ومراكز خدمات الأوقاف بالشراكة مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل لجذب الواقفين وتسهيل إجراءات إثبات الأوقاف وتسجيلها. 3. دعوة الهيئة العامة للأوقاف لبناء علاقة تكاملية مع جميع مكونات القطاع الوقفي، والسعي لسن أنظمة ولوائح ممكنة للقطاع الوقفي بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة. 4. دعوة الهيئة العامة للأوقاف لبناء نظام معلوماتي للأوقاف بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء، ونشر تقارير إحصائية ومؤشرات اقتصادية دورية عن قطاع الأوقاف بمختلف وحداته ومكوناته، ورسم خارطة طريق للأوقاف لتفعيل مساهمتها في التنمية من خلال توجيه الرؤى والاستراتيجيات لوحدات القطاع الوقفي ونشر أفضل الممارسات. 5.دعوة وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء للتوسع في افتتاح دوائر متخصصة للأوقاف في محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العامة ودوائر خاصة بإنهاءات الوصايا والأوقاف، وإيجاد دوائر متخصصة للأوقاف والوصايا في محاكم الاستئناف، والنظر في التفرقة بين الأوقاف العينية والأوقاف الاستثمارية في البيع والشراء والرهن، وتفعيل مبادرة هندسة إجراءات الأوقاف بالبيع والشراء والاستبدال، ورفع كفاءة أقسام الخبراء في المحاكم بالشراكة مع الهيئة السعودية للمقيمين. 6.دعوة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى إعداد خارطة بالاحتياجات التنموية بناء على دراسات مسحية ميدانية دورية لكل منطقة والإفادة منها لصرف عوائد قطاع الأوقاف، والعمل على تسهيل إجراءات افتتاح المؤسسات الأهلية الخاصة. 7.دعوة هيئة السوق المالية والجهات ذ ات العلاقة لتشجيع إطلاق الصناديق الاستثمارية الوقفية وتنظيم إصدار الصكوك الاستثمارية الوقفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الاستثمارية الآمنة، وابتكار منتجات وحلول مالية واستثمارية تناسب الأوقاف. 8.دعوة اللجنة الوطنية للأوقاف إلى إعداد دراسة لاحتياجات قطاع الأوقاف، وتصميم خارطة استرشادية للمؤتمرات والملتقيات العلمية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 9.دعوة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والغرف التجارية إلى إطلاق برامج تثقيفية وتحفيزية لروّاد الأعمال في مجال الأوقاف، والعناية بإيجاد صيغ وقفية ابتكارية مناسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. 10.دعوة بيوت الخبرة والمراكز المتخصصة في استشارات الأوقاف للعناية بالابتكار في كافة مجالات الوقف ""التأسيس، والإدارة، والاستثمار، والمصارف"" المتوافقة مع أحكام الوقف، وتشجيع الممارسات الجادّة لتطويره وحمايته. 11.دعوة الأوقاف إلى تنويع استثماراتها وتطوير أدواتها الاستثمارية والاستفادة من بيوت الخبرة المتخصصة في الاستثمار. 12.دعوة الأوقاف إلى الإفادة من أدوات التحوط وإدارة المخاطر المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتأمين التعاوني على ممتلكات الأوقاف. 13.دعوة الجهات الحكومية لإطلاق الصناديق الوقفية في المجالات التنموية، وإتاحة الإسهام فيها لعموم فئات المجتمع. 14.دعوة الجهات المعنية إلى تحفيز القطاع الوقفي بإعفائه من الرسوم الحكومية والخدمية والضرائب. 15.التأكيد على ما ورد من التوصيات في الملتقيات السابقة ومتابعة استكمالها وتفعيلها، والاستمرار في عقد ملتقى الأوقاف بصفة دورية."
الأوقاف "  منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول، بعنوان : "" التزام شرعي وحلول متجددة """ - وضع معايير شرعية ومحاسبية للتدقيق الشرعي والمالي والإداري في أعمال الناظر سواء كان فرداً أو جماعة أو مؤسسة أو وزارة، وتخضع إدارة الوقف لقواعد الرقابة الشرعية والإدارية والمالية والمحاسبية مع التزامها بالقوانين المحلية ما لم تتعارض مع الشريعة الإسلامية. - ضرورة وضع ضوابط معيارية لنفقات الوقف سواء كانت تسويقية أو إعلامية أو إدارية أو أجوراً أو مكافآت لتكون مرجعاً عند الرقابة والتفتيش وتقويم الأداء. - يوصي المنتدى بتشجيع العمل التطوعي للأفراد من ذوي الخبرة للمشاركة بإدارة الوقف. - يوصي المنتدى بتدريب الكوادر العاملة في الوقف بحيث تجمع بين التأهيل الشرعي واستيعاب التقنيات الحديثة والمعاصرة. - تحمل الدولة بعض مصروفات إدارة الوقف ما أمكن ذلك من باب المصلحة العامة ولأنها المسؤولة عن رعاية مصالح العباد والبلاد. - يهيب المنتدى بالدول الإسلامية أن تسهم بدورها بإقامة المرافق والمنشآت العامة لتكون وقفاً وأن تشجع الناس على الوقف. - الدعوة إلى إنشاء مجالس أهلية للوقف تتولى رعاية الوقف والعناية به ومعاينته من خلال وضع نظم وتشريعات تقوم بتنظيم عمل هذه المجالس. - الدعوة لإحياء الوقف بجميع أنواعه التي كان لها دور عظيم في الحضارة الإسلامية وفي التنمية البشرية والعملية والاجتماعية والاقتصادية ودعوة جميع الحكومات برعاية الوقف والعناية به، وعدم الاعتداء عليه وإحياء بعض أنواع الوقف مثل الوقف الذري الذي ألغته بعض التشريعات العربية والإسلامية. - ضابط أجرة المثل: تحدد ضوابط أجرة المثل في وظيفة الناظر في ضوء تأهيله العملي والعملي وطبيعة العمل وظروف الزمان والمكان والعرف. - ضابط وظائف الناظر الأصلية: الضابط في وظائف الناظر هي ما احتيج إليها للمحافظة على مصلحة الوقف عيناً أو ثمرة ما لم يخالف شرط الواقف على أن يحقق مقصد الواقف كالحفظ والتنمية والدفاع عن حقوق الوقف ولناظر الوقف أن يحمل المصروفات الإدارية التي يحتاج إليها لوظيفته على ريع الوقف كمتطلبات التسويق والمنشآت والمصروفات النثرية الأخرى على أن يكون ذلك في الحدود المناسبة. - ضابط وظائف الناظر التابعة: يعد من الوظائف التابعة لإدارة الوقف كل الوظائف المساعدة كالإدارة المالية والقانونية والمحاسبية وما تحتاج إليه إدارة الوقف وفي حدود الاعتدال. - ما يشترط فيمن يستعين بهم الناظر: يستعان بشؤون الموقف المختلفة بالمسلمين الأكفاء ولا يستعان بغير المسلمين إلا عند الضرورة. - الاستفادة من التجارب الرائدة في إدارة الوقف وحمايته وتمنيته الحالية منها والسابقة لا سيما التجربة العثمانية. -على مؤسسات الوقف أن تضع دليلا استثمارياً إرشادياً يتضمن الضوابط الشرعية لاستثمار أموال الوقف وصيانتها.
الأوقاف "منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني، بعنوان : "" تحديات عصرية واجتهادات شرعية""" - توعية الناس بفضل الوقف الذري ومآثره، وبيان آثاره الحميدة، ودفع الالتباس والشبه والافتراءات التي لحقته. - الاستفادة من تجارب التاريخ لتجنب الأخطاء الكثيرة، والمشاكل المعقدة التي لحقت بالوقف عامة وبالوقف الذري خاصة مما دفع بعض الحكومات إلى إلغائه، بدلا من إصلاحه. -ينبغي تطوير الوقف الذري، والاستفادة من التراث الزاخر والثروة الفقهية واختلاف المذاهب والأقوال، لاختيار الآراء المناسبة للعصر والمساعدة على التطوير حسب مقتضياته وظروفه، ثم الاجتهاد في المستجدات التي يعيشها الناس اجتماعياً واقتصادياً ومالياً ودينياً وتثقيفياً وفكرياً. - نؤيد رعاية الدول للوقف الذري وتفعيله والمحافظة عليه وتوثيقه، بحسب ظروف العصر والتقنيات المعاصرة. - نناشد المؤسسات الوقفية أن تعمل على إصدار كتاب أو مجموعة كتيبات عن الوقف الذري لبيان مضمونه وأهدافه وأحكامه، وتوزيعها على نطاق واسع لوضع حد للتجاوزات والانتهاكات التي وقعت عليه. - دعوة مؤسسات الأوقاف في الدول غير الإسلامية إلى العناية بتسجيل الأوقاف وتوثيقها وفق ما تقتضيه الأنظمة والقوانين المعمول بها في تلك الدول بغية حمايتها. - دعوة هيئات الأوقاف والمؤسسات الخيرة إلى تقديم الدعم الفني والمادي للمنظمات الإسلامية الرسمية في الدول غير الإسلامية لإقامة مشاريع وقفية لصالح المجتمعات الإِسلامية في تلك الدول. - دعوة المؤسسات والهيئة العالمية للوقف لتقدير دعم بعض الدول غير الإسلامية على إعفائها الأوقاف الإسلامية في الدول غير الإسلامية من الرسوم والضرائب على الممتلكات الوقفية وعوائدها. **القرارات والتوصيات النهائية للمنتدى الثاني : 1.   دعوة المؤسسات الإسلامية المسؤولة عن شؤون الأوقاف في الدول غير الإسلامية إلى العمل على استرجاع الأوقاف التي يتم استغلالها لغير صالح الموقوف عليهم حسب شروط الواقف، ووفق ما تنص عليه القوانين المعمول بها في تلك الدول بهذا الخصوص. 2.   دعوة الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت والبنك الإسلامي للتنمية إلى التعاون المشترك في تنفيذ ندوات للتوعية بشؤون الوقف وعقد دورات تدريبية لتأهيل العاملين في المؤسسات الإسلامية في الدول غير الإسلامية لإدارة مؤسسات الأوقاف. 3.   دعوة الأمانة العامة للأوقاف للتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية في عقد ندوة متخصصة تعالج شؤون الوقف في الدول غير الإسلامية.
الأوقاف "    منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث ، بعنوان : ""قضايا مستجدة .. وتأصيل شرعي""" 1. بذل مزيد من الاهتمام بكفاءة القائمين على الأوقاف الجماعية وأمانتهم، والاهتمام بالرقابة الإدارية والمالية عليها، بالإضافة إلى تفعيل استثمار مواردها وغلتها وفق شروط الواقفين. 2. اهتمام جميع الدول العربية والإسلامية والهيئات الخيرية وأصحاب رؤوس الأموال والأقليات الإسلامية في مختلف دول العالم بالوقف الجماعي وتشجيعه ونشر الوعي بأهميته. 3. ضرورة إصدار التشريعات المنظمة والحامية للوقف الجماعي لما له من آثار خيرية مباركة على مستوى الوطن والأمة. 4- يوصي المشاركون في المنتدى الجهات المنوط بها تشريع القوانين إيجاد المظلة القانونية لوقف الحقوق والمنافع، وتسهيل توثيق وتنظيم استغلالها والانتفاع بها.
الأوقاف "منتدى قضايا الوقف الفقهية الرابع، بعنوان: ""قضايا مستجدة .. وتأصيل شرعي""" - ضرورة التأكيد على استقلالية أموال الوقف عن الموازنة العامة للدولة. - ضرورة سن أو تطوير التشريعات المنظمة للوقف، بما يحقق حماية الأعيان الوقفية، وتنظيم صرفها في مصارفها المحددة في شروط الواقفين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. - الحرص على حماية الأوقاف وصيانتها وعدم الاستعجال في استبدالها إلا في الحالات ووفق الضوابط الشرعية المنصوص عليها في القرار. - تبادل الخبرات والتجارب العملية بين هيئات الأوقاف في البلدان الإسلامية بخصوص قضايا الاستبدال. - يوصي المنتدى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بإصدار معيار محاسبي يعالج قضايا الاستبدال في الوقف. - يوصي المنتدى الدول الإسلامية بإعادة النظر في قوانين الوقف بها، وتعديلها بما يناسب ظروف الحال ويحقق مصالح الأمة، ويتفق مع الأحكام الشرعية.
الأوقاف "منتدى قضايا الوقف الفقهية الخامس ، بعنوان: ""قضايا مستجدة .. وتأصيل شرعي""" - دعوة وزارات الأوقاف وهيئاتها إلى التقيد بالضوابط الشرعية وشروط الواقفين في الإنفاق من أموال الوقف، والقيام بالدراسات اللازمة لبيان ما ينفق من أموال الوقف ومن غريه. - دعوة الأمانة العامة للأوقاف، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب إلى تصميم برامج تأهيلية في جمال الرقابة الشرعية على أعمال الوقف. - دعوة الأمانة العامة للأوقاف، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب إلى عقد ندوة متخصصة في الإرصاد وتطبيقاته المعاصرة. - سبق للفقهاء رحمهم الله أن ابتكروا عقودا كثيرة لتعمير الوقف والمحافظة عليه، مثل الحكر، ووقف الإجارتين، ومشد المسكة، وغيرها مما كان ملائما لزمانهم، إلا أن الإبقاء على هذه العقود في عصرنا قد يؤدي إلى عدم تطوير الوقف والاستفادة منه واستثماره على الوجه الأكمل، لذلك يوصي المنتدى بإيجاد تشريعات خاصة في كل بلد إسلامي تعالج هذه العقود بما يحقق العدالة بين جهة الوقف وأصحاب تلك الحقوق. - تكثيف البحث الفقهي حول جميع صور عقود الـ BOT بهدف ضبط أحكامها الملائمة للوقف. - دراسة إمكانية تطبيق صيغة المغارسة في أرض الوقف بشرط عدم تملك العقار الموقوف. - تبادل الخبرات والتجارب العلمية بين مختلف إدارات ومؤسسات الأوقاف المتعلقة بتطوير تعمير أعيان الوقف بما لا يتعارض مع الضوابط الشرعية. -الاستعانة بالوسائل المعاصرة التي شاعت في المصارف والمؤسسات الإسلامية لتعمير الوقف. - يوصي المشاركون الأمانة العامة للأوقاف بالتعاون مع المنظمات المهنية المعنية، والجهات ذات الصلة بالعمل على وضع معايير محاسبية خاصة بالوقف في المواضيع التي لتغطية المعايير المحاسبية الصادرة، أو أفضل الممارسات المحاسبية في المؤسسات الوقفية، وكذلك السعي نحو توعية مؤسسات الأوقاف بأهمية تطبيق المعايير وأفضل الممارسات المحاسبية، لتأكيد التزام مؤسسات الأوقاف بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها المنصوص عليها في قرارات اللجنة الشرعية للمؤسسة، وخاصة في مجال السياسات المحاسبية. - يتم إصدار تقرير للرقابة الشرعية عن المؤسسة الوقفية، ملحقًا بالقوائم المالية. - على المؤسسات الوقفية حساب رأس المال الوقفي، ولو بصورة غير إلزامية .
الأوقاف الحلقة النقاشية الأوقاف الإسلامية في دول البلقان ضمن منتدى قضايا الوقف الفقهية الخامس - إقامة ندوة حول الأوقاف تتناول قضايا الوقف ومشكلاته في دول البلقان. - يوصي المنتدى بإيجاد صيغة مناسبة للتعاون في مجال استرداد الأوقاف الضائعة بين كل من الأمانة العامة للأوقاف في الكويت، والبنك الإسلامي للتنمية في جدة، ورئاسة الشؤون الدينية، والمديرية العامة للأوقاف في تركيا لتقديم ورقة عمل تقدم إلى اللجنة التنفيذية لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية والدينية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بحيث يتم إنشاء صندوق لهذا الغرض تحت إشراف أصحاب المعالي وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية والدينية في المنظمة، ويقترح أن يكون مقره في اسطنبول استجابة لمبادرة المديرية العامة للأوقاف ورئاسة الشؤون الدينية في الجمهورية التركية لطرح هذا المطلب السامي في منتدى قضايا الوقف الفقهية الخامس في إسطنبول بحيث تكون من أبرز مهام هذا الصندوق ما يأتي: 1- إقامة الأنشطة المشتركة التي تُعنى بالأوقاف وقضاياه ومشاكله. 2- تأسيس أرشيف يضم كافة الأوقاف الإسلامية القائمة في الدول الإسلامية أو أوقاف الجاليات الإسلامية في دول العامل، والعمل على توثيق هذا الأرشيف في المنظمات الدولية مثل منظمة اليونسكو، والمنظمات العالمية المختصة. 3- إقامة ”محفظة إعمار“ لتعمير وترميم المرافق، والأعيان الوقفية الإسلامية في بلاد البلقان وسائر البلاد الإسلامية، وبلاد العالم ذات الأقليات المسلمة التي لديها أوقاف خاصة بها حتى يمكن المحافظة على الأغراض التي تم إنشاؤها من أجلها وفقا لشروط الواقفين بالإضافة إلى إنشاء أوقاف جديدة. 4- تشكيل لجنة مشتركة من أجل الكشف عن الأوقاف الضائعة والمغصوبة، وحصرها في أرشيف جامع تمهيدا لإعادتها. 5- بذل الجهود القانونية في المحافل الدولية مثل محكمة العدل الدولية في لاهاي، ومحكمة حقوق الإنسان في ستراسبورغ لاسترداد الأوقاف وتسليمها لأصحابها والقائمين على نظارتها، الأمر الذي سيكون له أعظم الأثر في دعم مسيرة التنمية في البلاد الإسلامية، وكذا الاحلال بالنسبة للجاليات والأقليات المسلمة في دول العالم. 6- العمل على حماية كل الأوقاف الإسلامية القائمة حاليا من الاستيلاء عليها، أو تغيير أغراضها بغير وجه شرعي، أو تعريضها للإهمال وتضييع ريعها، والمحافظة على الاستفادة منها في الأغراض التي أنشئت من أجلها وفقا لشروط الواقفين.
الأوقاف "منتدى قضايا الوقف الفقهية السادس ، بعنوان : ""قضايا مستجدة .. وتأصيل شرعي""" - التأكيد على ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم (140 )والذي ينص على دعوة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والمجتمعات الإسلامية والمنظمات الإسلامية كافة إلى المحافظة على الوقف ورعايته والعناية به وعدم الاعتداء عليه، والعمل على تحقيق ديمومته، وفق شروط الواقفين. - دعوة القضاة في الدول الإسلامية إلى التحري في دعاوى انتهاء الوقف المنظورة، وأن يقفوا على أسبابها بأنفسهم تجنبًا للدعاوى المغرضة التي يقصد منها أيلولة الوقف إلى ملكية المدعين. - الأخذ بالآراء الفقهية التي تسمح بإسهام صيغة الوقف في حل النزاعات الدولية. - إعداد مشروع اتفاقية دولية لتنظيم الوقف ومؤسساته في العالم الإسلامي. - تنظيم لقاءات علمية تجمع أهل الاختصاص في الفقه الإسلامي والقانون الدولي العام، والعمل الخيري الدولي والإدارة والاقتصاد. - إنشاء أوقاف لتمويل برامج إعداد وتأهيل مجموعة من الخبراء من الدول الإسلامية المتخصصين في أساليب ووسائل حل النزاعات الدولية بالطرق الإسلامية. - إحالة هذه التوصيات إلى الجهات ذات الصلة بالموضوع، ومنها منظمة التعاون الإسلامي ومؤتمر وزراء أوقاف الدول الإسلامية والجامعة العربية.
الأوقاف "منتدى قضايا الوقف الفقهية السابع، بعنوان : ""قضايا مستجدة وتأصيل شرعي""" 1 . إنشاء بنك خاص بالوقف وأنشطته. 2 . الـتأكيد على ما جاء في توصيات المنتدى الثالث بإنشاء محكمة خاصة بالأوقاف. 3 . تشكيل دوائر قضائية مستقلة في المحاكم، مختصة بالنظر بمنازعات الأوقاف. 4 . تدريس أحكام الوقف الشرعية لطلاب الكليات الشرعية والقانونية في الجامعات. 5 . ضرورة توفير إطار قانوني لوقف أدوات الإنتاج يراعي الشمولية ويواكب التطورات المؤسسية المعاصرة. 6 . الاهتمام بدراسات الجدوى الاقتصادية التي تحدد مؤشرات واضحة لوقف أدوات الإنتاج، مع ضرورة مراعاة الأسس المحاسبية والإدارة المالية وأنظمة الإعفاء الضريبي؛ لما لها من دور في حماية أصول أدوات الإنتاج من الضياع وضمان أدائها الاقتصادي. 7 . التنسيق مع المؤسسات والمنشآت الحرفية والمهنية وكذلك المصانع، التي تحتاج إلى أدوات إنتاجية لكنها تعجز عن تأمينها، فيصار إلى تأمينها من خلال التنسيق مع المؤسسات الوقفية. 8 . حث الواقفين في صكوك وقفهم على تحديد نسبة من الريع تؤصل لإنشاء أصول أوقاف جديدة. 9 . حث المؤسسات الوقفية على اعتماد مبدأ تأصيل فائض ريع الوقف في نظامها الأساسي. 10. حث الواقفين على استحداث مصارف جديدة للوقف من شأنها دعم الوقف والأوقاف في مواضع أشد ما يكون الحاجة إليها؛ مثل الحالات الآتية على سبيل المثال لا الحصر: §       إنشاء الوقف على إعادة إعمار الأوقاف القدمية التي لا تكفي مخصصات الاستهلاك المحجوزة لإعادة إعمارها. §       إنشاء أوقاف على استحداث أوقاف جديدة في البلاد الإسلامية الفقيرة. §       إنشاء أوقاف على استحداث أوقاف في البلاد غير المسلمة لصالح الجاليات الإسلامية فيها، وبما يؤهلها للاكتفاء الذاتي بقدر الإمكان.
الأوقاف "منتدى قضايا الوقف الفقهية الثامن، بعنوان : ""قضايا مستجدة وتأصيل شرعي""" 1.   حث الدول الإسلامية وغيرها على إنشاء وقفيات من المال العام، تخصص لخدمة الأغراض العامة وانتفاع العموم بها، بشرط عدم مخالفتها للشريعة الإسلامية، مع تقنين شروط الانتفاع بها، والسماح لأهل الخير برصد أموالهم عليها، ورعاية هذه المؤسسات الوقفية من قبل الجهة المختصة في الدولة. 2.   أن توجه الدولة هذه التخصيصات للمنافع المستدامة مثل: التعليم، ومراكز البحث، وللمصالح التي تعجز الميزانية العامة عن تمويلها. 3.   أن تكون للقضاء الولاية والرقابة على أوقاف الدولة. 4.   تحميل المصروفات الخاصة بإدارة وإعمار الوقف على الموازنة العامة للدولة. 5.   التوعية عن طريق جميع وسائل الإعلام بأهمية مشاركة الأفراد والمؤسسات في وقفيات المال العام. 6.   ضرورة تعميق الدراسة الشرعية في كثير من المسائل التفصيلية للشركة الوقفية. 7.   أن يكون محل الشركة الوقفية وقفا جديدًا . 8.   العمل على إيجاد لجنة علمية متخصصة مكونة من شرعيين وقانونيين ومحاسبين واقتصاديين من أجل تقديم مشروع قانون استرشادي خاص بالشركة الوقفية، والعمل على تعمميه على الهيئات المختصة بالوقف في الدول الإسلامية للاستفادة منه.
الأوقاف الندوة الدولية الثالثة لمجلة أوقاف الكويتية ، تحت عنوان: (الاستثمارات الوقفية بين المردود الاجتماعي والضوابط الشرعية والقانونية) 1- ضرورة ربط المشاكل المثارة في مجال الاستثمار الوقفي بالمشكل العام المتعلق بمراجعة الاجتهادات الفقهية . 2- دعوة مراكز البحوث لدراسة التجارب العملية لاستثمار الأوقاف وتقويمها. 3- الدعوة إلى المزج بين العائد الاجتماعي وتعظيم منافع الوقف. 4- الحث على إيجاد تشريعات وتنظيمات تلبي الاحتياجات المتعددة للواقفين، تحت إشراف مؤسسات تتمتع بالشفافية ومعايير الرقابة. 5- الحاجة إلى تأمين الاستثمار الوقفي من المخاطر عبر تعزيز ضماناته التوثيقية وتحصين وضعيته القانونية. 6- الدعوة إلى التوسع في أنواع الأعيان الموقوتة ومجالات الاستثمار المرتبطة بها، بما يضمن تغيير الصورة النمطية المغلوطة عن الاستثمار الوقفي. 7- المطالب بتحسين سمعة الأوقاف بما يخدم تنميتها وبتفعيل النصوص القانونية المكرسة للحوكمة الجيدة، سواء كانت مرتبطة بمالية الأوقاف العامة أم مراقبتها، مع إخضاع الاستثمارات الوقفية للتحليل الاستباقي، وتحبير المخاطر وتعميق المقاربات الاستراتيجية والتخطيط في مجال الاستثمار الوقفي ([6]).
الأوقاف "المؤتمر التنموي الأول للأوقاف ، تحت عنوان : ""الوقف تنمية مستدامة """ 1- تأكيد الاستمرار في العمل بناء على توصيات هذا المؤتمر وكذلك توصيات المؤتمر الإسلامي للأوقاف والذي عُقِد في مكة المكرمة في نسخته الثانية ، والذي أوصى بعقد مؤتمر عن أوقاف بلاد الشام يكون مقره الأردن، واستمرارية انعقاده سنوياً وذلك من خلال العمل على ما يلي: أ- أنَّ وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن ستعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في الأردن لإيجاد بيئة مُحَفِّزَة ومُشجِّعة يتم من خلالها تطوير التشريعات المتعلقة بالقطاع في ضوء الضوابط الشرعية، ووفق أُطُر الحَوْكمَة والشفافية العالية. ب- أنَّ وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن ستعمل بالشراكة مع الواقفين والمتخصصين والمؤسسات الحكومية والمراكز المتخصصة لتحويل قطاع الأوقاف في الأردن إلى قطاع تنموي وحضاري يُسهم بشكل فعَّال في التنمية الاقتصادية الوطنية الجغرافية لكل منطقة، وفقاً لطبيعتها وخصائصها، ويُساهم أيضاً في دعم الناتج المحلي. ج- الأوقاف الإسلامية قاطرة التنمية المجتمعية ورافعة الحضارة المدنية والعناية بها وتطويرها والمحافظة عليها أمانة شرعية ورسالة وطنية يتحمل أمانتها الجميع، ويتعاون على تحقيقها كل واحد بحسب قدرته وتخصصه، والمؤتمر التنموي للأوقاف حاضنة واسعة وبوتقة جامعة للتشاور والتكامل وتوفير بيئة لتبادل المعلومات وتحفيز المبادرات وبناء الشركات. ٢- إضافة عضوية وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن للأمانة العامة للمؤتمر الإسلامي للأوقاف في مكة المكرمة والمسؤولة عن وضع خطط المؤتمرات وورش العمل التي ستقيمها الأمانة العامة في الدول الإسلامية المختارة ، والتي تضم في عضويتها كل من - منظمة التعاون الإسلامي كشريك استراتيجي دائم، البنك الإسلامي للتنمية ورابطة العالم الإسلامي- لاستمرار العمل على مُخرجات المؤتمر الحالي والتحضير للمؤتمرات الدولية القادمة. ٣- إعادة تشكيل اللجنة العلمية الثانية لبدء التحضير للدورة الثانية للمؤتمر التنموي للأوقاف العام القادم. ٤- استمرار التواصل والتنسيق والشراكة التعاونية مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية والشركات والبنوك والمراكز المتخصصة والجمعيات للعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذا المؤتمر . ٥- يشكر المؤتمر التنموي للأوقاف وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية على دعمها وتأييدها لإقامة هذا المؤتمر ، وكذلك الشكر لمنظمة التعاون الإسلامي ، والبنك الإسلامي للتنمية ولكافة الشركاء الاستراتيجيين والرعاة والمشاركين على دعمهم وتسخير جهودهم لإنجاح هذا المؤتمر . وهذا الإعلان العام تضمَّن خلاصة لإبراز ما تم استخلاصه من جلسات المؤتمر وحواراته والتي ركزَّت على الأوقاف في الأردن مع إمكانية استنساخها والاستفادة منها في باقي دول الشام، حيث حوى المؤتمر الحالي ١٤٣٨هجرية- ٢٠١٨ ميلادية في فعَّاليَّاته واحدة وعشرون ورقة علمية ، وجلسة للوزراء عن تطلعات ومستقبل الأوقاف الأردنية في التنمية المستدامة ، وأربع ورش عمل لتطوير الأوقاف، ومحاضرة عن التثقيف في الأوقاف التنموية على النحو التالي: المحور الأساسي: أبرز المستخلصات : ١- إنشاء صندوق استثماري وقفي لريادة الأعمال بالتعاون بين غرفة تجارة عمَّان والبنك الإسلامي الأردني تحت إشراف وزارة الأوقاف. ٢- التثقيف الدائم بالأوقاف ودعمها من خلال إيجاد بيئة تشريعية مناسبة، لتفعيل الدور التنموي للوقف الإسلامي عبر سن التشريعات المناسبة وتعديل القائم منها بِمَا يوفر البيئة التشريعية لقيام الوقف بالدور المأمول منه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية . ٣- دعم وتمكين إنشاء شركات استشارية متخصصة في إنشاء وتطوير إدارة الأوقاف للتواجد في السوق الأردني . ٤- تفعيل دور كل من القطاع الخاص والقطاع الخيري وإعطائهما الفرصة الكافية لإدارة المؤسسات الوقفية وتنميتها والتقليل من دور الحكومات في تلك الإدارة وقصر دور المؤسسات الحكومية على الدور الإشرافي والرقابي . ٥- إحياء نظم الأوقاف التنموية ومنها الوقف التعليمي والوقف الصحي ووقف المياه وغيرها، والتسويق لها من خلال دعوات رجال الدين لذلك واستخدام مختلف وسائل الإعلام في الإعلان والتوجيه بأهميتها في تنمية الحياة البشرية. ٦- تبني البنك المركزي لسياسات ملزمة لسائر المؤسسات المالية الإسلامية ، البنوك الإسلامية وشركات التمويل والتأمين الإسلامي والصناديق الاستثمارية الإسلامية في توجيه التبرعات والرعايات ومشاريع المسؤولية الاجتماعية إلى مشاريع وقفية منتجة مفيدة دائمة. ٧- تفعيل وتوجيه الأوقاف للمشاريع التنموية للمساهمة في تقليص حجم عجز موازنة الدولة . 8- إصدار التشريعات القانونية التي تصون الاستثمارات الوقفية وتسهم في تنميتها مع الحرص على المواءمة بين استثمار الأموال الوقفية وضرورات التنمية من خلال ربط الاستثمارات وضخها في قطاعات اقتصادية تنموية منتجة ، وتوجيه مصارفها نحو القطاعات الاجتماعية كالتعليمية والصحية ونحوها ([7]).
الأوقاف مؤتمر فلسطين الدولي للأوقاف الإسلامية "- أرض فلسطين هي أرض إسلامية وقفية، لا يجوز التنازل عنها بأي حال من الأحوال، بل الدفاع عنها هو واجب شرعي على كل مسلم ومسلمة. -دعوة المؤسسات الوقفية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة العمل على توثيق وتسجيل كافة الحجج الوقفية لممتلكات الأوقاف داخل فلسطين، أو تلك التي سجلت ووثقت من خارج فلسطين، كما هو الحال في دار الأرشفة العثمانية بتركيا، والعمل على حصر الأوقاف الضائعة والمغتصبة منذ الاحتلال الصهيوني عام 1948 م . - اعتماد أحدث النظم المحاسبية في ضبط واردات ومصروفات الأوقاف الإسلامية داخل فلسطين، واعتماد التقارير السنوية المحاسبية لغرض عرضها على الجمهور، وبيان دور الوقف الكبير في سد احتياجات الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال الصهيوني. -الاستفادة من جميع أنواع الوقف، سواء أكان وقفاً مادياً أو وقفاً معنوياً مثل وقف الوقت ووقف الخبرات لصالح دعم المشاريع الوقفية داخل فلسطين. - الدعوة إلى توفير منح دراسية لطلبة الدراسات العليا للكتابة عن واقع الأوقاف الإسلامية في فلسطين، ودعم الباحثين والباحثات المتخصصين بالأوقاف الفلسطينية لتسليط الضوء عن واقع هذه الأوقاف، ونشرها لغرض تعميم أهمية دور الأوقاف في دعم صمود الشعب الفلسطيني. - استخدام كافة الأساليب والأدوات الإعلامية والتسويقية الحديثة كالمعارض المتحركة والمواقع الالكترونية على شبكة المعلومات أو إصدار النشرات العلمية وغيرها لتعريف الجمهور بواقع الأوقاف الإسلامية بفلسطين، ودور المحتل الصهيوني في مصادرها والاعتداء عليها. - العمل على تأهيل وتطوير كفاءات موظفي مؤسسات الأوقاف في فلسطين المحتلة، من خلال عقد دورات تدريبية متخصصة في مجال إدارة واستثمار الأوقاف. -دعوة وزارات ومؤسسات الأوقاف العربية والإسلامية إلى إقامة توأمة وشراكة حقيقية مع مؤسسات الأوقاف الإسلامية داخل فلسطين، لغرض تطوير وتنمية الأوقاف الفلسطينية، أو العمل على إنشاء وقفيات في بلد ارام لغرض الصرف لصالح تطوير المؤسسات الوقفية داخل فلسطين، وخصوصاً داخل مدينة القدس، والتي تشهد عمليات تهويد وأسرلة بصورة مسعورة. - دعم المؤسسات الوقفية والخيرية العربية والإسلامية والدولية التي تعنى بدعم وإنشاء وقفيات وبرامج داخل فلسطين، وتأكيد دورها في تعزيز الهوية العربية والإسلامية. -دعوة المؤسسات العربية والإسلامية على إنشاء صناديق وقفية متخصصة لصالح التعليم والصحة والخدمات بصورة عامة، ودعم المشاريع الوقفية ذات الطابع الاستثماري داخل الأراضي الفلسطينية أو خارجها. - إثارة الرأي العام الفلسطيني والعربي والإسلامي والعالمي بخصوص اغتصاب الأوقاف الإسلامية بفلسطين، وتجديد الطلب بضرورة استراداد حق المؤسسات الوقفية الفلسطينية لهذه الأملاك. - يطلب المؤتمرون بضرورة رفع دعوى لهيئة الأمم المتحدة باسم المؤتمر لتفعيل النصوص القانونية الأممية الخاصة بحفظ المقدسات والأوقاف، والتي تم الاعتداء عليها من قبل المحتل الصهيوني منذ احتلاله عام1948 م ،واحتلاله الثاني عام 1967 م، وما زال يمارس كافة الأساليب والطرق اللاشرعية في سرقة الأوقاف والتعدي عليها، والعمل على تخصيص محاميين متخصصين في إقامة دعاوى ضد المحتل الصهيوني أمام المحافل الدولية. - دعوة الحكومات العربية والإسلامية وأماكن تجمع الأقليات المسلمة في العالم إلى ضرورة إنشاء وقفيات متخصصة تعنى بدعم الشعب الفلسطيني في صموده ضد المحتل الصهيوني، وتكليف مؤسسة القدس الدولية بالتنسيق مع هذه الجهات لغرض تعزيز وتوسيع الإطار الوقفي داخل فلسطين المحتلة. - دعوة الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت باعتبارها المسؤولة عن ملف الأوقاف في العالم الإسلامي، والعمل على إشراك كافة المؤسسات العربية والإسلامية لتخصيص صناديق وقفية تصب في صالح مشاريع التعليم والصحة والخدمات في القدس الشريف وعموم الأراضي الفلسطينية. - إقامة ملتقيات ومؤتمرات علمية تعنى بالأوقاف وطرق تطويرها واستثمارها داخل أراضي فلسطين المحتلة، لتأكيد التكاتف والإسناد للمؤسسات الوقفية الفلسطينية. - دعوة المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية إلى تعزيز تعاونها ودعمها المالي للمشاريع الوقفية داخل فلسطين، أو تلك التي تعنى بمشاريع الأوقاف المخصصة ريعها للأوقاف الفلسطينية . - مخاطبة جمعيات رجال وسيدات الأعمال في العالم العربي والإسلامي إلى تبني مشاريع وقفية استثمارية متكاملة، والطلب من مؤسسة القدس الدولية بالتنسيق مع الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت مخاطبة المؤسسات الوقفية العربية والإسلامية بإصدار ""صك وقفي""، على غرار السهم الوقفي المعمول به في عدة دول عربية وإسلامية يكون لصالح المشاريع الوقفية داخل فلسطين."
الأوقاف "ندوة : "" نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي """ - ضرورة أن تلتزم المؤسسات الداخلة في مفهوم المجتمع المدني بمبدأ الشفافية. - تزكية أساليب الإدارة المدنية الحديثة في القيام على الوقف، ومنها الإدارة الجماعية الثقافية ونظام المجالس وتأقيت الإدارة ودورتها ، والرقابة المالية والمحاسبية من مراقبي الحسابات داخل الوقف أو من جهات متخصصة خارجية تكون مستقلة. - أن تجد دعوة الاطِّلاع والاتساع حول الوقف ووحدات المجتمع المدني - على حد سواء - آذاناً صاغيةً من الحكومات، وذلك لأن حكوماتنا لن تجد في مواجهة طغيان النظام العالمي وسياسات العولمة إلاّ شعوبها المنظمة في وحدات الانتماء الأصلية والفرعية، يدافعون عنها ويقفون خلفها لأنها قلعتهم المدافعة عنهم في مواجهة أخطار الخارج ([8]).
الأوقاف "ورشة عمل بعنوان : ""استدامة الأوقاف وآفاق تنميتها""، من أجل تطوير الأوقاف ، تحت شعار : ""نحو استشراف رؤية 2030م""" §       أوصى خبراء أوقاف بإعفاء الأوقاف الخيرية من الرسوم الحكومية، والعناية بإعمار وصيانة الأوقاف، باعتبارها من الأمور المهمة في تحقيق استدامتها، داعين النظار والهيئات الوقفية إلى لقيام بمسؤولياتها نحو الأوقاف المعطلة واستصلاحها. §       دعا المشاركون في الورشة إلى العمل على تأهيل النظار لتطوير العمل المؤسسي للأوقاف، بما يحقق الاستدامة لها، والعمل على تطوير مصادر التمويل الآمن بما يحقق الاستدامة، كما طالبوا باعتماد مكاتب استشارية متخصصة في تقديم الاستشارات وإعداد الوثائق الوقفية ([9]).
الأوقاف ندوة الوقف والقضاء 1) تكوين لجنة مشتركة من وزارة العدل ووزارة الشؤون الإسلامية لإعداد مشروع لائحة متكاملة تنظم علاقة الناظر بالوقف من جهة الحقوق والواجبات وتشتمل على آلية مناسبة لمتابعة النظار ومحاسبتهم. 2) أن تقوم وزارة العدل ووزارة الشؤون الإسلامية بدراسة الإجراءات التي يتخذها المجلس الأعلى للأوقاف والمجالس الفرعية لبيع الأوقاف ونقلها وعلاقتها بالإجراءات المتخذة في المحاكم بهذا الشأن ومدى إمكانية الإفادة منها في اختصار الإجراءات بما يحقق سرعة الإنجاز. 3) مطالبة كل من وزارة العدل ووزارة الشؤون الإسلامية كل فيما يخصه بالعمل على التوعية بأهمية إثبات الأوقاف وتوثيقها في حفظ الأوقاف وبقائها مدة طويلة، وحث الناس على التحري عن الأوقاف الضائعة أو المجهولة أو المهملة أو المنقطعة وإبلاغ ذلك إلى الجهات المختصة، وأن تعمل وزارة الشؤون الإسلامية على إعادة دراسة تنظيم مكافآت الإبلاغ بما يتناسب مع الوضع الراهن. 4) دعم جهود وزارة الشئون الإسلامية في سبيل استثمار أعيان الأوقاف واستثمار فائض غلالها من خلال الطرق الاستثمارية الحديثة المأمونة مع العناية بتطوير أساليب الإدارة والمحاسبة. 5) أن تعمل وزارة الشؤون الإسلامية في تيسير الإجراءات التنظيمية لاستيعاب التبرعات والوقفية وإشراك الموقفين للإشراف على إدارة أوقافهم الخيرية. 6) أن تعمل وزارة الشؤون الإسلامية على زيادة جهودها في الإشهار عن الأوقاف التي يراد بيعها أو إبدالها أو تثميرها بالطرق والوسائل المناسبة مثل إصدار صحيفة دورية أو ما يناسب من وسائل الإشهار والإعلام . 7) التأكيد على أولية إنجاز المعاملات المتعلقة بالأوقاف الخاصة بالإبدال أو الاستثمار، والعمل على جمع الأوقاف التي يتعذر استثمارها أو شراء بديلها إما لقلة قيمتها أو صغر حجمها أو ضآلة أجرها حتى تصبح أوقافا ملائمة للاستثمار عند تحقق الغبطة والمصلحة شرعا؛ على أن يتم إثبات حصة كل وقف في صك تملك الدين حتى تصرف غلته حسب شرط الواقف. 8) التأكيد على أهمية طباعة بحوث أعمال الندوة والندوات السابقة ونشرها وتوزيعها على العلماء والقضاة والمؤسسات . 9) رغبة المشاركين في الإفادة من الوسائل والأساليب الدعوية المتاحة للحث على الوقف، وأن تكون الأوقاف على المصالح العامة للمسلمين من أعمال البر المتعددة. 10) قدّر المشاركون جهود رؤساء وقضاة المحاكم في السعودية، في إرشاد وتوجيه راغبي الوقف إلى أهم المصارف، مؤكدين على ضرورة طبع بحوث ندوة الوقف والقضاء وما سبقها في المجال نفسه، ونشرها وتوزيعها على العلماء والقضاة والمؤسسات العلمية([10]).
الأوقاف الملتقى الوطني الجزائري الرابع حول الوقف العلمي وسبل تفعيله في الحياة المعاصرة 1-  الدعوة إلى إنشاء ديوان وطني مستقل يعنى بشؤون الأوقاف. 2-  إثراء قانون الأوقاف الجزائري بما يتماشى والتطورات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة. 3-  تشجيع المبادرات الفردية والجماعية على استحداث مؤسسات وقفية علمية وعامة. 4-  الاستفادة من منتجات الصيرفة الإسلامية وتوظيفها في مجالات الأوقاف المختلفة. 5-  تفعيل وتعزيز دور الكراسي العلمية واستقطاب الكفاءات العلمية المؤهلة للإشراف عليها. 6-  دعوة المختصين من أساتذة الجامعة ورجال الأعمال بولاية الوادي لتحضير مشروع تأسيسي لمؤسسة الوقف العلمي. 7-  إنشاء صندوق وقفي في جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي لدعم الأبحاث العلمية وتمويل المؤتمرات والندوات العلمية. 8-  تطوير صيغ لتنمية وقف الكراسي العلمية واستثماره بما تقتضيه متطلبات العصر واحتياجات الجامعة. 9-  تنظيم ملتقيات دولية ووطنية وندوات علمية دورية حول إشكاليات الممارسة الاجتماعية للنشاط الوقفي. 10-                 العمل على نشر وعي الثقافة الوقفية في الوسط الجامعي مع التسويق الاجتماعي لفكرة الوقف. 11-                 دعوة رجال الأعمال للمشاركة في تطوير البحث العلمي. 12-                 تشجيع وحث طلبة الدراسات العليا على دراسة المواضيع المتعلقة بالأوقاف. 13-                 استغلال المنابر الإعلامية المختلفة للتعريف بالوقف ومنافعه العاجلة والآجلة. 14-                 الاستفادة من التجارب الرائدة في إدارة الوقف وحمايته وتنميته في بعض الدول العربية والإسلامية والغربية. 15-                 تشجيع وقف الكتب والمكتبات، وتسمية المكتبات الوقفية بأسماء أصحابها.
الأوقاف الملتقى الدولي حول استراتيجية النهوض بواقع أوقاف القدس الشريف 1- أهمية تطوير واقع المشاريع الوقفية في القدس لتكون مشاريع تنموية استثمارية تغطي الاحتياجات الحقيقية للمجتمع المقدسي وتعزز صموده. 2- الشكر والتقدير للإجراءات والأعمال التي تقوم بها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية لحماية المسجد الأقصى والأصول الوقفية بالمدينة المقدسة. 3- أهمية اعتماد خطة تنموية للوقف تهدف إلى تفعيل الوقف ومشاركته في النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها في المجتمع المقدسي، وأن يتم انتقاء المتولين والنظار للوقف بعناية بحيث يجمعون بين القيم الأخلاقية والقيم المهنية من خبرة ودراية وكفاءة. 4- أهمية منح القاضي الشرعي أو من ينوب عنه صلاحيات واسعة في محاسبة ومساءلة المتولين والنظاّر، وفي عزل من يثبت عليه التقصير أو الإخلال بالأداء، سواء كان الناظر من المستحقين للوقف أو من غير المستحقين، فمصلحة الوقف أولى بالاعتبار. 5- أهمية إلزام المتولين والنظاّر بإعداد ميزانية سنوية يصدق عليها مكتب محاسب معتمد مرخص. 6- اقتراح العمل على إصدار قانون أو تشريع يلغي بموجبه نظام التحكير للأراضي الوقفية المقدسية وإعادة النظر بقيمة الأجرة السنوية للأراضي الوقفية على ضوء العرض والطلب بحيث لا تقل عن أجرة المثل، لأن أجرة الأراضي الوقفية القديمة منخفضة جداً. 7- تشغيل الأموال النقدية الفائضة عن الحاجة ضمن شركات استثمارية باستخدام أدوات التمويل الإسلامية، ويقترح تشغيل الأموال عبر المساهمة بشركات صناعية بهدف تشجيع الصناعات المحلية، وكذلك يقترح القيام بتطوير أساليب الزراعة للأراضي الوقفية بحيث تواكب التقنيات الحديثة. 8- حوسبة وتسجيل وتبويب وتلخيص وثائق الأوقاف وملكيتها ضمن قاعدة بيانات تسمح بمعرفة كل عقار من عقارات الوقف وحالته القانونية وتعريف المستفيدين منه ووجهة صرفه. 9- أهمية الإفاضة على القدس الشريف من أموال المسلمين لدعمها وترميم بنيانها وإعادة بناء ما هدُم منها، وإعانة أبناءها، والقيام بتنميتها الشاملة، وأفضل الطرق لتحقيق ذلك هي الاهتمام بالأوقاف والمشاريع والمؤسسات الوقفية. 10- أهمية إيجاد آلية لتوفير الحماية الدولية للأوقاف الإسلامية بالقدس أسوة بما قامت به الكنيسة من حماية للأوقاف المسيحية عن طريق الفاتيكان، وتخصيص جزء من ريع الأوقاف لتغطية تكلفة الحماية القانونية لها، من خلال استشارة قانونية سديدة في القانون الدولي. 11- التأكيد على أهمية قيام المؤسسات المالية الإسلامية بدعم المشاريع الوقفية بالقدس الشريف وخارجه، ويقترح الملتقى قيام البنك الإسلامي للتنمية بتبني مبادرة وقف القدس بمملكة السويد والجمهورية السودانية كنماذج وقفية مقدسية خارج مدينة القدس لصالح الاحتياجات في مدينة القدس. 12- تزكية مشروع الوقف الإنمائي الفلسطيني الذي اقترحه البنك الإسلامي للتنمية، ويقترح الملتقى إنشاء مؤسسة عالمية للوقف الإنمائي لفقراء فلسطين، لتحقيق التنمية المحلية ومحاربة الفقر عن طريق التشغيل الذاتي للفئات المستهدفة. 13- اقتراح وإنشاء رابطة للأوقاف المقدسية في خارج مدينة القدس والعمل على توثيقها لغرض تعريف أهل القدس بها، وتعزيز التعاون والتكامل بين هذه الأوقاف والاحتياجات الحقيقية لأهل القدس. 14- يؤكد المؤتمر على أهمية تدشين مؤسسة تعنى بعمليات التسويق للمشاريع الوقفية ببيت المقدس بالأساليب العلمية الجديدة التي تطرحها النظريات والنماذج التسويقية والإعلانية الحديثة، بما لا يتعارض مع مفهوم الوقف ومقاصده الشريفة.
الأوقاف حلقة العمل التعريفية بلجان الأوقاف بولايات سلطنة عمان أ- في مجال الأوقاف وبيت المال : 1- العمل على إيجاد أساليب حديثة لتشجيع أفراد المجتمع على المساهمة في إيجاد أوقاف جديدة ومن تلك الأساليب فكرة السهم الوقفي وغيرها من الأساليب مناشدة جميع اللجان بتبني مثل تلك المشاريع إضافة إلى العمل على تشجيع أفراد المجتمع على الاشتراك في إيجاد أوقاف على مستوى القرى ويتحقق ذلك بإقناع أصحاب الرأي وأصحاب رؤوس الأموال بحاجة المجتمع إلى الأوقاف وضرورة وجود أوقاف جديدة تدعم الأوقاف الحالية والتي أوقفها الأجداد. 2- العمل على استغلال دور المرأة الفعال في خدمة الأوقاف على المدى البعيد وذلك بحثها على زرع روح العطاء وفعل الخير لدى النشء في البيت والمدرسة والمنتديات واستغلال مقار جمعيات المرأة العمانية في إقامة الندوات والمحاضرات لبث الوعي التثقيفي بين أفراد المجتمع ليس فقط فيما يتعلق بالأوقاف بل يتعداه ليشمل الوعي الثقافي والأخلاقي. 3-عقد ندوات في جميع الولايات تحت إشراف اللجان المحلية يستدعي لحضورها مشايخ القرى في الولايات ووكلاء الأوقاف الأهلية ووكلاء المساجد ومديري الإدارات لشرح الأهداف والمخططات التي تسعى الوزارة الى تحقيقها وهي النهوض بالأوقاف وإيجاد استثمارات جديدة بهدف لتنميتها. 4-حصر جميع الأملاك المتفرقة من مواقع نخيل وأراض بيضاء غير مستغلة في كشوف وتقدير قيمتها وعرضها على اللجنة الرئيسية للدراسة. 5-قيام اللجان المحلية بوضع دراسة مبسطة مبدئية للمشاريع المراد تنفيذها في كل ولاية والتي يمكن أن يشترك فيه جميع الوقوف التي يتم بيع أملاكها وذلك لطمأنة الوكلاء بالمبالغ التي سوف تستثمر في نفس الولاية إذا ما وجد المشروع المناسب والموقع الجيد. 6-العمل على إقناع الشرائح المتعلمة في المجتمع بأهمية العمل التطوعي الخيري للاشتراك مع اللجان في الولايات في إعداد الدراسات والمساهمة بجهودهم في انجاز المشاريع وذلك للاستفادة بخبراتهم المختلفة . 7-مال الوقف وبيت المال كمال اليتيم فلا يجوز في الأصل بيعه إلا إذا اقتضت الضرورة والمصلحة في ذلك وفق شروط وضوابط محددة. 8-العمل على توثيق وتسجيل ممتلكات الأوقاف وبيت المال وإصدار سندات التملك لممتلكات الأوقاف. 9-المحافظة على ممتلكات بيت المال من تعديات الغير وبقاؤها بكيانها الديني والتاريخي والاجتماعي. ب- في مجال الزكاة : 1-التركيز على التوعية الدينية المتصلة بمشروعية الزكاة وأهميتها ودورها الاجتماعي والتنموي والتربوي. 2-رفع المستوى الإعلامي الكمي والنوعي مع الأخذ بوسائل التكنولوجيا الحديثة المواكبة لهذا العصر لإبراز دور الصندوق وخدماته واستخدام وسائل الدعاية العصرية الحديثة مثل الرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة وغيرها من الوسائل الحديثة والسريعة والقليلة التكلفة. 3-العمل على تشجيع وتنظيم العمل التطوعي الزكوي لضمان وجود جباة مؤهلين علميا قادرين على القيام بدور التوعية بجانب دور الجباية. 4-قيام لجان الأوقاف بالولايات بدور جماعي فاعل للاجتماع برجال الأعمال وقيام أعضاء لجان الأوقاف بزيارات خاصة إليهم لتشجيعهم على أداء زكاتهم الى الصندوق مع التركيز على أن الزكاة التي سوف تجمع من الولاية ستوزع على فقراء نفس الولاية. 5-قيام لجان الأوقاف بدور فاعل في مجال التوعية الزكوية بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم والنوادي وجمعيات المرأة العمانية. 6-قيام لجان الأوقاف بدراسة الإجراءات والآليات الكفيلة بتطوير العمل الزكوي في الولاية أو بشكل عام وإحالة تلك الدراسات إلى الوزارة لدراستها وإقرارها إن وجدت بأنها تحقق الصالح العام. ج- في مجال تنمية أموال الأوقاف وبيت المال : 1- استثمار أموال الأوقاف بالضوابط الشرعية وأن تراعي مصلحة الوقف في تحديد عقود الاستثمار وألا تكون مبهمة وأن يراعى في دراسات الجدوى أنها تحقق أعلى معدلات الربحية المناسبة وأدنى معدلات العرضة للمخاطر مع العمل على تنويع مناطق ومجالات الاستثمار لضمان معدلات جيدة من الأمان الاستثماري وتعزيز مبدأ الشفافية في المشاركة الأهلية في مجالات الاستثمار وإدارة شؤون الوقف ورعاية مصالحه
الأوقاف     ندوة الوقف مفهومه وأثره في المجتمع 1- التأكيد على أن بذل الصدقات في سبيل الله مطلب شرعي والوقف داخل في ذلك بل هو من أعظمها أثرا لتعدي منفعته. 2- أهمية تفعيل برنامج الوزارة للعناية بالأوقاف وإبرازه إعلاميا عن طريق الإعلام المسموع والمقروء والمرئي وإصدار نشرة دورية خاصة به . 3- ضرورة تبصير الأمة بمشروعية الوقف وبيان ما فيه من ثواب عظيم وحث الموسرين عليه وترغيبهم فيه عبر منابر التوجيه ومراكز التعليم ذات التأثير الواسع كخطب الجمعة ودروس المساجد ووسائل الاعلام وعن طريق حملات إعلامية للتوعية بالوقف وأن يكون ذلك العمل مدروساً ومجدولاً ومتنوعاً وشاملاً وبأسلوب جذاب متطور . 4- ضرورة العمل على إنشاء صناديق وقفية في المناطق تحت إشراف مجالس الأوقاف الفرعية تكون متخصصة في جميع نواحي الأعمال الدعوية والخيرية مع أهمية تفعيل برنامج الوزارة الطموح للعناية بالأوقاف وإبرازه إعلامياً عن طريق الإعلام المسموع والمقروء والمرئي وإصدار نشرة دورية خاصة به. 5- المطالبة بإنشاء موقع إلكتروني على شبكة الانترنت عن الأوقاف في المملكة والإجراءات المتبعة في رعاية الأوقاف لتيسير التواصل مع كافة شرائح المجتمع وإمداده بشكل دوري بالإحصاءات والبيانات عن الأوقاف ومجالات الاستثمار والفرص الاستثمارية بعموم المناطق مع إضافة صفحة جديدة في موقع فرع الوزارة بمنطقة الجوف على الانترنت تختص في الأوقاف . 6- أهمية البدء في مد جسور التعاون بين فرع الجوف وبين الدوائر الحكومية كالمحاكم والبلديات لتسهيل عمل الأوقاف وضرورة الاستمرار في تطوير نظام الوقف إدارة واستثماراً وبذل الجهود من أجل تسهيل إجراءات الوقف وتبسيط ذلك واحترام شروط الواقفين وإشراكهم في النظارة على الأوقاف مع عقد الدورات التدريبية للنظار التي تعينهم على أداء الأمانة المناطة بهم . 7- تفعيل دور مجالس الأوقاف الفرعية في المناطق وإعطائها الصلاحيات المعينة على ذلك ومتابعة وتقييم إنجازاتهم خلال فترة المجلس مع أهمية عقد اللقاءات المباشرة بين رئيس مجلس الأوقاف الأعلى وأعضائه ومسؤولي الوزارة مع رجال الأعمال في الغرفة التجارية وعرض الفرص الاستثمارية عليهم . 8- حث مجلس أوقاف الجوف على استمرار تسويق الفرص الاستثمارية التي عرضت بالمعرض المصاحب للندوة والبحث عن فرص أخرى لتسويقها وكذلك البحث الجاد عن المواقع المتميزة لتسويقها على القطاع الخاص ورجال الأعمال وإيفاد بعض المختصين في مجال الأوقاف من فرع الوزارة إلى المناطق التي تزدهر فيها الأوقاف لتبادل المعلومات والخبرات في مجال الوقف . 9- حث الجهات الخيرية في المملكة على إقامة أوقاف خاصة بها لضمان موارد مالية ثابتة تحقق أهدافها السامية ونشر صيغ الوقف المناسبة وتوزيعها على أفراد المجتمع لضمان التنوع مع الاستمرار في إقامة مثل هذه الندوات المباركة والمؤثرة في عموم مناطق المملكة ومحافظاتها للتوعية بالوقف ودوره ([11]).
الأوقاف "المؤتمر العلمي للأوقاف الإسكندنافية الأول ، بعنوان : ""الأوقاف الإسلامية في اسكندنافيا توطين للإسلام وترسيخ للهوي" 1 - كتابة تجربة «الوقف الاسكندنافي» في الدنمارك في اعتماده الذاتي على تمويل شراء المركز، وتغطية جميع أنشطته، وذلك منذ انطلاقته عام 1996م وحتى الآن ، وأن تحظى هذه التجربة بالدراسة ونقلها إلى المؤسسات الأخرى ، وقد أبدى الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف الدكتور عبدالمحسن الخرافي استعداد الأمانة العامة للأوقاف لطباعة وتسويق التجربة. 2 - رفع توصية من المؤتمر إلى دول مجلس التعاون الخليجي بإنشاء مؤسسة موحدة لدول المجلس تعنى بشؤون الوقف الإسلامي والعمل الخيري ، بحيث يكون لديها مركز معلومات مؤسسي فيه كافة عناوين الجهات الخليجية التي ترعى المشاريع الوقفية والخيرية ، وتكون مخصصة بداية للتواصل مع الوقف الاسكندنافي في الدول المعنية ومتابعتها لتوصيل خدمات تلك الجهات الخليجية لأوقاف الدول الاسكندنافية كفاتحة على طريق الانتقال للأوقاف الأوروبية . 3 - التأكيد على أهمية التواصل العلمي والمعرفي بين الأوقاف الاسكندنافية والأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت في ما يختص بأمور الوقف المبني على التخصص ونقل التجربة. 4 - العمل على دعم فكرة الوقف العلمي الذي يغطي الجوانب العلمية من دعم طلبة العلم والمدارس. 5 - نشر أهمية «وقف الوقت» القائم على العمل التطوعي . 6 - توصية للفقهاء وعلماء المسلمين في البحث عن أوجه دعم الأوقاف الإسلامية في أوروبا من ريع الأوقاف الإسلامية في الدول الإسلامية، وهذه مسألة فقهية شرعية تحتاج لفتاوى خاصة تعالج احتياجات الواقع الإسلامي في الغرب . 7 - توصية بتنظيم دورات تختص بالوقف الإسلامي والأوجه المختلفة للوقف وطرق التسويق والاستثمار والإعلام وتدريب العاملين والراغبين في العمل التطوعي بما يخدم الشرائح المجتمعية المختلفة ويساهم بفاعلية في جهود تنمية المجتمع . 8 - توصية من المشاركين والطلب من الإخوة في مركز البحوث بمد ومساعدة الإخوة في المراكز الإسلامية بالدورات التخصصية حتى تستمر الأنشطة فيها.
الأوقاف ندوة حول الوقف والعمل الخيري بمدينة ميلوز الفرنسية 1-  تأسيس هيئة مشتركة تنسيقية وتعاونية بين المسلمين والمسيحيين في الوقف إلى جانب التعاون في مجال المنح الدراسية من قبل البنك الإسلامي للتنمية وإنشاء صندوق وقفي للطلبة المسلمين. 2-  الدعوة إلى إقامة ندوات وورش عمل لبناء القيادات الأوروبية الإسلامية خاصة في مجال رعاية الأوقاف وتنمية المشاريع الوقفية وإنشاء بنك معلومات ودليل شامل للأوقاف الإسلامي والمؤسسات الوقفية في أوروبا وتصنيفها في مجالات عمل متخصصة وتعميم الدليل عبر بوابة الكترونية ليستفيد منها الجميع([12]).
الأوقاف "ندوة دولية تحت عنوان: ""دور الوقف في تنمية الأقليات الإسلامية في أوروبا""" §       إنشاء فكرة الوقف وتطويره . §       تنسيق العمل الوقفي في أوروبا . §       تدريب وتطوير العمل الوقفي في أوروبا . §       إنشاء هيئة الاستشارات للأعمال الخيرية والإنسانية . §       دعم وتمويل المشاريع الوقفية وتنمية الكفاءات ([13]).
الأوقاف "مؤتمر ""دور الوقف في تنمية الأقليات المسلمة في الغرب""" 1.   إنشاء هيئة أوروبية للأوقاف وأخرى للاستشارات الخيرية وجعل الوقفية الأوروبية علامة مسجلة محمية قانونيا وإصدار دليل يضم حصرا الأوقاف الأوروبية الإسلامية . 2.   تشكيل لجنة من المختصين في الاستثمار والعمل الخيري بمشاركة بين أوروبا والخليج لإعداد وثيقة لوضع استراتيجية تسويق للمشاريع الوقفية للمتبرعين وأهل الخير. 3.   ضرورة تشكيل لجنة لمتابعة ما جاء بالمؤتمر مع تأسيس منتدى الوقف الأوروبي لنشر ثقافة الوقف وأهميته بين أبناء الجالية الإسلامية وتأسيس مركز إعداد مختصين في الأوقاف. 4.   تعزيز حضور مفاهيم الوقف في الجامعات من خلال كفالة كرسي جامعي لدراسة الأوقاف الإسلامية في إحدى الجامعات الأوروبية وترجمة كتب ومعلومات عن إسهامات الوقف الإسلامي في خدمة البشرية([14]).
الأوقاف "المؤتمر الدولي حول الأوقاف في جنوب أفريقيا ، تحت شعار : ""من أجل تنمية مجتمعية مستدامة ، واستئصال الفقر ، منظورات شرعية وقانونية وتنظيمية """ 1-دعوة الدول التي يتواجد فيها أقليات مسلمة إلى أهمية إنشاء مؤسسات وقفية ذات قاعدة مجتمعية عريضة . 2-إنشاء مجلس التطوير الأوقاف بجمهورية جنوب أفريقيا يسعي لتحقيق الأهداف الآتية : أ. جمع المؤسسات واللجان الوقفية في المنطقة . ب. تعزيز ، وإيجاد أوقاف في المناطق والبلدان ذات الصلة . ج. خلق استثمارات وقفية بموجب مجموعة من المعايير التي تضع إرشادات محددة. د- صياغة معايير تنظيمية ، وإدارية، ومحاسبية للمؤسسات الوقفية من خلال إشراك المنظمات المحاسبية والتدقيقية للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIF ومجلس الخدمات المالية والإسلامية ووكالة التقييم الإسلامية IRA . هـ- وضع الآتي : (1)قواعد سلوكية مهنية وقواعد أخلاقية للمتولين ( الأمناء) والإدارة، والموظفين، والمتطوعين العاملين في صناعة الخدمات المالية الوقفية. (2)ميثاق إداري لمجالس الأوقاف ، ولجانه. (3)هيئة اعتماد دولية لتنفيذ هذه المواثيق والأعراف المهنية. و- إنشاء مجلس شرعي للأوقاف لتزويد المؤسسات الوقفية بالخبرة الفنية اللازمة حول الالتزام بالشريعة، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة. ز- تعزيز مواقع المؤسسات الوقفية المحلية في المنطقة. ح – فتح حوار مع الحكومات لتبسيط النظم، وتمكين التشريعات من إيجاد الوقف وتنظيمه . 3) العمل نحو وضع برامج للتعليم، والتدريب الوقفي في المنطقة لكي تحقق الأهداف الآتية : أ- تعزيز التدريب لصالح الوقف والدفاع عنه، ومناصرته. ب- إيجاد تنسيق وفي مع كافة المستويات من خلال: (1) إنشاء كرسي للدراسات الوقفية في إحدى الجامعات الإسلامية أو أي معهد فرعي يقدم برامج في الاقتصاد الإسلامي، والعلوم المرتبطة به. (2) عقد دورات معتمدة، ودراسات عليا على مستوي الماجستير والدكتوراه في معاهد مختارة في المنطقة وحول العالم. (3) وضع منهج وقفي يدرس في المدارس ، والكليات . (4) تقديم التدريب للمتطوعين . ج- تقديم برامج لتدريب العاملين في مجال الأوقاف من خلال مشاريع الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت إلى جنوب أفريقيا وكذلك تنظيم برامج خاصة لتدريب العلماء في المناطق المختلفة. د- إنشاء صندوق منح دراسية للطلاب الذين يعتزمون القيام بدراسات حول الوقف في كل مكان تقدم فيه هذه الدراسات . هـ- الترويج لسنة الوقف على مستوي الأمة ، والجمهور. 4) يتعاون الشركاء في هذا المؤتمر، وبخاصة هيئة الأوقاف الوطنية في جنوب أفريقيا، والمعهد الإسلامي للبحوث، والتدريب ، والأمانة العامة للأوقاف مع المؤسسات الأخرى التي حضرت المؤتمر مثل مويس ( المجلس الإسلامي الديني في سنغافورة، ومؤسسة الأوقاف لشؤون القصر في إمارة دبي مع بعض الأطراف الأخرى من أجل إنشاء وتعزيز الآتي : أ- تعزيز إمكانيات المؤسسات الوقفية في المناطق المختلفة في أفريقيا وحول العالم. ب- تقديم الدعم للمؤسسات في مجال مكافحة الفقر، والتنمية المجتمعية في القارة الأفريقية. ج- إنشاء هياكل للاقتصاد الجزئي( مايكرو فاينانس)، والمشاريع الصغيرة لمساعدة المجتمعات المحتاجة، ووضع نماذج عملية لتنفيذها. د- تشجيع ، ودعم عقد مؤتمرات دولية، وإقليمية حول الأوقاف، وكذلك الندوات والملتقيات لمواكبة الفكر الجديد، والتطور في المجال . 5) عمل جرد وإعداد سجل للعقارات الوقفية في المنطقة، وتحديد العقارات اللازم تطويرها بالتعاون مع صندوق تثمير ممتلكات الأوقاف التابع للبنك الإسلامي للتنمية الوقفية والجهات الأخرى . 6) تنظيم ملتقيات، ودورات، وندوات خاصة، ومؤتمرات، وبرامج عمل إيجابية حول إشراك المرأة في تقديم الأوراق وتفعيل دورها في الوقف، والعمل الميداني، وإدارة الأوقاف، والقيام بالبحث، والدراسة وإبداء الرأي حول تأسيس أوقاف تلبي احتياجات المرأة كمستفيدة ومقدمة للخدمة، ومتقلدة منصباً في القطاع الوقفي. 7) تكليف فريق من الخبراء لإعداد نموذج لقانون الأوقاف أملآ في تطبيقه – مع التعديلات – من قبل بلدان داخل المنطقة، وخارجها بهدف حماية وتعزيز، البناء المؤسسي للأوقاف وخصوصا في البلدان التي توجد فيها أقليات مسلمة. 8) جمع كافة القرارات الصادرة عن المؤتمرات الحالية والسابقة لتفعيلها، ومتابعة تنفيذها . 9) تجميع كافة الأوراق المقترحة للمؤتمرات الوقفية، وندوات الوقف السابقة بهدف نشرها. 10) تسهيل ترجمة الأدبيات ذات العلاقة من العربية إلى اللغات الأخرى. 11) تأسيس مكتبة على الإنترنت On Line باللغات الرئيسية للمناطق المختلفة. 12) تشجيع الشركاء في المؤتمرات، والأطراف الأخرى لاستثمار الوقف، والأموال الأخرى في المنطقة من أجل استمرار الوقف، والتنمية المجتمعية، ومشروعات مكافحة الفقر تحقيقاً للعدالة الاجتماعية. 13) ينبغي أن تركز مؤسسات الوقف على أولويات التنمية الاجتماعية، واحتياجات المجتمعات في المناطق، والبلدان ذات الصلة، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات، وسياسات التنمية الاجتماعية الوطنية بواسطة العمل الخيري الساعي للعدالة الاجتماعية. 14) إيجاد أساليب جديدة إبداعية بشكل مستمر في عملية إحياء نظام الوقف، وإعداد الأموال الوقفية، ونقل الخبرة الناجحة إلى أوسع قطاع وقفي. 15) أن تستخدم المؤسسات الوقفية أدوات مالية تتقيد بالشرعية الإسلامية لإعداد الأموال الوقفية لتطوير العقارات الوقفية . 16) تشجيع قطاع الخدمات المالية الإسلامية، بما في ذلك البنوك الإسلامية، والبنوك التقليدية التي لديها أنشطة مالية إسلامية، وصناديق ( التراست) المتبادلة والمؤسسات التكاملية من أجل(1) تنظيم هيكلة منتجات الاستثمار و(2) تهيئة فرص استثمارية و(3) إيجاد آليات تمويل لتطوير العقارات الوقفية التي تتناسب مع أهداف الوقف ومقاصده . 17) يقوم البنك الإسلامي للتنمية بدور ريادي نحو إنشاء بنك دولي للأوقاف. 18) إنشاء مجلس دولي لتطوير الأوقاف ( IADC) برعاية منظمة المؤتمر الإسلامي، والبنك الإسلامي للتنمية لتعزيز، وتطوير القطاع الوقفي في المناطق المختلفة من العالم كلاعب رئيسي وطرف في التنمية المجتمعية، ومكافحة الفقر، وأن يمثل المجلس الدولي لتطوير الأوقاف المؤسسات الوقفية الإقليمية ، والمحلية ، وأن يعمل بشكل مراقب لدي منظمة المؤتمر الإسلامي. 19) مع الإقرار بأن الوقف في العديد من البلدان يخضع للسلطة الرسمية إلا أن المؤتمر بحث الحكومات ، ووزارات الأوقاف في البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ، والحكومات في منطقة جنوب أفريقيا على تشكيل وقف مستند إلى مجتمع مدني جيد التنظيم، وكذلك إلى المؤسسات خيرية ، وقطاع غير حكومي ( أهلي) مزدهر من خلال التشجيع الضريبي للمتبرعين، والإعفاءات الضريبة للمؤسسات الوقفية بالتعاون مع هيئات كتلك التي اقترحت ، وهي مجالس تطوير الأوقاف الإقليمية ، والدولية. 20) تتحمل هيئة الأوقاف الوطنية في جنوب أفريقيا، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية مسئولية تشكيل لجنة عمل تكون مهمتها متابعة تنفيذ ما ذكر من قرارات بالتشاور مع الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت حسبما تقتضيه الضرورة ؟ بالشراكة مع الأطراف الأخرى.
الأوقاف "ندوة علمية دولية ، بعنوان : ""استثمار أموال الأوقاف وتطبيقاتها المعاصرة """ §       تشجيع وقف الأموال النقدية حتى يشمل الوقف فئات مجتمعية واسعة . §       تشجيع البحث العلمي وكذا الطلبة الباحثين في مجال الوقف، قصد إنجاز دراسات ميدانية معاصرة، تعالج مختلف جوانب الموضوع، مع حسن اختيار العاملين في هذا المجال وتحفيزهم ماديًّا وتكوينهم. §       العمل على الاستفادة من الاجتهادات المالية على مستوى المصارف الإسلامية وتوظيفها في مجال الوقف . §       إنشاء قضاء متخصص في مجال الوقف، ومركز للوساطة والتحكيم، مع تحديث القوانين قصد مسايرة المتغيرات، وحوكمة قطاع الأوقاف محاسباتيًّا وإداريًّا. §       ضرورة الاهتمام بالتجديد الفقهي في مجال الوقف وتطبيقاته المعاصرة، خصوصًا وقف المنافع واستحضار البعد المقاصدي والتنموي للوقف، والحرص على ربط مؤسسة الوقف بخطة التنمية . §       تفعيل أدوات الرقابة والتدقيق الشرعي على الأموال الوقفية . §       وجوب حماية أوعية الوقف وتحفيظ عقاراته وتجويد استغلاله . §       توسيع مفهوم الوقف لكي لا ينحصر في العقارات فقط، بل يشمل المشاريع الصناعية والزراعية والتجارية و البيئية ([15]).
الأوقاف مؤتمر دبي الدولي للاستثمارات الوقفية - تفعيل قراري منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي بخصوص استثمار أموال الوقف وريعه. - ضرورة أن يكون الاستثمار في وجه من الوجوه المباحة، بالإضافة إلى مراعاة شروط الواقفين في ما يقيدون به إدارة الوقف في مجال تثمير ممتلكات الأوقاف. - اختيار صيغ الاستثمار المناسبة لطبيعة الأوقاف بما يحقق مصالح الوقف ويجنبه مخاطر ضياع حقوق المستفيدين. - دعوة المؤسسات الوقفية والحكومات في الدول الإسلامية إلى سن تشريعات تنظم استثمار أموال الوقف، وتسهيل إجراءات التسجيل القانوني للأوقاف وتوثيقها بما يحقق فصلها واستقلالها عن الممتلكات الأخرى. - تنويع المحافظ الاستثمارية التي تنشئها أو تشارك فيها المؤسسات الوقفية بما يضمن حفظ المخاطر المالية. - إنشاء بنك دولي للأوقاف للإدارة والاستثمار الأمثل للموارد الوقفية، وتفعيل التعاون بين المؤسسات الوقفية والمؤسسات المصرفية الإسلامية بما يحقق الشراكة الفعلية بينهما. - دعوة الدول الإسلامية للتعاون بغية إنشاء بيوت خبرة داعمة للاستثمارات الوقفية، وتوجيه جزء من أموال الوقف نحو احتياجات أولوية للمجتمعات المسلمة ومن بينها الاستثمار في الرأس المال البشري وفي عملية نقل التكنولوجيا. - توسيع المشاركة مع القطاع الخاص في إقامة المشاريع الاستثمارية، بالإضافة الى العمل على ابتكار وسائل جديدة لتنويع موارد المؤسسات الوقفية بما يحقق التنمية المستدامة للأوقاف مثل: (الصناديق الوقفية، إصدار الصكوك، التمويل المصرفي الإسلامي)([16]).
الأوقاف "مؤتمر دولي بعنوان: ""مؤتمر دبي الدولي للأوقاف... أفضل الممارسات والتجارب في مجال المصارف الوقفية """ 1.   إنشاء مصرف وقفي لدعم البحث العلمي وإنشاء صندوق وقفي لديمومة جميع الأصول الوقفية . 2.   دعوة منظمة المؤتمر الإسلامي للاهتمام بوضع تشريعات وقوانين تتيح وتسهل إيصال ريع الأوقاف في البلاد الإسلامية إلى الجهات المستحقة الواقعة في البلدان الإسلامية الأخرى . 3.   ضرورة العمل على نشر ثقافة الوقف وعدم حصره في عمارة المساجد ، واستحداث وسائل استقطاب عصرية جديدة لتسهيل عمليات التبرع ، والعمل على إنشاء صناديق وقفية متخصصة مرتبطة بالمصارف الوقفية مباشرةً . 4.   الدعوة إلى إدراج العمل الوقفي ضمن المناهج التعليمية بالمدارس والجامعات . 5.   ضرورة العمل بشرط الواقف ، لأن نظام الوقف ساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مدار تاريخ الدولة الإسلامية . 6.   إقامة مشروعات البنية الأساسية والإنتاج ومحاربة البطالة ، والمساهمة في توزيع الدخل([17]).
الأوقاف   مؤتمر أثر الوقف الإسلامي على النهضة العلمية §       تخصيص قطعة أرض مناسبة لتكون وقفاً يسلم للأمانة العامة لأوقاف الشارقة لإقامة بناء وقف إسلامي لدعم كلية الشريعة والدراسات الإسلامية معنوياً ودعم طلاب العلم الوافدين من دول آسيا وأفريقيا للالتحاق بهذه الكلية، والذين لا تمكنهم أوضاعهم المادية من متابعة التحصيل العلمي. §       إبراز أهمية الوقف ودوره الرائد في صناعة الحضارة الإسلامية وإسهاماته العظيمة في النهضة العلمية في المجتمع الإسلامي من خلال نشر الوعي بين الأفراد. §       تفعيل دور الوقف في الجامعات العامة والجامعات الإسلامية بخاصة من خلال الاهتمام بالجانب البحثي والعمل على إدراج مساق تحت مسمى ((الوقف الإسلامي)) لتدريسه في الكليات ذات الاختصاص الشرعي والمالي والإداري، والإفادة من الميراث العلمي للوقف فقهاً وفكراً وفهرست المصادر والمؤلفات والرسائل الجامعية والأبحاث والدراسات والندوات والتشريعات الوقفية في الدول العربية والإسلامية، ونشر ما يحقق تنمية الوعي بأهمية الوقف وتأصيله كسبيل إسلامي للتنمية الشاملة. §       مطالبة دوائر الإفتاء والمفتين باستصدار الفتاوى المتعلقة بجواز الوقف على المؤسسات التعليمية وطلبة العلم ووسائل تشجيع البحوث العلمية ؛ لأن كثيرًا من أبناء المسلمين يعتمدون هذه الفتاوى دليلاً شرعياً يستندون إليه مطمئنين بذلك إلى تحقيق غايات الوقف وأهدافه ومقاصده، إلى جانب العمل على تشجيع الموسرين لدعم مشاريع الأوقاف وحثِّهم على إنشاء أوقاف لغايات البحث العلمي، والعمل على إنشاء جمعيات للوقف الخيري تهتم بإنشاء المراكز العلمية وتوفير المكتبات في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى تكريم رواد العمل الخيري من قبل الجهات ذات الاختصاص وتسمية المؤسسات بأسمائهم لما في هذا السلوك المحمود من دعم معنوي لهم وتشجيع لغيرهم للاقتداء بهم في مجال الوقف العلمي والنهوض به ([18]).
الأوقاف ندوة التصرفات في الأوقاف 1- اعتبار كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وثيقة من وثائق الندوة والإفادة مما تضمنته الكلمة في موضوع الأوقاف. 2- الرغبة إلى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالرفع إلى المقام السامي الكريم بمعاملة الأوقاف المسجلة لذا الوزارة في الإثبات معاملة الأراضي الحكومية الموجودة تحت يد الأمانات والبلديات. 3- الرغبة إلى مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل في توجيه أصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل لتفعيل الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية التي تنص على أنه (يقبل الطلب بالاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع أو إثبات شهادة يخشى فواتها) وذلك بأن توثيق شهادات الشهود على الأوقاف لذا المحاكم الشرعية وكتابات العدل. 4- التوكيد على تعميم تفعيل برنامج العناية بالأوقاف في عموم مناطق المملكة. 5- العمل على تجميع الحيازات الصغيرة ذات الغلة القليلة من الأراضي الزراعية في أوقاف كبيرة مشتركة ذات غلة عالية. 6- ربط الإشراف على نظار الأوقاف الأهلية والتصرف فيها بمجالس الأوقاف. 7- التوسع في المكتبات الوقفية ودعمها. 8- يرفع المشاركون شكرهم وتقديرهم لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ على تفضله بالموافقة على تنظيم هذه الندوة في منطقة جازان ويرغبون إلى فضيلة المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة رفع برقية شكر لمعاليه. 9- رفع برقية شكر وتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان على تفضله بافتتاح ورعاية فعاليات الندوة والمعرض المصاحب لها وعلى ما لمسه الجميع من الدعم المستمر لقطاع الأوقاف. 10- يتقدم المشاركون في الندوة بالشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله وإلى سمو ولي عهد الأمين الأمير سلطان بن عبدالعزيز حفظة الله على ما يوليان الأوقاف من الاهتمام الكبير ويأملون من معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رفع شكرهم وتقديرهم إلى المقام الكريم.
الأوقاف ندوة الوقف في الهند "نظم مجمع الفقه الإسلامي بالهند بالتنسيق والتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب الندوة الوطنية حول موضوع ""الوقف في الهند"" في الفترة ما بين 29-30/ مارس 2014م بمدينة ""بنغلور"" من ولاية ""كرناتكا""، حضر فيها عدد لفيف من العلماء والمحاميين والخبراء في القانون، وتوصلوا بعد تقديم البحوث والنقاش المستفيض حولها إلى القرارات والتوصيات التالية الهادفة إلى استعادة الممتلكات الوقفية من الاستحواذ الغير الشرعي وتفعيلها واستخدامها في صالح الأمة الإسلامية: أولا: تناشد الندوة الحكومة بتنظيم الاستطلاع الشامل والسريع على العقارات الوقفية المنتشرة في أرجاء البلاد كلها وفق قانون الوقف بالاشتراك مع أبرز الهيئات والمؤسسات القومية، وتشكيل لجنة مستقلة لكل ولاية مكوّنة من الخبراء في الأوقاف والإخصائيين في القانون والمسؤولين من العلماء. ثانياً: تدشين حركة منظمة لتخلية العقارات الوقفية (المساجد والمقابر والزوايا والرباطات والمزارات والأراضي الموهوبة وغيرها التي هي في حوزة الحكومة أو الشعب) ثم تفوّضها إلى هيئة الأوقاف. ثالثاً: ترتيب الفهرس الجامع للمساجد والمقابر التي هي في حوزة قسم المسح الأثري الهندي، ومحاولة مخططة لجعلها حرة مستقلة حتى لا يبقى هناك أي نوع من العوائق في إقامة الصلوات بالجماعة في تلك المساجد وتدفين الموتى في المقابر لكي يمكن مراعاة مقاصد الواقفين لأراضيهم، ويهيب المجمع بالمنظمات المسلمة كلها للقيام بالجهود الموسعة تجاه إعادة كافة المساجد المقبوضة كالمسجد البابري. رابعاً: يطالب هذا الاجتماع هيئات الأوقاف الإقليمية بالسعي الحثيث لجمع تفاصيل العقارات الوقفية التي تجري محاكمتها في المحاكم، والحفاظ على الملفات ومتابعة قضايا الأوقاف المغصوبة بجدية تامة. خامساً: يوصي هذا الاجتماع من هيئة تنمية الأوقاف الوطنية أن تقوم بالتخطيط الدقيق نحو تنمية العقارات الوقفية وتفعيل دورها والزيادة في دخلها وغلّتها ويُختار لذلك القانونيون والخبراء في التخطيط والخبراء في الاقتصاد، وأن تقوم الهيئة بوضع خطة شاملة لتنمية الأوقاف واستثمارها والزيادة في دخلها لكي يمكن استخدام الأوقاف حسب أغراض الواقفين للقضاء على التخلف التعليمي والاقتصادي للمسلمين. سادساً: تهيب هذه الندوة بالمنظمات المسلمة والجمعيات الخيرية أن تعتني بإبراز أهمية الأوقاف والحاجة إليها وأهميتها الاقتصادية بنشر كتيبات ومطويات حول عناوين مختلفة لتوعية الناس عن الأوقاف وإثارة عواطف لإنشاء الأوقاف الجديدة. سابعاً: تشعر الندوة بالحاجة الملحّة إلى شق طرق مناسبة نحو تفويض غلاّت العقارات الوقفية (التي تحوّلت الآن إلى الأماكن السياحية وتتمتع الحكومة بدخلها الهائل مثل: التاج محل وغيره من المقابر الأخرى) إلى هيئة الأوقاف. ثامناً: كما تؤكد الندوة على ضرورة رعاية خاصة بالمساجد التي هي تحت رعاية هيئة الأوقاف بتحسين نظامها ورفع المستوى المعيشي لأئمتها ومؤذنيها حتى يبرز دور المساجد في بناء المجتمع وتصبح وسيلة لتطوير بلاد الهند والأمة المسلمة وإحكام مبانيها. تاسعاً: يجب التأكد من تمثيل المنظمات والمؤسسات المسلمة المعترف بها في هيئات الأوقاف لجميع ولايات البلاد على أسس قانونية. عاشراً: لابد من تشكيل لجان مشتملة على الأفراد المهتمين في جميع مدن البلاد تحت عنوان ""الحفاظ على الأوقاف"" ويكون من مهمتها الاستعراض المتواصل للعقارات الوقفية. حادي عشر: ترحب الندوة بالقانون الجديد المعدّل للأوقاف التي قررتها حكومة الهند وتتوقع من الحكومة الجديدة التي تتشكل بعد الانتخابات القادمة تمرير مشروع قانون عن تخلية العقارات الوقفية من الاحتلال غير المشروع بعد جعلها أكثر تأثيراً، وذلك مع استمرار الجدية بالنسبة للأوقاف التي تبناها الحكومة السابقة لها حتى يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستحوذين. ثاني عشر: أكّد المشاركون في الندوة على المسلمين في الهند أن يتخذوا طرقاً مختلفة ذات تأثير عميق لإيجاد الشفافية وعواطف ومشاعر المسؤولية في أعمال ونشاطات متولي هيئة الأوقاف. ثالث عشر: كما توصل المشاركون إلى ضرورة رقمنة الإعلانات المنشورة في الجريدة الرسمية والوثائق الأخرى المتعلقة بالوقف. أي توفيرها أمام الناس بعد إجراء المسح الضوء مصوناً بها في الأقراص المدمجة، كما أكّد المشاركون على ضرورة حفظ فهارس المسح والاستعراض في الحاسوب ونشرها على المواقع الإلكترونية."
المرأة والأسرة ندوة حقوق الإنسان §       إن كثيرًا من الهيئات والمؤتمرات العالمية قد أقرت صلاحية التشريع الإسلامي لحل مشكلات البشرية، مما يحتم على عقلاء البشر أن يأخذوه بعين الاعتبار وأن يفيدوا مما فيه. §       يدعو المجمع الدول والهيئات العالمية والإنسانية للعمل على احترام حقوق الأقليات المسلمة في مختلف بلاد العالم وإنصافها، خاصة في هذا الوقت العصيب، تحقيقًا لمبدأ العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه. §       يقرر المجمع إنشاء مركز لحقوق الإنسان تابع له، وتتخذ الترتيبات اللازمة لإنشائه ووضع النظام الخاص به. §       يعبر المجمع عن استعداده للتواصل مع رجال القانون والهيئات والمؤسسات العلمية والعالمية الرسمية والشعبية من كل الآفاق، والاتجاهات لدراسة سبل التفاهم والتعاون في مجال حقوق الإنسان، بما يكفل الأمن والعدل والرخاء والحياة الكريمة، ويدرأ الفساد، ويقيم التعايش بين الناس، ووفقًا للأسس التي سبق ذكرها، وليكن شعارنا في ذلك قوله تبارك وتعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) (النحل: آية 90) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أعلنه في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا.
المرأة والأسرة مؤتمر الأسرة المسلمة في ظل التغيرات المعاصرة 1- دعوة المؤسسات الأكاديمية والبحثية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى نشر الوعي بأهمية الأسرة، وبخطورة المؤتمرات العالمية التي تعالج موضوع المرأة خاصة، وتوسيع رقعة المستهدفين لتشمل المدن والأرياف والبوادي، وبلورة هذا الوعي من خلال رسم خارطة طريق للتعامل مع المشكلات، بإقامة ورشات عمل وتدريب، وتكوين فرق بحثية من مناطق متعددة ومن خلفيات معرفية متنوعة تتحرك ضمن مشاريع جماعية تتكامل فيها الجهود المعرفية. 2. الإشادة بالجهود الهادفة إلى المحافظة على الأسرة، سواء أكانت فردية أو جماعية أو أهلية أو حكومية، وتعميم التجارب الناجحة في البناء والتربية الأسرية والوالدية، مع العمل الجاد والدؤوب في ترسيخ التعاون بين جميع الأطياف والمؤسسات، لما للعمل الجماعي من استثمار أفضل للطاقات الفردية. وتعزيز هذه الجهود من خلال الجوائز المادية والعينية مثل إنشاء جائزة لأفضل مؤسسة تعنى بالأسرة، إلخ. 3. الاهتمام بمتطلبات الأسر المسلمة في المجتمعات الغربية، لما تمثله من صورة للحياة الإسلامية، بوصفها سفيراً للإسلام في تلك المجتمعات. 4. الدعوة إلى تأسيس البرامج الأكاديمية في التربية الوالدية، والتنشئة الاسرية، وحث الجامعات على تخصيص بعض المقررات الجامعية، التي تهدف إلى تأهيل الطلبة جميعهم لتحمل المسئوليات الأسرية بعد التخرج. ومحاولة الإفادة من البحث العلمي في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، لتكليف بعض الطلبة المتميزين بكتابة أطروحاتهم الجامعية في قضايا تتصل بالأسرة، وتشجيعهم على نشرها ليفيد منها المجتمع. 5. حث مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والدوائر الأكاديمية على إصدار وثيقة شرف، تُشدد على ضرورة معالجة قضايا الأسرة المسلمة ضمن الرؤية الفكرية الحضارية للأمة، وبما لا يتعارض مع ثقافة الأمة وهويتها. وتفعيل ميثاق الأسرة في الإسلام، الذي أعدته اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل. 6. إنشاء صندوق وقفي مخصص لدعم المشاريع المتعلقة بالمحافظة على الأسرة. 7. دعوة وزارات التربية والتعليم إلى الاهتمام بالتنشئة الأسرية في مراحل التعليم العام بدءًا من رياض الأطفال، من خلال برامج التوعية –المنهجية واللامنهجية- وتضمين المناهج الدراسية مقررات تحث على انتماء الفرد إلى أسرته ومجتمعه، ضمن الرؤية الحضارية للأمة، وتنقية هذه المقررات من المشاريع والأفكار التي تتعارض مع هوية الأمة. 8 . دعوة المؤسسات والهيئات المسئولة عن سن قوانين الأحوال الشخصية إلى تمثّل هوية الأمة، وعقد الورش العلمية والدورات التدريبية لمحاولة الإفادة من التجارب الناجحة في المحافظة على الأسرة تشريعًا وقانونًا. 9.الإفادة من التطورات التقنية في مجال التواصل الاجتماعي، لا سيما شبكات الفيس بوك وتويتر... من أجل المحافظة على كينونة الأسرة الممتدة، والتوعية بكل ما يتعلق بالأسرة المسلمة. 10. تشكيل لجنة لرصد القرارات المتعلقة بالأسرة، والصادرة عن الهيئات الدولية، ودراسة هذه القرارات والأفكار، وترجمة مضمونها إلى الفئات المسلمة المستهدفة، ومعالجتها معالجة علمية؛ لبلورة تصور معرفي عملي تجاهها، نابع من ثقافة الأمة، ورفع توصية إلى الجهات المعنية تدعوها إلى التراجع عن المشاركة في اتفاقية سيداو، لما للاتفاقية من خطورة على أمن المجتمع وسلامته. 11. تعزيز الدورات المتعلقة بتأهيل الشباب لدخول عالم الزوجية، ومحاولة الإفادة من الأفكار والأساليب العلمية في هذا المجال، مع التأصيل اللازم، ليتم الدمج بين الطبائع والوقائع والنصوص. 12. طباعة أعمال المؤتمر في كتاب يفيد منه طلبة العلم والمهتمون والمؤسسات الأكاديمية والبحثية. وذلك بعد استفادة الباحثين من الملاحظات التي أبداها المعقبون والمتدخّلون.
المرأة والأسرة "المؤتمر العربي الإقليمي لحماية الأسرة من العنف تحت شعار "" لنعمل معًا لحماية الأسرة """ إن ظاهرة العنف في مجتمعاتنا أصبحت قضية تحتل مراتب متقدمة في سلم الأولويات الوطنية للدول المشاركة. تحتاج ظاهرة العنف في مجتمعاتنا إلى مزيد من البحوث والدراسات للوقوف على أسبابها، والتعرف الى آليات اجتثاثها بوصفها عنصرا دخيلا لا مكان له ضمن الثقافة والحضارة التي ننتمي لها. إن مسؤولية الوقاية والحماية من العنف هي مسؤولية فردية ومؤسسية، وتشمل المؤسسات الرسمية والأهلية التي تلعب دوراً تكاملي ترابطي , فكما للمؤسسات الأمنية دور في حماية المساء إليهم فللمؤسسة التعليمية دور هام سواءً في الوقاية المبكرة من خلال تأهيل الأفراد منذ السنوات المبكرة بآليات التعامل مع المشكلات، ورصد حالات العنف , وكذلك هو الحال بالنسبة للمؤسسات الأخرى مثل: المؤسسات التشريعية والصحية والإعلامية. إن الأديان السماوية السمحة تنبذ العنف، وتنأى بنفسها عن العنف الأسري، الذي هو بجوهره ارث ثقافي لا ينسجم والتعاليم الدينية التي تنادي بالتسامح والمحبة والحلم عند الغضب ، بل إن العنف الأسري هو ابتعاد عن التعاليم الدينية وجهل بمضامينها. الحاجة الى مراجعة التشريعات بما ينسجم ومتطلبات حماية الأسرة باعتبارها الوحدة الأساس في المجتمع.
المرأة والأسرة "المؤتمر العربي الثاني لحماية الأسرة من العنف تحت شعار ""نحو منهاج عمل لحماية الأسرة من العنف""" 1.   أهمية تعديل القوانين والتشريعات بما يضمن حماية الأسرة مطالبين الحكومات العربية بالتحرك بشكل أكبر لتحقيق ذلك. 2.   التأكيد على واجب الدولة بتوفير الحماية للمرأة من العنف ومحاسبة المسؤولين عنه. 3.   توفير العدالة والإنصاف للضحايا بحسب اتفاقية سيداو والتي تنص على استئصال العنف ضد المرأة.
المرأة والأسرة ندوة الأسرة السعودية والتغيرات المعاصرة 1- ضرورة مراعاة القيم والمبادئ الإسلامية كمنطلق وأساس للتعامل مع القضايا والمشكلات الأسرية وفي كل ما يقدم لرعاية الأسرة والناشئة من برامج وما ينشأ لخدمتهم من مؤسسات في المجالات المختلفة، مع أخذ الحذر عند التعامل مع المواثيق الدولية المتعلقة بالأسرة في ما يُمكن أن تتضمنه بعض البنود والمفاهيم الواردة فيها من أمور قد تمس القضايا الأساسية والمبادئ والقيم الإسلامية في المجتمع السعودي. 2- أشاد المشاركون بفكرة إنشاء المجلس الأعلى للأسرة وضمنّوا توصياتهم أملهم بأن يضطلع هذا المجلس بدورٍه في وضع الاستراتيجيات ورسم السياسات المتعلقة بشؤون الأسرة وقضاياها والتنسيق بين مؤسسات المجتمع المعنية بشؤون الأسرة من خلال إيجاد منظومة متكاملة تقدم خدماتها للأسرة وتعالج قضاياها بمنهج متطور منطلقاً من قيمنا وثقافتنا الإسلامية. 3- الاهتمام بإنشاء مراكز علمية بحثية متخصصة في مجال الأسرة ودعمها مالياً وتقنياً وتوفير الكفاءات العلمية المتخصصة والمدربة لتقوم بدورها على الوجه المأمول في مجال البحث والاستشارات العلمية وتقديم العون في المجال الأسري. 4- إقامة المؤتمرات والندوات المتخصصة التي تعتمد على أسلوب علمي متطور في المعالجة الفاعلة لقضايا الأسرة ومشكلاتها من منطلق إسلامي وسطي بعيداً عن الإفراط والتفريط، مع تبني حملات توعوية لأفراد المجتمع للعودة إلى القيم الأسرية الإسلامية وتعميمها على مناطق المملكة وشرائح المجتمع. 5- أهمية تحمّل الأسرة لمسؤولياتها في قيامها بالتنشئة الاجتماعية السليمة للأبناء والبنات وغرس القيم والأخلاق الإسلامية وحب الوطن وتعزيز قيم الانتماء له والحفاظ على أمنه واحترام النظام العام وحرمات الآخرين والاهتمام بالحوار داخل الأسرة، مع ضرورة دعم المؤسسات والجمعيات العاملة في المجال الأسري والتنسيق بينها وبين الجهات المعنية بالأسرة في كافة المجالات. 6- ضرورة العمل على تطوير وتفعيل الأنظمة المستمدة من التشريع الإسلامي التي تحافظ على الأسرة وتماسكها وحماية أفرادها، وتفعيل وتطوير برامج الحماية الاجتماعية والإرشاد الأسري وتعزيزها بالكوادر البشرية المؤهلة لتمكينها من مواجهة المشكلات الأسرية وحالات العنف الأسري في المجتمع وزيادة الطلب على خدماتها. 7- الاهتمام برفع مستوى المعيشة للأسرة السعودية مما سيُسهم في قيامها بذلك، وتضمين المناهج التعليمية للبنين والبنات موضوعات عن المهارات الحياتية وشؤون الأسرة وسبل مواجهة المشكلات الاجتماعية وضغوط الحياة بما يُسهم في تحصين الأبناء والبنات وتنمية قدراتهم وإعدادهم للمستقبل ليكونوا أزواجاً وآباءً وأمهات صالحين وصالحات. 8- العمل على مواجهة الحملات الموجهة ضد المرأة السعودية بهدف إخراجها عن دورها الذي شرعه الله لها كما ينبغي العمل على تمكين المرأة من جميع حقوقها التي كفلتها الشريعة الإسلامية.
المرأة والأسرة ندوة: العنف الأسري ... الواقع وآليات المعالجة §       الاعتناء أكثر في البحث عن الأسباب المؤدية لظاهرة العنف الأسري، واحتوائها من منطلقها. §       العمل على إرساء ثقافة جديدة مرتكزة على مبادئ الإنصاف والمساواة بين الجنسين ، والعمل بأحكام وتعاليم ديننا الحنيف ، وتكريس مبادئ وأسس الديمقراطية والحفاظ على المكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الفصل 175 من الدستور المتضمن لما يقارب 18 مقتضى خاص بحقوق المرأة. §       أن المغرب مطالب بملائمة قوانينه الداخلية مع المقتضيات والاتفاقيات الدولية ، وتفعيل المخطط التشريعي للحكومة الذي أصبح مطالب بتنزيل ما يزيد عن 300 قانون في أفق مواكبة التنزيل الفعلي لمقتضيات الدستور.
المرأة والأسرة "المؤتمر الدولي السادس لحماية الطفل من التحرش الجنسي تحت شعار ""رحمة"":" 1.   ضرورة العمل على توعية الأسرة بمؤشرات التحرش وأنواعه واستراتيجيات التعامل معها وكيفية نقل تلك المعلومات للأطفال بأساليب مبسطة. 2.   كيفية تطويع وسائل التواصل الاجتماعي وتصميم التطبيقات الذكية لإيصال الرسائل التوعوية الخاصة بقضايا التحرش والموجهة لفئات الطفولة المختلفة، والعمل على خلق شراكة حكومية – أهلية- تطوعية للتعامل مع قضايا حماية الطفل. 3.   وجوب إدراج مقررات مهارات الحماية الذاتية ضمن المقررات الدراسية للطلبة. 4.   التأكيد على أهمية تفعيل دور وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي لنشر الوعي لدى الأسر حول حماية الأطفال من التحرش وكافة أشكال الإساءة. 5.   رفع درجة الوعي لدى الأسر وإدارة المدارس بضرورة الإبلاغ عن حالات التحرش الجنسي، فضلاً عن تشكيل فريق عمل متجانس للتدخل مكون من الجهات ذات العلاقة بحماية الأطفال وذلك بهدف متابعة حالات التحرش واتخاذ الإجراءات اللازمة والعمل على الحد من هذه الظاهرة.
المرأة والأسرة مؤتمر الدولي السادس حول: “الحماية الدولية للطفل بعد بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري الثالث ضرورة اعتبار الحقوق الأساسية المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 بمثابة الحد الأدنى للحماية والرعاية التي يجب أن توفرها جميع الدول دون استثناء لأطفالها، وهذا دون المساس بالخصوصيات الدينية. عدم اكتفاء الدول بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الطفل، بل عليها سن تشريعات داخلية تضمن لهم كافة حقوقهم وتواكب وتحظر الأساليب المبتكرة لاستغلالهم. دعوة المؤسسات العلمية والباحثين وأهل الفكر إلى نشر ثقافة السلم والتعايش والتسامح، واحترام حقوق الإنسان عامةً والطفل خاصةً. يجب التوعية بخطورة زواج القاصرات لما لها من آثار خطيرة على الفتيات؛ مع خلق نوع من التعاون والتكامل بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية خاصةً الجمعيات الأهلية من أجل نشر الوعي بمخاطر هذا الزواج، والقضاء على مثل هذه الظاهرة. ظاهرة اختطاف الأطفال من أخطر الجرائم بالنظر إلى آثارها السلبية على أمن و استقرار المجتمع، فعلى المؤسسات الرسمية وغير الرسمية التوعية والتوجيه إزاء مخاطرها، كما يتوجب إقرار عقوبات مشددة لمرتكبي هذه الجريمة، و عدم استفادتهم من ظروف التخفيف لوضع حد لهذه الظاهرة ، كما يتوجب على الإعلاميين ضرورة التوعية والتعريف بمخاطر هذه الظاهرة و أضرارها على الفرد و المجتمع . ثانيًا: حماية الأطفال من الاتجار والاستغلال: تعديل اتفاقية حقوق الطفل بما يتماشى مع التطور العلمي تفاديًا لاستغلال الأطفال وجعلها تتماشى ومقتضيات تطور العصر. تعزيز التعاون الدولي لوضع حد للاتجار واستغلال الأطفال عبر التقنيات الجديدة. حماية الأطفال من خطر الإنترنت، وخاصة اعتبار استغلال الأطفال في المواد الإباحية على شبكة الإنترنت جريمة، وانتهاكا خطيرا لحقوق الطفل يمس كرامته وسلامته البدنية والنفسية. تصديق الدول غير المصدقة بعد على الصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة باستغلال الأطفال في المواد الإباحية، ولا سيما البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل، المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. اعتماد تشريعات وطنية واضحة وشاملة، ووضع السياسات والخطط التي تضمن احترام حقوق الطفل وحمايته من كل أشكال الاستغلال. تجريم إنتاج المواد الإباحية المستغلة للأطفال وتوزيعها واستلامها وحيازتها عن قصد، بما في ذلك الصور المنتجة بالحاسوب والمشاهد ذات الطابع الاستغلالي للأطفال، وكذلك استهلاك مواد من ذلك القبيل، والحصول عليها ومشاهدتها عن قصد ولو لم يجر أي اتصال فعلي بالطفل. القيام بحملات للتثقيف والتوعية تستهدف الأطفال والآباء والأساتذة ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل مع الأطفال ولصالحهم، بغية تحسين درايتهم بمخاطر الاستغلال الجنسي المتصلة باستعمال الإنترنت والهواتف النقالة والتكنولوجيات الجديدة الأخرى، وفي هذه الحملات ينبغي منح أهمية كبيرة للمعلومات المتعلقة بالوسائل التي تمكن الأطفال من حماية أنفسهم، والحصول على المساعدة والإبلاغ عن حالات استغلال الأطفال في المواد الإباحية، والاستغلال الجنسي على شبكة الإنترنت. توفير مؤسسات في مجال الصحة النفسية والخدمة الاجتماعية، وهذا للتكفل بالأطفال على جميع المستويات. ضرورة تأهيل ضحايا جرائم الاتجار، وكذلك توعية المجتمع بكيفية تقبل هذه الضحية مرةً أخرى بعد علاجها. العمل على وضع مشروع قانون عربي نموذجي لمواجهة جرائم الاتجار بالأشخاص، يراعي الخصوصيات الوطنية، والسمات القومية للمجتمع العربي، وحث الدول العربية على تبني قواعد قانونية وعملية لمواجهة الاتجار بالأطفال والنساء. يجب إنشاء هيئة لمكافحة الاتجار بالبشر ومساعدة الضحايا على العودة إلى الوطن الأم أو البقاء في الدولة المستقبلة، شريطة أن تكون ذات طابع دولي ولها فروع إقليمية في الدول المختلفة. مساعدة ضحايا الاتجار في الحصول على كافة إجراءات الدعم، بما في ذلك إنشاء مراكز إيواء تقدم لهم الرعاية الصحية الجسدية والنفسية والاستشارات الصحية والقانونية والاجتماعية. هذا ويجب كذلك إعادتهم إلى أوطانهم الأصلية بعد إزالة آثار ما تعرضوا إليه أو اتخاذ تدابير لإعادة دمج الضحايا في المجتمع الذي يعيشون فيه، وأن تشتمل برامج إعادة الاندماج إلى تمكين الضحايا وتطوير قدراتهم لإعالة أنفسهم اقتصاديا من خلال توفير التدريب المهني، أو دعم النشاط التجاري، أو توفير فرص عمل. تنظيم دورات تدريبية لمحققي الشرطة والنيابة والقضاة والعاملين في المنظمات غير الحكومية بهدف تطوير آليات لتحديد ضحايا الاتجار وإنقاذهم، وكذا للعاملين في الشرطة وحرس الحدود والجوازات والهجرة والجنسية بهدف مساعدتهم في التعرف على مؤشرات الجرائم المتعلقة بالاتجار، وإمدادهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لتحديد الضحايا وإنقاذهم. ثالثًا: حماية الأطفال خلال النزاعات المسلحة: حظر اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة وإدانته إدانة تامة، فإنهاء عملية تجنيد الأطفال مسؤولية كل الدول والشعوب، ولدى الكبار واجب أخلاقي في حماية الأطفال، وإيقاف ذبحهم وتدمير براءتهم، واغتيال طفولتهم، ولنتذكر أن الأطفال هم مستقبل هذا العالم، وهم الذين سيصنعون التاريخ القادم. استنفار كافة الهيئات والمنظمات الإنسانية الداعمة للأطفال، وهذا من أجل المطالبة بتفعيل القوانين والمبادئ الدولية المتعلقة بحماية الأطفال أثناء النزاعات والحروب في دول العالم كافة. يجب ان يكون الطفل في جميع الظروف بين الاوائل المتمتعين بالحماية والإغاثة. المطالبة بإبرام اتفاقية دولية خاصة بحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة. رابعا: فيما خص حماية الاطفال من العنف إعداد مسح شامل لظاهرة العنف المدرسي لتحديد حجمه . صياغة أسس تربوية وقوانين جديدة تلغي العقاب المدرسي الجسدي . تأهيل المعلمين وتفعيل تدريبهم . إلغاء قوانين واستحداث أخرى رادعة للعنف المدرسي . تشديد الدولة على آلية تنفيذ هذه القوانين . إنشاء محاكم مختصَّة في قضايا الأطفال . إنشاء هيئة تابعة لوزارة التربية والتعليم تعنى بالشكاوى وتدريب القيمين على مهمة التربية والتعليم المدرسي . إلزام المدارس على المستوى الرسمي والخاص بأن تُلْحِق بجهازها البشري ذوي اختصاص مؤهلين لتَقَصّي حالات العنف ومختلف المشاكل التي يتعرض لها التلاميذ والمشاركة بإيجاد الحلول لها . تفعيل دور العاملين في مجال حقوق الإنسان لصياغة قوانين تحد من ظاهرة العنف المدرسي . التوعية الاجتماعية عبر وسائل الإعلام للوالدين وأولياء الأمور بشكل عام في أساليب التنشئة الاجتماعية المناسبة لكل مرحلة عمرية باعتبار أن الأسرة هي المصدر الأساسي في تأسيس سلوك العنف بشكل عام . التوعية الاجتماعية من خلال الندوات والمؤتمرات حول حقوق الطفل في الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية وحقه في اللعب والمشاركة والتعبير عن الرأي وحقه في الشعور بالأمن النفسي والاجتماعي تشكيل مجلس من إدارات المدارس والمعلمين وإجراء لقاءات حول الخصائص النمائية لكل مرحلة عمرية والمشكلات النفسية والعمرية المترتبة عليها وطريقة التعامل معها وخصوصاً سلوك العنف . تنفيذ ندوات للمدارس حول حقوق الطفل المعنوية والنفسية والجسدية والاجتماعية والمدنية . تنفيذ برلمان الأطفال بشكل دائم كتجسيد واقعي لفكرة الديمقراطية والتعبير عن الرأي والمشاركة في صنع القرارات التي تتعلق بشؤونهم . تأسيس مركز علاجي على المستوى الوطني يعنى بتوجيه وعلاج الأطفال الممارسين للعنف أو الأطفال الذين مورس عليهم العنف بشكل دقيق وفعّال وعلى أيدي أخصائيين وأطباء في هذا المجال. خامسا: اعتماد برنامج عام ثلاثي الأبعاد لخدمة الطفولة العربية يرتكز على المحاور التالية: §       البحث العلمي §       التكوين والتدريب §       تأطير الأبحاث والمشاريع العلمية المشتركة ونقترح أن يتمفصل هذا البرنامج إجرائيا وفق الصيغة التالية: 1.خلق مرصد عربي للبحث في قضايا الطفولة وفق تخصصات مختلفة العمل على خلق فروع جهوية أو إقليمية للمرصد موطنة بمجموع الأقطار العربية تعزيز الشراكات العلمية بين بنيات البحث المشكلة للمرصد توجيه المشاريع البحثية داخل المرصد لأن تكون “داخل التخصصات” و”فيما بين التخصصات” القيام ببحث بيبليوغرافي حول الطفولة وتعميمه على المهتمين العمل على أن يكون المرصد قوة اقتراحية للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية العربية بناء على نتائج دراساته العلمية والأكاديمية 2.خلق شبكة من العلاقات والتعاونات بين الباحثين العرب المهتمين بالطفولة وقضاياها من أجل تبادل الأبحاث والخبرات بينهم وضع استراتيجية عربية لتطوير المحتوى الرقمي للأبحاث المنجزة حول قضايا الطفولة وإشكالاتها تعزيز الثقافة الرقمية فيما يخص نشر المعلومات والمعارف حول الطفولة وتبادلها بين البنيات البحثية والمؤسسات الأكاديمية إطلاق مبادرات لتحفيز البحوث الخاصة بقضايا الطفولة (منح، جوائز، ندوات، مؤتمرات، أيام دراسية، نشر الأبحاث المتميزة…) تكوين الأطر المتخصصة في مجال الطفولة سادسا: الآليات العملية لتفعيل حقوق الطفل: خلق برامج بحثية موجهة لتطوير البحث العلمي في مجالات مخصوصة تتصل اتصالا مباشرا بالطفولة خلق مواقع رقمية للتعريف بمجالات الاشتغال حول الطفولة وتطوير مضامينها خلق برامج التعلم عن بعد والتعلم الالكتروني في مجال الطفولة خلق برنامج التوثيق البيبليوغرافي للإنتاج العلمي حول الطفولة التأكيد، من قبل المرجعيات التربوية المسؤولة، على مسألة إلزامية التعليم، عَبْرَ حملةِ توعيةٍ على أهميتِهِ القُصوى، مُتعاونةً في ذلك مع سائر وسائل الإعلام، ولا سيما الإعلام التواصلي، أي إطلاق حملة إعلامية شاملة تتضافر فيها جميع الجهود، ولا سيما جهود المجتمع الأهلي والمدني. تعطيلاً لكل ذرائع الأهل حول دفع أطفالهم إلى معترك العمل المهني، على خلفيات اقتصادية، ينبغي على “الدولة”، وليس على وزارات التربية فحسب، تأمين كل مستلزمات العملية التعلمية للأطفال، أقلّه في المرحلة الابتدائية: من كتب مدرسية وإعفاء نهائي من رسوم التسجيل ورسم الصندوق المدرسي إضافةً إلى ضمانِهِ صحياً. وضع برامج تعليمية وتربوية جديدة للأطفال توفر لهم العناية بصحتهم النفسية، مع الاهتمام بإعداد المدرسين وتأهيلهم مهنيًا وتربويًا. العمل على نشر ثقافة حقوق الطفل وزيادة الوعي بها لدى جميع أفراد المجتمع، وعدم قصر ذلك على الدارسين والهيئات المعنية فقط، وحتى يتحقق ذلك يجب أن يكون هناك اهتمام بتدريس مادة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في المراحل الدراسية المختلفة التي تسبق التعليم الجامعي، ومساهمةً من مركز جيل البحث العلمي في نشر حقوق الطفل على أوسع نطاق، قرر بناءًا على توصية لجنة الصياغة بالمؤتمر، نشر أعمال هذا المؤتمر في عدد خاص من مجلة جيل حقوق الإنسان، وعلى مواقعه الإلكترونية. كما يوصي كل الأساتذة المشاركين في فعاليات هذا المؤتمر بضرورة عقد مؤتمرات متخصصة ودورات تدريبية في مناطق متعددة من الوطن العربي. رفع توصيات هذا المؤتمر إلى الجهات المعنية بحماية الأطفال، ونشرها على نطاق واسع من خلال الصحافة والإعلام، ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي. وفي الأخير يدعو مركز جيل البحث العلمي جميع المشاركين في هذا المؤتمر وأعضائه ومتتبعيه، للمساهمة في ترقية حقوق الطفل من خلال نشر التوعية بين الأوساط المعنية، ومواصلة البحث ونشر المقالات والدراسات المتخصصة.
المرأة والأسرة "المؤتمر: ""الإبداع العلمي في صحة المرأة""" 1.   تعزيز برامج الرعاية الصحية للمرأة وزيادة المخصصات المالية وبرامج التدريب اللازمة لتحقيق هذا الغرض. 2.   تخصيص استراتيجيات أكثر شمولاً وعمقاً للنهوض بصحة المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لوقف التدهور المستمر في مستويات الرعاية المخصصة للنساء 3.   تخصيص اهتمام أكبر بصحة المرأة على وجه التحديد. 4.   تشجيع الأطباء والطبيبات الشبان على الإبداع في تحسين صحة المرأة أمر يضاف إلى ميزات هذا المؤتمر، حيث تم استحداث جائزتين لأفضل البحوث المقدمة في المؤتمر. 5.   سيتم تأسيس مجموعات علمية سعودية في التخصصات الدقيقة في مجال طب النساء والولادة تتمثل في المجموعة السعودية العلمية لطب الأجنة، والمجموعة السعودية العلمية لأمراض الخصوبة، والمجموعة السعودية العلمية لطب الأورام النسائية، والمجموعة السعودية العلمية لأمراض الجهاز البولي والتناسلي 6.   تحسين الإحصائيات المتعلقة بصحة المرأة الخليجية. 7.   التعريف بالحقوق الصحية للمرأة بطريقة مطابقة للشريعة الإسلامية. 8.   التأكيد على الصحة الغذائية بالمرأة في فترات ما قبل الحمل… والحمل والرضاعة. 9.   التأكيد على أهمية وجود عناية مركزة للحالات الحرجة الناتجة عن الحمل والولادة. 10.                   1توعية اﻷطباء بجميع مستوياتهم بأهمية ممارسة الطب المبني على البراهين وتجنب الأخطاء الطبية. 11.                   1توعية أطباء النساء والولادة بخطورة الضغط النفسي الناتج عن الحالات الاسعافية في حالات النساء والولادة. 12.                   التأكيد على مبدأ سلامة المرضى في العلاج. 13.                   التأكيد على أهمية دور فريق التمريض بالإضافة إلى القابلات في العناية بالمرأة الحامل وخاصة أثناء الولادة. 14.                   دعم مجموعة القبالة وتشجيع البحث العلمي. 15.                   توثيق بعض نتائج لقاح سرطان عنق الرحم. 16.                   لا لشق العجان بدون مبرر. 17.                   توعية المجتمع بظاهرة التحرش وأسبابه وطرق الوقاية.
المرأة والأسرة "المؤتمر مؤتمر النساء والولادة السادس ""صحة المرأة أولوياتي" 1.   رصد وحل المشاكل الصحية التي تعاني منها المرأة اليمنية. 2.   توعية المجتمع بمخاطر الامراض التناسلية والوقاية منها والتأكيد على أهمية الصحة الغذائية للمرأة والعناية بالحالات الحاملة. 3.   توعية الأطباء بجميع مستوياتهم وبخطورة الضغط النفسي على المرأة. 4.   التأكيد على أهمية تشجيع البحث العلمي وتأسيس قسم لمعالجة حالات الإجهاض.
المرأة والأسرة "مؤتمر: ""صحة المرأة على مر السنين""" "1-  إنشاء قاعدة معلومات للمسنين: تعتبر هذه الخطوة على درجة كبيرة من الاهمية حيث انه بدون قاعدة معلومات متكاملة لا يمكن وضع خطة او استراتيجية فعاله، ويجب ان تشمل هذه القاعدة معلومات إحصائية عن نسبة السيدات اللائي فوق الستون عاما في الوقت الحالي والنسبة المتوقعة خلال العشرون سنه القادمة، ونسبة الامراض واسباب الوفيات بين السيدات، كما يجب ان تشمل ايضا عدد المؤسسات الصحية والاجتماعية المتوفرة لرعاية المسنين والامكانيات المتوفرة لدي كل منها سواء المادية أو البشرية المتخصصة، ايضا مدى توافر برامج التعليم والتدريب الموجهة لرعاية المسنين في كليات الطب والمعاهد الصحية. ويجب ان تكون هذه القاعدة البيانية على الشبكة العنكبوتية بحيث يمكن للمراكز المختلفة المتعلقة بهذا الامر الدخول اليها لتحديث البيانات او الاستفادة منها. 2-  التوعية الطبية والاجتماعية: هناك حاجه ماسه لتوعية الاطباء و بالذات اطباء النساء والولادة لأهمية دورهم في تثقيف المجتمع والسيدات حيث ان معظمهن يراجعن اطباء وطبيبات النساء في مرحلة ما قبل انقطاع الدورة وقبل ظهور أي من المضاعفات المترتبة على ذلك، وتعتبر هذه فرصه جيده للتوعية ، فقد اثبتت الابحاث انه في هذه المرحلة العمرية يمكن تجنب كثير من الامراض وبالذات امراض القلب وضغط الدم وهشاشة العظام والتي تشكل السبب الرئيسي والاول للمضاعفات الصحية والوفيات، مع العلم انه يمكن تجنبها بنسبة اكثر من تسعون بالمئة، وللأسف فان كثير من اطباء النساء لا يعير هذا الجانب الدور المطلوب. 3-  التوعية الاجتماعية للسيدات: تعميق مفهوم الصحة الوقائية بين افراد المجتمع بصفه عامه والسيدات بصفه خاصه، والتأكيد على ان الحالة الصحية في مع تقدم السن هي النتاج الطبيعي للرعاية الصحية والوقائية في مراحل العمر المبكرة ، وان تعبير ""امراض الشيخوخة"" قد يفهم منه خطاء ان الشيخوخة مرتبطة بالمرض وهذا غير صحيح حيث اكدت الابحاث ان الشيخوخة هي مرحلة من العمر تتميز بتراكم الخبرة والقدرة على العطاء المميز المتزن وان ما قد يظهر مع تقدم السن من امراض تكون بدايتها في مراحل العمر المبكرة ومع اهمال الوقاية والعلاج فإنها تتفاقم في سن لاحق. 4-  إعلان مدينة جدة "" مدينة صديقة للمسنين"": قرر المؤتمر العمل على اعلان مدينة جده مدينة ""صديقه للمسنين"" ويتطلب هذا وضع خطه استراتيجية تشمل توفير مراكز رعاية اجتماعيه ووقاية صحيه كافيه، استكمال قاعدة البيانات الخاصة بالمسنين، برامج توعيه باستخدام جميع وسائل التواصل الاجتماعي المرئية والمسموعة والمقروءة مثل اصدار مجله خاصه للسيدات المسنين، وتوفير وسائل ترفيهيه ومناطق للسير وممارسة الرياضة مناسبه للعمر وغيرها من وسائل الرعاية."
المرأة والأسرة "المؤتمر العلمي الدولي ""المرأة والقانون""" §       الدعوة إلى فتح باب الاجتهاد في القضايا التي يدور حولها الخلاف انطلاقًا من ثوابت القرآن والسنة ضمن رؤية تجديدية معاصرة ومعالجة الخلط بين تعاليم الشرائع السماوية السمحة ذات الصلة بالمرأة، ومفاهيم العادات المجتمعية كالمنع من التعليم أو العمل أو الميراث. §       العمل على وضع آلية للتعاون والتواصل المستمر وتبادل الرؤى والخبرات بين جهات المجتمع المدني واللجنة التشريعية بمجلس النواب لوضع مواد ذات الدستور ذات الصلة بالمرأة موضع التنفيذ لا سيما ما يتعلق بالصحة والتعليم والبحث العلمي والعمل. §       العمل على إزالة المعوقات التي تحول بين المرأة وتحقيق طموحاتها سواء أكانت مجتمعية أو شخصية من خلال دعوة وسائل الإعلام للقيام بدورها في المساهمة لتغيير الصورة النمطية للمرأة، وتشجيع الأنشطة المتعلقة بالمرأة المهنية وتعزيز دورها في العمل المجتمعي. §       العمل على تحقيق المساواة وعدم التمييز في مجال الوظيفة العامة لأسباب تتعلق بالأعراف والتقاليد. §       دعوة المشرع لإعادة النظر في السياسة الجنائية المتعلقة بالمرأة من خلال زيادة عدد المؤسسات العقابية الخاصة بالسجينات، والنص صراحة على تجريم مواقعة الزوجة وقاعًا غير طبيعي أو حال وجود عذر شرعي بالعنف والإكراه, وإلغاء العقوبات السالبة الناجمة عن عدم وفاء المرأة بالتزاماتها المدنية. §       توجيه المعنيين بالإعلام لإعداد برامج تتعلق بدور المرأة الفاعل في العمل المجتمعي والآليات اللازمة لحمايتها. §       إعادة النظر في الحكم المتعلق بعودة زوجة المفقود إليه بقوة القانون في جميع الأحوال بعد الحكم باعتباره ميتًا. §       شمول الحماية القانونية المقررة في قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية لخدم المنازل من النساء وعدم استثناءهن من نطاق تطبيق أحكام هذين القانونين. §       إنشاء وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بالجامعة لخلق بيئة جامعية آمنة خالية من التعرض للتحرش الجنسي.
المرأة والأسرة مؤتمر الأطفال العَرَب الحادي والثلاثون 1. حَثُّ الدول على تَبَنِّي استراتيجياتٍ واضحةً حول التنمية المستدامة في مجال البيئة والصحة والجانب الاقتصادي الاجتماعي تُلَبِّي احتياجات الأجيال القادمة، والاستفادة من الاستراتيجات والخطط والبرامج التي أَعَدَّتْهَا شعبة التنمية المستدامة، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة. 2. حث الدول على تبني برامج التوعية في مجال التنمية المستدامة في المناهج التعليمية، كبرامج أساسية، ودراسة الأثر من استفادة الطلاب العملية منها. 3. حث وزارات الثقافة والإعلام والتراث والتربية، على تبني برامجَ لتعزيز الهوية الوطنية، والمحافظة على الإرث التاريخي والثقافي، لتحقيق التنمية الاجتماعية والثقافية المستدامة. 4. تبني كل طفل مشارِك في مؤتمر الأطفال العرب الدولي بمحو أمية ثلاثة أفراد من المحيطين به، بالتعاون مع الجهات المختصة في كل دولة. 5. تبني الأطفال العرب اللغة العربية في التواصل مع أقرانهم من الأطفال، من خلال استخدامات كافة وسائل التكنولوجيا الحديثة، وبالأخص قنوات التواصل الاجتماعي. 6. حث الحكومات لوضع ضوابط على المصارف والمؤسسات الاستثمارية، لضمان الاستثمار الآمن والمستدام للأجيال القادمة. 7. تعميم تجربة (مدينة مصدر) في أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها النموذج الأمثل للمدن المستدامة العالمية، حيث تُعَدُّ من أفضل التجارب الدولية في هذا المجال. 8. حث الدول على تكثيف حملات التوعية الخاصة بتدوير النفايات وتوفير المستلزمات اللازمة لها للأسرة والمجتمع، لضمان تطبيقها. 9. سَنُّ القوانين والتشريعات الملزمة للقطاع الصناعي، بالاستخدام الأمثل لمخلفات النفايات وملوثات البيئة، وفقا لمعايير الاستدامة البيئية والصحية. 10. تبنِّي الأطفال المشاركين في المؤتمر شعار التنمية المستدامة مسؤولية الجميع، وأن يكونوا سفراء للتنمية المستدامة في مدارسهم ومجتمعاتهم. 11. توجيه استثمار الدول لزيادة مشاريع التنمية الزراعية، في الدول التي تمتلك مقومات الزراعة، وتنقُصُهَا رؤوس الأموال لتحقيق ذلك. 12. تعزيز التوعية بأهمية الأغذية الطبيعية، وحثُّ الحكومات على دعم منتجاتها للمحافظة على الصحة العامة المحققة للاستدامة الصحية.
المرأة والأسرة المؤتمر الدولي الثالث لصحة الطفل 1-تشكيل لجنة تنسيق من ذوي الاختصاصات والمعروفين بإسهاماتهم في هذا المجال ترأسها وزارة الشؤون الاجتماعية لتنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة في حماية الأسرة وتحديد مسؤولية كل قطاع ووضع إجراءات فاعلة وسرية لتلقي الشكاوى الواردة. 2-ضرورة العمل على تدريب الكوادر البشرية المتعاملة مع حالات العنف الاسري وانشاء مركز معلومات وطني متخصص لرصد هذه الحالات وإنشاء قناة اعلامية توعوية للأسرة وموقع على شبكة الإنترنت باللغة العربية للتواصل مع الأطفال والشباب. 3- الإسراع في تفعيل المحاكم الأسرية مع تدريب القضاة والادعاء العام والعمل على تقنين الأحكام الشرعية وإنشاء أقسام تنويم خاصة بالشباب من 13 الى 18 سنة في المستشفيات مع عدم عزلهم عن المجتمع العام. 4- توفير الوسائل المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة في جميع الاسواق والمطارات والأماكن العامة ومتابعة تنفيذ تطبيق سياسة المجتمع للمعاقين ومفهوم الشمولية في التعليم والتأهيل. 5-التوعية بأخطار حملات السمنة لدى الاطفال من خلال التوعية في المدارس ووسائل الاعلام وتخصيص يوم في كل عام يحمل اسم يوم السمنة العالمي وعمل محاضرات علمية وتوعوية. 6-ضرورة تغيير النمط الحياتي للطفل وتشجيعه على الرياضة لتقليل زمن الجلوس أمام شاشات التلفزيون والعمل على منع ظهور اعلانات الوجبات السريعة في وسائل الاعلام وادراج الانماط العلاجية الحديثة لمرض السكر مثل بخاخ الانسولين ومضخة الانسولين تحت مسؤوليات شركات التأمين لغلاء أسعارها ودعمها من مختلف القطاعات الحكومية. 7-نظرا لزيادة معدل الاصابة بمرض لين العظام لدى الاطفال فقد أوصى المؤتمر برفع معدل التوعية بأسباب وطرق العلاج ومتابعة توفير الادوية بالصيدليات وتوعية الامهات بضرورة الرضاعة الطبيعة والتطعيمات للأطفال الرضع والفحص الطبي المبكر لأمراض الاستقلاب وغيرها.
المرأة والأسرة الإجراءات الجزائية في قضايا إيذاء الأطفال والعنف الأسري 1.   بناء ثقافة شرعية وقانونية لدى المشاركين في قضايا إيذاء الأطفال. 2.   إكساب المشاركين مهارات قانونية متخصصة للتعامل مع قضايا إيذاء الأطفال. 3.   إيجاد فرص اللقاء الأكاديمي والبحثي والتطبيقي بين المختصين في قضايا إيذاء الأطفال. 4.   تقصي التطورات الجديدة وتبادل الخبرات بين المختصين في الإجراءات الجزائية في قضايا إيذاء الأطفال.
المرأة والأسرة المؤتمر الوطني الرابع لصحة المرأة نشر الوعي الثقافي والصحي بأهمية ممارسة رياضة المرأة وجعلها أسلوب حياة. §       ضرورة الاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة بتطوير رياضة كرة القدم الخاصة بالمرأة، §       والسعي الدؤوب لتشجيع إنشاء مراكز رياضية للفتيات في جميع الرياضات تحت إشراف مختصين رياضيين ذوي مستوى عال والعمل على تحقيق وإقامة شراكات بين الاتحادات الرياضية والمدارس والجامعات والأندية للتعاون من أجل النهوض بالرياضة النسائية. §       العمل على بناء قدرات المرأة المواطنة لتتبوأ مناصب إدارية عليا في الميدان الرياضي. §       تقديم الدعم المعنوي والنفسي والمادي لجميع الرياضات النسائية في هذا الشأن، والعمل على توفير البيئة المناسبة لتأهيل جيل جديد من الإعلاميات الرياضيات لتغطية جميع أجزاء المحافل الرياضية، بجانب التركيز على دور الأسرة في نشر الثقافة الرياضية الجماعية، والعمل على اكتشاف المواهب الرياضية في المراحل العمرية الأولى للأطفال (المدارس) وتنميتها. §       أوصت بوضع خطة متكاملة تشمل دورات تدريبية وتأهيلية مناسبة وبكافة الاختصاصات لشريحة الرياضة النسائية والعمل على إشراك جميع الرياضيات والقيادات الرياضية النسائية بتلك البرامج بهدف تأهيلهن بصورة تمكنهن من صقل مهاراتهن وإمكانياتهن.
المرأة والأسرة "مؤتمر أبوظبي الدولي لرياضة المرأة "" تحت شعار "" الرياضة صحة وسعادة" - نشر الوعي الثقافي والصحي بأهمية ممارسة رياضة المرأة وجعلها أسلوب حياة. - ضرورة الاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة بتطوير رياضة كرة القدم الخاصة بالمرأة، - والسعي الدؤوب لتشجيع إنشاء مراكز رياضية للفتيات في جميع الرياضات تحت إشراف مختصين رياضيين ذوي مستوى عال والعمل على تحقيق وإقامة شراكات بين الاتحادات الرياضية والمدارس والجامعات والأندية للتعاون من اجل النهوض بالرياضة النسائية. - العمل على بناء قدرات المرأة المواطنة لتتبوأ مناصب إدارية عليا في الميدان الرياضي. - تقديم الدعم المعنوي والنفسي والمادي لجميع الرياضات النسائية في هذا الشأن. - العمل على توفير البيئة المناسبة لتأهيل جيل جديد من الإعلاميات الرياضيات لتغطية جميع أجزاء المحافل الرياضية، بجانب التركيز على دور الأسرة في نشر الثقافة الرياضية الجماعية. - العمل على اكتشاف المواهب الرياضية في المراحل العمرية الأولى للأطفال (المدارس) وتنميتها. - وضع خطة متكاملة تشمل دورات تدريبية وتأهيلية مناسبة وبكافة الاختصاصات لشريحة الرياضة النسائية والعمل على إشراك جميع الرياضيات والقيادات الرياضية النسائية بتلك البرامج بهدف تأهيلهن بصورة تمكنهن من صقل مهاراتهن وإمكانياتهن. التي ستكون لها الأثر البارز في تنمية رياضة المرأة في الامارات على نحو أوسع وأشمل. أولاً: لكل من الزوجين ذمته المالية المستقلة، ولهما بمقتضى ذلك حق التصرف فيما يملكه من الأموال والحقوق معاوضة أو تبرعاً. ثانياً: ما يملكه كل واحد من الزوجين بسبب عقد الزواج أو بدونه يعتبر ملكاً خاصاً لصاحبه، وينتقل من بعده إلى ورثته. ثالثاً: إذا تراضى الزوجان فيما بينهما على اقتسام أموالهما عن طيب نفس منهما واختيار، فإنه لا مانع شرعاً من ذلك ولا يجوز فرض ذلك عليهما بالتعيين الملزم. رابعاً: للزوجة إذا انتهت العلاقة الزوجية بالطلاق أو التطليق أو الخلع وأحدث لها ذلك ضرراً، فإنه من حقها أن تلجأ للقضاء مطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها تفعيلاً معاصراً لما قرره الشارع الحكيم للمطلقة من حق المتعة بعد الطلاق. خامساً: الدعوة إلى إنشاء مؤسسات حكومية أو أهلية لرعاية المطلقات لسد حاجتهن.
المرأة والأسرة المؤتمر السابع لمنظمة المرأة العربية التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز قيم السلام والعدالة والمواطنة "1- القيام بدارسة تقييمية عميقة مفصلة حول ""آليات الدمج الاقتصادي للمرأة لزيادة تمكينها اقتصاديا واجتماعيا مع العمل على خلق وتحسين فرص وصول المرأة إلى المراكز الداعمة والآليات المالية التي تساعد على نجاحها في تنفيذ مشاريعها التنموية لصالح المجتمع. 2- تشجيع إدماج المرأة في سوق العمل بصورة اكبر، ودعم فرصها في بعض المجالات مثل الفنون والحرف المنزلية لفائدة شريحة المرأة التي تعمل في المنزل مع تشجيع زيادة تقديم القروض الصغيرة والمتوسطة لها لتوسيع مشاركتها الاقتصادية التي تساهم في تحقيق التنمية في المجتمع. 3- تقديم المساعدات التقنية لجمعيات المرأة الأمر الذي ينعكس على فاعلية البرامج والمشروعات التي تقدمها هذه الجمعيات خاصة في مجال تنفيذ المشاريع الصغيرة حتى يصبح دورها أكثر كفاءة في تحقيق التنمية والنهضة في المجتمع 4- تنظيم برامج إعلامية حول الدور الاقتصادي للمرأة والتعريف بمختلف الاجراءات التي وضعتها الدول لإنشاء المؤسسات ودعمها ومنح القروض وإطلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة لها. 5- الاعتراف بالإنجازات المتميزة للمرأة في مختلف المجالات باعتبارها تمثل نماذج إيجابية يحتذى بها حتى تزداد نسبة المشاركة الايجابية للمرأة في المجتمع. 6- ضرورة قيام المؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني بتبني الاتجاهات التربوية والثقافية الحديثة لتدعيم وتعزيز قيم المواطنة على أسُس الديمقراطية والمشاركة وقيم العدالة والمساواة. 7- ضرورة تعزيز العمل المؤسسي الهادف إلى نشر مفاهيم العدالة، وثقافة الحوار بين أفراد الأسرة، كذلك التركيز على تنشئة الأطفال من الجنسين على قيم المساواة والشراكة وهو مطلب أساسي للنهوض بالمجتمعات الانسانية وارساء قواعد العدالة والسلام. 8- ضرورة تطوير مناهج وأدوات عمل منظمات المجتمع المدني في الوطن العربي لتعزيز فعاليتها الساعية نحو الوصول إلى دولة المؤسسات والقانون، التي تُحقق للمواطنين من الجنسين قيم السلام والعدالة والمواطنة، بمستوييها الإنساني والدولي. 9- العمل على أن يكون التمكين الاقتصادي للمرأة بمثابة آلية أو استراتيجية موظّفة لخدمة غايات أخرى كالقضاء على أشكال التهميش وتجاوز الفجوة الجندرية وتكريس المساواة والعدالة الاجتماعيّة، وتحقيق التنميّة المستدامة. 10- ضرورة توجيه البحوث والدراسات العلمية والأكاديمية الى دراسة الاساليب والطرق التي تعزز إقبال المرأة على الانخراط في برامج التمكين الاقتصادي، والالتزام بحضور الدورات التدريبية، والمشاركة في الورش والفعاليات التي تكسبهن المزيد من الخبرات والمهارات. 11- دعوة منظمات المجتمع المدني للتوسع في تصميم وتنفيذ البرامج التي تعمل على تمكين المرأة اقتصادياً وثقافياً وقانونياً، لتدافع عن حقوقها وهويتها الإنسانية. 12- تدريب العاملين في وسائل الإعلام على كيفية استخدام البيانات المراعية للنوع الاجتماعي. وخلق مناقشات مجتمعية توفر فهما أعمق لقضايا تمكين المرأة. 13- التأكيد علي أهمية قيام المرأة بنقل قيم السلام والعدالة والمواطنة إلى النشء خلال عملية التنشئة الاجتماعية التي تلعب فيها المرأة الدور الاساسي. 14- العمل على إنشاء مركز استشاري لرائدات الأعمال يقدم لهن الاستشارات الإدارية والمالية والتدريبية والمعلومات المتعلقة بمشاريعهن الامر الذي يساعد في زيادة تمكينهن ومن ثم زيادة فرص نجاحهن في إدارة هذه المشاريع. 15- ضرورة أن تحتوي المناهج التعليمية موضوعات متعلقة بغرس قيم السلام والعدالة الاجتماعية والمواطنة لدى النشء. 16- زيادة كفاءة برامج التمكين الاقتصادي للمرأة حتى تساهم في تحويل مسارها إلى دور فاعل مجتمعيّ وتنمويّ ويخلق لديها القدرة على خوض تجارب مختلفة تكسبها قدرات تجعلها فاعلة في أسرتها ومجتمعها ومن ثم زيادة دورها في غرس قيم السلام والعدالة والمواطنة بين أفراد المجتمع. 17- قيام منظمة المرأة العربية بإنشاء مرصد لمتابعة تنفيذ الأجندة التنموية من منظور النوع الاجتماعي في المنطقة العربية. 18- توحيد الجهود المبذولة في تمكين المرأة وايجاد آليات لوضعها تحت مظلة واحدة. 19- وضع استراتيجية لتمكين المرأة اقتصاديا تتعهدها كل من الجهات الحكومية والاهلية بما يساعد في زيادة مساهمتها في تحقيق النهضة والتنمية في المجتمع. 20- الطلب من منظمة المرأة العربية إنشاء مرصد لمتابعة تنفيذ الأجندة التنموية من منظور النوع الاجتماعي في المنطقة. 21- قيام الدول العربية بالاسترشاد بالدراسة التي أعدتها منظمة المرأة العربية حول (المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية) والتي تؤكد على ضرورة إدماج المرأة والفتاة عند وضع وتنفيذ وتقييم خطط وسياسات التنمية المستدامة."
المرأة والأسرة المؤتمر العالمي: (المرأة في السيرة النبوية والمرأة المعاصرة , المملكة العربية السعودية أنموذجاً ) 1- تأسيس رابطة للعلماء والباحثين في السيرة النبوية يشرف عليها ويدعهما كرسي الشيخ عبدالله الصالح الراشد الحميد لخدمة السيرة والرسول صلى الله عليه وسلم . 2- تناول قضايا المرأة بعدل وإنصاف واعتبار وظيفتها الأولى في بيئتها وأسرتها عملاً يستحق الأجر والإشادة . 3-حث دول العالم الإسلامي وغيرها لإعادة النظر في الارتباط بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المتصلة بالمرأة والأسرة والمخالفة للتشريعات السماوية , والفطر السليمة 4- دعوة الدول الإسلامية الموقعة على اتفاقية ( السيداو ) للانسحاب منها حيث يتيح نظامها ذلك لمخالفتها للتصور الاسلامي عن المرأة وتشكيل لجنة للاتصال بأصحاب الشأن لتنفيذ هذه التوصية . 5- ضمان تطبيق الأنظمة واللوائح التي تتناول قضايا المرأة وحقوقها في المملكة العربية السعودية , ودول العالم الإسلامي بما لا يتعارض مع نصوص الشريعة الإسلامية . 6-إنشاء رابطة للمؤسسات والمراكز المختصة بقضايا المرأة المسلمة لتبادل الخبرات . 7- إصدار وثيقة شاملة لجميع حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الشريعة الإسلامية لتعزيز الثقافة الحقوقية المتعلقة المرأة , والعمل على ترجمتها والاستفادة منها في المؤتمرات الدولية المعنية بقضايا المرأة. 8- التأكيد على عناية الجامعات العربية والإسلامية بدراسة السيرة النبوية مطلباً جامعياً لنشر ثقافة السيرة النبوية . 9-توظيف التقنية الحديثة بكافة صورها وتطبيقاتها المستجدة للتعريف بقضايا المرأة , وتوفير المادة العلمية , وتصحيح الرؤى , وذلك لمساعدة المرأة المسلمة على تحقيق رسالتها في الحياة , ولتعريف غير المسلمين على ما كفله الإسلام للمرأة في حياتها وبعد مماتها . 10-التواصل مع المراكز البحثية والشخصيات المنصفة والمنظمات العالمية المعتدلة للوقوف ضد أطروحات المنظمات النسوية المتطرفة . 11-تضمين المناهج الدراسية في العالم الإسلامي موضوعات عن المرأة مستمده من السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي , ودعوة المنظمات والمؤسسات التربوية لدعم هذا التوجه . 12-ضمان توفير البيئات الآمنة لعمل المرأة المسلمة بما يحفظ حقوقها وكرامتها . 13-إنشاء قاعدة بيانات عالمية تخدم قضايا المرأة في العالم الإسلامي . 14-إعلان جائزة سنوية للأعمال البحثية والإعلامية المتميزة في موضوع المرأة في السيرة النبوية 15-إعداد برامج إعلامية وتربوية متميزة تعنى بإبراز المنهج النبوي في التعامل مع المرأة . 16-دعوة الجهات والمؤسسات التشريعية في العالم الإسلامي لمناقشة الوثائق الدولية المتصلة بقضايا المرأة والأسرة في ضوء الشريعة الإسلامية . 17-دعم المراكز والمنظمات الإسلامية التي تعني بمخاطبة المرأة الغربية . 18-تشجيع التوجه للحد من الاختلاط في التعليم ودعم إنشاء الجامعات النسائية في دول العالم الإسلامي. 19-نشر أبحاث وأوراق المؤتمر في كل ما أمكن من وسيلة وترجمتها إلى اللغات العالمية . 20-إنشاء أمانة للمؤتمر يكون أعضاؤها من المشاركين والمشاركات يمثلون عدداً من الدول وذلك لمتابعة توصيات المؤتمر وتفعيلها , ويتطلعون إلى تنظيم مؤتمرات دولية ودورية تعنى بشأن المرأة.
المرأة والأسرة "  مؤتمر ""حقوق المرأة في الإسلام""" 1.   التأكيد على موقف الإسلام من تكريم المرأة بشتى الوسائل، واعتبار حقوقها من قبيل الواجبات على الفرد والمجتمع، ونشر ثقافة حقوق المرأة القضائية، وتعريفها بإجراءات التقاضي في المحاكم للحصول على حقوقها. 2.   التوصية لدى الجهات ذات العلاقة بتسهيل إجراءات التقاضي، والعمل على سرعة البت في القضايا العالقة للمرأة السعودية، والاهتمام بالإحصاءات في مجال رصد منع المرأة من حقوقها؛ مما يساعد على تبين حقيقة الواقع إيجابيا وسلبا، والاستفادة منها في مجال الدراسات والبحوث الخاصة بواقع المرأة في المملكة. 3.   التوصية بأن يقترن العمل بالعلم الشرعي والتطبيق لما تم تنظيره في مجالات حقوق المرأة. 4.   إنشاء هيئة علمية متخصصة لتتبع ورصد ما يصدر عن الإعلام العالمي والمؤتمرات الدولية حول حقوق المرأة وقضاياها؛ للإفادة مما فيه نفع وتجنب ما فيه ضرر أو شبهة أو منافاة لتعاليم الدين الإسلامي، وتطوير المقررات الدراسية في كافة المراحل، بحيث تتضمن حقوق المرأة في الإسلام وعرضها بما يناسب الأجيال.
المرأة والأسرة مؤتمر المرأة ومسيرة التطور التنويري .. الواقع والمأمول التأكيد على ضرورة تضافر جهود المؤسسات والهيئات المعنية من أجل وضع المرأة في مكانها التنويري الصحيح، وإبراز مكانتها في المجتمع على كافة الأصعدة
المرأة والأسرة مؤتمر الطلاق وإشكالياته القانونية والاجتماعية تغيير قانون الأحوال الشخصية بما يحقق العدالة والإنصاف والمصلحة الفضلى للأسرة والطفل.
المرأة والأسرة "مؤتمر ""قضايا المرأة المسلمة بين التشريع الإسلامي والثقافة الوافدة""" "1. يدين المؤتمر ازدراء الأديان بدعوى""حرية التعبير""، وإقدام بعض الصحف الغربية تحت هذا الغطاء على نشر صور ورسوم مسيئة لشخص الرسول صلى الله عليه وسلم، ويناشد المؤتمر كافة الحكومات والمنظمات الإسلامية والدولية بذل كل الجهد لاستصدار قرار دولي يجرم ازدراء الأديان والمقدسات والإساءة إلى الأنبياء، وتقرير العقوبات المناسبة على من يقترف هذه الأعمال. وأصدر المؤتمر بياناً مستقلاً برأيه في هذه المسألة. 2. يوصي المؤتمر بإنشاء مركز متخصص في دراسات المرأة، يتولى تأصيل مكانة المرأة من المنظور الإسلامي، ورصد مسيراتها التاريخية والعلمية والبحثية، وبيان دورها ومساهماتها في الحضارة الإسلامية وتقديمها كنموذج مشرف للمرأة في العصر الحاضر. 3. يدعو المؤتمر الدول الإسلامية إلى التمسك بأحكام الشريعة الإسلامية، وخاصة في مسائل الميراث والقوامة، ونظام الزواج والطلاق، والشهادة، وعدم الاستجابة للدعوات الشاذة التي تعطي مساواة شكلية في بعض الأمور دون التعمق في عللها وأسبابها. 4. يدعو المؤتمر إلى إتاحة الفرصة لذوات العلم والكفاءة من النساء للمشاركة في مجامع الفقه الإسلامي. 5. يوصي المؤتمر بضرورة تدريس ""فقه الأسرة"" وترسيخ مبادئ وثقافة العفة بين الشباب المسلم من أجل تحصينه في مواجهة دعوات الإباحية المنتشرة في هذا العصر. 6. يوصي المؤتمر بجمع قضايا المرأة التي تركز عليها الثقافات الأخرى، وفحص ما تحتويه من شبهات ومغالطات وتحليلها والرد عليها من خلال فقهاء متخصصين، وترجمتها إلى اللغات الحية، ونشرها في العالم من أجل توعية الآخر بثقافاتنا وحضارتنا الإسلامية. 7. يناشد المؤتمر المسئولين في أجهزة الإعلام وشركات الإنتاج المرئي والمسموع احترام كيان المرأة، وعدم تحويلها إلي وسيلة إثارة في الأغاني المصورة(الفيديو كليب) أو وسيلة ترويج للسلع في الإعلانات، ويدعو بصفة خاصة إلى وضع ميثاق شرف للإعلانات يحترم المبادئ والقيم الدينية. 8. يدعو المؤتمر المنظمات والهيئات الإسلامية إلى توجيه عناية خاصة بالمرأة المسلمة في المجتمعات غير الإسلامية، وربطها بمجتمعاتها وتوعيتها بالقضايا الدينية والثقافية والسياسية المطروحة على الساحة الإقليمية والدولية، والعمل على تحصينها من الدعاوى الهدامة التي تسعى إلى سلخها من دينها، مع ضرورة تفعيل دور الجمعيات والمراكز الثقافية الإسلامية بالخارج للقيام بهذا الدور. 9. يطالب المؤتمر باستخدام وسائل الإعلام العصرية لمخاطبة المجتمعات الغربية بلغاتها لتوضيح حقائق الإسلام، والرد على ما يثار في الإعلام الغربي من افتراءات وتشويه ضد الإسلام والمرأة المسلمة خاصة، كما يطالب بتنقية المضامين الإعلامية من كل ما يتعارض مع مبادئ الإسلام وقيمه. 10. يدعو المؤتمر إلى مؤسسات ومشاريع وبرامج لتأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج، وإعادة تأهيل وتوعية الأسرة، مع مساعدة الشباب على الزواج، بتوفير المسكن المناسب، والمساعدة المادية له، وإمداده برأس المال اللازم لإقامة مشروعات صغيرة للتغلب على البطالة، والعمل على حل المشكلات الأسرية من منطلق الدين الإسلامي الحنيف. 11. يدعو المؤتمر الحكومات والشعوب الإسلامية إلى التمسك بالتحفظات التي وضعت عند التوقيع على الاتفاقيات الدولية لضمان عدم التعارض مع الشريعة الإسلامية، وعدم الرضوخ للضغوط الدولية لرفع تلك التحفظات، واحترام حق الشعوب في تقرير أوضاعها الخاصة. 12. يدعو المؤتمر الحكومات والشعوب الإسلامية إلى ضرورة القضاء على الأمية في المجتمعات الإسلامية، وخاصة أمية المرأة التي تعد إحدى معوقات تقدم مجتمعاتنا. 13. يوصي المؤتمر بإيجاد فرص عمل للمرأة في مختلف المجالات، مع إيلاء عناية خاصة للمرأة المعيلة، وعمل مبادرات لإيجاد صناعات عائلية يمكن للمرأة من خلالها أداء دورها وإشباع ضروراتها. 14. يوصي المؤتمر بعقد لقاءات دورية، لمناقشة قضايا المرأة المسلمة انطلاقاً من البحوث والمناقشات التي شهدها هذا المؤتمر، وبأن يكون انعقاد المؤتمر سنوياً في إحدى البلاد الإسلامية، وبأن يكون موضوع المؤتمر القادم هو (دور المرأة في الحضارة الإسلامية)."
المرأة والأسرة مؤتمر اتفاقيات المرأة الدولية وأثرها على العالم الإسلامي 1.   دعوة حكومات الدول الإسلامية والمفكرين إلى الاعتزاز بهوية الأمة، وصوغ قوانين للأسرة والمرأة وفق الشريعة الإسلامية وتعديل ما يناقضها، ورفض التدخل الأجنبي في قضايا المرأة والأسرة في الدول الإسلامية. 2.   تأكيد سيادة الدول وخصوصيات الشعوب في الحفاظ على هويتها، ورفض كل الاتفاقيات والمواثيق التي تخالف الشريعة الإسلامية، ولا تتفق مع فطرة المرأة، أو تهدف إلى إلغاء الفوارق الفطرية بين الرجل والمرأة، أو تهدد كيان الأسرة. 3.   كما طالب المؤتمر «الحكومات الإسلامية، ومؤسسات المجتمع المدني؛ بتفعيل المادة 26 من اتفاقية (السيداو) التي تمنح الأطراف الموقعة عليها حق إعادة النظر في الاتفاقية». 4.   كما أوصى المؤتمر بالإسهام الفاعل والإيجابي في تبني قضايا المرأة المسلمة وحقوقها الشرعية، ورفع الظلم عنها وتصحيح المفاهيم المغلوطة في العادات والتقاليد الاجتماعية، ودعوة المؤسسات المتخصصة في العالم الإسلامي إلى إبراز قيم الإسلام الاجتماعية والأسرية وتقديمها إلى العالم. 5.   التأكيد على دور المؤسسات الشرعية كمؤسسات الفتوى والمجامع الفقهية في العالم الإسلامي في بيان حكم الشرع في مضامين الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
المرأة والأسرة "ندوة ""ظاهرة الطلاق في المملكة العربية السعودية 1-2" أولاً: توصيات ما قبل الطلاق: 1- طرح موضوع (التربية النفسية) في المقررات الدراسية في المراحل التعليمية كلها بما يتناسب والمرحلة العمرية لكل مرحلة تعليمية. 2- ضرورة متابعة المناهج الدراسية في المراحل المبكرة وتنقيحها بما يتوافق ودعم البناء الأسري مع الاستعانة بمختصين من ذوي الخبرات المتعددة المفيدة عند إعداد المناهج. 3- تشجيع المقبلين على الزواج من الشباب ذكوراً وإناثاُ على الالتحاق بدورة تثقيفية مكثفة تنظمها جهة رسمية معتمدة في موضوع الحقوق الشرعية وما يستتبع مشكلات المتزوجين لعلاج الأسباب قبل وقوع حدث الطلاق مع ضرورة التوعية بهذه الدورات. 4- تشجيع الوالدين على الالتحاق بدورات كيف تعد أبناءك للحياة الزوجية. 5- ضرورة العمل على تطبيق أحكام الشرع الإسلامي في إجراءات الزواج من تحرٍ عن طرفي الزواج، والتعارف، وتوافق عناصر التكافؤ، وقبول الآخر بكل حسناته وسلبياته. 6- ضرورة زيادة المكاتب الاستشارية ووحدات للإرشاد الأسري في مراكز الأحياء التي تعنى بالشؤون الأسرية، يعمل بها مختصون أكفاء، ويكون من أهم واجباتها دراسة المشكلات الزوجية، وحالات الرغبة في الطلاق قبل وقوعها. 7- استثمار التجارب الأسرية من حالات الزواج التي استمرت أعواماً طويلة، وحث الأجهزة الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني على تتبع المتغيرات الاجتماعية التي تؤثر سلباً في العلاقات الزوجية. 8- إعلاء قيم الأسرة والتنشئة الاجتماعية، والوعي الاستهلاكي، والاعتماد على الذات مبكراً في مناهج التعليم ووسائل الإعلام وسياسات الدولة. 9- الوعي بحدود الإمكانات المادية للأسرة، وتحقيق التوازن بين الموارد والمستهلك. 10- الدعوة إلى تأصيل قيمة الطرف الآخر وفهمه واحترام الاختلاف معه بدءاً من التنشئة الاجتماعية وتكثيف البرامج التوعوية في الإعلام والمؤسسات التربوية المختلفة. 11- تشجيع تنمية ملكة الحوار المتحضر بين أفراد الأسرة، خاصة وأفراد المجتمع عامة، وذلك في البرامج التوعوية الإعلامية والتعليمية. 12- الاستفادة من تجارب المجتمعات المماثلة لظروف مجتمع المملكة ثقافياً واقتصادياً عند سن التشريعات القانونية في شؤون الأسرة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية. 13- في حالة استحالة الحياة الزوجية توصي الندوة بتسهيل إجراءات الطلاق بعد دراستها بحد أقصى ستة أشهر. ثانياً: توصيات ما بعد الطلاق 1- ضرورة العمل على تطبيق أحكام الشرع الإسلامي في إجراءات الطلاق وما يستتبع بعد حدوثه من حقوق واستحقاقات للطرفين. 2- الدعوة إلى التوسع في قاعدة بيانات المعلومات المدنية بحيث تتوحد البيانات المدنية التي تحدد حالة الرجل والمرأة (مطلق ـ متزوج ـ عدد مرات الطلاق ـ عدد الزوجات ـ عدد الأبناء ـ تحديث العناوين... الخ) في كل مناطق المملكة. 3- تأسيس محاكم مختصة بشؤون الأسرة في ضوء الشريعة الإسلامية، تستعين بكفاءات من التربويين وعلماء الاجتماع والمعالجين النفسيين. 4- إنشاء مراكز إعادة تأهيل أسري للشباب من الجنسين من المطلقين والمطلقات، وتشجيع مبدأ (البدء من جديد). 5- الاهتمام بطفل الأسرة التي وقع فيها الطلاق واحتياجاته النفسية والاقتصادية، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والملزمة لحفظ حقوقه رسمياً من خلال الأجهزة الحكومية التنفيذية. 6- عقد مؤتمر على مستوى منظمة الدول الإسلامية يخصص لبحث قضايا الأسرة المسلمة. 7- الدعوة إلى إنشاء مركز تنفيذي لمتابعة نتائج الدراسات العلمية الميدانية التي تناولت المشكلات الأسرية عامة والطلاق خاصة، والاستفادة من نتائجها والعمل على تنفيذ ما أوصت به. 8- ضرورة دراسة أكثر العوامل تأثيراً في معدلات الطلاق ومتابعتها في مناطق متعددة من المملكة بحيث تشمل شرائح متنوعة علمياً وثقافياً واقتصادياً في المجتمع. 9- تعيين آلية ملزمة تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية تسهل للمطلقة صرف مستحقات نفقتها ونفقة أطفالها. 10- تشجيع المشروعات والدورات التدريبية التي تهيئ المطلقة لممارسة العمل المهني الذي يضمن لها دخلاً مادياً. 11- تمكين الزوجة المطلقة من الوثائق الرسمية الخاصة بها وبأبنائها. 12- الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة آباء وأمهات وأطفالاً والعمل على حل المشكلات الناتجة بعد واقعة الطلاق عليهم. 13- التوصية بإنشاء جمعية حقوق المطلقات. 14- التوصية بتشكيل لجنة تتابع رفع هذه التوصيات إلى الجهات المعنية التالية: الجامعات، المؤسسات الحكومية، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة العدل، المؤسسات الإعلامية، وزارة الصحة، مجلس الشورى، الجمعيات الخيرية، جمعية حقوق الإنسان.
المرأة والأسرة ندوة «الطلاق بين الحكم الشرعي والمنظور النفسي والقانوني» 1.   تكثيف الدورات التدريبية للمتزوجين والمقبلين على الزواج، وتهيئة مراكز اجتماعية للإصلاح بين الأزواج. 2.   توضيح الآثار القانونية للطلاق وانعكاساته على الأسرة والمجتمع وتبصير الأزواج بضرورة الوفاء بواجباتهم الزوجية على أكمل وجه. 3.   بيان الحقوق التي كفلها الشرع والقانون للمطلقة والأبناء. 4.   تكثيف حملات التوعية عن الطلاق وآثاره الاقتصادية والاجتماعية والأسرية على المجتمع عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي. 5.   العمل على إجراء دراسات ميدانية معمقة عن ظاهرة الطلاق في المجتمع بالتعاون مع الجهات المختصة. 6.   التأكيد على دور المجتمع في احتواء ظاهرة الطلاق عبر نشر الوعي بأهمية التماسك والاستقرار الأسري ودور الزواج في بناء الأسرة وتماسك المجتمع.
المرأة والأسرة ندوة ظاهرة الطلاق بين المتزوجين حديثا وفئة الشباب 1.   أوصت ندوة الرؤية حول ظاهرة الطلاق بين المتزوجين حديثاً، بتوعية الأسر العمانية بمخاطر الطلاق والحقوق والواجبات في الحياة الزوجية، وتثقيف الشباب المقبلين على الزواج بتسجيلهم في برنامج الإرشاد الزواجي الذي تقدمه وزارة التنمية الاجتماعية. 2.   كما أوصى المشاركون بتكثيف جهود الجهات المختصة من أجل رأب الصدع الذي تشهده بعض الأسر، ومطالبة الحكومة بالتشجيع على إنشاء عدد من المراكز الاستشارية الأسرية بتكلفة بسيطة للتخفيف عن الأسر، وتفعيل دور جمعيات المرأة لتقدم خدماتها للمجتمع. 3.   ناقشت ندوة الرؤية ظاهرة الطلاق بين المتزوجين حديثًا وخاصة فئة الشباب، حيث أشار الحضور إلى أنَّ الظاهرة رغم أنها عالمية إلا أنها تشهد ارتفاعاً في الدول العربية، والأهم أن معظم الإحصائيات تؤكد أن حوالي نصف حالات الطلاق بعد زيجات حديثة لم تتجاوز خمس سنوات.
المرأة والأسرة "مؤتمر ""العنف المُمنهج ضد المرأة والمجتمع الدولي""" 1.   عقد مؤتمر لرد على جميع الإدعاءات الكاذبة المثارة حالياً ضد المرأة من خلال عرض البيانات والإحصائيات الصحيحة والدقيقة المتعلقة بالمرأة. 2.   سرعة إصدار وثيقة الأزهر لحقوق المرأة لحماية النساء من الاستغلال في أغراض سياسية. 3.   دعوة رئيس المجلس الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني العمل على توعية السيدات البسيطة في القرى والنجوع بحقوقهن. 4.   ضرورة العمل على تنفيذ وتفعيل القانون للقضاء على ظاهرة الزواج العرفي الخطيرة. 5.   إقامة شراكات مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وزيادة تقديم الخدمات والحلول للقضاء على العنف ضد المرأة.
المرأة والأسرة مؤتمر دورة المرأة في التنمية 1.   إدخال تعديلات في بعض قوانين تمثيل المرأة للبرلمانات وفرص العمل السياسية إضافة إلى العنف والتمييز والختان ببعض الدول الأعضاء بعد أعمال المؤتمر. 2.   إنشاء إدارة لشؤون المرأة والأسرة تختص بقضايا المرأة وتهتم بشؤونها سيدات وناشطات في العمل الاجتماعي تحت مظلة المنظمة، ينتظر إجازتها في المؤتمر الوزاري المقبل, كما ستشهد إقامة مؤسسات مجتمع مدني في دول أعضاء.
المرأة والأسرة ندوة للحد من ظاهرة العنف ضد النساء في البصرة 1.   الحد من ظاهرة العنف ضد النساء وجرائم القتل التي طالت العديد منهن. 2.   العمل على توعية المجتمع بأهمية دور المرأة والسبل الكفيلة بحمايتها. 3.   عقد حلقات علمية بحثية من قبل متخصصين لمناقشة هذه الظاهرة ومعالجتها ضمن منهج علمي واضح. 4.   العمل على وضع استراتيجية بعيدة المدى لحماية المرأة، وبيان المخاطر النفسية والاجتماعية لهذا العنف. 5.   التأكيد على دعم منظمات المجتمع المدني لتأخذ دورها في حماية المرأة في المجتمع.
المرأة والأسرة العنف الأسري من منظور إسلامي قانوني 1.   ضرورة مراجعة منظومة القوانين المتعلقة بالأسرة، والاهتمام بالوازع الديني لدى الناس 2.   حث اهتمام المسؤولين في المدارس والجامعات بتخصيص مساحة عن التربية الأسرية السليمة،. 3.   تفعيل دوائر الإرشاد والإصلاح الأسري في المحاكم الشرعية.
المرأة والأسرة مؤتمر اتفاقيات ومؤتمرات المرأة الدولية وأثرها على العالم الإسلامي "أولاً : التأكيد على الالتزام بالمرجعية الإسلامية في التعامل مع قضايا المرأة ومطالبها ومشكلاتها . ثانياً : دعوة حكومات الدول الإسلامية إلى الاعتزاز بهوية الأمة ، وصياغة مدونات للأسرة والمرأة وفق الشريعة الإسلامية وتعديل ما يناقضها . ثالثاً : رفض التدخل الأجنبي في قضايا المرأة والأسرة في الدول الإسلامية ، وتأكيد سيادة الدول وخصوصيات الشعوب في الحفاظ على هويتها . رابعاً : رفض كافة الاتفاقيات والمواثيق التي تخالف الشريعة الإسلامية، ولا تتفق مع فطرة المرأة ، أو تهدف إلى إلغاء الفوارق الفطرية بين الرجل والمرأة ، أو تهدد كيان الأسرة . ويطالب المؤتمر الحكومات الإسلامية بتفعيل المادة 26 من اتفاقية (السيداو) والتي تمنح الأطراف الموقعة عليها حق إعادة النظر في الاتفاقية . خامساً : الإسهام الفاعل والإيجابي في تبني قضايا المرأة المسلمة ، وحقوقها الشرعية ، ورفع الظلم عنها وتصحيح المفاهيم المغلوطة في العادات والتقاليد الاجتماعية . سادساً : دعوة المؤسسات المتخصصة في العالم الإسلامي إلى تقديم قيم الإسلام الاجتماعية والأسرية إلى العالم . سابعاً : التأكيد على دور المؤسسات الشرعية كدور الفتوى والمجامع الفقهية في العالم الإسلامي ، وذلك بأن تدرس مضامين الاتفاقيات والمواثيق الدولية وتبين حكم الشرع فيها . ثامناً : إنشاء مؤسسات أهلية للحفاظ على هوية الأمة وتعزيزها ورفع مستوى الوعي لدى فئات المجتمع ، كما تعنى بتشخيص المشكلات التي تقع على المرأة وتعمل على حلها . تاسعاً : إنشاء المراكز العلمية والبحثية التي تعنى بدراسة واقع المرأة ، والمؤتمرات الدولية التي تعقد من أجلها ، ورصد كل التغيرات الثقافية والاجتماعية والقانونية المتعلقة بالمرأة ، والعمل على وضع الخطط المستقبلية التي تنهض بها وتدفعها إلى المشاركة الفاعلة . عاشراً : مخاطبة الجامعات الإسلامية للتصدي بعلم للدعوات الأممية التي تستهدف وجود الأمة حاضراً ومستقبلاً ، وذلك بدراسة قضايا المرأة في أبحاثهم العلمية ، و توجيه الباحثين لنقد الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية . حادي عشر : تنمية الوعي بين الدعاة والتربويين والإعلاميين و أهل الرأي بواقع الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بالمرأة ، وحثهم على أن تكون ضمن أطروحاتهم بشكل دائم . ثاني عشر : التأكيد على دور الإعلام في ترسيخ هوية المرأة المسلمة والدفاع عن قيمها ثالث عشر : إصدار وثيقة إسلامية لحقوق المرأة وواجباتها في الإسلام ، تكون الوثيقة المعدّة من قِبل ""مركز باحثات لدراسات المرأة"" أصلاً يبنى عليه. رابع عشر : يثمن المؤتمر جهود المنظمات الإسلامية، ومنها جهود ""اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل"" في إصدار (ميثاق الأسرة في الإسلام). خامس عشر : تشكيل تجمع للمنظمات الأهلية ، والجمعيات ، والشخصيات الاعتبارية، بهدف توحيد الرؤى وتنسيق جهود المتخصصين في قضايا الأسرة والمرأة . سادس عشر : التواصل مع المؤسسات والمنظمات المناهضة لمؤتمرات واتفاقيات المرأة الدولية . سابع عشر : توجيه نداء إلى هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لاحترام خصوصية الشعوب ، والتحذير من خطورة إكراه الشعوب على خلاف هويتها. ثامن عشر : الدعوة إلى استمرار عقد المؤتمر وما ينبثق عنه من ندوات وورش عمل بشكل دوري في عدد من دول العالم الإسلامي . تاسع عشر: تشكيل لجنة علمية لمتابعة توصيات المؤتمر ."
المرأة والأسرة ملتقى (المرأة السعودية مالها وما عليها) أولاً: تدوين الجهات الشرعية للأحكام القضائية، المتعلقة بحقوق المرأة والأسرة، وإقرارها من قبل السلطة التنظيمية في الدولة. ثانياً: العمل على إنجاز وثيقة، تتضمن حقوق المرأة السعودية الشرعية والنظامية، وتتوافق مع دستور المملكة العربية السعودية ونظامها الأساسي في الحكم؛ لتكون مرجعاً في عموم قضايا المرأة. ثالثاً: سنُّ الاجراءات المناسبة والآليات الفاعلة، التي تضمن سرعة حصول المرأة على حقوقها الشرعية والنظامية، وتسد الفجوة بين الأنظمة وتنفيذها. رابعاً: مراجعة وتحديث الأنظمة التي تُخل بحقوق المرأة ومسؤولياتها، كنظام التقاعد. خامساً: العمل على وضع آلية سهلة؛ لتطبيق الأحكام الشرعية الخاصة بالمطلقات، تحفظ حقوقهن وحقوق أولادهن، وتضمن كرامتهن، وتحقق العدالة والإنصاف لهن. سادساً: تضمين المناهج الدراسية حقوق المرأة الشرعية والنظامية. ثامناً: دعم مكاتب الإصلاح الأسري الموجودة في بعض المحاكم، وتعميمها على بقية المحاكم. تاسعاً: إلزام الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية، كلٌ في مجاله، بالتوعية والتثقيف بالقضايا الحقوقية، والسياسات الاجرائية المتعلقة بالمرأة. عاشراً: التأكيد على رفض التدخلات الخارجية في قضايا المرأة السعودية، باعتبار ذلك انتهاكاً للسيادة. الحادي عشر: توفير بيئات عملٍ آمنة للمرأة، يتحقق فيها الأمن النفسي، والاجتماعي، والصحي لها. الثاني عشر: تسهيل ودعم إنشاء الجمعيات، والمؤسسات، والمراكز، التي تُعنى بتوعية المرأة بحقوقها الشرعية والنظامية، وتتبنى قضاياها الحقوقية. الثالث عشر: إجراء الدراسات المسبقة على الاتفاقات الثنائية التي تبرمها الجهات الحكومية مع بعض الهيئات الدولية؛ لتفادي أي آثار سلبية على حقوق المرأة الشرعية والنظامية. الرابع عشر: اعتماد الجهات الحكومية المختصة لعمل المرأة عن بعد، وسن الأنظمة واللوائح التي تنظمها. الخامس عشر: اعتبار ربة المنزل امرأة عاملة؛ لما تقوم به من عمل جليل في حفظ استقرار الأسرة وتنمية المجتمع، وصرف مخصص مالي شهري مناسب لها، لتفرغها لذلك. السادس عشر: ضرورة تخليص المجتمع من العادات والتقاليد، التي تَحرِم المرأة من حقوقها الشرعية والنظامية، وذلك من خلال برامج علمية وإعلامية؛ تحد من تعسف بعض الرجال في ممارسة حق الولاية أو القوامة. السابع عشر: قيام النخب الاجتماعية من علماء، ووجهاء، وخطباء، ومثقفين، وإعلاميين، ذكوراً وإناثاً، برسالتهم في توعية المجتمع بحقوق المرأة الشرعية والنظامية، وعدم الاقتصار على الحديث عن واجبات المرأة. الثامن عشر: عقد ملتقى دوري، لمناقشة بقية حقوق وواجبات المرأة الشرعية والنظامية. وأخيراً.. نظراً لتواصل ورود المقترحات والبرامج والمشاريع إلى لجنة إعداد التوصيات، فقد رأت إدارة الملتقى النظر في تلك المقترحات والبرامج، وإضافة ما تراه مناسباً منها إلى التوصيات النهائية، التي سترفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وفقه الله.
المرأة والأسرة ندوة بعنوان: (أثر متغيرات العصـر في أحكام الحضانة) 1- على الزوجين في حال الشقاق أو الافتراق، أن يتراضيا على حضانة الأولاد، ويرتبا ما يتعلق بسكنهم ونفقتهم ودراستهم و الاتصال واللقاء بهم، و تقديم مصلحة الأولاد وتنشئتهم تنشئة سليمة بعيدة عن المنازعات واللدد في الخصومة وشهوة المغالبة والانتقام والمكايدة. 2- على المعنيين بشؤون الأسرة في العالم الإسلامي ومجتمعات الأقليات مراعاة أحكام الشريعة ومقاصدها العامة في الحقوق والواجبات وإجراءات تنفيذ الأحكام، واختيار الراجح من أقوال أهل العلم، ومراعاة الثوابت الشـرعية ، والمتغيرات المكانية والمستجدات العصرية . 3- التوسع في عقد دورات وندوات للقضاة والمهتمين بالإصلاح الاجتماعي؛ لبيان أحكام الحضانة ومقاصدها وإجراءاتها فيما يجد من قضايا . 4- قيام مؤسسات التعليم ، ووسائل الإعلام، والدعاة، والخطباء، وأئمة المساجد بالإسهام في توعية المجتمع رجالاً و نساءً بالحقوق والواجبات الشرعية في الحضانة. 5- إنشاء مراكز استشارات أسريه يقوم عليها مختصون للرجال و مختصات للنساء يكونون على دراية بالشـريعة الإسلامية والأنظمة، والإجراءات القضائية؛ لتقديم المشورة فيما يتعلق بحقوق الحاضن والمحضون، والتعريف بآليات التقاضي في المحاكم. 6- عرض توصيات ندوة الحضانة على مجلس المجمع الفقهي الإسلامي .
المرأة والأسرة ندوة (الأسرة المسلمة والتحديات المعاصرة) المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي - الاهتمام بغرس قيم الدين في نفوس الناشئة, والحث على الشعور بمراقبة الله, ذلك الشعور الذي ينمي الرقابة الذاتية للجنسين, الذي هو خير باعثٍ على البعد عن الفواحش والمنكرات. - إشاعة القيم الاجتماعية والضوابط الأخلاقية داخل الأسرة والمجتمع. - توعية المجتمع - وبخاصةٍ الشباب - بأهمية الزواج والتبكير به, والتنويه بمقاصده الشرعية العظيمة فيه. - المحاسبة على التقصير والتفريط في شؤون الأسرة وذلك بتطبيق شريعة الله المتضمنة إقامة الحدود والتعازير الزاجرة عن ارتكاب الفواحش والاستهانة بها. - سد الذرائع المؤدية للوقوع في المنكرات، قال الله سبحانه: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ (الإسراء: 32)؛ فالعلاقات الجنسية المحرمة غالباً ما تكون مسبوقة بخطوات؛ ومنها الاختلاط المحرم بين الجنسين، والدعوات الضمنية إلى العلاقات الجنسية المحرمة عبر بعض وسائل الإعلام، وإشاعة المظاهر المثيرة للغرائز الكامنة، مما يؤدي إلى نشوء العلاقات الجنسية المحرمة واستفحالها، وهذا يدعو إلى إحياء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في العالم الإسلامي. واهتمام الدول الإسلامية بالتوعية الإسلامية الراشدة عملاً بقول الله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (آل عمران: 104)، وقوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَوْ آَمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (آل عمران: 110). ويشيد المشاركون في الندوة بجهود المملكة العربية السعودية وعنايتها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. - نظراً لما للأسرة من بالغ الأهمية، ولما تواجهه من تحديات تحتاج لكثرتها وتشعبها إلى مزيد من الدراسات المبنية على التصور الدقيق, واستقراء حال المجتمعات الإسلامية، فإن الندوة توصي بأن تعقد رابطة العالم الإسلامي مؤتمراً عالمياً يعنى بهذه القضية, يشكل له فريق من العلماء للتحضير لموضوعاته, وتقصي التحديات التي تواجه الأسرة المسلمة. وإن المجمع الفقهي الإسلامي يؤيد هذه التوصيات ويأمل من الرابطة متابعتها مع الجهات المعنية بالأسرة على المستويات الرسمية والشعبية في العالم الإسلامي ومجتمعات الأقليات المسلمة.
المرأة والأسرة مؤتمر المرأة المسلمة في المجتمعات المعاصرة "- إنّ الإسلام بكتابه الحكيم وسنّة نبيّه الكريم ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ اعتنى بالمرأة المسلمة بنتا وأختا وأمّا وجدّة، وأعطاها كل الحقوق التي تستحقها، وصانها من الابتزاز والانتهاك والاستغلال والامتهان، ولذلك، فلا بدّ من تصحيح تلك الصورة المغلوطة المشوّهة عن موقف الإسلام من المرأة، إذ إنّ موقفه يعدّ الموقف الأكثر إنصافا وعدلا ورحمة وشمولا. - إنّ على المرأة المسلمة المشاركة الجادّة في المحافل الدوليّة لإبراز موقف الإسلام من المرأة وتصحيح المفاهيم والتصورات المنسوجة حول ذلك الموقف السامي. - بالنظر إلى تلك الزيادة المطردة في أعداد المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة ""أيدز"" والأمراض المعدية، فإنّ المؤتمر يحثّ حكومات الدول الإسلامية على توفير الفحوصات الطبية اللازمة للراغبين في الزواج حماية لهم من الإصابة بتلك الأمراض. - كما يوصي المؤتمر بضرورة ترسيخ الأهمية القصوى للتدابير الصحيّة وقاية من الأمراض المعدية للجنسين، وذلك عبر العديد من البرامج التعليميّة والوسائل المتاحة. - ينبغي على الدول والمجتمعات السعي الجاد من أجل تصحيح صورة الإسلام تجاه المرأة المسلمة في وسائل الإعلام المختلفة تأكيدًا على إنصاف الإسلام للمرأة وإعطائها جميع حقوقها دون نقص. - ينبغي على الدول والمجتمعات الإسلاميّة إشراك المرأة المسلمة في صنع القرارات وقيادة المجتمعات وفق مبادئ الإسلام العادلة وتوجيهاته السامية. وتحقيقا لهذا، فإنّ المؤتمر يهيب بالدول والمجتمعات بأن تعمل من أجل توفير فرص الإسهام والمساهمة للمرأة المسلمة في كافة مجالات الحياة. - يوصي المؤتمر بضرورة إقامة وحدة تنسيق تابعة للمعهد العالمي لوحدة الأمة الإسلاميّة من أجل متابعة قضايا المرأة المسلمة في جميع أنحاء العالم، وإعداد قاعدة بيانات تتضمن معلومات وافرة عن قضايا المرأة المسلمة المتجددة والمتطورة مع الزمن ضمانا لحسن التنسيق والتعاون مع المؤسسات والمنظمات المهتمة بشؤون المرأة والأسرة المسلمة بشكل عامّ. - كما يوصي المؤتمر بتأسيس مفوضية عالمية محترفة للمرأة المسلمة تعنى بتحسين صورة المرأة المسلمة وتمكينها من مواجهة تحديات العولمة. - ينبغي على الدول والمجتمعات الإسلاميّة فسح المجال لمشاركة واسعة رشيدة للمرأة المسلمة المؤهّلة، وذلك للمساهمة في الشأن العامّ، والمشاركة في رسم الخطط التنمويّة لعموم المجتمع. وتحقيقا لهذا، فإنّ للمرأة المسلمة المؤهّلة الحقّ الكامل في المشاركة الفاعلة في جميع الأنشطة السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والفكريّة والثقافيّة، ولا يجوز حرمانها من تلك المشاركة مادامت ملتزمة بآداب الإسلام وتعاليمه وقيمه. - يوصي المؤتمر الدول والمجتمعات الإسلاميّة بضرورة جعل تعليم المرأة إلزاميّا في جميع البلدان والمجتمعات الإسلامية، ولا يجوز حرمان المرأة من تعلم أي من العلوم الدنيويّة والأخرويّة النافعة استنادًا إلى الأعراف والتقاليد المخالفة لنصوص الشرع التي تحث الجنسين على تعلم العلوم النافعة في الدنيا والآخرة. - يوصي المؤتمر بضرورة التفريق بين قيم الإسلام السامية تجاه المرأة وبين ممارسات المجتمعات الإسلامية لتلك القيم، فلا يجوز تحميل الإسلام وزر تلك الممارسات الخاطئة والظالمة لحقوق المرأة ومكانتها ودورها في المجتمعات. - يوصي المؤتمر بضرورة تعديل وتصحيح الموروثات الثقافيّة والتقاليد الوافدة التي تمتهن المرأة، وتهمّش دورها في المجتمع، وتعتدي على حقوقها وحرمتها بذريعة الحفاظ عليها وعلى كرامتها. فالشرع الحكيم أعلم بما يصلح للمرأة وما لا يصلح لها. - يحث المؤتمر المؤسسات الدينيّة والتعليمية في العالم الإسلاميّ على ضرورة عرض جميع قضايا المرأة ـ حقوقا وواجبات ـ على الكتاب والسنة، وجعل الحاكمية لتحديد الحقوق والواجبات للمصدرين الأزليّين دون سواهما. ومن ثمّ، فالعادات والتقاليد التي تخالف ما ورد في دينكما المصدرين يجب نبذها والتبرؤ منها، والعودة الصادقة إلى الشرع. - يحثّ المؤتمر على ضرورة فسح المجال لتجديد النظر في قضايا المرأة التي لم يرد فيها نصوص قطعيّة، والابتعاد عن القطع فيما لم يقطع فيه الشرع، كما يحث المؤتمر في هذا المجال على ضرورة الالتزام بمبدأ احترام الرأي الآخر، وعدم مصادرته، والإنكار على المخالفين في المسائل المختلف فيها من قضايا المرأة. - يوصي المؤتمر السادة العلماء والمفكّرين بالاجتهاد المتجدد الملتزم بأصول الشرع ومقاصده في قضايا المرأة في ضوء تحديات العصر تمكينا لها من المشاركة الفاعلة في ميادين الحياة وفق تعاليم الإسلام وتوجيهاته. - لا بدّ من دراسة قضايا المرأة في العالم الإسلاميّ ضمن إطار المشكلة الحضارية التي تتحدى الفكر الإسلامي المعاصر، وذلك بغية صياغة إستيراتجيّة عمل متكاملة لآفاق مشاركة المرأة الفاعلة في مجالات الحياة المختلفة. - يؤكّد المؤتمر على أنّ التزام المرأة المسلمة بحجابها الشرعيّ لا يمنعها ـ بأي حال من الأحوال ـ من القيام بمسؤولياتها تجاه نفسها، ومجتمعها، ولذلك، يجب تصحيح الأفكار المغلوطة عن مكانة الحجاب في وسائل الإعلام المختلفة. - يوصي المؤتمر بضرورة تفعيل منهج الوسطية التي تتفق مع قواعد الشريعة ونصوصها، وتحقق للمرأة المشاركة الفاعلة المنشودة في تنمية المجتمع وفق تعاليم الإسلام وتوجيهاته. - يحثّ المؤتمر المعهد العالميّ لوحدة الأمّة الإسلاميّة بماليزيا على ضرورة التعاون والتنسيق مع المنظمات النسويّة العالميّة لغرض إثراء وتوجيه قضايا المرأة في العالم الإسلاميّ."
الأطعمة "  المؤتمر الدولي ""الغذاء الحلال وضوابطه وأحكامه ومستجداته""" - أكد البيان أهمية موضوع المؤتمر حيث إن منتجات الحلال من الأغذية وغيرها قد أصبحت في العصر الحاضر من الصناعات والمنتجات الكبيرة الضخمة التي لها أسواق كبيرة وعليها طلب متزايد في مشارق الأرض ومغاربها، مما يحتم على المسلمين أن يقوموا بإنتاج غذائهم، وأن يتولوا صناعتها وتطويرها وتنميتها وتسويقها، مما يقتضي حاجة الشركات والمصانع الغذائية إلى معرفة الضوابط والأحكام الشرعية المتعلقة بالأغذية ومعرفة الحلال الطيب من غيره، ليكون منهجاً لها في منتجاتها خصوصاً ويتطلب من العلماء بيان ذلك حيث إن الشريعة رتبت كثيراً من الأحكام على ذلك؛ مثل: جواز الأكل والشرب والبيع والشراء. - وأوصى المشاركون في المؤتمر الجهات التشريعية والتخطيطية والتجارية في الدول الإسلامية وغيرها، ممن يعملون في مجال إنتاج الغذاء الحلال والمجالات الرقابية، وفي مجال حماية المستهلك، بالاستفادة من أبحاث ودراسات وقرارات وتوصيات هذا المؤتمر وغيرها من المؤتمرات التي عقدت في هذا المجال، لا سيما القرارات الصادرة من مجمع الفقه الإسلامي، وقرارات هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ومجال سن القوانين والأنظمة في هذا الصدد، لا سيما في مجال حماية المستهلك وذلك باعتبارها نتائج جهود واجتهاد جماعي لكثير من العلماء والخبراء في مجال الشريعة وغيرها من العلوم المساعدة، وحتى تكون تلك القوانين متوافقة مع الشريعة الإسلامية وذلك باعتبار أن هذا الأمر يعد حقاً من حقوق المستهلك المسلم. - وأكد المؤتمر على أن القواعد والضوابط والأحكام التي جاءت بها الشريعة الإسلامية في مجال الغذاء تعد معايير موثوقة لمبادئ حفظ الصحة البدنية والعقلية والنفسية للإنسان، حيث إنها تبيح الطيبات وتحرم الخبائث والمضرات، وبناء على ذلك تدعو الجهات الرقابية، والذين يعملون في مجال إنتاج الغذاء أن تأخذ بتلك الأصول والضوابط والأحكام كل في مجال عمله. - ودعا المؤتمر الدول الإسلامية بإجراء معايير شرعية لمنتجات الحلال من الأطعمة والأدوية والملابس مستفيدين في ذلك من قرارات المجامع الفقهية ومؤسسات الاجتهاد الجماعي والمؤتمرات التي عقدت في هذا الخصوص ولاسيما مؤتمرنا الحالي. كما دعا الدول الإسلامية للتعاون والتكامل فيما بينها في مجال إنتاج وتجارة منتجات الحلال، حتى يكون غذاؤها مما تنتجه بأيديها ووفقاً لأحكام دينها وشريعتها. - وطالب المشاركون في الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد، ممثلة بكلية الشريعة والقانون أن تنشئ درجة علمية متخصصة (دبلوم أو ماجستير) في مجال أحكام الغذاء الحلال وخدماته وصناعاته، وذلك على غرار الشهادات التي تمنح في مجال المصرفية الإسلامية، وذلك تلبية لمتطلبات سوق العمل لتأهيل الكوادر الشرعية والفنية المتخصصة في هذا المجال، وعلى أن يكون ذلك بالتعاون والمشاركة مع مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي. - كما أوصى المشاركون بضرورة استخدام وسائل الإعلام الحديثة لتوعية المجتمع المسلم بصفة خاصة والمجتمع الإنساني بصفة عامة ببيان فوائد الغذاء الحلال والتنبيه على مضار الغذاء الحرام، مع بيان مكانة آثار الغذاء الحلال في تربية الإنسان ومضار الغذاء الحرام في سلوكيات الإنسان ونتائجه الخطيرة وعواقبه الوخيمة.
الجنايات (الجرائم) المؤتمر الأول: الندوة العلمية حول تبادل الخبرات في اكتشاف الجرائم والاستعانة بالوسائل الحديثة 1) التركيز على تطوير استخدام المعارف العلمية الحديثة في المعلوماتية والعلوم الطبيعية والبيولوجية والكيميائية إلخ... التي تتجلّى فوائدها ضمن مجالات البحث والتقصّي عن الجرائم، وذلك ضمن مراكز البحوث القانونية والقضائية ومعاهد أو مراكز التأهيل لكافة العاملين في التشريع والقضاء والأمن والجمارك. 2) عقد الندوات على المستوى الوطني والدولي أو المشاركة فيها لمناقشة الظواهر الاجتماعية المرضية ومدى ارتباطها بأفعال إجرامية. 3) إيجاد أجهزة للتعرّف على بصمة اليد في جميع المطارات والمنافذ الحدودية يتمّ عن طريقها التعرّف السريع على هوية الشخص مع الاستعانة بسجل معلوماتي عربي موحّد للبصمة. 4) تحديث القوانين بالسرعة المطلوبة لتشمل تجريم الأفعال المؤذية التي لا تطالها النصوص الجزائية الحالية أو تشديد عقوبتها للتناسب مع خطورتها الاجتماعية والاقتصادية. 5) التركيز على التعاون بين كافة الدول المتجاورة وغيرها لتبادل المعلومات وتسهيل إجراءات التقصّي والبحث عن الجرائم وملاحقة الفاعلين، وإيجاد علاقة مباشرة بين العاملين ضمن هذه الدول واستعمال الوسائل الحديثة في هذا المجال مع توفير ضمانات الأمن والسرعة. وعقد الاتفاقيات والبروتوكولات التي تسمح بذلك. 6) تخصيص ضابط اتصال في كل سفارة يتولّى التنسيق بين الجهات الأمنية في بلده والأجهزة الأمنية في الدول الأخرى ومتابعة تسليم المجرمين المطلوبين والهاربين. 7) الانضمام إلى المعاهدات الدولية التي تُعنى بمكافحة الجرائم والتعاون القضائي وبإنشاء المحاكم الجزائية الدولية وتفعيل الاتفاقيات العربية المتعلّقة بذلك. 8) عقد ندوة قادمة لاستكمال ما تمّت مناقشته حول موضوع هذه الندوة ومناقشة ما تمّ التوصّل إليه من توصيات واقتراحات ومدى استجابة كل دولة لما اتّفق عليه بين أعضاء هذه الندوة.
الجنايات المؤتمر الثالث: الندوة العلمية المتخصّصة في المعلوماتية القانونية والقضائية في جرائم المعلوماتية والتجارة الإلكترونية وحماية الملكية الفكرية أولاً: ضرورة مواكبة وتفاعل جميع القطاعات الرسمية والخاصة في الدولة مع المستجدات التقنية ووسائلها المتطورة بحيث أصبح هذا التفاعل يشكّل معياراً للتقدّم الحضاري والاقتصادي والبشري في كل دولة. ثانياً: ضرورة مواكبة ظاهرة تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات الحديثة في كل دولة عربية بتشريع وطني حديث يكون مؤاتياً لواقع اليوم والمستقبل ويعالج فيه الآثار الناجمة عنها حماية للأغراض المبتغاة منها وردع استعمالها لأغراض جرمية. ثالثاً: تعزيز التعاون فيما بين الدول عامة والدول العربية خاصة بشأن استعمال تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات الحديثة لفائدة شعوبها على شتّى الأصعدة ووضع الاتفاقيات التي تهدف إلى توثيق العلاقات فيما بينها في هذا الشأن ووضع النصوص القانونية فيها لملاحقة من يسيء استعمالها والدعوة إلى دور عربي فاعل في هذا المجال. رابعاً: التأكيد على أن الجرائم الحديثة لم تعد مقتصرة ضمن حدود إقليم الدولة بل أصبحت عابرة للحدود بحكم التطوّر الحاصل في علم المعلوماتية التي إن أسيء استعمالها فإنها تطال المجتمعات جميعها وهذا ما يستوجب الالتزام بالاتفاقية الدولية وإبرام اتفاقيات أخرى جديدة. خامساً: الإجماع على أن القوانين الجزائية العربية النافذة غير كافية لعدم شمول نصوصها القانونية بشكل واضح لجرائم المعلوماتية وهذا يقتضي تعديلها سيما قانونيّ العقوبات والإجراءات الجنائية. سادساً: التأكيد على أهمية تأهيل القاضي في جميع مراحل التأهيل الإعدادي والتخصصي والمستمرّ بالموضوعات الحديثة التي تتناول ظاهرة تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات الحديثة لتمكينه من المعرفة الشاملة والدقيقة لهذه الظاهرة ومقاربتها مع النصوص القانونية القائمة في حال عدم وجود نصّ قانوني واضح لواقعة جريمة المعلوماتية المعروضة أمامه. سابعاً: التمنّي للتوقيع على الاتفاقيات الدولية بغية تضافر جميع الجهود الدولية في هذا الشأن والعمل على إجراء التعديلات الإجرائية في القوانين الوطنية لكي تكون متلائمة مع أحكام هذه الاتفاقيات. ثامناً: العمل على إحداث مؤسسة وطنية في كل دولة تعنى بالسلامة المعلوماتية لضبط وحماية نظم المعلوماتية والشبكات الاتصالات الحديثة. تاسعاً: إجراء دراسة في الشريعة الإسلامية للبحث في كنوزها عن القواعد الشرعية التي تحكم هذه الظاهرة انطلاقاً من أن الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان وتكليف المعهد العالي للقضاء بالمملكة العربية السعودية بإعدادها. عاشراً: إن انتشار ظاهرة تكنولوجيا المعلوماتية تقتضي من القاضي السعي لتطبيق النصوص القانونية النافذة إلى حين إيجاد تشريع وطني خاص يشمل جميع الوقائع المتعلّقة بجرائمها. أحد عشر: التركيز على وجود قانون وطني خاص بموضوع الإثبات العائد للتقنيات الحديثة يحدّد القواعد القانونية التي ترعى هذا القطاع لا سيما موضوع إثبات هذه الجرائم والاعتماد على القانون العربي الاسترشادين الذي صدر عن المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية واعتمده مجلس وزراء العدل العرب. ثاني عشر: أهمية إصدار تشريعات مستقلة في كل دولة عربية لمواكبة الآثار الجرمية لظاهرة تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات الحديثة. ثالث عشر: مناشدة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية العمل على اقتراح إعداد مشاريع قوانين عربية استرشاديه تواكب الموضوعات المستجدّة في ثورة العلم والمعلوماتية. رابع عشر: العمل على إعداد قانون عربي استرشادي لتكنولوجيا المعلومات يتناول المقترحات التالية: -المعاملات الإلكترونية-هيئة التواقيع والخدمات الإلكترونية-خدمات التواقيع الإلكترونية-النقل إلى الجمهور بوسيلة إلكترونية-حماية المعلومات ذات الطابع الشخصي-مواقع الإنترنت-التعديلات والإضافات المقترحة على القوانين النافذة خامس عشر: التأكيد على أن الملكية الفكرية مرتبطة بكل عقل بشري مبدع وهي تستوجب حركة تشريعية تخصصية دائمة لمواكبة كل باب من أبوابها. سادس عشر: الإشادة بالدور الكبير الذي يقوم به المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية على صعيد إعداد القوانين العربية الاسترشادين المتعلّقة بالتجارة الإلكترونية وحماية الملكية الفكرية والأدبية والصناعية والإثبات بالتقنيات الحديثة. سابع عشر: الإقرار بأن التجارة الإلكترونية تستدعي جهداً دولياً وجماعياً لتنظيمها باعتبارها لا تعترف بالحدود القائمة الأمر الذي يتطلّب حرية حركة بلا قيود إلاّ تلك المتعلّقة بالقواعد الآمرة وبالنظام العام. ثامن عشر: إن مقتضيات التجارة الإلكترونية تتطلّب من الدول وضع قوانين حماية البيانات الخاصة وقوانين تنظيم انتقال المعلومات داخلياً وعبر الحدود وقواعد تنازع الاختصاص في مجال الأنشطة التقنية وقواعد حماية الملكية الفكرية وقواعد تنظيم الدفع الإلكتروني عبر الشبكات وأن الدول العربية مدعوة إلى مواكبتها تشريعياً. تاسع عشر: تعزيز نشر التجارة الإلكترونية في الوطن العربي من خلال: -نشر الثقافة الإلكترونية-تقوية البنية التحتية والمالية للتجارة الإلكترونية-تقوية البنية التحتية للاتصالات-إيجاد البيئة الملائمة للتجارة الإلكترونية من قواعد وإجراءات تنظمها وتحكم تعاملاتها والسعي إلى تحقيق الإطار القانوني والتنظيمي الذي يرعاها عشرون: التمني على الحكومات العربية تعزيز نشر الوسائل التقنية الحديثة بأقصى سرعة ممكنة وذلك في جميع مرافقها سيما منها المرفق العدلي ودعم ذلك باعتماد التقديرات المالية اللازمة لها وإعطائها الأولوية في اهتماماتها وكذلك تجهيز ما تطلبه الوسائل التقنية الحديثة من تهيئة البنية التحتية مسبقاً في المقار الجديدة. واحد وعشرون: تعميم تدريس مادة المعلوماتية القانونية والقضائية وقوانين المعلوماتية في كليات الحقوق والمعاهد القضائية العربية ونقابات المحامين.
الجنايات المؤتمر الرابع: الندوة العلمية حول تفشي ظاهرة الفساد الإداري ووسائل مكافحتها فإنهم يوصون بما يلي: أولاً: العمل على إنشاء هيئة خاصة لمكافحة الفساد الإداري على المستوى الإقليمي والوطني تعمل في إطار جامعة الدول العربية وتضم كل أجهزة الرقابة بهدف رصد المعلومات عن الفساد ودعمها بقاعدة البيانات اللازمة ويكون من مهماتها وضع الدراسات والأبحاث والتقارير حول هذه الظاهرة. ثانياً: العمل على وضع استراتيجية عربية موحدة لمكافحة الفساد الإداري وحثّ الدول العربية على الاستفادة من القانون العربي الاسترشادين لمكافحة الفساد الذي يجري العمل على إنجازه. ثالثاً: سنّ التشريعات والقوانين التي تكفل تحقيق استقلال القضاء ليتمكن من العمل على مكافحة الفساد. رابعاً: سنّ التشريعات لفرض سيادة القانون وتفعيل آليات الرقابة على الأداء الحكومي للحدّ من التصرّفات الفردية باتّخاذ القرارات وتطوير هذه التشريعات وتحديثها بما يكفل محاربة الفساد بأشكاله وأنواعه كافة في القطاع العام والخاص وعلى المستويات كافة والتشدّد في العقوبات وتجريم الأفعال غير المنصوص عليها، وإخضاع القرارات الإدارية لجميع طرق الطعن خامساً: تشجيع انعقاد الندوات العلمية من أجل مكافحة الفساد بمواضيع محدّدة ومتخصّصة. سادساً: تعزيز دور الإعلام والإعلام التربوي والديني للتبصّر بالظاهرة وطرق مكافحتها وتبنّي مناهج تعليمية وتربوية تتعلّق بظاهرة بتربية الفرد على القيم التي تؤدي إلى رفض الفساد، والعمل على تكوين رأي عام يرفض هذه الظاهرة. سابعاً: تعزيز أجهزة التقصّي والتحقيق بقاعدة معلومات تشريعية وقانونية تضمن كفاءتها وتأمين الوسائل كافة التي تمكّنها من تأدية مهامها بنزاهة وشفافية، بما يتيح للمواطن رفع الدعوى أمام القضاء دون النظر إلى صفته في إقامة الدعوى، وسنّ التشريعات القانونية لحماية الشهود والمبلِّغين. ثامناً: إنشاء نيابة عامة متخصّصة ودوائر قانونية متخصّصة بمكافحة الفساد. تاسعاً: العمل على تعزيز سبل التعاون بين الدول العربية سواء في وسائل مكافحة الفساد أو في سبل نقل وتسليم ومحاكمة المتهمين بجرائم الفساد أو في سبل التعاون في تبادل المعلومات والتحقيق وتسهيل إجراءاته واسترداد العائدات والأموال المهرّبة الناتجة عن جرائم الفساد المنصوص عليها في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وحثّ الدول التي لم تصادق على الاتفاقية الإسراع باتّخاذ إجراءات التصديق عليها. عاشراً: تعزيز مشاركة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وإشراكها في الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الحكومية من أجل مكافحة الفساد. حادي عشر: العمل على رفع الكفاءة في الجهاز الإداري للدولة من خلال تعزيز القدرات الإدارية لاختيار الأكفأ وتقديم الخدمات والتركيز على إعداد القيادات الإدارية الكفؤة بواسطة الدورات التدريبية المنظّمة.
الجنايات مؤتمر السادس: الندوة العلمية حول جرائم رجال الأعمال أولاً: تفعيل وتطوير قوانين العقوبات الاقتصادية ذات الصلة برجال الأعمال لتنسجم مع تطوّر هذه الظاهرة. ثانياً: العمل على وضع آليات وإجراءات تكفل الرفع من كفاءة الجهات التشريعية والقضائية للحدّ من هذه الجرائم. ثالثاً: إصدار تشريعات تتضمّن أحكاماً عقابية تأخذ في الاعتبار التسوية، بما يكفل ضمان ردّ الأموال – محل الجريمة – وبما لا يخلّ بنظرية الردع العام والخاص، وذلك في إطار المواءمة بين السياسة الجنائية والاقتصادية. رابعاً: تهيئة وتوعية مجتمع رجال الأعمال والجهات المرتبطة بهم، بأخطار ما يرتكبونه من أعمال إجرامية، وخطورتها على الاقتصاد الوطني، في إطار تخْليق ميدان المال والأعمال. خامساً: اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية الكفيلة بتجنّب مسبّبات الجرائم لسدّ الثغرات التنظيمية والإدارية والمالية وإحكام الرقابة على مستوى الأجهزة والهياكل الاقتصادية. سادساً: تعزيز آليات المراقبة الحكومية مع إشراك المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في جهود مكافحة هذه الجرائم. سابعاً: دعم وتطوير آليات التعاون القضائي بين الدول العربية بما يكفل استرداد الأموال محل الجريمة وملاحقة وتتبّع مرتكبيها. ثامناً: الدعوة إلى عقد ندوة علمية حول ذات الموضوع تستضيفها إحدى الدول العربية.
الجنايات المؤتمر السابع: الملتقى العلمي الجرائم المستحدثة في ظل المتغيرات والتحولات الإقليمية والدولية 1. حجب المواقع الالكترونية المشبوهة التي تسعى الى نشر الارهاب والافكار المتطرفة، وتلك المواقع التي تدعو وتعلم الإرهاب والعدوان والاعتداء على الآخرين ٢. تفعيـل الـدور الوقـائي الـذي يسـبق وقـوع جريمـة الارهـاب الالكـتروني، وذلـك مـن خـلال تفعيـل دُور المؤسسات التوعوية (المسجد، الاسرة، دور التعلــيم، أجهــزة الإعــلام)، وذلــك بالتوعيــة بخطورة هذه الجرائم على الأسرة والمجتمع، والسعي في تقوية الوازع الديني ٣. سن القوانين والتشريعات الخاصة التي تسد كافة الثغرات التي تكتنف جريمـة الارهـاب الالكـتروني َاو سبل التحقيق فيها، كالقوانين المتعلقة بكيفية اكتشاف الأدلة الإلكترونية، وحفظها، والأدلـة التي تقبل قانونا لإثباتها. ٤. تنســيق وتوحيــد الجهــود بــين الجهــات المختلفــة في الدولــة: التشريعية والقضائية والضــبطية، والفنيـة، وذلـك مـن أجـل سـد منافـذ جريمـة الارهـاب الالكـتروني قـدر المسـتطاع، والعمـل علـى ضبطها وإثباتها بالطرق القانونية والفنية. ٥. ايجاد منظومة قانونية دولية تحت مظلة الأمم المتحدة يعهد إليهـا توثيـق وتوحيـد جهـود الـدول في مكافحـة ومواجهـة الارهـاب الالكـتروني، ويتفـرع منهـا جهـة او هيئـة محايـدة َّ تتـولى التحقيـق في هذه الجرائم، ويكون لها سلطة الأمر بضبط وإحضار المجرم للتحقيق معه أياً كان مكان وجوده وجنسيته وبلده. ٦. عقد الاتفاقيات بين الدول بخصوص جرائم الارهاب الالكتروني وتنظيم كافة الإجراءات المتعلقة بالوقايــة مــن هــذه الجريمــة وعلاجهــا وتبــادل المعلومــات والأدلــة في شــأنها بمــا في ذلــك تفعيــل اتفاقيات تسليم الجناة في جرائم الارهاب الالكتروني ٧. تعزيز التعاون الدولي من خـلال مراقبـة كـل دولـة للأعمـال الإجراميـة التخريبيـة الإلكترونيـة الواقعـة ّفي أرضيها ضد دول أو جهات أخرى خارج هذه الأراضي.
الجنايات مؤتمر الثامن: التوصيات الصادرة عن الندوة العلمية حول العقوبات البديلة أولاً: إعادة النظر بالقوانين الجزائية وتعديلها تشريعياً بما يخدم الاتجاه الحديث للسياسة العقابية الحديثة باعتماد العقوبات البديلة في الجنح والمخالفات مع الأخذ بعين الاعتبار حماية المجتمع وإنجاح التأهيل الصحيح للمحكومين وتشكيل القناعة الموضوعية للعاملين في أجهزة إنفاذ القانون. ثانياً: اقتران نظام العقوبات البديلة مع أنظمة بديلة كالوساطة الجزائية، والتسوية الجزائية، ونظام الإقرار بالذنب المكتوب وعدم الاكتفاء بالأنظمة التقليدية كالتصالح والأوامر الجزائية. ثالثاً: التغلّب على الصعوبات المادية الحائلة دون إقرار العقوبات البديلة وإدخالها في النظم العقابية العربية وإقرار نظام قاضي تنفيذ العقوبات لإنجاح نظام العقوبات البديلة. رابعاً: نشر الوعي القانوني لمفاهيم ومرامي وأهداف العقوبات البديلة بين المهتمين بالشأن القانوني والممتهنين له بما يمكّنهم من تفعيل أحكامه. خامساً: نشر الوعي القانوني في صفوف أفراد المجتمعات لإيجاد حالة تقبّل للعقوبات البديلة. سادساً: إجراء أبحاث ودراسات أكاديمية لإبراز إيجابيات نظام العقوبات البديلة وتطوير هذا النظام بما يخدم حماية المجتمع وأمن الأفراد ومحاربة الجريمة. سابعاً: إيجاد الضمانات الجدّية والوسائل الكفيلة التي تدعم الأمل في تأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا بعد الإفراج عنهم بتطبيق إحدى العقوبات البديلة والأخذ بعين الاعتبار إلى أن الاستفادة من هذا النظام لا يتوقّف على مصلحة المحكوم عليهم بل يجب منحها في ضوء مصلحة المجتمع. ثامناً: يعهد إلى السلطة القضائية صلاحية فرض إحدى العقوبات البديلة عن العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة. تاسعاً: تعديل التشريعات العربية بما يتناسب مع منح قاضي تنفيذ العقوبة الصلاحية والاختصاص في الإشراف القضائي الكامل على تنفيذ العقوبات البديلة. عاشراً: تشكيل لجنة فنية لإعداد مشروع قانون عربي استرشادي لتعديل القانون الجزائي وقانون الإجراءات الجزائية بحيث يتلاءم مع تطبيق نظام العقوبات البديلة وإجراءاتها.
الجنايات المؤتمر التاسع: ورقة عمل مُقَدًمَة إلى ندوة: دور الجامعات السعودية في مكافحة الفساد ونشر وتعزيز ثقافة النزاهة أولاً: استمرار التعاون بين الجامعات والأجهزة المختصة في المملكة بتنفيذ منطلقات الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد من خلال استثمار وظائف الجامعات الثلاث (التعليم – البحث العلمي – خدمة المجتمع) ثانياً: العمل على تفعيل أهداف الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بالقيام ببناء البرامج والأنشطة اللازمة في الجامعات من خلال أندية نزاهة لتحصين المجتمع السعودي ضد الفساد، بالقيم الدينية والأخلاقية والتربوية والسلوكية. ثالثاً: إسهام الجامعات بالتنسيق مع الجهات المعنية – ببناء وتنظيم قواعد معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وإعداد الإحصاءات والتقارير الدورية، وتحديث المعلومات بصفة مستمرة، إضافة إلى دعم إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتفعيل أدوار أندية نزاهة في هذا المجال. رابعاً: قيام شراكة بين الجامعات السعودية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني للعمل على نشر مبادئ حماية النزاهة ونشرها وتعزيزها ومكافحة الفساد في المجتمع وفي جميع مؤسسات الدولة العامة والخاصة، وغرس تلك المبادئ لدى الطلبة من خلال أندية نزاهة. خامساً: العمل على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بين الجهات ذات الاختصاص في المملكة والمنظمات المتخصصة دولياً لنشر وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك من خلال إقامة الندوات والمؤتمرات، وتوقيع الاتفاقيات والمعاهدات. سادسا: العمل على تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية في الجامعات السعودية، باتخاذ خطوات إجرائية ترتبط بتوصيف المهام والمسؤوليات والصلاحيات، وبناء أدلة إجرائية لتنظيم العمل الأكاديمي والإداري داخل الجامعات وما يرتبط بها من أجهزة حكومية وغيرها. وذلك لسد الثغرات التي قد يلجأ إليها بعض المحتالين، وقد يستغلونها في نشر الفساد، ومن ثم فإن تطبيق هذه المبادئ يسهم بدرجة عالية في نشر وتعزيز ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد.
الجنايات المؤتمر العاشر: توصيات الصادرة عن الندوة العلمية حول آليات مكافحة الفساد أولاً: دعوة الدول العربية لاتّخاذ الإجراءات اللازمة لرفع السريّة المصرفية أمام الهيئات المختصّة بمكافحة الفساد، والهيئات الضريبية وهيئات مكافحة غسيل الأموال، بمراعاة المصلحة العليا الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ثانياً: تفعيل الإجراءات القانونية في رفع الحصانة وتطبيقها في أضيق الحدود طالما أنه أساء استخدام هذه الحصانة. ثالثاً: تفعيل قواعد وإجراءات قوانين الإثراء غير المشروع وإلزام الموظفين العموميين بتقديم إقراراتهم وتصاريحهم المالية ومتابعة الأوضاع المالية لهؤلاء الموظفين. رابعاً: تفعيل المسؤوليات الشخصية والجزائية والتأديبية لكل من يتولى الشؤون العامة والمال العام. خامساً: تعديل التشريعات بما يتيح إزالة المعوقات أمام هيئات وأجهزة مكافحة الفساد وغسيل الأموال أو الهيئات والأجهزة الرقابية. سادساً: العناية بوضع سياسة تربوية وثقافية وإعلامية لتنشئة جيل الشباب في إطار التوعية بالمسؤولية المجتمعية في مكافحة الفساد لما له من آثار سلبية مدمّرة اقتصاديا واجتماعيا وسياسياً وفكرياً. سابعاً: وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله وأنواعه تشارك فيها إلى جانب الإدارات الرسمية منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام. ثامناً: التأكيد على الجديّة في تطبق القوانين والإجراءات والتركيز على مساواة المواطنين جميعاً أمام القانون. تاسعاً: تعزيز التعاون العربي فيما يتعلّق باسترداد الأموال المتحصّلة من جرائم الفساد وغسيل الأموال. عاشراً: تعزيز التعاون العربي بإجراءات مصادرة الأموال المتحصّلة عن جرائم الفساد وتوقيع الإجراءات والتدابير التحفّظية والاحترازية على الأموال المشتبه فيها لمدة محددة ريثما تقدّم الدولة الطالبة المستندات والإثباتات. حادي عشر: الدعوة إلى إجراء التعديلات التشريعية اللازمة التي تخرج جرائم المال العام من الخضوع للتقادم. ثاني عشر: السعي لجعل هيئات الرقابة المختصّة بمكافحة الفساد وجرائم المال العام مخوّلة بتوقيع الإجراءات التحفّظية والتدابير الاحترازية لمكافحة هذه الجرائم أو قبول طلباتها من الجهات المختصّة في الدولة بتوقيع هذه الإجراءات والتدابير بما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية. ثالث عشر: إعادة النظر بالتشريعات المتعلّقة بجرائم الفساد والمال العام وتعديلها بما يعزّز صلاحيات آليات المكافحة والرقابة وتجميعها في مدوّنة قانونية واحدة. رابع عشر: دعوة الدول العربية للاستفادة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وتعزيز التعاون بينها في هذا المجال. خامس عشر: تعزيز استقلال السلطة القضائية وتطوير منظومة العمل القضائي وتزويده بالإمكانات الماديّة والمعنوية. سادس عشر: حثّ الدول العربية على إنشاء قضاء متخصّص بدعاوى الفساد والمال العام. سابع عشر: يُعفى من العقوبة مبدّد الأموال والشريك في جرائم الفساد إذا أبلغ عن الجريمة وأرجع الأموال ومتحصّلاتها من تلقاء نفسه قبل البدء بإجراءات التحقيق مع مراعاة التشريعات الوطنية في هذا الشأن ولم يترتّب على عمله وقوع ضرر ودون الإخلال بالعقوبات التأديبية.
الإرهاب المؤتمر الثاني: الندوة العلمية مكافحة الإرهاب بالقصيم تطلب من جامعة نايف تبني مشروع قاعدة البيانات 1 التأكيد على اقتراح المملكة العربية السعودية في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب والذي عقد في الرياض في الفترة من 58 /2005 في إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب وأن يتبنى هذا المركز إنشاء قاعدة بيانات دولية لمكافحة الإرهاب وحث الدول على الانفتاح وتبادل البيانات مع هذا المركز. 2 الطلب من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية باعتبارها بيت الخبرة العربي الأمني تبني مشروع علمي لتصميم وبناء قاعدة بيانات لمكافحة الإرهاب مع اقتراح تعميم هذه القاعدة على الدول العربية. 3 حث الدول العربية وإلى أن يتم بناء قواعد البيانات الخاصة بقواعد الإرهاب بتكوين وبناء مخازن للبيانات والمعلومات عن حوادث الإرهاب مع تزويد هذه المخازن بالبرامج الحاسوبية الضرورية للتنقيب عن الإرهابيين. 4 تدعيم البحث العلمي في مجال القياس الحيوي. 5 إنشاء قاعدة بيانات الباحثين في هذا المجال (المجال الحيوي). 6 إنشاء قاعدة بيانات للأبحاث في هذا المجال (المجال الحيوي). 7 توفير الأجهزة المستخدمة في مجال القياس الحيوي وكذا قواعد البيانات التي تخدم هذا المجال. 8 تدعيم الأبحاث التي تربط بين المجالات المختلفة في القياس الحيوي (بصمات قزحية العين صوت القلب). 9 الطلب من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وكافة المعاهد ومراكز البحث العربية بالاهتمام بدراسات وبحوث الإرهاب ذات الصفة الرياضية والإحصائية والمؤدية إلى نتائج صادقة تعين صانع ومتخذ القرار الأمني في اتخاذ قرارات فاعلة ملموسة. 10 حث الدول العربية وغيرها من دول العالم بالنشر الالكتروني للبيانات الخاصة بحوادث الإرهاب مع الاحتفاظ بالخصوصية الوطنية والشخصية عن طريق استخدام الأكواد مثلا. 11 حث الدول المعنية بالإرهاب ألا يتسبب عدم الوصول إلى تعريف عالمي للإرهاب عن توصيف بيانات الحدث الإرهابي ونشرها مع الاحتفاظ بالخصوصية الشخصية والوطنية 12 حث الجامعات والكليات والمعاهد الأمنية على إنشاء أقسام علميه للرياضيات والتقنيات الحاسوبية للجريمة والإرهاب. 13 تبني منهجية الفريق الشامل والمتكامل عن دراسات وبحوث الإرهاب على أن يشمل الفريق متخصصين في مجالات الرياضيات البحتة والإحصاء والحاسوب. 14 إنشاء شبكة معلومات (انترانت مثلا) بين قواعد البيانات الخاصة بمكافحة الإرهاب خاصة بين الدول العربية. 15 حث الجهات الأمنية على انتهاج شفافية منظمة في تزويد الباحثين بالبيانات الخام عن الفئة الضالة وتمكينهم من إجراء المقابلات وتطبيق المقاييس والاختبارات على هذه الفئة للوصول إلى بحث علمي واقعي مفيد. 16 حث الدول العربية على تبني وظيفة محلل بيانات الجريمة (crime analysist) والانحراف على مستوى الحي والهجرة للكشف المبكر عن الجريمة والانحراف وكذا مساعدة جهات الاختصاص باتخاذ قرارات فورية فاعلة. وأكد بأن هذه التوصيات نهائية وأخيرة خاصة أنها توافقت مع محاور الندوة الاساسية التي عقدت من اجلها ولكنها ستمر بعدة خطوات أساسية قبل اعتمادها ومعالجتها من قبل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومن ثم رفعها لمجلس وزراء الداخلية العرب ومجلس وزراء العدل والجهات الأخرى ذات العلاقة.
الإرهاب المؤتمر الثالث: الندوة العلمية عن (قدرات الأجهزة الأمنية وأثرها على جهود مكافحة الإرهاب) 1-الدعوة إلى تبني معايير القياس والتقويم في المدارس والمعاهد والمراكز التدريب في العالم العربي طبقاً للاحتياجات والإمكانات الوطنية بما يخدم عملية مكافحة الإرهاب. 2-السعي إلى تحديث الأجهزة الأمنية المعينة بالإرهاب وتزويدها بالوسائل والاجهزة والمعدات الحديثة والمتطورة في مكافحة الإرهاب. 3-الاهتمام برعاية العاملين في مجال مكافحة الإرهاب، واستحداث صندوق لرعاية أسر شهداء الواجب الذي يسقطون في الحرب ضد الإرهاب وإمكانية الاستفادة من تجربة المملكة العربية السعودية في هذا المجال. 4-إعداد الدراسات والبحوث عن التطرف واتجاهاته وقياس قدرة الأداء الأمني في مواجهة الجرائم الإرهابية، والأهداف المتوقع تعرضها إلى جرائم إرهابية. 5-مواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب وتوعية العاملين في مكافحة الإرهاب بأحكام هذه الاتفاقيات والصكوك الدولية. 6-زيادة التنسيق الكامل بين الدول العربية وتبادل المعلومات والخبرات على أعلى مستوى وتفعيل جهود التعاون بين الدول العربية والدول الأخرى في مجال إجراءات البحث والتحري والقبض على الهاربين من مرتكبي الجرائم الإرهابية. 7-دعوة مؤسسات المجتمع المدني (ومنها وسائل الإعلام) إلى الإسهام في التصدي العلمي والمدروس للفكر الارهابي ونشاطاته. 8-الدعوة إلى الاستمرار في العمل ببنود الخطة المرحلية الرابعة للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب مع الأخذ بالاعتبار إزالة جميع المعوقات التي تم ملاحظتها عند تنفيذها. 9-متابعة الجهود الدولية لعقد اتفاقية دولية لمكافحة الإرهاب والإسهام في وضع مدونة قواعد سلوك دولية لمكافحة الإرهاب هذه الظاهرة. وتفعيل دعوة المملكة العربية السعودية نحو إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب. 10-الطلب إلى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية يتبنى عقد حلقات وتنظيم ندوات ولقاءات علمية حول تقويم فاعلية التدريب الأمني في مراكز ومعاهد التدريب المعنية بالوطن العربي. 11-دعوة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، للبحث في إيجاد آلية معينة حول تطبيق مواصفات وقياسات محدودة لاعتماد مؤسسات التدريب الأمني الخاصة في الوطن العربي.
الإرهاب المؤتمر الرابع: مؤتمر الارهاب بين تطرف الفكر وفكر التطرف (1) يحث المؤتمر الأسرة المسلمة على القيام بدورها فيما يلي: أ-تربية الأبناء على ثقافة الحوار وقبول الآخر. ب-توجيه الأبناء وتحذيرهم من رفقة السوء، وحثهم على مصاحبة الأخيار، والتحلي بالأخلاق الإسلامية، والاقتداء بالقدوة الحسنة. ج-تحذير الأبناء وحمايتهم من مخاطر الفضائيات المشبوهة، ومواقع الانترنت الإباحية والمغرضة والمتطرفة. د-تنبيه الآباء إلى خطورة النقد الاجتماعي غير المسؤول أمام الناشئة. هـ-وفي هذا السياق يوصي المؤتمر أن تقوم الدول بتكريم ودعم الأسر التي تقوم بدور فاعل في حماية أبنائها من الانخراط في صفوف الجماعات المتطرفة، أو في عودة ابنها الضال إلى طريق الحق والاستقامة والولاء للوطن. (2) يحث المؤتمر الجاليات المسلمة في الدول غير الإسلامية على تشجيع أبنائهم على الاعتدال في فهم الإسلام وحسن الجوار واحترام الأخر والتقيد بالأنظمة، كما يحث حكومات تلك الدول باحترام حقوق تلك الجاليات والتعامل معها بالمساواة كبقية أفراد المجتمع. وفي هذا الشأن يوصي المؤتمر كل جالية بتوحيد جهودها إزاء القضايا الإسلامية المصيرية. (3) يوصي المؤتمر شباب المسلمين بالتمسك بوسطية الإسلام واعتداله وتسامحه مع الآخر، والالتفاف حول القيادات في بلدانهم، والحذر من مفارقة جماعة المسلمين، وأخذ الدين عن علمائه المتخصصين الثقات والمعروفين بوسطيتهم، ونبذ التفسيرات الخاطئة لقضايا التكفير والجهاد والولاء والبراء. وفي هذا السياق يوصي المؤتمر شباب المسلمين بتكثيف مواقع الدعوة إلى الإسلام وبيان سماحته ووسطيته والدفاع عنه على شبكة الإنترنت، بعد أن يتحصنوا بالعلم الشرعي الصحيح، ويجيدوا ثقافة الحوار مع الآخر. (4) يدعو المؤتمر الجماعات المتطرفة المنتسبة إلى الإسلام إلى ما يلي: أ-أن تتقي الله عز وجل في الإسلام والمسلمين، وأن تفكر تفكيراً جاداً وواعياً بما أصاب الإسلام والمسلمين على أيديهم وبسببهم من كوارث ونكبات. ب-أن تكف عن إقحام الإسلام في خطابها الإعلامي الضال. ج-أن تتوقف عن ارتكاب الأعمال الإجرامية، وتعود إلى رشدها وتسلك سبيل الجماعات التي أعلنت عن توبتها وتبرئها من الأعمال الإرهابية. (5) يدعو المؤتمر المؤسسات الدينية لتفعيل رسالتها السامية فيما يلي: أ-إعداد الأئمة للقيام برسالة المسجد على الوجه المطلوب وتفعيل دور المسجد التوعوي بتبصير المجتمع بأضرار الغلو والتطرف ومخاطر الإرهاب. ب-تقديم خطبة الجمعة بأسلوب يواكب متطلبات واحتياجات العصر، وتشتمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة والأفكار المنحرفة مع الابتعاد عن أساليب الإثارة المحفزة على الغلو والتطرف. ج-تكثيف جهود الدعاة من خلال العمل الميداني لتوعية وتبصير الشباب بشأن الانحرافات الفكرية وما يترتب عليها من مخاطر وأضرار. د-تحقيقاً لذلك يستحث المؤتمر الدول الإسلامية على إنشاء معاهد أو مراكز متقدمة لإعداد وتأهيل الأئمة والدعاة. (6) يدعو المؤتمر المؤسسات التعليمية في الأقطار الإسلامية أن تضمن مناهجها وبرامجها التعليمية والتثقيفية ما يحقق الأهداف التالية: أ-تعزيز تدريس التربية الإسلامية. ب-تعزيز الانتماء الوطني لدى الناشئة من طور الطفولة المبكرة. ج-نشر ثقافة الوسطية والاع تدال والحوار وأدب الاختلاف وقبول الآخر. د-تصحيح مفاهيم الطلاب في قضايا التكفير والجهاد والولاء والبراء، وبيان حقوق الولاة والعلماء، والرد على الأفكار المنحرفة التي تثيرها الفئات الضالة، من خلال المناهج الدراسية والأنشطة اللاصفية . ه-وتفعيلاً لما تقدم يوصي المؤتمر كل مؤسسة تعليمية بتقديم جائزة مالية سنوية تمنح لأبرز المعلمين والمعلمات مساهمةً في نشر فكر الوسطية والاعتدال، وتعزيز الانتماء الوطني بين الطلاب والطالبات. (7) يناشد المؤتمر وسائل الإعلام العربية والإسلامية بما يلي: أ-احترام الهوية الإسلامية فيما تبثه وتنشره من برامج ورسائل إعلامية. ب-تكثيف البرامج التوعوية والحوارية والرسائل الإعلامية المثمرة حول وسطية الإسلام واعتداله وسماحته. ج-تجنب الانزلاق وراء ترديد ما تبثه بعض وسائل الإعلام الدولية من رسائل مغلوطة ومشوهة لصورة الإسلام والمسلمين. د-دعوة وزارات الثقافة والإعلام إلى إصلاح الخطاب الإعلامي، ووضع ميثاق شرف للقنوات الفضائية لتجنب ازدراء القيم والرموز الإسلامية، والابتعاد عن البرامج الحوارية مع أدعياء العلم الشرعي، والبرامج المثيرة للغرائز، والمؤججة للحقد الاجتماعي المؤدي إلى فكر التطرف، وتجنب التغطيات الإعلامية المغلوطة التي تهدف إلى الإثارة. هـ-يدعو المؤتمر رابطة العالم الإسلامي إلى إنشاء هيئة إعلامية إسلامية تعمل على تحسين صورة الإسلام وتتبع الرسائل المناوئة والمغلوطة والرد عليها مباشرة. (8) يناشد المؤتمر وسائل الإعلام العالمية التعرف على حقيقة الإسلام باعتباره ديناً سماوياً عالمياً تسوده قيم المحبة والسلام والعدالة والحرية والتسامح واستيعاب الآخر، وتجنب التشويه المتعمد لصورة الإسلام. ويؤكد المشاركون في المؤتمر على رفضهم الإساءة إلى دين الإسلام ونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والصحابة الكرام. ويستحث المشاركون أثرياء المسلمين على افتتاح قنوات فضائية ناطقة باللغات العالمية الحية غير العربية للتعريف بالإسلام والدعوة إليه، كما يستحثهم على ترجمة الأعمال العلمية لعلماء المسلمين الراسخين في العلم إلى اللغات العالمية الرئيسة وطبعها ونشرها بين أوساط غير المسلمين. (9) يحث المؤتمر قيادات وحكومات الدول الإسلامية بما يلي: أ‌-تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع مجالات الحياة. ب‌-دعم هيئات وجمعيات حقوق الإنسان. ت‌-دعم المشاريع التنموية والحد من البطالة ومعالجة مشكلات العشوائيات السكنية والقضاء على التهميش الاجتماعي للشباب. ث‌-تفعيل رسالة المسجد ودور الأسرة ومؤسسات التنشئة الاجتماعية والتعليمية والإعلامية والأسرية في تعزيز الوسطية وتصحيح المفاهيم الخاطئة عند الشباب. ج‌-الحفاظ على الطبقة الوسطى من التآكل والتهميش. ح‌-تشكيل هيئة عليا للتنسيق بين جهود الجهات المعنية بالمعالجة الفكرية والإعلامية للإرهاب. (10) يناشد المؤتمر المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب بما يلي: أ‌-التعامل بموازين عادلة مع كافة القضايا الدولية، وتجنب التعامل بمعايير مزدوجة مع المسلمين وقضاياهم العادلة. ب‌-التصدي لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين العزل. ت‌-اتخاذ التدابير اللازمة ضد الدول المتورطة في إمداد الجماعات الإرهابية بالسلاح أو بالمال، أو تجعل من أراضيها ملاذا آمنا للمتطرفين من دول آخري. (11) يدعو المؤتمر جميع القوى المحبة للسلام في العالم إلى حل النزاعات في العالم الإسلامي حلاً عادلاً يحقق تطلعات الشعوب الإسلامية، حيث أصبحت هذه النزاعات عاملاً أساسياً تستغله الجماعات المتطرفة لتحقيق مآربها. (12) يطالب المؤتمر بإعادة بناء الموقف العالمي المناهض للإرهاب على أسس جديدة أكثر عقلانية وعدالة، وفي إطار غير عنصري، يتبنى سياسة الحوار بين الأديان، وينبذ فكرة الصراع بين الحضارات. (13) يؤكد المؤتمر على ضرورة وضع مفهوم دولي موحد للإرهاب، درئا للاستغلال السيئ له وفقا للمصالح الخاصة بكل دولة. (14) يوصي المؤتمر بتشجيع البحوث والدراسات، وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل وحلقات النقاش في مجالات ظواهر الغلو والتطرف والإرهاب، والتعرف على مصادرها ومناهجها وأسبابها ودوافعها و مخاطرها، ووضع الحلول الفعالة لمواجهتها والحد من انتشارها وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات لما تقدم. كما يدعو المشاركون في المؤتمر الدول الإسلامية ودعاتها والمختصين فيها بالشأن الديني برصد وجمع الشبهات التي يثيرها أصحاب الغلو والتطرف، والعمل على وضع الردود المناسبة الكفيلة بتفنيدها، ونشرها بجميع الوسائل المتاحة وتسهيل الحصول عليها. كما يشجع المشاركون مبادرات المراجعات التي تقوم بها بعض الجماعات وقياداتها، ويدعون إلى نشرها، ونشر ما أدى إليها من حوارات، وتزويد الراغبين فيها للاستفادة منها. (15) يؤكد المؤتمر على قناعاته التالية: أ-تبني تعريف الإرهاب الصادر عن مجلس وزراء الداخلية ومجلس وزراء العدل العرب الذي اعتمده المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، حيث إن مصطلح الإرهاب قد اتخذه البعض ستاراً للطعن في الإسلام وتشويه صورة المسلمين، والتدخل الخارجي في الشئون الداخلية للدول الإسلامية، وتعطيل المساعدات الإغاثية والإنسانية للمنظمات الإسلامية لأسباب لا علاقة لها بالإرهاب. ب‌-أن الإرهاب لا يختص بدين أو عرق أو جنسية أو دولة بعينها، وإنما هو ظاهرة عالمية تمارسها جماعات تنتمي إلى مختلف الأديان والأعراق والأجناس والدول. ت‌-يرفض المؤتمر جميع العمليات الإرهابية أينما وقعت ومن أي جماعة كانت، ويتأسف لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح الأبرياء وتشريد للأسر وترويع للآمنين وإتلاف للأموال والممتلكات وتعطيل لعمليات التنمية، كما يرفض النزعات الانتقامية، وردود الأفعال المفرطة في استخدام القوة، ويدين كل أذى يلحق المدنيين العزل والمنشئات المدنية تحت مزاعم مكافحة الإرهاب الدولي والذي من شأنه إعاقة الجهود المبذولة لمواجهة الأفكار الضالة. ث‌-أن مفهوم الجهاد في الإسلام مفهوم نبيل يختلف في مشروعيته وأهدافه عن الممارسات الخاطئة لبعض الجماعات المنحرفة عن الإسلام. ج-مسئولية الإعلام العالمي عن محو الصورة النمطية المشوهة التي رسمها البعض عن الإسلام والمسلمين. (16) يشيد المشاركون في المؤتمر بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ، وتبنيه لقضايا الحوار الوطني والحوار بين الحضارات ،وما لذلك من أثر بالغ في قبول الآخر والقضاء على منابع فكر التطرف والإرهاب . لذا يدعو المؤتمر كافة العلماء والمفكرين والمثقفين في العالم أجمع إلى الوقوف في وجه دعوة صراع الحضارات، والمواجهة بين الأديان، وإثارة النزاعات والفتن العنصرية التي تستهدف الإسلام والمسلمين وغيره من الأديان السماوية. (17) يعبر المشاركون في المؤتمر عن تأييدهم لاقتراح المملكة العربية السعودية إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب الوارد في ختام أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي تم عقده في مدينة الرياض. (18) يشيد المشاركون في المؤتمر بجهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب أمنياً وفكرياً، وفي معالجتها الحكيمة للفكر الضال بما استحدثته من لجان للمناصحة وإعادة التأهيل والرعاية اللاحقة لمعتنقي الفكر الضال. (19) يشيد المشاركون بجهود علماء المملكة العربية السعودية في تصديهم وتصحيحاتهم للأفكار المنحرفة وكشفهم لتلبيسات قادة الفكر الضال. ويدعو المؤتمر الدول المعنية بمكافحة الإرهاب إلى الاستفادة من التجربة السعودية في هذا المجال. (20) يوصي المشاركون في المؤتمر برفع برقية شكر وامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -لموافقته السامية على عقد هذا المؤتمر، واستضافة المملكة العربية السعودية للمؤتمر في رحاب الجامعة الإسلامية. ورفع برقيات شكر وتقدير إلى: -صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام على عنايته بالمؤتمر. - صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لرعايته للمؤتمر، واعتبار كلمته في افتتاح المؤتمر وثيقة من وثائق المؤتمر. - صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، لمتابعته أعمال المؤتمر. - صاحب المعالي الأستاذ الدكتور: خالد بن محمد العنقري، وزير التعليم العالي. (21) يوصي المشاركون برفع التوصيات إلى وزارة التعليم العالي والجهات ذات العلاقة لتفعيل ما ورد في بنود التوصيات. وفي الختام يتقدم المشاركون في المؤتمر إلى الجامعة الإسلامية وفي مقدمتهم معالي مديرها الأستاذ الدكتور: محمد بن علي العقلاء، بوافر الشكر والتقدير على الجهود الكبيرة في تنظيم المؤتمر، ويشكرون اللجان العاملة فيه على حسن الإعداد وجودة التنظيم وجميل العناية بالمشاركين والحضور.
الإرهاب المؤتمر الثامن: ورشة عمل (تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب) "1-يشكل الإرهاب والتطرف تهديداً مستمراً للسلم والأمن ولاستقرار جميع البلدان والشعوب ويجب إدانتهما والتصدي لهما بصورة شاملة من خلال اعتماد استراتيجية شاملة، فاعلة، موحدة وجهد دولي منظم يركز على الحاجة إلى الدور الريادي للأمم المتحدة. 2-بصرف النظر عن أي ذريعة يسوقها الإرهابيون تبريراً لأعمالهم، فإن الإرهاب لا مبرر له. إن الإرهاب تحت كل الظروف وبغض النظر عن كل الدوافع المزعومة، يجب أن يُدان دون تحفظ. 3-غياب الاتفاق بشأن تعريف شامل للإرهاب يكون مقبولا لجميع المشاركين يعيق الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، ومن ثم يتوجب التغلب على مشكلة تعريف الإرهاب. والمقترحات التي تضمنها تقرير فريق الأمم المتحدة عالي المستوى بشأن التهديدات والتحديات الجديدة يمكن أن يكون أساساً مفيداً للتوصل إلى توافق سريع في هذا الصدد. 4-طبيعة العنف التي يتميز بها الإرهاب تجبر المجتمع الدولي على التركيز على إجراءات للقضاء على المنظمات الإرهابية ومنع الأعمال الإرهابية، ومن ناحية أخرى، فمن الأهمية بمكان معالجة العوامل التي توفر أرضية خصبة لازدهار الإرهاب بغرض الإسهام في القضاء على الإرهاب. 5-ينبغي بذل محاولات جادة لتسوية المنازعات الإقليمية والدولية سلميا من أجل تفويت الفرصة أمام المنظمات الإرهابية لاستغلال معاناة الشعوب التي ترزح تحت وطأة ظروف غير عادلة، ونشر أيديولوجيتها المضللة وإيجاد أرضية خصبة لتجنيد الأفراد وممارسة أنشطتها غير الشرعية. 6-ينتهك الإرهاب تمتع الفرد بالحقوق الأساسية للإنسان. فالإرهاب ليس له دين معين أو جنس أو جنسية أو منطقة جغرافية محددة. وفي هذا السياق، ينبغي التأكيد على أن أية محاولة لربط الإرهاب بأي دين سيساعد في حقيقة الأمر الإرهابيين وينبغي رفضه بشدة. ومن ثم، ينبغي اتخاذ التدابير للحيلولة دون عدم التسامح حيال أي دين وتهيئة جو من التفاهم والتعاون المشترك يستند إلى القيم المشتركة بين الدول المنتمية إلى عقائد مختلفة. 7-ينبغي لهيئات الأمم المتحدة المناسبة وضع الاطر وقواعد السلوك لمعاونة الدول ووكالاتها لإنفاذ القانون في مجال مكافحة الإرهاب من خلال الالتزام بالقانون الدولي بما في ذلك حقوق الإنسان، والحقوق الإنسانية وحقوق اللاجئين. 8-ينبغي دعم جهود الإصلاح الوطني المبذولة من قبل البلدان بهدف توسيع المشاركة السياسية والتعددية، وتحقيق التنمية المستدامة، والتوصل إلى توازن اجتماعي وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني بغية التصدي للظروف التي تعزز العنف والتطرف. 9-ينبغي وضع وتنفيذ البرامج الرامية إلى تعزيز الحوار المتعدد الثقافات وفيما بين الأديان. وينبغي لهذا الغرض، وضع السياسات والآليات الرامية إلى تطوير النظم التعليمية وسائر مصادر الاختلاط بالآخرين بغية تعزيز قيم التسامح، والتعددية والتعايش الإنساني على مستوى القاعدة الشعبية فضلا عن توفير المعارف الأساسية بالحضارات والأديان وزيادة وعي الجمهور ووسائل الإعلام بأخطار الإرهاب والتطرف. 10-ينبغي تشجيع التسامح والتعايش وتعميق التفاهم المتبادل بشأن مختلف الأديان من خلال المناقشة العامة وتبادل الأفكار. وينبغي تحديد المعايير وقواعد الأخلاق لتقييم طباعة أو نشر المواد التي تعزز الكراهية أو تحرض على العنف. 11-يتعين إيلاء اهتمام خاص بموقف المهاجرين. وفي كثير من الحالات، يمثل هؤلاء الناس ""الآخر""، وهم معرضون للعنصرية وكراهية الأجانب وعدم التسامح. ولا شك أن تناول الحقوق الأساسية لهؤلاء الأشخاص سوف يسهم في سد الفجوة الثقافية. وفي نفس الوقت، يتعين على المهاجرين أن يبدو رغبتهم على الانفتاح في مجتمعاتهم المضيفة. 12-تعتبر الأمم المتحدة بمثابة المنتدى الرئيسي لتوحيد التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب. والدول الأعضاء مدعوة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الرئيسية ال 12 بشأن الإرهاب فضلا عن المصادقة عليها دون تحفظات، وتستطيع الدول أن تستفيد حيثما يكون ذلك مناسبا، من المساعدات التقنية للجنة مكافحة الإرهاب المنبثقة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومن فرع مكافحة الإرهاب التابع ل UNDOC. كما يتعين على سائر البلدان أيضا أن تدعم اللجنة 1267 المنبثقة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فضلا عن دعم فريق الرصد التابع لها أيضا. 13-تشكل قرارات مجلس الأمن أرقام 1267، 1373، 1526، 1526، 1540 و1566 أساسا متينا وشاملا لمكافحة الإرهاب على نطاق عالمي. وتقدم هذه القرارات أيضا خطة طريق واضحة للخطوات اللازم اتخاذها. ويتعين على جميع البلدان اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية بغية الاستجابة الكاملة لأحكام قرارات مجلس الأمن الموضحة أعلاه. 14- إن المهمة التي تتمثل في إنشاء أداة قانونية عالمية لم تستكمل بعد. وبالنسبة للمناقشات التي جرت في الأمم المتحدة بشأن اتفاقية شاملة حول الإرهاب فهي لم تحرز تقدماً بسبب الخلافات حول تعريف الإرهاب. ويتعين على سائر الدول أن تبذل المزيد من الجهود من أجل إبرام هذه الاتفاقية. 15- يتعين إيلاء عناية خاصة للتدابير الرامية إلى منع الإرهابيين من امتلاك أسلحة الدمار الشامل وحيازة وسائل نقلها. إن القيام في أقرب وقت ممكن باعتماد مشروع الاتفاقية الدولية المبرمة، برعاية الأمم المتحدة والمتعلقة بمنع أعمال الإرهاب النووي، سيشكل خطوة حاسمة لتحقيق هذه الغاية. 16-إن الفكرة التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية من أجل إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب يتعين دراستها ودعمها على نحو إيجابي. 17– تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي بين الدول لتحديد وتفكيك الخطر المالي للإرهاب وكذلك أنشطة مجموعات الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في الأسلحة والمتفجرات والاتجار في المخدرات. وينبغي للبلدان السعي إلى إنشاء أطر قانونية تسمح بالتبادل المرن للمعلومات العملية بين السلطات المختصة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. 18– تشجيع البلدان على التنفيذ الكامل للمعايير الدولية الحالية لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لاسيما فريق العمل المالي المعني بتوصيات (9+40) ومعاهدات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإضافة إلى أفضل الممارسات لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال: تعزيز جهود صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. تشجيع البلدان التي لا تخضع للتقييم المشترك لفريق العمل المالي أو الأجهزة الإقليمية لفريق العمل المالي للتطوع للتقييم بواسطة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. تشجيع كافة البلدان لتطوير وحدات الاستخبارات المالية التي تستجيب لتعريف ومعايير مجموعة إجمونت (Egmont) وانضمام هذه الوحدات إلى مجموعة إجمونت لتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات العملية. 19– يطلب من الأمم المتحدة العمل مع الأجهزة الإقليمية لفريق العمل المالي للمزيد من التطوير للمعايير الدولية لضمان قيام المنظمات الخيرية والإنسانية غير الربحية بدورها في تنظيم عملياتها، وكذلك من خلال منعها من استخدامها في أنشطة غير مشروعة. وينبغي وضع هذه المعايير في إطار فريق العمل المالي والأجهزة الإقليمية لفريق العمل المالي 20 – العمل على ضمان تدفق المعلومات بين أجهزة إنفاذ القانون ذات الصلة، الأمن الوطني ووكالات الاستخبارات التي تضطلع بمسؤوليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. بالإضافة إلى ذلك ينبغي للبلدان كفالة التعاون بين الوكالات على أفضل نطاق ممكن على أسس ثنائية وإقليمية ودولية. 21 – زيادة التعاون على المستوى الوطني والثنائي والتنسيق بين أجهزة مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والاتجار بالأسلحة والمتفجرات وتهريب المخدرات ودعم تبادل الخبرات والتجارب، على سبيل المثال عبر التدريب لضمان الفعالية في محاربة الإرهابيين والجريمة المنظمة. 22 – سن القوانين لمحاربة تهريب الأسلحة والمخدرات وغسيل الأموال والرفع من قدرات هيئات إنفاذ القانون (بما في ذلك السلطات القضائية) لتطبيق هذه القوانين. 23 – ينبغي على المجتمع الدولي تنشيط جهوده من أجل تطوير وتنقيح آلياته التي تمكن البلدان من الامتثال التام لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن 1267, 1373 بتجميد أصول الإرهابيين ومن يدعمهم ماليا وذلك بلا إبطاء، وبصفة خاصة، ينبغي للبلدان تقديم بيانات دقيقة وموثوق بها وكاملة تحت تصرفها عن اسم أي شخص أو منظمة أو كيان بالإضافة إلى المعلومات حول المشاركة في الإرهاب قبل عرضها على لجنة القرار 1267. ويجب وضع إجراءات لرفع الأسماء من القوائم. 24 – تشجيع إنشاء أجهزة محلية خاصة لإدارة الأصول المصادرة والمستولى عليها، والأموال الناتجة عن غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتهريب الأسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة. هذه الأموال يمكن استخدامها في تعزيز الوسائل المخصصة لمكافحة كافة أشكال الجريمة، فضلا عن تعويض ومساعدة ضحايا الإرهاب. 25 – على المستوي الوطني ينبغي تحديد الأفراد والكيانات التي يشتبه في تمويلها الإرهاب. وعلى مستوى وحدات الاستخبارات المالية، يمكن تقاسم هذه المعلومات بحرية وسرعة طبقاً لمبادئ (اجمونت)، وفي حالة اكتشاف معلومات ذات صلة، ينبغي للبلدان الإبلاغ عنها من خلال القنوات الملائمة. 26 - تشجيع البلدان على إجراء دراسة جدوى تنفيذ نظام جمع وتحليل المعلومات من قبل وحدات الاستخبارات المالية للتحويلات المالية البرقية الدولية، لتسهيل كشف المعاملات أو الأنماط التي قد تشير لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. 27 - إن القاعدة الأساسية للنجاح تتمثل في استراتيجية حكومية فعالة لمكافحة الإرهاب تضع أهدافاً واضحة ومدروسة لكافة الإدارات والوكالات المختصة بما في ذلك وكالات إنفاذ القانون وإدارات الاستخبارات والإدارات العسكرية ووزارات الداخلية والخارجية. 28 - هناك حاجة لإنشاء آليات وطنية فعالة تقوم بتنسيق الاستراتيجية الوطنية خاصة ما يتعلق بأعمال إنفاذ القانون ووكالات الاستخبارات والتعاون الدولي. 29 - تتأثر كل أمة بنجاح أو فشل الآخرين. ومن الأهمية بمكان أن يكون هناك آليات فعالة على المستوى الثنائي والمتعددة الأطراف تقودها إرادة سياسية لتعزيز التعاون والتكامل في مجالات إنفاذ القانون والمجالات القضائية والاستخباراتية. وهذه بدورها يمكنها أن تواجه عددا من القضايا مثل الإطار القانوني للتعامل مع الجماعات الإرهابية وشركائها ومع إجراءات تبادل المجرمين والرقابة على الحدود وحماية الموانئ والنقل البحري. وهناك حاجة لعمل فعال تعاوني في كافة مراحل عمليات مكافحة الإرهاب الدولية بما في ذلك الفرق المتخصصة متعددة الأطراف. 30 - يتطلب النجاح تبادل المعدات والمعلومات والأساليب والوسائل والخبرات على المستوى الدولي. وهناك فائدة كبيرة من تأسيس مراكز لبناء القدرات الخاصة بمكافحة الإرهاب وعقد المنتديات بهدف تحسين تشريعات مكافحة الإرهاب وتوفير التدريب وتبادل المعدات والأساليب والخبرات الكفيلة بالتعامل مع المنظمات الإرهابية الناشئة بما في ذلك منع سوء استخدام شبكات النت (السيبر). 31 – من الأهمية بمكان، وعلى أساس طوعي توفير الأموال والموارد الأخرى مثل معدات التقنية العالمية لتستفيد منها الدول التي تحتاج هذه المساعدة على قدر حجم التهديد الذي تواجهه هذه الدولة ومستوى عملياتها المناهضة للإرهاب. 32 - يتعين تنفيذ إجراءات لمكافحة الإرهاب وفقا للقانون المحلي والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية ، مع احترام حقوق الإنسان والإخفاق في عمل ذلك يمكن أن يؤدي إلى تغريب المجتمعات فضلا عن أنه يسبب التهميش . 33 - يتمثل جزء هام من أي استراتيجية في تحديد ومواجهة العوامل التي يمكن استغلالها من قبل الإرهابيين في تجنيد أعضاء ومؤيدين جدد. 34 ينتعش الإرهابيون في أضواء الدعاية بمختلف الطرق ويمكن أن تلعب وسائل الإعلام والمجتمعات المدنية ونظم التعليم دورا هاما في أي استراتيجية للتصدي لدعاية الإرهابيين ومزاعمهم في المشروعية. مع وضع قواعد إرشادية للتقارير الإعلامية والصحفية فيما يحول دون استفادة الإرهابيين من الاتصال أو التجنيد أو غير ذلك. 35 - يتعين أن تكفل إي استراتيجية لمكافحة الإرهاب أقصى درجات الاحترام والحساسية والمساعدة المادية لضحايا الإرهاب. 36 - تأييد دعوة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب، الذي سوف يضطلع، من بين أمور أخرى، بتنمية آلية لتبادل المعلومات والخبرات بين الدول في مجال مكافحة الإرهاب، وربط المراكز الوطنية لمكافحة الإرهاب من أجل مكافحة الإرهاب، مع وجود قاعدة بيانات كفيلة بالاستكمال السريع للمعلومات الممكنة مع الأخذ في الاعتبار بأن مكافحة الإرهاب تعتبر بمثابة جهد جماعي يتطلب أقصى درجة من التعاون والتنسيق بين الدول والاستعداد الكامل لتبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية على الفور بين الأجهزة المتخصصة من خلال معدات آمنة. 37 - تشجيع الدول على إنشاء مراكز وطنية متخصصة في مكافحة الإرهاب ودعوتها لإنشاء مراكز مشابهة على الصعيد الإقليمي لتسهيل المشاركة في الاستخبارات، وتبادل المعلومات العملية في الوقت الفعلي، وتنمية آليات وتكنولوجيات لجمع البيانات وتحليلها بهدف القضاء المبرم على إعداد العمليات الإرهابية والتقليل من أهمية شبكات تجنيد الإرهابيين وتدريبهم ودعمهم وتمويلهم، والتنسيق بين الهيئات الدولية ذات الصلة والمراكز الإقليمية الأخرى. 38 - دعوة الانتربول للنظر في الكيفية التي يمكن من خلالها التعزيز الفعال لعمله القائم الموسع الموجه لمكافحة الإرهاب، ودعوة جميع أعضاء الانتربول إلى الإسهام الفوري والنشط في الاحتفاظ بقائمة حديثة تضم الإرهابيين المطلوبين. 39 - تشجيع الدول على اتخاذ تدابير وتشريعات وطنية قادرة على منع الإرهابيين من استخدام قوانين اللجوء والهجرة للوصول إلى مأوى آمن، أو استخدام أراضي الدول كقواعد للتجنيد، والتدريب، والتخطيط والتحريض وشن العمليات الإرهابية ضد دول أخرى. 40 - إنشاء، عندما يكون ذلك مناسبا، أفرقة عمل لمكافحة الإرهاب في كل بلد تتكون من عناصر من أفرقة عمل وإنفاذ القانون وتدريبهم على التصدي للشبكات الإرهابية. 41 - تنمية قوانين محلية بشأن مكافحة الإرهاب وذلك لتجريم جميع الأعمال الإرهابية بما في ذلك تمويل الأنشطة الإرهابية. 42 - دعم ومساعدة البلدان النامية في إنشاء آليات إنذار مبكر، وإدارة الأزمات وتحسين قدرات هؤلاء الذين يتعاملون مع الأزمات ومواقف الإرهاب. 43 - زيادة التفاعل مع وسائل الإعلام لتعزيز وعي الشعوب بمخاطر الإرهاب، وذلك حتى لا يمكن استخدام وسائل الإعلام أو التلاعب بها من قبل الإرهابيين. 44 - تعزيز العلاقات مع المنظمات غير الحكومية لضمان مساهمة فعالة في المشاركة في المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب. 45 - إن إنشاء قاعدة بيانات دولية لتنسيق الإجراءات فيما يتعلق بجوازات السفر المسروقة، وغيرها من وثائق السفر الأخرى، حيث يمكن تحديد مكان وأعداد تلك الجوازات بغية الحد من تنقلات الإرهابيين، وتشجيع اتباع معايير دولية لها صلة بالتكنولوجيا المتطورة، من خلال التعاون الدولي والمساعدة التقنية حيثما يتطلب الأمر لمنع تزوير جوازات السفر واستخدامها من قبل الجماعات الإرهابية في التنقل من بلد لآخر."
الإرهاب المؤتمر الحادي عشر: مؤتمر العالمي عن الإرهاب: مراجعات فكرية وحلول عملية 1.   الموافقة على مسودة الاعلان العالمي للأعلام والإرهاب. 2.   اقتراح المشاركين بتسميته إعلان أبها العالمي للأعلام والارهاب. 3.   الرفع بهذا الإعلان لجامعة خالد لاتخاذ الإجراءات المناسبة لاستكمال مسوغات وإجراءات اعتماده كإعلان عالمي. 4.   دعم إنشاء مرصد وطني لقضايا الإرهاب في وسائل الإعلام. 5.   الدعوة إلى تنظيم مؤتمر دولي يعقد خارج المملكة لتأكيد الاهتمام العالمي بعلاقة الإعلام بالإرهاب. 6.   إجراء دراسة مقارنة دولية تختبر العلاقة بين حجم التغطيات الإعلامية وبين تنامي ظاهرة الإرهاب.
الإرهاب المؤتمر الثاني عشر: العلمي حول أثر الإرهاب على التنمية الاجتماعية 1- دعا الجهات المعنية في الدول العربية إلى دعم المشاريع التنموية والحد من البطالة ومعالجة مشكلات الشباب والاهتمام بالمعالجات الفكرية والإعلامية والمشكلات الاجتماعية، مدينا الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره أياً كانت دوافعه ومبرراته. 2- دعا للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في العاصمة النمساوية فيينا خطوة مهمة لإشاعة القيم الانسانية وتحقيق الامن والسلام العالميين ووضع آلية عالمية مهمة لنشر السلام الدائم والتمسك الاجتماعي مؤكداً على أهمية دور الإعلام الاجتماعي لترسيخ المبادئ السمحة ونبذ الفكر المتطرف. 3- دعا الدول الأعضاء إلى تفعيل وتحديث الاتفاقيات والآليات العربية في مجال مكافحة الإرهاب على أن تتضمن المنظور الاجتماعي والتنموي والعمل على تنفيذها، والتركيز على بناء الاقتصاديات العربية على الاقتصاد الحقيقي القائم على الزراعة والصناعة والخدمات حتى يمكن تجاوز آثار الجريمة والقضاء على مقوماتها. 4- حث المؤتمر الدول العربية والاسلامية على دعم جهود منظمة التعاون الاسلامي الرامية الى تنفيذ قرار الامم المتحدة رقم 16 /18 بشأن مكافحة ازدراء الاديان ورموزها والتعصب الديني والتحريض على الكراهية على أساس الدين والمعتقد، داعيا الجهات المعنية للعمل على تطوير مقياس الاستقرار. 5- بتفعيل دور الأسرة والمؤسسات التربوية لتأكيد دورها في تنشئة الأبناء وتقويم سلوكهم، وتحقيق الضبط الاجتماعي في المجتمعات العربية، وتعزيز الانتماء الوطني لدى الناشئة. 6- دعوتها ضرورة استمرار تشجيع البحوث والدراسات واللقاءات، الخاصة بدراسة مظاهر التطرف والإرهاب، للوقوف على ما يستجد في مصادرها ومناهجها وأسبابها ومخاطرها ووضع الحلول الفعالة لمواجهتها والحد من آثارها. 7- أهمية التركيز على الإعلام الصادق والسريع لمواجهة الفكر الإرهابي، وضرورة توعية المواطنين لمواجهة مخاطر وآثار العمليات الإرهابية.
الإرهاب "المؤتمر الخامس عشر: المؤتمر الدولي ""دور الوسطية في مواجهة الارهاب وتحقيق الاستقرار والسلم العالم" 1- يؤكد المؤتمرون على أن الغلو والتطرف والارهاب كل ذلك يشكل تهديداً مستمراً للسلم والأمن والاستقرار لجميع البلدان والشعوب، ويجب إدانتهما والتصدي لهما بصورة شاملة، من خلال اعتماد استراتيجية شاملة وفاعلة وموحدة وبجهد دولي منظم بحيث يشرف عليها مجلس حكماء يتم تعيينه على مستوى العالم الإسلامي. 2-يتفق المؤتمرون على أن الإرهاب ينتهك تمتع الفرد بالحقوق الأساسية للإنسان. فالتطرف ليس له دين معين أو جنس أو جنسية أو منطقة جغرافية محددة، وينبغي التأكيد على أن أي محاولة لربط التطرف والعنف والإرهاب بأي دين ستساعد في حقيقة الأمر الإرهابيين للوصول الى أهدافهم المشبوهة. 3-يشيد المؤتمر بنداء عمان والذي أطلقه دولة الإمام الصادق المهدي بمناسبة انعقاد هذا المؤتمر والذي يدين التطرف ويحث على وحدة الأمة والتمسك بمبادئ الوسطية. 4-يسجل المؤتمر بالتقدير والامتنان الجهود المبذولة لمحاربة الارهاب كالمبادرة العربية والاسلامية ومبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في بلاغ مكة المكرمة، وكلمة سواء، وأسبوع الوئام بين الأديان. 5-يوصي المؤتمر الحكومات العربية والإسلامية الاهتمام بالشباب وبالشرائح الفقيرة والمهمشة والعمل على تطبيق فاعل لفريضة الزكاة الركن الثالث في الاسلام، من خلال سياسة وطنية للتشغيل والتأهيل والتكوين المستمر، ومحاربة الأمية والفقر والجهل، ونشر القيم والأخلاق الفاضلة تحصينا ضد الغلو والتطرف والارهاب. 6-يوصي المؤتمر المؤسسات التربوية التعليمية في الأقطار الإسلامية بتضمين المفاهيم التعليمية الخاصة لمحاربة الارهاب في المناهج؛ وتدريس التربية الإسلامية، وترسيخ الانتماء الوطني لدى الناشئة من الطفولة المبكرة، ونشر ثقافة الوسطية والاعتدال والحوار وأدب الاختلاف وقبول الآخر، وتصحيح مفاهيم الطلاب في قضايا التكفير والجهاد والولاء والبراء، وبيان حقوق وواجبات الولاة والعلماء، والرد على الأفكار المنحرفة التي تثيرها الفئات الضالة، وذلك من خلال المناهج الدراسية والأنشطة اللاصفية. 7-أبدى المؤتمرون وأسفاً قلقاً عميقاً إزاء تنامي التعصب والاضطهاد ضد المسلمين؛ ومما يؤدي إلى تصاعد حدة الإسلام فوبيا، مما يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان الخاصة بالمسلمين وكرامتهم، مما يولد إرهاباً مضاداً، الأمر الذي يفرض على وسائل الإعلام والاتصال المعاصرة والسادة السفراء الأجانب في العالم العربي والاسلامي وسفراء الدول العربية والاسلامية في الخارج بذل الجهود الحقيقة للتوعية بضرورة عدم الخلط بين الإرهاب والدين وبين هؤلاء الارهابين والاسلام كدينً. 9.يناشد المؤتمر وسائل الإعلام العالمية التعرف على حقيقة الإسلام باعتباره ديناً سماوياً عالميا تسوده قيم الرحمة والمحبة والسلام والعدالة والحرية والتسامح والتعايش المشترك مع الآخر، وتجنب التشويه المتعمد لصورة الإسلام، ورفض الإساءة إلى دين الإسلام ونبيه -صلى الله عليه وسلم-. 10.يؤكد المؤتمر أن الإرهاب يشمل إرهاب الأفراد والجماعات والدول منوهاً أن المقاومة المشروعة للاحتلال والغزو الأجنبي بالوسائل المشروعة لا تدخل في مسمى الإرهاب. 11.يؤكد المؤتمرون أنه لا بد من البحث بشكل عميق في الأسباب الفكرية والثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية لأسباب العنف والتطرف والإرهاب من أجل معالجتها، كي لا يقتصر الأمر على الإدانة أو الحديث عن الآثار والنتائج فحسب. 12.يوصي المؤتمرون بدعم جهود الإصلاح الوطني المبذولة من قبل البلدان كافة بهدف توسيع المشاركة السياسية والتعددية، وتحقيق التنمية المستدامة، والتوصل إلى توازن اجتماعي وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني؛ بغية التصدي للظروف التي تعزز العنف والتطرف والارهاب. 13.يدعو المؤتمر المؤسسات الدينية الإسلامية لتفعيل دورها، في محاربة الغلو والتطرف والإرهاب والعمل على إبراز صورة الإسلام السمحة التي يدعو الى المحبة والتعايش المشترك وضرورة تحييد هذه المؤسسات ودور الإفتاء عن التوظيف السياسي والصراعات السياسية لتكون أداة جامعة للأمة. 14.يؤكد المؤتمر على دور الأسرة المسلمة ومسؤولية المرأة بالذات في تربية الأبناء والقيام بدورها في تربية الأبناء على ثقافة الحوار وقبول الآخر، وتوجيههم وتحذيرهم من رفقة السوء، ويناشد المؤتمر الدول الإسلامية اتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية لحماية الأجيال مما تنشره وسائل الاتصال المعاصرة. 15.يوصي المؤتمرون بعقد لقاءات تنسيقية بين كافة الجهات المتخصصة في الأمة الإسلامية، لوضع خطط عملية تتصدى للفكر المنحرف وتكوين وفود من العلماء والمتخصصين لزيارة البلدان المتضررة من الإرهاب، ومقابلة مسؤوليها، وشرح الرؤية الإسلامية حول علاج هذه الظاهرة مع أهمية التعاون مع الجامعات الإسلامية ومراكز البحوث من أجل ضبط المفاهيم الملتبسة وتفكيكها لأقناع الشباب وفق تأصيل شرعي مقنع. 16.يدعو المؤتمرون المؤسسات الإعلامية العربية والاسلامية إلى مواجهة انتشار المنابر الإعلامية المحلية والإقليمية التي تبث رسائل تحض على التطرف والكراهية وتسيئ إلى وسطية الإسلام وتقديم بدائل على مستوى عالمي لمخاطبة العقل الانساني وخاصة الغربي والآسيوي، والإفريقي لحقيقة الإسلام. 17.يوصي المؤتمر بإدانة الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الصهيونية في الأراضي الفلسطينية، وبخاصة في القدس الشريف، والتي تستهدف الإنسان الفلسطيني المسلم والمسيحي على حد سواء، كما تستهدف المساجد والكنائس وخاصة المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله، ويناشد المجتمعون المجتمع الدولي التدخل بفاعلية ومسؤولية لوضع حد لهذه الاعتداءات الآثمة وإحالة مرتكبيها إلى محكمتي العدل والجنايات الدوليتين باعتبار ذلك سبباً هاماً من أسباب إشعال المنطقة وإذكاء التطرف فيها. 18.يؤكد المؤتمر على ان الاسلام يقر بالتعددية والتنوع والاختلاف بين بني البشر وهذا من سنن الكون ويدعو الى التعاون والتعايش بين الأمم وقبول الآخر، ويؤكد المؤتمرون على أنَّ المسلمين والمسيحيين في الشرقِ هم إخوةٌ، ينتمون معًا إلى حضارةٍ واحدةٍ وأمةٍ إيمانيةٍ واحدةٍ. 19.يؤكد المؤتمر ان من واجب الدول والحكومات والانظمة العمل على دعم المؤسسات الفكرية والثقافية التي تنشر منهج الوسطية في العالم دعماً معنوياً ومادياً للاستمرار في أداء رسالتها وضرورة تحييد عمل هذه المؤسسات عن الصراعات السياسية والحزبية لتكون أداة جمع أبناء الأمة. 20.يوصي المؤتمر المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب على صوره المختلفة وإشكاله التعامل بموازين عادلة مع كافة القضايا الدولية وتجنب التعامل بمعايير مزدوجة مع المسلمين وقضاياهم العادلة والتصدي للإرهاب بجميع صوره وأشكاله ضد المدنيين العزل، واتخاذ التدابير اللازمة ضد الدول والجماعات والأفراد المتورطة في إمداد الجماعات الإرهابية مادياً ومعنوياً. 21. وفي إطار التعاون مع منظمة التعاون الإسلامي نقترح انشاء وحدة في منظمة التعاون الإسلامي للتنسيق والتعاون بين المنظمات والمؤسسات العاملة في مجال الوسطية ومحاربة الإرهاب عوضاً عن تكون جهود فردية مشتتة، وإنشاء وحده بحثية للمجمع الفقهي الدولي لتقديم بحوث وجهود علمية في هذا المجال يأخذ بجميع العلوم الحديثة والتقليدية لفهم هذه الظاهرة. 22. إنشاء وحدة لتدريب العاملين في هذا المجال حتى تكون الجهود علمية منضبطة ويستحسن التعاون مع مركز الحوار الدولي في فينا، واقتراح عقد اجتماع دوري تقوم به منظمة التعاون لمتابعة الجهود المبذولة في الوسطية ومحاربة الإرهاب. 23.يدعو المؤتمر ان تصدر الأمم المتحدة تشريعاً ملزماً يُجرم ازدراء الأديان والأنبياء والرسل والكتب المقدسة لما في ذلك من آثار إيجابية في وقف ثقافة الكراهية والعنف وتحسين العلاقات بين الشعوب والأمم. 24.يوصي المؤتمرون برفع برقية شكر وامتنان لجلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية لعقد هذا المؤتمر في رحاب العاصمة الأردنية – عمّان-وجهوده في التعريف للصورة الحقيقة المشرقة للإسلام وبيان خطر الارهاب على الشعوب والبلدان والاوطان وسبل معالجته. 25.ختاماً يتقدم المنتدى العالمي للوسطية بالشكر الجزيل الى جميع المشاركين في المؤتمر والى جميع الجهات الراعية والداعمة لأعمال المنتدى كافة وجميع سائل الإعلام والى كل الافراد والمؤسسات التي ساهمت بإنجاح هذه التظاهرة الفكرية.
الإرهاب "المؤتمر السادس عشر: الندوة الدولية "" دور الوسطية في البناء الحضاري""" 1. توصي الندوة أن تكون مادة أو مقرر الثقافة الإسلامية كمتطلب إجباري لجميع طلاب المرحلة الجامعية الأولى؛ سواء في الجامعات أو المعاهد الحكومية والخاصة؛ بهدف تأصيل الفكر الإسلامي الوسطي، وتعميق الفكر الإسلامي الصحيح. 2. العمل على توعية وتثقيف الأئمة والوعاظ والخطباء ومدرسي التربية الإسلامية في دول العالم العربي الإسلامي بالفكر الوسطي وأهمية نشره، والعمل على عقد الندوات والمحاضرات وورش العمل لتحقيق ذلك. 3. مراجعة المناهج الدراسية لدول العالم العربي والإسلامي، وأن تكون المناهج الدراسية متوافقة مع النهج والفكر الإسلامي الوسطي، والاجتهاد الفقهي المعتدل. 4. أن تكون دوائر ومؤسسات الفتوى الشرعية في العالم العربي والإسلامي هي صاحبة الحق والولاية في إصدار الفتاوى الشرعية المعتبرة. وتدعو الأمة الإسلامية إلى اعتمادها دون غيرها. 5. الدعوة إلى التعايش السلمي ما بين أتباع الديانات السماوية داخل المجتمعات الإسلامية والعربية، على أساس أن الإسلام دين التسامح، ولأتباع الديانات الأخرى الحرية الدينية، والحماية لمقدساتهم وأماكن عبادتهم، ودماؤهم وأعراضهم وأموالهم مصانة، فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. 6. دعوة أتباع المذاهب الإسلامية للتعاون والتوافق والتكامل، وعدم إثارة النعرات المذهبية الضيقة، وضرورة عدم تضخيم الخلافات الفرعية، وتدعو إلى ألا تكون الخلافات المذهبية باعثاً لهتك الأعراض، وسلب الأموال، وإزهاق الأرواح. 7. شجب جميع أعمال العنف والإرهاب في أي مكان، وتحت أي مسمى كان؛ وخاصة التفجيرات العشوائية، والتي تستهدف الأبرياء من كل الطوائف والأديان والفرق. 8. التأكيد على أن الأمن والاستقرار من أهم الأسس الحقيقية للتنمية، والتطوير العلمي والتقني، والنهوض الاجتماعي. وأن الإرهاب والعنف يؤدي إلى الدمار والفرقة والتشتت، ويستنزف مقدرات الأمة. 9. دعوة الحكومات والشعوب العربية والإسلامية إلى ضرورة الحوار، والاحتكام للعقل، وإعلاء مبادئ العيش المشترك والعفو، والقبول بنتائج الانتخابات النزيهة الشفافة والعادلة؛ كل ذلك كفيل بإنهاء الفتن العاصفة بتلك الدول، وأساس لحل المشكلات والأزمات. 10. ضرورة العمل على الاستقرار السياسي في كل الدول العربية التي تشهد اضطرابات سواءً أكانت سياسية أو عرقية أو دينية في مصر وسوريا والعراق واليمن والسودان والصومال وليبيا وتحكيم لغة الحوار الهادف البناء الوسطي لحل تلك المشكلات وخاصة في التمييز الطائفي والقتل على الهوية وإقصاء الآخر حتى يتم العمل على رأب الصدع وتوحيد الأمة الإسلامية. 11. دعوة الدول العربية والإسلامية وكافة المؤسسات العلمية بتشجيع الكتب والدراسات الإسلامية الوسطية، والعمل على طباعتها ونشرها؛ تعزيزاً للفكر الإسلامي الوسطي المعتدل. 12. دعوة الدول العربية والإسلامية بدعم المؤسسات والجمعيات والهيئات ذات التوجه الإسلامي الوسطي المعتدل مادياً ومعنوياً. 13. الدعوة إلى عدم استخدام الآيات القرآنية الكريمة، والأحاديث النبوية الشريفة، والفتاوى الشرعية في غير موضعها الصحيح؛ وذلك لتبرير عمليات الإرهاب والعنف، وإثارة الفتن والحروب الداخلية. 14. دعوة الدول العربية والإسلامية بضرورة معالجة الفكر المتطرف، والتوجهات المتشددة بالفكر الوسطي المعتدل، ونشر العلم الشرعي الصحيح، وتأهيل طلبة العلم الشرعي. وتؤكد أن الحل العسكري والأمني لن يُفلح في استئصال الغلو والتطرف. 15. ضرورة عقد الندوات والمؤتمرات الفكرية؛ والتي تعزز نقاط التفاهم المشترك ما بين أصحاب المذاهب الإسلامية، التي تظهر الاتفاق على القواسم الجامعة المشتركة، والتأكيد على أن ما يجمع المذاهب الإسلامية أكثر مما يفرق بينها. 16. دعوة الدول العربية والإسلامية لإيجاد فرص عمل للشباب، والعمل على محاربة الفقر والبطالة؛ حتى لا يدفع بهم ذلك للحقد على المجتمع وقيادته؛ مما يقودهم للعنف والإرهاب والغلو لتغيير واقعهم. 17. دعوة الدول العربية والإسلامية والمؤسسات والهيئات الإسلامية نشر الفكر الإسلامي الوسطي في وسائل الإعلام الغربية والأجنبية بشكل عام، وإبراز صورة ووجه الإسلام المعتدل، وأن الإسلام دين السماحة والعفو والاعتدال. 18. يرفع المشاركون برقية شكر وعرفان وتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين _ حفظه الله ورعاه_ وذلك تقديراً لجهود المملكة الأردنية الهاشمية في التأصيل للفكر الإسلامي الوسطي، كما ويشكرون دعم حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وكافة المؤسسات الرسمية والخاصة للندوة؛ مما أسهم على إنجاح أعمالها.
الإرهاب المؤتمر السابع عشر ندوة: دور مؤسسات المجتمع المدني في التصدي للإرهاب 1-بناء جسور الثقة بني الدولة ومؤسسات المجتمع المدني. 2-إعلان منظمات المجتمع املدين عن إدانتها لكل أشــكال العنف التي تلحق بالفرد والممتلكات العامة وإخلاصه بما يعزز استتباب الأمن الوطني. 3-إنشــاء هيئة أجتمع بين ممثلي الدولة ومؤسســات المجتمع املدين تعمل على حقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة ووقاية المجتمع من كل الآفات الاجتماعية خاصة التطرف والإرهاب. 4-تحسين الصورة الذهنية للأجهزة الأمنية لدى الجمهور 5-تدعيم وتشجيع البحث العلمي في جمال مواجهة التطرف والعنف والإرهاب 6- إقامة دورات توعية وتثقيف وتدريب حول الوقاية من التطرف والعنف والإرهاب على المستوى المجتمعي خاصة في قطاعات الشباب. 7-تفعيل الحوار بني مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع املدين حول تعزيز الجهود في إطار وضع استراتيجية مشتركة بني مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع املدين للوقاية من التطرف والعنف والإرهاب 8-تدعيم وتشجيع الدولة لإنشاء الجمعيات التي تعنى بالتنمية البشرية وتطوير الذات. 9-التوعية بموقع الإرهاب من الاستراتيجيات الكونية الموجهة تجاه بلداننا لتحصني الشباب من الوقوع ضحية مخططات أجنبية. 10-تعزيز الجبهة الداخلية من خــال حل الصراعات ونرش العدل والتنمية واحترام حقوق الإنسان.
الإرهاب المؤتمر العشرون: المؤتمر التاسع عشر: ورقة علمية تجربة المملكة العربية السعودية الاستباقية لشل العمليات الإرهابية 1-تعميم تجربة المملكة العربية السعودية الاستباقية لشل العلميات الإرهابية على دول العالم للاستفادة منها. 2-أهمية دراسة دور وسائل الاعلام السعودية دراسة تحليلية نقدية شاملة لمعرفة مدى مساهمتها في تحقيق أهداف التصدي للإرهاب في المملكة العربية السعودية مع التركيز على الدارسات العلمية الخاصة بقنوات التواصل الاجتماعي، كالفيس بوك والتوتير، وكذلك الصحف الإلكترونية. 3-أن يكون لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية المتكأ العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب نصيب من الدراسات والبحوث التي يعتمدها المركز الدولي لمكافحة الإرهاب. 4-تكثيف الحملات التوعوية بخطاب إعلامي واتصالي وبرؤية وسطية واعتدال، وخطاب شرعي يعتمد على الكتاب والسنة ويفهم وفكر سلف الامة. 5-التركيز على مناهج التعليم العام، وخصوصاً المرحلة الابتدائية، حيث إنها البيئة الغضة لاستقبال أي مدركات جديدة. 6-تأكيد وزارة الداخلية لوزارة الثقافة والاعلام على هيئة دور وسائل الإعلام في تغطيتها للأحداث الإرهابية بحرفية ومهنية عالية. 7-أهمية دور وسائل الإعلام في إبراز الضربات الاستباقية لشل العلميات الإرهابية وإلقاء الضوء عليها. 8-أهمية عقد اللقاءات والحوارات والندوات وورش العمل بين المؤسسات الاعلامية والمؤسسات الأمنية لتنظيم كيفية تغطية مثل تلك الأحداث بالشكل الذي يحقق رغبات الطرفين. 9-أهمية عقد الدورات التدريبية لرجال الإعلام من قبل المؤسسات الأمنية لشرح الخطط والبرامج الأمنية التي تساهم في الحصول على الأخبار دونما دخول إلى مسارح العلميات وتعريض مندوبي وسائل الإعلام للخطر. 10- أهمية عقد الدورات التدريبية والتأهيلية لرجال الإعلام من قبل المؤسسات الإعلامية في فنون وأساليب التغطية الإعلامية الناجحة للأحداث الإرهابية.
الإرهاب المؤتمر الحادي والعشرون: المؤتمر العالمي الإسلام ومحاربة الإرهاب 1- عقد لقاءات تنسيقية مع الجهات المتخصصة في الأمة الإسلامية لوضع خطط عملية تتصدى للفكر المنحرف. 2-التعاون مع الجامعات الإسلامية ومراكز الأبحاث من أجل ضبط المفاهيم المكتسبة، وتوفير مادة علمية وصفية تكون بين أيدي الخطباء والدعاة المعنيين بالشباب. 3-تكوين وفود من العلماء والمتخصصين لزيارة البلدان المتضررة من الإرهاب ومقابلة مسئوليها وشرح الرؤية الإسلامية حول علاج هذه الظاهرة. وإزاء هذا الخاطر الماحق توجه العلماء المشاركون ببلاغ إلى قادة الأمة الإسلامية وعلمائها.
الإرهاب المؤتمر الثاني والعشرون: الندوة العلمية حول رعاية الشباب العربي وحمايته من التطرّف والفكر الإرهابي والكراهية (تشريعياً وثقافياً) أولاً: إعادة النظر بالتشريعات والقوانين وتعزيز البُعد الاجتماعي فيها بما يضمن تلبية الحاجات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفرد والجماعة المدنية وتوسيع سلطة القانون مقابل تضييق مساحة الحصانات والعناية بالجانب الثقافي للشباب. ثانياً: إخضاع مواقع التواصل الاجتماعي لرقابة القانون واستخدامها بشكل إيجابي للاستفادة منها في نشر الثقافة العربية التي هي في جوهرها حب وسلام وتسامح ورحمة للتأسيس جيل واعٍ محصّن فكرياً وثقافياً. ثالثاً: وضع استراتيجية إعلامية شاملة وضوابط ضد التعصّب والانحراف لإبراز القضايا المجتمعية الهامة وتنمية مشاركة الشباب في إيجاد حلول لها وتطوير برامج واقعية قادرة على استقطاب الشباب لمناقشة الإشكاليات التي يوجهونها والتي تُساهم في تفجير طاقاتهم وإبداعاتهم على أن تشمل الاستراتيجية كل وسائل الإعلام. رابعاً: العمل على وضع تعريف شامل للإرهاب يُزيل الالتباس الحاصل بين الإرهاب وغيره من الجرائم وبين الإرهاب والمنظمات الإرهابية وحركات التحرّر وضمان حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان العامة ضمن ضوابط قانونية وتعريف جريمة تمويل الإرهاب وصور الجرائم الإرهابية والعقوبات الرادعة. خامساً: إجراء التعديلات اللازمة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب على ضوء التعريف الشامل للإرهاب وصوره وتجريم تمويل الإرهاب. سادساً: تضمين التشريعات المتعلّقة بمكافحة الإرهاب ما يضمن التعويض على ضحايا الجرائم الإرهابية عن الأضرار البدنية أو المادية التي قد تصيبهم من جراء الأعمال الإرهابية، ومكافآت تشجيعية مالية للمواطنين للتعاون مع الأجهزة الأمنية للإبلاغ عن المعلومات التي تساعد في ضبط الإرهابيين. سابعاً: وضع سياسة واستراتيجية ثقافية واقتصادية واجتماعية وتربوية ودينية عربية تعزّز التعاون العربي في اجتثاث جذور الإرهاب وإزالة مسبّباته ومواجهته. ثامناً: دعوة الحكومات ومنظمات المجتمع المدني إلى تمكين الشباب العربي للمشاركة في صناعة القرارات التشريعية والتنموية والسياسية.
الإرهاب "المؤتمر الثالث والعشرون: مؤتمر دور العلماء في الوقاية من الإرهاب والتطرف""" 1.   وخرج المؤتمر بجملة من التوصيات المهمة التي تدعو علماء المسلمين إلى تبني خطاب ديني واضح تجاه التيارات والجماعات المتشددة التي تسعى إلى زعزعة أمن المجتمعات العربية والإسلامية واستقرارها. 2.   كما دعا المؤتمر إلى الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي لنشر فتاوى علماء المسلمين للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الناس وخاصة الشباب والفتيات. 3.   وأكدوا على أهمية تقوية الصلة بين العلماء المسلمين وأبناء المجتمع بمختلف طبقاته وخاصة فئة الشباب. 4.   وشدد المؤتمر على أهمية الحوار بين الحضارات في الدول العربية والإسلامية ودراسة العوامل المؤثرة في العلاقة بين الحضارات لإيضاح الصورة الحقيقية للإسلام وموقفه من الإرهاب والتطرف. 5.   كما أكد المشاركون على ضرورة إيجاد قنوات للتواصل والحوار المستمر مع طلاب وطالبات الجامعات والمؤسسات التربوية في موضوعات الإرهاب والتطرف، ونوهوا إلى أهمية ترسيخ وتفعيل التعاون بين المؤسسات الإعلامية المختلفة والمؤسسات الدينية المختصة، لنشر مبادئ الوسطية والاعتدال في المجتمع وتخصيص المساحات الكافية في وسائل الإعلام المختلفة لعرض الخطاب الإسلامي الوسطي بكل صوره وأشكاله. 6.   ودعا المشاركون إلى تأليف موسوعة كبرى للرد على شُبه دعاة الغلو والتكفير والتطرف، والإرهاب تجمع فيها شبهاتهم عبر التاريخ، ويتم وضع الردود العلمية عليها بمنهج الوسطية والاعتدال.
الإرهاب المؤتمر الرابع والعشرون: الندوة العلمية حول تعزيز قيم المواطنة ودورها في مكافحة الإرهاب 1-دعم البحث العلمي في هذا المجال. 2-دعـــوة البـــاحثين والعلمـــاء والمتخصصـــين الـــى مـــؤتمر دولـــي يعتبـــر الجريمة الإرهابية، جريمـــة دوليـــه لاديـــن ولا حـــدود ولا وطـــن لهـــا. ويـــتم التركيز فيـه علـى اقتـراح انشـاء قاعـدة بيانـات دوليـه لمكافحـة الارهـاب تحـت مظلـــة الامـــم المتحدة ممثلـــة فـــي المركــز الـــدولي لمكافحـــة الارهـــاب المقترح. 3-زيادة التعاون الدولي لمواجهة جرائم الإرهاب. 4-ادراج المحاور السابقة في الاستراتيجية الأمنية العربية.
الإرهاب المؤتمر الخامس والعشرون: مؤتمر أثر تطبيق الشريعة في تحقيق الأمن وتضمنت التوصيات التأكيد على أن من أهم أسباب تحقق الأمن في المملكة العربية السعودية وجود الولاية الشرعية، واجتماع أهلها على إمام واحد، وتحت راية واحدة تفعيلًا لمفهوم البيعة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، والدعوة إلى نشر تجربة المملكة العربية السعودية القائمة على مبادئ الشريعة الإسلامية وبيان إيجابياتها وتعزيزها عبر العالم ليتضح مدى ما في تحكيم الشريعة الإسلامية من آثار إيجابية للمجتمع المسلم ككل، وذلك عن طريق عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات الحوارية التي توضح الآثار الإيجابية الجمة لتطبيق الشريعة الإسلامية في المملكة وانعكاسات ذلك على مختلف أوجه الحياة. كما شملت أيضًا التأكيد على أنّ تعظيم حرمة النفس والمال المعصوم مما اختصت به الشريعة الإسلامية، حيث اشتملت الشريعة على ضوابط صانت النفوس والأموال، وأمنّت المجتمعات، ولم تُكِلْ التكفير لآحاد الناس، بل جعلته للعملاء والحكام وفق ضوابط يندر أن يتطرق إليها الخطأ صيانة للنفوس وحماية للدين، وما يحدث من إلصاق منهج الخوارج المتساهلين في التكفير بالمنهج السلفي بهتان ظاهر ترده نصوص السلف ومواقفهم المشهودة، وكذلك التأكيد على أن المسؤولية الأمنية في المجتمع لا تقف عند جهود الأجهزة الأمنية فحسب، بل هي مسؤولية المجتمع بكافة أطيافه، ولذا يدعو المؤتمرون قطاعات المجتمع الحكومية والأهلية وغير الربحية إلى الإسهام في دعم الجهود الأمنية في المجتمع، وتعزيز قدرات رجال الأمن. واهتمت التوصيات الختامية بما يشغل الشارع، مؤكدةً على الدعوة إلى ترسيخ ما يتمتع به المجتمع السعودي من الأمن والأمان في نفوس الناشئة، وزرع الاعتزاز بدينهم والانتماء لوطنهم، والثقة في نظامه الأساسي وما يتفرع منه من أنظمة مبنية على نصوص الشريعة، وذلك بالوسائل والأساليب الحديثة التي تتناسب مع اهتمامات وتفضيلات هذه الفئة، إضافة إلى تثمين جهود المملكة في مواجهة الغلو والتطرف في جانبها الأمني والفكري، ما يقوم به مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، داعيةً الجامعات والمؤسسات العلميَّة إلى تبني مراكز علميَّة ومعاهد وكراسي بحثيَّة متخصصة في معالجة الغلو والتطرف وإعداد المؤهلين للتعامل مع قضايا الإرهاب. وأكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة الالتزام بما صدر في المملكة من تنظيمات خاصَّة في هذا المجال، وذلك سعيًا لضبط الفتوى في المملكة العربية السعودية بما يعزز الأمن في المجتمع والعالم أجمع، والتأكيد على دور وسائل الإعلام التقليدية والجديدة، والمؤسسات التعليمية، والمساجد في نشر وغرس القيم الإسلامية الصحيحة، وتعزيز الأمن الفكري بنشر العقيدة الصحيحة ومحاربة الغلو والتشدد، والتحذير من الانحرافات العقدية؛ لكونها أهم أسباب انعدام الأمن والاستقرار في المجتمع، وكذلك التأكيد على ضرورة ارتباط الشباب بعلماء الشريعة الراسخين في العلم، الذين عرفوا بسلامة المنهج والنصح للأمة حكامًا ومحكومين بالطرق الشرعية. ودعا المؤتمر الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة إلى مساعدة الأجهزة القضائية وهيئات التحقيق من خلال الكشف عن الجرائم المستحدثة في المجالات المختلفة في المجتمع السعودي، ووضع الأدلة الإجرائية للتحقيق فيها، إضافة إلى ضرورة سنَّ المزيد من العقوبات الصارمة التي تجرم المؤسسات والأفراد المشاركين في تصميم وإنشاء المواقع والحسابات التي تنشر الفكر الضال المنحرف، أو تشكك الشباب بالعلماء الربانيين الموثوقين، ودعوة أصحاب المنهج السليم المعتدل إلى مجابهة هذه المواقع من خلال تفنيد الأفكار والضلالات، ونقل فتاوى العلماء الربانيين الثقات، وتحسين صورتهم وإعطائهم مكانتهم التي يستحقونها. وفي ختام التوصيات ثمن المشاركون ما يقوم به رجال الأمن في مختلف المواقع في المملكة من جهود عظيمة في حفظ الأمن، خاصةً المرابطون على الحدود يذودون عن حياض المملكة بأرواحهم؛ مؤكدين على أن ما يقومون به جهاد في سبيل الله، كما دعت إلى تواصل الجهود التي تهدف لبيان خطر منهج وفكر الخوارج الداعي إلى الخروج على الحكام، واستباحة الفوضى مع الحرص على تجديد الخطاب الديني في تلك الجهود لتعنى بالقضايا الفكرية المعاصرة كأسباب الانحراف الفكري، وكيفية التأصيل العلمي ورد الشبهات وكشف حوار الدعاوى المناهضة للعقيدة الصحيحة والأفكار الفلسفية الباطلة.
الإرهاب "المؤتمر الثامن والعشرون: مؤتمر دور الأعلام في التصدي للإرهاب""" أولا: يثمن المؤتمر الجهود الحثيثة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لمواجهة قوى التطرف والإرهاب وندعو الله أن يكلل خطواتها بالنجاح والتوفيق حفاظا على وحدة الأمة الإسلامية ثانيا: أكد المؤتمر على أن مسئولية الإعلام في ترسيخ القيم التربوية التي تنطلق من صحيح الدين بوصفها الخطوة الأولى لبناء الإنسان المسلم القادر على مواجهة التطرف والإرهاب ثالثا: يؤكد المؤتمر على ضرورة دعم حرية الرأي والتعبير وصيانتها شريطة أن تكون حرية مسئولة ومنضبطة تسعى إلى البناء لا الهدم. رابعا: أكد على أهمية تفصل مواثيق الشرف الإعلامي التي تنص على مراعاة المعايير المهنية والأخلاقية عند تغطية كافة الأحداث ولا سيما ما يتعلق بالعمليات الإرهابية، والحد من التجاوزات التي تقع فيها بعض وسائل الإعلام والتي تساعد على انتشار ظاهرة الإرهاب ونشر ثقافة التطرف والغلو والإقصاء. خامسا: التأكيد على أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الاجتماعية المختلفة لوضع خطة استراتيجية لمكافحة الإرهاب والتصدي له، حتى لا تكون الحلول الأمنية هي فقط التي تتصدر المشهد في المواجهة سادسا: أكد على أهمية اضطلاع وسائل الإعلام بتبصير الرأي العام المسلم بأهمية دور الأسرة في حماية الأجيال الناشئة من السقوط في براثن الإرهاب سابعا: ضرورة التزام وسائل الإعلام بالمناقشة الواعية والدقيقة لمفاهيم الجماعات الإرهابية والكشف عن أخطارها وتفنيد حججها والرد عليها. ثامنا: التركيز في الوسائل الإعلامية الموجهة للغرب على التمييز بين حرية الرأي والتعبير والإبداع والتي ينبغي احترامها والانحياز لها والدفاع عنها، وبين مسئولية الإعلام الغربي في ضرورة احترام أديان وعقائد الآخرين، وعدم الربط القسري بين الإسلام والإرهاب. تاسعا: التأكيد على ضرورة إفساح المجال في وسائل الإعلام أمام الأئمة والدعاة الذين يقدمون صحيح الدين ويعرفونه بالصورة الصحيحة والمشرفة للإسلام بدلا من أولئك الذين يثيرون الفتنة والتعصب والكراهية. عاشرا: أهمية مشاركة وسائل الإعلام في الدول الإسلامية لتشجيع جهود تكوين لوبي عربي إسلامي في الدول الغربية، ودعم الجامعات الإسلامية في الخارج للقيام بدورها في الزود عن الإسلام والتعريف بمبادئه السمحة. حادي عشر: التأكيد على ضرورة اهتمام أقسام وكليات الإعلام بالجامعات الإسلامية على إعداد الكوادر الإعلامية القادرة على المناقشة وتزويدها بمناهج أخلاقيات الإعلام وآداب الحوار مع الأخر في ضوء تعاليم الإسلام الحنيف ثاني عشر: التوصية بضرورة التعاون بين مختلف المؤسسات في الدول الإسلامية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من ظاهرة الإرهاب الالكتروني باعتبارها أهم أدوات الجماعات الإرهابية لنشر أفكارها. وفي ختام التوصيات دعي المؤتمر إلى أهمية وضع استراتيجية إعلامية إسلامية مؤكدة لمكافحة الإرهاب توفر لها الإمكانيات البشرية والفنية الكاملة بما يضمن حضورا فعالا للإعلام في الحرب الشرسة التي تخطط لشنها كل دول العالم وشعوبه أمام خطر يهدد البشرية جمعاء مستترا تحت شعارات دينية والدين منها براء.
الإرهاب المؤتمر التاسع والعشرون: المؤتمر دور الشريعة والقانون والإعلام في مكافحة الإرهاب "1-  اوصى ""مؤتمر دور الشريعة والقانون والإعلام في مكافحة الإرهاب ""الذي اختتم اعماله اليوم الخميس في جامعة الزرقاء بضرورة قراءة الإسلام قراءة سليمة وصحيحة بعيدة عن التشنج والتطرف والغلو ونبذ الخلافات وتقبل الآخر. 2-  ابراز اهمية مشاركة العلماء والاساتذة ضمن كليات الشريعة والقانون والاعلام الذين هم في مقدمة الركب بهدف محاربة الفكر الظلامي وتفنيد المزاعم الكاذبة التي تقتات عليها المجموعات الإرهابية في مختلف انحاء العالم، وتكريس قيم الاسلام الصحيحة ومحاربة الافكار الدخيلة. 3-  ودعت التوصيات لإبراز أدب الحوار والفكر الوسطي في مكافحة الارهاب وتعريف الشباب بالأصول التاريخية والفكرية لظاهرة الارهاب وملامح الخطاب الموجه للإرهاب، وكيفية ادارة الاعلام بشكل سليم في مواجهة الارهاب وتوجيه كتاب المقالات في الصحف نحو توضيح مخاطر الارهاب لأبعاد شبحه عن الشباب. 4-  ودعت التوصيات لإبراز أدب الحوار والفكر الوسطي في مكافحة الارهاب وتعريف الشباب بالأصول التاريخية والفكرية لظاهرة الارهاب وملامح الخطاب الموجه للإرهاب، وكيفية ادارة الاعلام بشكل سليم في مواجهة الارهاب وتوجيه كتاب المقالات في الصحف نحو توضيح مخاطر الارهاب لأبعاد شبحه عن الشباب."
الإرهاب المؤتمر الثلاثون: ندوة دولية: الإرهاب بين الجذور الاجتماعية والمعالجة الدولية 1-  ضرورة العمل المشترك من أجل صياغة منهجية سياسية شاملة هدفها التصدي للإرهاب، تستحضر الخصوصيات، وتنشد العمل الوقائي والاستباقية؛ وستتدمج كافة مستويات التفكير والتدخل (الاجتماعية والاقتصادية والفكرية الثقافية…). 2-  معالجة الإشكالات التنموية بدول الجنوب، لأن من تجلياتِ الإرهاب وأسبابِه وجودُ اختلالات كبرى في المنظومة الاقتصادية العالمية؛ 3-  دعوة الدول الجاذبة للهجرة إلى القطع مع ما ساد من أشكال الاستبعاد والوصْمِ الاجتماعي للمهاجرين من الجيلين الأول والثاني؛ 4-  حث حكومات المحيط الإقليمي على تقديم الإجابات الواقعية والعملية لمعضلة الإرهاب من منظور المصالح الحيوية لكل بلد على حدة، وعدم الارتهان دائما بالأجندات الأجنبية، لأنها بعضها محكوم بأبعاد استراتيجية إقليمية ودولية خاصة. 5-  العمل على تجفيف منابع الإرهاب من خلال: 6-  إصلاح اختلالات المنظومة التربوية على النحو الذي يُمَكّن التلاميذَ والطلبةَ من الكفايات القيمية الاستراتيجية، وعلى رأسها قبول الاختلاف وامتلاك الحس النقدي 7-  تحصين النماذج الوسطية في التدين، وعلى رأسها النموذج المغربي القائم على الثوابت الدينية والروحية المتمثلة في العقيدة الأشعرية والمذهب المالكي والتصوف المستمد من سلوك الإمام الجنيد؛ 8-  تحفيز الجسم الصحفي على أداء رسالته التوعوية، لما له من قدرة على إحداث تغييرات في المفاهيم والممارسات الفردية والمجتمعية عن طريق تعميم المعرفة والتوعية والتنوير وتكوين الرأي ونشر المعلومات؛ 9-  توجيه الحكومات إلى إيجاد الحلول العاجلة لمعضلة العزوف السياسي والحزبي؛ لأن انخراط الشباب في العمل السياسي المؤسسي سيمكنهم من الوقوف على تهافت التصورات الحالمة، وضحالة الإجابات البديلة التي يقدمها كثير من المتطرفين لمشاكل المجتمع المركبة؛ 10-                 الحرص على تحقيق العدالة المجالية بين جهات البلد الواحد؛ من خلال الحرص على ضمان الحقوق الأساسية (التعليم، الصحة، السكن…) لساكنة العالم القروي وأحزمة المدن الكبرى؛ 11-                 تحفيز العمل البحثي والإعلامي وكذا الأنشطة التوعوية والإشعاعية التي تكشف زيف الادعاءات التي تربط بين الإرهاب والإسلام أو غيره من الأديان على نحو مخصوص؛ 12-                 تأسيس مجموعات وفرق بحث متعددة الجنسيات (شمال-جنوب) تقف على الأبعاد الفاعلة في إنتاج الحدث الإرهابي، من زوايا نظر مزدوجة وتكاملية، بالشكل الذي يتم فيه تجاوز التفسيرات الاختزالية التي تلقي اللوم على طرف دون غيره، والذي يتم فيه النظر، بالمقابل، إلى كثير من البنيات الموضوعية (في السياق المحلي كما العالمي) باعتبارها منتجة وضحية للفعل الإرهابي في نفس الآن.
الإرهاب المؤتمر الحادي والثلاثون: الملتقى العلمي (دور الأئمة والخطباء في مواجهة الغلو والتطرف والإرهاب) 1-حث الهيئة العالمية للمساجد على إصدار دليل إرشادي للأئمة والخطباء. 2-الطلب من الهيئة العلمية للمساجد أن تقوم بإصدار ميثاق عالمي للمساجد. 3-استمرار الهيئة العالمية للمساجد بعقد ورش عمل وبرامج تدريبية لرفع المستوى العلمي والأدائي للأئمة والخطباء. 4-مطالبة الهيئة العالمية للمساجد بإقامة معارض للمساجد في العالم. 5-نشر وترجمة خطب الأئمة المتمكنين وعلى رأسهم أئمة الحرمين الشريفين لمواجهة ظاهرة الغلو والتطرف والإرهاب. 6-استحداث جائزتين سنويتين لأفضل إمام وخطيب ومسجد في تحقيق السلم المجتمعي، وتضع الهيئة العالمية للمساجد المواصفات اللازمة للجائزة وتشرف على تنفيذها. 7 ضرورة عقد مؤتمرات وملتقيات قارية وإقليمية وقطرية حول رسالة المسجد الحضارية ودور الأئمة والخطباء لتعزيز منهج السلم والوسطية والاعتدال. 8-إنشاء آلية تواصل عبر الشبكة العنكبوتية بين المساجد والمراكز الإسلامية للتنسيق بينها فيما يحقق رسالة المسجد ويخدم مجتمعاتها. 9-إعداد قاعدة بيانات علمية للمساجد تضع الهيئة العالمية للمساجد مواصفاتها. 10-السعي لإنشاء مؤسسات في مجتمعات الأقليات المسلمة تهتم بالإعداد الجيد للإمام والخطيب والمسؤول الديني بما يحقق الضوابط الشرعية والالتزام بالحكمة والموعظة الحسنة والبعد عن الإفراط والتفريط والاندماج مع المجتمعات. 11-حث الهيئة العالمية للمساجد على مزيدٍ من التواصل الإعلامي لإرساء دور المسجد من خلال إنتاج برامج إعلامية وإصدار خطب نموذجية. 12-التأكيد على أن تتضمن رسالة المسجد ترسيخَ الوحدة الوطنية بين أفراد المجتمع، والآثار الإيجابية الناتجة عن التآلف والتقارب في رقي المجتمع وازدهاره، وترسيخ أمنه واستقراره. 13-حث الأئمة والخطباء ومسؤولي المساجد على تقديم صورة الإسلام الحضاري المؤمن بالقيم الإنسانية والمسهم في وضع التقدم البشري وقيم الحوار والتعاون بين المجتمعات. 14-العمل على تحديد معايير ومواصفات دقيقة لعناصر منظومة الدعوة: (الداعية-المسجد-المحتوى-الوسائل-الإجراءات)، قياساً على مجال التعليم، بأن توضح مؤشرات كل مجال، واشتراطات الجودة الخاصة التي تحميها من الدخلاء، وممن لا يملك مؤهلاتها.
الإرهاب المؤتمر الثاني والثلاثون: الشبكات الاجتماعية وصناعة التطرف بين التحديات وفرص المواجهة 1.   وخلصت الندوة أن سلاح الانترنت والتواصل الاجتماعي الذي تستخدمه التنظيمات الإرهابية بفاعلية كبيرة، يحتاج إلى مواجهته بنفس السلاح وذلك في إطار المواجهة الفكرية والتكنولوجية لهذه التنظيمات الإرهابية إلى المواجهة العسكرية والأمنية والاستخباراتية. 2.   اختراق مواقع وحسابات أعضاء تنظيم داعش على الانترنت والتي تصل لأكثر من 60000 وإلغاء هذه الحسابات. 3.   إنشاء حسابات ومواقع مضادة لها على التواصل الاجتماعي وتقديم خطاب إسلامي معتدل يفند ويحيد خطاب التنظيمات الارهابية وعلى رأسها داعش. 4.   أهمية تطوير مواقع إلكترونية إسلامية معتدلة يشرف عليها المرجعيات الدينية المعتدلة كالأزهر.
الإرهاب المؤتمر الرابع والثلاثون: تحقيق الاجتماع وترك التحزب والافتراق. واجب شرعي ومطلب وطني 1- وخرج المؤتمر بعدة توصيات أكد أن لزوم الجماعة أصل عظيم من أصول الإسلام، قد عظمت به وصية الله عزّ وجل في كتابه، وعظمت به وصية النبي -صلى الله عليه وسلم-في سنته، كما أكد المؤتمر أن الجماعة؛ هم الذين تمسكوا بهدي النبي وأصحابه في العلم والعمل، وتمسكوا بجماعة المسلمين وإمامهم، ولم ينزعوا يداً من طاعة لمَنْ وجبت طاعته، خلافاً لأهل الأهواء والبدع من الخوارج وغيرهم، وأن تصحيح الاعتقاد وتحكيم الشرع من أعظم الأسباب التي تحقق للمسلمين ألفتهم وتوحّد صفوفهم وتعينهم على لزوم الجماعة. 2-وأوضح المؤتمر في توصياته أنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، إذ إن طاعة ولي الأمر لها مقاصد ومصالح عظيمة في الشريعة الإسلامية، بها تنتظم أحوال الأمة وتعتدل شؤونها ويستقيم أمرها، وأن مسؤولية المسلمين الدينية والوطنية تجاه أوطانهم ووحدتهم ومكتسباتهم عظيمة. 3-ويعبّر المؤتمر عن تأييده للمنهج الشرعي، الذي تقوم عليه المملكة العربية السعودية وتطبيقها للكتاب والسنة في جميع أنظمتها وقراراتها وإجراءاتها للحفاظ على تماسك الجماعة ونبذ الفرقة والتحزب والتطرف ومحاربة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، وملاحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية ومثيري الفتن وتقديمهم للقضاء، وإنفاذ الأحكام القضائية فيهم دون تمييز لأي اعتبار غير شرعي تطبيقاً للشريعة الاسلامية الغراء بحماية الحقوق، 4-تحقيق العدالة والحفاظ على أمن المجتمع وردع كل مَنْ تسول له نفسه الإفساد في الأرض، كما يشيد المؤتمر بكفاءة السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية المستمدة من الشرع الحنيف واستقلالها ونزاهتها. 5-أشاد المؤتمر بالجهود العظيمة، التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لتحقيق الاجتماع ووحدة الصف وجمع الكلمة، ومن ذلك تكوين التحالف العربي والتحالف العسكري الإسلامي بقيادة المملكة العربية السعودية لمواجهة الأخطار المحدقة بالعالمين العربي والإسلامي. 6-وأوصى المؤتمر العلماء والدعاة وطلاب العلم بإرشاد الناس وتوجيههم لا سيما الشباب إلى أهمية اجتماع الكلمة وخطورة الافتراق والتحزب وما يترتب على ذلك من عواقب خطيرة 7-يؤكد المؤتمر أهمية محافظة الأسرة على أبنائها لتلافي تورطهم في جماعات منحرفة أو إرهابية. 8-وأكد المجتمعون في المؤتمر أن كثيراً من المواقف السلبية تجاه الأئمة وولاة الأمور مردُّها إلى جهل بعض الناس بواجب طاعة الإمام، أوالي قِصَر نظرهم أو سوء نيتهم وقصدهم، وإن إصلاح ذلك إنما يكون بالإحاطة علماً بحكمها الشرعي وسعة النظر بمجالاتها والتحذير من العواقب الوخيمة والأضرار المترتبة على تلك المواقف السلبية نحو ولاة الأمور، تحقيقاً لاجتماع الكلمة، وحمايةً للوحدة الوطنية، ودعماً للجبهة الداخلية، ودرءً للمؤامرات. 9-وأوصى بالتركيز على تحقيق الاجتماع، ومقتضياته، ونشر ثقافته في المجتمعات الإسلامية، في إطار الضوابط الشرعية، عن طريق المساجد، والمؤسسات التعليمية والتربوية، والجمعيات الخيرية والدعوية. 10-يحذر المؤتمر من أسباب مفارقة الجماعة، وصرفها عن حقيقتها ومنها؛ وجود الأحزاب والتنظيمات السرية. 11-وشدد على أهمية توظيف تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، في إنشاء مواقع علمية إسلامية موثّقة على شبكة «الإنترنت»، لترسيخ ثقافة الاجتماع ولزوم الجماعة، ورصد كل ما يقال أو يكتب ممّا يثير الفتن، ويكون سبباً في إحداث الفرقة والافتراق، ودراستها دراسة معمّقة من متخصّصين في جميع المجالات، والردّ عليها بمنهج علمي، وأسلوب واضح، وبلغات مختلفة. 12-طالب المؤتمر بأن تشتمل وسائل الإعلام المختلفة على مواد إعلامية مناسبة لكل مرحلة عمرية، يكون مضمونها التوعية بأهمية الجماعة المسلمة وطاعة ولي أمرها، والتحذير من الفرقة والاختلاف، ودور ذلك في دعم الوحدة الوطنية، والنهوض بالوطن، والحفاظ على أمنه ومكتسباته. 13-وأوصى المؤتمر العلماء والمفكرين والإعلاميين ووسائل الإعلام المختلفة بأهمية تقديم مضامين ناضجة، مدعُمة بالنصوص، ومقدمة بمهنية، يتم من خلالها إبراز منهج السلف الصالح في مسألتي الجماعة وطاعة ولي الأمر، نظراً لتأثر الشرائح المجتمعية بالإعلام عموماً، وشبكات التواصل الاجتماعي خصوصاً. 14-ورأى المؤتمر أهمية تفعيل مقصد الاجتماع والتآلف في منظومة التعليم والتربية، وتضمينُ مناهج التربية والتعليم في المستويات المختلفة لنصوصٍ من الكتاب والسنة متضمِّنةً الأمر بالاجتماع، ونبْذ التَّحزب والتَّنازع، ومؤكدةً الحِفاظ على اللُّحمة الوطنيَّة، والمكتسبات المشروعة الحافظة لكيان الأمَّة ومقوماتها.
الإرهاب "المؤتمر الخامس والثلاثون: مؤتمر "" وسطية الاسلام ومكافحة الإرهاب والطافية" 1-أن تنشئ رابطة العالم الإسلامي مركزا لدراسات التطرف والإرهاب والطائفية بالتعاون مع مجلس العلماء الإندونيسي المركزي ومحافظة نوسا تنجارا الغربية في لومبوك . 2--تكوين لجنة لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي تضمنها هذا البيان من مجلس العلماء الإندونيسي ومحافظة نوسا تنجارا الغربية ووزارة الشؤون الدينية ورابطة العالم الإسلامي. 3-وضْعُ خُطةٍ استراتيجيةٍ متكاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف الطائفي في آسيا بكل صورِه وأشكالِه، والاستفادةُ في ذلك من التجربة الرائدة للمملكة العربية السعودية، والتعاونُ مع المجتمع الدولي في ذلك، وأن تتخذ رابطة العالم الإسلامي الإجراءاتِ اللازمةَ لذلك مع الجهات المختصة رسميةً وشعبية. 4-دعمُ التعليم الديني في دول آسيا وتطويرُ مناهجه، وإنشاءُ مدارسَ ومَعاهدَ إسلاميةٍ تَفي باحتياجات المسلمين التعليمية، وتُزوِّدُهم بالأئمة والمدرسين الذين يُبيِّنون خطرَ الإرهاب والطائفية، ويؤَصِّلون وسطيةَ الإسلام واعتدالَه، قال الله تعالى:﴿ وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً لتكونوا شهداءَ على الناس ويكونَ الرسولُ عليكم شهيداً ﴾البقرة: 143 5-قيام العلماء الراسخين في العلم بواجبهم، في تبصير الشباب بالمفاهيم الشرعية الصحيحة: للجهادِ؛ والتكفيرِ؛ والولاءِ والبراءِ؛ والحاكميةِ؛ ووجوب طاعة وليِّ الأمر وتحريمِ الخروج عليه، وما يتعلق بذلك من أحكام. 6-ترشيدُ مناهج الدعوة، وربْطُها بمنهج الإسلام الصحيح في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وحثُّ المؤسسات الدعوية في دول آسيا على التعاون في ذلك مع الهيئات الإسلامية، وعقْدُ دوراتٍ تدريبيةٍ للأئمة والدعاة. 7-تكوينُ مجلسٍ تنسيقيٍّ للهيئات الإسلامية الآسيوية يوحد الجهودَ ويحدد الأهدافَ تحت إشراف رابطة العالم الإسلامي؛ وبالتعاون مع الجهات ذات الصلة، ويعقد لقاءاتٍ تنسيقيةً دوريةً مع الجهات المتخصصة في دول آسيا، لوضع البرامجِ العمليةِ لمواجهةِ الإرهابِ والتطرفِ الطائفي في آسيا. - دعمُ الأقليات المسلمة-وبخاصةٍ من الناحية التعليمية والتربوية -لتنجوَ من مَزالقِ التطرف والعنف والصدام مع مختلف مكونات المجتمع، وتنخرطَ في تنميةِ أوطانها بما يضمن التعايشَ للجميع وتصحيحَ صورةِ الإسلام الحنيفِ وصورةِ أتباعه. - تحقيقُ الإصلاحِ الشاملِ الذي يحفظ الهويةَ الثقافيةَ، ويلبي تطلعاتِ الشعوب في محاربة الفساد، وحُسنُ استخدام الموارد البشرية والطبيعية، بما يحقق العدلَ، ويَصون الكرامةَ الإنسانية، ويرعى الحقوقَ والواجبات.
الإرهاب المؤتمر السادس والثلاثون: ملتقى العلمي دور الأسرة في الوقاية من التطرف 1.   إنشاء مجلس أعلى للأسرة في كل دولة من الدول العربية يقوم على وضع معاير الشراكة بينه وبين باقي مؤسسات المجتمع. 2.   الاهتمام بتوظيف العالم الجديد في التوعية 3.   التنســيق بني الجهات المعنية بشؤون المساجد والمؤسسات التربوية لتصحيح عقيدة المسلم وتقويم سلوكه. 4.   تفعيل أســاليب التربية السامية أفراد المجتمع حمايتهم من الانحرافات الفكرية ونرش مبدأ الوسطية والاعتدال.
الإرهاب المؤتمر السابع والثلاثون: مؤتمر الأعلام والإرهاب وسائل والاستراتيجيات 1. الموافقة على مسودة الإعلان العالمي للإعلام والإرهاب. واقتراح المشاركين بتسميته إعلان أبها العالمي للإعلام والإرهاب. 2. الرفع بهذا الإعلان لجامعة الملك خالد لاتخاذ الإجراءات المناسبة لاستكمال مسوغات وإجراءات اعتماده كإعلان عالمي. 3. دعم إنشاء مرصد وطني لقضايا الإرهاب في وسائل الإعلام، يتولى رصد وتحليل المعالجات الإعلامية لقضايا التطرف والعنف والإرهاب بكافة أشكاله ويصدر تقارير استراتيجية دورية في خدمة القرار الوطني السعودي. 4. نظراً للأهمية الدولية للمؤتمر في موضوع الإرهاب، فإن المشاركين يدعون إلى تنظيم مؤتمر دولي يعقد خارج المملكة لإضفاء اهتمام عالمي بموضوع علاقة الإعلام بالإرهاب. 5. إجراء دراسة مقارنة دولية تختبر العلاقة بين حجم التغطيات الإعلامية في وسائل الإعلام الدولية ووسائل التواصل الاجتماعي، وبين تنامي ظاهرة الإرهاب في العقدين الماضيين، بمشاركة باحثين من مختلف اللغات والثقافات.
الإرهاب المؤتمر التاسع والثلاثون: الندوة العلمية: تعزيز دور الأندية الرياضية والثقافية في التوعية بمخاطر الإرهاب والتطرف 1-  ضرورة التركيز على تقديم برامج التوعية التي تصل الشريحة المستهدفة مثل الأفلام القصيرة ومقاطع برنامج التواصل الاجتماعي (سناب شات) أو التوتير. 3-  تفعيل عمل الأندية الرياضية والثقافية وربطها بالمؤسسات التعليمية والاستفادة من المشاهير في المجال الرياضي لتوصيل رسائل التوعية بمخاطر الإرهاب والتطرف وحث المعلقين الرياضيين على تضمين تعليقهم رسائل قصيرة في التحذير من الإرهاب والتطرف. 4-  فتح آفاق التعاون والشراكة بين جامعة نايف للعلوم الأمنية وبين الأندية الرياضية والثقافية في المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول العربية مع التأكيد على أهمية صياغة قوانين ولوائح تسهم في تفعيل الدور التوعوي للأندية الرياضية والثقافية في مجال مكافحة التطرف والعنف والإرهاب. 5-  إعداد برامج تدريبية للعاملين في الأندية الرياضية والثقافية وتنفيذها بجامعة نايف للعلوم الأمنية وإجراء دراسات وبحوث ميدانية على الأندية الرياضية والثقافية للتعرف على المشكلات التي تواجهها في مجال مكافحة العنف والتطرف والإرهاب واقتراح الحلول المناسبة. 6-  الدعوة الى صناعة استراتيجية ثقافية لتعزيز الوسطية ومكافحة التطرف والإرهاب.
الإرهاب المؤتمر الحادي والأربعون: مؤتمر الملتقى (دور الجامعات في الوقاية في الإرهاب) أولا: نظرا لأن الإرهاب يأتي عن طريق الفكر فلا بد أن يحاصر بالفكر الأقوى منه، ومن ثم يلزم أن تقوم الجامعات الإسلامية بوضع حصون وقلاع للدفاع عن المجتمع وأمنه وسلامته في عقول الطلاب وفي نفوسهم. ثانيا: تطوير مناهج الـدراسـات الإسلامية بحيث تتضمن برامج واضحة لسلامة المجتمعات العربية والإسلامية وتحقيق أمنها وغرس مفاهيم الأمن والسلام والوسطية الإسلامية والقدوة وقبول الآخر لدى الطلاب ثالثا: وضع استراتيجية عربية إسلامية (تربوية وثقافية وإعلامية) موحدة لتنقية التفكير الناقد وتحصين الشباب ومواجهة الفكر المتطرف. رابعا: ضـرورة نهوض الجامعات الإسلامية بوضع رؤيـة موحدة لتطوير الخطاب الديني، بحيث يـحـافـظ عـلـى الأصــالــة، ويـتـوافـق مع المستجدات ويراعي فقه الأولويات خامسا: يجب أن تهتم بـرامـج الجامعات العربية والإسلامية بالتوفيق بين مقتضيات حقوق الإنسان وحرياته، وبين اعتبارات الأمن والمصالح العامة للأمة العربية والإسلامية.
الإرهاب المؤتمر الثاني والاربعون: مؤتمر دور كليات الشريعة في تحقيق الأمن المجتمعي التطرف والارهاب والعنف §       يوصي المشاركون في المؤتمر بإيلاء كليات الشريعة في العالمين العربي والإسلامي ما تستحقه من تطوير ودعم لتحافظ على دورها في نشر الفكر المعتدل وتلبية حاجة المجتمعات الإسلامية من قضاة شرعيين ومفتين ومدرسين وخطباء وأئمة ووعاظ. §       يوصي المؤتمر بإنشاء مراكز متخصصة للرد على الشبهات التي تلصق بالإسلام والكشف عن الآثار المدمرة للتطرف والإرهاب والعنف في المجتمع ونشرها بكل اللغات الحية وبشتى وسائل التواصل المعاصرة. §       ضرورة تضمين الخطط الدراسية في مختلف التخصصات الأكاديمية مواد يكون نتاجها ترسيخ مفاهيم العقيدة الإسلامية السمحة وأحكام الإسلام بصورة صحيحة بعيدا عن الغلو والتطرف. §       ضرورة إلمام طالب كليات الشريعة بمختلف مهارات التواصل من لغة وعلوم مساندة يحتاجها الطالب بحسب تخصصه. §       ضرورة اعتماد خطط استراتيجية واضحة لكليات الشريعة في العالمين العربي والإسلامي، يتم الالتزام بها تحقيق العالمية في مختلف معايير الجودة.
الإرهاب المؤتمر الرابع والاربعون: مؤتمر الإدارة المجتمعية لمكافحة الإرهاب "أولا: دور التعليم في مكافحة التطرف الإرهاب: التأكيد على اتّساق الخطط الاستراتيجية لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم الفني مع أهداف الدولة القومية لمكافحة الإرهاب. - الحثّ على تنــقية المناهج التعليمية والأنشطة التربوية بشكل عام من كل ما يشجّع على الفكر المتطرف ويدعم الإرهاب لبناء أجيال تمتلك فكراً منفتحاً وعقولاً واعية قادرة على مواجهة الأفكار الهدامة، تطوير المناهج الدينية بشكل خاص بما يتفق مع ثقافة التسامح وقبول الآخـر، تحديث العملية التعليمية عن طريق الاهتمام بالأنشطة التفاعلية التي تعتنى بتطوير طريقة التفكير وتحسين السلوك. ثانياً: دور الاعلام في مكافحة التطـرف والإرهاب: - التأكيد على دور ""المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"" في متابعة تنفيذ مواثيق الشرف الإعلامي التي تنصّ على مراعاة معايير المهنة وخاصة في صياغة الأخبار المتعلقة بالتطرف والإرهاب. ثالثا: دور الثقافة والفن في مكافحة التطرّف والارهاب: - التأكيد على الاهتمام الموروث الثقافي والفني للمجتمع المصري وبخاصة الذي يدعّم فكرة الانتماء والوحدة الوطنية. رابعاً: التأكيد على تدعيم ومساندة دور ""المجلس القومي لمكافحة الإرهاب"" بحيث تكون مواجهة الفكر المتطرف ضمن خطة استراتيجية شاملة متكاملة تشارك فيها جميع الأجهزة المعنية مع الاهتمام بمتابعة إجرائها التنفيذية بصفة مستمرة. خامساً: يسرّ إدارة المؤتمر أن تعلن أن التوصيات التي أسفرت عنها الجلسات والنقاشات سوف تصاغ في شكل أدلّة عمل تنفيذية وسيتم إهداؤها إلى المؤسسات والجهات المعنية بعد الانتهاء من المؤتمر"
الإرهاب المؤتمر السابع والاربعون: مؤتمر ليبيا الدولي لمكافحة الإرهاب الإلكتروني بمدينة بنغازي كما أصدر المؤتمر العديد من التوصيات منها توصيات على الصعيد المحلي وهي حث الحكومة الليبية والجهات ذات العلاقة بضرورة تفعيل القانون رقم3 لسنة 2014 الصادر عن مجلس النواب وعلى وجه الخصوص المادة 24 التي تقضي بإنشاء نيابة تخصصية ضمن النظام القضائي وذلك للتحقيق في جرائم الإرهاب. أيضا العمل على تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم … لسنة 2014. كما أوصى المؤتمر بتطوير الإطار التشريعي المتعلق بنشاطات الإرهاب الإلكتروني في ليبيا وذلك من خلال دعوة مجلس النواب إلى تبني مشروع القانون الصادر عن وزارة العدل قانون الجرائم المعلوماتية يتضمنه من نصوص محددة متعلقة بنشاطات الإرهاب الإلكتروني ودعوة وزارتي العدل والداخلية للتنسيق في وضع برامج تدريبية تشمل أعضاء من جميع الأجهزة الأمنية وأعضاء النيابة العامة، والقضاة، وغيرهم من الموظفين ذوي العلاقة لغرض الانخراط في دورات تدريبية تمكنهم من كيفية التعامل مع نشاطات الإرهاب الإلكتروني كلأً حسب تخصصه.
الإرهاب المؤتمر الحادي والخمسون: مؤتمر واجب الجامعات السعودية وأثرها في حماية الشباب من الجماعات والاحزاب والانحراف وصل المشاركون في مؤتمر (واجب الجامعات السعودية و أثرها في حماية الشباب من خطر الجماعات والأحزاب والانحراف) في ختام جلسات المؤتمر مساء يوم الاثنين 12/5/1439هـ إلى (23) توصية، وحظي برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, توصيات المؤتمر، وكان من أبرزها: يوصي المشاركون برفع برقية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- على موافقته على إقامة المؤتمر ورعايته له, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على دعمهم لهذا المؤتمر العلمي الذي يؤكد على الأصول والثوابت, ويحمي أفراد المجتمع من دعوى المبطلين من الجماعات والأحزاب المنحرفة. ويشيد المشاركون بما تنتجه هذه البلاد الطاهرة المملكة العربية السعودية منذ توحيدها على يد الموحد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -رحمه الله-وعهد أبنائه البررة وصولاً إلى هذا العهد الزاهر، من نهج اعتمدت فيه تطبيق الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة في أحكام الشرع، حتى أصبحت نموذجا يحتذى به. كما أكد المشاركون على ضرورة تحمل المسؤولية من جميع فئات المجتمع وشرائحه كباراً وصغاراً، ذكوراً وإناثاً, وبصفة خاصة القائمين على التعليم, في المراحل التأسيسية, أو في الجامعات ومراحل التعلم العليا, وذلك بالتحصين الوقائي والعلاجي ضد الانحرافات الفكرية, والجماعات المنحرفة والمبادئ الضالة, والتحذير من كل من يريد زرع الفرقة والشقاق والفتنة، ويؤكد المشاركون على العناية بالتأصيل الشرعي والوقائي من تلك الانحرافات، ويوصي المشاركون بتعميم الأبحاث وأوراق العمل التي قدمت عبر المؤتمر على كافة المؤسسات العلمية والدعوية والتربوية, المدنية والعسكرية في المملكة العرية السعودية نظراً لأهميتها. ودعا الباحثون إلى تعميم نتائج هذا المؤتمر على الجامعات السعودية من خلال إقامة ورش عمل تكون موجهة لأعضاء هيئة التدريس وقادات الجامعات، ويوصي الباحثون بأهمية تقديم مضامين ناضجة، مدعمة بالنصوص، مؤطر بالضوابط، مقدمة بمهنية واحترافية، يشرف عليها العلماء والمتخصصون في هذا المجال، لتكون مادة إعلامية يتم من خلالها إبراز خطر الجماعات والأحزاب على لحمة المجتمع ووحدة صفه. وأوصى الباحثون بإقامة دورات علمية وحلقات نقاش ومحاضرات تبين هذا الواجب وتوضح هذه المسؤولية وتكون موجهة لمنسوبي الجامعات، وأعضاء هيئة التدريس، ومن يملكون أدوات التوجيه والتوعية والإرشاد، كما أوصوا بإبراز واجب الجامعات السعودية في التحذير من الجماعات والاحزاب وحماية الشباب منها، والواجب الشرعي على الشباب السعودي تجاه دينهم ووطنهم وولاة أمرهم. ويرى المشاركون ضرورة العمل على تجاوز التنظير والتأصيل إلى برامج علمية عملية مؤثرة في توعية الشباب السعودي وحمايتهم من الجماعات والأحزاب والأفكار المنحرفة، وذلك من خلال إقامة مسابقات علمية وابتكار برامج إليكترونية، وانشاء صفحات مؤثرة على شبكات التواصل الاجتماعي، وصناعة برامج توعوية وتثقيفية للشباب السعودي، ويوصي الباحثون بتلخيص أفكار ومضامين الابحاث المقدمة للمؤتمر وصياغتها كحقيبة تدريبية يتم اعتمادها في دورات تدريبة، موجهة للجامعات السعودية، والجهات المختصة في هذا المجال. كما أوصى المشاركون بطباعة أهم الكتب والرسائل والأطروحات العلمية التي تبين الانحرافات الفكرية لدى الجماعات المتطرفة في التفكير والإلحاد، وضرورة الدعوة للعناية بالشباب وربطهم بالعلماء الربانيون وتنشئتهم على حفظ حقوقهم، والصدور عن رأيهم، تحقيقاً لحصانتهم من كل فكر منحرف ومبدأ دخيل ينأى بهم عن المنهج السوي، مؤكدين على أهمية استمرار عقد مثل هذا المؤتمر وتكراره في الأعوام القادمة تحت عنوانين تخصصية تعالج جزيئات الانحراف. وحث المشاركون بدعم الشباب والشابات من خلال إنشاء مراكز بحوث في الجامعات ترتبط بجميع الكليات والأقسام، وتعنى بالبحوث المتعلقة بالتحذير من الجماعات والأحزاب والانحراف، وعقد دورات متخصصة لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في تحديد ومعرفة أساليب ووسائل الجماعات والأحزاب في تجنيد الشباب وطرق التحذير منها، وتوجيه طلاب الدراسات العليا في الجامعات والمراكز والكراسي البحثية لكتابة الرسائل العلمية والأبحاث المتخصصة في المجالات التي تعنى ببيان خطر الجماعات والأحزاب والانحراف وطرق مواجهتها. كما دعا المشاركون إلى زيادة وتكثيف برامج استضافة العلماء الراسخين والمسؤولين في الدولة وفتح باب الحوار بينهم وبين الطلاب والطالبات وعقد ورش عمل وحلقات نقاش, والإجابة على الاستفسارات وتوضيح الإشكالات، وأن تعنى الجامعات بمتابعة ومعالجة ما قد يطرأ على بعض الطلاب والطالبات من انحرافات فكرية أو سلوكية, وعدم إهمالها أو التهاون بها، وتضمين المناهج الدراسية ما لولاة الأمر من حقوق شرعية على الرعية وحرمة الخروج عليهم وخطورته على المجتمعات، والتأكيد على الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في جمع كلمة المسلمين وبيان خطر الجماعات والأحزاب والفرق، وضرورة التعاون والتنسيق بين الجامعات السعودية والجهات المعنية بالأمن الفكري في الدولة لتزويدها بالخبرات الكافية في كيفية التعامل مع التيارات الفكرية المتطرفة والأفكار المتشددة لحماية الشباب من التفرق والتحزب. يذكر أن الجلسة الختامية شارك فيها الأستاذ في المعهد العالي للقضاء الأستاذ الدكتور بندر بن فهد السويلم بورقة عمل بعنوان (مسؤولية الجامعات السعودية في تحذير الشباب وحمايتهم من الأحزاب والجماعات) أبان فيها أن اجتماع الناس في هذه البلاد المباركة وفي ظل القيادة الحكيمة يدل على شرعية ما تسير عليه المملكة وشعبها، مؤكداً على وجوب تخصيص مناهج واضحة وصريحة لإيضاح خطر الأحزاب الباطلة وتعزيز قيمة الوحدة والسمع والطاعة لولاة الأمر. وفي سياق متصل قدمت الأستاذ المشارك بكلية أصول الدين الدكتورة نادية بنت إبراهيم النفيسة، ورقة علمية بعنوان (جهود جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في توعية الشباب السعودي وحمايتهم من الجماعات والأحزاب والأفكار المنحرفة مدينة الملك عبدالله للطالبات أنموذجاً) أوضحت فيها أن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية هي الأنموذج المثالي في حل أبرز مُعضلات الوضع الراهن، وتواكب تطور رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الطموحة, ومدينة الملك عبدالله للطالبات تبذل جهود عظيمة في محاربة الجماعات والأفكار المنحرفة.
الأمن والسلام مؤتمر التواصل الحضاري بين العالم الإسلامي وأميركا ١- وضع استراتيجية بعيدة المدى لتفعيل التواصل الحضاري والثقافي وإشاعة روح التسامح والمساواة بين الشعوب والتعاون في تعزيز برامج التنمية المستدامة وتوفير بيئة آمنة ومستقرة ومزدهرة تحصن الشباب من الأفكار المتطرفة. 2- تكثيف اللقاءات الإسلامية مع الحضارات الأخرى لدراسة المسائل العالقة وتشكيل مفاهيم مشتركة حولها والتحرر من مؤثرات الصراع الخارجي. 3- توثيق الصلات والتعاون بين المنظمات الإسلامية في الولايات المتحدة الأميركية والهيئات الرسمية والشعبية في العالم الإسلامي في كافة المجالات. 4- بذل الجهود الدولية الفاعلة لتحقيق كرامة الإنسان وحفظ حقوقه وإقامة العدل الناجز وتحقيق التعايش الآمن بين المجتمعات البشرية. 5 - انشاء منتدى التواصل الحضاري الإسلامي الأميركي لتعزيز التواصل الفكري والثقافي والعلمي بين الشعوب الإسلامية والشعب الأميركي وتعميق الروابط الحضارية بين البلدين. 6- وضع خطة استراتيجية شاملة ومتكاملة للتنسيق بين المنظمات والمراكز والجامعات والمؤسسات الإعلامية لمواجهة الفكر المتطرف وحماية المجتمعات من أثاره ونتائجه وارتداداته على الطرف الأخر. 7- إشاعة ثقافة التعايش والتواصل في المجتمعات الإسلامية والغربية وتشجيع البحوث والدراسات التي تؤصل لمبدأ التواصل الفاعل وتبرز أهميته للجانبين ونشر كتبه وترجمتها والنأي عن دعوات صراع الحضارات، والتحذير من ظاهرة التخويف من الإسلام واستعداء المسلمين وتوتير علاقاتهم بمجتمعاتهم. 8- توجيه وسائل الإعلام إلى الإسهام في نشر ثقافة السلام والتفاهم والتحلي بالمصداقية والموضوعية وعدم الترويج لثقافة العنف والكراهية، والتوقف عن انتاج مواد إعلامية تؤجج الصراعات الدينية والطائفية.
الأمن والسلام مؤتمر : (العالم الإسلامي.. المشكلات والحلول) "أهاب المؤتمر بعلماء الأمة ومثقفيها, والمنظمات الإسلامية الرسمية والشعبية للتعاون في تكثيف البرامج الدعوية والتثقيفية الخاصة بتوعية المجتمعات الإسلامية - لا سيما فئة الشباب - بمقاصد الشريعة الإسلامية، وأهمية تطبيقها في مختلف مجالات الحياة، والأخذ بها في حل المشكلات ومواجهة التحديات التي تواجه المسلمين. وأكد على أهمية ما يلي: §       تعريف الأجيال الشابة بالإسلام وحقائقه، وتوفير الوسائل المعينة على فهم مقاصده ومبادئه. §       دعم المؤسسات المعرّفة بالإسلام، وحثها على عرضه بطريقة تسهم في حل مشكلات العصر ومستجداته، والتنسيق بينها في وضع الخطط التي تعالج القصور في فهم الإسلام، وتتصدى للافتراءات المثارة حوله. §       وجوب العمل بأحكام الشريعة الإسلامية - حكومات وشعوباً -، والتمسك بوسطية الإسلام، والحذر من الجفاء عنه والغلو فيه، حفاظاً على تحقق الوصف الإلهي في الأمة المسلمة: ""وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً "" (البقرة: 143). وهذا يتطلب: §       وعي المسلمين بوجوب التحاكم إلى شرع الله ، الذي يكفل سعادة الدارين: ""فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً "" (النساء: 65). §       مواجهة الغلو الفكري والانحراف العقدي بالحوار البنَّاء، الذي يرسخ خيرية الأمة، ويذكِّر بوسطيتها. §       تحكيم الشرع والالتزام به, وإقامة العدل، والحرص على الرعية، والسهر على حراسة حقوقهم وتأمين مصالحهم. §       التحذير من الفرقة ودواعيها من دعوات مذهبية وطائفية مغرضة، تشتت الصفوف، وتضعف الوحدة الوطنية. §       التعاون التام بين قادة الأمة وعلمائها وشعوبها في علاج المشكلات بالرؤى والحلول الإسلامية. §       العناية بأمن المجتمعات المسلمة واستقرارها ، والتعاون في ترسيخ مفاهيم الأمن الشامل، واستشعار حرمة الأنفس والأعراض والأموال، وفق الشريعة الإسلامية التي كفلت تحقيق الأمن بإقامة العدل، والتصدي للظلم ، ومكافحة الفساد.   ثانياً ـ درء الفتن: تدارس المؤتمر تفاقم الأحداث في بعض الدول الإسلامية، وما نتج عنها من سفك للدماء، ونزوح للسكان خارج بلدانهم، وانعدام للأمن، وتدمير للممتلكات، وأكد على أهمية التعاون بين فئات المجتمع - رسمية وشعبية - على حقن الدماء، مذكراً بحرمة إزهاق الأنفس وضرورة صون الحقوق. ودعا الدول الإسلامية, وجامعة الدول العربية, ومنظمة التعاون الإسلامي, والمؤسسات الدولية إلى القيام بواجبهم في درء هذه الفتن، وما فيها من قتل وتعذيب وتهجير. ودعا قادة الدول الإسلامية وشعوبها إلى مراعاة مقاصد الشريعة في صيانة الدين والنفس والمال، والالتزام بما قررته من حقوق للإنسان. ودعا المؤسسات الإغاثية والخيرية إلى تقديم العون والمساعدة للمتضررين والنازحين. وأكد المؤتمر على ضرورة قيام العلماء بمسؤولياتهم تجاه بلدانهم وشعوبهم؛ لاسيما في أوقات المحن، لما حباهم الله به من علم ودراية في وأد الفتنة والحفاظ على الأمن، وتعريف المسلمين بما يقتضيه شرع الله القويم من حقوق وواجبات. وأكد المؤتمر على ما يلي: §       حرمة النفس التي أعلن عنها رسول الرحمة ﷺ في خطبته في حجة الوداع: ""إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا"". §       وأن قتل النفس صورة من صور الإفساد في الأرض: ""مـن قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً "" (المائدة: 32). §       أهمية المبادئ والقيم الإسلامية للحكم الرشيد، كالشورى, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, والعدل والمناصحة. §       التعامل مع المصطلحات والشعارات المتداولة ؛ مثل ( الديمقراطية ـ الحرية ـ حكم الشعب ـ تداول السلطة ـ المساواة - الدولة المدنية ـ المواطنة ) وفق الضوابط الشرعية؛ حذراً من منزلقات الغموض والإبهام والعموم, الذي قد يبدد ما تنشده الشعوب المسلمة من تطلع إلى حكم يقوم على حراسة الدين وسياسة الدنيا, وفق أحكام الشريعة الإسلامية. -التحذير من الفتن، والتصدي للمحرضين عليها، والتنديد بإثارتها بين أبناء الوطن الواحد؛ من خلال الشعارات الطائفية, التي تستهدف النيل من الأخوّة الإسلامية: ""إنما المؤمنون إخوة"" (الحجرات: 10). ثالثاً ـ الإصلاح: أكد المؤتمر على أن الإصلاح الذي تستبين معالمه في أصول الشريعة الإسلامية وقواعدها ؛ شريعة ربانية، ودأب الأنبياء ، وعنوان دعوتهم، وهو نهج إسلامي أصيل ، تتطلع إليه الأمة في معالجة مشكلاتها: ﴿إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب﴾ (هود: 88). ودعا إلى: 1- تعاون العلماء مع الحكام المسلمين في إصلاح أنظمة الدول الإسلامية، وإيجاد الآليات المناسبة التي تعين على التحول من النظم الوضعية التي تتعارض مع الإسلام إلى النظم الإسلامية التي تضمن الإصــلاح والرفاه: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيراً من الناس لفاسقون (المائدة: 49). 2- استلهام النماذج الإسلامية العظيمة، والاستفادة من تجاربها في الحكم، والتأسي بالخلافة الراشدة؛ الأنموذج الإسلامي للدولة المسلمة؛ الذي يوازن بين الحقوق والواجبات؛ بما يؤسس لمواطنة عادلة ينعم بخيرها الجميع. 3- مطالبة حكومات الدول الإسلامية بتحقيق استقلال القضاء، وتوفير الضمانات لمحاكمات عادلة للمتهمين وفق أحكام الشريعة الإسلامية. 4- الاهتمام بمعالجة مشكلة الفقر المنتشر في عدد من بلدان المسلمين، لما له من آثار سلبية على نسيجها الاجتماعي ، والسعي إلى تطبيق النظم الاقتصادية المستمدة من الشريعة الإسلامية، واتخاذ الوسائل المناسبة لتحقيق التنمية الشاملة، والتعاون في ذلك، وخاصة فيما يلي: §       إنشاء كيانات اقتصادية جامعة، تستوعب طاقات شعوب الأمة، وتوظف إمكاناتها البشرية والمالية والإبداعية. §       دعم المؤسسات التي تحقق التكافل الاجتماعي، وإزالة العقبات التي تؤثر على عملها في علاج البطالة بين الشباب، وإيجاد مشروعات عملية تستثمر طاقاتهم في مجالات التنمية المختلفة. §       العناية بفريضة الزكاة، وتوزيعها على مستحقيها من الفقراء والمساكين. §       معالجة مشكلة البطالة، ودعم مؤسسات التدريب, ومشروعات تشغيل الباحثين عن العمل. §       تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية التي تضمن تكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع الواحد، ومحاربة الفساد ووسائل الكسب غير المشروع. §       إنشاء السوق الإسلامية المشتركة، وفق ما صدر من قرارات في ذلك. ودعا المؤتمر رابطة العالم الإسلامي إلى إعداد ميثاق عمل إسلامي، يعالج التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها الأمة الإسلامية، ويعطي الأولوية لما يلي : ‌أ- مواجهة التحديات المعاصرة ، عبر الاجتهاد الجماعي المنضبط الذي يراعي مقاصد الشريعة ومآلات الأفعال. ‌ب-فقه الأقليات المسلمة، والتواصل الحضاري مع مختلف الشعوب؛ وفق ضوابط الشريعة الإسلامية. ‌ج- تكامل الجهود الرسمية والشعبية في الأمة الإسلامية وتعاونها والتنسيق بينها، في مختلف المجالات، وخاصةً الدعوة والتعريف بالإسلام، والإعلام، والحوار، والأعمال الخيرية والإغاثية. ويرتكز هذا الميثاق على جملة من المبادئ، من أهمها: §       وحدة الأمة الإسلامية، ووحدة مصادر التلقي فيها، كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وفق فهم القرون الأولى المفضلة لهما. §       كمال رسالة الإسلام، وعمومها، وشمولها، ووسطيتها، وأنها رحمة للعالمين أجمعين. §       الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وصحابته الكرام في الدعوة إلى الله والتعريف بالإسلام، بالحكمة والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن، والتدرج في ذلك حسب الأولويات. ودعا المؤتمر الرابطة إلى تكوين فريق عمل متميز من الخبراء والمتخصصين , ممن لهم تجربة عملية في الشعوب الإسلامية والأقليات المسلمة، لدراسة هذا الميثاق والاتفاق عليه، ومن ثم عرضه على مختلف المؤسسات الإسلامية الرسمية والشعبية لإبداء الرأي فيه. ثم تعقد الرابطة بعد ذلك مؤتمراً عالمياً؛ لإقرار هذا الميثاق ، ومن ثَم تعميمه على مختلف المؤسسات الإسلامية؛ الرسمية والشعبية. وأن تنشئ الرابطة مركز بحث ومتابعة يعنى بهذا الميثاق، ويتابع تنفيذه، ويدرس الوسائل المعينة على ذلك. رابعاً ـ العلاقة بين الحاكم والمحكوم: استعرض المؤتمر الأوضاع المستجدة في العالم الإسلامي، والفجوة في العلاقة بين الحكام والشعوب في بعض بلاد المسلمين. وأكد على أهمية ما يلي: o      التحاكم إلى الإسلام، وتطبيق شريعته، فذلك واجب على الأمة حكاماً ومحكومين. o      امتثال هدي الشريعة في حياة المجتمعات الإسلامية؛ الاجتماعية والاقتصادية، وأداء الحقوق ، والنأي عن الظلم. o      تقوية العلاقة بين الشعوب وحكامهم, وفق الضوابط الإسلامية التي نظمت هذه العلاقة. o      رعاية حق الحاكم المسلم المطبق شرع الله على رعيته في السمع والطاعة له في المنشط والمكره، وحقه في المناصحة والتسديد والدعاء، وحرمة الخروج عليه. o      الولاية والحكم مسؤولية عظيمة، وسلطة الحاكم في الإسلام نابعة من القرآن والسنة، وليست سلطة مطلقة، والواجب على الأمة حكاماً ومحكومين الالتزام بما في الكتاب والسنة وما سار عليه السلف الصالح من حق الحكام على العلماء؛ إسداء النصح، وتقديم المشورة لهم، وتذكيرهم بمقتضيات الحكم الإسلامي الرشيد، قال ﷺ: الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. o      العناية بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبر الوسائل المشروعة المتاحة، وتصحيح الأخطاء في المجتمعات المسلمة، والتي تعتبر السبب الرئيس في ضعفها وتسلط الأعداء عليها. o      وأشاد المؤتمر بالمملكة العربية السعودية التي تأسست على هدي من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وجعلت منهما نبراساً في أنظمتها، ونوَّه بجهودها في جمع كلمة المسلمين، وتطبيقها الشريعة الإسلامية في مختلف شؤونها؛ مما وفر لها الاستقرار والرفاه والاقتصاد المتقدم، ووثق العلاقة بين قادتها وشعبها‘. خامساً ـ المنظمات الإسلامية : استعرض المؤتمر جهود المنظمات الإسلامية، وأشاد بما تبذله من جهود لاستعادة الأمة المسلمة ريادتها وحراسة مصالحها. وأشاد باهتمام رابطة العالم الإسلامي بالمنظمات الإسلامية، وعقدها مؤتمراً عالمياً عنها منذ ثلاثة عقود ، وتأسيسها الهيئة العليا للتنسيق بين المنظمات الإسلامية, التي تعمل على التواصل والتعاون بين المنظمات والمراكز والجمعيات الإسلامية في أنحاء العالم، من خلال خطة تنسيق عملية. وأكد على: 1- التعاون والتنسيق بين المؤسسات والمنظمات الإسلامية الحكومية والشعبية، لتُكوّن جسوراً للاتصال بين جموع المسلمين، ولتسهم في استقرار المجتمعات المسلمة وأمنها. 2- دعم مؤسسات العمل الخيري والإغاثي من قبل الحكومات والشعوب الإسلامية حتى تحقق أهدافها في التواصل مع الشعوب والأقليات المسلمة. 3- تعاون المنظمات الإسلامية مع العلماء في تأصيل منهج سلف الأمة في التعامل مع الاختلاف بين المسلمين، وتجنيبهم مزالق التفرق ، وإيجاد الوسائل والسبل الكفيلة بجمع المسلمين حول أهداف مشتركة. 4- نشر الوسطية الإسلامية بين المسلمين، وتعريف غير المسلمين بعناية الإسلام بالعدالة والمساواة والأمن والسلام. 5- تأهيل نخب قيادية من المهتمين بالعمل الإسلامي وأعمال البر والإغاثة، لدعم المنظمات والجمعيات والمراكز الإسلامية، ولا سيما في مجتمعات الأقليات المسلمة. 6- التعاون بين الجهات الرسمية والشعبية؛ لتحقيق العمل الإسلامي المشترك. وذلك من خلال ورش عمل تنظمها وتشرف عليها الرابطة. تعنى بما يلي: ‌أ- تنسيق الخطط والبرامج. ‌ب- تنفيذ البرامج المشتركة في التعريف بالإسلام, والمحافظة على الهوية الإسلامية للأقليات المسلمة . ‌ج- مواجهة التحديات والمخططات المناوئة للإسلام والمسلمين في مختلف الميادين. ‌د- تعزيز التفاهم والتعارف والتواصل الحضاري بين المسلمين وغيرهم ، وتقدير الدراسات والمواقف المنصفة عن الإسلام. ‌ه- رصد المواقف والتحولات الدولية المؤثرة على الإسلام والمسلمين، واتخاذ الموقف الإسلامي الموحد إزاءها . ‌و- تنظيم ملتقيات وندوات ومؤتمرات تجمع ممثلي المنظمات الإسلامية في العالم للتشاور ومتابعة تنفيذ برامج العمل المشترك . ‌ز- تنظيم اللقاءات والحوارات مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية. سادساً: الإعلام والثقافة: طالب المؤتمر مؤسسات الإعلام والثقافة في الأمة الإسلامية بالتواصل مع علماء الأمة ومثقفيها ومؤسسات الدعوة، والتعاون في علاج المشكلات، وترشيد اتجاهات الإصلاح. وحث الرابطة على تنظيم ملتقيات ومؤتمرات تعين على التواصل بين العلماء والدعاة ورجال الإعلام والثقافة؛ للتعاون فيما يلي: 1- التأكيد على حرمة الدم المسلم، ومحاصرة الفتن الطائفية، والتصدي للتحريض عليها. 2- توعية المسلمين بمفهوم الأمن الشامل، وتعميق الوعي به في النفوس، وأثر ذلك على أمن الأمة وسلامة مجتمعاتها، وذلك بتعاون المجتمع وقادته في ترسيخ الأمن، والحيلولة دون تدخل الأعداء في شأن الدول الإسلامية . 3- تعميق إسهام المساجد ومؤسسات التعليم والدعوة ووسائل الاتصال المختلفة في معالجة مشكلة الجهل بالإسلام، وذلك بالتعريف به، وعرضه بصورة تعالج مشكلات العصر ، والتأكيد على التنسيق بينها في وضع الخطط التي تحقق المقاصد الإسلامية، وتتصدى للافتراءات المثارة على الإسلام. ودعا المؤتمر رابطة العالم الإسلامي إلى تنشيط الهيئة الإسلامية العالمية للإعلام ، وتقوية برامجها ، بما يسهم في ترشيد برامج الإعلام في توجيه الشعوب المسلمة، ويعينها على مواجهة المشكلات. سابعاً: الحوار: ذكَّر المشاركون في المؤتمر بأهمية انتهاج الدول الإسلامية الحوار وسيلة في مواجهة الخلافات الوطنية، وسبيلاً في الوصول إلى الحلول الناجعة للتحديات ، وأشادوا بتجربة المملكة العربية السعودية في الحوار الوطني. ونوهوا بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ للحوار، وأثرها الإيجابي على التفاهم والتعاون والتعايش السلمي بين الشعوب في أنحاء العالم ، وأشادوا بما قامت به رابطة العالم الإسلامي من جهود في ذلك."
القضاء مؤتمر القضاء الشرعي الأول 1- أكد معالي وزير العدل أهمية القضاء الشرعي في تحقيق العدالة بين المواطنين وضمان حقوقهم وقال ان القضاء هو مصدر امن للمواطن ومصدر فخر للدولة والمملكة خير شاهد على ذلك حيث تطبق احكام الشريعة الاسلامية في قضائها منذ تأسيسها وحتى عهد خادم الحرمين الشريفيين الملك عبدالله بن عبد العزيز . 2- واكد معالي وزير العدل أهميه انعقاد المؤتمر والآمال المعلقة عليه لضمان الوصول الى نتائج إيجابيه من شأنها خدمة القضاء الشرعي . 3- وفي ختام كلمته وجه معالي وزير العدل الشكر لقاضي القضاة في الاردن الدكتور احمد هليل وزملائه الذين شاركوا في الاعداد لهذا المؤتمر. 4- وتحدث في المؤتمر كل من رئيس جمهورية المالديف مأمون عبد القيوم ورئيس القضاة الاردني الدكتور احمد هليل ومفتي مصر الشيخ علي جمعه . 5- ويناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام العديد من القضايا الإسلامية ومنها قضايا الاحوال الشخصية والصور الحديثة للزواج والتقديرات المالية واثرها على العقود الشرعية. 6- ويذكر أن مؤتمر القضاء الشرعي هو المؤتمر الاول في المنطقة الذي يتناول محاور متعددة في مجال القضاء الشرعي كقضايا الزواج والطلاق والاصلاح الاسري ومسائل ثبوت الاهلة وتحديد الاعياد الاسلامية .
القضاء مؤتمر القضاء العسكري السعودي 1- التأكيد على ضرورة وأهمية استقلال القضاء العسكري في الجرائم العسكرية والجزاءات التأديبية والانضباطية دون غيرها من الجرائم بمختلف أنواعها. 2- أن نظام العقوبات العسكري للجيش العربي السعودي بالرغم من أنه أقدم الأنظمة المعتمدة في المملكة إلا أنه يعتبر من الأميز على مستوى العالم، ولا يحتاج إلا لتطوير يتوافق مع تطور أساليب الاتصالات والتطورات التي طرأت على الأسلحة وكذلك المبادئ القانونية العامة في توصيف وتحديد بعض الجرائم. 3- التأكيد على أهمية وضرورة برامج التدريب والتأهيل القانوني والنوعي المتميز والتطوير المستمر لأعضاء الادعاء والقضاء في القطاع العسكري لأنه من أهم ضمانات حصانة التقاضي لأفراد القوات المسلحة السعودية. 4- تكثيف برامج التوعية والثقافة الحقوقية لجميع أفراد القوات المسلحة بشكل دائم ومستمر بما فيها من تعزيز الانضباط والأداء العسكري للأفراد الذي ينعكس على أدائهم العسكري وسلوكهم داخل المجتمع المدني وبما يعكس أثرا إيجابيا للقوات المسلحة وأفرادها من الجيش العربي السعودي على الوطن والمجتمع والمواطن. 5- استمرار عقد المؤتمرات الحقوقية والقضائية التي تحتوي على تبادل الخبرات والتجارب وتنوعيها في مختلف مناطق المملكة لتعميم الأفكار والمبادئ السامية والهامة المنصوص عليها في نظام محاكمات أفراد الجيش العربي السعودي لتعم الفائدة أيضاً على المجتمع المدني وقضائه المدني والجزائي.
القضاء المؤتمر الأول للهيئات القضائية تحت شعار استقلال القضاء الواقع والطموح 1- التأكد على أن يتضمن دستور ليبيا الجديد النص على استقلال السلطة القضائية، وأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون والضمير، وغير قابلين للعزل، والتأكد على أن يتضمن مبدأ الفصل بين السلطات، وحظر ممارسة العمل السياسي علي أعضاء الهيئات القضائية. 2- إنشاء محكمة دستورية بما يتضمن احترام مبادئ الدستور. 3- إعادة النظر في تشكيل المجلس الأعلى للقضاء بما يكفل تمثيلا واسعا للهيئات القضائية به. 4- إعادة النظر في قانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006م ،بما يتلاءم مع المعايير الدولية والمبادئ السياسية لاستقلال القضاء. 5- إيجاد آلية فاعلة لاختيار العناصر القيادية في الوظائف القضائية تضمن شغلها عن طريق الاختيار من قبل أعضاء الهيئات القضائية أنفسهم حتى يكونوا بعيدين عن شبهة المجاملة، أو الخضوع لأي مؤثرات خارجية. 6- حظر التدخل في أعمال القضاء أو الحد من صلاحياته في ممارسة مهامه أو إسناد البت فيها لجهات أخرى . 7- تطوير وسائل العمل القضائي وطرق إدارته بإدخال التقنيات الحديثة في تسيير مرافق القضاء ، وبتأمينها وحمايتها وتوفير الحماية لرجال القضاء بما يكفل تأدية وظائفهم بطمأنينة . 8- تطوير النظام القضائي بما يكفل تكوين قضاة متخصصين . 9- عدم الإسراف في منح الحصانات للموظفين العموميين بما يحول دون اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضدهم . 10- عدم المساس بقاعدة تنفيذ الإحكام القضائية ، بمنع التدخل في وقف تنفيذها إلا وفقاً للإجراءات التي رسمها القانون . 11- التأكيد على عدم إصدار أي تشريعات لا تقتضى ظروف المرحلة الانتقالية إصدارها . 12- إعادة تشكيل القضاء بما يكفل استقلالية ، وفق معايير وضوابط قانونية تحقق العدالة وتحول دون التعسف في تطبيق ذلك . 13- الاهتمام بمباني المحاكم والنيابات وغيرها من مرافق الهيئات القضائية ، لتكون في مستوى يكفل لها تأدية وظيفتها على أحسن وجه ، وتعزز هيبة السلطة القضائية في الدولة . 14- الرفع من شأن أوضاع أعضاء الهيئات القضائية ماديا ومعنويا بما يحقق استقلالهم ويغنيهم عن الاحتياج للغير . 15- العناية بمعهد القضاء بوضع استراتيجية لتطوير عمله بما يضمن مواكبته لنظراته من المعاهد المماثلة على المستويين الإقليمي والدولي ، سواء فيما يتعلق بكيفية تشكيل مجلس إداراته ، أو بشروط قبول الانتساب للدراسة فيه أو بما يتعلق بنوعية منهج التأهيل الذي يتبع فيه وكيفية تدريسه ، ومدة الدراسة به . 16- إنشاء نادي للقضاء ، واعتباره شأنا من أهم شؤونهم ، والنص في نظام إنشائه على حقهم في عرض ما يرونه على المجلس الأعلى للقضاء ن والدفاع عن أعضائه ، وحمايتهم ورعاية حقوقهم . وفي ختام هذا المؤتمر يتقدم المشاركون فيه إلى أهالي مدينة مصراتة الصامدة وإلى كل من شارك في إنجاح فعاليات هذا المؤتمر بجزيل الشكر والثناء على استضافتهم لمؤتمرنا هذا، وعلى كرم ضيافتهم وحسن استقبالهم، وتوفير وسائل الإقامة والراحة للمشاركين فيه، وان ينعم عليهم بالأمن والأمان.
القضاء المؤتمر الدولي للقضاء والتحكيم 1- التأكيد على الدور الريادي لفريق التحكيم السعودي في رعايته لرواد التحكيم في كافة المجالات بقيادة الأمير د. بندر بن سلمان بن محمد، والإشادة بالنهضة التنظيمية في المملكة، والتي أثمرت ظهور أنظمة قضائية حديثة، تواكب أحدث النظم القضائية في العالم، سواء في الجانب الإجرائي، أو في الجانب الموضوعي، أو في تطوير البيئة العدلية. 2- كما أكدت التوصيات على توجيه عناية الباحثين والمختصين لإبراز الدور التكاملي بين القضاء والتحكيم في إيجاد حلول ملائمة للنزاعات بين الأطراف في كافة المجالات، والتأكيد على الدور الذي يؤديه التحكيم باعتباره وسيلة حل نزاع بديلة، والتأكيد على أهمية التجارب الدولية في القضاء والتحكيم، والاهتمام في مجال نشر أحكام المحكمين وترجمتها لإفادة الباحثين والدارسين في هذا المجال، والتركيز على رقابة القضاء لأحكام المحكمين، ضماناً لتنفيذها، وحمايةً لحقوق الأطراف. 3- وشملت التوصيات التأكيد على تعميم ثقافة التحكيم والصلح، وزيادة مكاتب المصالحة ومراكز التحكيم؛ حفاظاً على الأسرار الخاصة، وتجنباً للخصام والشقاق، وتخفيفاً عن كاهل القضاء، والاستفادة من تسارع التقنية الحديثة في تطوير آليات القضاء والتحكيم، والتأكيد على الدور الفعال الذي تقوم به جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في المعهد العالي للقضاء في إثراء الحوار بين أهل الاختصاص من الشريعة والقانون، وإبراز الوجه المشرق لأحكام الشريعة الإسلامية. 4- جاء ذلك خلال الحفل الختامي الذي ترأسه مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالنيابة د. فوزان الفوزان، وبحضور الأمير د. بندر بن سلمان بن محمد آل سعود المستشار بالديوان الملكي ورئيس فريق التحكيم السعودي، وعدد من مسؤولي جامعة الإمام والمدعوين، أول من أمس في قاعة الشيخ عبدالعزيز التويجري بمبنى المؤتمرات في الجامعة. 5- وأثنى وكيل الجامعة للشؤون التعليمية د. عبدالعزيز المحمود على البحوث التي قدمها المشاركون في المؤتمر في ثماني جلسات استمرت، وسط حضور كبير من المهتمين، وتم عرض ومناقشة الأبحاث وأوراق العمل باللغتين العربية والإنجليزية، وطباعة السجل العلمي للمؤتمر الذي يقع في حوالي أربعة آلاف صفحة قدمها نخبة من أهل العلم والاختصاص من إحدى وعشرين دولة في آسيا وأوروبا وأفريقيا وأميركا.
القضاء مؤتمر القضاء الشرعي الثاني تحت شعار ريادة وعدالة 1- رفع برقية شكر الى صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله لما لمسه الضيوف و المشاركون من رعاية وحفاوة وكرم ضيافة . 2- رفع برقية شكر الى صاحب السمو الملكي الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد حفظه الله ورعاه لتفضله برعاية أعمال مؤتمر القضاء الشرعي الثاني ( ريادة وعدالة ) وانتدابه صاحب السمو الملكي الامير عاصم بن نايف لافتتاح أعمال المؤتمر . 3- ثمن المشاركون اختيار دائرة قاضي القضاة للموضوعات مدار البحث في المؤتمر لأهميتها ومساسها بحقوق الافراد والاسر وأثرها على استقرارها واكدوا بضرورة التوسع في بحث هذه المحاور والموضوعات من خلال عقد سلسلة من المحاضرات والندوات المتخصصة. 4- تثمين دور الدائرة في تجلية دور الفقه الاسلامي وقراءته قراءة مستنيرة في سبيل تطوير أعمالها وتشريعاتها ومعالجة مستجدات العصر ونوازله بما يجعلها تأخذ دور الريادة بين المؤسسات والتقدير لجهود الدائرة في إعداد وإنجاز قانون الاحوال الشخصية الاردني بما احتواه من أحكام ومعالجات مستمدة من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاجتهادات المعتبرة المبنية على المصلحة أو العرف والملتزمة بقواعد الشريعة وثوابتها . 5- يثمن المشاركون عمل دائرة قاضي القضاة في استكمال منظومة تشريعاتها وبرامجها وتنظيماتها الادارية واستيعابها للتقنيات الحديثة في ذلك كله بما يمكنها من تحقق العدالة الناجزة ويقدرون للدائرة استحداث المحكمة العليا الشرعية والنيابة العامة الشرعية والتوجه لشمول أعمال النيابة العامة تنفيذ الاحكام الشرعية وذلك ضمانة لدورها في حماية الضعفاء والنساء والاطفال. 6- ان الايواء الاسري من موضوعات القضاء الشرعي وإن القوانين النافذة في المحاكم الشرعية قد نظمت أحكامه وبينت اختصاصها الوظيفي فيه ،ويؤكد المشاركون على أنه لا بد من بناء منظومة متكاملة لعمل الدائرة في هذا المجال وانشاء وحدة متخصصة بالإيواء والعنف الأسري تبني تفاهمات مع المؤسسات ذات العلاقة لدى الجهات الرسمية الأخرى في سبيل تطبيق أحكام القوانين الناظمة لهذه الموضوعات على وجه يحقق التكاملية في العمل. 7- يؤكد المشاركون على دور دائرة قاضي القضاة في الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص والاسترشاد برأيهم في أعمالها القضائية بما يعين القاضي على اصدار أحكام مستنيرة تستند الى اسس علمية سليمة وتحقق أعلى درجات العدالة وفي هذا الصدد يوصي المؤتمرون بإعداد دليل استرشادي يعنى بتطبيق موضوعات الخبرة الطبية ذات الصلة بأعمال المحاكم الشرعية ويوحد النظرة الى وصف واقع الحالات والمصطلحات بين اهل الخبرة الفنية والقضاة . 8- يقدر المشاركون لدائرة قاضي القضاة دورها البارز والهام في التوعية المجتمعية في حماية المجتمع من الأفكار الضالة والعادات والأعراف المناقضة لشريعتنا وعقيدتنا و دورها في حماية الضعفاء والنساء والأطفال 9- ثمن المشاركون مبادرة دائرة قاضي القضاة طرح موضوعات نوعية بالغة الاهمية كموضوع الدية والعاقلة وتطبيقاتها في العصر الحديث وتوجهها لتقنين أحكام الدية . 10- التأكيد على أهمية التعاون القضائي بين الدول الاسلامية والعربية لما له من أثر في حماية الحقوق وتيسير اقتضائها . 11- يثمن المشاركون لدائرة قاضي استحداثها وحدة متخصصة في الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري تعمل من خلال منظومة متكاملة للحلول البديلة للنزاعات الأسرية لتعزز استقرار الأسرة وأمنها وتمكينها من تجاوز الإشكاليات التي قد تواجهها خلال مسيرة الحياة كما يقدرون للدائرة تبنيها منهج الإرشاد الأسري ورفعها لشعار التراضي قبل التقاضي والوفاق قبل الشقاق . ويوصون بتعميم ونشر هذه المنهجية في الدول الإسلامية والعربية .
القضاء المؤتمر السابع للمتخصّصين في أمن وسلامة الفضاء السيبراني (الإنترنت) 1- اعتماد مشروع الاتفاقية العربية لحماية الفضاء السيبراني. 2- إنشاء وتفعيل آليات وهياكل الرقابة اللازمة لحماية الفضاء السيبراني وتوفير الاستخدام الآمن على المستويات كافة وفي الميادين المختلفة لا سيما في مجال حماية الأطفال من مخاطر الفضاء السيبراني. 3- زيادة وعي الأسر لدورها الفعّال المكمّل في الرقابة على الفضاء السيبراني لحماية أطفالها وتماسك أفراد الأسرة. 4- إدخال برامج التوعية حول مخاطر الفضاء السيبراني ضمن المناهج الدراسية والتربوية التي تحثّ على تقوية الجوانب الأخلاقية والبُعد عن التطرّف. 5- وضع دليل علمي موجّه لأولياء الأمور داخل الأسر وللمربين يتضمّن نصائح وإرشادات عملية وتوجيهية لدفع وصدّ المخاطر لتأمين الاستخدام الآمن للفضاء السيبراني للشباب. 6- إيجاد البيئة التشريعية والمؤسساتية اللازمة في كل دولة لحماية فضائها السيبراني. 7- تفعيل ودعم دور مؤسسات المجتمع المدني في التوعية بأخطار استخدام الفضاء السيبراني غير الآمن والحماية منها. 8- تفعيل التعاون العربي في تبادل المعلومات والخبرات في مجال حماية الفضاء السيبراني والتوعية من أخطاره. 9- العمل على تأهيل كوادر متخصّصة في مجال حماية الفضاء السيبراني. 10- استغلال الفضاء السيبراني والبنية التحتيّة واستثمارها في تأمين الخدمات المفيدة للمواطنين اقتصادياً وعلمياً وتربوياً. 11- اعتبار المحاور التالية محاور علمية للقاء الثامن القادم: §       مراجعة مسودة مشروع النظام التشريعي لقواعد استخدام الفضاء السيبراني في ضوء ملاحظات الدول العربية. §       مراجعة القواعد الأخلاقية لاستخدام الفضاء السيبراني في ضوء ملاحظات الدول العربية. §       عرض التجارب العربية التشريعية والتنظيمية في مجال حماية الفضاء السيبراني.
السياسة الشرعية "  مؤتمر ندوة مستجدات الفكر الاسلامي الثانية عشر ""فقه السياسة الشرعية ومستجداتها المعاصرة" 1.رفع برقية شكر وتقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، حفظه الله ورعاه، على تفضله برعاية المؤتمر، وحسن الضيافة. 2.تأسيس مركز دولي يُعنى بدراسة السياسة الشرعية ومستجداﺗﻬا المعاصرة واستقطاب الباحثين المتخصصين في هذا اﻟﻤﺠال. 3.إعداد موسوعة علمية متخصصة في موضوعات السياسة الشرعية ومستجداﺗﻬا المعاصرة. 4.الاستمرار في تنظيم الندوات العلمية البحثية المتخصصة في موضوعات السياسة الشرعية ومستجداﺗﻬا المعاصرة 5.إصدار مجلة علمية محكمة متخصصة في السياسة الشرعية ومستجداﺗﻬا المعاصرة. 6.رصد جائزة عالمية لأبحاث السياسة الشرعية ومستجداﺗﻬا المعاصرة. 7.تأسيس أكاديمية علمية تعنى بفقه السياسة الشرعية ومستجداﺗﻬا المعاصرة. 8.العمل على نشر المواد العلمية المتعلقة بفقه السياسة الشرعية بالوسائل المختلفة. 9.ترجمة أبحاث المؤتمر إلى اللغات الحية و توزيعها على الجامعات والمراكز في العالم. 10.ضرورة تكثيف الدراسات المتخصصة والمتعمقة في السياسة الشرعية ومستجداﺗﻬا المعاصرة من قبل الجامعات والمؤسسات واﻟﻤﺠامع العلمية، والمراكز البحثية.
القانون مما له صلة بالفقه مؤتمر الأبعاد القانونية للهجرة غير الشرعية §       تفعيل الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (28) من القانون رقم 82 لسنة 2016، وذلك من خلال تنفيذ الخطط والبرامج لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود. §       حث الدول على تنفيذ التزاماتها المترتبة على الاتفاقيات الدولية بشأن منع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ومواءمة قوانينها الوطنية مع تلك الاتفاقيات. §       إعداد برامج تثقيفية للشباب تستهدف تنمية وتعميق مفاهيم الولاء والانتماء وتوعيتهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية وآثارها السلبية، مع التأكيد على دور هيئات ومؤسسات المجتمع المدني في هذا الإطار. §       حث الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية على توقي تلك الظاهرة من خلال تهيئة المناخ المناسب للاستثمار المحلي والأجنبي وإزالة معوقاته وتفعيل دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة حجم الناتج القومي، ويعزز دور المستثمرين في خلق فرص العمل والحد من البطالة. §       تكريس الجهود نحو الاستثمار الفعال للعنصر البشري من خلال إصلاح المؤسسات التعليمية، لاسيما التعليم الفني والمهني، وزيادة نسبة مخصصات الإنفاق على البحث العلمي، ورفع جودة التعليم والتدريب وتوجيهه نحو الإبداع والابتكار. §       تحقيق التناسق بين التشريعات العقابية الوطنية على نحو يتم بموجبه تشديد العقوبات على مرتكبي جريمة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين. §       التأكيد على ضرورة العقاب على عدم الإبلاغ عن جرائم الهجرة غير الشرعية التي ستقع إذا توافر العلم بها أو احتمال وقوعها، بالإضافة إلى عدم منح المحكمة سلطة تقديرية في الإعفاء من العقوبة إذا وقعت الجريمة من زوج الجاني أو من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته. §       التأكيد على حماية ضحايا الهجرة غير الشرعية، مع ضرورة وضع تنظيم قانوني شامل للحق في اللجوء مُبيناً : حالاته – شروطه – إجراءاته – حقوق اللاجئ والتزاماته – سحب صفة اللاجئ). §       تعزيز أطر التعاون التشريعي والقضائي والأمني، وتبادل الدراسات العلمية والإحصائية والمعلومات الاستخباراتية بين الدول المعنية بالهجرة غير الشرعية. §       تعزيز الجهود الدولية المتعلقة بإجراءات ضبط ومراقبة الحدود البرية والبحرية والجوية لمواجهة الهجرة غير الشرعية. §       تبسيط الإجراءات الخاصة بمنح التأشيرات، بما يحقق الانتقال الآمن بين الدول، ويعزز الهجرة الشرعية من جانب، ويحد من الهجرة غير الشرعية. وشبكات الاتجار بالبشر من جانب آخر.
الفقه الطبي الندوة الثامنة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية 1.   توصي الندوة بضرورة الاستفادة من جلود وعظام الحيوانات المذكاة لاستخراج مادة الجيلاتين التي تستخدم في الغذاء والدواء، وذلك حفاظاً على الثروة الوطنية وتجنباً لشبهات استعمال مواد من مصادر غير مقبولة شرعاً. 2.   توصي الندوة المسؤولين في البلاد الإسلامية بأن تراعى في الصناعة الدوائية والغذائية الشروط والمواصفات المقبولة شرعاً من حيث المواد الخام وطرق التحضير. 3.   توصي اللجنة المسؤولين في البلاد الإسلامية بإلزام الشركات المنتجة والمستوردة للمواد الغذائية المحفوظة ببيان التركيب التفصيلي لجميع مقومات كل عبوة بشكل واضح وباللغة الوطنية.
الفقه الطبي الندوة الفقهية الطبية التاسعة : رؤية إسلامية لبعض المشكلات الطبية المعاصرة أولاً: تجريم كل الحالات التي يُقحم فيها طرفٌ ثالثٌ على العلاقة الزوجية سواء أكان رحماً أم بويضة أم حيوانا منويا أم خلية جسدية للاستنساخ. ثانياً: منع الاستنساخ البشري العادي ، فإن ظهرت مستقبلاً حالات استثنائية عرضت لبيان حكمها الشرعي من جهة الجواز أو المنع. ثالثاً: مناشدة الحكومات سن التشريعات القانونية اللازمة لغلق الأبواب المباشرة وغير المباشرة أمام الجهات الأجنبية والمؤسسات البحثية والخبراء الأجانب للحيلولة دون اتخاذ البلاد الإسلامية ميداناً لتجارب الاستنساخ البشري والترويج لها. رابعاً: متابعة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية وغيرها لموضوع الاستنساخ ومستجداته العلمية وضبط مصطلحاته وعقد الندوات واللقاءات اللازمة لبيان الأحكام الشرعية المتعلقة به. خامساً: الدعوة إلى تشكيل لجان متخصصة في مجال الأخلاقيات الحياتية لاعتماد بروتوكولات الأبحاث في الدول الإسلامية وإعداد قانون عن حقوق الجنين.
الفقه الطبي الندوة الفقهية الطبية زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي: المصدر الأول للحصول على الأنسجة هو الغدة الكظرية للمريض نفسه. وترى الندوة أنه ليس في ذلك من بأس شرعاً، وفيه ميزة القبول المناعي. لأن الخلايا من الجسم نفسه يو المصدر الثاني هو الحصول على الأنسجة من خلايا حية من مخ جنين باكر في الأسبوع العاشر أو الحادي عشر، وهناك طرق للحصول على هذه الخلايا: الطريقة الأولى: أخذها من جنين حيواني، وقد نجحت هذه الطريقة بين فصائل مختلفة من الحيوان ومن المأمول نجاحها باتخاذ الاحتياطات الطبية اللازمة لتفادي الرفض المناعي، وترى الندوة أنه لا مانع شرعاً من هذه الطريقة إن أمكن نجاحها. الطريقة الثانية: أخذها مباشرة من الجنين الإنساني في بطن أمه، بفتح الرحم جراحياً وتستتبع هذه الطريقة إماتة الجنين بمجرد أخذ الخلايا من مخه، وترى الندوة حرمة ذلك شرعاً إلا إذا كان بعد إجهاض تلقائي أو إجهاض مشروع لإنقاذ حياة الأم، واتفق الرأي على تأكيد التوصية الخامسة في (ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام من تحريم استخدام البيضة الملقحة في امرأة أخرى، ترى الندوة أنه لا يجوز استخدام الأجنة مصدراً للأعضاء المطلوب زرعها في إنسان آخر إلا بضوابط لا بد من توافرها. زرع الأعضاء التناسلية: أولاً: الغدد التناسلية: انتهت الندوة إلى أن الخصية والمبيض بحكم أنهما يستمران في حمل وإفراز الشفرة الوراثية للمنقول منه حتى بعد زرعهما في متلق جديد، فإن زرعهما محرم مطلقاً نظراً لأنه يفضي إلى اختلاط الأنساب وتكون ثمرة الإنجاب غير متولدة من الزوجين الشرعيين المرتبطين بعقد الزواج. ثانياً: الأعضاء التناسلية غير الناقلة للصفات الوراثية: رأت الندوة بالأكثرية أن زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي – ما عدا العورات المغلظة – التي لا تنقل الصفات الوراثية جائز استجابة لضرورة مشروعة ووفق الضوابط والمعايير الشرعية التي جاءت في القرار رقم (1) من قرارات الدورة الرابعة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي المشار إليه سابقاً. ثالثاً: تدعو الندوة جميع الحكومات الإسلامية إلى أن. تسعى لوضع التشريعات اللازمة لضمان تنفيذ هذه التوصيات.
الفقه الطبي المؤتمر الدولي الأول للعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي 1.   التوصية بإدخال تقنية التشريح الافتراضي ما أمكن في أعمال الطب الشرعي؛ وذلك للاستفادة من التقنيات الحديثة، ورفع الجودة النوعية لأعمال الطب الشرعي على ألا تكون بديلاً عن التشريح الكامل. 2.   اتخاذ الخطوات اللازمة لاعتماد جودة العمل لمراكز الطب الشرعي، ومعامل الأدلة الجنائية حسب المقاييس الدولية المتبعة في ذلك التخصص. 3.   استخدام تقنية الاتصال الحديث في التواصل بين مراكز الطب الشرعي عالمياً كل ما دعت الحاجة، سواء عن طريق الاتصال المباشر أو الاتصال عن بعد بين الأطباء الشرعيين، والخبراء في مجال الطب الشرعي في جميع أنحاء العالم للاستفادة من الخبرات العالمية في بعض الحالات التخصصية مع مراعاة خصوصية عمل الطب الشرعي وسريته في كل دولة وبما لا يتعارض مع أنظمتها. 4.   الاستفادة من الخبرات الطبية والجنائية عالميا لرفع مستوى التدريب للعاملين في مجال الطب الشرعي والأدلة الجنائية. 5.   التوصية بأن تقوم الجمعية السعودية للطب الشرعي بعقد المؤتمر السعودي الدولي كل سنتين على أن يتم انعقاد المؤتمر الثاني إن أمكن في مارس 2014م.
الفقه الطبي المؤتمر الدولي الثاني للعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي 1.   دعوة الخبراء والدول للاستفادة من التطور العلمي والتقنيات الحديثة في مجال الطب الشرعي ‏والأدلة الجنائية‎ . 2.   مما يذكر أن المؤتمر عُقد ليكون فرصة الالتقاء العلماء في مجال الطب الشرعي والأدلة الجنائية ‏وتبادل الخبرات في مجال الكشف عن الجريمة حيث تم طرح أكثر من 100 ورقة علميه و 8 ورش ‏عمل تغطي أخر المستجدات العلمية لمحاور المؤتمر‎ .
الفقه الطبي مؤتمر المؤتمر الدولي الثالث للعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي التوصية (1): وضع أطر مرجعية للاعتماد والجودة والاعتراف لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي في الوطن العربي وتشكيل هيئة مختصة بهذه الجوانب تحت مظلة الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي. التوصية (2): السعي لتفعيل مجموعات العمل العلمية العربية للبدء في توحيد نظم ومعايير العمل في مجال علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي في الدول العربية ونشر الدراسات الخاصة بتلك النظم والمعايير. التوصية (3): الدعوة إلى إنشاء هيئة عربية للمحققين الجنائيين، تتصف بالحيادية والنزاهة ويكون أعضاؤها من ذوي الخبرات المتميزين في ميدان التحقيق الجنائي والشؤون القانونية الجنائية. التوصية (4): توثيق التعاون المشترك بين الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمؤسسات والجمعيات المختصة في مجال علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي على المستوى العربي والدولي. التوصية (5): السعي لعقد الفعاليات التي تنظمها الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي بالتناوب مع الدول العربية. التوصية (6): تشجيع النشر العلمي في مجال علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي ونشر الأبحاث المتميزة في المجلة العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي. التوصية (7): إعداد برامج تعليم مستمر ضمن مختلف تخصصات علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي ووضع معايير تصنيف وتمييز الخبراء والمختصين.
الفقه الطبي الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب (الأمراض وعلاقتها بالصوم) أمراض النساء والإرضاع تحتاج المرأة أثناء الحمل إلى تغذية جيدة متوازنة حتى تتمكن من الوفاء باحتياجاتها اليومية بالإضافة إلى احتياجات الجنين الذي يمر بمراحل مختلفة يمكن تلخيصها في: في الثلث الأول: مرحلة التصور الجنيني وهي حساسة لأي خلل في الوارد الغذائي من فيتامينات وسكر ومواد أخرى ضرورية. ثم الثلث الثاني: وهي مرحلة التسارع في النمو لمختلف الأعضاء والأجهزة وهي أيضا تتأثر بالوارد الغذائي فنقصه الشديد قد يؤدي إلى تأخر النمو لدى الجنين. أما الثلث الأخير من الحمل فيمتاز بالزيادة الكمية في حاجيات الجنين من الطاقة والغذاء مما يحتم على الأم توفير كمية إضافية من الغذاء النوعي لتلبية هذه الحاجات. إذن مما تقدم يتضح أن الصيام لساعات طويلة تتجاوز أحيانا 15 ساعة وفي مناخ حار سيؤثر على عمل الجسم واستقلابه الداخلي مما قد ينعكس سلبا على الجنين. اتجهت أغلب الأبحاث العلمية المنشورة -على قلتها- إلى منحيين اثنين؛ الأول أن الصيام لا يؤثر سلبا على الحمل بينما بيّن البعض الآخر أن الضرر محتمل ويشمل الوزن والتطور الروحي الحركي للطفل المولود لأم قامت بالصيام أثناء الحمل. وبشكل عملي يمكن أن نقسم حالات الحمل بالنسبة للصيام إلى حالتين: - حالات الحمل المصحوبة بأمراض أخرى أو تقيؤات شديدة. و في هذه الحالة يجب على الحامل أن تفطر نظرا لأن الصيام قد يفاقم حالتها الصحية. - حالات الحمل التي لا يصاحبها اختلاطات والحامل تبدو بصحة جيدة، فهنا كان الرأي أنه في هذه الظروف المناخية الحارة ونهار الصيام الطويل (15 ساعة على الأقل) لا ينصح بالصوم. وفي حالة قررت الحامل الصيام بعد اطلاعها على المخاطر يتم تزويدها بالتوجيهات اللازمة وتشمل : - الإكثار من أخذ السوائل في الليل - أخذ التغذية الكافية المتنوعة - أخذ وجبة سحور كافية لتساعد الحامل على التحمل لفترة أطول - عدم القيام بأي نشاط بدني زائد أو التعرض الطويل لأشعة الشمس أو الحر الشديد. ويجب علي الطبيب إطلاع المريضة بشكل كاف على كل ما تقدم 1الإرضـــاع أما الأم المرضع فتنصح بعدم الصيام في الشهور الستة الأولى إن كان الاعتماد حصريا على الثدي، أما بعد ذلك فيمكنها الصيام إن كان الرضيع في صحة جيدة وتمكن من الاستفادة من التنوع الغذائي. أمــــــراض القــــــلـــــب والـشـرايـيــن من لا يناسبهم الصيام من مرضى القلب: 1) مرضى القصور القلبي ذوو الحالات غير المستقرة 2) المصابون باحتشاء العضلة القلبية الحاد. 3) المصابون بالذبحة القلبية غير المستقرَّة أو المتلازمة الإكليلية الحادة. 4) مرضى الخثار الوريدي العميق و الصمة الرئوية الحادة. 5) آفات القلب الخلقية المزرقة . 6) متلازمة ايزينمنغر. 7) مرضى الحوادث الوعائية الدماغية. 8) المرضى الذين هم في حاجة لدخول المستشفى. 9) الذين يحتاجون إلى علاج متعدد أثناء النهار عن طريق الفم أو الحقن. 10) مرضى ارتفاع الضغط: - الذين يتناولون 3 أدوية فما فوق - الموضوعون على مدرات البول - الذين لديهم اختلاطات 11) اعتلال الشرايين المحيطية الحاد. 12) المرضى الذين أجريت لهم جراحة قلب مفتوح حديثا. 13) المرضى الذين ليست لديهم القدرة على المتابعة الطبية. الأمـــــــــراض الــــبـــــاطــــنـــــيــــــــة الأمراض المفطرة - جميع سرطانات الجهاز الهضمي. - مرض السل قبل الشفاء التام مهما يكن نوع الإصابة. - تليف الكبد. - التهابات الكبد الحادة. - قرحة المعدة أو الاثني عشر الحادة أو خلال الستة أشهر الأخيرة. - التهابات البنكرياس الحادة. - جميع تقيحات الجهاز الهضمي الحادة . - نزيف الجهاز الهضمي. - بعض أمرا ض نقص الامتصاص . - القيء المزمن. - الإسهامات المزمنة وبعض الإسهامات الحادة. - الأمراض المجموعية في طورها الحاد. - استعمال بعض الأدوية لفترة طويلة يمنع الصوم. حـــــــالا ت خـــاصـــــة - التهابات الكبد المزمنة التي تستوجب الدواء. - القرحة المعدية أو الاثني عشرية منذ أكثر من ستة أشهر :يجب على الصائم استعمال الدواء أسبوعا قبل رمضان وستة أسابيع بعده. - أمراض الأمعاء والقولون المزمنة: النوبات الحادة. لا يعتبر مفطرا : - الإصابة بالبواسير - فيروس الكبد في حالة سبات الـــــــــسكـــــــــــــــــري و الغدد و الصـــــــــيــــــــــــــام - المرضى المصابون بالسكري نمط أول لا يصومون - المرضى المصابون بسكري نمط ثان لا يصومون… لكن يمكنهم الصيام إذا توفرت فيهم الشروط التالية: - سكر الدم متوازن بشكل جيد - إذا توفر لدى المريض جهاز لمراقبة سكر الدم وكان المريض يمكنه التصرف في حال ارتفاع السكر أو انخفاضه - إذا كان السكر لم يؤثر بعد على الأعضاء الحيوية : قلب , كلى ..... - إذا كان المحيط واعيا بالأخطار المحدقة بالمريض - توفر فريق طبي مساعد - أما بالنسبة لأمراض الغدة الدرقية فهي غير مفطرة إلا إذا رافقتها اختلالات هرمونية حادة. - أما بالنسبة للاختلالات الهرمونية للغدة الكظرية فهي مانعة للصوم - السكري الكاذب مانع للصوم. الكــــــــــــــــلــى والـــمســـــالــــك الـــبـــــولــــيــــــــــة المجموعة الأولى : مرضى القصور الكلوي المزمن قد يتسبب الصوم - نتيجة لنقص السوائل والأملاح - في تدهور حالة القصور المزمن خصوصاً في حالات التهابات الكلى المزمنة، والتكيس الكلوي، وهو ما قد يؤدي إلى جفاف واختلال في وظائف الكلى والجسم. ولذلك من الضرورة بمكان لمريض القصور الكلوي أن يقوم بمراجعة الطبيب المتابع لحالته لأخذ النصيحة الطبية حسب حالته المرضية قبل الشروع في الصوم. المجموعة الثانية : مرضى الغسيل الكلوي - لا يمكنهم الصوم المجموعة الثالثة: وهم المرضى الذين أجريت لهم عملية زراعة الكلى يمكن لمريض زراعة الكلى أن يصوم بعد مرور عام من زراعة الكلى له إذا كان الجسم قد توافق مع الكلية المزروعة بشكل جيد، وعليه فإن المريض يمكنه تناول مثبطات المناعة اللازمة مثل عقار السيكلوسبورين الذي يؤخذ عادة كل 12 ساعة، بعد الإفطار وعند السحور مع ضرورة المتابعة اللصيقة مع الطبيب المعالج. أما بالنسبة لمرضى زراعة الكلى الذين لم تستقر حالتهم، فقد يؤدي الصيام إلى تأثيرات ضارة على الكلى المزروعة والجسم، لذلك لا يمكنهم الصوم . المجموعة الرابعة: مرضى التهابات الكلى والمسالك البولية بالنسبة لالتهابات الكلى والمثانة الحادة يفطر المريض لأخذ العلاج حتى تتراجع الحالة الحادة عندها يمكنه الصوم وفي حالة وجود قصور في وظائف الكلية يتابع الفطر. المجموعة الخامسة: مرضى حصيات الكلى والحالب والمثانة البولية - لا يصومون وبعد العلاج يمكن للمريض الصيام بشرط شرب كميات كبيرة من السوائل بعد الإفطار حتى تساعد على تخفيف الأملاح وعدم ترسبها وطرد الحصيات الصغيرة مع ضرورة الانتباه إلى الإقلال من تناول اللحوم الحمراء، وملح الطعام والسبانخ والطماطم والمكسرات والشاي والقهوة، وكذلك عليهم تجنب التعرض للمجهود الشديد أثناء النهار وتجنب التعرض للحر الشديد.<code> أمراض نقص المناعة المكتسبة لا يصوم: o      كل مريض يستخدم الأدوية مرتين فما فوق o      كل مريض يعاني من نقص حاد للمناعة أي: CD4 أقل من 200 o      كل مريض يعاني من الالتهابات الانتهازية o      كل امرأة حاملة للفيروس أثناء الحمل أو الإرضاع o      وصف الأدوية خلال رمضان للصائم o      صحة الصوم وفعالية وأمان العلاج - تصور لتنظيم استشارة طبية ما قبل رمضان كل سنة من أجل ملاءمة المنظومات العلاجية والاتفاق مع الفقهاء على التصورات العلمية التي ينبني عليها الرأي الفقهي. - التنسيق من أجل تنظيم جلسات تقويم علاجي، يتم خلالها تقييم أخطار الأدوية خلال الصيام مع مراعاة التداخلات الغذائية والظروف الصحية والاجتماعية للصائمين. - تكليف لجنة بترصد وبحث ومتابعة شكوى الصائمين المعالجين بالأدوية وتقييمها من أجل متابعة هذا العمل بعد رمضان في سبيل التوفر على معلومات أكثر عن الموضوع. - إرساء تعاون علمي مع الهيئات الوطنية المعنية بالبحث العلمي من أجل الحصول على معلومات دقيقة نابعة من الواقع. تـــــوصــــيـــات خــاصـــة §       حث الأطباء على التقيد بأخلاقيات المهنة. §       العمل على مراجعة نصوص مدونة الأخلاق الطبية لتكون أكثر ملاءمة لديننا الحنيف . §       يجب إجراء الاستشارة بحضور شخص ثالث في الغرفة كل ما كان ذلك ممكنا. §       الفصل بين الجنسين في غرف الحجز في المستشفيات إلا في حالات الضرورة. §       العمل على إنشاء موقع مشترك بين سلك الأطباء والمجلس الأعلى للفتوى والمظالم لتلقي الأسئلة حول الصحة والصوم والرد عليها. §       إنشاء لجنة مشتركة لبحث القضايا الفقهية الطبية ومستجداتها - بشكل دائم - تضم: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم – سلك الأطباء – الجمعيات العلمية – كلية الطب – وزارة الصحة. §       حالات خاصة §       الفحص بالمنظار مفطر لأنه يصل للمعدة مباشرة، وكل ما وصل للمعدة فهو مفطر وإن لم يكن متحللا §       تفاوت حدة الألم من شخص لآخر، الألم من الأمور التي لا تعلم إلا من قبل صاحبها وهو مصدق فيها، فيعتمد على ما أخبر به. هل يمكن أن نترك للمريض الخيار في الفطر؟ علينا أن نخبر المريض بالحكم والمريض هو المسؤول عن نفسه مع أن الفطر بسبب المرض على قسمين: 1 - واجب وهو ما يترتب عل عدمه الهلاك أو الأذى الشديد، وهذا لا خيار له فيه 2 - جائز وهو ما دون ذلك، وهذا له الخيار فيه. o      هل يجوز إجراء فحوصات في حالة الشك في وجود المرض وهل يفطر في انتظار النتائج أم يصوم؟ الرجوع في ذلك إلى تقدير الطبيب واجتهاده o      الأدوية المستعملة عن طريق الشرج غير مفطرة o      الحقن غير المغذية بأنواعها غير مفطرة o      الأقراص تحت اللسان إذا كانت تذوب وتختلط بالريق وتصل إلى الحلق فهي مفطرة o      بخاخ الربو مفطر o      معالجة الأسنان أثناء الصيام جائزة، وإذا لم يصل منها متحلل إلى الحلق فهي غير مفطرة o      التخدير في حد ذاته ليس مفطرا، ولكن إذا دام التخدير العام كل النهار أو جله لزم القضاء لأنه بمثابة الإغماء، وأما التخدير الموضعي فلا شيء فيه
الفقه الطبي ندوة (العمليات التجميلية بين الشرع والطب) 1ـ أصل التجميل والعناية بالمظهر مشروع ومرغَّب فيه ، لكن أحكامه تتفاوت بحسب ‏اعتبارات كثيرة ؛ لذا فلا بد من ضبطه بالضوابط الشرعية . ‏ ‏2ـ الجراحات التجميلية العبثية التي تقوم على تغيير الخِلْقة المعهودة إلى خلقة غير معهودة ‏كشق اللسان ونحوه تُعد من الجراحات التي لا يقرها الشرع ، وهي من أظهر صور تغيير خلق الله ‏تعالى .‏ ‏3ـ الجراحات التجميلية التي تهدف إلى التحايل والتدليس والتغرير بالآخرين والفرار من ‏العدالة ممنوعة شرعاً لمخالفة النصوص والقواعد الشرعية .‏ ‏4ـ الجراحات التجميلية التي تهدف إلى علاج العيوب وإزالة التشوهات ورفع الضرر ‏الحسي أو النفسي من الجراحات الجائزة شرعاً لأنها من التداوي المشروع .‏ ‏5ـ الجراحات التجميلية التحسينية محل نظر ودراسة ، وينبغي أن يكون الحكم عليها ‏حسب الدافع لها وما يكتنفها من أضرار دون الحكم الإجمالي على جميع صور هذه الجراحة .‏ ‏6ـ أكثر الباحثين على أن التغيير المحرم لخلق الله تعالى هو التغيير الجراحي للخِلْقة المعهودة ‏إلى خلقة أحسن منها لمجرد طلب زيادة الحسن دون أن يكون لذلك مسوِّغ شرعي من دفع ضرر ‏جسدي أو نفسي أو علاج عيب في نظر أوساط الناس .‏ ‏7ـ الجراحة التجميلية جزء من الجراحة الطبية وينبغي أن يشترط لها ما يشترط لكافة ‏الجراحات الطبية كالأمن من الضرر والموازنة بين المفاسد والمصالح .‏ ‏8ـ هناك ضوابط عامة تشترط لجواز أي عملية تجميلية ، ومنها : ‏ ‏(1)‏ أن يترتب على عدم إجراء العملية ضرر حسي أو نفسي .‏ ‏(2)‏ ألا يكون المقصود من إجراء العملية التشبّهَ المحرم بالكفار أو الفسَّاق .‏ ‏(3)‏ ألا يكون في العملية تشبه الرجال بالنساء أو العكس .‏ ‏(4)‏ ألا تستلزم العملية كشفَ ما أمر الله بستره من العورات إلا لضرورة أو حاجة ‏معتبرة .‏ ‏(5)‏ ألا يكون في العملية إسراف .‏ ‏(6)‏ ألا يترتب على العملية ضررٌ أو تشويه أشدُّ من الضرر أو التشويه المراد علاجه .‏ ‏(7)‏ أن تكون المواد المستخدمة في الترقيع والحقن ونحوهما طاهرة إلا للضرورة . ‏ توصيات الندوة :‏ ‏1ـ توصي الندوة الجهات والمؤسسات الصحية بتطبيق شرع الله تعالى والوقوف عند حدوده ‏في كافة الأمور خاصة فيما يتعلق بالجراحات التجميلية ، إذ يجب في هذا الصدد وضع القواعد ‏وسن القوانين التي تنظم إجراء هذه الجراحات من الناحية الشرعية .‏ ‏2ـ يجب على المستشفيات والعيادات والمراكز الخاصة تقوى الله تعالى وعدمُ إجراء ما يحرم ‏من هذه الجراحات ؛ لأن المكاسب التي تجنى من الجراحات المحرمة مكاسبُ خبيثةٌ لا تحل لمن ‏أخذها ؛ لأنها في مقابل عمل محرم ، والله تعالى إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه .‏ ‏3ـ على العاملين في القطاع الصحي خاصة من الأطباء والجراحين التفقّه في أحكام ‏الممارسة الطبية سيما ما يتعلق بجراحات التجميل ، وألا ينساقوا لإجرائها لمجرد الكسب المادي ‏والسبق العلمي دون تحقق من حكمها الشرعي ، وعليهم أن يكونوا صادقين مع مراجعيهم ‏ناصحين لهم لئلا يدفعوهم إلى هذه الجراحات دون ضرورة طبية أو حاجة معتبرة .‏ ‏4ـ لقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم ؛ لذا فالأصل في المسلم الرضا بما قسم الله له ‏من مظهر وعدمُ المبالغةِ والتوسُّع في إجراء العمليات التجميلية مراعاةً لمقصد الشارع في حفظ ‏النفس والمال ، مع أهمية معرفة الحكم الشرعي لكل إجراء تجميلي قبل الإقدام عليه .‏ ‏5ـ طلب العمليات التجميلية له صلة وثيقة بالجانب النفسي في حالات كثيرة ؛ لذا ينبغي ‏ربط جراح التجميل بالطبيب النفسي قبل إجراء الجراحة وبعدها مع أهمية العناية بالحالة النفسية ‏ومعالجتها قبل البت بالعمل الجراحي .‏ ‏6ـ دعوة الباحثين في المجال الفقهي إلى أن يوجهوا أنظارهم نحو المجال الطبي سيما ‏الجراحات التجميلية التي تأخذ طابع التجدد المستمر .‏ ‏7ـ أهمية تجسير العلاقة بين الأطباء من جهة والفقهاء والباحثين من جهة أخرى لتصوّر ‏النوازل الطبية على نحو دقيق ومعرفة الأحكام الفقهية للجراحات التجميلية وعدم الاكتفاء ‏بالاجتهادات الفردية .‏ ‏8ـ رفع وثائق هذه الندوة للجهات العلمية المتخصصة كهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة ‏للإفتاء لاطلاعها على النتائج والتوصيات واستصدار فتاوى في المسائل محل البحث .‏ ‏9ـ الدعوة إلى عقد ندوات قادمة لاستكمال جوانب الجراحة التجميلية مع أهمية تنظيم ‏حلقات نقاش بين الأطباء والفقهاء قبل عقد هذه الندوات .‏ واللهَ نسأل أن ينفع بهذه الندوة وما ورد فيها من أبحاث ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب ‏العالمين ‏.
الفقه الطبي مؤتمر الفقه الإسلامي الدولي الثاني … قضايا طبية معاصرة التوصيات العامة : - رفع خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ولمقام صاحب السمو الملكي ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ولمقام صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني الرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ولحكومتهم الرشيدة ولمعالي وزير التعليم العالي رئيس مجلس الجامعة معالي الأستاذ الدكتور / خالد بن محمد العنقري على دعم البحث العلمي الشرعي وتشجيعه ودفعه للتفاعل مع الواقع وما يزخر به من مشکلات ونوازل تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي وتجمع بين العلماء والخبراء في مجال الاختصاص. -ضرورة العناية الفائقة والمتواصلة بما يستجد من نوازل وحصرها والتواصل بشأنها بين المختصين وعلماء الشريعة لدفع الحرج عن الأمة وضبط سيرها بمنهج الشرع الحكيم ودفع الاضطراب والوقوع في الشبهات. -أهمية المجال الطبي وضرورة العناية به لملامسته المباشرة لحياة الناس وكثرة النوازل في مجاله ما يحتاج لبيان الأحكام الشرعية وحل المشكلات . - إنشاء كرسي للقضايا الطبية المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ليكون حلقة وصل بين الفقهاء والخبراء في مجال الطب، وليفعل العمل الشرعي للإجابة عن النوازل المستجدة في هذا المجال. - إنشاء لجنة لخدمة النوازل الطبية في كلية الشريعة بالرياض بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تتولى التنسيق في هذا المجال مع كليات الشريعة وكليات الطب في المملكة. -إقامة دورات تدريبية شرعية للأطباء تبين ما يهمهم من الأمور الشرعية في المجال الطبي. - العمل على إصدار نشرة مستخلصات تبين المستجدات من النوازل في المجال الطبي يزود بها الفقهاء لتحقيق المتابعة المستمرة في هذا المجال . - إنشاء موقع إلكتروني خاص بالقضايا الطبية المعاصرة يتولى العمل به مختصون في الشريعة والطب، ويكون مقره جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. - الاستمرار في عقد مؤتمر الفقه الإسلامي لمتابعة النوازل المستجدة في الحياة بعامة، وفي المجال الطبي بخاصة بنفس الجامعة. -ضرورة التصدي للنوازل الفقهية والطبية حتى يتم ضبطها بالقواعد الشرعية وعلى الأطباء والصيادلة المسلمين مراقبة كل جديد في ذلك ، ومناقشة علماء وفقهاء المسلمين والتواصل معهم ،وعقد المؤتمرات المشتركة لمناقشة المستجدات في المجال الطبي وبيان الحكم الفقهي فيه . - العناية بالجوانب الطبية، ففيها من الشراء والتطور السريع ما يجعلها مجالا خصبا للدراسات والبحوث، لاسيما في مراحل الدراسات العليا. - بناء قاعدة بيانات بالنوازل والفتاوى التي صدرت بشأنها بعامة والعناية برأي المجامع الفقهية بخاصة، خصوصا في النوازل الطبية التي تعم بها البلوى. - تقوم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالعمل على إخراج موسوعة الفقه الطبي بصورة متكاملة لتكون زادا للأطباء خصوصا، ولعامة الناس في المسائل التي تكثر حاجة الناس لها. - تكوين هيئة شرعية طبية تضم كوكبة من الفقهاء والأطباء ؛لتكون مرجعية شرعية للنظر في مستجدات الطب، وبيان أحكامها الشرعية وفق الأنظمة والإجراءات الرسمية. - تظافر جهود الجهات المختصة، لإقامة المؤتمرات والندوات ، وعقد الدورات التطبيقية، والورش الطبية الفقهية، لتدريب المعنيين على تخريج المسائل الطبية على القواعد الفقهية . - رصد القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بأحكام التداوي وإضافتها المناهج كليات الطب والصيدلة المقررة على الطلبة والتركيز على مادة المقاصد وعلى الفقه المقاصدي على وجه الخصوص لتأهيلهم ، ولتزويدهم بمداخل عن آلية الاستنباط والاجتهاد في مجال الأحكام الشرعية بعد عرضها على المجالس واللجان المختصة في الجامعات . ثانيا: التوصيات الخاصة المحور الأول: التداوي بالوسائل المعاصرة - إعطاء الخبير دوره في تبيين النازلة وفهمها، وعدم الاستقلال بالرأي من دونه أو الاجتهاد في حكم قبل بذل الجهد، واستفراغ الوسع في سؤال أهل الاختصاص، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره. - عدم الاكتفاء بالخبير الواحد، وخصوصا في المسائل التي يتجاذبها أكثر من تخصص، مثل: مسألة (الجيلاتين الخنزيري)، فهناك : الأطباء، والصيادلة، وعلماء التغذية، وعلماء الحيوان، والخبراء في التصنيع الغذائي، وغيرهم. - العناية باختيار الخبير الثقة، المتمكن في علمه، الواضح في بيانه، القادر على تقريب صورة النازلة وتوضيح مفرداتها. - ضرورة اهتمام المسلمين بمجال تصنيع الدواء بخاصة، ووجوب سعى الأمة لإيجاد مصانع مستقلة تقوم على أساس الشرع حتى لا تدخل على المسلمين المواد المحرمة في أدويتهم كالخمر والخنزير. - يجب أن يكون للمسلمين دور فاعل في منظمة الصحة العالمية ؛ فلا يقتصر دورهم على العضوية الشرفية فحسب ؛ بل لابد أن يكون لهم أثر رئيس في إصدار اللوائح والقرارات الحاسمة والمهمة. - حث الحكومات الإسلامية على تبني صناعات الجيلاتين الحلال ودعمها حتى يرتفع الحرج عن المسلمين. - حفظ حق المريض في معرفة الدواء ومحتوياته، وترك الخيار له، وعرض البدائل عليه حتى يكون على بصيرة من أمره. 24- استعراض تسجيل الأدوية المحتوية على الكحول بصفته مقوما فعالا بغية الحد من استعماله قدر الإمكان، و خاصة حيثما يمكن الاستعاضة بمادة غير كحولية. - العمل على إنقاص تركيز الكحول في الأدوية قدر الإمكان؛ وذلك في الحالات التي لا يوجد فيها بديل مناسب يمكن إحلاله محله. - استعراض المستحضرات الصيدلانية المتوافرة للتحقق من محتوى الكحول فيها وتكثيف الجهود وتشجيع البحث العلمي لإيجاد المستحضرات الصيدلانية البديلة التي لا تحتوي على الكحول وتكون لها الفعالية نفسها. المحور الثاني : قضايا الأجنة والجينات - الحذر من التعامل مع البنوك التي تقوم بخلط السوائل المنوية دون تحديد أصحابها، أو تبيع المني، أو تقوم بتلقيح الزوجة بعد وفاة زوجها من مائه، أو بالبيضة الملقحة منه. - ضرورة تقنين عقوبات رادعة ل لنقل بالأحكام الشرعية الضابطة للتلقيح وتحديد جنس الجنين ،سواء أكان ذلك من الزوجين أو من الأطباء أو غيرهم من العاملين في مراكز طبية . - الفحص الطبي قبل الزواج من الأمور التي ينبغي للأمة الاهتمام بها، لاجتناب ظهور بعض الأمراض الوراثية. - الاهتمام بالفحص أثناء الحمل لمن أظهر الفحص قبل الزواج احتمال إصابة أجنتهم بأمراض وراثية تجنبا لولادة أطفال معاقين أو مشوهين. - ضرورة الاهتمام بمسألة تحديد جنس الجنين وإعطائها مزيدا من المتابعة والبحث الطبي والفقهي لتجلية كثير من جوانبها وتداعياتها وذلك لما لها من أبعاد ثقافية واجتماعية. - الاقتصار في اختيار جنس الجنين على الحالات التي تعمل تفاديا الظهور بعض الأمراض الوراثية حيث يتعلق المرض بجنس معين. - سن أنظمة رقابية لضبط ممارسة تقنية تحديد جنس المولود وللحد من التساهل في توفير هذه الخدمة لاستباق ما قد يترتب عليها من آثار سلبية. - ضرورة التوعية بالجوانب الأخلاقية والنظامية للتقنية المساعدة على الإخصاب والتي تجلب تحديات كبيرة وصعبة على مجتمعنا وقد تؤثر على التوازن البشري بين الجنسين. - تطوير نظام الترخيص العيادات العقم بما يكفل دفع الجوانب السلبية المترتبة على وجود ثغرات في النظام قد تسيء للمجتمع. - فرض تجديد رخصة مزاولة المهنة الطبية، بحيث يعد اختبار متجدد كل ( ثلاث سنوات مثلاً) لتجديد الرخصة وفق أحدث ما ظهر في مجال تخصص الطبيب . المحور الثالث: العمليات التجميلية - على القائمين على المستشفيات والعيادات الخاصة والأطباء الالتزام بتقوى الله تعالى، والتحقق من الحكم الشرعي للعمليات قبل إجرائها . - التحذير من اللجوء للدعايات التسويقية المخالفة للحقائق من أجل الكسب المادي. - ضبط الدعاية الإعلامية وحماية المريض من التغرير به بالوعود التي لا رصيد لها من الصحة أو التي تترتب عليها آثار سيئة. - وضع نظام رقابي صارم لإجراء العمليات التجميلية التي تسبب آثارا ضارة. - توعية المرضى بأن الجسد ملك لله ، فلا يعتدى عليه من العمليات التجميلية إلا ما أذن فيه الشرع وأباحه، وألا ينخدعوا بالدعايات البراقة التي يمارسها من لا ضمیر لهم. المحور الرابع : أخلاقيات المهنة - ضرورة سن میثاق أخلاقي لآداب مهنة الطب من قبل رجال من الفقه والطب والأنظمة وذلك لكي يلتزم به الطبيب عند مباشرته رسميا مهام عمله المهني. - انشاء هيئة خاصة مستقلة تعني بسلامة المريض في القطاعات الصحية وتتولى الرقابة والتفتيش المستمرين والجديين على المراكز الطبية للتأكد من مراعاتها للقوانين والأنظمة ومن صلاحيتها في ما رخصت له من الأعمال سواء من حيث توفر الإمكانات المادية أو الكفاءات والبشرية . - الابتعاد عن كل فعل يضع الطبيب تحت طائلة أحكام الشرع أو قواعد القوانين والأنظمة، كإجهاض الحامل، أو إجراء التجارب الطبية على البشر، أو إفشاء سر المريض إلا لأسباب شرعية أو نظامية. - اهتمام الأطباء بتعزيز الجانب الإنساني في مهنتهم عن طريق حسن التعامل مع المرضى والرفق بهم والعمل على شفائهم وراحتهم ومراعاة نفسياتهم وخصوصياتهم. - تعزيز مهارات الاتصال اللغوية والإنسانية بين الطبيب والمرضى، مع الاهتمام بالجوانب الفقهية التي تهم المريض والاهتمام بالجوانب الشرعية التي تتعلق بالمرض تعلما وتعليما. - ضرورة الحفاظ على سمعة هذه المهنة النبيلة من قبل الجهات المشرفة على مهنة الطب وذلك باستبعاد الطبيب الذي يلوث سمعتها أو يشين كرامتها. - ضرورة تكثيف اللقاءات والمشاورات بين الهيئات العلمية والطبية والأخلاقية من أجل مواكبة التطور في القوانين الأخلاقية للتطورات التقنية البيولوجية والطبية. 49- الاهتمام بالمسؤولية الطبية من كل جوانبها ووضع تنظیمات تضبطها، وعقد دورات تثقيفية للأطباء على فترات تبصرهم مسؤوليتهم المهنية في ظل القواعد الشرعية. - وضع التنظيمات الخاصة بالإنعاش الصناعي، وعلى ذوي الاختصاص توفير أجهزة كافية في هذا المجال. - بذل اهتمام أكبر لأولئك المرضى الميئوس من شفائهم من قبل أطباء نفسانيين وأشخاص على جانب كبير من الوعي والإدراك والاستقامة. ۔ اعتماد تدريس مادة أخلاقيات المهنة وفقه الطبيب في الكليات الطبية لتأصيل المراقبة الذاتية عند الطبيب. - إدراج موضوع المسؤولية الطبية وما يتعلق بها من الناحية الشرعية والنظامية ضمن مفردات مقررات أخلاقيات الطب. المحور الخامس: الخطأ الطبي - تكوين هيئة عليا للتعليم الطبي تعنى بالتقويم المستمر للمختصين مما يقلل من الأخطاء الطبية، وتساعد على رسم سياسة صحية جيدة للبلد تؤدي لرفع مستوى الطب فيها. - تكوين لجان طب شرعية تتألف من أطباء وفقهاء تكون مهمتهم إبداء الرأي الشرعي والعلمي والمهني والقانوني في كل مسألة طبية طارئة ، وتحديد نوع الخطأ الطبي، ومدى مسؤولية الطبيب. - إنشاء سجل وطني لحصر المخالفات الطبية المبلغ عنها وتصنيفها بعد دراستها وحليلها إحصائياً ، ليتم على ضوء ذلك إعداد نشرات خاصة بالأخطاء الطبية الأكثر شيوعاً مصنفة حسب التخصص ،وطرق تفاديها ،بما يضمن تثقيف الطبيب وأفراد المجتمع . - إنشاء مركز دراسات مشترك ما بين القضاء والطب لمعالجة ما يستجد في باب الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وعدم الاكتفاء بنصوص محددة تستوعب حالات دون أخرى. - سن إجراءات واضحة، تبين الخطوات الواجب إتباعها عند الاشتباه بحدوث خطأ طبي، سواء من قبل المستشفى أو الجهة الطبية التي تدعم الطبيب، وكذلك تبيين ما ينبغي على المريض المتضرر أو ذويه إتباعه، صيانة لحقوقه. - نشر الوعي بين الناس وتبصيرهم بحقوقهم في التعويض إذا أخل الأطباء بالتزاماتهم، وهذا من شأنه زيادة الحرص عند الأطباء وتقليل الأخطاء الطبية. - الحذر من المبالغة والإفراط في مساءلة الأطباء بغير دليل أو شبهة قوية ، ومراعاة الوسطية فالأصل براءة ذمة الطبيب حتى يثبت العکس. - دقة العمل الطبي لا تجيز ارتكاب خطأ جسيم يعفي الطبيب من المسئولية المدنية والجنائية والتأديبية.
الفقه الطبي   ندوة صحة المرأة من سن البلوغ إلى سن الياس بين الفقه والطب أولاً: أن يقوم المجمع الفقهي الإسلامي بالتنسيق مع كليات الطب في الجامعات والمراكز الطبية لإجراء الدراسات الطبية القائمة على التحاليل المخبرية، عن طريق التقانة الحديثة، وإجراء استبانات بحثية على شريحة واسعة من النساء، لتجلية حقائق الدماء والإفرازات التي تعرض للمرأة في مختلف مراحل عمرها، لتكون عوناً للفقيه في تنزيل الأحكام على الوقائع تنزيلاً صحيحاً ثانياً: أن تقوم الجهات المختصة بتكثيف اللقاءات العلمية لتوعية النساء وتعليمهن أحكام الدماء التي تصيب المرأة، بالإضافة للتوعية الصحية، للممارسات الطبية، المتعلقة باستخدام موانع الحمل والحيض والتقنيات المساعدة على الإنجاب، والتعامل الصحيح مع هذه الأدوية. ثالثاً: يوصي المنتدون المتصدين للفتوى في هذا الشأن مراعاة الفوارق بين النساء كمراعاة السن والعوارض الصحية والنفسية، وتعاطي الأدوية وموانع الحمل والسؤال عن كل ما من شأنه توضيح الحكم وتجليته ولو بالظن الغالب. رابعاً: قيام مراكز الإرشاد الأسري والجامعات والجمعيات بعقد دورات ومحاضرات للأزواج لرفع مستواهم الثقافي بما يعتري المرأة في مراحل العمر المختلفة، لبناء أسرة صالحة في مجتمع صالح خال من الخلاف والاختلاف. خامساً: على كليات الشريعة والطب في العالم الإسلامي بذل مزيد من العناية بالأبحاث والدراسات المتعلقة بصحة المرأة في هذا الجانب. وفي الختام يرفع المنظمون والمشاركون في هذه الندوة أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على جهودهما العظيمة في خدمة العلم وأهله، كما يشكر المنتدون رابطة العالم الإسلامي ممثلة في المجمع الفقهي الإسلامي، وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة في الجمعية السعودية للدراسات الإسلامية (الحسنى) على إقامة هذه الندوة المباركة، سائلين الله أن ينفع بها، ويديم على هذه البلاد الإيمان والأمن إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الفقه الطبي   ندوة الشهادات الطب الشرعي بين واقع النص القانوني وآفاق الممارسة الطبية 1 ـ تكثيف المجلس الوطني لهيئة الطبيبات و الأطباء و المجالس الجهوية للهيئة الوطنية للطبيبات و الأطباء من دورات ‏التكوين المستمر تفعيلا للمادتين 26 و 41 من القانون رقم 08-12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات و الأطباء على ‏مستويين :‏ أ ـ مستوى منغلق: يروم تجويد التكوين الطبي و تمكين الطبيبة و الطبيب من تحيين مداركه العلمية و بالتالي تجويد ‏الشهادة الطبية الشرعية من خلال فحص طبي دقيق محصل من ورشات تكوينية طبية منحصرة على الهيئة الطبية و ‏الهيئات المشتغلة بالحقل الصحي .‏ ب ـ مستوى تفاعلي: يروم الانفتاح على مختلف المتدخلين في الشهادة الطبية من خلال استحضار البعد القانوني في ‏تكوين الطبيب و تبصيره الوقائي بمسؤوليته المدنية و الجنائية المترتبة عن الشهادة الطبية الشرعية .‏ ‏2 ـ تمكين السلطة القضائية من المعايير الطبية المعتمدة لتحديد الأضرار البدنية و التمييز الدقيق لها و الفوارق بينها.‏ ‏3 ـ تثمين الدور التأهيلي لمشروع قانون الطب الشرعي رقم 06.14 ، و اعتبار المشروع خطوة في اتجاه المأسسة ‏القانونية للطب الشرعي في المغرب تحتاج بالضرورة استحضار البعد التشاركي، و أن مشروع قانون الطب الشرعي ‏رقم 06.14 لإن كان قدم إجابة عن بعض الإشكالات فإن هذه الإجابة لم تتبن مأسسة واقعية و شمولية لإطار الطب ‏الشرعي في المغرب التي تحتاج لمقاربة تشاركية تستحضر جميع الفاعلين في حقل الطب الشرعي.‏ ‏4 ـ العمل على لا مركزة التكوين الطبي الشرعي بإنشاء وحدات تكوينية على المستوى الجهوي قصد تمكن الطبيبة و ‏الطبيب من التوفر على تكوين معترف به في مجال الطب الشرعي حسب المادة الثالثة من المشروع . المجلس الجهوي ‏للهيئة الوطنية للطبيبات و الأطباء بجهة طنجة تطوان .‏ ‏5 ـ التنزيل الفعلي للمجالس الجهوية للطب الشرعي حال استيفاء مشروع قانون الطب الشرعي للمسطرة التشريعية و‏ذلك لتمكين السيدات الطبيبات و السادة الأطباء من الاستفادة من اختصاصات المجلس الوطني للطب الشرعي المتعلقة ‏بمنح تراخيص ممارسة الطب الشرعي و توحيد المناهج و المعايير المستعملة في ممارسة الطب الشرعي على مستوى ‏جهوي .‏ ‏6 ـ تحفيز الطبيبة و الطبيب على التخصص في مجال الطب الشرعي بالرفع من التعويضات المستحقة لفائدة الأطباء ‏المتخصصين في الطب الشرعي و التي لا تتجاوز على سبيل المثال 100 درهم عن تشريح الجثة حسب نظام الأداءات ‏و الصوائر العدلية .‏ ‏7 ـ عصرنة الشهادة الطبية الشرعية بمعالجتها إلكترونيا مادامت القوانين ذات الصلة تستلزم أن يكون الخط مقروءا دون ‏وجوب معالجته يدويا.‏ ‏8 ـ استحضار البعد الوقائي في إنشاء الشهادة الطبية باستشراف واجب تبصير الطبيب بالمسؤوليات المترتبة عنها.‏ ‏9 ـ الإسراع باعتماد وإخراج مدونة لأخلاقيات مهنة الطب ، هذه المدونة التي يجب أن تحدد بشكل دقيق اختصاصات و ‏مسؤوليات الطبيب المحرر للشهادة الطبية .‏ ‏10 - تفعيل الاختصاصات الموكولة للهيئة الوطنية للطبيبات و الأطباء و تفعيل لجنة أخلاقيات وآداب المهنة المحدثة ‏لدى المجلس الوطني للطبيبات و الأطباء و المنصوص عليها في المادة 35.‏
الفقه الطبي "ندوة ""حول الطب الشرعي ودوره في الكشف عن ملابسات الجريمة""" 1.   ضرورة سن ينظم عمل الطب الشرعي . 2.   إنشاء هيئة مستقلة تدير الطب الشرعي . 3.   إضفاء صفه الضبطية القضائية على القائمين عليها ، بغاية توفير الحماية لهم اثناء أداء العمل. 4.   ضرورة إعداد فهرس للعناصر الأساسية الواجب اشتمالها في تقرير الطب الشرعي . 5.   توفير برنامج تدريبي متقدم مع الأطباء الشرعيين بالجانب الفني ، والعلاقة بين الطبيب الشرعي بالنيابة العامة . 6.   ضرورة توعية العامة بخصوص ضرورية تشريح الحالات التي تحال من قبل النيابة العامة إلى الطب العدلي ، وخاصة في الوفيات المشتبه بها .
الفقه الطبي ندوة : الهندسة الوراثية والعلاج الجيني من المنظور الإسلامي أولاً: الجينوم (المجين) البشرية إن قراءة الجينوم البشري وهو: (رسم خريطة الجينات الكاملة للإنسان) جزء من تعرف الإنسان على نفسه، واستكناه سنن الله في خلقه والمشار إليها في قوله تعالى: ( سنريهم آياتنا لي الاتفاق في أنفسهم) (فصلت)، ونظائرها من الآيات، ولما كانت قراءة الجينوم وسيلة للتعرف على بعض الأمراض الوراثية أو احتمال الإصابة بها. فهي إضافة قيمة إلى العلوم الصحية والطبية في مسعاها للوقاية من الأمراض أو علاجها، مما يدخل في باب الفروض الكفائية في المجتمع، مع مراعاة الأحكام الأتية: يجوز استخدام الجينوم البشري في المجالات النافعة؛ لما يحققه من مصالح جاءت الشريعة بالحث على تحصيلها كالوقاية والتداوي من الأمراض. لا يجوز استخدم الجينوم استخداما ضارة أو بأي شكل يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. لا يجوز إجراء أي بحث أو القيام بأي معالجة أو تشخيص يتعلق بمجين (جينوم) شخص ما إلا بعد إجراء تقييم سابق ودقيق للأخطار والفوائد المحتملة المرتبطة بهذه الأنشطة مع الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في هذا الشأن . ضرورة الحصول على إذن صحيح معتبر شرعا من الشخص نفسه، أو وليه الشرعي مع وجوب الحرص على مصلحة الشخص المعني. لكل شخص الحق في أن يقرر ما إذا كان يريد أو لا يريد أن يحاط علما بنتائج أي فحص ورائي أو بعواقبه ينبغي أن تحاط بالسرية الكاملة كافة التشخيصات الجينية المحفوظة أو المعدة لأغراض البحث أو لأي غرض آخر، ولا تفشي إلا في الحالات المبينة في قرار المجمع ذي الرقم حول ضمان الطبيب. وعلى الطبيب أخذ موافقة المريض بإفشاء سره إلى أسرته، وإذا لم يوافق المريض على ذلك فعلى الطبيب محاولة إقناعه بالموافقة حرصا على حياة الآخرين التأكيد على الضوابط الشرعية - الخاصة بالجينوم البشري الواردة في توصية (ندوة الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري والعلاج الجيني) التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي عام 1419ه. لا يجوز أن يعرض أي شخص لأي شكل من أشكال التمييز بسبب صفاته الوراثية إذا كان الغرض النيل من حقوقه وحرياته الأساسية والمساس بكرامته لا يجوز إجراء أبحاث تتعلق بالمجين (الجينوم البشري أو لأي من تطبيقاتها، ولاسيما في مجالات علم الأحياء (البيولوجيا) وعلم الوراثة والطب تخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو لا تحترم حقوق الإنسان التي يقرها الإسلام، أو تنتقص من الحريات الأساسية والكرامة الإنسانية لأي فرد أو مجموعة أفراد. العلاج الجيني يقصد به نقل جزء من الحمض النووي، أو نقل جين سليم، أو إحلال جين سليم محل جين مريض إلى الخلية المريضة لإعادة الوظيفة التي يقوم بها هذا الجين إلى عملها المطلوب منها. وينقسم العلاج الجيني باعتبار الخلية المعالجة إلى نوعين: النوع الأول: العلاج الجيني للخلايا الجسدية وهي جميع خلايا الجسم، والنوع الثاني : العلاج الجيني للخلايا الجنسية. وحكم النوع الأول (العلاج الجيني للخلايا الجسدية) يختلف بحسبما الغرض منه ، فإن كان الغرض العلاج فيجوز بشروط أهمها: ألا يؤدي هذا النوع من العلاج إلى ضرر أعظم من الضرر الموجود أصلا. أن يغلب على الظن أن هذا العلاج يحقق مصلحة الشفاء أو تخفيف الآلام. أن يتعذر وجود بديل . أن تراعي شروط نقل الأعضاء يد المتبرع والمتبرع له المعتبرة شرعا التي أشار إليها المجمع قراره وان يجري عملية نقل الجين متخصصون ذوو خبرة عالية وإتقان وأمانة. ولا يجوز استخدام العلاج الجيني في اكتساب صفات معينة مثل: اللون والشكل والقوة والذكاء لما فيه من تغيير الخلقة المنهي عنه شرعا، ولما فيه من العبث، وامتهان كرامة الإنسان، فضلا عن عدم وجود الضرورة أو الحاجة المعتبرة شرعا. أما حكم النوع الثاني: وهو (العلاج الجيني للخلايا الجنسية) (التناسلية) فلا مانع من إجراء الفحص الجيني للخلايا الجنسية لمعرفة ما إذا كان بها مرض جيني أم لا. أما العلاج الجيني للخلايا الجنسية في صورته الراهنة فحكمه المنع، لما له من الخطورة والضرر . ثانيا: الهندسة الوراثية لا يجوز استخدام الهندسة الوراثية بقصد تبديل البنية الجينية فيما يسمى بتحسين السلالة البشرية. وإن أي محاولة للعبث الجيني بشخصية الإنسان أو التدخل في أهليته للمسئولية الفردية أمر محظور شرعا الأصل في الاستفادة من الهندسة الوراثية في النبات والحيوان: الجواز والإباحة، وهذا الجواز مقيد بضوابط أهمها: أ. ألا يؤدي هذا الاستعمال إلى ضرر عاجل أو آجل. ب. أن يكون هذا الاستعمال لغرض صحيح مباح، دون عبث أو إسراف ج- أن يتولاه أصحاب الخبرة والثقة لا يجوز استعمال الهندسة الوراثية و الأغراض الضارة والعدوانية. ثالثا الإرشاد الوراثي (الإرشاد الجيني): الإرشاد الجيني genetic counseling بتوخي تزويد طالبيه بالمعرفة الصحيحة، والتوقعات المحتملة ونسبها الإحصائية، ويكون اتخاذ القرار لذوي العلاقة فيما بينهم وبين الطبيب المعالج، دون أية محاولة للتأثير في اتجاه معين، وأهمها: (أ) تهيئة خدمات الإرشاد الجيني للأسر أو المقبلين على الزواج على نطاق واسع وتزويدها بالأكفاء من المختصين مع نشر الوعي وتثقيف الجمهور بشتى الوسائل لتعم الفائدة (ب) أن يتم الإرشاد الجيني حسب ما جاء في الفقرة الخاصة بالمسح الوراثي الجيني الوقائي، ولا ينبغي أن تفضي نتائجه إلى إجراء إجباري. (ج) يجب أن تحاط نتائج الإرشاد الجيني بالسرية التامة (د) توسيع مساحة المعرفة بالإرشاد الجيني في المعاهد الطبية والصحية والمدارس وفي وسائل الإعلام ودور العبادة بعد التأهيل الكاز لمن يقومون بذلك (ه) ينبغي في حالة زواج الأقارب - بناء على الإحصاءات - تثقيف الجمهور بشأن زواج الأقارب لا سيما في الأسر التي تشكو من ظهور مرض وراثي في بعض أفرادها في أهمية وضرورة استشارة الأطباء المعرفة مدى إمكانية انتقال المرض احكام العلاج الوراثي. تختلف أحكام العلاج الوراثي على النحو الآتي: (أ) حكم المسح الوراثي الوقائي: يجوز إجراء هذا النوع من المسح بشرط أن تكون الوسائل المستعملة مباحة آمنة لا تضر بالإنسان، ويجوز لولي الأمر الإجبار على إجراء هذه الطريقة إذا انتشر الوباء في بلد معين أو تعرضت الدولة إلى مواد مشعة أو سامة ولها أثر على الجينات، تحقيقا لمصلحة دفع الضرر العام، مع وجوب المحافظة على سرية نتائج هذا المسح حماية الأسرار الإنسان الخاصة، وحفاظا على سمعته التي أمر الشارع بالمحافظة عليها والذب عنها ، تحقيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية ومبادئها العامة (ب) حكم الفحص الجيني قبل الزواج: يجوز إجراء الفحص الجيني قبل الزواج مع اشتراط الوسيلة المباحة الآمنة لما فيه من تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية وحماية الأسرة من الأمراض الوراثية، ولا يجوز الإجبار على إجرائه، لما فيه من إلزام بحق لم يأت الشرع به، ولما فيه من حرج على الراغبين في الزواج، إلا إذا ألزم ولي الأمر به المصلحة معتبرة عامة فإن طاعته في ذلك واجبة (ج) حكم التشخيص قبل زرع النطفة: يجوز إجراء التشخيص قبل زرع النطفة بعد الإخصاب خارج الرحم (طفل الأنابيب) شريطة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو عدم خلط العينات وصيانتها. (د) حكم الفحص اثناء الحمل: لهذه الطريقة وسائل طبية متنوعة، ويمكن إجراؤها في مراحل مختلفة من الحمل، في أوله، وأثنائه، وآخره، فإذا ثبت وجود مرض وراثي جاز إجراء الإجهاض للمرأة الحامل، إذا تم ذلك قبل مائة وعشرين يوما. وأما إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يوما فلا يجوز إسقاطه إلا إذا ثبت بتقرير لجنة من الأطباء الثقات المختصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم فعندئذ يجوز إسقاطه دفعا لأعظم الضررين. توصيات عامة التوعية بالأمراض الوراثية والعمل على تقليل انتشارها. العمل على تشجيع إجراء الاختبار الوراثي قبل الزواج وذلك من خلال نشر الوعي عن طريق وسائل الاعلام المختلفة والندوات ودور العبادة. مناشدة الجهات الصحية لزيادة أعداد وحدات الوراثة البشرية لتوفير الطبيب المتخصص في تقديم الإرشاد الجيني، وتعميم نطاق الخدمات الصحية المقدمة في مجال الوراثة التشخيصية والعلاجية بهدف تحسين الصحة الإنجابية. على الهيئات المختصة متابعة المستجدات في مجال الهندسة الوراثية. مناشدة الدول الإسلامية الاهتمام بالهندسة الوراثية بمختلف مجالاتها وتطبيقاتها المعتبرة شرعا، وذلك بإنشاء مراكز للأبحاث في هذا المجال، تتطابق منطلقاتها مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتتكامل فيما بينها بقدر الإمكان، وتأهيل الأطر البشرية للعمل في هذا المجال، وإدخالها في برامج التعليم المختلفة، وتبسيط حقائقها العامة الناس في وسائل الإعلام المختلفة، إدراج الهندسة الوراثية ضمن برامج التعليم في الدول الإسلامية بمراحله المختلفة مع زيادة الاهتمام بهذه الموضوعات و الدراسات الجامعية والدراسات العليا، ونشر مؤلفات مبسطة عنها. أن تتولى الدول الإسلامية توفير مثل هذه الخدمات لرعاياها المحتاجين إليها من غير القادرين نظرا لارتفاع تكاليف إنتاجها. على الشركات والمصانع المنتجة للمواد الغذائية ذات المصدر الحيواني أو النباتي أن تبين للجمهور فيما يعرض للبيع ما هو محضر بالهندسة الوراثية مما هو طبيعي محض ليتم استعمال المستهلكين لها عن معرفة. مناشدة الدول الإسلامية سن التشريعات وإصدار القوانين والأنظمة اللازمة لعدم السماح بتعريض مواطنيها للحيلولة دون اتخاذهم ميدانا للتجارب. تفعيل دور مؤسسات حماية المستهلك وتوعيته في الدول الإسلامية.
الفقه الطبي "  ندوة "" الحياة الإنسانية: ‏بدايتها ونهايتها في المفهوم ‏الإسلامي""" "أولًا: بداية الحياة بداية الحياة تكون منذ التحام حيوان منوي ببويضة ليكونا البويضة الملقحة التي تحتوي الحقيبة الوراثية الكاملة للجنس البشري عامة وللكائن الفرد بذاته المتميز عن كل كائن آخر –على مدى الأزمنة- وتشرع في الانقسام لتعطي الجنين النامي المتطور المتجه خلال مراحل الحمل إلى الميلاد. ثانيًا: منذ يستقر الحمل في بدن المرأة فله احترام متفق عليه ويترتب عليه أحكام شرعية معلومة. ثالثًا: إذا بلغ الجنين مرحلة نفخ الروح (على خلاف في توقيته فإما مائة وعشرون يومًا وإما أربعون يومًا) تعاظمت حرمته باتفاق وترتبت على ذلك أحكام شرعية أخرى. رابعًا: من أهم تلك الأحكام أحكام الإجهاض التي وردت في الفقرة السابعة من توصيات ""ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام"". ثانيًا: نهاية الحياة أولًا: رأت الندوة أنه في أكثر الأحوال عندما يقع الموت فلا تقوم صعوبة في معرفته استنادًا إلى ما تعارف عليه الناس من أمارات، أو اعتمادًا على الكشف الطبي الظاهري الذي يستبين غياب العلامات التي تميز الحي من الميت. ثانيًا: تبين للندوة أن هناك حالات قليلة العدد، وهي عادة تكون تحت ملاحظة طبية شاملة ودقيقة في المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة ووحدات العناية المركزة، تكتسب أهميتها الخاصة من وجود الحاجة الماسة إلى تشخيص الوفاة فيها، ولو بقيت في الجسم علامات تعارف الناس من قديم على أنها من علامات الحياة، سواء أكانت هذه العلامات تلقائية في بعض أعضاء الجسم أم كانت أثرًا من آثار أجهزة الإنعاش الموصولة بالجسم. ثالثًا: وقد تدارست الندوة ما ورد في كتب التراث الفقهي من الأمارات التي تدل على الموت واتضح لها أنه في غيبة نص شرعي يحدد الموت تمثل هذه الاجتهادات ما توفر آنذاك من معرفة طبية، ونظرًا لأن تشخيص الموت والعلامات الدالة عليها كان على الدوام أمرًا طبيًا يبني بمقتضاه الفقهاء أحكامهم الشرعية، فقد عرض الأطباء في الندوة الرأي الطبي المعاصر فيما يختص بحدوث الموت. رابعًا: وضح للندوة بعد ما عرضه الأطباء: أن المعتمد عليه عندهم في تشخيص موت الإنسان، هو خمود منطقة المخ المنوطة بها الوظائف الحياتية الأساسية، وهو ما يعبر عنه بموت جذع المخ. إن تشخيص موت جذع المخ له شروطه الواضحة بعد استبعاد حالات بعينها قد تكون فيها شبهة، وإن في وسع الأطباء إصدار تشخيص مستقر يطمأن إليه بموت جذع المخ. إن أيًا من الأعضاء أو الوظائف الرئيسية الأخرى كالقلب والتنفس قد يتوقف مؤقتًا، ولكن يمكن إسعافه واستنقاذ عدد من المرضى ما دام جذع المخ حيًا.. أما إن كان جذع المخ قد مات فلا أمل في إنقاذه وإنما يكون المريض قد انتهت حياته، ولو ظلت في أجهزة أخرى من الجسم بقية من حركة أو وظيفة هي بلا شك بعد موت جذع المخ صائرة إلى توقف وخمود تام. خامسًا: اتجه رأي الفقهاء تأسيسًا على هذا العرض من الأطباء، إلى أن الإنسان الذي يصل إلى مرحلة مستيقنة هي موت جذع المخ يعتبر قد استدبر الحياة، وأصبح صالحًا لأن تجري عليه بعض أحكام الموت، قياسًا –مع فارق معروف- على ما ورد في الفقه خاصًا بالمصاب الذي وصل إلى حركة المذبوح. أما تطبيق بقية أحكام الموت عليه فقد اتجه الفقهاء الحاضرون إلى تأجيله حتى تتوقف الأجهزة الرئيسية. وتوصي الندوة بأن تجرى دراسة تفصيلية أخرى لتحديد ما يعجل وما يؤجل من الأحكام. سادسًا: بناء على ما تقدم اتفق الرأي على أنه إذا تحقق موت جذع المخ بتقرير لجنة طبية مختصة جاز حينئذ إيقاف أجهزة الإنعاش الصناعية."
الفقه الطبي   الندوة الطبية الفقهية حول حقوق المسنين من منظور إسلامي 1- تشكيل مجلس أعلى لرعاية المسنين في كل بلد، تمثل فيه جميع الجهات ذات الصلة، وتكون له جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه. 2- استصدار التشريعات التي تضمن حقوق المسنين، وتكفل جميع أوجه الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والمعاشية لهم، بما في ذلك تغطية جميع المسنين من مختلف قطاعات المجتمع بالتأمين الصحي والاجتماعي، وإكرامهم بما يكفي من امتيازات وتسهيلات وتخفيضات. 3- قيام مؤسسات المجتمع المدني بكل ما من شأنه رعاية المسنين وضمان مواصلتهم لنشاطهم البدني والذهني، ولاسيما إقامة النوادي الرياضية الاجتماعية والثقافية المناسبة لهم، ومساعدتهم على إيجاد الأعمال التي تتناسب مع قدراتهم. 4- تخصيص زوايا أو برامج في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية؛ لتوعية المسنين بكل ما يضمن مصالحهم، وتقديم الترفيه اللازم لهم، وكذلك لتوعية أفراد المجتمع منذ الطفولة بكيفية العناية بالمسنين ورعايتهم على أفضل وجه. 5- تضمين مناهج التعليم في مختلف مراحل التعليم موضوعات حول رعاية المسنين وضمان حقوقهم. 6- إجراء البحوث الموضوعية والميدانية لاستبانة أوضاع المسنين واحتياجاتهم وما يعترضهم من مشكلات لإيجاد الحلول المناسبة لها. 7- دعوة منظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية إلى إصدار وثيقة بحقوق المسنين من منظور إسلامي وإعلانها. 8- قيام المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالعمل على إصدار كتاب في: (أحكام المسنين)، يشتمل على أحكام العبادات والمعاملات وسائر الأحكام الشرعية المتعلقة بالمسنين.
الفقه الطبي "    ندوة بعنوان ""رؤية إسلامية للمشاكل ‏الاجتماعية لمرض الإيدز""" تؤكد المعلومات الطبية المتوافرة حاليًا أن العدوى بفيروس العوز المناعي البشري (الإيدز) لا تحدث عن طريق المعايشة أو الملامسة أو التنفس أو الحشرات أو الاشتراك في الأكل أو الشراب أو المراحيض أو حمامات السباحة أو المقاعد أو أدوات الطعام أو غير ذلك من أوجه المعايشة في الحياة اليومية العادية، وإنما تنتقل العدوى بصورة رئيسية بإحدى الطرق التالية: 1-الاتصال الجنسي بأي شكل كان. 2-نقل الدم الملوث أو مشتقاته. 3-استعمال المحاقن الملوثة، ولا سيما بين متعاطي المخدرات. 4-الانتقال من الأم المصابة إلى طفلها. بناء على ما تقدم فإن عزل المصابين من التلاميذ أو العاملين أو غيرهم عن زملائهم الأصحاء ليس له ما يسوغه. ثانيًا - تعمد نقل العدوى: تعمد نقل العدوى بمرض الإيدز إلى السليم منه بأية صورة من صور التعمد عمل محرم ويعد من كبائر الذنوب والآثام، كما أنه يستوجب العقوبة الدنيوية وتتفاوت هذه العقوبة بقدر جسامة الفعل وأثره على الأفراد وتأثيره على المجتمع. فإن كان قصد المتعمد إشاعة هذا المرض الخبيث في المجتمع فعمله هذا يعد نوعًا من الحرابة والإفساد في الأرض ويستوجب إحدى العقوبات المنصوص عليها في آية الحرابة. {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [المائدة: 33] وإن كان قصده من تعمد نقل العدوى إعداء شخص بعينه وكانت طريقة الإعداء تصيب به غالبًا انتقلت العدوى وأدت إلى قتل المنقول إليه يعاقب بالقتل قصاصًا. وإن كان قصده من تعمد نقل العدوى إعداء شخص بعينه وتمت العدوى ولم يمت المنقول إليه بعد، عوقب المتعمد بالعقوبة التعزيرية المناسبة وعند حدوث الوفاة يكون من حق الورثة الدية. وأما إذا كان قصده من تعمد نقل العدوى إعداء شخص بعينه ولكن لم تنتقل إليه العدوى فإنه يعاقب عقوبة تعزيرية. ثالثًا: إجهاض الأم المصابة بعدوى الإيدز: كانت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية قد عقدت ندوة حول الإنجاب في ضوء الإسلام، وتوصلت في موضوع حكم الإجهاض إلى ما يلي: - أن الجنين حي من بداية الحمل، وأن حياته محترمة في كافة أدوارها، خاصة بعد نفخ الروح، وأنه لا يجوز العدوان عليها بالإسقاط إلا للضرورة الطبية القصوى، وخالف بعض المشاركين فرأى جوازه قبل تمام الأربعين يومًا وخاصة عند وجود الأعذار. وترى الندوة أن هذا الحكم ينطبق على الأم الحامل المصابة بعدوى الإيدز. رابعًا – حضانة الأم المصابة بالإيدز لوليدها السليم وإرضاعه: أ- لما كانت المعطيات الطبية الحاضرة تدل على أنه ليس هناك خطر مؤكد من حضانة الأم المصابة بعدوى الإيدز لوليدها السليم، شأنها في ذلك شأن المخالطة والمعايشة العادية فترى الندوة أنه لا مانع شرعًا من أن تقوم الأم بحضانته. ب- لما كان احتمال عدوى الطفل السليم من أمه المصابة بعدوى الإيدز أثناء الرضاعة نادرًا جدًا، وإن كان ذلك واردًا بسبب ما يحتويه لبن الأم من فيروس أو ما يتسرب إلى فم الرضيع من دم الأم بسبب تشقق الحلمة، فللأم أن ترضع طفلها لما في الإرضاع من المزايا العديدة، وعليها أن تتخذ من الوسائل ما يخفف احتمال عدوى رضيعها، ويجوز لها أن تمتنع من إرضاعه إذا أمكن أن توجد للرضيع مرضعة ترضعه، أو أن تتوافر له من بدائل لبن الأم تغذية كافية. خامسًا – حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة من الزوج المصاب بعدوى الإيدز: ترى الندوة أن لكل من الزوجين طلب الفرقة من الزوج المصاب بعدوى الإيدز باعتبار أن الإيدز مرض معد تنتقل عدواه بصورة رئيسية بالاتصال الجنسي. سادسًا – حق المعاشرة الزوجية: إذا كان أحد الزوجين مصابًا بالإيدز، فإن لغير المصاب منهما أن يمتنع عن المعاشرة الجنسية، لما سبق ذكره من أن الاتصال الجنسي هو الطريق الرئيسي لنقل العدوى. أما إذا رضي الزوج السليم بالمعاشرة الجنسية، فإن الاحتياط يستوجب استعمال العازل الذكري الذي يقلل من احتمالات العدوى والحمل إذا أحسن استعماله. سابعًا – اعتبار مرض الإيدز مرض موت: لا يعد الإيدز مرض موت شرعًا إلا إذا اكتملت أعراضه وأقعد المريض عن ممارسة الحياة العادية، واتصل بالموت. امنًا: توصيات عامة: 1-على الجهات الرسمية والشعبية العمل على توعية أفراد المجتمع بخطورة مرض الإيدز، وكيفية انتقال عدواه، وسبل الوقاية منه، ولا سيما التمسك بالعفة، والحث على الفضيلة. 2-ينبغي إدخال التربية الإسلامية في المناهج المدرسية لجميع المستويات التعليمية، بحيث تتكامل مع المناهج الدراسية الأخرى في سبيل بناء شخصية الفرد بما يحقق مصلحة الأفراد والمجتمع ويضمن الوقاية من هذا الوباء. 3-من أجل حماية الشباب من الانحراف الجنسي، ينبغي تشجيع الزاج المبكر، وإزالة العقبات التي تسبب تأخير سن الزواج. 4-من حق المصاب بعدوى الإيدز أن يحصل على العلاج والرعاية الصحية اللذين تتطلبهما حالته الصحية، مهما كانت طريقة إصابته بالعدوى، وعليه أن يعلم طبيبه بإصابته حرصًا عليه وعلى مراجعيه من احتمال انتقال العدوى إليهم، وعلى الطبيب أن يلتزم بعلاجه متخذًا من الاحتياطات ما يقي به نفسه وغيره. ويجب توعية المصاب بعدوى الإيدز بكيفية الحفاظ على حالته من مزيد من التدهور، وكف العدوى عن الآخرين، ولا يجوز أن يظلم أو يخذل أو يلمز بسبب مرضه. 5-تدعو الندوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية التي هي عصمة للأمة الإسلامية من مثل هذه الأمراض والآفات التي تفتك بالجماعات والأفراد. 6-لوسائل الإعلام دور هام في توعية الناس بمخاطر الإيدز وسبل الوقاية منه، ولا سيما في الحض على العفة، ولذا عليها أن تتجنب عرض كل ما من شأنه إثارة الغرائز أو الإغراء بالرذيلة. 7-على الجهات الرسمية توفير الكواشف الضرورية لتشخيص الإصابة بعدوى الإيدز على أوسع نطاق، لما للكشف المبكر من أثر فعال في الوقاية من انتشار المرض. 8-تناشد الندوة جميع المتدينين والعقلاء في كل أنحاء العالم أن يضموا صفوفهم وجهودهم إلى المسلمين في دعوتهم إلى العفة ومحاربة جميع صور الاتصال الجنسي خارج إطار الزواج الشرعي. 9-أناب المشاركون سعادة الدكتور عبد الرحمن عبد الله العوضي بإرسال برقيتي شكر لصاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين على دعم المنظمة واستقبال سموهما لمجلس الأمناء وبعض المشاركين في الندوة.
الفقه الطبي ندوة رؤية إسلامية لزراعة ‏بعض الأعضاء البشرية "زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي: عرضت الندوة لموضوع زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي (ولا يقصد بذلك نقل مخ. إنسان لإنسان آخر) والغرض من هذه الزراعة إما لعلاج قصور خلايا معينة في المخ عن إفراز مادتها الكيميائية أو الهرمونية بالقدر السوي فيستكمل هذا النقص بأن تودع في موطنها من المخ خلايا مثيلة من مصدر آخر أو لعبور فجوة في الجهاز العصبي نتيجة بعض الإصابات كما يستبدل بقطعة من سلك تالف قطعة صالحة... - والمصدر الأول للحصول على الأنسجة هو الغدة الكظرية للمريض نفسه وترى الندوة أنه ليس في ذلك من بأس شرعا وفيه ميزة القبول المناعي. لأن الخلايا من الجسم نفسه. - والمصدر الثاني هو الحصول على الأنسجة من خلايا حية من مخ جنين باكر (في الأسبوع العاشر أو الحادي عشر). وهناك طرق للحصول على هذه الخلايا. الطريقة الأولى: أخذها من جنين حيواني وقد نجحت هذه الطريقة بين فصائل مختلفة من الحيوان ومن المأمول نجاحها باتخاذ الاحتياطات الطبية اللازمة لتفادي- الرفض المناعي، وترى الندوة أنه لا مانع شرعا من هذه الطريقة إن أمكن نجاحها. الطريقة الثانية: أخذها مباشرة من الجنين الإنساني في بطن أمه بفتح الرحم جراحيا... وتستتبع هذه الطريقة إماتة الجنين بمجرد أخذ الخلايا من نحه، وترى الندوة حرمة ذلك شرعا إلا إذا كان بعد إجهاض مشروع لإنقاذ حياة الأم. وبالشروط التي ترد في موضوع الاستفادة من الأجنة.. الطريقة الثالثة: وهي طريقة قد يحملها المستقبل القريب في طياته باستزراع خلايا المخ في مزارع أجيالا بعد أجيال للإفادة منها. وترى الندوة أنه لا بأس في ذلك شركا إذا كان المصدر للخلايا المستزرعة مشروعة "" المولود اللادماغي:- طالما بقي حيا بحياة جذع مخه لا يجوز التعرض له بأخذ شيء من أعضائه إلى أن يتحقق موته بموت جذع دماغه، ولا فرق بينه وبين غديره من الأسوياء في هذا الموضوع، فإذا مات فإن الأخذ من أعضائه تراعى فيه الأحكام والشروط المعتبرة في نقل أعضاء الموتى من الإذن المعتبر وعدم وجود البديل وتحقق الضرورة، وغيرها مما تضمنه القرار رقم (1) من قرارات مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة والذي جاء فيه : أولاً: يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليهما وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له، أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيا أو عضويا... ثانيا: يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر إن كان هذا العضو يتجدد تلقائيا، كالدم والجلد ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة. ثالثا: تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية. رابعا: يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر. خامسا: يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليها كنقل قرنية العينين كلتيهما، أما إن كان النقل يعطل جزءا من وظيفة أساسية فهو محل بصما ونظركما يأتي في الفقرة الثامنة. سادسا: يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته أو بشرط موافقة ولي المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له. سابعا: وينبغي ملاحظة أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها، مشروط بأن لا يتم ذلك بوساطة بيع العضو. إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما... أما بذل المال من المستفيد، ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكريما. فمحل اجتهاد ونظر. ثامنا: كل ما عدا الحالات والصور المذكورة، مما يدخل في أصل الموضوع فهو محل بحث ونظر ويجب طرحه للدراسة والبحث في دورة قادمة على ضوء المعطيات الطبقة والأحكام الشرعية. ولا ترى الندوة ما يمنع من إبقاء هذا المولود اللادماغي على أجهزة الإنعاش إلى ما بعد موت جذع المخ (والذي يمكن تشخيصه) للمحافظة على حيوية الأعضاء الصالحة للنقل توطئة للاستفادة منها بنقلها إلى غيره بالشروط المذكورة أعلاه....... البويضات الملقحة الزائدة عن الحاجة: عرضت الندوة للتوصيتين الثالثة والرابعة المتخذتين في الندوة الثالثة التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الكويت في الفترة 25-23 شعبان 7 0 4 1 هـ الموافق 18- 1 2 لم 4 لم 987 ام ونصها: ""مصير البويضات الملحقة"" إن الوضع الأمثل موضوع (مصير البويضات الملقحة) هو أن لا يكون هناك فائض منها وذلك بأن يستمر العلماء في أبحاثهم قصد الاحتفاظ بالبويضات غير ملقحة مع إيجاد الأسلوب الذي يحفظ له ا القدرة على التلقيح السوي فيما بعد: وتوصي الندوة ألا يعرض العلماء للتلقيح إلا العدد الذي لا يتسبب فائضا فإذا روعي ذلك لم يحتج إلى البحث في مصير البويضات الزائدة. أما إذا حصل فائض فترى الأكثرية أن البويضات الملقحة ليس لها حرمة شرعية من أي نوع ولا احترام لها قبل أن تنغرس في جدار الرحم وإنه لذلك لا يمتنع إعدامها بأي وسيلة. ويرى البعض أن هذه البويضة الملقحة هي أول أدوار الإنسان الذي كرمه الله تعالى وفيما بين إعدامها أو استعمالها في البحث العلمي أو تركها لشأنها للموت الطبيعي يبدو أن الاختيار الأخير أخفها حرمة إذ ليست فيه عدوان إيجابي على الحياة. واتفق الرأي على تأكيد التوصية الخامسة في (ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام) من تحريم استخدام البويضة الملقحة في امرأة أخرى وأنه لا بد من اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بالحيلولة دون استعمال البويضة الملقحة في حمل غير مشروع وكذلك تأكيد التوصية الرابعة من ندوة الإنجاب أيضا بشأن التحذير من التجارب التي يراد بها تغيير فطرة الله أو استغلال العلم للشر والفساد والتخريب وتوصي الندوة بوضع الضوابط الشرعية لذلك. وقد أقرت الندوة هاتين التوصيتين وأضافت إليهما ما يلي: أ- بالإشارة إلى ما جاء في صدر التوصية الثالثة عشرة من أن الوضع الأمثل تفادى وجود بويضات ملقحة زائدة بالاعتماد على حفظ البويضات غير: ملقحة للسحب منها. أحاطت الندوة علما بأن ذلك أصبح ممكنا تقنيا وأخذت به بعض البلاد الأوروبية ( ألمانيا الغربية). ب- على رأي الأكثرية (الذي خالفه البعض) من جواز إعدام البويضات الملقحة قبل انغراسها في الرحم بأي وسيلة، لا مانع من إجراء التجارب العلمية المشروعة دون التنمية عليها واعترض البعض على ذلك تماما. وتوصي الندوة :بتكوين لجنة لتحديد ضوابط المشروعية. -استخدام الأجنة مصدرا لزراعة الأعضاء والتجارب عليها: ترى الندوة :أنه لا يجوز استخدام الأجنة مصدرا للأعضاء المطلوب زرعها في إنسان آخر أو التجارب عليها إلا بضوابط لا بد من توافرها حسب الحالات التالية: لا يجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع أعض إنه في إنسان آخر بل يقتصر على الإجهاض التلقائي أو الإجهاض للعذر الشرعي . إذا كان الجنين قابلا لاستمرار الحياة فينبغي أن يتجه العلاج الطي إلى استبقاء حياته والمحافظة عليها لا إلى استثماره لزراعة الأعضاء. لا يجوز أن تخضع عمليات زرع الأعضاء للأغراض التجارية على الإطلاق. لا بد أن يسند الإشراف على هذه الأمور إلى هيئة معتبرة موثوقة. وفي كافة الأحوال يجب احترام جسم الإنسان وتكريمه. زرع الأعضاء التناسلية: أولا: الغدد التناسلية: انتهت الندوة إلى أن الخصية والمبيض بحكم أنهما يستمران في حمل وإفراز الشفرة الوراثية للمنقول منه حتى بعد زرعهما في متلق جديد فإدط زرعهما محرم مطلقا نظرا لأنه يفضي إلى اختلاط الأنساب وتكون ثموة الإنجاب غير وليدة من الزوجين الشرعيين المرتبطين بعقد الزواج. ثانيا: الأعضاء التناسلية غير الناقلة للصفات الوراثية رأت الندوة بالأكثرية أن زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي ما عدا العورات المغلظة التي لا تنقل الصفات الوراثية جائز استجابة لضرورة مشروعة ووفق الضوابط والمعايير الشرعية التي جاءت في القرار رقم (1) من قرارات الندوة الرابعة لمجمع الفقه الإسلامي المشار إليه سابقا. تدعو الندوة جميع الحكومات الإسلامية بأن تسعى لوضع تشريعات لضمان تنفيذ هذه التوصيات... والندوة تنتهز هذه الفرصة لتقدم أسمى آيات الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ جابر الآحمد الصباح حفظه الله لرعايته الأعمال الإسلامية بصفة عامة، ودعمه المستمر للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية خاصة مما انعكس على إنجازاتها ونشاطاتها وتعاهده بأن تستمر على نفس النهج وأن تضع توجيهات سموه موضع التنفيذ. كما تتقدم بالشكر الجزيل إلى سمو ولي العهد رئيس مجلسه الوزراء الشيخ سعد العبد الله الصباح وإلى حكومة الكويت وشعبها لما تقدمه للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية من مساندة وعون.."
الفقه الطبي مؤتمر الأخطاء الطبية من ‏منظور شرعي وطبي ‏وإعلامي 1- حماية الأطباء والعاملين والفنيين في القطاع الطبي أنه يجب إلزام المدعي بوديعة مالية تسترد في حالة ثبوت الخطأ الطبي ولا تحول أوراق القضية للجنة الشرعية الطبية إلا بعد ثبوت الخطأ وتفعيل نظام الكفيل الغارم من قبل مؤسسات التأمين لعدم تعطل العمل وقيام وسائل الإعلام بالإنصاف وعدم المبالغة في الخطأ الطبي وسن قوانين جزائية ضد الجهات الإعلامية إذا ثبت أن الخطأ الطبي غير صحيح ومراعاة الجوانب النفسية والاجتماعية للعاملين في المجال الطبي عند التحقيق والنظر في تعويض العاملين في القطاع الصحي جراء الدعاوى الباطلة ومشاركة المؤسسات الصحية في الخطأ عند ثبوته ضد أحد العاملين فيها. 2-وجود متخصصين طبيين في دوائر الفتيا بدلا من الفتاوى العامة واطلاع المفتين على الجديد في الأمور الطبية وإنشاء إدارة موحدة على مستوى الدولة للنظر في الشكاوى والأخطاء الطبية. 3- قيام الهيئات التعليمية بتنمية الوازع الديني لدى العاملين في القطاع الصحي وإلزام التعليم الطبي والتدريب المستمر للأطباء والتأكيد على إلزام تدريس مادة الأخلاق الطبية لطلاب الكليات الصحية وكليات الطب . 4- إصدار مجلات دورية عن الأخطاء الطبية وتشجيع دعم الأبحاث في سلامة المرضى والأخطاء الطبية . 5-إنشاء كراسي علمية عن الأخطاء الطبية في الجامعات السعودية. 6-إقامة مؤتمرات سنوية عن الأخطاء الطبية وإنشاء برامج للدراسات العليا في مجالات القضايا الطبية. 7- تطبيق معايير الجودة وسن القوانين التي تحد من الأخطاء وتوفير الأجهزة وصيانتها للتشخيص والعلاج وعمل لقاءات لكل وحدة متخصصة للعاملين فيها لمناقشة الأخطاء 8-إيجاد آلية لمراقبة الملفات الطبية والمستندات عند الاشتباه وعدم العبث بها وإنشاء وحدات لرصد الأخطاء الطبية في المستشفيات الحكومية والخاصة وربطها بقاعدة بيانات لدى وزارة الصحة والحرص على عدم عمل الممارس إلا في مجال تصنيفه من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. 9-تطوير نظام صرف الأدوية ومراجعة الوصفات الطبية لعدم تعارض الأدوية مع بعضها . 10- وفيما يختص الهيئات الإعلامية فيجب نشر الوعي الصحي للمجتمع عن طريقها وتخصيص صفحات طبية يومية شرف عليها أطباء وتخصيص الإعلام لمحرر طبي له خبرة في الشئون الطبية عند وجود قضية خطأ طبي.
الفقه الطبي مؤتمر القرائن الطبية المعاصرة وأثارها الفقهية أ- أن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إلا بطلب من القضاء، وأن يكون في مختبرات للجهات المختصة، وأن تمنع القطاع الخاص الهادف للربح من مزاولة هذا الفحص، لما يترتب على ذلك من المخاطر الكبرى. ب - تكوين لجنة خاصة بالبصمة الوراثية في كل دولة، يشترك فيها المتخصصون الشرعيون، والأطباء، والإداريون، وتكون مهمتها الإشراف على نتائج البصمة الوراثية، واعتماد نتائجها. ج – أن توضع آلية دقيقة لمنع الانتحال والغش، ومنع التلوث و كل ما يتعلق بالجهد البشري. في حقل مختبرات البصمة الوراثية، حين تكون النتائج مطابقة للواقع، وأن يتم التأكد من دقة المختبرات، وأن يكون عدد المورثات ( الجينات المستعملة للفحص ) بالقدر الذي يراه المختصون ضروريا دفعا للشك
فقه النوازل مؤتمر رابطة علماء المسلمين الثاني بعنوان : أحكام النوازل السياسية 1- دعوة حكام المسلمين وسائر الأمة إلى ترسيخ تعظيم الشريعة وتحكيمها في جميع مناحي الحياة وتهيئة عموم الأمة للاعتصام بالكتاب والسنة. 2- التأكيد على وجوب تحكيم الشريعة كاملة وحمل الناس عليها بما يحقق المصالح ويجمعها ويدفع المفاسد ويقللها. 3- سيادة الشريعة في بلاد المسلمين أصل لا خلاف فيه بين علماء الشريعة وهو من المعلوم من الدين بالضرورة وكل ما يقضي غير ذلك فليس من شرع الله. 4- ضرورة التفريق بين الحكم على الديمقراطية وبين المشاركة السياسية وفق الشروط الشرعية في ظل أنظمة الحكم الديمقراطية ، بما في ذلك إنشاء الأحزاب السياسية الإسلامية لتحقيق المصالح ودرء المفاسد مع ضرورة التأكيد على أن الممارسة السياسية ليست بديلا عن الدعوة إلى الله وتعبيد المجتمعات لله تعالى. 5- التأكيد على أن التحالفات السياسية بين الأحزاب الإسلامية مما يحقق اجتماع الكلمة ، وأن التحالف مع غير الإسلامية يتوقف الحكم فيه على الموازنة بين المصالح والمفاسد وفق الشروط الشرعية مع مراعاة عقيدة الولاء والبراء. 6- التأكيد على منع تولي المرأة للولايات العامة ، وأما ما دون ذلك من المشاركة في العمل السياسي فيخضع للشروط الشرعية والموازنة بين المصالح والمفاسد 7- إن ولي الأمر الذي أمر الله بطاعته ونهى عن معصيته هو من يستمد شرعيته من إيمانه بالشريعة وقيامه على تحكيمها. 8- التأكيد على منع الخروج المسلح على الحاكم المسلم الظالم لا يعني السكوت عن نصحه كما لا يعني عدم الإنكار الشرعي عليه أو موافقته على ظلمه وطاعته في المعصية. 9- وسائل الاحتجاج والتعبير السلمي المعاصرة يدور حكمها مع الأحكام التكليفية الخمسة ومرد ذلك إلى قواعد السياسة الشرعية جمع للمصالح وتكثيرها ودرء للمفاسد وتقليلها. 10- إجراء المزيد من الدراسات الشرعية التأصيلية والتطبيقية للنوازل السياسية عن طريق المجامع الفقهية والمؤسسات العلمية الشرعية. 11- إنشاء مراكز بحثية واستشرافية متخصصة بفقه النوازل السياسية خاصة وقضايا السياسة الشرعية عامة. 12- ضرورة تمييز المصطلحات السياسية الوافدة التي تحمل مضامين باطلة عن غيرها مع تأكيد إبقاء مصطلحات السياسة الشرعية، والإفادة من المصطلحات المعاصرة التي لا محظور فيها. 13- مطالبة الدول الإسلامية بالانسحاب من الاتفاقيات التي تتعارض مع ثوابت الأمة كاتفاقية السيداو.
فقه النوازل ندوة نحو منهج علمي أصيل لدراسة القضايا الفقهية المعاصرة 1- يؤكد المشاركون على الأهمية البالغة لهذه الندوة وما يؤمل منها في ظل توالي المستجدات وكثرة النوازل والحوادث ، وعلاقة كثيرٍ منها بالمتغيرات . 2- ضرورة العناية الفائقة والمتواصلة بما يستجد من نوازل وحصرها والتواصل بشأنها بين الخبراء المتخصصين وعلماء الشريعة لدفع الحرج عن الأمة . 3- أهمية الإسهام في رسم منهجية علمية للنظر في القضايا المعاصرة تقوم على ملاحظة الأدلة الشرعية والقواعد المرعية لضبط سيرها على منهج الشرع الحكيم ودفع الاضطراب والوقوع في الشبهات. 4- يؤكد المشاركون في الندوة على أهمية التعاون بين الجامعات ذات العناية بالتخصصات الشرعية للتعريف بالمناهج الجديدة في مجال دراسة مستجدات العصر وخصائصها ومنطلقاتها ودراستها في ضوء الكتاب والسنة . 5-يوصي المشاركون في الندوة بضرورة تضمين مناهج الدراسات الشرعية طرق البحث الفقهي في القضايا المعاصرة – وخاصةً لطلاب الدراسات العليا - مع التركيز على الخصائص المميزة لتلك الطرق بما يكفل حصول الدربة للممارس لهذا النوع من الدراسات. 6-يرى المشاركون أن الجمع بين العمل بظواهر النصوص ومراعاة مقاصدها الثابتة أعدل المناهج في مجال البحث الفقهي المعاصر ، إذ يحصل به مراعاة النقل الصحيح الثابت والعقل الصريح المراعي لأحكام المتغير . 7- يُحذّر المشاركون في الندوة من الاقتصار على منهج الجمود على ظاهر النص دون التفاتٍ لمعانيه ومراميه ومقاصده أو الاقتصار على المنهج العقلي الذي يهمل النصوص الشرعية الصحيحة ويركب مطية الهوى وملاحظة الرغبة والميل الشخصي عند التعرض لدراسة القضايا الفقهية ، وهما منهجان وإن كانا متقابلين في الحقيقة إلا أنهما متفقان في المآل . 8-يرى المشاركون في الندوة أهمية إعمال القواعد الفقهية التي ثبتت بالاستقراء الصحيح أو بنصوص شرعية خاصة ، في استنباط أحكام القضايا المستجدة مع مراعاة شروط إعمالها وضوابطها . 9- يؤكد المشاركون على أهمية وظيفة الخبير في المسائل الطبية والاقتصادية والاجتماعية وسائر التخصصات ذات العلاقة في تصوير أسباب الواقعة ومآلاتها وأن الغفلة عن هذه الجوانب يعد تقصيرا من الباحث وخللا في منهج دراسة النازلة الفقهية . 10- ينبه المشاركون إلى ضرورة الحذر من مثارات الخطأ في الاجتهاد في القضايا المعاصرة التي من أهمها ما يلي : أ-غياب التصور الصحيح للقضية على حقيقتها وواقعها . ب- عدم مراعاة ترتيب الأدلة عند النظر في القضايا المستجدة والانتقال لتخريج الواقعة على ما يشبهها قبل التأمل في نصوص الشريعة ومقاصدها العامة والخاصة. ج-الاقتصار على الجهد الفردي والبحث النظري المجرد في الكشف عن حال القضايا المركبة . د- اعتبار الخلاف دليلا على الجواز واختيار ما يمكن تخريج النازلة عليه من الأقوال السابقة دون اعتبار لرجحان أدلته ومرجوحيتها. 11- يوصي المشاركون بتفعيل التوصيات التي خرجت بها هذه الندوة من خلال نشرها ، وتزويد أهل الاختصاص في المجامع الفقهية ومراكز الفتوى والهيئات الشرعية وأقسام الدراسات الشرعية في الجامعات بنسخٍ منها .
فقه النوازل مؤتمر فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة إنشاء مركز تميز بحثي لفقه الموازنات يكون مقره كلية الشريعة بجامعة أم القرى ، يعنى بدراسة فقه الموازنات ودوره في قضايا الأمة ، وإنشاء وحدات خاصة في الكليات الشرعية تعنى بفقه الموازنات.
فقه النوازل ندوة النوازل الفقهية الثانية "1- نوصي بدراسة كل أمر مستجد يحتاج الناس لمعرفة الحكم فيه ، فبعض الأحكام قد يتغيَّر حكمها باختلاف الزمان والظروف المحيطة فيما يسوغ فيه الاجتهاد . 2-كما نوصي طلبة العلم الشرعي بالبحث في موضوعات النوازل حتى يكون الفقه منهج حياة ووسيلة من أهم وسائل تعظيم الشريعة والالتزام بهديها. 3-تكثيف عقد المؤتمرات والندوات المتعلقة بالنوازل المستجدة. 4-نوصي بدراسة جميع النوازل المستجدة بالمسجد الحرام, ووضعها في سِفرٍ واحد. 5-تكثيف الجهود في إقامة الدورات التي تبين مراحل دراسة النوازل الفقهية. 6-العناية بطباعة ونشر الأبحاث التي تدرس النوازل الفقهية، ومحاولة تلخيص مادتها العلمية وتبسيطها ليتمكن الجميع من الاستفادة منها. 7-الاهتمام ببذل مزيد من العناية بفقه المعاملات المعاصرة والقضايا الطبية والأطعمة. 8-ضرورة التثقيف بحقوق المرأة في الأنظمة القضائية السعودية . 9-نشر الوعي بين جميع شرائح المجتمع بضرورة اجتناب المعاملات التي تغرر بالناس وتسعى للتكسب بالطرق غير المشروعة. 10- نوصي الجهات المختصة بضرورة الإشارة الي الألعاب الإلكترونية التي تتضمن بعض المحاذير الشرعية كالقمار أو الدعوة إلى العنف. 11- إيجاد نظام تصنيف للألعاب الإلكترونية على غرار ""مجلس تصنيف البرمجيات الترفيهية "" (ESRB) ليكون مرجع يعنى بتصنيف الألعاب حسب الأعمار وكذلك يعنى بتوضيح محتوى كل لعبة عبر أوصاف مختصرة بما يتوافق مع المبادئ والقيم الإسلامية."
فقه النوازل ندوة النوازل الفقهية عند المالكية تأصيلا وتطبيقا 1) فقه النوازل طبق فيه مبدأ المصلحة والمآل واعتبار الذرائع، وغير ذلك من الأصول العامة والقواعد المقاصدية، لذا وجب اعتماده في التدريس، وإخراج ما بقي مخطوطا منه، ودراسته. 2) إحداث موسوعة لفقه النوازل مصنفة تصنيفا موضوعيا أو أبجديا، مع فرز القواعد والأصول التي يكثر التجاء النوازليين إليها قصد استثمار كل ذلك للإسهام في حل القضايا المستجدة في عصرنا. 3) الاهتمام بمصطلحات الفقه المعبرة عن الحقوق والمكتسبات. 4) إعداد بحوث جامعية لتحقيق التوصيات الثلاثة المذكورة.
الفقه والتقنية الحديثة مؤتمر مكة المكرمة السادس عشر: «الشباب المسلم والإعلام الجديد» أولاً: توصيات عامة: نظر المؤتمر في الفرص المتاحة للإعلام الجديد، والظروف التي تمر بها الأمة المسلمة، ورأى أهمية أن يُعنى بما يلي : 1. إبراز الوجه الحضاري للإسلام الذي تميّز عبر التاريخ بروح التعاون والتعامل مع الآخر في ظل الحضارة الإسلامية، وفقاً لما أوصى به المؤتمر الإسلامي العالمي الثالث للإعلام المنعقد في جاكرتا في العام 1435هـ، حيث دعا إلى “تأصيل قيم التسامح والعيش المشترك، واحترام الأديان في وسائل الإعلام كافة، وترسيخ ثقافة الحوار والشورى ومكافحة الفساد واستغلال النفوذ”. 2.التعريف بالإسلام، والدعوة إليه، والتركيز على قيمه التي تدعو إلى العدل والشورى والقيم الأخلاقية التي تصون الأسرة وتعزز مكانتها في المجتمع. 3. تشجيع المؤسسات الإعلامية على استثمار مناشط الإعلام الجديد، في تقديم برامج هادفة ترفع مستوى الوعي، وتستجيب لحاجة الشباب إلى المعارف الدينية، وإلى فهم الإسلام والدعوة إليه، ومواجهة التحديات التي تهدد الهوية الإسلامية. ثانياً: أولويات وسائل الإعلام الجديد: 1. التنسيق والتعاون فيما بين المؤسسات الإعلامية، والارتقاء بتقنياتها، وتذليل ما قد يعترضها من عقبات، والسعي إلى التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بكفاية واقتدار، وأن تجدَّ المؤسسات الإسلامية في إثراء محتواها، وتقويمه على أيدي العلماء وأهل الرأي المؤهلين. 2.التصدي لمظاهر الابتذال والإثارة، بتشديد الرقابة على المحتوى المخالف لأحكام الإسلام، وحظره ؛ حذراً من الوقوع في غضب الله وعقوبته: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آَمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النور/19]. 3.إصدار أنظمة خاصة بالجوانب العقدية والخلقية في استخدام الإعلام الجديد، لمواجهة العابثين بالقيم ، المتطاولين على حياة الناس وأعراضهم وأموالهم، والحزم في تطبيق العقوبات المقررة بحق المخالفين. 4. التحذير من الإرهاب الإلكتروني، واعتباره سلوكاً إجرامياً خطيراً يمثل تهديداً لأمن الشعوب واستقرارها، واستغلالاً لغفلة البعض وسذاجتهم للإيقاع بهم والتأثير السلبي على أفكارهم، وحضهم على الجريمة والانحراف. ثالثاً: فيما يخص الشباب المسلم: 1. ضرورة معرفة توجهات الشباب، وتنمية الوازع الديني لديهم، دعماً لأدائهم الإعلامي، وتوطيد ثقتهم بمجتمعهم، ليُحسنوا التفاعلَ مع الإعلام الإلكتروني، ويوظفوه في الحوار الثقافي، تحقيقاً للوفاق والتعاون الاجتماعي. 2. نشر الوعي بين الشباب، بما يُمكِّنهم من الإلمام بقضايا مجتمعهم ومشكلاته، والتأكيد على إيجاد مفاهيم واعية للإعلام الجديد، وتقديم نماذج تحليلية مؤصلة عنه، تتجاوز نظرة الارتياب والحذر، أو الانبهار والتمجيد، وتحقق للشباب المسلم والإعلاميين المسلمين وعياً فاعلاً بالترشيد والاستنارة. 3. إعداد ونشر برامج لتوعية الشباب وتحصينهم بالمعرفة، وإرشادهم لسبل الاستخدام الصحيح للإعلام الجديد، وبخاصة مواقع التواصل الاجتماعي ، والتحذير من المواقع الضارة والمناقضة للعقيدة، أو الأخلاق، أو الأعراف المجتمعية الرشيدة. 4. توعية الشباب بخطورة التساهل في بث أي معلومة مصورة أو مكتوبة أو صوتية، دون التأكد من صحتها؛ استرشاداً بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [النساء/83]، وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات/6]. 5. التركيز في الموضوعات المعروضة للبحث والنقاش ، على الأولويات الملحة مع ربطها بالإسلام، وإبراز سماحته وعالميته ووسطيته، لمواجهة حملات التشويه الظالمة التي تشنها بعض الوسائل الإعلامية. 6. التأكيد على مشاركة الشباب في مناقشة قضاياه، وتشجيع مبادراته الخيرية والمجتمعية، وتحسين فرص التوظيف الأمثل للإعلام الجديد، ولا سيما في العمل الطوعي والتعليمي وريادة الأعمال، وتوفير الرعاية اللازمة بما يعينهم على تحسين فرص العيش وتقوية سبل الخير في المجتمع. 7. دعوة مؤسسات القطاع الخاص في إطار المسؤولية الاجتماعية إلى تنظيم مسابقات بين الشباب تُعلي من تنافس مبادراتهم الإيجابية، وإطلاق المشروعات التي ترفع مستوى الكفاية والأداء لأنماط الإعلام الجديد. 8. الاهتمام بالتربية الإعلامية النقدية التي تمنح القدرة على تقويم المحتوى الثقافي في الشبكة العالمية. 9. وضع استراتيجية إعلامية تسهم في برمجة وإصلاح النشاط الشبابي في المجتمعات المسلمة. رابعاً: العلماء والمؤسسات الإعلامية: 1. تعزيز استراتيجيات العمل الدعوي في الفضاء الرقمي، بما يُيسِّر إقامة شبكات تواصل فعّالة بين العلماء والباحثين، وبين الشباب والإعلاميين، واستصحاب جهود العلماء في مجالات الدعوة كافة. 2. توفير الظروف المشجعة التي تحول دون عزوف الكفايات الإعلامية والثقافية عن مهامها، وذلك بتشجيع العاملين في هذا المجال، وتوفير الضمانات المناسبة لهم ، وتوفير الحوافز المادية التي تتناسب مع مسؤولياتهم. 3. ربط الشباب بالعلماء الراسخين في العلم، ودعم فرص الحوار وتبادل الرأي، والتأكيد على المسؤولية في تجديد خطابهم الإعلامي الموجّه للشباب، دون المساس بالثوابت الشرعية. 4. تقوية المحتوى الإسلامي في مواقع التواصل الخاصة بالمؤسسات الدعوية والجاليات المسلمة بحيث تكون جاذبة لغير المسلمين ، والاستفادة في ذلك من التجارب الناجحة. خامساً: الإعلام الإسلامي الجديد: 1. بلورة رؤية إعلامية عالمية وفق أصول الإسلام وقيمه، وتطبيقها في مشروعات ومنتجات إعلامية. 2. تـأهيل الكفايات البشرية الإعلامية، بِتقديم برامج ومناهج إعلامية تواجه تحديات العصر، وتطور مهارات الإعلاميين، والتركيز على الجانب الفكري، والتدريب على مهارات التعامل مع تقنيات الإعلام الجديد. 3. إطلاق برامج تعطي للإعلامي المسلم حضوراً على الصعيد العالمي، ودعمها بالإمكانات المادية والعلمية والبشرية لتتحول إلى فضاء إعلامي مؤثر. 4. دعوة الجامعات العربية والإسلامية وأقسامها المتخصصة في الدراسات الإعلامية إلى توجيه فرقها البحثية للاهتمام بالمشكلات التطبيقية، وتحويلها إلى منتجات إعلامية تسهم في تكامل الجهود في هذا المجال، والسعي إلى تأهيل نخبة متخصصة تسهم في تطوير البحث العلمي بما يقدم للأمة قيمة معرفية وعملية. 5. إنشاء مراصد لمتابعة ما ينشر في الإعلام، وتحليله ، والكشف عن مضامينه وغاياته واتجاهاته، وتقديمه للمؤسسات المعنية للإفادة منه. 6. إصدار أنظمة تشجع الإنتاج الثقافي والإعلامي الصحيح، ونشره، وتوزيعه، وذلك دفاعاً عن الهوية الثقافية، وحماية حقوق المبدعين والمؤلفين، ومقاومة التبعية الثقافية والغزو الفكري. 7. اعتبار اللغة العربية أساساً في نشر الثقافة، والتعبير عنها، والدعوة إلى الاعتناء بها، حفاظاً على هذا المقوم المهم للأمة المسلمة. 8. رفض المحتوى الإعلامي الذي يسيء إلى المقدسات الإسلامية ، أو يدعو إلى الدجل والخرافة والشعوذة، وعدم قبوله أو نشره عبر وسائل الإعلام. 9. تشجيع الإنتاج الثقافي والفني، وتقديم البديل الهادف، ودعوة أصحاب رؤوس الأموال إلى الإسهام في دعمه وتمويله. سادساً: رابطة العالم الإسلامي: أشاد المؤتمر بجهود رابطة العالم الإسلامي في خدمة الإسلام وما قدمته من مبادرات في المجال الإعلامي، ومن ذلك “وثيقة الشرف الإعلامي” للمؤسسات الإعلامية ووسائل الاتصال في الأمة الإسلامية، التي صدرت عن المؤتمر الإسلامي العالمي الثاني للإعلام ، الذي عقدته في جاكرتا عام 1433هـ، واعتبار هذه الوثيقة مرجعية أساسية لتكوين الإعلامي المسلم، لشموليتها فيما يتعلق برسالة الإعلام ، المتمثلة بما يلي: أ- ‌ترسيخ الإيمان بقيم الإسلام ومبادئه الخلقية، ورسالته الرحيمة العالمية ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء/107]. ب- ‌صون الهُوية الإسلامية من التأثيرات السلبية للعولمة والتغريب. ت- ‌الحفاظ على سلامة المجتمع المسلم وتماسك نسيجه الاجتماعي، والعمل على تحقيق التوازن في الشخصية الإسلامية، والتأكيد على الحكمة في مخاطبة الآخرين ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ [النحل/125]. ث- ‌تقديم الحقيقة خالصة في حدود الآداب والضوابط الشرعية. ج- ‌كفالة الحرية المسؤولة والمنضبطة بضوابط الشرع، بوصفها حقاً شرعياً لا يجوز المساس به. ويوصي المؤتمر رابطة العالم الإسلامي بما يلي: 1. عقد ندوة علمية متخصصة، يدعى إليها أبرز المختصين والمهتمين والمشاركين في الإعلام الجديد ومجموعة من الشباب المسلم لتشخيص واقعهم مع الإعلام الجديد، ودراسته، وتقديم رؤية صائبة، وفق منهج قويم، وبرامج نافعة تستثمر وسائل الإعلام الجديد في الخير، وتحصن الشباب مما فيه من سوء. 2. تكوين فريق من المختصين بالتخطيط الاستراتيجي والإعلام الجديد والتربية لوضع خطة استراتيجية محكمة لتفاعل الأمة إيجابياً مع الإعلام الجديد بما ينفع الإسلام والمسلمين، ولتفادي سلبياته على الأمة، وعلى الشباب خاصة. 3. التنسيق بين المنظمات الإسلامية وأنشطتها الإعلامية، وعقد المؤتمرات لتحقيق التعاون المشترك، وتجنب التكرار في هذه الأنشطة، ودعوتها للقيام بدور مؤثر في تقوية الشراكة بين العلماء والمؤسسات الإسلامية ووسائل الإعلام الجديد. 4. حث المؤسسات الإسلامية على المطالبة بمراجعة المعايير المهنية والأخلاقية، وإصدار الأنظمة التي تحول دون نشر مواد تحرض على الكراهية والتطرف والعنف والإرهاب، أو تروّج لآراء تبث روح الفرقة أو التنابذ المذهبي. 5. إنشاء جائزة سنوية تتولاها الهيئة الإسلامية العالمية للإعلام، لإبراز وتعزيز دور الشباب في ترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع، بالإفادة من وسائل الإعلام الجديد. 6. إضافة مادة تدريبية عن الاتصال الدعوي إلى مناهج معهد إعداد الأئمة والدعاة التابع لرابطة العالم الإسلامي، لرفع مستوى القدرات المهنية للأئمة والدعاة.
الفقه والتقنية الحديثة المؤتمر العالمي الثاني للإعلام الإسلامي أهاب المؤتمر بحكومات الدول الإسلامية ومؤسسات الإعلام فيها والإعلاميين المسلمين ومؤسسات الدعوة والعمل الإسلامي أن تتعاون ضمن آليات عمل مشتركة للنهوض بالإعلام الإسلامي، ودعمه بما يحقق أهدافه ويحافظ على شرف مواثيقه، وينجز أهدافه الإسلامية والإنسانية، وأوصى بما يلي: أولاً: دعوة وسائل الإعلام في الأمة الإسلامية لمساندة جهود الحوار مع مختلف الثقافات وأتباع الديانات والحضارات ، ومد جسور التواصل معها وإيجاد البرامج التي تؤدي تلك المهمات، واستلهام المنهاج الإسلامي في التواصل والحوار مع غير المسلمين “قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم”. ثانياً: دعوة وسائل الإعلام في البلدان الإسلامية بخاصة، وفي دول العالم كافة ، إلى استثمار الطاقات الإعلامية السلمية المعروفة حديثاً بتعبير (القوة الناعمة) في التواصل مع الثقافات الأخرى، وتوظيفها وتنميتها ، للتفاهم في مجال السياسة الدولية وحل النزاعات بين الأمم والشعوب بالطرق السلمية. ثالثاً: مناشدة دول العالم كافة التصدي لكل ما من شأنه المساس بالرسالات الإلهية, والرسل عليهم الصلاة والسلام، وضبط حرية التعبير المؤدية إلى الانزلاق والتفسخ وإفساد أخلاق النشء بخاصة عبر وسائل الإعلام، وأن تكون عوناً للأسر والمدارس في هذا الميدان. رابعاً: إيجاد وسائل تحقق التنسيق بين المؤسسات الإعلامية في العالم الإسلامي، والاستفادة البينية بين دوله في تبادل الخبرات واستثمار ما تملكه بعض الدول الإسلامية من تكنولوجيا متقدمة في مجال الاتصال والمعلومات . خامساً: التذكير بأهمية الإعلام في ترسيخ قيم الأمن والتكامل في المجتمعات الإسلامية بين الجهات الرسمية والشعبية ، ودوره في مواجهة التطرف والغلو والفتن والإرهاب. سادساً: حث الجمعيات والمراكز الإسلامية ووسائل الإعلام على الاستفادة المنضبطة بضوابط الشرع من شبكات التواصل الاجتماعي وفق خطط مدروسة باعتبارها فرصة للتفاعل والتشارك ولزيادة جهود العمل الدعوي والخيري والطوعي . سابعاً: إنشاء مراكز ومعاهد للتدريب تركز على الجانب العملي والتطبيقي، مع أهمية مراعاة التقدم التقني المطرد في وسائل الإعلام والاتصال، لتأهيل نخب إعلامية مسلمة تقوم بواجبها الدعوي من خلال الإعلام . ثامناً: العمل على تطوير مناهج كليات الإعلام وأقسام الدراسات الإعلامية في العالم الإسلامي، لمتابعة التطورات المتلاحقة في مجال الإعلام ووسائله علماً وممارسة ، بما في ذلك توفير المعامل والمعدات التي يحتاج إليها الطالب لتطبيق ما يتلقى من نظريات، وبما ييسر للمتخرجين التعامل مع ما ينتجه العالم اليوم من مخرجات تقنية إعلامية . تاسعاً: العمل على تطوير مهارات استخدام المعلومات لدى الأجيال الجديدة وتدريبهم على أفضل وسائل استثمار المعلومات، بما يعود بالنفع الحقيقي على هذه الأجيال ، وتضمينها في مناهج التعليم بالمراحل الإعدادية والثانوية بما يسهم في تطوير مهارات البحث عن المعلومات ، والإفادة منها وفق مناهج وخطط مدروسة ، ومنضبطة بقيم الإسلام . عاشراً: العمل على الاستثمار الصحيح المنضبط لما تتيحه شبكة الانترنت من فرص في مواقع الدعوة الإسلامية ومواقع التعريف بالإسلام من خلال الاستخدام المحترف للوسائط المتعددة وتنويع خيارات المحتوى الإلكتروني ، بما يعزز مبادئ الإسلام ونشر رسالته في الأمن والسلام والتعاون والتعايش وحب الخير للناس باللغات العالمية كافة . الحادي عشر: حث الهيئات والمؤسسات في دول العالم الإسلامي على الاستفادة الصحيحة من وسائل الإعلام الجديدة بالوجود الفعلي فيها، والتفاعل النشط مع مستخدميها، والإسهام في تصحيح الأفكار الخاطئة والمعلومات غير الدقيقة التي يتداولها البعض عبر هذه الوسائل . الثاني عشر: التركيز على توعية الشباب بما يحقق أفضل استفادة من هذه الوسائل، بحسن استخدامها وتحصينهم من سلبياتها . الثالث عشر: الاتفاق على مقياس لحرية الإعلام ينطلق من المفهوم الإسلامي في مواجهة انتشار مقاييس الحرية بمفهومها الغربي، وعقد حلقات بحث متخصصة لهذا الغرض، ونشر تقارير دورية حول حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى من منظور إسلامي . الرابع عشر: التأكيد على التعاون بين رابطة العالم الإسلامي ووزارات الإعلام والثقافة ومؤسسات الإعلام في الدول الإسلامية ، ودعوة وزراء الإعلام والمسؤولين إلى تبني توصيات هذا المؤتمر وتدارس آليات تكفل تحقيق ما توصل إليه . الخامس عشر : تعزيز دور وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) واتحاد الإذاعات الإسلامية وتطوير أدائهما وفقاً لقرارات وزراء الإعلام في الدول الإسلامية ، ودعوة رابطة العالم الإسلامي ووزارة الثقافة والإعلام في المملكة العربية السعودية إلى عقد ندوة يجتمع فيها متخصصون لدراسة سبل تعزيز دور الوكالة والاتحاد . السادس عشر : مناشدة العاملين في الإعلام والمخططين وصانعي القرار الإعلامي في المجتمعات المسلمة لوضع توصيات هذا المؤتمر ضمن آليات عملهم لخدمة الإعلام الإسلامي . السابع عشر : توصيات خاصة برابطة العالم الإسلامي: دعا المؤتمر رابطة العالم الإسلامي إلى تأصيل التعاون بين مؤسسات العمل الإسلامي ومؤسسات الإعلام الإسلامي من خلال انتهاج العمل العلمي القائم على الخطط والاستراتيجيات، ويوصيها المؤتمر بما يلي : 1- تكوين هيئة من الأكاديميين والممارسين، يكون من أهدافها دراسة واقع الإعلام والاتصال في العالم الإسلامي كماً وكيفاً ، واقتراح العلاج للمشكلات ، وإصدار تقرير سنوي عن سبل الارتقاء بهما، وأن تعقد اجتماعات بشكل دوري للنظر فيما يجد من آراء. 2- دعم الهيئة الإسلامية العالمية للإعلام التابعة للرابطة بما يؤهلها إلى العمل في ظل التطورات الإعلامية في العالم والتعامل مع تأثيرات الإعلام الجديد وتقنية الاتصالات، ويكون من ضمن مهامها: أ -إقامة حوار حضاري وثقافي بين المسلمين بعضهم مع بعض، وبين المسلمين وغيرهم، عماده الاحترام المتبادل ، وأن يكون نهج المسلمين فيه وفق قوله سبحانه وتعالى في كتابه “وجادلهم بالتي هي أحسن”. ب -تكثيف الاتصال بالمؤسسات الإعلامية والعلمية والثقافية والتربوية والفكرية العالمية . ج-التواصل المستمر مع المؤسسات الإسلامية داخل المجتمعات غير المسلمة ودعمها وتقوية مناهجها . د -التواصل مع المنصفين من غير المسلمين من المؤسسات والعلماء . هـ- دعم دور النشر التي تهتم بترجمة كتب التراث والحضارة الإسلامية والتاريخ الإسلامي والدعوة إلى إنشاء صندوق عالمي للإنفاق على الترجمة. وقد قرر المؤتمرون ما يلي : 1- إصدار وثيقة الشرف الإعلامي لوسائل الإعلام والاتصال في العالم الإسلامي وفق الصيغة المرافقة لهذا البيان ، وتعميمها على وزارات الإعلام والمؤسسات الإعلامية ، والتأكيد على ضرورة الالتزام بها عند إصدار الوثائق الوطنية ، والوثائق الخاصة للشرف الإعلامي بالمؤسسات الإعلامية. 2- عقد هذا المؤتمر بصفة دورية كل سنتين بالتعاون بين رابطة العالم الإسلامي ووزارة الشؤون الدينية في اندونيسيا . 3- تكوين لجنة متابعة يشارك فيها ممثلون من رابطة العالم الإسلامي ووزارة الشؤون الدينية في إندونيسيا لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر.
أصول الفقه ندوة تعميق البحث في الاجتهاد بتحقيق المناط أوصت الندوة بإيجاد مؤسسات ومراكز بحوث لتحقيق المناط يكون لها من السلطة العلمية والمعنوية ما يؤهلها لتبدي رأيها في أهم قضايا الخلاف الشرعي والفكري والسياسي في الأمة، إضافة إلى توزيع قضايا تحقيق المناط على عدد من الطلبة والباحثين النبهاء يقتحمون عبابه تأصيلا وتفصيلا في أطروحات أكاديمية تكون نتائجها سندا علميا لما نحن فيه ويتهيؤون بها لتحمل أمانة البحث في هذا المشروع. كما أوصى المجتمعون بجرد لائحة بالأفكار والمقولات، التي تروج في الساحة العلمية والثقافية وتشكل عائقا في وجه تأصيل وتوصيل جهود تحقيق مناطات القضايا المصيرية في واقع الأمة ومستقبلها، فضلا عن ضرورة استدعاء باحثين من تخصصات علمية وإنسانية مختلفة في الندوات والورش المقبلة وفي مؤتمر الكويت “فقه الواقع والتوقع” لضمان معالجة تجمع بين شمولية الرؤية ودقة العلم والخبرة. وأوصت الندوة كذلك باستكتاب المتخصصين والباحثين في القوانين الوضعية، باعتبار خبرتهم في تكييف الوقائع وهي زبدة النظر القانوني وأقرب المجالات إلى تحقيق المناط في الفقه الإسلام، واستكتاب علماء وباحثين مرموقين في قضايا محددة تداركا للنقص الحاصل فيتناولها بالدراسة؛ والتي منها وسائل معرفة الواقع وإدراكه ودراسته، وتحقيق المناط وتعليق الأحكام القطعية أو الفرق بين دائرة الإيمان ودائرة التنزيل وعلاقة ذلك بخطاب الوضع شروطا وأسبابا وموانع ورخصا وعزائم وصحة وفسادا. ومنها أيضا المنحى التطبيقي؛ لبحث تحقيق المناط من خلال بحث مجالات التكليف المختلفة في واقعنا: السياسية ـ داخليا وخارجيا ـ والاقتصادية والاجتماعية والتربوية، وتتبع التحقيق التاريخي للمناطات؛ بدءا من تحقيق الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ وتركيزا على جهود العلماء الأعلام عبر التاريخ في الموضوع.
أصول الفقه الندوة العلمية الدولية في موضوع: قراءة النص الشرعي وسؤال المنهج "حثُّ العلماء والباحثين وعموم الأمة بضرورة التمسك بالنص الشرعي علما وعملاً ومنهجا ،فالنص الشرعي يمثل دستور الأمة ومنهج حياتها وهويتها الفكرية والثقافية. -الدعوة إلى تعظيم النص الشرعي كتابا وسنةً، وإحياء هيبته في قلوب المسلمين، وحراسته من محاولة تشويهه وتحريفه وتعطيله والتعدي عليه. -الاهتمام بفقه النص الشرعي وفق قواعد علم أصول الفقه، ولسان العربية ودلالاتا؛ لتوظيفه في عموم حياة المسلمين التربوية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية . -التحذير من محاولات إقصاء النص الشرعي وتمشيه عن واقع الحياة العامة للأمة بجعله تراثًا تاريخيا قابلاً للنقد والمناقشة، للوصول إلى رفضه وإبعاده. - الاستمرار في تقويم وتقويم المقاربة الحداثية في قراءة النص الشرعي وفق مدركات علمية وآليات موضوعية. - النص الشرعي قرآنا وسنةً لا يقبل التجزئة بأخذ بعضه وترك بعضه، حسب الأحوال والرغبات كما قال تعالى: ""أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ،"" بحيث لا يجوز توظيفه حسب الأهواء والمصالح الخاصة. -سداد التعامل مع النص الشرعي من أسباب وحدة الأمة وتماسكها، والانحراف عن الفهم الصحيح من له أسباب الفرقة والضعف. كما قال تعالى: "" وأنَّ هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله."" -تعاضد النص القرآني مع النص النبوي الصحيح، فلا يفهم القرآن الكريم فهما صحيحا إلا بالسنة النبوية، فالسنة تمثل حصنا لفهم القرآن الفهم الصحيح، لأنها بيان للقرآن، وهي محفوظة بحفظ الله تعالى للقرآن الكريم. -التزام منهج المحدثين في دراسة الحديث ونقده، فهو منهج إسلامي علمي منضبط، والتحذير من المناهج الدخيلة قديما وحديثًا في نقد الحديث؛ لاختلافها عن منهج علماء الحديث من حيث المنطلقات والمسارات والغايات ،وعدم وجود قواعد وضوابط نقدية منضبطة للرجوع إليها . -التأكيد على أن تحقيق المصالح، والوصول إلى المقاصد لا يكون على حساب النص الشرعي ومخالفته؛ لا إذ تتحقق المصالح، ولا يتوصل إلى المقاصد إلا بالنص الشرعي ووسائله المنضبطة. -تعميق الرؤية المقاصدية في فهم النص القرآني لخدمة الإنسانية ، بالإضافة إلى ضرورة التحرر من بعض الإشكالات التراثية التي أرهقت العقل المسلم ولم تفض إلى رقي فكري ، وبناء عمراني. -التوصية بعقد ندوة دولية بصورة دوريه، واقتراح موضوعات من قبيل"" تنزيل النص الشرعي : الآليات والضوابط "" علاقة النصوص الشرعية بعضها ببعض"" عنوانا للندوة القادمة. -اعتماد عنوان هذه الندوة محورا لوحدة بحث داخل الكلية لإشراك الطلبة في البحث والتأطير . - طبع أبحاث الندوة الدولية في كتاب مستقل، ونشرها على أوسع نطاق. ثانيا : الوسائل العملية لتعظيم النص الشرعي وقراءته: -الدعوة للتجديد والإبداع في إعداد برامج عصرية، ووسائل عملية، وطرق منهجية وفق الضوابط الشرعية، للحفاظ على النص الشرعي، وتبليغه، وتدريسه. -وضع برامج دراسية في المناهج التعليمية للمدارس والجامعات، تتضمن تعظيم النص الشرعي، وأخلاقيات التعامل معه، وبيان خطورة التعدي عليه، وإنشاء معجم مصطلحي للتعامل مع النص وأدواته . -إعداد طالب العلم الشرعي بمنهجية علمية واعية، مدركةً للواقع معظمة للنص، قادرةً على مواجهة التحديات المعاصرة، وعقد الدورات التدريبية المتخصصة في طرق التعامل الصحيح مع النص الشرعي. -فتح باب الحوار العلمي الجاد مع الجهات والشخصيات التي يصدر عنها تعديا على النص الشرعي، ومناصحتهم بالحكمة والموعظة الحسنة. -إنشاء موقع إلكتروني يحمل عنوان "" قراءة النص الشرعي ،"" وذلك لإحياء الموضوعات المتضمنة في محاور المؤتمر، وفتح باب الدراسات العلمية حولها. -الاهتمام بالدراسات البينية التي تجمع بين النص الشرعي والعلوم العصرية، لإظهار أثر النص الشرعي في تأصيل العلوم وتوجيهها، وإزالة اللبس المتوهم في التباين بينهما، وبيان اتساقهما."
أصول الفقه "مؤتمر ""النص الشرعي- القضايا والمنهج""" 1-ضرورةُ إظهارِ وتأصيلِ الفهمِ الصحيحِ للنصوصِ الشرعية على ما جاءَ عن السلفِ الصالح , وما يؤسِّسُهُ من منهجِ الاعتدالِ والتوسطِ ويُسرِ الشريعةِ وسماحتِها، وذمِّ الغلوِّ والتطرفِ الناشئِ عن الانحرافِ في فهم النص الشرعي. 2- التأكيدُ على مسؤوليةِ علماءِ الأمة في كشفِ زللِ الفهم المتطرفِ للنصِّ الشرعي، وما يؤَثِّرهُ من اختزالِ النصوصِ وحملِها على غيرِ مرادِ الشارع، وتركِ محكمات الشريعةِ إلى فهومٍ باطلةٍ تؤدي إلى الزيغِ والضلالِ. 3- العملُ على تعزيز البناءِ الرّوحي والثّقةِ بالنّفس لدى الفرد المسلم، وضرورةُ تبنّي برامجَ علميّةٍ دعويّةٍ ثقافيّةٍ توعويّةٍ لتنشئة الأجيال على حبّ الكتاب والسُّنّة وتعظيمِهما. 4- الاعتمادُ على مصادرِ الاستدلالِ المعتبرةِ عند العلماء المحقّقين في فهم النّص، دون إخلالٍ بظروف العصر وتحوّلاتِه، ومراعاةُ المرحليةِ والتّدرُّجِ والتّدافع. 5- ضرورةُ ضبطِ المفاهيمِ والمصطلحاتِ وفقَ منهجٍ علميٍ صحيح، لئلا تُستغل المفاهيمُ والمصطلحاتُ غيرُ الصحيحةِ في تضليلِ الأفكارِ وتحريفِ الفهمِ للنصوص الشرعية الصحيحة . 6- على المؤسسات الأكاديمية الإسلامية الاستمرار في إقامة مثل هذه الأنشطة التي تهدف لضبط فهم النص الشرعي . 7- العملُ على إنشاء خُطّةٍ تهدف إلى بناء وتكوينِ العلماء المجتهدين. 8- التأكيد على أهمية توعية المجتمعات الإسلامية بضرورة توقير النصوص الشرعية والأخذ بما قرره العلماء من ضوابط تحكم الاحتجاج بالنصوص الشرعية . 9- إبراز جهود العلماء والشخصيات والمؤسسات والدول في الحفاظ على النص الشرعي والدعوة لجعله مصدرًا وحيدًا للتشريع والتقنين . 10- أهميةُ وضعِ برامجَ دراسيةٍ في المناهج التعليمية للمدارس والجامعات تتضمنُ تعظيمَ النّص الشرعي وأخلاقياتِ التعاملِ معه، وبيانَ خطورة التعدّي عليه. 11- الدعوة إلى إعداد طالب العلم الشرعي بمنهجية علمية واعية ،مدركة للواقع ، معظمة للنص ، قادرة على مواجهة التحديات المعاصرة . 12-الدعوة إلى إنشاء مركز متخصص في الدراسات العلمية الموضوعية في دراسة التعديات على النص الشرعي ووضع آليات لمعالجتها . 13- إنشاء كرسي علمي يعنى بضوابط فهم النص الشرعي والمؤثرات فيه وعليه . 14- تكثيفُ الجهودِ العلميةِ من قبل المؤسسات الحكوميةِ والخيريةِ والإعلاميةِ في إبراز مواكبة النصّ الشرعي للعصر وتحدياتِه.
أصول الفقه مؤتمر الاجتهاد بتحقيق المناط ( فقه الواقع والتوقع) 1- نوه المؤتمرون بأهمية فقه الواقع والتوقع وحاجة الأمة إلى معرفة واقعها وقدراتها وخصوصياتها وظروفها وأحوالها، والحقائق الموضوعية مع ملاحظة التغيرات الهائلة التي جدت في العالم من حولنا. 2- إن الاجتهاد في تحقيق المناط هو صنو الاجتهاد في تفسير النصوص الشرعية وفي منظومة التعليل، وله أصول وقواعد يجب مراعاتها في تطبيق الأحكام على محالها المناسبة التي توجهت إليها إرادة الشارع بالتناول والشمول. 3- الحاجة إلى تتبع فقه تحقيق المناط في تطوره عبر تاريخ الأمة بما يبرز منزلته وحجيته وأثره في تجديد الفقه واستيعابه للتحولات والمستجدات بدءاً بتحقيقات النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وسائر العلماء من بعدهم ، ومن شأن هذا العمل العلمي أن يؤسس للموسوعة التاريخية لتحقيق المناط. 4- الاهتمام بتراث نوازل الاحكام الفقهية جمعاً ودراسة واستثماراً لما يختزنه هذا التراث من قواعد منهجية وخبرة تطبيقية تساعد المجتهدين والدارسين المعاصرين على إعمال تحقيق المناط. 5- أهمية ضبط الاجتهاد بتحقيق المناط من حيث المباني الأصولية، والمفاهيم الكلية والقواعد المنهجية قبل توظيفه واستعماله في معالجة جزئيات الوقائع، حتى يكون ذلك عونا لأهل العلم على ممارسته على الوجه المطلوب ، وحتى يكون اجتهاداً صادراً من أهله وواقعاً في محله. 6. 6- إن الاجتهاد بتحقيق المناط إنما يعتد به إذا تأسس على تعامل صحيح مع النص الشرعي وفق القواعد المقررة في علم الأصول من حيث الثبوت والدلالة والتعليل، والفهم الصحيح التام للواقع ، مراعاة أصول الشريعة وكلياتها ومقاصدها ، والتفطن لانطباق الأحكام على جزئيات الواقع. 7- أن مسالك تحقيق المناط ووسائله غير منحصرة أو محددة ، وأنه يجب أن تشتمل على المسالك الحديثة والجديدة من دراسات مسحية واجتماعية وميدانية واستقصائية. 8- تطرق المؤتمرون الى بعض المسائل المهمة في الساحة الإسلامية وهي مسألة تقسيم الدار ومسألة جهاد الطلب ومسألة الولاء والبراء ومسألة تطبيق الشريعة ، ومسألة التضخم وآثاره ، ومسألة الضمان ومسألة الصكوك ، وخلصوا إلى أهمية تحرير هذه المسائل تحريراً دقيقاً وفق الأطر العلمية المتبعة في ذلك ، وتحقيق المناط فيها بما يلائم الواقع المعاصر. 9- إن تحقيق المناط في معظم القضايا المعاصرة سواء كانت في المجالات السياسية الاستراتيجية أو في المجالات الفكرية والاجتماعية والاقتصادية جدير بأن يكون ناشئاً عن جهد جماعي ومنبثقاً عن مؤسسة تضم ثلاث فئات: الفئة الأولى : فقهاء الشريعة ممن لهم باع في الفقه وأصوله ، ومعرفة واسعة بمعطيات العصر وطبائع العمران. الفئة الثانية : خبراء من أهل القانون ممن لهم اليد الطولى في صناعة التشريع وصياغة القوانين. الفئة الثالثة : علماء متخصصون في المسائل والمواضيع التي يراد تحقيق مناطها وتكييفها، وذلك ليقدموا البيانات اللازمة في تصور الموضوع الذي يراد معرفة حكمه. 10- ان تحقيق مناطات الاحكام الشرعية بعضها موكول إلى العلماء وبعضها الآخر يقع تحت اشرافهم اعتماداً على تقارير الخبراء وإفادات المتخصصين وخبرات مؤسسات الدولة وهيئاتها ،وبعضها موكول الى عموم افراد الأمة في شئونهم الخاصة. 11. ان تتبع تحقيق علماء الأمة لمناطات الاحكام أفاد أنها تؤول غالباً إلى أربعة مآلات : – الأول : تنزيل الحكم على محله. – الثاني : عدم تنزيله اذا ذهب محل أو تبين ان المحل المحقق فيه ليس مناسباً لتنزيله. – الثالث: تنزل الحكم على محله بصورة مغايرة تخصيصاً أو تقييداً. – الرابع : اختلاف الأحكام باختلاف الأحوال وقرائنها . 12. إن كثيراً من الاخطاء والمزالق التي أعترت اجتهادات فقهية لتحقيق المناط قديمة وحديثة ناتجة عن إخلال بضوابط تخريج المناط وتنقيحه. 13. رصد وتتبع المزالق المنهجية الواقعة في تحقيق المناط التي تنتج فتاوى وآراء فقهية تجنح إلى الغلو والإفراط أو التفريط. 14. أن من واجب العلماء المكلفين بالفتوى أن يعتنوا بتحقيق المناط ، مستعينين بأهل الخبرة في مجالات السياسة والاقتصاد والاجتماع ، وأن تتضمن فتاواهم وقراراتهم الفقهية – عند تعذر تطبيق حكم من الأحكام لمانع قاهر – الحث على السعي إلى إزالة ذلك المانع بالطرق المشروعة. هذا ويوصي المؤتمر بما يلي : – 1. التحضير للمؤتمرات القادمة بتنظيم ورش عمل مستقلة يستدعى لها أهل الخبرة بالواقع تكون نتائجها وخلاصاتها وتقريراتها بمثابة أرضية تنطلق منها المشاريع والدراسات المحققة للمناط على سبيل التعيين والتفصيل في مختلف مجالات الحياة . 2. يوصي المؤتمر بإقامة ورش عمل فقهية متخصصة تتعلق بكل موضوع من الموضوعات التشريعية ، مسترشدة بنتائج وتقريرات خبراء الواقع المعاصر ليكون ذلك آلية علمية لتنزيل الأحكام الشرعية على محالها المناسبة. 3. إنشاء مراكز خبرة علمية متخصصة تستقطب خيرة طاقات الأمة وكفاءاتها لدراسة واقع المجتمعات الإسلامية المعاصرة وتوقع واستشراف مستقبلها. 4- إيجاد مؤسسات ومراكز بحوث لتحقيق المناط يكون لها من الإمكانات العلمية والوسائل المادية والمعنوية ما يؤهلها لإبداء الرأي بكفاءة عالية في أهم قضايا الخلاف الفقهي والثقافي والسياسي في الأمة. 5- عقد سلسلة من الندوات تتناول كل واحدة منها تحقيق المناط لقضية محددة يُفصل فيها القول بصفة تفصيلية في المجالات السياسية أوالاقتصادية أوالاجتماعية وغيرها. في مجال البحث العلمي يوصي المؤتمر بما يلي : – 1- استكتاب كبار العلماء والباحثين في مجال الشريعة والقانون لتحرير بحوث معمقة تتناول تحقيق المناط في قضايا معينة. 2- مخاطبة كليات الشريعة والقانون، وأقسام الفقه وأصوله في الجامعات الإسلامية بتوجيه نبهاء الطلبة والباحثين من أجل إنجاز أطروحاتهم الأكاديمية في مجال تحقيق المناط، ويؤمل من مركز التجديد والترشيد أن يقدم خارطة طريق بالموضوعات الجديرة بالبحث. 3- يوصي المؤتمر بدراسة الأحكام القضائية الاجتهادية في العالم الإسلامي باعتبارها تطبيقات جزئية بغية بلورة المنهج القضائي في تحقيق المناط. 4- إنجاز مؤلفات في تحقيق المناط ، تجمع أشتات ما ورد في التراث الأصولي والمقاصدي مع تنظيمه وتصنيفه واستثماره ،وإدخال ذلك في المقررات الجامعية للكليات ومعاهد تكوين العلماء بما يهيئوها للإسهام في تخريج علماء مؤهلين لتحقيق مناطات مختلف الأحكام. جمع ما كتب حول تحقيق المناط في الدراسات المعاصرة كتباً كانت أو بحوثا في دوريات أوفي مؤتمرات، -5 لتكوين مكتبة حديثة في علوم تحقيق المناط. 6- ان الدول الاسلامية مدعوة إلى استكمال بنائها التشريعي الاسلامي بالمواءمة بين أحكام الشريعة نصوصاً ومقاصداً وبين مراعاة حقائق الواقع الراهن وعناصره وإكراهاته اعتماداً على دراسة موضوعية لواقع مجتمعاتها وتحقيق مناطات الأحكام الشرعية المراد الحاقها بمنظومتها التشريعية. 7- عقد دورات علمية في تحقيق المناط للدعاة والأئمة والوعاظ حتى يرتقي خطابهم إلى اعتبار المآلات ومعالجة ظواهر الواقع معالجة راشدة.
أصول الفقه مؤتمر الاجتهاد في المذهب المالكي ومقتضيات التنمية أولا: ضرورة العناية بالمذهب المالكي أصولا وفروعا، والحفاظ عليه باعتباره أحد الثوابت الوطنية المحافظة على الهوية الدينية والثقافية والحضارية للمغاربة. ثانيا: إخراج التراث العلمي للمذهب وتحقيقه التحقيق الجيد الميسر لدراسته وفهمه واستيعابه. ثالثا: إحياء الجوانب المشرقة في اجتهادات فقهاء المذهب وفتاويهم والاستفادة منها في مختلف مجالات التنمية المعاصرة بعد إعادة تصنيفها بما يحقق هذا الهدف. رابعا: إنشاء مراكز فقهية ترصد مختلف القضايا التنموية وتواكبها بالتأصيل والتوجيه الفقهي في ضوء أصول وقواعد المذهب. خامسا: تعميق التعاون العلمي بين مختلف الباحثين المتخصصين في التراث الفقهي المالكي على الصعيد المغاربي والتنسيق بين مشاريعهم العلمية من أجل تبادل الخبرات المكتسبة. سادسا : ترشيد أولويات البحث الفقهي الأكاديمي ومساراته وتعلقاته بأوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية. سابعا: تنظيم حلقات دراسية تزاوج بين الدراسة والتقصي لدى مختلف مجموعات البحث وتجمع بين المقاربات الفقهية والاقتصادية. ثامنا: تشجيع مبادرة الدولة المغربية على إدخال النظام الإسلامي في المعاملات المصرفية والتنويه بالخطوات التي أقدمت عليها في هذا المجال.
أصول الفقه مؤتمر التقنين والتجديد في الفقه الإسلامي المعاصر الأولى: في ظل الأحداث المستجدة والمصالح المتبادلة والاتصالات البشرية المتسارعة ينادي العلماء المشاركون بضرورة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية؛ لتسهيل العمل بها وجعلها في متناول حاجة البشرية في كل عصر. الثانية: اعتماد القرآن والسنة المطهرة أصلا ثابتًا وكنوز الفقه الإسلامي مادة خصبة في التقنين؛ لدفع مسيرة الحياة إلى الأمام والتغلب على إشكالاتها المتجددة. الثالثة: إن الندوة تثمّن الجهود التي بذلت لتقنين الفقه الإسلامي فردية كانت أو عملا مؤسسيًّا وفي مجال فقهي واحد أو مجالات عدة وفي إطار مذهبي محصور أو منفتح، وتعتبره جهدًا مشكورًا وسعيًا مبرورًا، موصية بضرورة اهتمام المجامع الفقهية في برامجها الدورية بهذا المشروع الحضاري، وقد تكون هذه الندوة بذرة لفكرة إنشاء مجمع فقهي خاص بالتقنين يوكل إليه هذا المشروع، ويجمع له ذوو الاختصاص والخبرة والكفاءة لضمان عطائه وحسن نتاجه. الرابعة: إن التجديد الفقهي ينبغي أن يرتبط فيه الدليل التفصيلي في استنباط الحكم الشرعي بالمقصد الكلي للشارع، مما يدعونا إلى القول بضرورة مراعاة العلاقة بين الدليل والمقصد حين التجديد، بل وطرحه كموضوع ندوات وسبيل دراسات معمقة دفعًا لعملية الاجتهاد الفقهي في النوازل والمستجدات، وتحقيقًا لمصالح الأمة وملامسة لواقعهم المعيش. الخامسة: إن علاقة الإنسان بالمجتمع تدعونا إلى القول بضرورة الاستفادة من العلوم الاجتماعية ومناهجها في تجديد الفقه الإسلامي، وصياغة منهجية تكاملية بين هذه العلوم. السادسة: العناية بجمع مسائل الفقه في أبواب كبرى تعرف بالنظريات الفقهية كنظرية الضمان ونظرية الضرر، ونظرية العقد وغيرها؛ لإظهار السبق الحضاري لهذا الكنز الفقهي في تأسيس مثل هذه النظريات. السابعة: ضرورة العناية بنماذج التجديد في تراثنا الفقهي، ودراستها دراسة ناقدة نستفيد من إيجابياتها، وتصوب مآخذها. مع وضعها في إطارها التاريخي، وتحديد منهجية الانتفاع منها. الثامنة: إحياء منهج الاستنباط والاستدلال الذي قام عليه الفقه في عهده الذهبي، وتفعيل العقل الفقهي ليكون عقل فهم ونقد، لا مجرد حفظ وترديد، يدرك العلة ويرمي إلى المقصد، ويستهدف الغايات التي قررها القرآن وجسدتها سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في حياة الإنسان. التاسعة: التأكيد على أهمية فقه المقاصد وما يمكن أن يؤديه من أدوار إصلاحية مهمة مع ضرورة الالتفات إلى الضوابط الشرعية التي تحصن الناس من الذوبان والانفلات كما تصونهم من التحجر والجمود. العاشرة: التغلب على المعوقات والصعوبات التي تقف في وجه عملية التقنين ما كان متعلقًا منها بالمقنن أو بيئته أو المادة القانونية. الحادية عشرة: إن عملية التقنين ليست مطية سهلة، الأمر الذي يستدعي بإلحاح وضع ضوابط أكثر دقة للتقنين تحكم عمليته وتضمن صحته بحيث يوكل إلى العلماء الذين سبروا أغوار المجتمع وعايشوا ظروفه واعتمدوا الراجح من الأقوال من أجل عمل مبتكر من حيث ترتيب أبوابه وصياغة مواده واختيار عباراته. الثانية عشرة: إخضاع عملية التقنين لمراجعات مستمرة تضمن مواكبة مستجدات العصر، وهذا يستدعي تشكيل لجان متخصصة لمتابعة هذا العمل لضمان استمراريته وفق اقتضاء الحاجة واستدعاء الظروف. الثالثة عشرة: التأكيد على أهمية الإعلام وما يمكن أن يؤديه من أدوار كبيرة وفاعلة في خدمة مقاصد الشريعة، وفي تعميق وترسيخ ثقافتها النافعة، وهو ما يعني ضرورة التفكير في إيجاد البرامج والآليات وتطويرها بما يمّكن وسائل الإعلام المختلفة من أداء دورها المفترض في خدمة الدين وشريعته الإنسانية الخالدة. الرابعة عشرة: التأكيد على أن تولي الحقول العلمية عنايتها بدراسة التقنين وتوجيه طلاب الدراسات العليا إلى هذا الجانب الحيوي من فقهنا الإسلامي، مع اعتماد الفقه المقارن للمذاهب السائدة في عالمنا الإسلامي اليوم دون استثناء، مع التأكيد على ضرورة إبراز إسهامات فقهاء عمان خاصة، والفقه الإباضي بصفة عامة. الخامسة عشرة: إن الحاجة إلى تقنين الفقه الجنائي ملحة، وعدم اكتمال منظومة التشريعات الداعية لتطبيقه لا يعني الإعراض عن أحكامه إذا ما قيدت بنوده بضوابط تحقق حال تنزيله في الواقع، ومع ضمور العناية بهذا الجانب في التقنين الفقهي تدعو هذه الندوة أهل الاختصاص لتوجيه طاقاتهم نحو هذا الجانب من الفقه، كما أن الفجوة بين القانون الجنائي والفقه الجنائي جديرة بأن تتقلص بمثل هذه اللقاءات، أو ثمرات الباحثين المتخصصين، وتلفت الندوة أنظار الباحثين للجانب التعزيري وتقنينه الذي هو مساحة واسعة لإعمال النظر واستخلاص الرأي وفق مصلحة المجتمع.
القواعد الفقهية والمقاصد الشرعية مؤتمر مقاصد الشريعة وتطبيقاتها المعاصرة في جامعة العلوم الإسلامية العالمية 1. إنشاء مركز علمي متخصص يهدف إلى الاستقراء الكلي لأحكام الشريعة الغراء وصولاً إلى معرفة مقاصد الشريعة وجمعها، وفق تقسيماتها المتنوعة، وذلك بإشراف لجان مختصة. 2. تحديد ضوابط للاجتهاد المقاصدي، تمنع بناء الأحكام الشرعية على مقاصد وهمية. 3. ظهرت الحاجة جلية إلى تفعيل الجانب العملي التطبيقي لمقاصد الشريعة، خروجاً من الجانب النمطي التجريدي. 4. تدقيق العلاقة بين علم المقاصد والعلوم الشرعية الأخرى.
القواعد الفقهية والمقاصد الشرعية ندوة تطبيق القواعد الفقهية على المسائل الطبية أولا: التوصيات الخاصة بموضوع الندوة: 1- إصدار مدونة تتضمن حصراً للقواعد والضوابط الفقهية الطبية , يشترك في إصدارها نخبة من الفقهاء والأطباء , ومحاولة استكشاف المزيد من القواعد الفقهية الطبية. 2- الاهتمام بتدريس القواعد الفقهية الطبية في الكليات الطبية, والتعاون مع أعضاء هيئة التدريس في الكليات الشرعية لتدريس تلك القواعد. 3- الاهتمام بتدريس المبادئ الطبية في الكليات الشرعية , والتعاون مع أعضاء هيئة التدريس في الكليات الطبية لتدريس تلك المبادئ. 4- حث المختصين في العلوم الشرعية على الاهتمام بربط المسائل الطبية بالقواعد الفقهية في التدريس وكتابة البحوث العلمية. 5- وضع كتيب مختصر يشمل التعريف بعلم القواعد الفقهية، وأهم القواعد الفقهية الطبية 6- حث الأطباء والعاملين في المجال الصحي على دراسة القواعد الفقهية والاستفادة منها في معرفة الأحكام الطبية. 7- دعوة الأطباء لتحديد معنى دقيق جداً للمصطلحات الشرعية المرتبطة بالطب ،والتوسط في فهم تلك المصطلحات بلا إفراط ولا تفريط. 8- إعادة دراسة بعض المسائل الطبية الشائكة وفق ما تدل علية القواعد الفقهي. 9- جمع الأمثلة والتطبيقات الطبية الواردة في بحوث الندوة، وإدراجها تحت قواعدها، وتزويد أساتذة الجامعات المعنية بها؛ ليستفيدوا منها في التدريس وكتابة البحوث. 10- ضرورة اجتماع الطبيب والفقيه عند كتابة البحوث الطبية الفقهية. تنسيق لقاءات دورية بين الفقهاء والأطباء، ومن الأفضل أن يكون عن طريق المنتديات العلمية 11- 12- عقد ورش عمل حول طائفة من المسائل الطبية ذات التخصص الواحد، وربطها بالقواعد الفقهية. 13- تزويد المختصين في العلوم الشرعية والأطباء والعاملين في المجال الصحي بنسخة من السجل العلمي لبحوث الندوة . تشكيل لجنة تتولى صياغة التوصيات، والسعي إلى تفعيلها *ثانياً: التوصيات العامة:* ١- إقامة مركز معلومات يجمع شتات المواضيع الفقهية الطبية، يسهل للباحثين الحصول على المعلومة في تلك المواضيع. ٢-إنشاء مجلس علمي يجمع الفقهاء والأطباء، على غرار مجالس الجمعيات العلمية والطبية. ٣-حث الكليات الشرعية على طرح برنامج دراسي يتضمن تدريس جملة من المقررات التي تعني بشرح أحكام مسائل الطب وقواعدها وضوابطها، وذلك بهدف إعداد الطبيب الفقيه القادر في حق نفسه على اتخاذ القرار الفقهي عند ممارسته لمهنته. ٤-الاهتمام بتأهيل الأطباء من الناحية الشرعية. ٥-السعي إلى اقتراح بعض الوسائل المساعدة في تدريس العلوم الطبية باللغة العربية. ٦-تزويد مكتبات المستشفيات بأهم المؤلفات في العلوم الشرعية عامة. ٧-حق أعضاء التوعية الدينية في مستشفيات المملكة العربية السعودية على عقد مثل هذه الندوات واللقاءات. ٨-استحداث وحدات للبحوث الشرعية في إدارات التوعية الدينية، تقوم بالتواصل مع العلماء ؛وذلك للإجابة عن أحكام المسائل المشكلة عند الأطباء والعاملين معهم والمرضى. ٩- عقد دورات شرعية لأعضاء إدارات التوعية الدينية في مستشفيات المملكة العربية السعودية.
الفتوى المؤتمر العلمي الرابع : التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق "أولا: يثمن المؤتمر جهود الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في تجديد الخطاب الديني، وخصوصا في مجال الإفتاء، ويقدر سبقها لجمع كلمة المعنيين بالإفتاء في العالم على ضرورة التجديد وأهميته. ثانيا: يؤكد المؤتمر على أن التجديد الرشيد هو أنجح وسيلة للرد على دعاوى المتطرفين على كل المستويات. ثالثا: يؤكد المؤتمر على أن الإجابة عن أسئلة العصر المتجددة وقضاياه الجديدة جزء لا يتجزأ من عملية التجديد لا يجوز التواني فيه، وإلا كان تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة. رابعا: التأكيد على وجوب نشر ثقافة التجديد، انطلاقا من أن التجديد منظومة متكاملة تشمل مجال الإفتاء والمجال الديني، ولا تنفصل عن باقي مجالات الحياة النفسية والاجتماعية. وعليه، ينادي المؤتمر الجميع بتبني ما نسميه ""التجديد العام"". خامسا: السعي الدائب لتفعيل جهود الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ونخص منها تفعيل الميثاق العالمي للإفتاء ومؤشر الإفتاء العالمي؛ سعيا للخروج من حالة الفوضى التي تعاني منها منظومة الإفتاء؛ وإسهاما عمليا في تجديد علوم الإفتاء. سادسا: حث دور الفتوى وهيئاتها ومؤسساتها بأنواعها على الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في نشر وتيسير الحصول على الفتوى الصحيحة، خاصة وسائط التواصل الاجتماعي. سابعا: توصي الأمانة الباحثين وطلاب الدراسات العليا في الدراسات الشرعية والاجتماعية والإنسانية بالعناية بدراسات ""التجديد في الفتوى""، والعناية البحثية بالعلوم التي تقوم بوصف الواقع والعلوم اللازمة للربط بين المعرفة الشرعية والواقع. ثامنا: التأكيد على ضرورة التجديد في قضايا الإفتاء شكلا وموضوعا، واستحداث آليات معاصرة للتعامل مع النوازل والمستجدات لتشمل -مع الجانب الشرعي- تحليل الأبعاد النفسية والاجتماعية. تاسعا: تشكيل لجنة علمية تابعة للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء، تكون مهمتها تنفيذ توصيات المؤتمر، والعناية بتجديد الفتوى من الناحية العلمية والعملية. عاشرا: دعوة مؤسسات الفتوى الرسمية في دول العالم إلى الانضواء تحت مظلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم. حادي عشر: التأكيد على أهمية تفعيل منظومة القيم الحاكمة لإصدار الفتاوى الشرعية، ومعايير الجودة العلمية والحوكمة في مؤسسات الإفتاء العاملة. ثاني عشر: مد جسور التعاون المثمر بين الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم والهيئات والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان لتبادل المعارف والخبرات. ثالث عشر: التوسع في استشارة الخبراء والمختصين في المجالات الاقتصادية والطبية والسياسية والاجتماعية، عن طريق مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون بين دور الإفتاء والمؤسسات الوطنية والدولية المعنية بذلك؛ للخروج بفتوى علمية صحيحة مبنية على معلومات موثقة. رابع عشر: التأكيد على تفعيل منظومة الإفتاء الرشيد في قضايا الأسرة، وأهمية أن تقوم المؤسسات الإفتائية بتقديم الاستشارات والتدريبات الأسرية السديدة، وأن تشارك كذلك في جلسات التحكيم في مراحل المشكلات الأسرية المختلفة. خامس عشر: التنبيه على خطورة ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق في بعض المجتمعات والدول، والدعوة إلى النظر في الأسباب المركبة للظاهرة، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهتها. سادس عشر: تدشين أول مرصد لاستشراف المستقبل الإفتائي للتنبؤ بمال حركة الإفتاء في المستقبل كيف يكون؟ من خلال الأسئلة والسياقات وطريقة الرد. جاء ذلك ضمن توصيات المؤتمر المؤتمر العالمي الرابع، الذي تنظمه الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، التابعة لدار الإفتاء المصرية، وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت عنوان ""التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق""، الذي استمر على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة وفود من مفتين وعلماء ومؤسسات دينية من 73 دولة على مستوى العالم."
الفتوى مؤتمر منهجية الإفتاء في عالم مفتوح.. الواقع الماثل والأمل المرتجى أولا: مقدمات الفتوى: 1- نصوص القرآن والسنة هي المرجع الأول للفتوى، فإن كان النصُّ قطعي الثبوت والدلالة لم يجز مخالفته ، وإن كان ظني الثبوت أو الدلالة، كان محلاًّ لاجتهاد المجتهدين بلا إنكار بينهم. 2- وجوب الالتزام بما أجمع عليه علماء الأمة قَـطعيًّا . 3- الإفادة من اجتهادات علماء الأمة السابقين ، والبناء عليها ، ووجوب الالتزام بالمعايير المعتبرة عند أهل العلم في الاستدلال . 4- ضرورة تحقق المؤهلات العلمية الواجب توافرها في القائم بأمور الإفتاء، كالعلم بالقرآن والسنة، ومواطن الإجماع، والمعرفة التامة بقواعد الاستنباط، مع ملازمة التقوى. 5- مراعاة المفتي للجانب التربوي والتعليمي عند إجابته عن أسئلة المستفتين. 6- مجالات الاجتهاد مقصورة على الأحكام الشرعية الظنية ، والقياسية، والمصلحية، والمبنية على العرف، والأدلة المختلف عليها ، مع مراعاة أسباب تغير الفتوى. 7- لا تعتبر الفتوى الصادرة عن أي جهة كانت صحيحة، إلا إذا اعتمدت على دليل شرعي معتبر، وكانت متسقة مع المقاصد الشرعية. 8- أهمية الاستفادة من ذوي الخبرات في مجالات الحياة المختلفة في عملية صناعة الفتوى، في حدود تخصصاتهم. ثانيا: موجبات تغير الفتوى: 1- الفتاوى القابلة للتغير هي الفتاوى المبنية على الأعراف، أو الأدلة الاجتهادية الفرعية، أو المصالح المتغيرة، أو الضرورات، أو الحاجات القائمة مقام الضرورات ونحوها. 2- الغاية من تغير الفتوى هي العمل على إبقاء الأمور تحت حكم الشريعة، تأكيدا لأهم خصيصة من خصائصها، وهي مرونتها، وصلاحيتها لكل زمان ومكان. 3- الفتاوى القائمة على الضرورات يجب أن تنضبط بالتالي: أ - أن تكون الفتوى القائمة على الضرورة فيما يخص الأمة صادرة عن اجتهاد جماعي، دون أن ينفرد بها آحاد الفقهاء والمفتين، إلا أن تكون الضرورة مما لا يُختلف فيها. ب- أن يستعان في تقدير الضرورات والحاجات الملحة في الأمور العلمية المتخصصة، كالاقتصاد والطب وغيرهما، بأهل الاختصاص، وذلك تمهيدا لإفادة الفقهاء منها في استنباط الحكم الشرعي لها. ج- أن يقوم بتقدير الضرورة في الأمور العادية والمسائل الشخصية أصحابها، بعد الرجوع للمفتين، وذلك اعتبارا لاختلاف الأشخاص والظروف والأحوال والبيئات. د- ألا تعمم الفتوى الخاصة المبنية على أساس الضرورة على جميع الأحوال والأزمان والأشخاص، إذ إن الضرورة تقدر بقدرها. هـ- التأكيد على أن فتوى الضرورة حالة استثنائية تنتهي بمجرد انتهاء موجبها، ووجوب السعي لإيجاد بديل عنها، قدر المستطاع. 4- على المفتي أن يراجع اجتهاداته، وأن يواكب تطورات المعلومات السريعة، سواء أكانت المعلومات شرعية أم حياتية، ليحقق المقاصد الشرعية والمصالح الـمَـرعيـَّـة . ثالثا: المرجعية ومؤسسات الإفتاء: 1- تعزيز دور المجامع الفقهية في قضايا الأمة، والتأكيد على جهود مؤسسات الإفتاء في القضايا المحلية التي تتعلق بكل بلد، وتقوية أوعية الاجتهاد الجماعي من مجامع ومؤسسات ودور إفتاء للنهوض بواجبها ودعم استقلالها؛ لتستعيد ثقة الأمة في مرجعيتها. 2- أهمية تطوير آلية الاجتهاد الجماعي، وتفعيل دوره، والعمل على وضع ضوابطه وتيسير إجراءات تحقيقه. 3- الدعوة إلى توحيد المعايير وتجميع القواعد الفقهية ذات الأثر في عملية الاستنباط، خاصة في المجالات المالية والاقتصادية والسياسية والإعلامية وغيرها، لتحقيق التقارب في الفتاوى والأحكام. 4- مراحل آلية الإفتاء في المستجدات، تكون وفق ما يلي: أ - التوضيح الدقيق للمسألة من قبل خبراء متخصصين. ب- عقد ندوات متخصصة تشبع المسألة بحثا. ج- رفع تقرير لجهات الإفتاء المتخصصة يبين الاتجاهات والجوانب للنازلة المستجدة، لتقوم هي بتقرير الحكم. 5- يحسن بالمجامع الفقهية وهيئات الفتوى توجيه السائل في القضايا المهمة إلى بدائل مشروعة عند تحريم بعض الصور الممنوعة. 6- دعوة الدول الإسلامية للعمل بالفتوى المجمعية، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة بكل دولة. 7- تفعيل الاجتهاد المجمعي في التشريعات الخاصة بالعلاقات الدولية، والاتفاقات الخاصة وحث الدول الإسلامية على العمل بها. 8- تعزيز روح التعاون والتكامل بين المرجعيات العلمية والدولة في كل قطر، و الاحترام المتبادل بينهما، بما يحقق مقاصد الشرع ويرعى مصالح الخلق. 9- على الجهات الشرعية المعنية في كل بلد الإشراف على المفتين فيها، والعمل على تحسين أدائهم، واتخاذ الأساليب المناسبة لمعالجة أوضاع من يتصدى للفتوى من غير أهلها. 10- المبادرة إلى إصدار الفتاوى في القضايا المستجدة، قبل استغلالها من قبل جهات غير مؤهلة. 11- تفعيل التنسيق بين المجامع الفقهية تحقيقاً للتكامل ، وتفادياً للتناقض والتضارب في القرارات. 12- العناية بالمؤسسات الرسمية للإفتاء، وتدعيمها بالعلماء الثقات المؤهلين للفتوى، وتعزيز واجبها المنوط بها شرعا في نصح الراعي والرعية، دون استجابة للمؤثرات التي تحرف الفتوى عن مسارها السليم . 13- إنشاء مراكز ومعاهد للتعليم والتدريب على الفتوى واستكمال أدواتها. 14- إنشاء قاعدة بيانات ومركز معلومات يجمع فتاوى جهات الإفتاء في العالم لخدمة الباحثين والعلماء. رابعا: الفتوى والأقليات: 1- تفعيل فقه المقاصد والمصالح المعتبرة في الإفتاء للأقليات، محافظة على سلامة حياتهم الدينية سواء على مستوى الفرد أو الجماعة، وتطلعا إلى تيسير نشر دعوة الإسلام. 2- التأصيل لفقه العلاقة مع غير المسلمين (أمة الدعوة)، في الواقع الحضاري والعالمي. 3- اعتبار المؤسسات والمراكز الإسلامية في بلاد غير المسلمين قائمة مقام التحكيم في الرجوع والاحتكام إليها في منازعاتهم وسائر أمورهم بما ينسجم ويتوافق مع قوانين تلك الدول . 4- الاهتمام بالقواعد الفقهية الميسرة في الإفتاء للأقليات، من مثل مراعاة التيسير، ورفع الحرج، وتغير الفتوى بتغير الزمان، وتنزيل الحاجة منزلة الضرورة بشروطها ، والنظر في المآلات. خامسا: اتجاهات ومناهج الفتوى في القديم والحديث: 1- العمل على إحياء عملية التجديد في الأحكام الفقهية المرتبطة بعلل متغيرة، كالعرف، والمصالح، والضرورات، مع الالتزام بالضوابط الشرعية؛ وذلك لتحقيق مصالح الأمة الإسلامية. 2- لا يُنكر على المخالف في القضايا الاجتهادية، مع الإفادة من ذلك الاختلاف في تحقيق التقارب. 3- مخالفة القضايا القطعية، ومنها ما أجمعت عليه الأمة، أو ما عُلم من الدين بالضرورة، شذوذ مردود يجب التصدي له، بكشف مواطن ضعفه وشذوذه، بعد التناصح مع قائله، ومحاورته بالحسنى، للعدول عنه. 4- إذكاء ملكة الاستنباط الفقهي، بالعودة إلى شمولية التدريس، بحيث يشمل علوم الشريعة وعلوم الآلة، وبخاصة علوم اللغة العربية دون إغفال التخصص في المراحل النهائية. سادسا: عولمة الفتوى: 1- حث المجامع الفقهية ومؤسسات الفتوى بأنواعها على الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في نشر الفتوى. 2- التحذير من فوضى الإفتاء في وسائل الإعلام المختلفة، بإبراز آثارها السلبية، وتحديد صفات من يتصدى لها، ممن تتوافر فيه أهلية الإفتاء، والمعرفة بالواقع. 3- اختيار المفتين من ذوي الخبرة والكفاية، للإفتاء من خلال الفضائيات. 4- تأسيس جهاز إشرافي ورقابي خاص بالإفتاء مكون من ممثلي وسائل الاتصال الحديثة وممثلين عن المجامع الفقهية يهتم بما يلي: آ - تحديد معايير وضوابط الإفتاء على مواقع الإنترنت عامة، والمتخصصة في الإفتاء خاصة. ب- الدعوة إلى عقد مؤتمرات وندوات للإفتاء يشارك فيها المفتون وأصحاب الفضائيات، للوقوف على منهجية الإفتاء عبر الفضائيات، والالتزام بها. ج- إبراز الآثار الإيجابية للفتوى المباشرة على الفضائيات، وبخاصة لسكان البلاد التي يقل أو ينعدم فيها الفقهاء. د - تابعة الفتاوى الصادرة عن القنوات الفضائية ومراجعتها. 5- حث المفتين والمشرفين على فتاوى الفضائيات على تدعيم فتاواهم بقرارات المرجعيات الشرعية المعتمدة. 6- دعوة معدِّي ومقدِّمي البرامج الدينية، ومحرِّري الشئون الإسلامية، في الصحف والمجلات وسائر طرق الإعلام الأخرى، إلى ضرورة الاستعانة بعلماء الشرع الموثوقين، للإشراف على برامجهم، وعدم فتح الباب أمام غير المؤهلين للعبث بها تحقيقا للتعاون المثمر بين الجهات العلمية والجهات الإعلامية. سابعا: ميثاق الفتوى: أ- الدعوة إلى وضع ميثاق للإفتاء. ب - دعوة جهات الإفتاء للالتزام ببنود هذا الميثاق. ج - إصدار دليل للمفتي وآخر للمستفتي يتضمن التوعية بثقافة الفتوى. وتفعيلا للتوصيات الصادرة يقترح المشاركون في المؤتمر المشاريع التالية : 1- إصدار ميثاق للفتوى يمثل قالبا قانونيا، معتمدا من المجامع الفقهية ودور الفتوى. 2- إنشاء موسوعة شاملة للفتاوى المعاصرة تجمع الفتاوى والقرارات الصادرة عن المجامع الفقهية ولجان الفتوى. 3- وضع منهج لتدريس أصول الإفتاء في الجامعات الإسلامية والكليات الشرعية. 4- إنتاج برامج متخصصة للإفتاء الجماعي حول قضايا الأمة الكبرى. 5- إنشاء معهد متخصص في التدريب والتأهيل للفقه والإفتاء. 6- يتولى المركز العالمي للوسطية التنسيق مع جهات الاختصاص لإنفاذ هذه التوصيات.
الفتوى المؤتمر العالمي للفتوى وضوابطها 1- أهمية أن تعتني الدول الإسلامية بتطبيق الشريعة الإسلامية في نواحي الحياة كافة. 2- العناية بتدريس أصول الفتوى وضوابطها وما يتعلق بها من شروط المفتي وصفاته وآدابه في كليات الشريعة والمعاهد الشرعية العليا. 3- إدراج الفتاوى الجماعية المعاصرة في مقررات التعليم العام. 4- إقامة المجامع الفقهية ومؤسسات الفتوى والمعاهد والكليات الشرعية الندوات واللقاءات للتعريف بالفتوى ، وضوابطها، وبيان أهميتها ، وخطرها ، وحاجة الناس إليها. 5- عناية الدول الإسلامية بمؤسسات الفتوى ، وتوفير المفتين في أنحاء كل دولة ، حسب الحاجة، تيسيراً على الناس، ورفعاً للحرج عنهم. 6- اهتمام المجامع الفقهية وسائر مؤسسات الاجتهاد الجماعي إلى مجالات عملها ، عبر ما يلي: أ- العمل على استيعاب القضايا والنوازل والإشكالات المستجدة في حياة المسلمين، مع إعطاء الأولوية لأكثرها إلحاحاً وشيوعاً وتأثيراً بين المسلمين. ب- العمل على استفادة المجتمعات من الجهود والقرارات التي تصدرها وذلك بتبليغها والمساعدة على تطبيقها. جـ- التواصل والتنسيق فيما بينها في واجباتها المشتركة، وتعزيز روح التعاون والتكامل ، وتجنب الازدواجية والتعارض. د- التأصيل الفقهي للعلاقات مع غير المسلمين في الواقع المحلي والعالمي في ضوء أحكام الشريعة وسماحة الدين. 7- دعم الدول الإسلامية والهيئات ذات العلاقة لمؤسسات الاجتهاد الجماعي مادياً وأدبيا بما يمكنها من أداء رسالتها ، والقيام بواجباتها. 8- عرض المؤسسات الرسمية والشعبية في الأمة الإسلامية للنوازل المشكلة والمستجدة على المجامع الفقهية وهيئات الفتوى المعتبرة وتنفيذ ما يصدر عن تلك المجامع والهيئات من فتاوى وقرارات. 9- قيام الدول الإسلامية بصيانة منصب الفتوى والمفتين بما يلي: أ- اتخاذ الوسائل الكفيلة بجعل المفتي الأهل المعين من قبل ولي الأمر مستقلاً في فتواه، بعيداً عن المؤثرات غير الشرعية. ب- منع غير المؤهلين للفتوى والمتساهلين فيها، وأهل الأهواء والحيل الباطلة من ممارسة الفتوى ، حماية للدين والمجتمع. 10- نشر وسائل الإعلام المختلفة لقرارات المجامع الفقهية وفتاوى مؤسسات الإفتاء المعتبرة، والتعريف بها، وعدم إتاحة المجال لغير المتخصصين في الشرع من التعرض لها والتشكيك فيها. 11- التزام القائمين على وسائل الإعلام المختلفة بما يلي: أ- عدم تمكين غير المؤهلين للفتوى علماً وعدالة من ممارستها عبر الوسائل الإعلامية. ب- عدم نشر الفتاوى الشاذة والترويج لها، والاستعانة بأهل العلم الموثوقين لمعرفة ما يجوز نشره وما لا يجوز. 12- استثمار العلماء والمتصدين للفتوى وسائل الإعلام المختلفة في نشر الفضيلة والعلم الشرعي، وما يؤدي إلى صلاح الأمة والنهوض بها. 13- استفادة المتصدين للفتوى وهيئات الرقابة الشرعية مما يصدر عن المجامع الفقهية وسائر مؤسسات الفتوى. 14- تدريس أساتذة الجامعات قرارات المجامع الفقهية ومجامع البحوث، وهيئات كبار العلماء والاستفادة منها في البحوث العلمية. 15- إنشاء معاهد عليا للإفتاء يدرس فيها المتفوقون من خريجي كليات الشريعة؛ ليتأهلوا لهذا الشأن. 16- التأكيد على ما سبق أن صدر من الملتقى العالمي الأول للعلماء والمفكرين المسلمين، المنعقد في رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة ، عام 1426هـ ، بدعوته الرابطة إلى إنشاء هيئة عليا للتنسيق بين المجامع الفقهية ودور الفتوى في العالم الإسلامي.
الفتوى المؤتمر الدولي حول: إشكالية الفتوى بين الضوابط الشرعية وتحديات العولمة 1- تطرق المؤتمر إلى ظاهرة طفت إلى السطح تزامنت مع التوسع الهائل لوسائل الإعلام والاتصال، وهي حصص الفتاوى التي تبث عبر القنوات التلفزيونية الفضائية، وعن ماهية أضرارها ومنافعها بحكم كون الفضائيات وسيلة يمكن أن تكون آلة بناء تستعمل لتوحيد المسلمين وخدمة قضاياهم وحلّ مشاكلهم العقائدية كما يمكنها أن تكون معول هدم تذكي النعرات وتثير العصبيات وتشوش المعلومات الدينية”، ويظهر ذلك جليا من خلال اثر برامج الإفتاء في القنوات الفضائية على قيم وسلوكيات الشباب عامة، وفي السياق نفسه طرح الدكتور عبد الحليم قابة، منشط حصة فتاوي على الهواء في التلفزة الجزائرية، تجربته في هذا الميدان وقال ”إننا لا نفتي في التلفزيون، ولكننا نمارس نوعا من الإرشاد والتذكير وإصلاح ذات البين. وكنا نتمنى أن يتبوأ المكان الذي نوجد فيه علماء أكثر تأهيلا منا” 2- وتطرق المحاضرون في الملتقى إلى قضية تعميم الفتوى، بحكم أن الشعوب مختلفة عن بعضها وكل لها خصوصياتها وتقاليدها، لا يستطيع العامة من المفتين الإلمام بها لولم يختص بها ويتشعب في أدق تفاصيلها، ولا يمكن أن تكون صائبة ومفيدة بالنسبة لكل المسلمين على اختلاف أوطانهم ولغاتهم ومذاهبهم، مما دفع الحضور إلى الدعوة إلى تكثيف مجامع الفتوى بالوطن العربي، والرفع من مستواها العلمي، ومسايرتها لأدق التفاصيل والمستجدات التي يعيشها المواطن لتسد بذلك فراغ الاستفتاء وتغني المستفتين عن اللجوء إلى مصادر أجنبية. 3- ومن النقاط الجوهرية أيضا التي تم التطرق إليها، بعض مسائل التعاملات منها مسألة “الربا” والتي تطرق إليها الأستاذ أبو عبد السلام كونها من المسائل المستجدة في فقه المعاملات، وضرورة النقاش بخصوص التعامل بالقروض البنكية التي توفرها آليات تشغيل الشباب وعن موقف الشرع من نسبة ”1 في المائة” التي يجب أن يدفعها المستفيد من القرض للبنك الذي يموّل مشروعه، ونفس المسألة تطرق إليها الدكتور محمد الحاج الدوش من قطر، الذي نبه إلى الربط الذي يحاول تجسيده بعض الداعين إلى النظام العالمي السائد بين الإسلام والإرهاب، مما يضيق من عمل المفتي وتحاول فرض مرجعية عليه. 4- اختتم هذا الملتقى على أمل العمل وتجسيد ما توصل اليه من نقاط إيجابية في سبيل توجيه الفتاوى وتحصينها بضوابط شرعية لتفادي الانزلاق مع إظهار غاية الفتوى وضوابطها ومناهجها وتحديات العولمة التي أثرت بشكل أو بآخر على مجريات الفتوى في العالم الاسلامي.
الفتوى   ندوة: التقليل من دور التحيزات في الفتوى 1- أوصى بإجراء دراسة مستقلة لتأثير الموجهات في ممارسة العلوم الشرعية، وبأن تضطلع مؤسسات الفتوى بتوعية مفتيها بتأثير التحيزات. 2- كما أوصى بأن تجعل ذلك جزءاً من برامج التدريب، لما في ذلك من تحسين مستوى أداء المفتين، وضمان إصدار فتاوى أكثر دقة ومراعاة لجوانب حياتهم المختلفة. 3- وتهتم مؤسسة طابة للدراسات الإسلامية بإعادة صياغة الخطاب الإسلامي المعاصر، وتقديم الأبحاث والاستشارات، وتتخذ من أبوظبي مقراً لها، ويعتبر البحث المذكور أحدث إصدارتها البحثية، وهو باللغتين العربية والإنجليزية، كما هي الحال في جميع الأبحاث والدراسات التي تصدرها.
الفتوى ندوة: الفتوى في العصر الحاضر بين الانضباط والتسيب "1- وأكد المتدخلون أن تنظيم هذه الندوة يهدف عامة إلى تسليط الضوء على المناهج التي تضبط عمل الإفتاء وشروطه والكشف عن الأخطاء ومكامن الخلل التي تقع فيها بعض الفتاوي، التي لا تقوم على أسس علمية وعقائدية مضبوطة شرعا وفقها، مشيرين إلى أن الفتوى في الشأن العام على مستوى المغرب هي من اختصاص المجلس العلمي الأعلى وحده. 2- وأكد عميد كلية أصول الدين بتطوان، محمد الفقير التمستماني، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الهدف من تنظيم هذه الندوة هو ""بلورة رؤى عامة تذكر المهتمين بالشأن الديني والطلبة بأن مجال الفتوى له نظام منهج لابد من مراعاته والالتزام به، وهو نظام محدد رسمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسار على نهجه الصحابة والفقهاء المسلمون والعلماء""، معتبرا، في الوقت ذاته، أن ظهور ""فوضى الفتوى"" في العصر الحاضر ""دفع بكثير من العلماء إلى التصدي لهذا الأمر والكشف عن الهفوات والسقطات التي تعلقت بالظاهرة"". 3- وأضاف التمستماني أن هذه الندوة تشكل مناسبة للكشف عن الأخطاء التي يقع فيها بعض من يدعي الإفتاء في شأن المسلمين، مع التذكير بالمنهج الذي يضبط عمل المفتي، مشيرا إلى أن الأخطاء التي تقع فيها بعض الفتاوي أرجعها العلماء إلى ثلاثة أمور ""إما جهل بالدليل أو تجاهل بالتأويل أو خطأ في التنزيل"". 4- وأبرز التمستماني أن الفتوى في المغرب ""مقننة ومنظمة""، موضحا أن ""الفتوى في الشأن العام هي من اختصاص المجلس العلمي الأعلى، فيما فتوى عامة الناس وإخبارهم بما يحتاجون إليه في شؤون دينهم ودنياهم، أو ما يعرف عند العلماء بمجرد إخبار، فهي مناطة بكل عالم وفقيه متمكن له القدرة ليبلغ عن الله ورسوله"". 5- وفي نفس السياق، قال رئيس مركز البحوث والدراسات في الفقه المالكي، التابع للرابطة المحمدية للعلماء، محمد العلمي، في عرض بعنوان ""شروط الفتوى وكيفية تطورها من العهد القديم إلى الوقت المتأخر""، إن علماء الإسلام، ونفس الحال في المغرب، ""أضافوا قواعد من أصول الفقه إلى علم الإفتاء لمواكبة العصر والمستجدات الطارئة ولمواجهة تراجع المعرفة الفقهية وضمور المعارف العلمية والشرعية عموما عند المتأخرين""، موضحا أن العلماء ""سهلوا الشروط من جهة وشددوا القواعد من جهة أخرى حتى لا يتدخل في الفتوى من يتساهل ويعمل فيها الهوى والانحراف ويخرج عن سياقها الصحيح"". 6- وأكد أنه في العصر الحاضر يمكن أن ""تستمر القواعد بناء على هذا المبدأ، وهو حصول الاستقرار في الحديث عن الشرع والدين بشكل متجدد مع الزمن والمكان لحماية الضمير والوعي الديني من كل عوامل الهدم"". 7- من جهته، أبرز رئيس شعبة أصول الدين وتاريخ الأديان بكلية أصول الدين بتطوان، توفيق الغلب زوري، أن الفتوى اليوم ""أصبحت فوضى في كثير من المواقع وبغير خطاب ولا زمام وأصبح يقتحم ميدان الفتوى كل من هب ودب وكل من لم يتمكن من أهلية الفتوى والاجتهاد لاسيما بعد ظهور فضائيات ومواقع الكترونية، التي أصبح فيها شائعا ما يصطلح عليه ""فتاوى على الهوى"". 8- وذكر أن مجال الفتوى والإفتاء ""له علوم وقواعد وضوابط تحدد من يحق له الإفتاء ومن لا يحق له ذلك لاسيما في الشأن العام"". ودعا إلى ""البحث عن سبل العلاج والوقاية من هذه الأمراض والأدواء للحد من التسرع والعجلة التي بدأت تطبع مجال الفتوى دون تمحيص وتثبت وتبين، خاصة في المجالات التي تهم المجتمع بأسره وتهم الدولة، وذلك استنادا إلى ما جاء في الأثر ""أجرؤكم على الفتوى أجرؤكم على النار""."
الفتوى مؤتمر الفتوى واستشراف المستقبل 1- رفع برقية شكر وتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني حفظهم الله، على عنايتهم بالشريعة الإسلامية وعلومها. 2- رفع برقية شكر وتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة القصيم، على تكرمه برعاية المؤتمر وتشريفه حفل افتتاحه. 3- التأكيد على أهمية تأهيل المفتين وبنائهم بناء علمياً بإقامة برامج عليا متخصصة في هذا المجال، والعناية بتدريس مقررات خاصة بالفتوى في الكليات الشرعية. 4- ضرورة تنظيم واقع الفتوى وتوجيه المستفتين إلى أخذ الفتوى من أهلها من العلماء الراسخين والمجامع الفقهية المعتبرة. 5- على المفتين العناية بتحرير المصطلحات العلمية والرجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص في كل المجالات. 6- يجب على المفتين مراعاة اختلاف أعراف وظروف وأحوال البلاد الإسلامية قبل إصدار الفتوى. 7- التأكيد على أهمية التثبت في الفتوى خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة وعدم تداولها دون تثبت، والتحذير من الفتاوى الشاذة المخالفة للكتاب والسنة والإجماع. 8- أن تقتصر أجهزة الإعلام بأنواعها المختلفة في مجال الفتوى على المفتين الذين تتوافر فيهم شروط الإفتاء، والتنسيق في ذلك مع دور الفتوى بما يحقق ضبطها. 9- الرجوع في القضايا الكبرى والمسائل الشائكة إلى المجامع الفقهية والهيئات واللجان العلمية القائمة على الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي. 10- التنسيق بين هيئات الفتوى في دول العالم الإسلامي لمعالجة ما يستجد من النوازل، والاهتمام بنشر البحوث المتعلقة بها على نطاق واسع. 11- التوسع في إنشاء مجامع فقهية تُعنى بأحكام النوازل وفتاوى الأقليات المعاصرة. 12- تبني مؤسسات ودور الفتوى الرسمية إنشاء قنوات فضائية خاصة بالفتوى تخاطب جميع المسلمين باللغات العالمية الحية.
الفتوى ندوة: الفتوى بين التأثير والتأثر بالمتغيرات 1- یوصي المشاركون في الندوة علماء الأمة بالعناية بفقه الفتوى؛ لأھمیتھا وتأثیرھا الكبير في المجتمع المسلم لتتحقق الاستقامة، وتُضبط العلاقة بین العبد وربه وأسرته ومجتمعه، ودعم أمن المجتمع المسلم، وتحقيق استقراره، وتأكيد ثوابته، والمحافظة على مصالحه. 2- ضبط الفتوى وتحریرھا فإن الفتوى إذا ضبطت كانت من أعظم مفاتيح الخیر والإصلاح والاستقرار والأمن للأمة ، والزلل فیھا تترتب علیه مفاسد عظيمة 3- الاھتمام ببیان أن الفتوى الصحیحة مراعیة لجلب المصالح، ودرء المفاسد ، ومراعیة لتغیر حال المستفتي من الضیق والعسر، والسعة والیُسر، والضعف والقوة ونحوها؛ فھي متأثرة بالمتغيرات ومحققة لصلاحیة الشريعة الإسلامیة لكل زمان ومكان. 4- عدم بتر الفتوى عن السؤال عند كتابتها، أو نشرھا، أو تدریسھا فإن السؤال بقیوده وأحواله معاد في الجواب. 5- أھمیة التفریق بین الأحكام الثابتة، والأحكام المتغیرة التي أناطھا الشارع بمتغیر لاختلاف الزمان، أو المكان، أو الحال، أو المآل أو غیر ذلك . وإدراك أنه لا یجوز تغیر الفتوى في الأحكام الثابتة ، وأن تغیر الفتوى في الأحكام المنوطة بمتغیر أمر متفق علیه بین العلماء، ولیس فیه تغییر لحكم الله؛ بل فیه السداد والصلاح بتطبیق حكم الله تطبیقا صحیحا في العبادات، والمعاملات، والسیاسة الشرعیة. 6- بیان أن الأحكام الدائمة؛ ذات مصالح، وغایات ثابتة، والعمل بھا دلیل حسن الطاعة، وكمال الاتباع ، وأن الفتاوى المتغیرة لتغیر الزمان، والمكان، والحال، والعرف، والمصلحة وتغیر اجتھاد المجتھد، ووجود الضرورة تحقق المصلحة وتدرأ المفسدة، وفیھا بیان مظھر من مظاھر المرونة والتیسیر في الشریعة الإسلامیة. وھذان الأمران ـ الثابت والمتغیر ـ یدلان على أن الشریعة الإسلامیة صالحة ومصلحة لكل زمن، ومكان. 7- إدراك أن الفتوى قد تتأثر بالمتغیرات والمراد بذلك: انتقال المفتي في فتواه من حكم إلى آخر في المسألة الاجتھادیة تبعا لمناط الحكم فیھا وجودا أو عدما أو تغیرا، أو مخالفة فتوى مفت لفتوى مفت آخر لوجود ما یقتضي ذلك. 8- إدراك أن تغیر الفتوى لیس نابعًا من ھوى أو إرادات لأشخاص مھما كانت مكانتھم وانما ھو نابع من مسوغ مشروع اعتبره الشرع یستدعي التغییرلأصول شرعية، في المسائل التي تقبل التغییر. ولا مجال لھا في المسائل القطعیة والإجماعیة في العقائد، والعبادات، والحدود، والكفارات، والمقدّرات، وما ضبطه الشارع في المعاملات، ونحو ذلك. ولا مساغ للاجتھاد في مورد النص، وأنھا یجب أن یكون منسجما مع النصوص الشرعية، والمقاصد العامة للشريعة، وتغیرھا یؤكد ارتباط المكلف بالشريعة، وبقاء نوازله الفقھیة تحت سلطانھا. 9- تشجیع الفتاوى الجماعیة من أھلھا لا سیما في المصالح العامة والنوازل والحرص على حصولھا في الوقت الملائم مما یدفع الحیرة والزلل عن أفراد الأمة ویسد الباب على أھل الضلال ،مع ضرورة مراعاة حال الأمة من ضعف وقوة وغیرھما ومراعاة حال الأفراد من استطاعة وعجز وغیرھما عند الإفتاء. 10- التأكید على ربط الفتاوى الثابتة أو المتغيرة بالنصوص ، وفتاوى النبي-صلى الله علیه وسلم-، والصحابة-رضي الله عنهم-، وفتاوى المجامع الفقھیة المعتبرة خاصة، والعلماء الموثوقین؛ لما لذلك من أھمیة بالغة، في الثقة بالفتوى وضبطھا وتقليل أسباب الاختلاف 11- العنایة بالتطورات المعاصرة، والتقنيات الحديثة المتميزة بالتغیر السریع، والتقدم الكبیر في مختلف المجالات؛ لما لھا من أثر كبیر في إعطاء الحكم الشرعي، والفتوى الصحیحة. 12- يدعو المشاركون الحكومات وأھل العلم والإعلامیین ، إلى منع الشذوذ في الفتوى، ومعالجة فوضى الفتاوى في العالم الإسلامي عبر القنوات الفضائية أو غیرھا. حتى یعترف لأهل الاختصاص في تولي الفتوى وتدبیرھا. وأن لا یأخذ المستفتي فتواه إلا عن طریق القنوات الموثوقة، والسبل المأمونة للمفتین. ویثمن المشاركون جھود حكومة خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبد العزیز آل سعود بضبط الفتوى ورعاية مؤسساتھا . 13- العناية بتغير الفتوى بتغير الزمان، والمكان في مسائل فقه نوازل الأقليات المسلمة في العالم؛ لما في ذلك من ارتباطھا الوثيق بالمقاصد الشرعیة، وبظروف ھذه الأقليات، ومراعاتھا لكثیر من خصوصياتها. 14- الاستعانة بالمستجدات المعاصرة في وسائل المعرفة ، وأبحاث الخبراء والتواصل معھم لاسیما في الأمور سريعة التغير كالأمور الطبیة ونحوھا . 15- ضبط الفتاوى في النوازل المعاصرة وتفعیل تأثیرھا وإیجاد الضوابط اللازمة لسد باب المتحايلين في تطبیقھا أو تنزیلھا على غیر الصورة المفتي فیھا وتشتد الحاجة لھذا في باب المعاملات المالیة وفتاوى المعاملات المصرفية . 16- یدعو المشاركون في الندوة الحكومات وأھل العلم إلى العمل على إقامة مجلس فقھي موحد للمسلمین جمیعًا تناط به الفتوى في مصالحھم الكبرى. ویضع نظاما یُحفظ به جناب الفتوى، والمفتین . ویعمل على إصدار میثاق شرف على مستوى العالم الإسلامي في الاجتھاد، والفتوى، یتضمن ضوابط الفتوى وتوضیح موقف العامي من الفتاوى الاجتھادیة المتعارضة. 17- العمل على تدریس مباحث الفتوى في المراحل الدراسية كلھا بما یناسب كل مرحلة. 18- یوصي المشاركون الجھات ذات العلاقة بالعمل على تأسیس مؤسسات تعلیمیة علیا للفتوى یحرص فیھا على قبول من تتوفر فیه صفات تجعله أھلا للفتوى ،ویحرص في مناھجھا على تعزیز ما یحتاجه المفتي من العدالة والوسطیة، والعلم والفھم، وما یحتاجه من العلوم، وما ینبغي أن یكون ملما به عند إصدار الفتوى والعلم بالثوابت والمتغیرات في الفتوى وغیر ذلك مما یحتاجه الموقع عن رب العالمین 19- حث المؤسسات العلمية على تشجیع البحوث والدراسات المتعلقة بالفتوى ونشرھا ونشر فقه الفتوى في المجتمع المسلم والدراسات المتعلقة بحمایة جناب الفتوى والمفتين ، وتشجيع طلاب الدراسات العليا على دراسة تغیر الفتوى ودراسة فتاوى العلماء الربانیین بین الثبات والتغير، وعقد المؤتمرات والندوات لذلك على غرار صنيع الجامعة الإسلامية في إنشاء كرسي سماحة الشيخ: محمد بن إبراھیم للفتوى، وضوابطها . 20- العمل على نشر فقه التیسیر بضوابطه الشرعية، والحذر من السقوط في ھاویة التساهل في الفتوى. 21- الاستفادة من وسائل التواصل المعاصرة في التشاور بین المفتین وتدارس المسائل المراد الإفتاء فیھا في مختلف بلدان المسلمين. والحرص أن تبرز فتاواهم من خلال الإعلام التقليدي، والجديد المتطور. 22- تفعيل توصيات ھذه الندوة، وترجمتها ونشرها على المجامع، والھیئات الفقھیة، وطلاب العلم في شتى الأقطار، ووسائل الإعلام؛ حتى تتم الاستفادة منھا عملیًا في القضایا العلمیة، والحرص على إیصال أبحاثها للمكتبات والجامعات.
الفتوى مؤتمر دَوْرُ الفَتْوَى فِي استقرارِ المجتمعاتِ 1- يُثَمِّنُ المُؤتَمَرُ جهودَ الأمانةِ العامةِ لِدُورِ وهيئاتِ الإفتاءِ في العالمِ فِي جمعِ كَلِمَةِ المُفْتينَ والمُتَصدِّرينَ لِلفتوى والعملِ عَلَى تحقيقِ التعاونِ والتنسيقِ بينَ مؤسساتِهمْ، ويُقدِّرُ سَبْقَهَا إلى تَأسيسِ أوَّلِ مِظَلَّةٍ جامعةٍ لَهُمْ بِهَدَفِ رَفْعِ كفاءةِ العملِ الإفتائيِّ حَتَّى يَكُونَ الإفتاءُ أَحَدَ عَوَامِلِ الاستقرارِ والتنميةِ والتحضُّرِ للإنسانيةِ كافَّةً. 2- يُؤَكِّدُ المؤتمرُ عَلى أهميَّةِ استمرارِ الأمانةِ العامةِ لِدُورِ وهيئاتِ الإفتاءِ في العالمِ في عَقْدِ مِثْلِ هذه المؤتمراتِ والنَّدَوَاتِ العلميةِ لِمَا لِلْمُفْتِينَ والعلماءِ مِنْ دَوْرٍ كبيرٍ فِي تشخيص وعلاجِ التحدياتِ الَّتي تُوَاجِهُ الأُمَّةَ، ويَدْعُو الْمُفتِينَ والعلماءَ المسلمينَ والمنظماتِ الإسلاميةَ إِلى التعاونِ مَعَ الأمانةِ لِتَحْقِيقِ تلكَ الأهدافِ الكُبْرَى. 3- التأكيدُ على وجوبِ نَشْرِ ثقافةِ الإفتاءِ الرشيدِ بالنسبةِ إلى المُفْتِي والمُسْتَفْتِي كِلَيْهِمَا، وأنَّ هذا قدْ تَعَاظَمَتْ ضرورتُه فِي عَصْرٍ صارتْ فِيه المعلومةُ في متناولِ الجميعِ، وَوَجَبَ فيه تمييزُ الطَّيِّبِ مِنَ الخبيثِ والْغَثِّ مِنَ السَّمِينِ. 4- التأكيدُ على أنَّ الفتوى إِذَا ضُبِطَتْ كَانَتْ مِنْ أَعْظَمِ مفاتيحِ الخيرِ والإصلاحِ والاستقرارِ والأمنِ؛ لأنَّ التَّدَيُّنَ الصحيحَ جزءٌ مِنَ الحلِّ وَلَيْسَ جُزْءًا مِنَ المشكلةِ كَمَا يَتَوهَّمُ المُتَوهِّمُونَ. 5- إنشاءُ قاعدةِ بياناتٍ وَمَرْكَزِ معلوماتٍ يَجْمَعُ فتاوى جهاتِ الإفتاءِ المُعْتَمَدَةِ في العالمِ لِخِدْمَةِ الباحثينَ والعلماء والمُسْتَفْتِينَ. 6- حثُّ دُورِ الفتوى وهيئاتِها ومؤسساتِها بِأَنْوَاعِها على الاستفادةِ مِنَ الوسائلِ التكنولوجيةِ الحديثةِ في نشرِ وتيسيرِ الحصولِ على الفتوى الصحيحةِ، خاصةً على وسائطِ التواصلِ الاجتماعيِّ. 7- إحياءُ نظامِ الإِجَازاتِ العِلميَّةِ للمُفْتِينَ، وهيَ سُنَّةٌ عِلْمِيَّةٌ تسعى الأمانةُ العامةُ لِدُورِ وهيئاتِ الإفتاء في العالم إلى إِحْيَائِها مِنْ خلالِ إطلاقِ حُزْمَةٍ مِنَ البرامجِ المُعْتَمَدَةِ بِهَدَفِ تحقيقِ ذلكَ. 8- التأكيدُ على ضرورةِ التجديدِ في قضايا الإفتاءِ شكلًا وموضوعًا واستحداثِ آليَّاتٍ معاصرةٍ للتعامُلِ مَعَ النوازلِ والمُسْتَجِدَّاتِ. 9- التأكيدُ على أنَّ الفتوى الجماعيةَ تعاونٌ عِلْمِيٌّ راقٍ، وهيَ أمانٌ مِنَ الفتاوى الشاذَّةِ، وبخاصةٍ في قضايا الشأنِ العامِّ، وَهُو مَا عَلَيْهِ الأمرُ فِي المجامعِ الفقهيةِ المُعْتَمَدَةِ ودُورِ الإفتاءِ الرسميةِ عَلى مستوى العالمِ الإسلاميِّ. 10- ضرورةُ استنفارِ العلماءِ المُؤَهَّلِينَ وَتَصَدُّرِهِمْ لِلْفُتْيَا فِي مُخْتَلِفِ المواقعِ والفضائيَّاتِ وَقِيامِهِمْ بِوَاجِبِهمْ والعهدِ الذي أَخَذَهُ اللهُ عليهمْ فِي قَوْلِهِ تعالَى: ﴿لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾[آل عمران: 187]. 11- ضرورةُ التَّكْوِينِ المُسْتَمِرِّ لِلْمُتَصَدِّرِينَ لِلْإِفتاءِ والعنايةِ بِإِعْدَادِهمْ إِعْدَادًا عِلْمِيًّا دَائِمًا وشَاملًا، وأنْ يُزَوَّدُوا بِاسْتمرَارٍ بكلِّ مَا يَزِيدُهُمْ عِلْمًا وفَهْمًا ويُوَسِّعُ مَدَارِكَهُمْ وانْفِتَاحَهُمْ عَلى مُسْتَجِدَّاتِ الْعَصْرِ. 12- التأكيدُ عَلَى أنَّ كُلَّ فَتْوَى أوْ فِكْرَةٍ تَخْرُجُ عَنْ مَقْصَدِ الشريعةِ مِنْ إكرامِ بَنِي آدمَ، أوْ تُخَالِفُ الأخلاقَ، أوْ تَدْعُو إِلَى هَدْمِ الأُسْرَةِ والمجتمعاتِ، أوْ تَنَالُ مِنَ الاستقرارِ الوطنيِّ والعالميِّ هِيَ فَتْوَى شاذَّةٌ يَنْبَغِي أنْ يُتَصَدَّى لَها بِكُلِّ السبلِ والوسائلِ الوقائيةِ والعلاجيةِ وَفْقَ سِيَادَةِ القانونِ. 13- التأكيدُ على وُجُوبِ التواصُلِ العِلميِّ بينَ دوائرِ العلومِ المختلِفَةِ وبالأخصِّ بينَ العلومِ الإنسانيةِ والاجتماعيةِ مِنْ ناحيةٍ وبينَ الْمَعْنِيِّينَ بالإفتاءِ-دِرَاسةً ومُمَارَسَةً وبحثًا- مِنْ ناحيةٍ أُخرى، وَدَعْوَةُ المُخْتَصِّينَ بِهذهِ الدوائرِ للحوارِ المستمرِّ للخروجِ بحلولٍ للمشكلاتِ. 14- الدعوةُ إلى الإسراعِ لِوَضْعِ ميثاقٍ عالَمِيٍّ للإفتاءِ يَضَعُ الخطوطَ العريضةَ لِلْإِفتاءِ الرشيدِ والإجراءاتِ المُثْلَى للتعامُلِ مَعَ الشذوذِ فِي الفتوَى، ودعوةُ جهاتِ الإفتاءِ لِلِالتزامِ ببنودِ هَذَا الميثاقِ. 15- دعوةُ الجهاتِ والدوائرِ الْمَعْنِيَّةِ بِوَسائلِ الإعلامِ بِمُختَلِفِ صُوَرِهِ وأشكالِه إلى الاقتصارِ على المُتَخَصِّصِينَ المُؤَهَّلِينَ، وعدمِ التَّعَامُلِ معَ غَيْرِ المُؤَهَّلِينَ للإفتاءِ في الأمورِ العامَّةِ والخاصَّةِ. 16- التأكيدُ على أَنَّ التَّطَرُّفَ بِكُلِّ مُسْتَوَيَاتِهِ طَرِيقٌ لِلْفَوْضَى، وأنَّ إِحْدَى كُبْريَاتِ وَظَائِفِ الْمُفْتِي فِي الوقتِ الحاضرِ هيَ التَّصدِّي للتطرفِ والمُتَطَرِّفِينَ. 17- نُوصي بأنْ تكونَ فتاوى الأسرةِ منظومةً متكاملةً تَدْعَمُ الأسرةَ المسلمةَ في العالمِ المعاصرِ، وتَشْملُ التأسيسَ الرشيدَ للإفتاءِ الأُسَرِيِّ، وتمتدُّ إلى التدريبِ على إِقامةِ الحياةِ الأسريَّةِ السعيدةِ للزوجينِ والأبناءِ جميعًا، وتمرُّ بطريقِ التعاملِ الأحسنِ معَ مُشْكلاتِ الأسرَةِ على اختلافِها ومِنْ كافَّةِ جوانِبِها. 18- الردُّ على الأسئلةِ والشبهاتِ المعاصِرةِ التي تُلِحُّ على العقلِ البشريِّ المعاصرِ؛ هَو جزءٌ رئيسٌ مِنْ مُهِمَّةِ المُفْتِي، يَلْزَمُ عِنَايَتُهُ بِهَا والتَّدرُّبُ للردِّ عَلَيْهَا. 19- يُوصي المؤتمرُ بإدراجِ مادَّةِ أُصولِ الإفتاءِ باعتبارِها مادةً مستقلةً تُدرَّسُ ضمنَ مُقرَّراتِ الكلياتِ الشرعيةِ بالأزهرِ الشريفِ وغيرِه مِنَ المعاهدِ العلميةِ الشرعيةِ، على أنْ تَعْكُفَ لجنةٌ متخصصةٌ على وضعِ المنهجِ العلميِّ بصورةٍ تُناسِبُ متغيراتِ العصرِ.
الحسبة مؤتمر الدولي الثاني (الدور العملي لتيار الوسطية في الإصلاح ونهضة الأمة) 1- يتقدم المشاركون في المؤتمر إلى حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بخالص الشكر والتقدير لرعايته لهذا المؤتمر، كما يثمن المشاركون الدعم الذي قدمته الحكومة الأردنية لإنجاح هذا المؤتمر. 2- التأكيد على اعتبار الثقافة الإسلامية حصن الأمة – وعنوان هويتها الحضارية – ومرتكز خصوصيتها، وأن تنهض الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بمهمتها في الحفاظ عليها وتعزيزها ، والتركيز على نهج الوسطية والاعتدال مكوناً أساسياً في الأطر الإسلامية الفكرية والحياتية مما يعزز دور الاعتدال في أداء مهمته على امتداد الساحة العربية والإسلامية. 3- إقرار مبدأ وآلية التواصل بين مكونات منهج الاعتدال ، علماء وأحزاباً ومؤسسات وذلك ضمن الوسائل التالية: أ – دعم فكرة المنتدى العالمي للوسطية بعد الاطلاع على نظامه الأساسي والبدء بالخطوات العملية التأسيسية. ب – إقرار فكرة ( دورية اللقاء ) لتيار الاعتدال سنوياً واختيار محور واحد من محاور البحث لكل لقاء والتعمق في دراسته وبيان آليات تنفيذه. ج- اعتماد الموقع الالكتروني لمنتدى الوسطية للفكر والثقافة كنواة لنشر الفكر الوسطي ومنهج الاعتدال إلى أن يتم اعتماد موقع جديد بالإضافة إلى المواقع المعتمدة الأخرى. د- تشكيل لجنة متابعة لتوصيات المؤتمر ، تجتمع دوريا لمتابعة تنفيذ التوصيات. هـ – تشكيل لجنة مالية لتأمين التمويل المالي لتنفيذ برامج منهج الاعتدال والوسطية وخططه، تكون مهمتها التنسيق مع اللجنة التنفيذية والمنتدى العالمي من أجل تذليل العقبات التي تحول دون تنفيذ هذه القرارات. و – صياغة بيان باسم تيار الاعتدال أو المنتدى العالمي للوسطية ، يرسل إلى أصحاب الجلالة والفخامة الملوك والرؤساء العرب والمسلمين، وإلى الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ، من أجل اعتماد المنتدى العالمي للوسطية كأحد مؤسسات المجتمع المدني التي يتم التعامل معها من خلال الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ، وتكليف اللجنة التنفيذية بصياغة هذا البيان. ز- تشكيل ( لجنة علمية ) تكون مهمتها جمع جميع الأدبيات والأبحاث التي طرحت حول الوسطية والاعتدال عبر المؤتمرات المختلفة وانتقاء ما يمكن طباعته منها باللغات المختلفة ، واعتماد خطة لتوزيعها على الجاليات الإسلامية في العالم للاستفادة منها ، وفقاً للأصول المتبعة. 4- إطلاق حملة حوارية داخلية بين التيارات الإسلامية المختلفة وكل مكوناتها للوصول إلى أرضية مشتركة من فهم الأطر الفكرية والتنسيق للعمل الإسلامي فيما يخص التحديات التي تواجه الإسلام والمسلمين على امتداد الساحة الإسلامية وذلك بمتابعة من المنتدى العالمي للوسطية قدر الإمكان. 5- يوصي المؤتمر بأن يعمل المنتدى العالمي للوسطية على التواصل مع سائر الهيئات والجهات الإسلامية التي تحمل المنهج الوسطي والسعي للتنسيق في ما بينها، والتعاون لطرح مبادرات إسلامية مشتركة لتوسيع نطاق طرح المنهج الوسطي الإسلامي في سائر الميادين وعلى مختلف المستويات الشعبوية والنخبوية. 6- السعي لتعزيز انتشار المنهج الوسطي الإسلامي في الفضائيات ولا سيما تلك التي أعلنت لنفسها نهجاً إسلامياً، مع إمكانية المبادرة إلى إنشاء فضائية تطرح النهج الوسطي كما يمارسه المنتدى، إذا توافرت لذلك الأسباب والإمكانيات اللازمة، مالياً وفنياً وتخصصياً. 7- مواجهة الفهم المغلوط عن الإسلام، كما ساهمت في نشره مناهج التدريس، والوسائل الفكرية والإعلامية والثقافية في الغرب، والتواصل مع الأفراد والجهات ذات الخبرة على هذا الصعيد، ودراسة ما سبق من مساعٍ لتصحيح الصور النمطية الناجمة عن ذلك الفهم المغلوط، واتباع الوسائل المناسبة للإسهام في هذه المساعي كالمؤتمرات الدولية، ودعم مراكز البحوث المناسبة والتعاون مع الجهات ذات الشأن، ولا سيما المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 8- التعاون مع الأفراد والهيئات الإسلامية التي تحمل النهج الوسطي الإسلامي، لصياغة استراتيجية تيار الوسطية، وخطط عملية لتنفيذها، وتعميمها على أوسع نطاق ممكن والتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذها ، وحث الحكومات والهيئات والمؤسسات الرسمية والمدنية على تبنيها ودعمها. 9- الاستمرار في التأكيد على ضرورة استمرار الحوار والتواصل بين المذاهب الإسلامية ، من أجل مزيد من التقارب والتفاهم. 10- الكتابة إلى رؤساء الحكومات في الدول العربية والإسلامية وإلى اتحاد الجامعات العربية من أجل اعتماد مساق خاص في الجامعات يدرس فيه ثقافة الوسطية والاعتدال مع الاستعداد لعمل كتاب منهجي علمي لهذه الغاية من قبل مجموعة من العلماء المشاركين في المنتدى العالمي للوسطية وتقديمه مشروعاً جاهزاً للتنفيذ. 11- اعتماد رسالة عمان والدعوة إلى تبنيها على نطاق واسع من خلال أجهزة الإعلام والتربية والتوجيه وكذلك مقررات مؤتمر الوسطية الذي عقد في عمان عام 2004 ومقررات مؤتمرات الوسطية التي عقدت في الكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين وغيرها، ضمن أدبيات تيار الاعتدال وتعميمها. 12- التأكيد على النتائج والتوصيات التي انبثقت عن المؤتمر الإسلامي الدولي الذي عقد في عمان عام 2005، والذي أكد على ضرورة تعزيز الوحدة الإسلامية واحترام المذاهب الفقهية وتحريم تكفير المسلم لأخيه المسلم والاعتراف المتبادل بالمذاهب الإسلامية الثمانية. 13- اعتماد لجنة ” حوار ” مع القوى الفكرية والسياسية والغربية ، بحيث يتم الحوار عبر مجموعة تمثل تيار الاعتدال وليس حواراً فردياً أو قطرياً لأن ذلك أدعى إلى إيصال الفكرة المطلوبة إلى الأخرين واستمرار التواصل حولها. 14- ترشيح عدد من الشخصيات غير الإسلامية من الغرب والشرق بالتعاون مع المراكز ذات العلاقة ، ممن يوصفون بالتسامح والاعتدال وقبول الآخر، ودعوتهم إلى مؤتمر قادم ضمن خطة تهدف إلى توسيع دائرة الاعتدال من إطارها العربي والإسلامي إلى إطارها العالمي . 15- التعاون مع الجهات الجامعية المختصة في البلدان الإسلامية للتواصل مع الجامعات الغربية والحوار معها حول فروع الدراسات الإسلامية فيها، والعمل على تصحيح الصور السلبية والخاطئة المحتملة، مع الاستعداد للتعاون في إسهام متخصصين مسلمين في تلك الفروع وفق قواعد التبادل والتعاون بين الجامعات. 16- يوصي المؤتمر باستنهاض همم الفنانين العرب والمسلمين والكتابة إلى نقابات الفنانين في العالم العربي والإسلامي بالتوجه نحو انتاج مسلسلات وأفلام تخدم النهج الوسطي الإسلامي، على مستوى الاستهلاك المحلي وبما يناسب التسويق العالمي ودعم هذا التسويق وفق الأصول المتبعة بين القطاعات السينمائية والتلفزيونية العاملة في البلدان الإسلامية والغرب. 17- يؤكد المؤتمرون عدم كفاية المعالجة الأمنية في مواجهة مختلف أشكال التطرف والغلو وضرورة معالجتها من خلال مواجهة أسبابها ومنها سياسات بعض النخب الحاكمة في الغرب وسيطرة حالة العداء على تعاملها مع قضايا الإسلام والمسلمين عموما وضعف مواجهة هذه السياسات بالصورة الكافية من جانب الحكومات العربية والإسلامية. ويرى المؤتمرون ضرورة توجيه رسائل وبحوث معمقة بهذا الصدد إلى صانعي القرار وإلى مراكز البحوث والدراسات المؤثرة على صناعته. 18- أن تيار الاعتدال يؤكد على أن هدفه هو ” خدمة الإسلام ” ضمن رؤيته الوسطية ، وأن ليس في مخطط أحزابه ورموزه وتياره اعتماد أي نوع من العنف لتنفيذ منهجه ، وأن علاقته مع الحكام هي علاقة ” نصح و تشاور”. 19- أن مقدرات الأمة الإسلامية الاقتصادية هي أمانة في أعناق الحكومات يجب تخصيص جزء منها لخدمة ” دين الأمة”، ليس على الساحة العربية والإسلامية فقط وإنما على الساحة العالمية والدولية. 20- إن معركة المفاهيم والمصطلحات هي إحدى المعارك التي تخوضها الأمة لإثبات هويتها وهي في هذا الجانب تؤكد على التوصيف الدقيق لمجموعة المفاهيم والمصطلحات المتداولة ، كالإرهاب والتطرف والمقاومة ، وتؤكد على حق الأمة في المقاومة المشروعة لكل أنواع الاحتلال على امتداد الساحة العربية والإسلامية وبخاصة في العراق وفلسطين ، كما يدين المؤتمر عمليات التفجير والقتل العشوائي التي يتعرض لها أبناء الشعب العراقي وكذلك ممارسات قوى الاحتلال في العراق وفلسطين ويطالب برحيلها عن أرض العراق وفلسطين وأفغانستان. 21- بعد أن أثبتت المرأة المسلمة قدرتها على الحضور الفكري والسياسي يوصي المؤتمر بمساندة هذا الدور وتعميق الطرح الفكري المنسجم مع ثوابت الإسلام لقضية المرأة تأكيداً لحقها في إطار تكاملها مع أخيها الرجل وليس في إطار المصادمة والصراع، ويوصي المؤتمر بأن يكون من بين أعضاء المنتدى العالمي للوسطية عدد من السيدات المسلمات 22- يؤكد المؤتمر ضرورة العمل على إزالة الفجوة القائمة بين من يوصفون بالنخب على الصعيد الإسلامي في الميادين الفكرية والثقافية وغيرها وبين العامة المسلمين، ويؤكد المؤتمر ضرورة العمل على تكثيف التواصل مع الشباب والناشئة واعتبارهم المنطلق لنشر الخطاب الإسلامي الوسطي المعتدل ودعم مشاركتهم في الخطط والبرامج والمبادرات والمشاريع التنفيذية المختلفة. 23- يؤكد المؤتمر أهمية العمل على تطوير مناهج التدريس بما يعزز تنشئة الجيل الجديد بصورة مبكرة على استيعاب الإسلام بشموله ووسطيته وتكامل جوانبه المختلفة وعلى تكوين الشخصية الإسلامية المستقلة المعتمدة على نفسها والقادرة على التميز وتجنب مختلف صور الانتقاص من بعض جوانب الإسلام في مناهج التدريس تحت تأثير الهجمة العالمية بمختلف عناوينها. 24- يؤكد المؤتمر أن انتشار تيار الوسطية ودعمه ومواجهة ما ينافيه داخلياً ودولياً يتطلب العمل على إلغاء قوانين الطوارئ والقوانين الاستثنائية وعلى تحقيق مصالحة وطنية شاملة تعتمد ما أقره الاسلام من مبادئ الحرية والعدالة والمشاركة والمسائلة وسيادة حكم القانون وهي ذاتها مبادئ الديمقراطية التي تحقق أساساً للتراضي الوطني بين الحكومات والشعوب. 25- قرر المؤتمرون تشكيل لجنه تحضيرية توكل إليها مهمة متابعة إجراءات تأسيس المنتدى العالمي للوسطية.
الحسبة   مؤتمر ندوة (الحسبة وعناية المملكة العربية السعودية بها) 1- التأكيد على أهمية الدعوة إلى تعزيز مهام الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تحقيق الأمن العقدي و الأمن الفكري و الأمن الأخلاقي وحفظ البنية القِيَمِيَة للوطن مع ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة لتفعيل السياسة الإعلامية للمملكة في تعزيز الجهود الوقائية والنوعية في حفظ ثوابت الأمة والقيم الإسلامية العليا ، والعمل مع وسائل الإعلام لحماية تلك الثوابت والقيم وعدم تجاوزها. 2- الاستفادة من دعم ولاة الأمر لمواصلة منهج الرئاسة في تعزيز وتطوير الأداء والإفادة مما صدر عن مجلس الشورى من قرارات تتضمن أهمية إدراج الهيئة ضمن خطة التنمية للدولة ، ودعمها مادياً ومعنوياً وبالكوادر البشرية المؤهلة سعياً للارتقاء بأدائه حتى تؤدي دورها في المجتمع نظراً لزيادة نسبة السكان وانتشار بعض الظواهر السلبية . 3- التأكيد على مهمة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع باعتبارها إحدى جهات الضبط الجنائي ، وإحدى أهم أدوات الضبط الاجتماعي بما يحقق لهذا الكيان أمنه واستقراره والمحافظة على قيمه ومثله العالية . 4- الأخذ بتوجيه مجلس الشورى بإيجاد أوقاف للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باعتبارها إحدى صور الشراكة المجتمعية لدعم المشاريع التطويرية للجهاز . 5- ضرورة دعم مشاريع الرئاسة في التحول للحكومية الإلكترونية والربط الإلكتروني بين الرئاسة وفروعها وتطوير موقعها الإلكتروني والمبادرة في الإفادة من غرفة العمليات المحدثة وشبكات الاتصال اللاسلكي . مع التأكيد على التعاون والتكامل بين جهاز الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الأجهزة الرسمية الأخرى وفقاً للأنظمة واللوائح . 6- إدراج موضوعات الحسبة في مناهج التعليم الجامعي ، والإفادة من البرامج التطوعية مع المجتمع . 7- دعم البنود المتعلقة بالشراكة مع الجامعات السعودية ودعم مجالات البحوث والدراسات لكونها من أهم أدوات حل المشكلات وتشخيصها . 8- دعوة وسائل الإعلام المختلفة إلى التعاطي الإيجابي مع قضايا ومنجزات الهيئة ، والشراكة مع الهيئة في تقديم برامج وأوعية إعلامية متعددة لنشر ثقافة الحسبة ، والاهتمام بالقيم والأخلاق وما يخدم مصالح الوطن العليا وينقل صورة مشرفة عنه في العالم . 9- ضرورة قيام الرئاسة العامة بعقد ندوات مصغرة في مناطق المملكة حول المحاور التي تضمنتها أعمال الندوة وطرحها لمزيد من البحث والنقاش لما في ذلك من مردود إيجابي.
الحسبة مؤتمر التطبيقات المعاصرة للحسبة في المملكة العربية السعودية 1- رفع برقية شكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز – حفظه الله – على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر والحسبة وشؤونها . 2- رفع برقية شكر لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – حفظه الله – على عنايته بالحسبة وشؤونها . 3- التأكيد على المفهوم الشامل للحسبة، وأن الحسبة والرقابة في المفهوم الشرعي بمعنى واحد وكل جهة حكومية لها صفة رقابية وفق ما يخصها ، فيشمل هذا المفهوم الجهات ذات العلاقة مثل الجهات الأمنية والقضائية والعدلية والرقابية والإعلامية والتعليمية والخدمية . 4- التأكيد على أن الحسبة من أهم المطالب الشرعية ، وهى كذلك ضرورة بشرية لا يستغنى عنها من يريد النجاة في الدنيا والآخرة ، وهي من صفات الأنبياء والمؤمنين وسبب خيرية الأمة وفلاحها. 5- أن تقوم الجامعات والمراكز البحثية بدعم الأبحاث والدراسات المتخصصة في تطوير العمل الحسبي والرقابي ومعالجة مشكلاته وتجاوز تحدياته . 6- تعزيز الرقابة الذاتية في المجتمع والاهتمام بتفعيلتها لدى الأفراد في مجال العمل من خلال وسائل الإعلام والتوجيه العام ، وتقوية الوازع الديني لديهم ليقوموا بدورهم بكل أمانة وكفاءة وفاعلية . 7- تشكيل لجان متخصصة من القطاعات ذات العلاقة بالعمل الحسبي والرقابي لتقوية التواصل والعلاقة التكاملية بينها, وإعداد وثيقة شرف لمبادئ الحسبة والرقابة تكون مرجعاً للأفراد والهيئات. 8- إضافة مفردات دراسية في مناهج التعليم المختلفة تعنى بالحسبة في مفهومها الشامل, وأدائها ووسائلها, لتعزيز ثقافة الحسبة بين الطلاب والطالبات. 9- على الجهات الحسبية والرقابية أن تعنى بتطوير أدائها الحسبي والرقابي من خلال استحداث برامج تدريبية لمنسوبيها. 10- أن تعنى الجهات الحسبية والرقابية بالاستفادة من الوسائل الحديثة والمؤثرة في تطوير عملها. 11- على الجامعات أن تعنى بإنشاء كليات ومعاهد متخصصة لتخريج متخصصين في العمل الحسبي والرقابي. 12- أن يتبنى المركز الوطني للحوار في إحدى دوراته موضوع الحسبة وعلاقتها بالفرد والمجتمع.
الحسبة مؤتمر (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمستجدات المعاصرة) 1- بإنشاء هيئة تقوم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل دول العالم الإسلامي كما دعوا إلي عقد شراكات إعلامية بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووسائل الإعلام المختلفة وتخصيص برامج في الإذاعة والتلفاز، لموضوع الحسبة لبيان أحكامها وآثارها وأخبارها وكلُّ ما من شأنه توطيد العلاقة بينها وبين المجتمع لتعزيز ثقافةِ الحسبة. 2- كما أوصى بضرورة إبراز سمات تميز المملكة في تطبيق شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من خلال وسائل الإعلام المختلفة، بصفتها أنموذجاً يُحتذى به أمام المجتمعات الإسلامية. 3- كما أكد المؤتمر على ضرورة تعميق وعْي أفراد المجتمع بحاجتهم الدائمة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنهم بحاجة دائمة إلى نعمة الأمن والاستقرار. 4- فيما حثّ طلاب الدراسات العليا بالجامعات بكتابة رسائل علمية في جهود ملوك وأئمة المملكة في مراحل الدولة الثلاث، في شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودراسةِ مواقفهم وثباتهم عليها. 5- وأكد الباحثون أهميّة أن تقوم الجامعات بعقْدِ الندوات والدورات وورش العمل، التي تبحثُ في تدريب كوادرَ ذاتِ قدراتٍ خاصةٍ؛ لتطوير آلياتها فيما أوصي الباحثون بضرورة وضع استراتيجية علمية دقيقة لمعالجة كل التحديات المتوقعة، أو القائمة في الواقع، أمام أعمال الهيئة تجمع بين التخصص العلمي والاجتهادِ الجماعيِّ من خلال المجامع الفقهية ، والأقسام العلمية بالجامعات.
الحسبة مؤتمر الاحتساب الأول في تركيا بعنوان «تحقيق شمولية الحسبة» 1- التأكيد على أهمية القيام بالعمل الاحتسابي برؤية واسعة ومفهوم شامل وبالتعاون مع المصلحين في مجالاتهم. 2- إنشاء لجنة للحسبة في رابطة علماء المسلمين تعني بتحفيز العمل الاحتسابي ونشر ثقافة الحسبة. 3- إنشاء مؤسسات احتسابية متخصصة تُعنى بمعالجة ظاهرة الغلو والإلحاد والإرجاء وغيرها من الانحرافات. 4- العمل على تعزيز الحس الاحتسابي بمفهومه الشامل لدى الجهات الرسمية. 5- تفعيل الحسبة السياسية باعتبارها واجباً كفائياً ومصلحة كبرى للأمة. 6- العمل على إحياء شعيرة الحسبة في الأقليات المسلمة قدر الإمكان ووفق الضوابط الشرعية. 7- تطوير العمل الاحتسابي عن طريق توظيف العمل الشبكي الذي يربط المؤسسات ذات الرؤية الواحدة بما يحقق التكامل بين أعمالها. 8- تحرير مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الغلو العقدي والفكري والمسلكي تعنى بالرد العلمي المحرر على مظاهر الغلو المعاصر تكون مرجعاً للمحتسبين والمهتمين.
الحسبة مؤتمر تجديد الخطاب الديني بين دقة الفهم وتصحيح المفاهيم "1- يرى المؤتمر أنَّ تجديد الخطاب الديني لا يعني التجرد عن أصول الدين وثوابته ومسلماته أو الخروج على مبادئه وأخلاقياته؛ وإنما يعني البحث في أدلته المعتبرة ومقاصده العامة واستنباط ما يتفق منها ومتطلبات العصر. 2- أنَّ للتجديد أصلًا في كتاب الله الكريم وسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-وعمل المجتهدين من علماء الأمة، فلا يخفى على أحد أنَّ الخطاب القرآني تغير من النداء من (يا أيها الناس) في العهد المكي إلى (يا أيها الذين آمنوا) في العهد المدني، وكذلك في السنة النبوية المطهرة في أحاديث كثيرة ومواقف متعددة من أهمها الحديث الصحيح الذي رواه الصحابي الجليل ابو هريرة -رضي الله عنه-عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنّه قال: ""إنَّ الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها"". 3- تجديد الخطاب الدِّيني له ضوابطه وأسسه التي يقوم عليها، من أهمها: التخصص وامتلاك أدوات التجديد من استيعاب اللغة العربية وقواعدها وأسرارها وكيفية التعامل مع الأدلة الشرعية ومع تراثنا الخالد واحترام العلماء والالتزام بآداب الخلاف والموضوعية في المناقشة والمحاورة وغير ذلك. 4- أمر التجديد منوط بالأزهر الشريف بالتنسيق مع المجتمعات العلمية المختصة على مستوى العالم الإسلامي في إطار الاجتهاد الجماعي لعلماء الأمة. 5- تنفيذ ندوات علمية إعلامية بصفة دورية بالتنسيق مع علماء اعتمدهم الأزهر الشريف متحدين في مجال التجديد في وسائل الإعلام المختلفة ووسائل الاتصال الحديثة لطرح الأفكار والمفاهيم والتساؤلات والرد عليها. 6- يطالب المؤتمر العلماء بالانتقال بأنفسهم إلى مواضع خطابهم من المنتديات العامة ومجتمعاتهم ومراكزهم الثقافية والتعليمية وسائر المنتديات الشبابية. 7- ينبغي أن يعلم أنَّ أمن الأمة وسلامتها وسلمها المجتمعي قائم على المنهج الوسطى المعتدل المستمد من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وسيرة الخلفاء الراشدين المهديين وتراث العلماء العاملين المخلصين لدينهم ولأمتهم ولأوطانهم. 8- قيام العلماء بواجبهم نحو تحذير الناس من القراءات المنحرفة التي يقوم بها بعض أدعياء الثقافة والتحضر وما يبنى عليها من فهم خاطئ للنصوص الشرعية ومقاصدها. 9- واجب البيان على العلماء أيضًا أن يُحذروا الأمة من قراءات أُخرى منحرفة لا تقل خطورة عن سابقتها، وهي القراءات المبنية على التكفير والتبديع والتفسيق بدافع سياسي أو حزبي أو مآرب شخصية، وهذا في الحقيقة تبديد لا تجديد. 10- مراعاة طبيعة المتلقي للخطاب الديني زمانًا ومكانًا وثقافة ونوعًا. 11- قيام المؤسسات المعنية بترجمة صحيح الدين وتفنيد الأفكار المغلوطة إلى اللغات الحية 12- تعزيز دور المرأة في النهوض بالخطاب الديني وإبراز دورها المتميز في خدمة الإسلام عبر القرون. 13- اتفاق علماء الأمة على كلمة سواء فيما بينهم فيما يثار من قضايا ونوازل تعرض للأمة، فإن الاتفاق من شأنه لمّ الشمل ووحدة الصف على هذي القرآن والسنة. 14- يجيب المؤتمر بالجهات ذات الصلة بقضايا الوعي والفكر أن تقوم كل جهة بما أنيط بها حتى تخرج هذه التوصيات من حيز التنظير إلى حيز التنفيذ، ومن قاعات النقاش والحوار إلى أرض الواقع."
الحسبة مؤتمر العلمي للحسبة بجامعة أم القرى: انتماء وطني وأمن فكري 1- التأكيد على اللحمة الوطنية الواجبة بين ولي الأمر والرعية المبنية على البيعة الشرعية المنبثقة من مبدأ السمع والطاعة في المنشط والمكره، والتأكيد على محبة ولاة الأمر، والدعاء لهم، والتزام طاعتهم بالمعروف، وحرمة الخروج عليهم، والنصح لهم وفق ضوابطه الشرعية من العلماء المؤهلين والموثوقين في ذلك دون غيرهم، والتأكيد على أن اجتماع الكلمة، والألفة بين الراعي والرعية سبب لخيرية الأمة، ونشر الود والتآلف، واستقرار الدولة، وانتشار الأمن في ربوعها، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وقوة مؤسسات الدولة، والبعد بالمجتمع عن الفرقة والشقاق والخلاف. 2ـ اتخاذ شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة وقربة وطاعة لله تعالى وفق النصوص الشرعية والمقاصد المرعية، والنأي بهذه الشعيرة عن أن تُستغل في أعمال المظاهرات أو الاعتصامات أو الخروج على الحكام أو تعريض السلم والأمن المجتمعي للخطر، وغيرها من المنكرات مما هو من منهج الخوارج. 3ـ الدعوة إلى الاهتمام بشعيرة الحسبة، ودعم برامجها ومناشطها التي تؤدي إلى تحقيق الأمن الفكري والانتماء الوطني، والإفادة من تجربة المملكة العربية السعودية الناجحة في هذا المجال وإبراز تميزها في تطبيق هذه الشعيرة، بصفتها أنموذجاً يُحتذى أمام المجتمعات الإسلامية الأخرى لكلِّ دولةٍ تود أن تكون قويةً، تحافظ على دعائم بقائها، وسرّ تمكنها وعزِّها. 4ـ التأكيد على ضرورة تضافر جهود العلماء والدعاة والموجهين والمربين والإعلاميِّين لرفع وعْيِّ أفراد المجتمع بحاجتهم إلى الحسبة الفاعلة المنتجة للأمن والاستقرار في المجتمع، مما سيثمر بتوفيق الله وعونه ديناً وسطاً، وفكراً سليماً، وأمناً وارفاً، وتنميةً اقتصاديةً نافعةً، وقوةً مجتمعية متماسكة، متى التزم المحتسبون بواجبهم المناط بهم من الدولة، وتعاون الجميع معهم لأداء واجبهم. 5ــ دعم برامج الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والمعاهد والمدارس والمساجد والمؤسسات التعليمية والتربوية والمؤسسات المجتمعية والأُسْرة لتوجيه الطلاب والطالبات وعموم الناس إلى كلِّ ما ينفعهم وينفع مجتمعهم؛ كتحري الأصدقاء، وحسن اختيار البرامج النافعة، وتوجيههم نحو التصفح الشبكي الآمن في صفحات (الانترنت). 6ــ التوظيف الأمثل لوسائل الإعلام المختلفة، في بيان ونشر أحكام الحسبة الواردة في الكتاب العزيز والسنة المطهرة، وبيان فوائدها وآثارها، وإبراز دورها في تعزيز الانتماء الوطني وتحقيق الأمن الفكري وكلُّ ما من شأنه توطيد العلاقة، وترسيخ التعاون والترابط بين أفراد المجتمع. 7ــ زيادة التعاون المثمر البناء وتفعيله بين الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين كل من المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكليات الدعوة، وكرسي الملك عبد الله للحسبة، والجمعية العلمية السعودية للحسبة، ومراكز البحوث في الجامعات السعودية لتوضيح أهمية شعيرة الحسبة وما لها من آثار عظيمة في حياة الفرد والمجتمع، وبيان دورها العظيم في حماية العقيدة الصحيحة، والتحصين من نواقضها كالشرك والسحر، وتصحيح العبادة ونشر الفضيلة والأخلاق الحميدة الحسنة، وتحقيق أمن وسلامة المجتمع، وحمايته من الانحراف الفكري المؤدي إلى الغلو والتطرف. 8 ــ التأكيد على أنَّ الحسبة مسؤولية عامة أفراد المجتمع في ما تقع مسؤولياتهم عنه من الأسر والأبناء، ومسؤولية رسمية بالمحتسبين خاصة في ما تكلفهم به الدولة وفق صلاحياتهم المحددة بنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المثمر، حث الناس على فعل المعروف وترك المنكرات بالحكمة والموعظة الحسنة، لحفظ الأمن والنظام العام للمجتمع، والتقيد بالضوابط الشرعية والتوجيهات النظامية في رعاية حقوق أفراد المجتمع، والتزام الآداب بينهم. 9ــ حث الجامعات على عقْدِ المؤتمرات والندوات والدورات وورش العمل في قضايا الحسبة وخدمة أهدافها، والعمل على تدريب كوادر الحسبة لتصبح كوادر ذاتِ قدراتٍ خاصةٍ؛ والعمل على تطوير آليات العمل الاحتسابي الميداني لخدمة هذه الشعيرة، والتوأمة مع النظام، ودعم جهاز الحسبة ليؤدي دوره في توعية أفراد المجتمع بأهمية الحسبة، وبيان ما تحققه من أمن وسلامة للمجتمع، مع وضع خطط استراتيجية علمية دقيقة لمعالجة كل التحديات القائمة في الواقع، أمام أعمال المحتسبين الميدانيين يقوم بها متخصصون علمياً من خلال الجامعات ومراكز البحوث العلمية والكراسي البحثية. 10ــ توسيع نشاط الحسبة لتشمل شبكة التواصل الاجتماعي، حيث أنها من بين السّبل التي قد تُسهم في تطوير نشاط أعمال الحسبة إلى الاحتساب الإلكتروني عبر صفحات الإنترنت وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتأكيد على توسيع دائرة الحث على العمل بالمعروف وحث الناس عليه. 11ــ دعم وتشجيع إشراك عاملين آخرين في أعمال الحسبة من فئات أخرى كالنساء، وبعض مؤسسات المجتمع النظامية المختلفة، والعناية بالوسائل الحديثة والمبتكرة في الأداء الاحتسابي. 12ــ استشراف مستقبل الحسبة في الارتقاء بأدائها في الأمن الفكري وتحقيق الانتماء الوطني، مع الإشادة بالدور الكبير والبناء الذي يقوم به مركز الحرب الفكرية بوزارة الدفاع، ومركز اعتدال، ومركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة، وإدارة الأمن الفكري بوزارة الداخلية، وجهاز أمن الدولة، وهيئة مكافحة الفساد، ومصلحة الجمارك، ونحوها من الجهات المختلفة في تحقيق الأمن الفكري، والتأكيد على ضرورة عمل دراسات علمية جديدة تستشرف مستقبل الحسبة، تعتمد على الاستقراء والاستنباط والتحليل وعمل ميثاق شرف بين علماء الحسبة ونخبة من الخبراء، لتحقق تطلعات الأمة في الاقتصاد المعرفي والتنمية المستدامة، ومعالجة المشكلات الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية. 13ــ الدعوة إلى إنشاء مركز تميز بحثي تتبناه جامعة أم القرى، ممثلة في المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لخدمة شعيرة الحسبة، بهدف استثمار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للارتقاء بدراسات الحسبة المعاصرة وفق المستجدات وتمشياً مع برنامج الدولة للتحول الوطني ورؤية المملكة 2030م، للارتقاء بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإسهام من خلالها في تحقيق الأمن الفكري والانتماء الوطني، وإعداد كوادر بحثية متخصصة لتعميق البحث العلمي في دراسات الحسبة، وتفعيل مقاصد الشريعة المحققة لذلك. 14ــ وأوصى المؤتمرون بأن يكون هذا المؤتمر المبارك باكورة مباركة لغيره من المؤتمرات التالية له والمستمرة في معالجة ما يستجد من قضايا الحسبة وشؤونها. 15ــ أجمع المؤتمرون على رفع برقية شكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، على إتاحة هذه الفرصة لهذا المؤتمر أن يرى النور في عهده الميمون. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم).
الحسبة "مؤتمر ""منهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور المملكة العربية السعودية في تعزيزه """ 1- بعد ذلك استعرض الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي، التوصيات النهائية للمؤتمر، التي رفع من خلالها المشاركون في المؤتمر شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على دعمهما للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عمومًا، وعلى دعمهما لهذا المؤتمر خصوصاً، حيث عرف عنهما الحرص على إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق المنهج الوسطي المعتدل، لا إفراط فيها ولا تفريط. 2- كما أوصوا بالعمل على تعزيز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المحقق للأمن، لاسيما الأمن الفكري والمعزز للانتماء الوطني ومنهج الوسطية والاعتدال وتحقيق التكامل في ذلك مع جميع الجهات. 3- كما أوصى المشاركون بأن تقوم الرئاسة العامة للهيئة بإعداد مادة علمية شاملة عن عناية المملكة العربية السعودية بالشعيرة، وفق ما دلت عليه الأدلة وعمل به سلف الأمة وقرره الأئمة، مع إبراز دعم الدولة المباركة للرئاسة العامة، وما وصلت إليه من تطور في عملها. 4- وأكدت التوصيات على تشجيع الدراسات والبحوث العلمية في فقه الأمر بالمعروف، ونوازل هذا الفقه، وحث طلاب الدراسات العليا في الجامعات على إعداد الرسائل في ذلك، وجمع المخطوطات المتعلقة بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحقيقها. 5- ولفتت التوصيات إلى ضرورة العمل على تضمين المناهج التعليمية في جميع المراحل قضايا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق منهج السلف الصالح بما يتناسب مع كل مرحلة. 6- وجاء في التوصيات التأكيد على إبراز دور الرئاسة العامة لهيئة الأمر والنهي عن المنكر الكبير والمؤثر في خدمة المجتمع من خلال تعزيز الانتماء الوطنيّ، وتعزيز القيم النبيلة والآداب السامية في نفوس أفراد المجتمع، وتوضيح منهج الإسلام الداعي إلى الوسطية والاعتدال، وحماية المجتمع من الأفكار المنحرفة، والمناهج الضالة، والجماعات الحزبية. 7- وأكدت التوصيات على أهمية تقوية صلة الرئاسة العامة بالمجتمع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والبرامج الإذاعية والتلفازية للتوعية بفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبيان أعمال الرئاسة الكبيرة، وإبراز خبراتها في مختلف مجالات اختصاصاتها. 8- وجاء في التوصيات تبنى الرئاسة العامّة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جائزة سنوية باسم التميّز العلمي لنشر ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من بحوث ومصنفات ومخطوطات تتعلق بهذه الشعيرة العظيمة.
الأقليات المسلمة "المؤتمر العالمي للمجتمعات المسلمة بعنوان ""الفرص والتحديات""" 1-اتخاذ التدابير الازمة لمعالجة الظروف المسببة لانتشار التطرف والإرهاب بكل أشكاله، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو فكرية، بهدف استئصاله واجتثاثه من جذوره. 2 - مضاعفة الجهود المبذولة من قبل المنظمات الدولية المعنية بالشأن الثقافي، لتعزيز الحوار والتسامح والتفاهم بين الأديان والحضارات، وعدم الإساءة إليها أو ازدرائها ولاسيما من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وعبر كافة منصات الإعلام الالكتروني والسمعي والبصري. 3 - حث القيادات السياسية والدينية من أبناء المسلمين، على الامتناع عن استخدام خطاب التعصب ورسائله، التي قد تبثها بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال أية أداة من أدوات الاتصال، والتي من شأنها أن تحرض على الكراهية أو التطرف أو العنف أو الإرهاب. 4 - دعم وتشجيع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الإعلام المختلفة لتغطية أخبار مسلمي البلدان غير الاسلامية، ونشر ثقافة السلام والتسامح، عبر إنشاء مواقع الكترونية لنشر أفكار التسامح، ومواجهة كل أشكال التطرف، مع القيام بتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل من أجل التقريب بين الحضارات والأديان. 5 - تفعيل مجموعة من برامج التدريب لمجموعة من مؤثرين وقادة رأي المجتمعات المسلمة في الدول غير الاسلامية لنشر ثقافة التعايش المشترك والتسامح. 6-حث رجال الأعمال والمؤسسات المانحة على دعم المبادرات التي تهدف إلى تعزيز قيم التعايش المشترك والتسامح. 7-تكوين لجنة مهنية لمتابعة توصيات المؤتمر، والإسهام في تنفيذ ما ورد فيها من قبل الجهات المعنية.
الأقليات المسلمة "الندوة الدولية "" الجاليات المسلمة في البلدان غير الإسلامية الحقوق والواجبات""" 1-ضرورة تعاون الجهات المختلفة في التصدي للأفكار المتطرفة والإرهابية، والحيلولة دون تسللها إلى أبناء الجاليات الإسلامية. 2- دعوة الرابطة إلى وضع حقيبة توعوية ورقية وإلكترونية موجهة للجاليات الإسلامية، والتأكيد على أهمية حضورها المستمر في دعم المسلمين خارج العالم الإسلامي ومتابعة أحوالهم والتواصل معهم. 3- دعوة الدول والحكومات إلى الكف عن حضانة ودعم الجماعات المتطرفة، والانضمام الكامل إلى الجهود الدولية في محاربة التطرف والإرهاب التي تقودها المملكة العربية السعودية إسلامياً في بعدها العسكري وفكرياً في بُعدها العالمي. 4- دعوة المؤسسات الإسلامية في الغرب إلى البعد عن المفاهيم والخلافات التي تؤثر على الوحدة والألفة الإسلامية، وإلى العمل الدؤوب على تحصين الجاليات المسلمة من اختراقات جماعات الإسلام السياسي ودعاة الطائفية والمذهبية. 5- تثمين خطاب الرابطة الشرعي والقانوني في المطالبة باحترام الخصوصية الدينية للمسلمين في الدول غير الإسلامية، وكفالة حرية ممارستهم لشعائرهم الدينية، وبخاصة الحجاب وبناء المساجد والمدارس الإسلامية وغيرها. 6- تأييد خطاب الرابطة لما تضمنه من رؤية بعيدة تسعى إلى تحقيق مصلحة الجاليات الإسلامية عبر الأدوات الدستورية والقانونية، وصون مكتسباتها عن عبث التيارات المتطرفة الداعية إلى التخالف مع المجتمع، والإخلال بأمنه، وعدم احترام العهود والمواثيق والعقد الاجتماعي الجامع لمكونات هذه الدول، ما يعرض الجاليات المسلمة لخطر التطرف المضاد والإساءة لسمعتها والتوجس منها فضلاً عن تعرضها للمخاطر الأخرى. 7- التحذير من التأثيرات السلبية التي تتعرض لها الجاليات المسلمة بسبب تدخلات من لا يعرفون أحوال تلك المجتمعات وظروف الجاليات الاسلامية فيها ولا دراية له بخصوصية فقهها، والحذر من الانسياق خلف العاطفة المجردة من استطلاع الأبعاد المستقبلية والحالة الدستورية والقانونية التي تحكم هذه الدول وتنظم سيادتها وعقدها الاجتماعي على ضوء الصيغة الديموقراطية في كل دولة. 8- دعوة رابطة العالم الإسلامي إلى إنشاء مركز عالمي تواصلي خاص بالأقليات المسلمة، يسعى إلى تعزيز علاقتها بالعالم الإسلامي، وتطوير شراكاتها مع المؤسسات الإسلامية والدولية. 9- دعوة المجامع الفقهية إلى العمل على وضع منظومة خاصة بفقه الأقليات المسلمة يراعي خصوصية هذه المجتمعات وأولوياتها وواقعها، ويسهم في حفاظ المسلمين على هويتهم وثقافتهم وشعائرهم بلا حرج في الدين، ولا عنت في الدنيا. 10- دعوة الأجهزة والمنظمات المعنية بالتربية والتعليم والإعلام في الغرب إلى الإسهام في تصحيح الصورة النمطية عن الإسلام والمسلمين كجزء من مسؤوليتهم الاجتماعية، وأن يكونوا جسور حوار وتواصل مع الآخرين. 11- الدعوة إلى تحالف عالمي للوقوف ضد تيارات العنف والكراهية والعنصرية والإسلاموفوبيا بدعم جهود الرصد والتحليل والمعالجة. 12- دعوة المؤسسات الإسلامية في الغرب إلى إعادة هيكليتها وتطوير أدائها، والتنسيق فيما بينها ونبذ خلافاتها الضيقة، والتواصل مع صناع القرار السياسي والثقافي والاجتماعي في بلدانهم، والعمل مع الفعاليات السياسية والاجتماعية والحقوقية لتحقيق الخصوصية الدينية. 13- دعوة الجاليات الإسلامية إلى أن تكون في بلدانها مصدر إشعاع حضاري وعلمي وأنموذجاً متميزاً في حسن التعايش والتسامح، وأن تكون كذلك أنموذجاً في إثراء الدول التي تعيش فيها وإضافة لها يقدرها الجميع. وأن هذا كله ينعكس على سمعتها وسمعة الإسلام عموماً وهو منها سلوك حضاري في معاني المواطنة بصدقها وإخلاصها وتميزها، وشكرٌ منها لتلك الدول على الرعاية والاستضافة والتوطين، وفي طليعة أخلاق المسلم الوفاء ورد الجميل على هدي نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم الذي ترجمت سيرته العطرة أسمى الأمثلة المحتذاة في النبل والوفاء وخاصة مع كل من أسدى إلى المسلمين معروفاً.
الأقليات المسلمة "مؤتمر ""ساوباولو"" الإسلامي: (الهوية الإسلامية للأسرة المسلمة في أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي وسبل المحافظة عليها):" 1- التأكيد على القيمة الكبرى للأسرة المسلمة وأهميتها في المجتمع، والتأكيد على أن نظام الأسرة في الإسلام هو العلاج لكثير من الأزمات والمشكلات الكبرى في المجتمعات غير المسلمة. 2- ضرورة الاهتمام بإنشاء المدارس الإسلامية النظامية والتوسع في ذلك لأنها من الوسائل المهمة للحفاظ على الهوية الإسلامية، وبخاصة مدارس المرحلة المبكرة للطفولة من رياض الأطفال وغيرها. 3- المرأة المسلمة هي المحور الرئيس في بناء الأسرة المسلمة والحفاظ على هويتها، وأوصى المجتمعون بأن تحظى المرأة المسلمة في أمريكا اللاتينية بما تستحق من العناية والرعاية والبرامج والدورات وفرص العمل في المؤسسات الإسلامية والمراكز الدعوية والمدارس. 4- وأوصوا بالاهتمام بتعليم القرآن الكريم للناشِئة، وإنشاء مدارس وحضاناتٍ تُعنى بتحفيظ القرآن الكريم وتعليمه، والتربية على ما فيه من آداب وقيم وأخلاق... وشَدَّدوا على أهمية إجراء الدراسات العلمية الموثَّقة حول وظيفة الأسرة المسلمة في المحافظة على الهوية الإسلامية، واقتراح البرامج والآليَّات المعِينة على ذلك بواسطةِ لجانٍ علميَّة في المراكز الإسلامية في أمريكا اللاتينية.
الأقليات المسلمة مؤتمر نصرة المظلومين (الأقلية المسلمة) في بورما 1-أوصى المجتمعون تكليف الهيئة الإسلامية العالمية بـ “توجيه مذكرة من الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين بالتنسيق مع المنظمات المشاركة في المؤتمر إلى منظمة الأمم المتحدة، والهيئات الدولية المختصة تتضمن شرحاً وافياً للأوضاع القانونية، والإنسانية التي تعاني منها الأقلية المسلمة في ميانمار والانتهاكات والجرائم المرتكبة في حقه، مستعينة بالتقارير الدولية والتي تعتبر وقائع ومستندات قانونية، وعلى سبيل المثال تقرير منظمة التعاون الإسلامي، وتقارير الأمم المتحدة التي توثق هذه الانتهاكات”. 2- كما نصت التوصيات على دعوة “الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتحرك دبلوماسياً بالضغط على حكومة ميانمار من أجل إيقاف الانتهاكات التي تتعرض لها الأقلية المسلمة على أرضها، واستدعاء سفراء دولة ميانمار والتأكيد عليهم بوجوب وقف هذه الانتهاكات، وحث الدول المتاخمة لميانمار بتكثيف جهود الاغاثة والعمل الانساني للروهانجيا”. 3- شددت على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة على كافة الأصعدة السياسية والإعلامية والقانونية لإجبار سلطات ميانمار على ضرورة تحقيق العدالة وقف الانتهاكات وإعادة حقوق المواطنة إلى شعب الروهنجيا. 4- وحثت على “وجوب إقامة دعاوى أمام جهات القضاء المختص لملاحقة مرتكبي الجرائم ضد أقلية الروهنجيا في ميانمار، والعمل على إنشاء مرصد لتوثيق الجرائم والانتهاكات وجمع المعلومات وأدلة الإثبات والوثائق الخاصة بهذه الانتهاكات لتكون مرجعاً لكافة الجهات الدولية والقانونية والإعلامية المهتمة بهذه القضية”. 5- ولفتت التوصيات النظر إلى أهمية تعزيز التنسيق مع المؤسسات العالمية المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات الدولية وفتح قنوات مشتركة معهم لتخفيف المعاناة ووقف الانتهاكات بحق الروهنجيا، وتشكيل لجنة من المشاركين في هذا المؤتمر من فنيين ومختصين للقيام بتقصي الحقائق المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار. 6- كما دعت منظمة التعاون الإسلامي لتكوين تجمع دبلوماسي بين الدول الإسلامية والدول المتعاطفة مع الروهنجيا تحت مسمى (أصدقاء الشعب الروهنجي). وحثت على إنشاء مركز متخصص في شئون الروهنجيا يهدف إلى تنسيق وتفعيل كافة الجهود القانونية والسياسية والإعلامية والإنسانية المتعلقة بهذه القضية، تكون من ضمن وسائله إنشاء موقع الكتروني خاص بالروهنجيا ومحطة إذاعية تبث داخل ميانمار واستخدام كافة الوسائل المتاحة للتعريف بقضية الروهنجيا وتوثيقها.
الأقليات المسلمة المؤتمر الدولي الحادي والثلاثون: تعليم اللغة العربية في دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي الواقع والمأمول 1-أوصى المشاركون في المؤتمر برفع برقية شكر وتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ على دعم المملكة العربية السعودية واهتمامها الدائم بالجاليات المسلمة بوجه عام، وفي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي بوجه خاص. 2- وأوصى المؤتمر بالعمل على إحياء وتفعيل رسالة المسجد الشاملة، من خلال المساجد والمراكز الإسلامية في المجتمعات التي لا يتوافر فيها مدارس عربية إسلامية، والعمل على تطوير مجال تعليم الدين واللغة في فصول دراسية في نهاية الأسبوع، كما يؤكد المؤتمر على أهمية الاهتمام بتعليم القرآن الكريم للناشئة، وإنشاء مدارس وحلقات في المساجد والعناية بتحفيظ القرآن الكريم وتعليمه، لأنه من أقوى السبل والطرائق لتعليم اللغة العربية والمساعدة في تعلمها وفهمها، وربط هذا الجيل بهذا الصرح الوضاء. 3- كما أوصى بضرورة الاهتمام بإنشاء المدارس الإسلامية والتوسع في ذلك لأنها من الوسائل المهمة للحفاظ على الهوية الإسلامية، وبخاصة مدارس المرحلة المبكرة للطفولة من رياض الأطفال وغيرها من المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية. 4- كما أوصى بالدعوة إلى إنشاء مركز متخصص لإعداد معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها وتأهيلهم وتطوير مهاراتهم، والتعاون مع الجامعات والمؤسسات اللغوية العربية ومركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، والاهتمام برصد الحالة اللغوية العربية في البرازيل وأمريكا الجنوبية.
الأقليات المسلمة المؤتمر السنوي الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الموضوع الأول: التعامل مع غير المسلمين: - أكد المجمع على أن البر والقسط هو أساس التعامل مع المسالمين لأهل الإسلام من غير المسلمين، ومن مظاهر ذلك إجابة دعوتهم، وضيافتهم في بيوت المسلمين، وإدخالهم إلى مساجدهم تعريفا لهم بالإسلام، وتآلفا لقلوبهم عليه، ومن ذلك أيضا تبادل الهدايا معهم، وعيادة مرضاهم، والمشاركة في تشييع موتاهم إذا وجد المقتضي لذلك، على أن يجتنب ما يتعلق بتجهيز الميت ودفنه من طقوس دينية. - وترتفع درجة هذا الجواز في ذلك كله إلى الاستحباب إذا وجد المقتضى من جوار أو زمالة في العمل أو رفقه في السفر ونحو ذلك على أن تستصحب نية التألف والدعوة إلى الله في ذلك كله ما أمكن. - كما أجاز المجمع تهنئة غير المسلمين بالمناسبات الاجتماعية الخاصة بهم باعتباره داخلا في مفهوم البر والقسط الذي أمر به أهل الإسلام في التعامل معهم، ولكنه تحفظ على المشاركة في احتفالاتهم الدينية أو تهنئتهم بها لما يتضمنه ذلك من إقرار لعقائد ومناسك لا يدين بها أهل الإسلام. 2- الموضوع الثاني: نوازل الأسرة في المجتمع الأمريكي، - حول فقه الأقليات: - بين القرار أن هذا التعبير إن قصد به الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية لنوازل الأقليات الإسلامية من خلال القواعد الشرعية المقررة في باب الاجتهاد، وتفعيل الأصول الاجتهادية التي تتعلق بالأحوال الاستثنائية كقاعدة المصالح والمآلات والضرورات ونحوه، واعتبار خصوصية هذه الأقليات من حيث الاغتراب والالتزام القانوني بأنظمة المجتمعات التي يعيشون فيها، والتطلع إلى تبليغ الدعوة لأهلها، فإن ذلك حق، وينبغي أن يعان عليه من دعا إليه. - أما إن قصد به تتبع الزلات، وتلمس شواذ الأقوال، والتلفيق بين آراء المجتهدين، بدعوى التجديد وتحقيق المصالح فإن هذا مسلك باطل، يفضي في نهاية المطاف إلى فصل هذه الأقليات عن جذور أمتها في الشرق، وتأسيس فقه محدث لنوازلها، وأصول بدعية للاجتهاد فيها، وينبغي التحذير منه وبيان سوء مغبته، وبذل النصيحة اللازمة لأصحابه. - حول الزواج بالكتابية: بين القرار أن الكتابية هي التي يثبت انتماؤها المجمل إلى اليهودية أو النصرانية، ووضح أن العقد على الكتابية العفيفة صحيح، وأن الزواج بها مشروع مع الكراهية، ولكنه محفوف بالمخاطر خاصة فيما يتعلق بمستقبل الناشئة، ثم وضح أن للزوجة الكتابية الحق في ممارسة شعائرها الدينية، وأن لها حضانة طفلها عند التفرق حتى يبلغ السابعة، ما لم يترتب على ذلك مضرة بالطفل في دينه. - حول إسلام المرأة وبقاء زوجها على غير الإسلام: بين القرار أنه إذا أسلمت المرأة وبقي زوجها على غير الإسلام حرمت المعاشرة الزوجية بينهما على الفور، وتبقى العصمة موقوفة مدة العدة: فإن أسلم فهما على نكاحهما، وان بقي على دينه حتى انقضاء العدة فالزوجة مخيرة بين أن ترفع أمرها إلى القاضي ليفسخ نكاحها، أو أن تنتظر فيئة زوجها وتترقب إسلامه ليستأنفا نكاحهما متى فاء إلى الإسلام. - الزواج الصوري بغية الحصول على الأوراق الرسمية: - بين القرار أن الزواج الصوري هو الذي لا يقصد به أطرافه حقيقة الزواج الشرعي فلا يتقيد باركان ولا شروط، وإنما يتخذ مطية لتحقيق بعض المصالح فحسب، وهو على هذا النحو محرم شرعا لعدم توجه الإرادة إليه، ولخروجه بهذا العقد عن مقاصده الشرعية، ولما يتضمنه من الشروط المنافية لمقصوده. - وأما حكمه ظاهرا فإنه يتوقف على مدى ثبوت الصورية أمام القضاء: فإن ثبتت قضى ببطلانه، وإذا لم تثبت فإنه يحكم بصحته قضاء متى تحققت أركان الزواج وانتفت موانعه. - الطلاق الصوري تحقيقا لبعض المصالح الرسمية: بين القرار أن الطلاق الصوري يؤخذ به صاحبه ما دان قد نطق به أو وكل غيره في إجرائه نيابة عنه سواء أراده أم لم يرده، لأن الكتابة هي الوسيلة الأساسية للإثبات والتوثيق في واقعنا المعاصر، أما في باب الديانة فلا يعتد به إلا مع النية في المختار من أقوال أهل العلم. - مدى الاعتداد بالزواج المدني الذي يجريه المحاكم الأمريكية: بين القرار أن الزواج المدني الذي تجريه المحاكم الأمريكية عقد تتخلف فيه بعض أركان الزواج وشروطه الأمر الذي تنتقض به مشروعيته، لكنه إذا وقع وكان قد تحقق له الإشهار وخلا من موانع الزواج ترتبت عليه الآثار المترتبة على عقد الزواج، وذلك لأجل ما فيه من الشبهة، ولكن يجب إعادته في الإطار الإسلامي مستكملا أركانه وشروطه الشرعية. - مدى الاعتداد بالطلاق المدني الذي تجريه المحاكم الأمريكية: بين القرار انه إذا طلق الرجل زوجته طلاقا شرعيا فلا حرج في توثيقه أمام المحاكم الوضعية، أما إذا تنازع الزوجان حول الطلاق فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه، بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة. وأن اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية، فإذا حصلت المرأة على الطلاق المدني فإنها تتوجه به إلى المراكز الإسلامية لإتمام الأمر من الناحية الشرعية، ولا وجه للاحتجاج بالضرورة في هذه الحالة لتوافر المراكز الإسلامية وسهولة الرجوع إليها في مختلف المناطق. - مدى الاعتداد بالخلع أو التفريق للضرر الذي تجريه المراكز الإسلامية: - بين القرار أن للمراكز الإسلامية خارج ديار الإسلام صفة قضائية، فإذا كان للقائم على المركز الإسلامي صفة المحكم سواء باتفاق الطرفين، أو لاصطلاح الجالية المسلمة عليه فإنه يعتد بما يجريه من التفريق بسبب الضرر أو سوء العشرة ونحوه بعد استيفاء الإجراءات القانونية التي تقيه من الوقوع تحت طائلة القانون. - وأكد القرار على ضرورة أن يتبع المحكمون الخطوات الشرعية اللازمة في مثل هذه الحالات كالاستماع إلى طرفي الخصومة، وضرب أجل للغائب منهما، وتجنب التسرع في الحكم، وإقامة العدل بينهما ما أمكن. - حول تبني المهجرين من أطفال المسلمين خارج ديار الإسلام: أكد القرار على ضرورة كفالة اللقطاء واليتامى، وبين ما فيها من القربة والثواب الجزيل، وفرق بين الكفالة المشروعة والتبني بمفهومه الجاهلي الذي ينسب فيه الولد إلى غير أبيه، فيبين أن التبني على هذا النحو من المحرمات القطعية في الشريعة الإسلامية، ولكنه إذا تعين سبيلا لاستنقاذ المهجرين من أبناء المسلمين خارج ديار الإسلام من أخطار تبني الجمعيات غير الإسلامية لهم فإنه يرخص في ذلك بشكل صوري، على أن تتخذ الإجراءات العملية التي تحصر هذه العلاقة في حدود الكفالة وتحول دون الاختلاط في الأنساب. - حول زواج الحبلى من الزنى، ونسبة ولد الزنى إلى الزاني: - وقد اختار المجمع جواز تزوج الزانية بمن زنا بها تحقيقا لمقصود الشارع من الستر وترغيبا لكليهما في التوبة، أما فيما يتعلق بنسبة الولد لمن زنى بأمه فقد اختار المجمع مبدئيا جواز إلحاق ولد الزنى بالزاني خارج بلاد الإسلام إذا ادعاه ولم تكن المرأة فراشا لأحد، وذلك درءا للمخاطر التي تتهدد الطفل إذا نشأ مجهول النسب في هذه المجتمعات، ثم أرجا البت النهائي في هذه المسألة إلى المؤتمر القادم لمزيد من البحث والنظر. - حول مشاركة المرأة زوجها بخبرتها وعملها في أعماله وحقها في ثروته بناء على ذلك: بين القرار أنه إذا شاركت الزوجة زوجها في استثماراته التجارية بخبرتها وعملها مشاركة تتجاوز حدود الخدمة المنزلية التي تكون بين الزوجين في العادة، كان لها في ثروته نصيب يرجع في تقديره إلى أهل الخبرة حسبما بذلت من جهد وما تحصل من ثروة. - حول نازلة حظر الحجاب في المدارس العامة في فرنسا: - أكد القرار على أن الحجاب فريضة الله على المرأة المسلمة شأنه شأن سائر شعائر الإسلام، وأنه ليس مجرد رمز ديني كتعليق الصليب بالنسبة للنصراني أو تعليق المصحف بالنسبة للمسلم، ثم أعلن أن ما حدث في فرنسا من حظر الحجاب على المسلمات في المدارس والوظائف العامة ظلم صارخ تدينه الشرائع السماوية والدساتير الوضعية ووثائق حقوق الإنسان العالمية لما يتضمنه من عدوان على حرية ممارسة الشعائر الدينية. - وأن على المسلمين في فرنسا إعلان النكير على ذلك ومقاومته بالوسائل القانونية المتاحة، وأنه يتعين عليهم السعي المبكر لتوفير المدارس الإسلامية التي توفر المناخ الملائم لحسن تربية الناشئة. وأن على بقية الأمة إعانتهم على ذلك، وإعلان النكير العام على كل من يصادر على المسلمات هذا الحق فوق كل أرض وتحت كل سماء. 3- الموضوع الثالث: العمل القضائي خارج ديار الإسلام ما يحل منه وما يحرم: - - قد ناقش المجمع مدى شرعية اللجوء إلى القضاء الوضعي خارج ديار الإسلام، فقرر أن الأصل هو وجوب التحاكم إلى الشرع المطهر داخل ديار الإسلام وخارجها، وأكد على أن تحكيم الشريعة عند القدرة على ذلك أحد معاقد التفرقة بين الإيمان والنفاق. - ثم رخص في اللجوء إلى القضاء الوضعي عندما يتعين سبيلا لاستخلاص حق أو دفع مظلمة شريطة اللجوء إلى بعض حملة الشريعة لتحديد الحكم الشرعي الواجب التطبيق في موضوع النازلة، والاقتصار على المطالبة به والسعي في تنفيذه. - ثم بين أن كل ما جاز فيه التحاكم بالأصالة جاز فيه التحاكم بالوكالة، وبالتالي فلا حرج في العمل بالمحاماة للمطالبة بحق أو دفع مظلمة، بشرط عدالة القضية التي يباشرها المحامي، وشرعية مطالبه التي يرفعها إلى القضاء. - ثم بين أنه لا حرج في دراسة القوانين الوضعية المخالفة للشريعة أو تولى تدريسها للتعرف على حقيقتها وفضل أحكام الشريعة عليها، أو للتوصل بدراستها إلى العمل بالمحاماة لنصرة المظلومين واستخلاص حقوقهم بشرط أن يكون عنده من العلم بالشريعة ما يمنعه من التعاون على الإثم والعدوان. - ثم بين أن الأصل هو حرمة تقلد القضاء في ظل ولاية لا تحكم بغير ما أنزل الله إلا إذا تعين ذلك سبيلا لدفع ضرر عظيم يتهدد جماعة المسلمين، شريطة العلم بأحكام الشريعة الإسلامية، والقضاء بأحكامها ما أمكن، واختيار أقرب تخصصات القضاء لأحكام الشريعة الإسلامية ما أمكن، مع كراهية القلب لتحكيم القانون الوضعي، وبقاء هذا الترخص في دائرة الضرورة والاستثناء. - ثم بين أنه يجوز أن يشارك المسلم كعضو في هيئة (المحلفين) بغرض إنصاف المظلومين من المسلمين وغيرهم، شريطة أن يكون حكمه بما يوافق الشرع. 4- الموضوع الرابع: عقود التأمين خارج ديار الإسلام. - فرق القرار بين التأمين التكافلي الذي يستند إلى التعاون والتكافل ويعد من باب التعاون على البر والتقوى، وهو تامين مشروع، والتأمين التجاري الذي تكتنفه شبهات شرعية عديدة كالغرر والربا وأكل أموال الناس بالباطل، وأكد القرار على تحريم هذا النوع. - وبين أنه مراعاة لخصوصية حال المسلمين المقيمين خارج ديار الإسلام في ضرورة التزامهم بقوانين الدولة التي يقيمون فيها يرى الترخص في التأمين الإجباري الملزم بمقتضى القوانين، وفيما تشتد إليه الحاجة من أنواع التأمين الأخرى كالتأمين الصحي مثلا، وبعض أنواع التأمين ضد المسؤولية. - كما أوصى المجمع بضرورة المسارعة إلى إنشاء شركات التأمين الإسلامية التي تعمم النموذج الإسلامي في باب التأمين، وتجنب الأمة الوقوع في مثل هذا العقود الفاسدة. - كما أوصى بضرورة أن يتجه المترخصون في هذه المرحلة الانتقالية قدر الإمكان إلى الشركات التي تطبق بعض أساليب التأمين التي تقترب من التأمين التكافلي الذي تباشره شركات التأمين الإسلامية. 5- الموضوع الخامس: شراء البيوت عن طريق التمويل الربوي. - أكد المجمع على أن فوائد البنوك هي الربا الحرام، وأن الاقتراض بالربا لا يترخص فيه في الأصل إلا عند الضرورات، سواء أكان ذلك لبناء المساكن أم لغيره، وأن الحاجة العامة قد تنزل منزلة الضرورة في إباحة المحظور متى توافرت شرائط تطبيقها، ومنها: - تحقق الحاجة بمفهومها الشرعي وهو دفع الضرار، والضعف الذي يصد عن التصرف والتقلب في أمور المعاش، ومنها انعدام البدائل المشروعة، وذلك بأن يعم الحرام، وتنحسم الطرق إلى الحلال، وإلا تعين بذل الجهد في كسب ما يحل، ومنها الاكتفاء بمقدار الحاجة، وتحريم ما يتعلق بالترفه والتنعم، ومنها انعدام القدرة على التحول إلى مواضع أخرى يتسنى فيها الحصول على البديل المشروع. - ثم بين بناء على ذلك أن الأصل في العاجز عن تملك مسكن بطريق مشروع لا ربا فيه ولا ريبة أن يقنع بالاستئجار، ففيه مندوحة عن الوقوع فيما حرمه الله ورسوله من الربا، وأنه إذا مثل الاستئجار حرجا بالغا ومشقة ظاهرة بالنسبة لبعض الناس، لاعتبارات تتعلق بعدد أفراد الأسرة، أو لغير ذلك جاز لهم الترخص في تملك مسكن بهذا الطريق في ضوء الضوابط السابقة، بعد الرجوع إلى أهل العلم لتحديد مقدار هذه الحاجة، ومدى توافر شرائطها الشرعية، وذلك للتحقق من مدى صلاحيتها بأن تنزل منزلة الضرورة في إباحة هذا المحظور.
الأقليات المسلمة "المؤتمر الثالث لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا "" التعايش بين الحضارات""" إثبات نسب ولد الزنى: - لقد حرم الله الزنى وجعله من الجرائم الحدية التي لا يجوز عند وصولها إلى القاضـي الشرعي وثبوته عنده العفو عنها أو التخفيف من عقوبتها أو إلغاؤها، وشرع الزواج طريقا للعفاف وسبيلا إلى صيانة الأنساب، وجعل من حفظ النسب مقصودا كليا من مقاصد الشريعة المطهرة. - إذا وقع الزنى على فراش الزوجية وترتب عليه حمل فإن الولد ينسب للزوج صاحب الفراش لقوله تعالى: ((الولد للفراش وللعاهر الحجر))، إلا إذا نفاه باللعـان فإنـه ينسب إلى أمه ولا يثبت نسبه لمن نفاه. - إذا لم تكن المرأة ذات فراش وجاءت بمولود من الزنى ففي نسبته لمن زنى بها- إذا ادعاه وصرح بأنه ولده من الزنى- خلاف، ويرى الجمع أن الزنى لا يثبـت نسـبا شرعيا لأحد، فإن الولد للفراش وللعاهر الحجر، وهو رأي جمهور المجتهدين. - يصح استلحاق (الإقرار بالنسب) الرجل لمجهول النسب ويعتبر ذلك إقـرارا منـه بالنسب إذا لم يقر بأنه من الزنى، وأمكن أن يولد له زمنيا، ولم ينكر الولد إن كان مميزا. - ويرجأ البت في الحكم التكليفي لهذا الاستلحاق لمزيد من البحـوث والعـرض في دورات قادمة للمجمع. - من أسلم وله أولاد ينسبون إليه فإنهم يقرون على نسبهم إليه، ولا يسأل عن سبب ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في إقراره لأنكحة الجاهلية وإثبات النسب بها رغم ما كان فيها من أنكحة أبطلها الإسلام. حول الإقامة خارج دیار الإسلام: -الأصل أن يقيم المسلم داخل ديار الإسلام تجنبا للفتنة في الدين، وتحقيقا للتناصر بين المؤمنين، وأنه لا تحل له مفارقتها إلا بنية حسنة: كطلب العلم، أو الفرار بالدين، أو الدعوة إلى االله عز وجل، أو السعي للرزق ونحوه، مع استصحاب قصد العودة متى امتهد له سبيل إلى ذلك، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (55) وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾ تفاوت حكم الإقامة خارج ديار الإسلام بالنسبة للجاليات الإسلامية بحسب الأحوال: - فتشرع لمن كان قادرا على إظهار دينه وآمنا من أن يفتن هو أو من يعول في إسلامه، مع مراعاة ما جاء في الفقرة الأولى من هذا القرار، قال تعالى: ﴿وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾، وقال تعالى: ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ﴾، وما رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها ((فالمؤمن يعبد ربه حيث يشاء))، ولإقرار النبي  العباس ونعيم النحام رضي االله تعالى عنهما على مقامهما في مكة وكانت حينئذ دار شرك كما في السنن الكبرى للبيهقي ٩ / ١٥ . - وتجب في حق من تعينت إقامته لتعليم الإسلام، ورعاية أبنائه، ودفع شبهات خصومه. - وتحرم في حق من غلب على ظنه أن يفتن هو أو من يعول في دينه، وحيل بينه وبين إقامة شعائر ربه ما دام قادرا على العودة إلى ديار الإسلام آمنا فيها على نفسه ولم يكن من المستضعفين الذين استثناهم الله في كتابه قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۚ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (98) فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ وعلى هذه الحالة المذكورة يحمل قوله  «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين». - على مسلمي البلاد غير الإسلامية التشبث بالإقامة في تلك البلاد، وإظهار ما يمكنهم إظهاره من شعائر الإسلام، والصبر على ما يصيبهم من بلاء، باعتبارهم النواة الأساسية الأقدر على توطين الإسلام في هذه المجتمعات، ويطبق هذا الحكم من باب أولى على من احتلت ديارهم من المسلمين فإنه يتعين في حقهم الثبات دفعا للصائل ودرءا للحرابة وكفا للعدوان. قال تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾، وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه أن أعرابيا سأل رسول االله  عن الهجرة؟ فقال «ويحك إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال نعم، قال فهل تؤدي صدقتها؟ قال نعم، قال فاعمل من وراء البحار فإن االله عز وجل لن يترك من عملك شيئاً»! - يوصي المجمع من أقام من المسلمين خارج ديار الإسلام بتبني منهج الاعتدال والوسطية، وفتح باب الحوار الهادئ مع القائمين على الأمر في هذه المجتمعات لحل ما يتعرضون له من إشكالات. -كما يوصيهم بالعمل الجاد لإقامة المؤسسات الإسلامية في مختلف المجالات، ودعم القائم منها وتقليد مسئوليتها لأهل الكفاية والديانة، للحفاظ على هويتهم الإسلامية ووحدتهم الدينية. - كما يوصي المجمع المخلصين من دول العالم الإسلامي برعاية الجاليات الإسلامية، والعمل على تهيئة المناخ المناسب لعودة المهاجرين إلى أوطانهم، والعقول المهاجرة على وجه الخصوص إلى بلادها، والحرص على إيقاف نزيف الهجرة، وذلك عن طريق إنشاء المؤسسات الاقتصادية والمراكز العلمية، والمحاضن الاجتماعية، وتوفير الضمانات التامة لهم حتى يسهموا في تقدم أمتهم ونهضة شعوبهم. -كما يوصي المجمع الدول الإسلامية بعقد اتفاقات مع دول المهجر ليهيئوا الأمن لجالياتهم، إلى أن يعودوا إلى أوطانهم. - ويوصي المجمع الجاليات الإسلامية بدوام الانتماء إلى أوطانها والتفاعل مع قضايا أمتها، وحرصها على العودة إلى ديار المسلمين مهما طال بها المقام وامتدت بها الأعوام. - حول منھجیة إثبات الأھلة في ظل المتغیرات المعاصرة: - الرؤية الشرعية البصرية هي الأصل في ثبوت الأهلة، ما لم تتمكن منها التهمة القوية لقوله  «صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته». - تثبت رؤية هلال رمضان بالتواتر والاستفاضة، كما تثبت بخبر الواحد – ذكرا كان أو أنثى – إذا لم تتمكن التهمة في إخباره، بأن يثبت يقينا استحالة الرؤية في هذا الوقت. - اعتبار اختلاف المطالع أو عدم اعتباره مسألة اجتهادية، والخلاف في مثلها سائغ ومعتبر، فقد اتفق الفقهاء من مختلف المذاهب على وجوب صيام رمضان برؤية الهلال، لقوله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾، ولقوله  «صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته» ثم اجتهدوا بعد ذلك في تحديد مجال الرؤية: أتلزم الإقليم الذي رؤي فيه الهلال وحده أم تمتد لتلزم جميع المسلمين في سائر البلاد؟ - اعتمد الرأي الأول فكرة اختلاف المطالع، فلا يلتزم أهل البلد الذي لم ير الهلال برؤية غيرهم إلا إذا كان بين البلدين تقارب، ويمثل هذا الرأي جمهور الشافعية، وهو قول عند الحنابلة وأخذ به بعض الحنفية والمالكية. - واعتمد الرأي الآخر فكرة اتحاد المطالع، فإذا رؤي الهلال في بلد لزم جميع البلاد العمل بهذه الرؤية، مهما بعد بعضها عن بعض، وهذا هو المشهور عند الحنفية والحنابلة، واختاره الليث بن سعد وحكاه البغوي عن الشافعي، وإليه ذهب عدد من الشافعية وجمهور المالكية. ويرى المجمع أن أدلة الفريقين متقاربة، وأن العبرة بما يحقق المصلحة، ويلائم ظروف كل مجتمع، ويكون أجمع للكلمة وأدفع لآفات الفرقة. - إعلان ثبوت الهلال في العيدين من الأحكام السلطانية التي تجسد وحدة الجماعة، وتعكس اجتماع كلمتها خلف إمام وسلطان، وهو الذي يختار لها من الاجتهادات ما يرى أنه أقرب للحق وأقوم بمصالح الجماعة، وحكمه يرفع الخلاف ما تقرر من وجوب طاعة الأئمة في موارد الاجتهاد. - ولهذا فإن المجمع يوصي أن تتفق الجاليات الإسلامية المقيمة خارج ديار الإسلام على مرجعية شرعية موحدة ترجع إليها في المهمات والأمور العظام، ثم تفوض إليها لأمر بعد ذلك لتختار لها في هذه القضية وأمثالها ما تجتمع به كلمتها ويأتلف به صفها، وأن تعلم أن ما تكره في الطاعة والجماعة خير مما تحب في الفرقة والمعصية. - وإلى أن يتيسر إفراز هذه القيادة واجتماع الكلمة عليها فإن المجمع يوصي أن تتبع الجاليات الإسلامية في الغرب أول إعلان يصدر بإثبات الأهلة في الشرق، فإن ثبوت الهلال في الشرق يعني إمكانية رؤيته في الغرب، فإن هذا هو أقصر الطرق مرحليا لاجتماع الكلمة ودفع آفات الفرقة. - هذا إلا إذا ثبت استحالة رؤية الهلال علميا لعدم ولادة الهلال ابتداء، فإنها تتبع الإعلان الذي يتفق مع الحقائق العلمية القاطعة، لما تقرر من درء التعارض بين العقل والنقل، فإن الوهم قد يرد على الرؤية البصرية، وقد تتمكن منها التهمة فيسقط اعتبارها، وكما يخطئ السمع قد يخطئ البصر. - على من تفرد باجتهاد يخالف ما تبنته الجماعة في بلده ألا يستعلن بذلك، وألا يتخذ منه ذريعة للتراشق بالتهم والمناكر مع الآخرين. - التأمین وصوره المنتشرة في المجتمع الأمریكي: - التأكيد على ما أكدته توصيات وقرارات المجامع الفقهية السابقة من حرمة التأمين التجاري الذي تمارسه شركات التأمين المعاصرة بمختلف صوره وفساد عقوده، وذلك لما يتضمنه من الغرر الفاحش، أو الربا في بعض الحالات، ومشروعية كل من التأمين التكافلي الذي تقوم به شركات التأمين الإسلامية، والتأمين الاجتماعي الذي تقوم به الدول والمؤسسات العامة في واقعنا المعاصر. -المحرم من التأمين التجاري هو ما كان مقصودا بالأصالة، أما ما كان منه تابعاً لعقود أخرى، ولم يفرد بعقد مستقل فإنه لا يدخل في نطاق التحريم، وذلك طبقاً للقاعدة الفقهية التي تقرر [أنه يغتفر تبعاً ما لا يغتفر استقلالاً]، وعلى هذا فلا حرج في التأمين على السلع عند شرائها –كالسيارات والأجهزة الكهربائية ونحوها، بشرط أن يكون التأمين جزءا من صفقة شرائه لهذه الأجهزة وتابعاً لها ولم يفرد بعقد مستقل، أما ما كان منه منفصلا فلا يرخص إلا فيما تدعو إليه الحاجة البينة الظاهرة. - إذا كانت حرمة عقود التأمين التجاري راجعة إلى ما تنطوي عليه من الغرر والجهالة، فإنه يباح إذا اقتضته الحاجة الماسة التي يقدرها أهل العلم حيث تدرس فيها كل حالة على حدة، وذلك إلى أن يتوافر البديل الإسلامي المنشود، لأن حرمة الغرر دون حرمة الربا الذي لا يترخص فيه إلا عند الضرورات. - التأمين الصحي على النحو الذي تقدمه شركات التأمين التجاري من العقود الفاسدة في الأصل، بيد أنه نظرا لمسيس الحاجة إليه في كثير من الأحوال لتعلقه بضرورة حفظ النفس، - وحفظها من المقاصد الكلية في الشريعة - فإنه يرخص منه فيما تدعو الحاجة إليه إلى أن يتوافر البديل الإسلامي المنشود. - لا حرج في التأمين الذي تقدمه الشركات لموظفيها على أنه مزية من المزايا التي تعطيها للعاملين لديها إذا كان هذا التأمين جزءا من مستحقات متعددة للموظف ولم يقع عقد الإجارة (الوظيفة) عليه أصالة. - يدعو ا مع المسلمين المقيمين خارج ديار الإسلام إلى إنشاء شركات تأمين التعاونية الإسلامية لتأمين حاجاتهم ومصالحهم ضمن الإطار الشرعي. يدعو ا مع المسلمين المقيمين خارج ديار الإسلام إلى إنشاء المؤسسات التعاونية الإسلامية الرديفة والتعاون معها، كالجمعيات الخيرية والوقف والزكاة والصدقات والتكافل الاجتماعي والقرض الحسن ونظام النفقات والعاقلة والكفارات والتبرع لأعمال الخير والنفع العام والخاص لقوله تعال: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾.
الأقليات المسلمة "المؤتمر الرابع لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا "" المشاركة السياسية""" أولا: المقصود بالمشاركة السياسية وحكمها - المشاركة السياسية هي المشاركة في صنع القرار السياسي من خلال الأحزاب السياسية أو المجالس النيابية أو البلدية وغيرها من المؤسسات السياسية والدستورية للدولة انتخابا أو ترشيحا، مع ما يستتبعه ذلك من التحالفات المؤقتة مع بعض القوى السياسية الأخرى، أو استعمال بعض الآليات المتاحة كالتظاهر والإضراب أو العصيان المدني وتكوين جماعات الضغط ونحوه. - ومشاركة المسلمين المقيمين خارج ديار الإسلام بالعمل السياسي مما تختلط فيه المصالح والمفاسد: - فمن مصالحه الإسهام الإيجابي في حل قضايا هذه المجتمعات من منظور إسلامي وإعطاء الصورة الصحيحة عن الإسلام باعتباره الدين الصحيح، وعن المسلمين باعتبارهم مواطنين لهم إسهاماتهم الحضارية في مختلف المجالات، والمحافظة على حقوق المسلمين المقيمين خارج ديار الإسلام، ونصرة قضايا الأمة العادلة داخلها. - ومن مفاسده ما قد يتضمنه من شهود بعض مجالس الزور، مع ما يشوبها من المخالفات الشرعية، وما قد يفضي إليه من شق الصف الإسلامي وتفجير الفتن بين فصائله، أو الاستدراج إلى تنازلات لا تقابل بمصالح راجحة. - وهو من مسائل السياسة الشرعية التي يدور حكمها في فلك الموازنة بين المصالح والمفاسد، فيكون مشروعا إذا حسنت فيه النية وكانت المصلحة فيه ظاهرة، ولم تعارض بمفسدة راجحة، وقد يبلغ مبلغ الوجوب إذا تعين وسيلة لتحصيل بعض المصالح الراجحة أو تعطيل بعض المفاسد الظاهرة، وقد يكون حراما إذا عظمت مفسدته، وغلب ضره على نفعه، بل ربما أدى إلى فساد في الاعتقاد، فهو مما تتغير فيه الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال، وذلك تبعا لتغير وجوه المصلحة. - لا بأس أن يتقلد المسلم من الولايات خارج ديار الإسلام ما يرجو به تحقيق الصالح العام بتقليل ما يمكن تقليله من المفاسد، وإقامة ما يمكن إقامته من العدل، على أن يحافظ على هذا المقصود ابتداء ودواما، لكي يكون وكيلا عن المظلوم في رفع مظلمته أو تقليلها، وليس وكيلا عن الظالم في إعانته على ظلمه. - ويجوز أيضا إعانة أحد المرشحين لهذه الولايات من غير المسلمين على مرشح آخر إذا كان تقليده أدفع للظلم، أو أرجى للخير، طبقا لما تمهد في الأصول من أن مبنى الشريعة على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها. ثانيا: ضوابط العمل السياسي: - الأصل أن يتقيد العمل السياسي بمرجعية الشريعة، وأن ينضبط بضوابط المصلحة الشرعية، وأن يراقب مشروعيته ثلة من الفقهاء والخبراء، ولكي تكون المشاركة السياسية مشروعة وفعالة لابد لها من جملة من الضوابط العقدية والخلقية والعملية: - فمن ضوابطها العقدية ألا تتضمن تسويغا للحكم بغير ما أنزل الله، أو تقتضي مظاهرة على المؤمنين، أو اتخاذ بطانة من دونهم. - ومن ضوابطها الأخلاقية تجنب الكذب والتزوير وتعمد الإضرار بالآخرين. - ومن ضوابطها العملية ألا تحمل على الاستطالة على الآخرين، وألا تستنفد فيها الطاقات بحيث تصرف عن الاشتغال بالأعمال الدعوية أو التعليمية أو التربوية، وأن يقع الاتفاق على مطالب سياسية، وعلى جهة تمثل المسلمين في المطالبة بها، حتى لا تتفرق كلمتهم وتذهب ريحهم. - وللمرأة المسلمة في حدود ضوابط الحجاب والعفة أن تشارك في أعمال الدعوة والاحتساب ومن بينها التصويت في العملية السياسية بما تتهيأ له ظروفها ويتفق مع طبيعتها وفطرتها، متى تأهلت لذلك واقتضته مصلحة الجماعة، واستحدث من الوسائل والآليات ما يمنع مفاسد هذه المشاركة. ثالثا: التظاهر ومدى مشروعيته: - التظاهر هو إعلان رأي أو إظهار عاطفة في صورة مسيرة جماعية، وهو وسيلة معاصرة من وسائل التعبير عن الرأي، وتوجيه القرار السياسي في المجتمعات الديموقراطية. - ويتمتع التظاهر في المجتمعات الغربية بالشرعية والحماية القانونية، وتنظم القوانين ممارسته حتى لا يتحول إلى وسيلة من وسائل الفوضى أو التخريب للممتلكات والمرافق العامة. - وهو في الإطار الذي تقرره له المجتمعات الغربية يمكن أن يكون وسيلة من وسائل الاحتساب وتحقيق الصالح العام، ولا سيما إذا تعين في بعض المواقع أو في بعض المواقف وسيلة إلى تحقيق هذا المقصود مع ضرورة الاجتهاد في تقليل مفاسده قدر الوسع والطاقة. - رابعا: المقاطعة درءا للصيال وكفًا للعدوان: - المقاطعة هي الامتناع عن معاملة الآخرين اقتصاديا أو اجتماعيا وفق نظام جماعي مدروس، وهي من وسائل المقاومة المقننة في واقعنا المعاصر. - وإذا كان الأصل هو حرية التعامل في الطيبات بيعا وشراء، أيا كان المتعامل معه برا أو فاجرا، مسلما أو كافرا، فإن المقاطعة عندما تتعين سبيلا لدفع صيال أو كف عدوان فإنها تصبح من الوسائل المشروعة للمقاومة، بل لا يبعد القول بأن تكون من الواجبات المحتومة، طبقا لما تمهد في الشريعة من أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد حلا وحرمة. - وينبغي أن يصدر بهذه المقاطعة قرار من سأهل العلم وأهل الخبرة، لتكون المقاطعة فعالة ومحققة لمقصودها.
الأقليات المسلمة "  المؤتمر الخامس لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا "" وظائف بين جواز وحظر""" 1- مقدمات أصولية: فقد تداول المجتمعون البحث والنظر في الأصول والضوابط التي ينبني عليها بيان الحكم الشرعي في مسائل عمل المسلمين في البلاد غير الإسلامية والتي تعتمد في الجملة على الضرورة والحاجة وعموم البلوى واعتبار المآل، وقدم المجتمعون تعريفات وضوابط دقيقة لهذه الأصول يسترشد بها المفتون والأئمة في هذه المجتمعات. 2- العمل في المجال الإعلامي: أكد المجمع على أن العمل في المجال الإعلامي يعد وسيلة أساسية لنقل المعارف والأفكار والسلوكيات بين الأجيال المتعاقبة، ويسهم في صياغة فكر المجتمع وتكوين ثقافته وحماية أخلاقه ، كما يسهم في توجيه الرأي العام واتخاذ القرارات في جميع مناحي الحياة، وهو من وسائل الدعوة الإسلامية الأساسية التي يجب على المسلمين عامة والدعاة خاصة القيام بها في كل زمان ومكان، وأن الأصل فيه الإباحة ولكن بضوابط شرعية، وقد وضع المجمع ثمانية ضوابط للعمل في هذا المجال لاسيما فيما يتعلق بعمل المرأة في المجال الإعلامي نظرا لمسيس الحاجة لبيان ضوابطه الشرعية في واقعنا المعاصر، هذا وقد أجل المؤتمر النظر في بعض القضايا المتعلقة بمدى مشروعية بعض وسائل الإعلام لمزيد من البحث والاستقصاء لتعرض على المجمع في مؤتمراته القادمة. 3-العمل في مجال تقنية المعلومات: أكد المجمع على أن الأصل في العمل في هذا المجال أنه من جملة فروض الكفايات، إلا إذا أدى إلى محظور شرعي، أو إلى إضرار بالغير، وأنه يباح تقديم هذه الخدمة عند الحاجة وإن كانت تستخدم في أعمال مباحة وأخرى محرمة، لأن الإجارة لم تقع على خدمة محرمة بعينها. 4-العمل في شركات بطاقات الائتمان: أكد المجمع على أهمية بطاقات الائتمان لأنها تحل محل العملة النقدية وتغني عن حمل النقود أو الاحتفاظ بها فصارت بذلك من الحاجات التي لا كاد يستغنى عنها في واقعنا المعاصر، وفصل القول في أنواع هذه البطاقات ما يحل منها وما يحرم، وأكد أنه وإن كان الأصل في البطاقات التي تصدرها البنوك التقليدية التحريم لعدم استيفائها لشروط المشروعية إلا أنه استثنى أصحاب الحاجات خارج ديار الإسلام لعدم وجود البديل الإسلامي عندهم، شريطة أن يعزموا على السداد قبل مضي الأجل وترتب الفائدة عليه وذلك لمسيس الحاجة وعموم البلوى. وأكد أنه نه لا يفتى بهذا الاستثناء في بلاد الإسلام لوجود البديل الشرعي، ودعا إلى ضرورة تعميم البطاقات الإسلامية التي تستوفي شروط المشروعية وتوسيع دائرة الانتفاع بها. -كما بين أن العمل في مجال تسويق هذه البطاقات التي لا تستوفي شروط المشروعية أو الإعانة عليها لا يحل، إلا عند الضرورات أو الحاجات التي تتنزل منزلة الضرورات. 5- العمل في شركات التأمين: الأصل في عقود التأمين التجاري الذي تقوم به شركات التأمين التجارية بهدف الربح أنها من العقود الفاسدة بسبب ما شابها من الغرر والجهالة والمقامرة، وغير ذلك من أسباب الفساد، وأنه لا يباح منها إلا ما تلزم به القوانين أو تلجئ إليه الحاجات العامة التي تنزل منزلة الضرورات، وأن العمل في مجال تسويق هذه العقود أو الإعانة عليها لا يحل إلا عند الضرورات أو الحاجات العامة التي تنزل منزلة الضرورات، وعلى من ألجأته حاجته إلى العمل في هذه المجالات أن يستصحب نية التحول عن هذا العمل عند أول القدرة على ذلك. 6- العمل في أجهزة الضرائب: تتنوع الأنظمة الضريبية في عالمنا المعاصر ما بين عادلة وجائرة، ونظرا لعموم البلوى بها فإنه يرخص في العمل في أجهزة الضرائب سواء أكان ذلك في ديار الإسلام أم في خارجها، مع استصحاب نية الرفق، والسعي في إشاعة العدل في هذه المرافق، والنصح للجميع حكاما ومحكومين. 7- العمل في مجال المحاسبة: العمل في مجال المحاسبة مشروع؛ لأن المحاسب يقوم بعمل فني، بني على أدوات عمل مشروعة، والأصل في الأشياء الإباحة، ولا حظر إلا لدليل شرعي، إلا أن العمل في هذا المجال إذا كان في مجالات تباشر الأعمال المحرمة كالاتجار في الخمر أو الخنزير، فإنه لا يجوز إلا إذا وجدت ضرورة سائغة شرعا، على أن تقدر هذه الضرورة بقدرها ويسعى في إزالتها، وتستصحب نية التحول عن هذا العمل عند أول القدرة على ذلك. أما إذا اختلط الحلال بالحرام في الأعمال التي يتولى المحاسب تدقيقها فقد بين قرار المجمع ضوابط الحل والحرمة في ذلك. 8-العمل في المصارف الربوية: الأصل في العمل في المصارف الربوية أنه غير مشروع، لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه, وقال:” وهم فيه سواء” إلا في المجالات التي لا تتعلق بمباشرة الربا كتابة أو إشهادا أو الإعانة على شيء من ذلك، وقد فصل قرار هذه المجالات، مع اعتبار الضرورات الملجئة أو الحاجات التي تنزل منزلتها، على أن تقدر بقدرها ويسعى في إزالتها.   9- العمل في القضاء: - الأصل في التحاكم أن يكون إلى القضاء الشرعي الذي يقوم على تحكيم الشريعة، ولا يجوز التحاكم إلى غيره إلا عند انعدام البديل الشرعي القادر على رد الحقوق واستخلاص المظالم - يجوز للمسلم المقيم خارج ديار الإسلام أن يشارك في تولي الأعمال القضائية حفظا للحقوق وحماية للأعراض والأموال والحريات, وإنصافا للمظلومين، شريطة أن يستلهم العدالة فيما يصدره من أحكام، وأن يراعي في تعامله مع كافة الأطراف الأخلاق الإسلامية. - وينبغي على الجاليات الإسلامية السعي بالطرق القانونية المشروعة لكي يمكنوا من التحاكم إلى شريعتهم لا سيما في الأحوال الشخصية. 10-العمل في مجال المحاماة: العمل في مجالات المحاماة مشروع إذا اقتنع المحامي بعدالة وشرعية ما يطلب منه التوكل فيه. 11-العمل في المجال الهندسي وضوابطه عند اختلاط الحلال بالحرام خارج ديار الإسلام: لا يجوز لأصحاب شركات التصميم والإنشاء من المسلمين أن يصمموا أو يبنوا أبنية تمارس فيها المعاصي مثل الحانات ومحلات بيع الخمور، أما إذا كان المبنى مهيأ في الأصل وشابه يسير من المحرمات التابعة فإنه يغتفر ذلك؛ لعموم البلوى ومسيس الحاجة مع ضيق سبل الحلال الخالص في هذه المهنة في تلك البلاد مع اعتبار حالات الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها على أن تقدر بقدرها ويسعى في إزالتها، وعلى أن يتخلص مما يوازي هذه النسبة المحرمة من جملة أرباحه، مع دوام الحرص على البحث عن عمل يكون فيه أرضى للرب جل وعلا وأعبد له. 12- العمل في مجال السمسرة العقارية عند اختلاط الحلال بالحرام خارج ديار الإسلام: الأصل في أعمال السمسرة الحل ما دامت الأنشطة التي يتوسط في إبرام عقودها أنشطة مشروعة، ويغتفر اليسير التابع نظرا لعموم البلوى ومسيس الحاجة مع الحرص على توقي المحظور أو تقليله قدر الطاقة. 13- العمل في مجال قيادة سيارات الأجرة عندما يكون في محول الراكب أو على بدنه شيء من المحرمات بين المجمع أن هذه العقود إنما ترد في الأصل على توصيل الركاب وهو في ذاته عمل مشروع ما لم يعلن الراكب عن قصد محرم، كما بين أنه يغتفر ما يكون في محمول الراكب أو على بدنه من المحرمات في مثل هذه البلاد لان العقد لم يرد ابتداء عليها، أما إذا كان العقد ابتداء على نقل شيء من المحرمات فإنه لا يشرع، كما نبه قرار المجمع العاملين في هذا المجال على جملة من الآداب والوصايا المهمة. 14- العمل في محلات البقالة والمطاعم: في البقالات والمطاعم التي تقدم فيما تقدم المحرمات إذا كان عمله يتضمن مباشرة المحظور من تقديم الخمر أو ُ لا يحل للمسلم العمل الخنزير أو إعداده أو غير ذلك، مع اعتبار حالات الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها على أن تقدر بقدرها ويسعى في إزالتها، ولا حرج في مثل أعمال الحراسة والنظافة ونحوها مما لا يتضمن مباشرة شيء من المحرمات.
الأقليات المسلمة "المؤتمر السادس لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا "" نوازل الناشئة خارج ديار الإسلام""" - مشروع قرار حول النوازل العقدية للناشئة ‎ حول جدلية العلاقة بين الولاء الديني والانتماء القومي: - الولاء الديني يقتضي محبة أهل الدين، ونصرتهم فيه، والبراءة ممن يعادونهم فيه، وعدم مشايعتهم على ذلك بقول أو عمل، وهذا الأصل في كلمة الأخوة عند إطلاقها أن تنصرف إلى أخوة ً تتفق عليه الملل والنحل جميع ، القدر مشترك ديني وبشري عام الدين، ولكن أخوة الدين لا تنفي ما عداها من أخوة النسب أو أخوة القبائل والعشائر، أو الأوطان، ولا تتنكر لما ينشأ عنها من حقوق وتبعات، ما لم تفض إلى إبطال حق أو إحقاق باطل، فللأخوة دوائر متداخلة وليست متقاطعة، وعلى قمتها أخوة الدين، ولكل .مستوى منها حقوق وعليه واجبات أقرها الإسلام. - محبة أهل الدين محبة دينية لا تنفي ما تنشئه القرابة والصلات الاجتماعية والمصالح البشرية من مودة ومحبة جبلية، ما لم يتضمن مشايعة على باطل، أو انتقاصا من حق ‎ المناصرة بين أهل الملة لا تنفي ما تنشئه الأحلاف والمواثيق المشروعة بين بني البشر عامة من نصرة المظلوم، وإغاثة الملهوف، وإن كان من غير المسلمين، والضرب على يد الظالم ومنعه من الظلم، وإن كان من المسلمين، لعموم مبدأ التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان. - الانتماء الوطني أو القومي مشروع، م ا لم يتحول إلى معقد من معاقد الولاء والبراء، والفخر بالألوان والأجناس واتخاذه ذريعة إلى الطعن في الآخرين حمية جاهلية، وقد جعل الله عباده شعوبا وقبائل ليتعارفوا، لا ليبغي بعضهم على بعض، ولا ليفخر بعضهم على بعض، وأكرم الناس عند الله أتقاهم. - لا حرج في التجنس إذا اتخذ سبيلا لترتيب شؤون المقيمين خارج ديار الإسلام وتوطين دعوتهم وترسيم مؤسساتهم، ما بقي صاحبه على ولائه لملته وأمته، ووفائه بعهده مع الله ورسوله، وآمنا على نفسه وأهله من الفتنة في الدين. - الإطار القانوني الذي يحكم العلاقة مع الدول المضيفة خارج ديار الا سلام هو عقد الأمان، الذي تنشئه وثائق الإقامة الرسمية، ومن مقتضياته الالتزام بالقوانين والنظم المحلية ما لم تحمل على فعل محرم أو ترك واجب، والوفاء بهذا العقد ضرورة شرعية ودعوية، وعند التعارض يكون التحفظ خاصا بالبند الذي وقعت فيه المعارضة، ويبقى ما عداه على أصل الإلزام. - الأصل هو المشاركة في تحقيق الصالح العام للمجتمعات والدول المضيفة، ولا حرج فيها إذا حسنت فيه النيات، فإن مبدأ التعاون على البر والتقوى شريعة عامة، بالإضافة إلى كونها وسيلة من وسائل تواصل غير المسلمين خارج ديار الإسلام مع مبادئ الإسلام وقواعده وأحكامه. - الأصل أن حرمة دماء المعاهدين كحرمة دماء المسلمين، وأن مقتضى العهد أن يكون لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ولكن لا يحل لأحد أن يشترك في حروب ظالمة سواء أكانت تحت مظلة المسلمين أم تحت مظلة غيرهم، ويشرع له نجدة كل مظلوم استنصر به وهو قادر على نصرته سواء أكان من المسلمين أم من غيرهم. - ‎ مشروع قرار النوازل التعبدية للناشئة: الأصل أن تؤدى الصلاة في مواقيتها، ويرخص عند تعارض موعد الامتحان مع مواقيت الصلوات وعدم تمكن الطالب من تعديل وقت الامتحان في التخلف عن صلاة الجمعة، أو في الجمع بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء، لما في ترك الامتحان من ضرر بالغ وضياع لمجهود ذهني ومادي طيلة الفصل الدراسي، ويكون ذلك عذرا سائغا يقاس على الأعذار المنصوص عليها كالخوف والسفر والمطر ونحوه. - عند تعارض مواقيت الدراسة مع مواقيت الصلوات وعدم تمكن الطالب من تعديل جدوله الدراسي فيرخص له في التخلف المؤقت عن صلاة الجمعة، إلى أن يتسنى له تنسيق جدوله بما يزيل هذا التعارض، ويتعين عليه السعي الحثيث لذلك، فإذا لم يتسن له ذلك فلا ينبغي الركون إلى الترك المستمر لصلاة الجمعة بسبب الدراسة، ويتعين عليه البحث عن مخرج مناسب. - يرخص في الجمع بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء، في أوقات الحرج كالدراسة أو الامتحان ونحوه لمن احتاج إلى ذلك، وينبغي على المسلم طالبا كان أم غير طالب المحافظة على أداء الصلوات في مواقيتها ما أمكن. - يرخص في تعدد الجمعة في المسجد الواحد إذا كان المكان ضيقا لا يستوعب جميع المصلين، أو لم يتيسر للمصلين الحصول على موافقة من جهات العمل لأداء هذه الصلاة في وقت واحد فيصليها كل قسم منهم في وقت، وليس من الأعذار المسوغة لتعدد الجمعة مجرد الرغبة في توفير جمعة للناطقين بالعربية وأخرى للناطقين بغيرها، لأن في الترجمة ما يغنى عن هذا التعدد الذي رخص فيه على خلاف الأصل. - إذا دعت الضرورة أو اقتضت الحاجة تقديم صلا .6ة الجمعة أو خطبتها قبل الزوال جاز ذلك عملا بمذهب الإمام أحمد رحمه الله. الأصل أن تكون خطبة الجمعة باللغة العربية، فإذا تعذر ذلك، أو كان المصلون لا يفهمون اللغة العربية فيصح إلقاؤها باللغة التي يفهمها المصلون، على أن تكون أركان الخطبة والآيات القرآنية والأحاديث النبوية باللغة العربية. - لا مانع عند الحاجة من تخول الناس بدروس في المساجد قبل صلاة الجمعة بلغة عربية أو أي لغة أخرى يفهمها المصلون لتذكيرهم وتنويرهم بأحكام دينهم، على ألا يكون هذا إخلالا بمكانة خطبة الجمعة، أو تفريغا لها من مضمونها ومقصودها. - الأصل أن تؤدى الجمع في المساجد، فإذا لم يتيسر أداؤها في المساجد فيمكن أداؤها في أماكن العمل والدراسة عند الحاجة إلى ذلك، وتوافر النصاب اللازم لإقامتها، وتحديد هذا النصاب موضع النظر بين أهل العلم، فمنهم من بلغ به خمسين، ومنهم من اكتفى باثنين غير الإمام، والأمر في ذلك واسع. - يصح جمع التقديم بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء في حال نزول المطر الذي يبل الثياب أو الثلج أو الوحل أو الرياح العاتية، وإن لم تتعطل أنشطة الحياة اليومية، على أن يستمر العذر إلى الشروع في الصلاة الثانية. - الأصل في المساجد أن تبنى بمال طيب، ويحرم الاقتراض بالربا لبناء المساجد، فإن بنيت بقرض ربوي صحت الصلاة فيها، وكان الإثم على المقترض. - إذا اختلفت التقاويم في تحديد مواقيت الصلاة أو الصيام في بعض البلاد فينبغي على المصلين والصائمين الأخذ بالاحتياط إبراء للذمة إذا لم يتمكنوا من الترجيح وتحري الأصوب. - في البلاد التي يمتد فيها الليل أو النهار إلى أكثر من أربع وعشرين ساعة، يطالب أهلها بالعمل بمواقيت أقرب البلاد المعتدلة إليهم (وهي البلاد التي تشترك معها في خط الطول والواقعة على خط العرض 45 درجة شمالا للمناطق الشمالية أو جنوبا للمناطق الجنوبية). - الأصل أن تؤدى الشعائر في مواقيتها الشرعية، فإذا طال الليل أو النهار عن المعتاد مع تمايزهما خلال اليوم، وبلغ هذا الطول مبلغا يشق معه الإتيان بالصلاة في مواقيتها فإنه يرخص في الجمع بين الصلاتين لمن احتاج إلى ذلك دفعا للحرج والمشقة، أما الصيام فعلى المسلم أن يصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس إلا إذا أصابه إعياء شديد أعجزه عن إتمام الصيام فيفطر ويقضي. - الأصل أن يحافظ المسلم على صيام رمضان، وأن يدرك أن تعمد الفطر بغير عذر من الموبقات، ويرخص في الإفطار لمن أصابته من الطلاب مشقة شديدة زائدة عن المشقة المعتادة بحيث تعوقه عن أداء الاختبار بسبب طول الامتحان أو شدة التعب، عند شعوره بالحاجة إلى ذلك، وعليه القضاء. - الأطفال في الصلاة خلف صفوف الرجال فإذا دعت الحاجة إلى صلاتهم في أطراف صفوف الرجال فلا بأس - تصح صلاة المرأة في سروال فضفاض صفيق إذا كان عليه ثياب تستر بها أعالي بدنها إلى الركبتين، وصلاتها في ثياب سابغة تغطي ظهور قدميها أولى وأتقى. - لا بأس من قراءة القرآن للحائض غيبا إذا كان بقصد التعبد، أما في حالة تعلم القرآن وتعليمه فيجوز لها القراءة من المصحف، عملا بمذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو رواية عن أحمد وقد رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية، وينبغي أن يكون ذلك بحائل من قفاز ونحوه، أو من خلال مصحف معه ترجمة أو تفسير خروجا من الخلاف. - يرخص للحائض في دخول المسجد والجلوس فيه لسماع المحاضرات وتلقي العلم مع التحوط والتحفظ لطهارة المسجد، عملا برواية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وبه قال المزني صاحب الشافعي وداود وابن حزم، وينبغي توفير قاعة تكون ملحقة بالمساجد ومخصصة لأصحاب الأعذار الشرعية خروجا من الخلاف. - يجوز السماح لغير المحجبات بالحضور إلى المسجد المشروع، مع توفير أغطية وخمر شرعية لتمكينهن من أداء الصلاة على الوجه المشروع. - مشروع قرار النوازل الاجتماعية للناشئة ‎أولا: حول الاختلاط بين الرجال والنساء: - الاختلاط تعبير مجمل، منه ما يحل ومنه ما يحرم، ومن هذا وذاك ما هو متفق عليه، ومنه ما هو مختلف فيه. - إن قصد به مجرد اجتماع الرجال والنساء في أماكن مفتوحة لأداء عمل مشترك دينيا كان أو دنيويا، وروعيت فيه الآداب الشرعية من الحجاب وغض البصر ونحوه، ورتب المجلس بما يعين على ذلك، فلا حرج فيه، ومن ذلك اجتماع الرجال والنساء في الخلاء لشهود العيدين، وحول المشاعر في الحج، وفي مجالس العلم المفتوحة سواء أكان ذلك في المسجد أم في غيره، وخروج النساء لقضاء حوائجهن في مجامع الناس، مع ملاحظة التزام النساء بالحجاب وكونهن متباعدات عن الرجال ما أمكن، والتزام الفريقين بالصيانة وغض البصر، ومع التأكيد على أهمية الفصل بين الجنسين في المؤسسات التعليمية، فإن هذا أحفظ للقيم، وأبعد للفتن، وأقطع للذرائع، وأدعى إلى اجتماع الذهن على طلب العلم، وقد بدأت تنتبه إلى ذلك بعض المؤسسات التعليمية في المجتمعات الغربية. - أما إن قصد به اختلاط الفريقين وتخلل صفوفهما فذلك على أصل المنع، ما لم تدع إليه ضرورة أو شدة حاجة شرعية معتبرة، ومن الحاجات ما هو منصوص عليه، ومنها ما هو مقيس عليها. ومن ذلك ما يكون في الحروب أو التقاضي أو التطبيب ونحوه، مع ملاحظة أن الضرورات والحاجات تقدر بقدرها. - ومتى كان الاختلاط مباحا لضرورة أو لحاجة معتبرة فإن هناك ضوابط ينبغي أن تراعى في كل أحواله، ومنها: غض البصر، وتجنب الفحش والعبث، وتحريم الخلوة وتلامس الأبدان، ومنع التزاحم، والالتزام بالصيانة وستر العورات، وأن ترتب المجالس بما يعين على غض البصر ما أمكن. - ولا يندرج فيما يسوغ من المصالح والحاجات فرض الفتيات في المحافل العامة كمقدمات للبرامج أو مستقبلات للضيوف ونحوه، وفي المجلس من الشباب من يستطيعون أن يؤدوا هذه الأعمال بنفس المهنية والاقتدار. * ولا يندرج فيما يسوغ من المصالح والحاجات جمع العوائل والأسر على موائد مشتركة مختلطة بمناسبة القيام ببعض الأنشطة الاجتماعية كجمع التبرعات أو وليمة عرس ونحوه. - وهناك عوامل تؤثر في هذا الباب تضييق بحسب أعمار الرجال والنساء، والحاجة الداعية إليه، والمناخ الذي يوجد فيه من حيث وجود الفتنة وعدمها، والضابط في ذلك هو الموازنة بين المصالح والمفاسد، وعلى المكلف في هذه الحالات أن يستفتي أهل العلم في الواقعة المعينة وأن يصدر عن فتواهم في ذلك. -وصفوة القول في ذلك أنه يجب الاحتياط للقيم الإسلامية التي دل عليها الشرع كالفضيلة والعفاف والستر والصيانة، مع مراعاة الحاجة إلى اشتراك المرأة والرجل في مجالات فعل الخير والتعاون على البر والتقوى، والدعوة والإصلاح، وفي مثل هذا تقدم المصلحة الراجحة على المفسدة المتوهمة. ثانيا: حول العلاقة بين الجنسين لا يجوز تبادل المشاع ر العاطفية بين الجنسين قبل الزواج، لأنه وسيلة إلى الفتنة، وذريعة إلى الوقوع في الفاحشة، خصوصا في زمننا الذي ضعف فيه سلطان الدين على النفوس وفسدت الأخلاق وانحدرت القيم الفاضلة. ولا بأس بالتحدث مع المرأة الأجنبية بالمعروف في غير خلوة ولا ريبة، إذا وجد مقتض لذلك من ضرورة أو حاجة معتبرة سواء أكانت دينية أم دنيوية - لا حرج في التخاطب بين الجنسين بالمعروف عند وجود المقتضى وانتفاء الريبة، ويوصى بإشراك أحد من الأولياء في التراسل دفعا لشبهة الخلوة، أما مجرد الدردشة وتمضية الأوقات فهو من ذرائع الفتنة، وخطوات الشيطان. * الأصل هو غض البصر في مجامع الرجال والنساء، ويرخص في النظر للمرأة عند الحاجة كالتعليم والشهادة والقضاء والتطبيب ونحوه. -الأصل ألا تسافر المرأة إلا مع زوج أو ذي رحم محرم، ويجوز عند إذن الزوج أو الولي وتوافر الرفقة المأمونة، وانتفاء الريبة سفر المرأة بدون محرم لحاجة معتبرة، كحضور ملتقيات إسلامية نافعة، أو صلة رحم أو حقوق لازمة كسؤال حاكم أو رفع دعوى إذا كان لها محرم في بلد الوصول، أو أمنت فيه الفتن. ثالثا: حول اللباس والزينة ونحوه: -مواصفات اللباس الشرعي للمرأة المسلمة: - أن يستوعب جميع البدن، على خلاف في الوجه والكفين عند أمن الفتنة. - ألا يكون زينة في نفسه. - يكون واسعا لا يصف. -أن يكون صفيقا لا يشف. - ألا يكون مطيبا. - ألا يشبه لباس الرجال أو غير المسلمات فيما يخصهن. - ألا يكون لباس شهرة لونا أو شكلا، وهو ما يقصد به العجب أو يؤدي إليه، ويكون بما خرج عن المألوف، وكان لافتا للنظر. - لا يجوز للمرأة أن تلبس البنطال بصورته الشائعة أمام الأجانب لأنه يظهر مفاتنها، ولكن لها أن تتسرول بسراويل واسعة لا تصف، وصفيقة لا تشف، إذا كان فوق السروال ثوب سابغ إلى الركبتين. - لا يجوز استخدام المرأة لأدوات التجميل للزينة خارج بيتها، إلا السائغ المألوف منها كالخضاب والخاتم عند أمن الفتنة، وذلك بشروط: - ألا يكون فيها تغيير الخلقة الأصلية، ولا تشويه لها. - ألا يكون هناك ضرر من استعمالها على الجسم. - ألا تكون مانعة من وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء أو الغسل، كما في طلاء الأظافر. - ألا يكون بقصد التشبه بالرجال أو بغير المسلمات. - ألا تصل إلى حد السرف والمبالغة. - ألا تتسبب في ضياع وقت الواجبات. ‎ - لا يجوز لبس الأساور والأقراط للناشئة من الذكور لما في ذلك من التشبه بالنساء أو بالفساق وهو محرم، ولا يدخل في ذلك ما اتخذ من الأساور البلاستيكية للتعريف في بعض المهن والمؤسسات ونحوه. - رابعا: حول المرأة والمسجد: - لا تمنع النساء من شهود أنشطة المساجد، ويتأكد هذا خارج ديار الإسلام حيث مسيس الحاجة إلى المساجد، لأنه الوسيلة الوحيدة لتلقي العلم وسماع الموعظة والتواصل مع جماعة المسلمين، وينبغي تهيئة المساجد لسد حاجاتهن وحفظ عفافهن ولخروج المرأة إلى المساجد ضوابط، نذكر منها: - عدم إكثار التردد على المساجد لغير حاجة. وفي حديث تفضيل صلاة المرأة في البيت تنبيه على حاجة بيتها إليها. - أن يكون خروجهن بإذن الأولياء أو الأزواج. - الالتزام بالحجاب الشرعي وعدم التزين أو التطيب. - الابتعاد عن مخالطة الرجال في المساجد وخارجها إلا لحاجة. - غض البصر، وأن يكون حديثهن إلى الآخرين بالمعروف. - الأصل أن تكون صفوف النساء خلف صفوف الرجال، فإن ذلك كان الشأن في مسجده ﷺ. - فإذا تعذر ذلك فلا حرج أن توازي صفوفهن صفوف الرجال عند وجود الحائل المناسب الذي لا يمنع السماع ولا رؤية الإمام، أو وجود فرجة بين الرجال والنساء تمنع من الفتنة وتوفر الخصوصية وتعين على غض البصر. - وضع الحواجز بين الرجال والنساء في الصلاة ليس من الثوابت الشرعية، ويمكن أن يستغنى عنه بالتدابير النبوية التي كانت على عهده ﷺ، ومنها: - أن تأتي النساء إلى المساجد في حجابهن غير متبرجات بزينة، كما كانت الصحابيات رضي الله عنهن يفعلن. - أن ينصرفن سريعا بعد الصلاة كما فعلن رضي الله عنهن حتى أنهن لم يكن يعرفن من الغلس عند انصرافهن من صلاة الصبح. - ألا يستدير الرجال حتى تنصرف النساء. - أن يخصص لهن باب لخروجهن ودخولهن. - التوقر والصيانة، والقصد في التواصل مع الرجال إلا لحاجة. - ألا يزاحمن الرجال داخل المسجد وعلى الأبواب وفي المصاعد وغيرها. - والأولى للمساجد في الغرب سيما مع صغر حجمها ومع فقد هذه التدابير الإبقاء على الحواجز صيانة للمرأة وحرصا على راحتها، وسدا لذريعة الفتنة وحراسة لطهارة المساجد ة وحفاظا على قدسية الصلاة. - ما يوضع من الحواجز بين الرجال والنساء ينبغي ألا يمنع من السماع والرؤية م ن جهة النساء ما يمكنهن من متابعة الإمام، وينبغي أن يتوافر بمصليات النساء ما في القاعة الرئيسة للمسجد من أسباب الراحة والإكرام. - لا حرج في حضور النساء لمجالس العلم من غير وجود حائل بينهن وبين الرجال فيما اتسع من الأماكن، إذا روعيت الآداب الشرعية العامة، ومن بينها وجودهن خلف الرجال، أو مع المباعدة المعقولة بين مجالسهن ومجالس الرجال بما يمكن من غض البصر، وينبغي الإبقاء على هذا الحاجز في الأماكن الضيقة، لاسيما في مثل هذه الأزمنة ما أمكن. - يراعي أئمة المساجد والقائمون عليها حاجة المرأة المسلمة للعلم كما كان رسول الله ﷺ يفعل، ومن ذلك تخصيص دروس للنساء، والحرص على أن توفر لهن أسباب المشاركة في الدروس العامة والانتفاع بها. - ويوصي المجمع المسلمين في تلك البلاد بالعناية بإقامة المساجد وعمارتها وتجهيزها بكل ما يلزم لتكون موئل المسلمين ومهوى أفئدتهم، فإن المسجد في الغرب هو سفينة نوح للمسلمين المقيمين بتلك البلاد، ولدوره أهمية تفوق نظيرتها في الشرق على عظيم قدرها. - خامسا: حول الرقابة على مراسلات الناشئة: ينبغي للآباء والمؤسسات التربوية والتعليمية توعية الناشئة بأحكام التصرفات والعلاقات والمراسلات بين بعضهم البعض، وينبغي أن تكون العلاقة بين الآباء والأولاد قائمة على أساس من الانفتاح والتواصل والتقارب الدائم والتشاور وحسن التوجيه والإرشاد وتغليب الثقة وحسن الظن بالأولاد، ومن مسئولية الآباء الرقابة على تصرفات وعلاقات ومراسلات الناشئة الذين لم يبلغوا سن التكليف بطريقة حكيمة ومناسبة. - سادسا: حول الانتفاع بالبرامج المرئية أو المسموعة النافعة التي قد تشوبها بعض المخالفات: الأصل في المعازف المنع لكونها من المحرمات أو من المشتبهات على أدنى تقدير، ويستثنى من ذلك الدف في الأعراس ونحوها، ويرخص في الانتفاع بما أعده الآخرون من البرامج العلمية والوثائقية أو التاريخية الهادفة أو الأفلام الكرتونية النافعة بالنسبة للأطفال، وإن شابها شيء من المعازف التي لا تحرك الشهوات ولا تثير الغرائز، نظرا لعموم البلوى، وندرة البدائل المتاحة، وتفريقا بين السماع والاستماع، عندما لا تكون هذه الموسيقى المصاحبة مقصودة في ذاتها، ولا يصيخ إليها المشاهد بسمعه، ولا يلقي لها بالا، فهي أشبه بالفواصل الموسيقية في نشرات الأخبار التي اتفق السواد الأعظم على الترخص في سماعها ومشاهدتها، .مع التنبيه على حكم المعازف وتقليلها ما أمكن. - سابعا: حول تبادل التهنئة مع غير المسلمين: الأصل هو البر والقسط في التعامل مع غير المسلمين، ومن ذلك تهنئتهم في الأمور الاجتماعية المشتركة كالزواج أو قدوم المولود ونحوه، أما الأعياد الدينية فالأصل أنها من خصوصيات الملل والنحل، فتبقى مختصة بأهلها، ولا بأس عند رجحان المصلحة من مجاملة بكلمات عامة لا تتضمن انتهاكا لهذه الخصوصيات، ولا تشتمل على إقرار لهم على دينهم أو رضا بذلك. مشروع قرار حول النوازل الاقتصادية للناشئة ‎ أولا: القروض الطلابية: الأصل هو تحريم القروض الربوية سواء أكانت قروضا للطلاب أم لغيرهم، لدخولها في الربا الجلي الذي أجمع أهل العلم سلفا وخلفا على تحريمه، وينبغي استفراغ الوسع في طلب البدائل المشروعة قبل القفز إلى التعلل بالضرورات والحاجات. وفي عالم الجامعات في الغرب توجد منح دراسية للنابغين، ولغير القادرين، بالإضافة إلى فرص عمل جزئية تمكن من الجمع بين الدراسة والعمل، وتقي من الوقوع في هذه القروض، كما قد توجد قروض حسنة تتكفل الدولة بدفع فوائدها إذا تمكن الطالب من سداد كل ما عليه خلال ستة أشهر من تخرجه، أو منح من بعض الشركات والهيئات مقابل عقود للعمل معها بعد التخرج، فينبغي استفراغ الوسع في ذلك كله. - إذا انعدمت كل هذه، البدائل، وتعينت القروض الربوية سبيلا وحيدا لتيسير التعليم الجامعي دواما أو ابتداء، أو سبيلا لتأمين حاجة الجاليات المسلمة مما لا غنى عنه من الحرف والصناعات، عد ذلك ضرورة ترفع إثم الربا وإن بقي حكم التحريم، شريطة أن يكون المضطر غير باغ ولا عاد، وذلك بأن تقدر الضرورة بقدرها، مع دوام الحرص على التماس البدائل المشروعة، والخروج من هذه القروض الربوية عند أول القدرة على ذلك تخفيفا للفائدة الربوية ما أمكن، ونؤكد على ضرورة الرجوع إلى أهل الفتوى في تقدير .هذه الحاجات والضرورات، وأنه لا ينبغي لأحد أن يعول على نفسه في ذلك، أو أن يقيس حاجاته على حاجات الآخرين. - ثانيا: التأمين على الحياة التي تمنحه بعض مؤسسات العمل لموظفيها باعتباره من ميزات الوظيفة الأصل في عقود التأمين التجاري الذي تنظمه قوانين التأمين التجاري وتمارسه شركاته أنها من العقود الباطلة بسبب ما شابها من الغرر والجهالة والربا وغير ذلك من أسباب الفساد، وأنه لا يباح منها إلا ما تلزم به القوانين، أو تلجئ إليه الحاجات العامة التي تنزل منزلة الضرورات. -إذا كان التأمين الذي تمنحه الشركة للموظف تكافليا جاز سواء في حالة الإجبار أم الاختيار. إذا كان التأمين اختياريا ومستقلا عن الوظيفة وليس من توابعها فلا يجوز لأنه عقد باطل ومحرم شرعا لا يجوز الدخول فيه أصلا، أما إذا قدم هذا التأمين منحة بحتة من جهة العمل، وكان من توابع الوظيفة فلم يستقطع بسببه شيء من المخصصات المالية للعامل فلا حرج فيه باعتباره منحة من جهة العمل، ولورثته تموله من بعده، وتقع التبعة على عاتق جهة العمل وحدها ولا مسئولية في ذلك على العامل. ثالثا: إخفاء المسلم بعض مصادر الدخل المالي التي تؤثر على استحقاقه لبعض برامج المساعدات الحكومية: الأصل هو الالتزام بالقوانين المحلية للدول المضيفة، فما ألزمت به هذه القوانين صار ملزما في باب الديانة، إلا ما ناقض قطعيا من قطعيات الشريعة، والقوانين التي تنظم برامج المنح والمساعدات جزء من هذه القوانين، فلا يجوز للمسلم إخفاء بعض مصادر الدخل المالي التي تؤثر على استحقاقه لبعض برامج المساعدات الحكومية، لما يتضمنه ذلك من مصادمة لأصول ديننا من التعامل بالصدق والأمانة. - رابعا: حكم الاتجار بالسلع ذات العلامات التجارية المزيفة تصنيعا وبيعا وشراء: حقوق الملكية الأدبية حقوق مصونة يحرم الاعتداء عليها، فتقليد الماركات التجارية يعد غشا وتدليسا في باب الديانة، كما يعد جريمة جنائية تستوجب الجزاءات المدنية والجنائية، فلا يجوز الاتجار بالسلع ذات العلامات التجارية المزيفة تصنيعا أو بيعا أو شراء مادام يعلم زيفها (تقليدها)، فإذا صار تقليدها عرفا تجاريا معلوما وسمح به القانون جاز التعامل بها بيعا وشراء، ومن باع أو اشترى شيئا من ذلك جهلا فلا إثم عليه، وعلى كل مسلم مغترب أن يكون سفير خير لأمته وملته، وأن لا يصد الناس عن الإسلام بتصرفات منكرة تجتمع على إدانتها الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية. - خامسا: حكم نسخ ما يعد ملكية فكرية كبرامج الحاسوب التعليمية والكتب ونحوها: - سبق أن حقوق الملكية الفكرية حقوق مصونة يحرم الاعتداء عليها، فما يسمح به القانون المختص لحماية الملكيات الفكري ة بنسخه جاز وإلا فلا. - استنساخ نسخة لمجرد الاستعمال الشخصي عند العجز عن تحصيل النسخ الأصلية لا إثم فيه لأن عجزه عن تحصيل النسخة الأصلية مع شدة الحاجة إليها يعد حاجة عامة تنزل منزلة الضرورة.
الأقليات المسلمة "المؤتمر السابع لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ""التحكيم وضوابطه الشرعية والقانونية""" أولا: حول التحكيم وضوابطه الشرعية: - التحكيم تولية الخصمين محكما يحكم بينهما، وقد يكون ذلك بعد وقوع الخصومة، أو عند نشوء العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. - يتفق التحكيم مع القضاء والوكالة والصلح في كونها جميعا وسائل لإنهاء النزاع وتحصيل الحقوق. الفرق بين التحكيم والقضاء يختلف التحكيم عن القضاء فيما يلي: - أن ولاية القاضي عامة، ولكن ولاية المحكم قاصرة على موضوع النزاع الذي رضي الخصمان برفعه إليه. - أن مصدر تولية القاضي هو السلطان المسلم عند وجوده، أو أهل الحل والعقد من المسلمين عند عدم السلطان المسلم، ولكن مصدر تولية المحكم هو الخصمان المتنازعان - وجوب إجابة القاضي على كل من دعاه، ولو لم يرض بالتقاضي إليه، ولا تجب إجابة محكم إلا برضا الخصمين بالاحتكام إليه. - للقاضي أن يستخلف غيره، ولا يجوز ذلك للمحكم إلا برضا الخصمين. - المحكم غير ملزم بالحكم بما يلتزم قاضي البلد بالحكم به، وإنما بالمرجعية التي ارتضاها المحتكمون إليه في وثيقة التحكيم ما لم o تصادم الشريعة الإسلامية. الفرق بين التحكيم والوكالة - يفترق التحكيم عن الوكالة بان الوكيل يسعى في مصلحة موكله بينما المحكم يسعى في إقرار الحق سواء كان في مصلحة الطرف o الذي اختاره أو في مصلحة خصمه الفرق بين التحكيم والصلح يختلف التحكيم عن الصلح فيما يلي: - يفترق التحكيم عن الصلح بان الصلح لا يلزم فيه إقامة دعوى وإحضار بينات، بل يكفي فيه تنازل كل من الخصمين عن كل أو بعوض أو إسقاط دين أو حق أو غير ذلك مجانا، فإن الصلح هو التسالم بين شخصين على تمليك عين أو منفعة، - أن المصلح لا يلزم أن يكون قد اختاره الخصمان، بل قد يتطوع بالإصلاح من تلقاء نفسه -ينبغي جعل الإصلاح بين الناس جزءا من عمل المحكم بحيث يسعي أولا للإصلاح بين الخصمين فان لم يتيسر الصلح حكم بينهما. مزايا التحكيم - أنه السبيل إلى تحكيم الشريعة الإسلامية في البلاد التي لا تحكم بها. - سرعة فض المنازعات وقلة تكلفته غالبا مقارنة بالوقت الذي يستغرقه التقاضي وتكلفته - تلافي الأحقاد والعداوات، لان التحكيم يتيح اختيار ذي تخصص دقيق وتجربه في موضوع الخصومة. حكم التحكيم - يجب على آحاد المسلمين تحكيم الشريعة في خصوماتهم، من خلال التحكيم إذا عجزوا عن حلها صلحا، ويجب عليهم النزول على قرارات المحكمين، وإمضائها طائعين مختارين - يجب على المسلمين وجوبا كفائيا أن يهيئوا من بينهم محكمين مؤهلين إذا تعين ذلك طريقا لتلافي التحاكم إلى غير الشريعة. مجالات التحكيم - التحكيم جائز في كل شيء عدا الحدود، على أن تراعي كل أقلية مسلمة السقف المسموح لهم به في أنظمة بلدهم عملا بقوله تعالي (فاتقوا الله ما استطعتم). أنواع التحكيم -ينقسم التحكيم إلى اختياري برغبة من الخصمين، وإجباري بأمر من القاضي أن تحال القضية إلى التحكيم والمحكم في النوع الثاني يعتبر نائبا عن القاضي - كما ينقسم التحكيم باعتبار ثان إلى مؤسسي تتولاه هيئات مسجلة ومرخص لها في دولها بمزاولة التحكيم، والي خاص أو فردي وهو ما يتولاه أفراد برضا الخصمين - كما ينقسم التحكيم باعتبار ثالث إلى دولي بان يكون أطراف النزاع أو معاملاتهم التي يحتكمون بشأنها في أكثر من دولة، والي محلي داخلي وهو ما كان فيه الخصمان ومعاملاتهم المتنازع عليها في دولة واحدة. - أركان التحكيم خصمان، ومحكم، ومحل، وصيغة - يشترط في الخصمين أهلية التصرف - يشترط في المحكم أن يكون عدلا فقهيا يسترشد بآراء اهل الخبرة، أو ذا خبرة ودراية بموضوع الخصومة ولو لم يكن فقيها على ان يسترشد بآراء الفقهاء. - محل التحكيم هو الأعيان المالية والمنافع وسائر الحقوق - صيغة التحكيم هي الإيجاب والقبول، وتكون بالنطق أو بكتابة ما يفيد قبولهما الاحتكام إلى محكم معين في موضوع تنازعهما. - يتوقف التحكيم إذا غاب أحد الخصمين عن جلسة التحكيم، إلا إذا تبين للمحاكم أن التغيب بلا عذر فللمحكم حينئذ المضي في التحكيم وإصدار حكمه. - وفاة أحد الخصمين أو زوال أهليته يؤدي إلى انقطاع سير الخصومة، إلا إذا كان المحكم قد أنهي إجراءات المرافعة قبل ذلك فله أن يصدر الحكم ولو بعد وفاة أحد الخصمين أو زوال أهليته - يجوز للمحكم تقاضي أجرة على التحكيم يأخذها من الخصمين بالتساوي بينهما. - يجوز في المنازعات المالية أن يجعل العوض نسبة معلومة من المبلغ المتنازع عليه. - الأجر هو ما اتفق عليه الخصمان، والمحكم فإن فشل التحكيم بعد الشروع فيه فللمحكم أجرة المثل على ما عمل. - يستحسن أن تتولي المراكز والجمعيات الإسلامية قبض الأجرة من الخصوم وتسليمها للمحكم صيانة لهيبة التحكيم وحفظا لكرامة المحكمين. - لا يجوز للمحكم أن يحكم بعقوبة تعزيزيه يجعلها بديلا عن عقوبات الحدود الشرعية. - يجري على المحكم ما يجري علي القاضي، فينقض حكمه إذا حكم فيما لا تشمله الدعوي المرفوعة إليه لان ولايته قاصرة عليها، o وكذا لو حكم فيما يختص القاضي بالحكم فيه، أو خالف شروط الخصوم، أو كان فاقد الأهلية للتحكيم. إجراءات التحكيم ينبغي الحرص على الأخذ بالإجراءات التالية عند التحكيم: - أن يكتب الخصوم قبل التحكيم ما يفيد قبولهما بالمحكم والتزامهما بحكمه، وأن يشهدوا على ذلك، ويتم توثيقه قانونيا وفقا o للإجراءات القانونية المعتادة. - أن يعلم المحكم الخصوم بمكان التحكيم وموعده. - أن يشفع الخصوم دعواهم بالبينات والمستندات الدالة علي صدق دعواهم. - أن يستمع المحكم إلى الخبراء والشهود، وان يحرر موضوع النزاع ومطالب الخصوم كتابيا قبل الشروع في الدعوى أن تسجل وقائع الجلسات وأقوال الخصوم كتابة في جميع جلسات التحكيم - يجوز أن يكون المحكم واحدا أو أكثر، ويستحسن أن يكون العدد وترا بفرض الترجيح بين المحكمين إذا اختلفت آراؤهم - مدة التحكيم يتم التحكيم خلال مدة مناسبة، ولا تحديد لها إلا إذا اشترط الخصوم في اتفاق التحكيم أجلا للحكم فيجب على المحكم الالتزام بهذا الأجل ما أمكن، فإن تعذر طلب من الخصمين تمديد المدة - لا تمدد مدة التحكيم إلا باتفاق الخصمين، فان لم يوافقا على تمديدها جاز لكل منهما رفع النزاع إلى محكم آخر، أو إلى جهة أعلى. توصيات - يوصي المجمع المتعاقدين في العقود كافة أن يضمنوا عقودهم مشارطة على التحكيم وفق أحكام الشريعة الإسلامية إذا حدث بينهم نزاع في موضوع العقد أو في تفسير شيء من بنوده، وأن يسميا هيئة موثوقة يحتكمان إليها وأن يتفقا كذلك على جهة تدقيق الأحكام التي يمكنهم الطعن أمامها في قرارات المحكمين. - كما يوصي المجمع بإنشاء هيئات موثوقة تضم فقهاء وقانونيين وخبراء تتولي تدريب المحكمين وتأهيلهم على أن تضم قسما للتحكيم بين الخصوم وقسما للنظر في الطعون المقدمة في أحكام المحكمين. - كما يوصي المجمع بنشر ثقافة التحكيم وتعريف المسلمين بأهميته لا سيما في البلاد غير الإسلامية وبالله التوفيق. ثانيا: حول بعض مسائل النفقة والمتعة والحضانة - المبتوتة هي: المطلقة طلاقا بائنا مكملا للثلاث. - للمبتوتة النفقة والسكنى مدة العدة حتى تضع حملها, وأما غير الحامل فلها النفقة والسكنى مدة العدة إن لم يكن لها مال تنفق منه أو تبذل منه أجرة المسكن. - المتعة هي: مال يبذله الزوج لامرأته المفارقة في الحياة بطلاق أو ما في معناه جبرا لخاطرها المنكسر بالطلاق. - تجب المتعة لكل مطلقة قبل الدخول إذا لم يسم لها مهر في العقد, فإن سمي لها مهر استحب لها متعة, مع استحقاقها نصف الصداق. - تجب المتعة لكل مطلقة بعد الدخول إذا سمي لها مهر، ولم تكن المفارقة بسبب من قبلها. - يراعى في تقدير المتعة حال باذلها عسرا ويسرا. - الحضانة هي: حفظ من لا يستقل بأموره, وتربيته بما يصلحه - يكون حق حضانة الولد لأمه، وتمتد حضانتها له إلى بلوغه سن السابعة. - الحضانة مقررة لمصلحة المحضون، فيترك للمحكم أو القاضي تقدير مصلحة الولد بعد السابعة إلى الخامسة عشرة: سواء أكان ذلك o بتخييره بين أبويه, أو وضعه عند أحدهما, أو عند غيرهما, وفق ما تقتضيه مصلحة الصغير. - لا يؤثر سفر الحاضنة في سقوط حقها في الحضانة, إلا إذا سافرت سفر نقلة إلى بلد آخر غير بلد ولي المحضون, بقصد الإقامة o فيه, وبعدت المسافة بين بلد الولي والبلد الذي انتقلت إليه الحاضنة, بحيث يعنت بالولي أن يسافر إلى ولده لرؤيته في البلد الذي انتقلت إليه الحاضنة, أو كان الطريق إلى البلد المسافر إليه غير آمن, أو كان بهذا البلد قلاقل وفتن, سواء كان البلد المسافر إليه في داخل القطر أو خارجه. - في حال سقوط الحضانة عن الحاضنة بسفر النقلة, تنتقل الحضانة إلى من يليها في الأحقية بالحضانة, إن كان مقيما غير مسافر. - لغير الحاضن من الأبوين الاعتراض على سفر الحاضن بالمحضون في الحالات التي يسقط السفر فيها حقه في الحضانة. - لغير الحاضن الحق في زيارة المحضون عند الحاضن, أو في الموضع الذي يمكن فيه رؤيته, إذا روعيت في الزيارة الضوابط الشرعية من آداب الزيارة الشرعية للمحضون في بيت الحاضنة: - تجنب الخلوة بالحاضنة, أو الاسترسال معها في الحديث, أو إطالة المكث عندها. - اختيار الوقت المناسب للزيارة, ، وأن تكون مواقيتها على ما جرت به العادة. - استئذان من في البيت قبل الدخول. - ألا يترتب على الزيارة أو الاستزارة الإضرار بمصلحة الصغير. - ألا يلقن الصغير ما يوغر صدره على أحد والديه، مع تعاونهما على تعليمه وتربيته, والحفاظ على دينه وخلقه, بحيث يكون بارا بهما. - يمكن اعتبار ما تقضي به قوانين المجتمع الذي به المحضون, فيما يتعلق بتنظيم الزيارة والاستزارة، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. - تتحدد نفقة الولد عند انفصال أبويه بمقدار كفايته من المطعم والمشرب والملبس والمسكن, وأجرة الحاضنة إذا افتقر إليها, ونفقات تعليمه في مراحل التعليم, ونفقات علاجه, وفقا لحال من تجب عليه النفقة عسرا ويسرا, ووفق ما يقتضيه العرف في ذلك. - لا يمتنع اعتبار قوانين المجتمع الذي به المحضون في تقدير نفقته, إذا راعى مقدار كفايته من أنواع النفقة السابق ذكرها.
الأقليات المسلمة "المؤتمر السنوي التاسع لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا "" الأطعمة والأدوية في الأراضي غير المسلمة """ حول ما يحل ويحرم من الأغذية والأدوية خارج ديار الإسلام - أولا: الذبائح والأطعمة في الولايات المتحدة الأمريكية ذبائح أهل الكتاب في المجتمع الأمريكي. - يشترط لصحة التذكية أن تكون من مسلم أو كتابي (يهودياً كان أو نصرانياً) وتحمل ذبائحهم على أصل الصحة والسلامة ما لم يثبت العكس. --يثبت وصف أهل الكتاب بالانتساب المجمل إلى اليهودية أو النصرانية، لخطاب القرآن الكريم لهم بهذا الوصف، ويستصحب هذا الوصف بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية تغليبا لهذه الصفة على أهلها، لانتساب أكثرهم إلى النصرانية في الجملة، إلا إذا ثبت عن مذابح بعينها أن من يباشرون الذبح بها خلاف ذلك. -لا تؤكل ذبائح من لا يدينون برسالة سماوية من الوثنيين واللادينيين والشيوعيين وسائر الملل من غير المسلمين وأهل الكتاب. -لا تشترط تسمية أهل الكتاب على ذبائحهم على الراجح عند جمهور أهل العلم، فقد أحل الله ذبائحهم وقد علم أن أغلبهم لا يذكرونها. -كل من ثبت له وصف الإسلام حلت ذبيحته، مهما بلغ به فسوقه أو بدعته، فإن بلغ به شيء من ذلك مبلغ الاستعلان بشيء من نواقض الإسلام حرمت ذبيحته. -التذكية شرط في حل الذبائح، وهي إنهار الدم وفري الأوداج في المذبوح، والنحر في المنحور، والعقر في غير المقدور عليه. -الذبح هو الطريقة المفضلة شرعاً في تذكية الغنم والبقر والطيور ونحوها، ويجوز بغيرها، ويكون في العنق، وأكمله ما قطع فيه الحلقوم والمريء والودجان، وأدناه ما قطع فيه الحلقوم والمريء، ويشترط في الذبح أن يكون بآلة حادة تقطع وتفري بحدها، سواء أكانت من الحديد أم من غيره مما ينهر الدم. -وأما النحر فيكون بالطعن في اللبة مع إنهار الدم، وهو المفضل شرعاً في تذكية الإبل ونحوها، ويجزئ ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح. - وأما العقر فيكون بجرح الصيد أو الحيوان غير المقدور عليه في أي جزء من جسده مع إنهار الدم، ويستوي في ذلك الوحشي المباح صيده، والمتوحش من الحيوانات المستأنسة. فإن أدرك حيا فلا بد من ذبحه. -لا يجوز استخدام المسدس الواقذ لما ينجم عنه من تعذيب للحيوان يؤدي في كثير من الأحيان إلى موته، كما لا يجوز صعق الحيوان قبل ذبحه، ودعاوى الرفق في استخدام هذه الوسائل باطلة، فإن طريقة التذكية الشرعية هي الأرفق والأرحم، فإن مات الحيوان بذلك قبل ذبحه فهو ميتة لا تحل، وما أدرك منه قبل موته فذكي فهو حلال. -الذبح اليدوي أحوط وأكثر استيفاء لشروط التذكية من الذبح بالآلة، ولا بأس باستخدام الآلات الميكانيكية في التذكية عند الاقتضاء، إذا تحققت شروط التذكية الشرعية، وتجزئ التسمية على كل مجموعة يتواصل ذبحها، فإن انقطعت أعيدت التسمية. - يكره تعمد إبانة الرأس عند التذكية قبل زهوق الروح بالكلية، لما في ذلك من زيادة تعذيب للحيوان بغير ضرورة، ولكنه لا يحرم أكل الذبيحة. - يكره تناول لحوم الأبقار والأغنام المذبوحة في مذابح الولايات المتحدة الأمريكية لقوة الشبهة فيها، بسبب ما تتعرض له من تدويخ قبل الذبح يؤدي إلى نسبة كبيرة منها، وهي نسبة تتفاوت من مجزر إلى آخر، فتختلط الميتة بالمذكاة، فضلا عن كونها تنحر طوليا في أعلى الصدر على نحو تكتنفه الريبة. - يحل تناول الدواجن التي تذبح في الولايات المتحدة الأمريكية لأنه بتدويخها قبل الذبح خفيف لا تكاد تموت منه نسبة تذكر. -الترخص في أكل الدجاج ونظائره من الطيور من الأسواق العامة، لضعف الشبهة فيها لأنها تذبح في العنق، ولأن تدويخها لا يكاد يميت منه نسبة تذكر، مع أفضلية التورع والاحتياط في ذلك كله، خروجا من الخلاف، واحتياطا في باب اللحوم التي يؤكد جماهير أهل العلم أن أصلها على المنع عند قيام الشبهة المعتبرة. - وعلى المسلمين المقيمين خارج ديار الإسلام التواصي بإقامة المؤسسات التي توفر اللحم الحلال وتعميمها، وإقدارها على النهوض برسالتها، واعتبار عملها امتدادا لرسالة المسجد والمدرسة الإسلامية. -يجب التنبيه على ما أكدت عليه الشريعة وضمنته المجامع الفقهية الدولية في قراراتها من ضرورة الرفق بالحيوان والرحمة به قبل ذبحه، وفي أثناء ذبحه، وبعد ذبحه: فلا تحد آلة الذبح أمام الحيوان المراد ذبحه، ولا يذبح حيوان بمشهد حيوان آخر، ولا يذكى بآلة غير حادة، ولا تعذب الذبيحة، ولا يقطع أي جزء من أجزائها ولا تسلخ ولا تغطس في الماء الحار ولا ينتف الريش إلا بعد التأكد من زهوق الروح. - إنشاء هيئة مستقلة تشرف على مشروعية الذبائح، وتكون مستقلة في توظيف المشرفين وتأمين مواردهم المالية، عن هذه المجازر، حتى تمارس دورها في الرقابة الجادة على المجازر، وتمنح شهادات الاعتماد الشرعي عند الوفاء بشروط التذكية الشرعية. - مطاعم غير المسلمين والكتابيين في الدول الكتابية حكمها حكم سائر المطاعم الموجودة في هذه الدول، بناء على وحدة مصدر الذبائح في هذه المجتمعات، إلا إذا عرف عن مطاعم معينة منها أن لها مذابحها الخاصة بها فلا تؤكل ذبائحهم لتخلف الشرط في الذابح، أو المذبوح. المطاعم والآنية: -الأصل تجنب الأكل في المطاعم التي تقدم المحرمات، لاسيما بالنسبة لذوي الهيئات، ومن يقتدى بهم من أهل العلم والفضل، وذلك لما يغشاها من منكرات ظاهرة يعسر إنكارها، ولما يتوقع من تنجس الأطعمة المباحة إذا طهيت في نفس الآنية التي تطهى فيها الأطعمة المحرمة، ولم تغسل قبل استعمالها. مع اعتبار الضرورات والحاجات العامة التي تنزل منزلتها، وحينئذ ينبغي له أن يبتعد بمجلسه عن مجالس المنكر ما أمكن. -إذا علم تنجس آنية غير المسلمين فلا يجوز استعمالها قبل غسلها، وإن جهل الحال كانت على أصل الحل. - يجوز استعمال الأسطح المعدنية التي أنضجت عليها اعيان نجسة، في طهي الطعام المباح، باعتبار أن النار تطهر الأسطح النجسة والمتنجسة، ويعفى عن القليل الذي يتخلف عن النجاسة بعد الإحراق، ولا حرج في استعمال الميكرويف لتسخين الأطعمة، وإن كان قد سبق استخدامه في تسخين أطعمة غير مشروعة. -يجوز استعمال آلات التقطيع التي استعملت في تقطيع الأعيان النجسة لتقطيع الأطعمة الطاهرة، وذلك بعد مسح هذه الآلات بما يزيل عنها آثار النجاسة، ويلحق بذلك إذا لم تمسح لعموم البلوى وكون اليسير مغتفراً. -الأصل تجنب مؤاكلة من يتناولون المحرمات من الخمر والخنزير ونحوه، وإن لم يشاركهم المؤاكل لهم في شيء من هذه المحرمات، إلا إذا اقتضت ذلك ضرورات مهنية، أو صلات عائلية، او حاجات عامة يتضرر بتركها، على أن تقدر الضرورة بقدرها، ويسعى في إزالتها أو التقليل منها. -لا ينبغي أن يسأل المضيف عن مشروعية طعامه إذا كان من الثقات، أو كان من مستوري الحال ممن لا يعرف عنه التهتك والجرأة على حدود االله عز وجل، حملا لأحوالهم على ظاهر السلامة، ولكون أصل الخلاف الوارد في لحوم أهل الكتاب في واقعنا المعاصر من موارد الاجتهاد. -لا حرج في سؤال الباعة عن نوع اللحوم التي يبيعون، فإن لكل نوع منها عملاءه وأثمانه. الاستحالة والاستهلاك: - الاستحالة هي انقلاب العين إلى عين أخرى تغايرها في حقيقتها وفي صفاتها، وهي من المطهرات، فتتحوِّل بها المواد النجسة أو المتنجسة إلى مواد طاهرة، فيتغير حكمها من التحريم إلى التحليل، فإن الحكم تابع للاسم والوصف، ودائر معه وجوداً وعدماً، أما إذا تغيرت صفاتها وبقيت حقيقتها لم يتغير حكمها، كتغيير الجامد إلى سائل أو السائل إلى جامد، لأن التجميد والإسالة وإن غير بعض الصفات فإنه لا يغير الحقائق، وموضع الإشكال في هذه القضية في تطبيقاتها العملية وليس في تأصيلاتها الفقهية، فهي أقرب إلى عمل الخبراء منها إلى عمل الفقهاء . -لا حرج في استعمال الجيلاتين المستخرج من المواد المباحة، ومن الحيوانات المباحة، المذكَّاة تذكية شرعية، ولا يجوز استخراجه من محرم: كجلد الخنزير وعظامه وغيره من الحيوانات والمواد المحرمة، ولا استعمال الأطعمة التي يستخدم فيها ذلك، إلا إذا كانت النسبة يسيرة قد استهلكت في غيرها، فم يبق لها أثر من طعم أو لون أو ريح، أو عند حصول التيقن من استحالته وانقلاب عينه. - المواد الغذائية التي يدخل شحم الخنزير في تركيبها دون استحالة عينه مثل بعض الأجبان وبعض أنواع الزيت والدهن وبعض أنواع البسكويت والشكولاتة والآيس كريم، هي محرمة، اعتبارا لإجماع أهل العلم على نجاسة الخنزير وعدم حل أكله، ولانتفاء الاضطرار إلى تناول هذه المواد. -استخدام الكحول في طهي الأطعمة لا يجوز قل أم كثر، إذ لا تدعو إلى ذلك ضرورة ولا حاجة يتضرر بتركها، وفيما أحله االله ورسوله كفاية وغنية، وما يراد من النكهة يمكن توفيره وأفضل منه من خلال بدائل مشروعة. - يختلف حكم تناول الأطعمة التي استخدم شيء من الكحول في طهيها باختلاف الأحوال: فإن كانت آثاره لا تزال باقية، إسكارا لمتناولها، أو تأثيرا على رائحة الطعام أو لونه أو طعمه فإنها تكون محرمة، وإن كانت قد تبخرت بالكلية، فلم يبق لها أثر على لون أو طعم أو ريح أو إسكار، فالطعام على أصله من الحل، وإن كان تحقيق القول بتبخرها وزوال آثرها بالكلية عسيرا في الواقع، فضلا عما يتضمنه تناولها من الإقرار على إثم استخدامها، فيصبح من المشتبهات التي ينصح باجتنابها احتياطا للدين واستبراء للذمة. -لا يجوز تقصد خلط الأغذية أو الأدوية بشيء من المسكرات؛ سواء أكان ذلك لإضفاء نكهة أو مذاق أو لغير ذلك من الأغراض، ولا حرج في تداول ما اشتمل على نسبة قليلة منها بيعا وشراء وانتفاعا إذا استهلكت فلم يظهر أثرها في لون الدواء أو الغذاء ولا طعمه ولا ريحه، ولا إسكار لمتناوله، لاستهلاكها وانتفاء آثارها فتكون حينئذ في محل العفو، مع التأكيد على أنه لا يجوز للمسلم أن يصنع شيئا من ذلك، ولا أن يضعه في طعام المسلمين ولا في دوائهم، ولا أن يساعد عليه بوجه من الوجوه. -ثانياً: الأدوية والتداوي: تصحيح الجنس للخنثى والمتحولين: -تصحيح الجنس بالنسبة للخنثى جائز باعتباره نوعا من التداوي المشروع، ويجب في حق من تعمد تغيير جنسه متى كان ذلك ممكنا بغير مفسدة راجحة، وتسري عليه أحكام الجنس الذي آل إليه. -الطب النفس واليوجا: -الطب النفسي المتعارف عليه علميا نوع من أنواع الطبابة، تسري عليه القواعد العامة في باب التداوي والعلاج، سواء ما تعلق منها بالتزامات الطبيب، أو ما تعلق بالضوابط المهنية لممارسة مهنة الطبابة. -تمارين اليوجا لها بعدان: روحي وعضلي، فإذا أمكن استخلاص الجانب العضلي وحده، وفصله عن خلفياته الوثنية، وثبت نفعه مستقلا في علاج بعض علل الجسد فلا حرج في ذلك، إذ يكون كغيره من العادات على أصل الحل، وفي مجالس الذكر الشرعي والتمارين الرياضية العامة كفاية وغنية! أما ما تضمنه من تأملات واستغراقات روحية فلا يحل من ذلك شيء، لدورانه بين الشرك أو البدعة. -التدليك الترفيهي والعلاجي: -لا حرج في التدليك الترفيهي إذا اتفق جنس المعالج، وأمنت الفتنة، وكان فيما دون العورة، أما إذا اختلف جنس المعالج كان محرما بالاتفاق. -التدليك الطبي يرجع فيه إلى القواعد العامة المتعلقة بكشف العورات ومباشرتها في باب الطبابة. -التداوي بالمحرمات: -الأصل اجتناب المحرمات في التداوي وغيره، ولكن يرخص في ذلك عند الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها. -يرخص في تناول الدواء الذي اشتمل على نسبة قليلة مستهلكة من الكحول، لا تؤثر على لونه أو طعمه أو ريحه، ولا تسبب إسكارا لمتناوله وإن أفرط . -المخدرات محرمة بإجماع المسلمين، ولا يجوز التداوي بها إلا عند الضرورة، أو الحاجة التي تنزل منزلتها، وتحت الإشراف الكامل للطبيب الثقة، وذلك عند غلبة نفع تعاطيها على ضرره، وعدم وجود بدائل لها. - الحكم في المنبهات يرتكز على الموازنة بين نفعها وضررهـا، فمتى قرر الطبيب الثقة غلبة نفعها على ضررها، وعدم وجود بدائل أقل ضررا منها، جاز تعاطيها. -يجوز التداوي بالأدوية المشتملة على الجليسرين المستخرج من الحيوان المذكى من غير خلاف. أما ما استخرج من غيره من الحيوانات، فإنه يجوز كذلك للاستحالة، ولكن ينصح الأطباء والصيادلة المسلمون باستعمال النوع الأول في تصنيع الدواء. -يشرع التداوي بالمنشطات الجنسية الطبية، طلبا للاعفاف، وذلك إذا دعت الضرورة أو الحاجة إلى تعاطيها، ولم يوجد ما يقوم مقامها، ووصف التداوي بها للمريض طبيب ثقة وكان استعمالها بالقدر الذي تندفع به الحاجة فقط. -يعتبر الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعا للوفاة عند توقف قلبه وتنفسه توقفًا لا رجعة فيه. - إذا تعطلت جميع وظائف الدماغ تعطلا لا رجعة فيه، وحكم بذلك الأطباء العدول الثقات، يسوغ عندها رفع أجهزة الإنعاش وإن كان بعض الأعضاء، كالقلب مثلًا، لا يزال يعمل بفعل تلك الأجهزة. -الخلوة بالأجنبية وأحكامها في مهنة الطبابة: -الخلوة بالأجنبية محرمة اتفاقاً- على خلاف فيما تتحقق وما تندفع به-وذلك لقوله:?ألا لا يخلون رجلٌ بامرأة إلا كان ثالثُهما الشيطان. -ضابط الخلوة المحرمة عند الفقهاء هو كل اجتماع امرأة ورجل أجنبي عنها لا تؤمن معه الريبة، عادة ويغلب على الظن ألا يطلع عليهما أحد. ضابط الخلوة المحرمة عند الفقهاء هو كل اجتماع امرأة ورجل أجنبي ومن ضوابطها: الانفراد، فتزول الخلوة بوجود المحرم أو وجود امرأة أخرى أو رجل آخر، وأمن الرقيب، بحيثُ يكونان في مكان يغلب على الظَّن ألا يطَّلع عليهما أحد، وانتفاء المحرمية بينهما، فالانفراد بالمحارم ليس خلوة، واحتجاب الأشخاص، فلو شوهدا لم تكن خلوة ولو لم يسمع كلامهما، وكونهما من أولي الإربة. -لا تعد الأحوال الآتية من باب الخلوة المحرمة: - إذا كان الطبيب والمريضة أو الممرضة في موضع لا يأمنان فيه دخول الغير عليهما. - إذا كان بهذا الموضع نافذة زجاجية بالحائط أو الباب، أو ثبتت فيه آلات نقل الصورة (الكاميرا) بحيث يمكن الوقوف من خلالها على ما يجري في هذا الموضع. -ما الخلوة ومباشرة العورات في دور المسنين للطبابة وكفالة الضروريات والحاجات الماسة لهم فإن الأمر في ذلك أوسع، اعتبارا لما ذكره بعض الفقهاء من التوسع في التعامل مع القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، ومع غير أولي الإربة من الكبار والمرضى الـتأمين الصحي: -لأصل في التأمين التجاري الحرمة، سواء أكان تأمينا صحيا أو غير صحي، ويستثنى من ذلك صور تدعو إليها الضرورة، أو الحاجات العامة التي تنزل منزلتها، ومن ذلك التأمين الصحي لتعلقه بمصلحة حفظ النفس، ولمسيس الحاجة إليه نظرا للارتفاع الهائل في تكلفة العلاج في الولايات المتحدة، وانعدام البدائل أو ندرتها على أقل تقدير. - نوصي المسلمين خارج ديار الإسلام بإنشاء مؤسسات تأمين صحية بالضوابط الشرعية، واقدارها على النهوض برسالتها لتوفير هذه الخدمة الحيوية للمقيمين خارج ديار الإسلام.
الأقليات المسلمة "المؤتمر العاشر لمجمع فقهاء الشريعة "" مؤتمر نوازل المرأة المسلمة خارج ديار الإسلام""" المرأة والتعليم: - الأصل هو وجوب الفصل بين الجنسين في المدارس الإسلامية ابتداء من سن العاشرة، إذا كان بالمدرسة عدد كاف من القاعات والمدرسين، حراسة للفضيلة، وقطعا للذريعة إلى الفتنة، وأن تبنى السياسة التعليمية في المجتمع المسلم على هذا الأساس. - إذا تعسر الفصل بين الجنسين لقلة القاعات والإمكانات، فيرخص في جلوس الطالبات خلف الطلاب مع مراعاة الضوابط الشرعية في اختلاط الجنسين، ويلزم عند الإمكان تخصيص مداخل منفصلة لكل من الطلاب والطالبات. - تحرم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، ولو كانت للتعليم أو التعلم، والمراد بالخلوة خلوة النظر، بحيث يغلق عليهما باب، أو يكونان بحيث يأمنان الرقيب والناظرين. - إذا عمت البلوى بالاختلاط في المؤسسات التعليمية وتعذر البديل المشروع، فيرخص للمرأة المسلمة في الالتحاق بالمؤسسات التعليمية المختلطة، وذلك مع مراعاة الضوابط الشرعية في اختلاط الرجال بالنساء ومنها الحجاب، وعدم الخضوع بالقول، وتجنب الخلوة ونحوه. - إذا اقتضت نظم التعليم أن تكون المدارسة في إطار مجموعات دراسية مختلطة من الذكور والإناث مع عدم الانفراد، فيرخص للمرأة المسلمة عند الاقتضاء في المشاركة في ذلك في الأماكن العامة ذات الفضاءات المفتوحة كالمكتبات وقاعات الاجتماعات ونحوها، مع مراعاة الضوابط الشرعية في اختلاط الرجال بالنساء. -الاجتماع بين الجنسين في حلقات الدروس الافتراضية: لا بأس باجتماع عدد من الرجال والنساء داخل حلقة دراسية أو دعوية على الشبكة، والأمر في ذلك جائز في الحقيقة مع المباعدة المعقولة، فلأن يجوز على الشبكة أقرب ولكن ذلك مشروط بالتزام الحضور بآداب الإسلام في العلاقة بين الجنسين. - لا تجوز خلوة الحديث في إحدى الغرف الافتراضية إلا في أضيق الحدود، كما لو كان بين طالبة وأستاذها الذي عرف بالتدين والاستقامة، أما إذا كانت الغرفة مفتوحة في وقت المحاضرة، وينتظر انضمام الطلاب الآخرين إليها، فليست هذه بخلوة. - الأصل تدريس الرجال للرجال، والنساء للنساء، ويرخص عند التعذر في تدريس أحد الجنسين للآخر شريطة أمن الفتنة، والتقيد بالضوابط الشرعية في التعامل بين الجنسين. - الأصل أن تحرص الطالبة المسلمة في المؤسسات التعليمة المختلطة أن يكون جلوسها بجوار الطالبات، ولا حرج إذا وصلت متأخرة ولم تجد مقعدا خاليا إلا بجوار أحد الدارسين أن تجلس بجواره مبتعدة بدون التصاق أو تزاحم. -الأصل في العلاقة بين الجنسين هو الغض من الأبصار، والمنع من نظر أحد الجنسين إلى الآخر من باب الوسيلة وسد الذريعة، فيباح من ذلك ما تقتضيه الحاجات أو الضرورات أو المصالح الراجحة، كنظر الخاطب إلى المخطوبة، والطبيب إلى المريضة، والطالب إلى المعلمة، والشاهد في مقام الشهادة، والقاضي في مقام القضاء، ونحوه، والتعليم الديني والدنيوي من الحاجات العامة للرجال والنساء، فيبيح من النظر ما تقتضيه الحاجة مما لا يمكن التعلم أو التعليم بدونه، ونظر المرأة إلى الرجل أوسع في الجملة من نظر الرجل إلى المرأة عند الجمهور خلافا للشافعية. - صوت المرأة ليس بعورة، بشرط عدم خضوعها بالقول، فلا حرج في سماعه بقدر الحاجة للتعلم أو التعليم، أو التعاملات الحياتية المشروعة. -الأصل ألا تسافر المرأة إلا مع ذي رحم محرم، ويرخص في سفرها عند تعذر المحرم للتعلم أو التعليم، بإذن وليها مع رفقة مأمونة أو نسوة ثقات، وكذلك يرخص في إقامتها للتعلم أو التعليم بإذنه مع نسوة ثقات في بلد ليس فيها محرم لها، إذا كان البلد آمنا وأمنت الفتنة. -المرأة والعمل السياسي: - النساء شقائق الرجال، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، والأصل في الخطاب الشرعي أنه يتوجه إلى الرجال والنساء على حد سواء، إلا ما ورد فيه دليل على تخصيص أحدهما. - للقيام على البيت وتربية الناشئة فيه الأولوية الأولى في حياة المرأة المسلمة، وللعلاقة بين الرجال والنساء خصوصية يجب أن تراعى، فالخلوة بالأجنبية محرم، والنظر إليها والاختلاط بها لا يجوز إلا لحاجة. - وللمرأة المسلمة في حدود ضوابط الحجاب والعفة أن تشارك في أعمال الدعوة والاحتساب، ومن بينها العمل السياسي بمفهومه العام بما تتهيأ له ظروفها، ويتفق مع طبيعتها وفطرتها، ولا يعرضها لما يخدش حياءها وأنوثتها. -لا حرج في مشاركة المرأة في عضوية المجالس النيابية أو المراكز الإسلامية تصويتا وترشيحا في حدود ضوابط الحجاب والعفة متى تأهلت لذلك واقتضته مصلحة الجماعة، واستحدث من الوسائل والآليات ما يمنع مفاسد هذه المشاركة، أو يقللها، لإندراج عضوية هذه المجالس تحت أعمال الاجتهاد أو الرقابة والحسبة، وهي ولايات جزئية أو خاصة، وليست من باب الولاية العامة التي اتفق أهل العلم على عدم أهلية المرأة لها. - أمثل مشاركة للمرأة أن تكون وافدة النساء في هذه المجالس، وذلك عن طريق إنشاء أقسام ولجان خاصة بهن؛ للعمل السياسي والدعوي عموما داخل المؤسسات الدعوية، أو الأحزاب السياسية بما يضمن الاستغلال الأمثل للطاقات ولا يتعارض مع حكم الشريعة. - لا حرج عند الاقتضاء في مشاركة الرجال والنساء في بعض الاجتماعات العامة لمناقشة ما يحتاج إلى رأي الجميع أو تقرير ما يمس مصالح الجميع، شريطة الاجتهاد في المحافظة على القواعد الشرعية المتعلقة بالاختلاط بين الجنسين، وذلك في ترتيب المجلس وسلوك المشاركين في مثل هذه اللقاءات. - المرأة والتظاهر: - التظاهر هو إعلان رأي أو إظهار عاطفة في صورة مسيرة جماعية، وهو وسيلة معاصرة من وسائل التعبير عن الرأي، وتوجيه القرار السياسي في المجتمعات الديموقراطية، ويعد من الحقوق الدستورية المكفولة في معظم هذه الدول، وتنظم القوانين في العادة حدود ممارسة هذا الحق حيث تشترط له إذنا مسبقا، وميقات محددا وتحظر بطبيعة الحال المساس بالممتلكات والمرافق العامة. - والتظاهر مما تختلط فيه المصالح والمفاسد، وتتزاحم فيه المنافع والمضار، فهو كما يشتمل على جملة من المصالح فإنه قد يشتمل كذلك على جملة من المفاسد، كالاختلاط الفاحش، وتزاحم الأبدان، واختلاط الأنفاس، والتبذل، ونحوه، ولذا فإن أصل المشاركة فيه يعود لأهل العلم في تقريره. - وهو في الإطار الذي تقرره له المجتمعات الغربية يمكن أن يكون وسيلة من وسائل الصدع بالحق، وأسلوبا من أساليب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبابا من أبواب الجهاد بالكلمة، ولاسيما إذا تعين في بعض المواقع أو في بعض المواقف وسيلة إلى تحقيق هذه المقاصد السابقة، شريطة مراعاة الضوابط الشرعية في التعامل بين الجنسين، والاجتهاد في تقليل مفاسده ما أمكن. -مشاركة المرأة في التظاهر مقيدة بضوابط: منها: شرعية الغاية، وأمن الفتنة، وإذن الولي أو الزوج، والتصون بالحجاب، وعدم التبرج بزينة، وألا يتضمن المبيت خارج بيتها، ومنها غلبة المصلحة والعجز عن أي وسيلة أخرى للمطالبة بالحقوق. ومنها أن تكون سلمية فلا يحمل فيها سلاح، حالا ومالا فمتى غلب على ظنها أنها لا تستطيع التمسك بتلك الضوابط فالمشروع في حقها التصون والاجتناب ولا بأس بمشاركة غير المسلمين متى ترجحت المصلحة في ذلك، على أن يجتهد في تقليل مفاسد هذه المشاركة ما أمكن. - المرأة والوظائف: - لا حرج أن تعمل المرأة ضمن هيئة المحلفين، أما العمل في القضاء فالأصل هو التنزه عنه لقيامه في الجملة على الحكم بغير ما أنزل الله، فضلا عما عليه الجمهور من منع المرأة من العمل في القضاء. - الأصل أن تعمل المرأة في الأوساط النسائية التي لا تعرضها للاختلاط، ولا حرج في أن تعمل في التدريس في المدارس المختلطة بين الجنسين في المرحلة الابتدائية وأما المراحل الأخرى، فيرخص لها في ذلك عند مسيس حاجتها إلى العمل، مع تحقيق الضوابط الشرعية في لباسها وسلوكها. - يجوز للمرأة أن تعمل في الشركات العامة وقت نداء الجمعة إذا كان عملاؤها غير مكلفين بالسعي لصلاة الجمعة. - يرخص للمرأة أن تعمل في مطاعم عامة في نهار رمضان، مع مراعاة الضوابط الشرعية لعمل المرأة، إلا في المطاعم التي تعودت الجاليات المسلمة على ارتيادها، حتى لا تعين مسلما مكلفا بالصوم على فطره. - لا ينبغي للمرأة العمل في ملابس الزينة النسائية، إذا كان الغالب في المجتمع استعمال هذه الملابس في التبرج المحرم، لما يتضمنه من الإعانة على المعصية وإشاعة الرذيلة. -يجوز للمرأة العمل في الورديات المسائية (في ساعات المساء والليل) بالضوابط الشرعية، كمنع الخلوة المحرمة، والالتزام بالحجاب، وعدم التقصير في حق زوجها وأولادها، وأن يكون العمل مأمونا. - لا حرج في اشتغال المرأة المسلمة بالطبابة، وإن شابتها بعض المخالفات أثناء فترة التأهيل والطلب، وتحرص على التخصص في مجالات لا تعرضها للاختلاط أو مماسة العورات، كطبابة النساء والأطفال والتحاليل الطبية. - لا يجوز للمرأة أن تعمل في بيت العجزة عند اختلاف الجنسين، إلا عند الضرورات أو الحاجات الماسة التي تنزل منزلتها، مع تقليل مفسدة مباشرة العورات قدر الطاقة، والأمر في حالات العجز الكلي أوسع منه في حالات العجز الجزئي. - الأصل أن ينفق الرجل على زوجته مسلمة كانت أو غير مسلمة. - وللمرأة المسلمة ذمتها المالية المستقلة، فتستقل بالتصرف فيما تملكه من مال وما تكتسبه من ثروة، ويندب لها التشاور مع زوجها عند التصرف ويجوز أن يتفق الزوجان على مشاركة المرأة العاملة في الإنفاق على البيت ويتشاورا في ذلك بالمعروف، وإذا ترتب على خروج الزوجة للعمل نفقات إضافية تخصها فإنها تتحمل تلك النفقات. -المرأة والعمل الدعوي: فريضة البلاغ عن الله ورسوله والحسبة على أصحاب المنكرات يخاطب لها الرجال والنساء جميعا. - يجوز للمرأة المسلمة المؤهلة للعمل الدعوي خارج ديار الإسلام أن تحاضر في مجامع مختلطة للرجال والنساء جميعا (لتخصصها فيما تحاضر فيه أو لتعينها له)، وذلك في ظل الضوابط الشرعية مثل تجنب التبرج والخضوع بالقول والاختلاط المحرم. - يجوز للمرأة المسلمة في ظل هذه الضوابط أن تشارك في برامج تلفازية نسائية يشاهدها الرجال والنساء وأن تشارك في لقاءات دعوية عامة متلفزة، متى كانت مبرزة في ذلك، مع التأكيد على تجنب التبرج بزينة، وهو الأمر الذي عمت به البلوى في هذا المجال. - يوصي المجمع المرأة المسلمة الداعية أن تبذل جهدا وافيا في الحصول على الكفاءة العلمية المطلوبة للقيام بالواجب الدعوي على الوجه المنشود، وأن تقوم الزوجة المسلمة بذلك من غير تقصير في واجباتها تجاه الزوج والأولاد. - المرأة والزينة: - أولا: ضوابط اللباسً الشرعيً للمرأةً: 1- أن يكون ساترا لجميع بدنها ما عدا الوجه والكفين (على الخلاف فيهما بين أهل العلم). 2- أن يكون واسعا غير مجسم لبدنها فلا يصف، وثخينا لا يشف. 3- ألا يكون مطيبا ولا مبخرا. 4- ألا يكون ثوب شهرة وإثارة 5- ألا يكون فيه تشبه بالرجال، ولا بثياب الفاسقات أو غير المسلمات. ثانياً: تطبيقات الحجابً الشرعيً تتغير بتغير الأعراف والثقافات: - شكل اللباس وطريقته متروك للمرأة متى التزمت فيه بالضوابط الشرعية السابقة. - ليس للخمار شكل ثابت، ولكنه ما غطى الرأس لغة، وستر فتحة الجيب لتغطية العنق والصدر شرعا، والأولى بمن تركت التجلبب واستترت بغيره أن تجعل الخمار سابغا. - لا حرج أن يكون حجاب المرأة المسلمة حسن الهيئة متسقا، ومتشاكل الألوان، إذا كان ساتر ا، فضفاضا ومستوفيا لشروط الحجاب الشرعي. - لا يوجد لون محدد للباس المرأة في الشريعة، بل لها أن تلبس ما شاءت من الألوان التي تناسب عرف البلد الذي تكون فيه، على أن تتخذ من الثياب والألوان ما يتناسب مع مقصود الحجاب من قطع تعلق أطماع الرجال وأنظارهم، فلا تكون لافتة للنظر ولا باعثة على ال ريبة. - لا ينبغي أن تتضمن ثياب المرأة شيئا من الشارات الدعائية الظاهرة وإن كانت لا تدعو إلى إثارة، أو لا تخل بالخلق، أو لا تدعو إلى محرم شرعا، لأن مجرد وضعها يدعو إلى تقصد النظر إلى المرأة حيث إن مقصودها لا يتحقق إلا بذلك وهي مأمورة بالتصون، والبعد عن كل ما يلفت الأنظار إليها. وجود عبارات دعائية فوق الملابس النسائية: - إن كانت الدعاية لمؤسسات تعمل في مجال مشروع، وكان التحرك بها في أوساط نسائية فلا حرج، أما إن كان المقصود بها أن تكون دعاية عامة للرجال والنساء جميعا فلا ينبغي ذلك، لأن مجرد وضعها يدعو إلى تقصد النظر إلى المرأة حيث إن مقصودها لا يتحقق إلا بذلك! وهي مأمورة بالتصون، والبعد عن كل ما يلفت الأنظار إليها، ويستثنى من ذلك الماركات التجارية التي لا تكاد ترى من الملابس فإنها لا تدخل في هذا المنع لعدم إخلالها بمقصود الحجاب. - الصور التي تكون على الملابس النسائية: الصور التي تكون على الملابس فيها تفصيل: فمنها ما لا يظهر فيه الامتهان كصور الفساق من الفنانين أو غيرهم، فإنها ما وضعت إلا للمحبة والإكرام، والمنع من ذلك ظاهر، وبعضها يظهر فيه الامتهان كالصور التي تكون على حفاظات الأطفال، والترخص في ذلك ظاهر، وبعضها مشتبه بينهما، ومنها الصور الصغيرة التي لا تكاد تتبين منها ملامح بشرية، أو ما كان على هيئات كاريكاتورية لا وجود لها على هذه الهيئة في عالم الواقع، فهي في محل الاجتهاد، والورع اجتنابها. - النقش المؤقت بقصد التزين: - يجوز للمرأة الوشم المؤقت الذي يمكن إزالته، كالنقش بالحناء ونحوه، شريطة ألا يتضمن رسومات لذوات أرواح، أو شعارات تعظم دينا محرفا أو عقيدة فاسدة، وألا يتضمن، تشبها بأهل الفجور. - يحرم الوشم الدائم الذي تتعذر إزالته. - التزين بوضع العدسات اللاصقة: - لا حرج في التزين بوضع العدسات اللاصقة سواء أكانت لغرض طبي أم كانت للزينة، متى علم خلوها من الضرر، إلا إذا قصد بها التزوير، أو خشي منها الفتنة، والاحتياط لصاحبة الدين ألا تبدي ذلك إلا أمام الزوج أو المحارم. - التزين بالأظافر الصناعية: - لا حرج في التزين بالأظافر الصناعية إذا لم يتفاحش طولها، وكانت على نحو ما هو معتاد في جنس النساء، وتعامل معاملة الأصل الحقيقي من مختلف النواحي، مع وجوب نزعها عند الطهارة من الحدث وينبغي أن تتنزه المسلمة عن ذلك. - وضع مساحيق التجميل أمام الأجانب: - لا يجوز للمرأة وضع مساحيق التجميل أمام الأجانب، إلا ما كان من ذلك سترا لعيب، لإعادة البشرة إلى لونها الخلقي، ولا حرج في التزين بالمعروف للخطاب عند الرؤية الشرعية قياسا على الخضاب والكحل ونحوه. - التزين بلبس الباروكة: - لا حرج على من تساقط شعرها بالكلية أن تلبس الباروكة سترا للعيب، سواء أكان ذلك تزينا للزوج، أو عند مخالطة المحارم، شريطة ألا يكون لامرأة أخرى، وألا تؤدي إلى التغرير على خاطب، وتحرم فيما وراء ذلك لكونها من الوصل المحرم. - يجوز للمرأة التزين بالأقراط على نحو ما تقضي به العادة، في أذنيها وأنفها وحاجبيها ونحوه أما التزين بها في أماكن العورة فلا يجوز، مع عدم الإخلال بضوابط إبداء الزينة أمام المحارم وغيرهم. - النمص وتهذيب الحاجبين: - لا حرج عند الاقتضاء في تهذيب الحاجبين بالمقراض إذا تفاحشا أو خرجا عن حدهما عودة لأصل الخلقة تزينا للزوج والتماسا للحسن، لعدم دخول ذلك في معنى النمص لأنه ليس بإزالة ولا تغيير لأصل الخلقة، وأما نتف الحاجب فهو النمص، الذي يتضمن تغيير خلق الله، والذي وردت النصوص بلعن من تفعله أو تعين عليه. - النمص يتعلق بشعر الحاجبين وهو الشعر النابت على العظم الناتئ فوق العينين، وعليه فإزالة شعر الوجه أو ما بين الحاجبين جائزة، و تهذيب شكل الحاجب بما يعرف بالتشقير لابأس به لأنه على أصل الحل و لا يدخل في حقيقة النمص. - شد الوجه وتبييض الأسنان: - يجوز للمرأة إجراء عمليات شد الوجه لأسباب علاجية، أما التي تريد إجراءها للتزين وإخفاء أثر السن فلا يجوز لها ذلك. - يجوز للمرأة تبييض أسنانها، وإصلاح عيوبها، وتقويم تنافرها، أما وشر الأسنان بتحديدها أو ترقيقها، أو تفريجها، فلا يجوز. - المرأة والعلاقات الزوجية: - العفاف حق مشترك بين الزوجين، وقد أوجب الشرع على كلا الزوجين التجاوب مع هذا المطلب الفطري، وأوجب على الزوج مراعاة ظروف زوجته الصحية والنفسية في هذا المجال. - حق الإنجاب من الحقوق المشتركة بين الزوجين، وينبغي أن يكون عن رضا وتشاور بينهما، ولا ينبغي الإصرار على رفضه في الأحوال العادية التي لا يؤدي الحمل فيها إلى أضرار طبية. - لا يجوز لأحد الزوجين الإصرار على الإجهاض إلا إذا وجد مقتضى شرعي لذلك، وأبى عليه زوجه ذلك بدون مسوغ، وللزوجة حق الإصرار على الحمل ولو كان الزوج غير راغب فيه. - الأصل هو حل الاستمتاع بين الزوجين، لا يستثنى إلا الدبر والحيضة، فلكل من الزوجين حق الاستمتاع بالآخر كيفما شاء، على أن يتنزه المسلم عن الممارسات الشاذة التي تسللت إلينا عبر الفضاءات المفتوحة، وإن فماً يقر أ كتاب الله تعالى لخليق به أن يتنزه عن ذلك! المرأة والعلاقات الاجتماعية: الاحتفال بأعياد الميلاد في نطاق الأسرة: - لا يظهر قياس أعياد الميلاد على الأعياد التي تعد من جملة الشعائر والمناسك كالفطر والأضحى، لأن هذه أعياد عامة بخلاف أعياد الميلاد. - يكره الاحتفال بأعياد الميلاد لكونها ثقافة وافدة لا أصل لها في ديننا، مع التأكيد على أهمية إدخال السرور على الأطفال في مناسبات شتى، وكلما أحرزوا نجاحا وتفوقا دينيا أو دنيويا. - اجتماع الأسر المسلمة في أعياد غير المسلمين: - لا بأس باستثمار الإجازات الممنوحة في أعياد غير المسلمين في اجتماع الأسر المسلمة، إن كان ذلك استثمارا لوقت الإجازة في التزاور وصلة الأرحام، مع التأكيد على ضرورة المحافظة على الضوابط الشرعية للاجتماع، وعلى ضرورة التميز وعدم المشاركة في أعياد بدعية أو شركية، فالأعياد من خصائص الأمم وشعائر الملل، وللمسلمين عيدان سنويان، وهما الفطر والأضحى، والبر والإحسان إلى الناس لا يقتضي تقليدهم في كل ما يفعلون. - شراء المأكولات الخاصة بأعياد غير المسلمين: - يجوز شراء ما يطرح في الأسواق من مأكولات في أعياد غير المسلمين، استفادة من رخص أسعارها، على أن يجتهد في المخالفة في أوقات طهيها وأكلها وطرق تقديمها وعرضها، حتى لا تكون ذريعة إلى القبول التدريجي بالاحتفال بتلك الأعياد التي هي من خصائص الأمم، وشعائر الملل. مصافحة المرأة الأجنبية: - الأصل هو تجنب المصافحة بين الجنسين الذين لا تربطهما زوجية ولا محرمية، وعدم المبادرة إلى ذلك من قبل المسلم أو المسلمة، لما ورد في النصوص من النهي عن ذلك، ولما كان المنع من ذلك من باب الوسيلة وسد الذريعة، فإنه يرخص من ذلك فيما تقتضيه الضرورات أو الحاجات الماسة التي تنزل منزلتها، كما هو الشأن في كل ما كان تحريمه تحريم وسائل، وفي مصافحة الطاعنة في السن من العجائز فسحة. المرأة ومواقع التعارف بين الجنسين من أجل الزواج: - لا حرج في التعامل مع المواقع الموثوقة التي تجمع معلومات عن الراغبين في الزواج والراغبات للتوفيق بينهم، وذلك مع التزام الضوابط الصارمة في باب السرية والأمان، وسد الذرائع إلى الفتن وخطوات الشيطان، ويندب أن تكون لهذه المواقع هيئات رقابة شرعية تشرف على سلامة إجراءاتها. - ما تفعله بعض المؤسسات الإسلامية في بعض الأحيان من جمع عدد كبير من الراغبين في الزواج وآبائهم في قاعة واسعة، والسماح لكل منهم بالكلام عدة دقائق مع أكثر من شاب أو شابة، ينبغي أن يسبقه الاجتهاد في التوفيق على المستوى الفردي بين الراغبين في الزواج، قبل هذه اللقاءات العامة، وذلك عن طريق الاستبيانات المكتوبة، وترتيب اللقاءات الثنائية بينهما، تحقيقا للصيانة، وحفظا للكرامة، وتقليلا للاختلاط ما أمكن، بحيث لا يصار إلى هذه اللقاءات العامة إلا استثناء حيث تعجز التدابير الفردية عن الوفاء بالحاجة، والأولى بمن عرفت، وطرق الخطاب بابها أن تتورع عن ذلك. -المرأة والتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك والتويتر): - لا تعرف الشريعة خصوصية علاقة بين رجل وامرأة خارج إطار الزوجية أو المحرمية. - لا حرج في التخاطب بين الجنسين بالمعروف، إذا وجد المقتضي، وأمنت الفتنة والريبة، فلا يكون التخاطب لمجرد الثرثرة وتزجية الأوقات، وإنما حيث توجد الدواعي الشرعية! - الضابط في اعتبار المحادثة بالمعروف أن كل ما يستحيا منه، ويكره أن يطلع عليه الناس فهو من المنكر الذي يجب تجنبه، وهو ضابط بالنسبة لذوي المروءة من الناس، لأن سواهم قد يجاهر بذلك، ولا يرى به حرجا. جمع الأسر المسلمة على أنشطة دعوية واجتماعية في المناسبات الدينية لغير المسلمين: - لا حرج في جمع الأسر المسلمة على أنشطة دعوية واجتماعية في المناسبات الدينية أو الاجتماعية لغير المسلمين، فإن مدار الأمر في ذلك على النيات، وينبغي عدم التقيد في ذلك ببرامج ثابتة، على سبيل المواظبة لدخوله عندئذ في البدعة الإضافية. المرأة ومخالطة المثليات والخلوة بهن: - إن اقتضت هذه الخلوة مخالطة في عمل أو مجاورة في مسكن ونحو ذلك، وأمنت الفتنة والريبة، وكان للمسلمة في ذلك نية صالحة فلا حرج فيما تقتضيه الحاجة من ذلك. - لا ينصح الشابات وحديثات العهد بالتدين بمثل هذه المخالطة، فإنهن أحوج ما يكن إلى رفقة صالحة، وفطرة سوية لم تنتكس بهذه الموبقات. مخالطة المتحولين من الذكورة إلى الأنوثة: - إن كان هذا التحول لخلل جيني رد فيه المتحول إلى أصله، فلا ضرر في هذه المخالطة، إذا اقتضتها مقاربة في عمل، أو مجاورة في مسكن ونحوه. - أما إذا كان هذا التحول أمر ا مفتعلا يعكس شذوذا جنسيا، وخشي من بقايا الذكورة لدى هؤلاء، فلهم حكم التابعين غير أولي الإربة من الرجال الذين لم يظهروا على عورات النساء، وينبغي مع الريبة أن تبقى هذه المخالطة في حدودها الدنيا التي تقتضيها الضرورات والحاجات الماسة. التهادي بين الجنسين: - الأصل جواز التهادي بين الناس بالمباحات، ولا يجوز التهادي بين الرجال والنساء غير المحرمين إلا إذا أمنت الفتنة والريبة، كأن يهدي المعلم كبير السن لتلميذته شيئا مكافأة لها على حسن سلوكها أو تفوقها، ويندب إخبار الزوج أو الوالدين بذلك، لأن التكتم على مثل هذا يجعله من مواطن الريبة. التهادي المنظم قبل مقدم المولود: - لا حرج في التهادي بمناسبة قرب ميلاد الطفل، وتنظيم هذه التهادي بما يكفل الانتفاع بالهدايا، وعدم تكرارها، شريطة ألا يتضمن ذلك إحراجا لغير القادر أو الراغب، أو إلزاما له بسيف الحياء ولهذا فإن الأولى أن تكون المبادرة من جهة المهدين دفعا لتكرار الهدايا، ورفعا للحرج. التهادي مع غير المسلمين: - التهادي بين المسلمين وغيرهم من المباحات، إذا كانت الهدية حلالا في ذاتها، وكانت لغرض صحيح لأنه من جملة البر والقسط الذي أمرنا به في التعامل معهم، ويجوز كذلك قبول هدية غير المسلم المهداة بمناسبة أعيادهم أو غيرها ما لم تكن حراما في ذاتها، ولكن يتجنب المسلم إهداءهم في أعيادهم الدينية لكيلا يكون مشاركا فيها، أو مقر ا لها وهي من خصوصيات الملل، وأوقات التهادي بعد ذلك مفتوحة على مدار العام. تهنئة غير المسلمين بأعيادهم: - الأصل هو البر والقسط في التعامل مع غير المسلمين، ومن ذلك تهنئتهم في الأمور الاجتماعية المشتركة كالزواج أو قدوم المولود ونحوه، أما الأعياد الدينية فالأصل أنها من خصوصيات الملل والنحل، فتبقى مختصة بأهلها، إلا إذا اقتضتها مجاورة في مسكن، أو مخالطة مهنية أو عائلية أو اجتماعية، فلا بأس من مجاملة بكلمات عامة، لا تحمل تعظيما لشعيرة شركية أو إقرار ا على عقيدة لا يتدين المسلم بها. صلاة المرأة في الأماكن العامة: - لا حرج على المرأة المسلمة عند الاقتضاء في الصلاة في الأماكن العامة، مع التستر قدر الإمكان، ولا يصار إلى القعود إلا عند العجز عن القيام. مبيت المرأة في غير بيتها: - الأصل في المرأة المسلمة هو القرار في البيت، وأن يكون خروجها عند الحاجة، ولا حرج عليها أن تبيت عند زميلتها للمذاكرة أو السمر إذا أمنت الفتنة والريبة، وكان ذلك بعلم أهلها وإذنهم، وألا يتحول ذلك إلى عادة متبعة، وما جاء من النهي عن وضع الثياب في غير بيت الزوج مناطه الريبة والاستشراف لفعل المحرم. الاجتماع بين الجنسين على مائدة واحدة: - الأصل عدم جواز اجتماع الرجال والنساء على مائدة واحدة مع مواجهة بعضهم للبعض، إذ يتعذر معه غض البصر المأمور به وهو الأصل الذي ينبغي على المنظمين للمناشط الإسلامية التمسك به أمنعا للفتنة ودرءا للفساد. - وإذا اقتضت ذلك ضرورات مهنية ولم يوجد بد من المشاركة فيرخص في ذلك، رفعا للحرج مع المباعدة المعقولة من النساء والغض من البصر، والاقتصار في ذلك على ما تقتضيه الحاجة. - المرأة والأنشطة الرياضية: الأصل في ممارسة المرأة للرياضة بضوابطها الشرعية هو الإباحة، وقد ترتقي إلى الندب إن كان لها في ذلك نية صالحة، ومدار الحل في هذا الباب على التصون وستر العورات. -يشترط لشرعية الرياضة النسائية ما يأتي: - ستر العورات، وتجنب ممارسة الرياضة التي تحتاج إلى تثنى الجسد، على ملأ من غير المحارم، وعورة المرأة عند المرأة ما بين السرة والركبة، ولا فرق في ذلك بين المسلمة وغير المسلمة في الأظهر، وعورتها عند الرجال الجسد كله على خلاف في الوجه والكفين، أما ما لا يحتاج إلى ذلك كرياضة المشي ونحوه فلا حرج في ممارسته على الملأ. -تجنب الرياضات العنيفة التي لا تتلاءم مع أنوثة المرأة أو تضر بمن يمارسها. - عدم الاستغراق في ذلك بما يؤدي إلى إضاعة الواجبات الدينية أو حقوق الزوج والأقربين. - خلوها من القمار والمراهنة المحرمة. المرأة والسباحة: - السباحة ليست في ذاتها من المحرمات، ولكن لما قد تفضي إليه في الأعم الأغلب من كشف العورات، فمتى أمن ذلك، فكانت في مسابح خاصة للنساء، أو اختيرت الأوقات التي تخلوا فيها المسابح من الرجال، وحافظت المرأة المسلمة على ستر عورتها، كانت على أصل الحل. - الأصل أن تتولى الطبيبة المسلمة علاج المرأة المسلمة، فإن لم توجد فطبيبة غير مسلمة، فإن لم توجد فطبيب مسلم، فإن لم يوجد فطبيب غير مسلم. - لتدليك عند اختلاف الجنس إن كان في إطار الطبابة، واقتضته حاجة العلاج، وانعدمت الطبيبة فلا حرج في ذلك، متى غلب على الظن نفعه للعلاج، وقدرت الحاجة بقدرها. - أما لم يكن من ذلك في إطار الطبابة، أو كان في إطارها ولم يثبت نفعه بقي على أصل المنع، وفي الأجهزة المعاصرة غنية عن ذلك.
الأقليات المسلمة "المؤتمر الحادي عشر لمجمع فقهاء الشريعة"" شركات لتمويل المنازل في الولايات المتحدة""" أولا: تأصيل شرعي لحال الشركات التي تعمل في مجال التمويل الإسلامي لشراء البيوت: الشركات الإسلامية لتمويل شراء البيوت بأمريكا تنقسم إلى ثلاث فئات: - الفئة الأولى: شركات عقودها في الجملة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ومما ساعد على ذلك أنها شركات لا تحتاج إلى بيع عقودها إلى مؤسسات الاستثمار الفيدرالية الربوية، الأمر الذي أعطاها الحرية في صياغة عقودها بكيفية موافقة للشريعة، من غير تعرض لضغوط من شركات التمويل الربوية، إلا أنه يلاحظ على هذه الشركات أن إمكاناتها محدودة، ولا تستطيع توفير بيوت للبيع إلا عددا لا يجاوز العشرات، ونطاق عملها محدود بولاية معينة، فلا تسد حاجة ملايين المسلمين المقيمين بأمريكا. وفتوى اللجنة بخصوص هذه الفئة من الشركات هو جواز التعامل معها، والشراء عن طريقها. - الفئة الثانية : شركات عقودها في الجملة قد تجنبت الوقوع في الربا الصريح، فلا تتعامل بالإقراض الربوي، وإنما تتعامل بعقود مباحة في الشريعة من حيث الجملة، كبيع المرابحة للآمر بالشراء، والمشاركة المتناقصة، والإجارة المنتهية بالتمليك، وقد لمسنا من كثير من القائمين على هذه الشركات حرصا على تجنب المعاملات المحرمة، وبذلا لجهد كبير مع مستشاريهم القانونيين لإيجاد مخارج قانونية تجنبهم الوقوع في مبطلات العقود ، إلا أن عقودها قد اشتملت على بعض المعاملات المحرمة كالشروط الفاسدة، والعقود المشتملة على الغبن والغرر والجهالة ونحوه، واحتاجت إلى تتبع رخص الفقهاء، والتلفيق بين المذاهب، لإيجاد مخارج شرعية، نظرا لكونها شركات تحتاج إلى بيع عقودها إلى مؤسسات الاستثمار الفيدرالية الربوية مثل فريدي ماك ، من أجل أن تتمكن من بيع ما يكفي لسد حاجة ملايين المسلمين المقيمين بأمريكا، وشركات الاستثمار الفيدرالية الربوية تضع عليهم قيودا تمنعهم من تنقية عقودهم من أكثر هذه المخالفات، وهذه المخالفات تتفاوت من شركة إلى أخرى. وفتوى اللجنة بخصوص هذه الفئة من الشركات هو الترخص في الشراء عند الحاجة أو الحاجة الماسّة، تبعاً لتفاوت درجة المخالفة، على أن تقدر الحاجة بقدرها. ونحثّ هذه الشركات على مواصلة سعيها لتطوير عقودها لتلافي أوجه القصور التي نبهت عليها اللجنة، ومن توفر له بديل فاستغنى به فقد آثر السلامة، واستبرأ لدينه وعرضه! - الفئة الثالثة: شركات لا تزال تتعامل بالإقراض الربوي، وعقودها لا تعدو أن تكون استنساخا لعقود التمويل الربوية التقليدية، أو حيلاً غير مشروعة، وفتوى اللجنة بخصوص هذه الفئة من الشركات هو أنه لا يجوز الشراء عن طريقها، وننصح القائمين عليها بتصحيح عقودهم. - ثانيا: يؤكد المجمع أن فتواه في هذا الصدد تتجه إلى المتعاملين مع هذه الشركات من الراغبين في تملك عقارات من خلال تمويلها وعقودها، ما دامت العقود على ما هي عليه عند إصدار هذا البيان، ومادام تطبيق الشركات للصّفقات على ما هو عليه، فأي تغيير في العقود أو في طريقة تنفيذها قد يؤدّي إلى اختلاف الفتوى. أما الشركات نفسها فيحتاج الإفتاء لكثير منها إلى مزيد من الاستقصاء حول علاقتها بشركات الاستثمار الفيدرالية، الأمر الذي لم يتسنّ للمجمع الاستفصال بشأنه، والوقوف على تفاصيله. - ثالثاً: الحاجة هي ما يطلبها الأفراد أو المجتمع للتوسعة ورفع الضيق، فإذا فاتت دخل على آحاد المكلفين أو المجتمع حرج ومشقة خارجة عن المشقة المعتادة في التكاليف الشرعية. وقد يختلف نظر الناس في تقديرها، ولكن لجنة الفتوى بالمجمع ترى أن تملك البيوت للسكن يعد حاجة عامة للمسلمين المقيمين بأمريكا. أما تقدير الحاجة الخاصة لآحادهم فيرجع إلى وجود البديل الإيجاري المناسب من غير ضرر. -رابعاً: تطبيق هذا التأصيل على واقع شركات التمويل الإسلامي العاملة في الساحة الأمريكية. Guidance Residential - وهي تعتمد أسلوب المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك في علاقتها بعملائها، وعقودها صحيحة في الجملة، ولكن يكتنفها بعض المخالفات الشرعية التي تتعلق بالصيانة والضرائب والتأمين حيث لا توزع بصورة عادلة على أساس حصص الشركاء. وفتوى اللجنة بشأنها جواز التعامل معها للحاجة، وتوجيه النصح للقائمين عليها بمراجعة هذه الشروط الفاسدة. Ameen Housing - هذه الشركة تعتمد أسلوب الإجارة المتناقصة المنتهية بالتمليك في علاقتها بعملائها، ولا تبيع عقودها لشركات الاستثمار الفيدرالية، وقد تجنبت الربا الصريح في معاملاتها، إلا أن عقودها لا تزال تكتنفها بعض الملاحظات الشرعية، كالغبن الذي يتمثل في تحديدها نسبة مئوية من الأجرة مقابل تكاليف الصيانة الأساسية، التي قد تزيد عن ذلك وقد تنقص، ومثل ما استحدثته مؤخرا من إلزامها المستأجر بغرامة تأخيرية عند التأخر عن الوفاء بالتزاماته المالية. وفتوى اللجنة أنه لا حرج في التعامل مع هذه الشركة عند الحاجة، مع الحرص على الوفاء بالالتزامات في مواقيتها حتى لا يقع تحت طائلة شرط الغرامة التأخيرية، ومع توصية الشركة بتلافي هذه الملاحظات التي أشارت إليها اللجنة. Devon Bank وهو يتعامل بنوعين من العقود الإسلامية - العقد الأول: المرابحة، ويكتنف هذا العقد شبهات حول التملك الحقيقي من قبل البنك للعقار قبل إعادة بيعه، بالإضافة إلى تضمنه بعض الشروط الفاسدة أو التي فيها غبن ٌ فاحشٌ، منها: الاستئثار بتعويضات التأمين مع إلزام العميل بدفع أقساطه، وحقّ البنك بتجميد حساب العميل لمجرّد الشك بعدم قدرته على السّداد، وحقّه في إعلان إخفاق العميل إذا لم يستخدم العقار لغايات السّكنى، أو عند موته، مع أنّ من حقّ ورثته أن يتولّوا العقد بعد ميّتهم، بل ذكر عقد المرابحة نفسه أن الورثة ملزمون بما في العقد! وفتوى اللجنة أنه لا حرج في التعامل مع هذه الشركة بهذه الصيغة عند الحاجة الماسّة، ومن تورع فقد آثر السلامة، واستبرأ لدينه وعرضه! ويوصي المجمع البنك بالعمل على تصحيح هذه الصورة، وذلك بالتأكيد على ملكية البنك للعقار قبل بيعه، وتجنب الشروط الفاسدة ما استطاع. - العقد الثاني: الإجارة المنتهية بالتمليك، وتكتنفه مخالفات شرعية وشروط فاسدة، ومن ذلك: ورود عقدين مختلفين (البيع والإجارة) في وقت واحد، على عين واحدة، في زمن واحد، وهي الصورة التي صدرت قرارات المجامع الفقهية بمنعها، لتعارض آثار العقدين، ويمكن تصحيحها بالفصل بين العقدين بحيث يستقل كل منهما عن الآخر زماناً، فيكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة التي ينبغي أن تكون فعلية وليست ساترة للبيع، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة. ومن الشروط الفاسدة حق طرد العميل من العقار عند إخفاقه مع تغريمه الأجرة حتى يجد البنك عميلاً آخر، وعدم التزام البنك بتكاليف الصيانة الأساسية، وإلزامه العميل بدفع قسط التأمين مع احتفاظ البنك بحق أخذ تعويضات التأمين لنفسه، فعلى العميل الغرم وللبنك الغنم! وفتوى اللجنة أنه لا حرج في التعامل مع هذه الشركة بهذه الصيغة عند الحاجة الماسّة، ومن تورع فقد آثر السلامة، واستبرأ لدينه وعرضه، ويؤكد المجمع توصية البنك بالعمل على تصحيح هذه الصورة بالفصل بين العقدين، وتجنب الشروط الفاسدة ما استطاع Islamic University Financial - ويرد على عقدي هذه الشركة مرابحة وإجارة ما سبق إيراده على عقدي المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك لدى ديفون بنك، فيمتهد لهما نفس الحكم، ونفس النصيحة! فيترخص في التعامل معها عند الحاجة الماسة، ومن تورع فقد استبرأ لدينه وعرضه! Ijara Loan - وهذه الشركة تبدأ بتوجيه العميل إلى قرض ربوي بين، ثم تنشيء شركة اعتبارية يكون العميل جزءا منها، لتقترض من البنك وتتملك العقار، ثم تعيد بيعه إلى المشتري بعقد إجارة منتهية بالتمليك، فالمشتري تفرد بالقرض الربوي في البداية، ثم شارك فيه في النهاية! وفتوى اللجنة أنه لا يجوز التعامل بعقود هذه الشركة لما تتضمنه من الربا الجلي الصريح! وننصح للقائمين عليها بمراجعة هذه الصيغة وتصحيحها، وفاء بالأمانة التي أناطها بهم عملاؤهم ممن يريدون التحرر من الربا في معاملاتهم المالية. Lariba - وعقد هذه الشركة لا يختلف عن العقود الربوية التقليدية التي تبرمها البنوك الربوية، وهذا هو العقد الحاكم لهذه المعاملة وللعلاقة بين أطرافها، وما يقدم من صورة تعاقد إسلامية هي صورة افتراضية لا وجود لها في الواقع العملي، ولا يحتكم إليها عند التنازع. وفتوى اللجنة أنه لا يجوز التعامل بعقود هذه الشركة لما تتضمنه من الربا الجلي الصريح! وننصح للقائمين عليها بمراجعة هذه الصيغة وتصحيحها، وفاء بالأمانة التي أناطها بهم عملاؤهم ممن يريدون التحرر من الربا في معاملاتهم المالية. هذا، وتودّ اللجنة أن تؤكّد على أن الفتاوى المنشورة على موقع المجمع من قبل حول حكم التعامل مع شركة بعينها إنّما هي لآحاد المفتين ولا تمثّل رأي اللجنة بالضّرورة، كما أنها سابقةٌ تاريخاً لهذه الفتوى ، فقد يكون بعض المفتين قد عدل عن رأيه القديم إلى رأي اللجنة . كما تحثّ لجنة الفتوى رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال من المسلمين على الاستعجال بإيجاد البديل الإسلامي المنافس، ولعلّ الاتحادات الائتمانية Credit Unions من بينها، فهي تجارة رابحةٌ في الدنيا، ونرجو أن تكون كذلك في الآخرة أن صلحت النّيّات.
الأقليات المسلمة "مؤتمر الأئمة الثاني عشر لمجمع فقهاء الشريعة"" نوازل المساجد والمراكز الاسلامية في الغرب""" أولا: حول ثبوت المسجدية، وتمويل بناء المساجد ونقلها أو تحويل وظيفتها - ثبوت المسجدية والفرق بين المساجد والمصليات: -تثبت المسجدية بالوقف المؤبد من المالك لبنيان أو جزء مفرز منه ليكون مسجدًا، فالتأبيد شرط لثبوت المسجدية، ولا يدخل في ذلك ما استثني، أو ما جرى العرف على عدم تخصيصه للصلاة، وإن اتصل ببناء المسجد ونفذ إليه، فإن كان الموقوف مشاعًا غير قابل للقسمة فلا يصح وقفه مسجدًا. -يجوز استئجار الدور لإقامة الجمع والجماعات، ولا تأخذ تلك الدور أحكام المساجد، ولكن ما حبس مؤقتا على المسجدية يأخذ من أحكامها ما يحافظ به على حرمة المكان، ويمنع من التشويش على المصلين، وجواز الاعتكاف في مثله موضع اجتهاد بين العلماء. - يشترط لثبوت الوقفية أن يصرح المالك بذلك، ويعين المحل الموقوف ويفرزه عن ملكه. لكن إذا جمع بعضهم تبرعات لبناء مسجد على أرض ما، صار الجزء المخصص منها عرفًا بالصلوات مسجدًا بتمام بنائه. -يجوز أن يخص الواقفون طابقا بعينه للصلاة على التأبيد، وإن كان تحته أو فوقه طوابق أخرى ليست وقفية. -لا تثبت أحكام المسجد للأرض الموقوفة له قبل بنائه، وإن ثبتت الوقفية. لكن إن اقترب بناؤه من هيئة المساجد، يحض الناس على مراعاة أحكام المسجد وآدابه فيه. -المرافق المتصلة بالمسجد لا تأخذ حكمه عند الجمهور، وإن كانت موقوفة على مصالحه أو مصالح أهله، إذا لم تخصص للصلاة على التأبيد ولم تكن من شعاره كالمنارة، سيما إن استثنيت من وقف المسجد عند انعقاده، ويجوز بناء تلك المرافق من ريع المسجد. -المصليات هي أماكن خصصت للصلاة ولكنها لم تكتمل فيها شروط المسجدية، ومنها تأبيد الوقف، فلا تجري عليها أحكام المساجد، إلا ما لابد منه للمحافظة على حرمة المكان، ومنع التشويش على المصلين، فلا تجب التحية عند دخولها، ولا يمنع فيها لبث الجنب ولا الحائض (عند من يمنع مكثها في المسجد) ولا يحرم البيع والشراء فيها ولا نشد الضالة، ولا يزول عنها ملك مالكها، ويجوز له تحويلها لتستعمل في أغراض أخرى، ومن أمثلتها في زماننا تلك الغرف المخصصة للصلاة - من غير وقف مؤبد - في الشركات والمصانع والمشافي والجامعات والنوادي وغيرها، وفي حكمها مساجد البيوت أيضًا. -المسجد ليس شرطا لصحة الجمعة عند الجمهور، فيجوز إقامتها في المصليات، بخلاف الاعتكاف فإن المسجدية شرط لصحته، وينبغي أن تراعى آداب المساجد في المصليات تعويدا للناشئة على هذه الآداب. -إبدال المساجد: -المسجد إن خرب أو تعطلت مصالحه فإنه يجوز إبداله بغيره قريب منه ليفي بحاجات الناس. -يشترط عند نقل المسجد أو تحويله أن يستشار الناس وتطيب به نفوس أكثرهم، وألا يحرم الناس في أي وقت من مكان يقيمون فيه صلواتهم، فلا يفرط في المسجد الأول حتى يخلى بين المسلمين وبين المسجد الثاني. -لا حرج في شراء أرض ملاصقة للمسجد لتوسيعه وتحويل المسجد إلى صالة للألعاب أو صالة متعددة الأغراض، وبناء آخر أكبر وأوفى بحاجة المصلين. -بيع الموقوف على المسجدية لعدم الاحتياج إليه: -الأصل أن الوقف لا يباع، إلا لمصلحة الوقف وتحقيق مقصود الواقف، فإذا ضاق المسجد بالمصلين واضطروا إلى ثمنه لشراء مبنى أوسع يتخذونه مسجدا فيجوز بيعه واستعمال ثمنه في شراء مسجد آخر يتحقق به مقصود الواقف ومصلحة المسلمين، وإذا تقرر بيعه واستبداله، جاز رهنه في هذه الحالة لمصلحة شراء بدله. ومهما أمكن المحافظة على المسجد القديم فلا ينبغي العدول عن ذلك، لا سيما خارج بلاد المسلمين حيث يمكن أن يؤول ببيعه إلى بؤرة من بؤر الشرك أو الفساد. -تسجيل ملكية المساجد ورهنها: - لا يجوز تسجيل المسجد باسم المتبرع لأن الوقفية لا تتم إلا بإفراز العين عن ملك صاحبها وتحريرها منه بالكلية. وينبغي الحرص على تسجيل المسجد باعتباره وقفا مستقلا، أو تحت مؤسسة وقفية قائمة مثل (نيت). -لا حرج أن يشترط الواقف عند الوقف أن يكون ناظره، وأن يسجل ذلك لدى الجهات الرسمية، مع مراعاة أن هذا سيزهد عموم الناس عن التبرع لتلك المساجد. - ينبغي أن يضيق المسلمون على أنفسهم بوقف ما لم يتمحض لهم ملكه من غير تعلق حقوق للغير به، كالمرهون الذي لم ينتهوا من سداد أقساطه، ولهم أن يقيموا فيه الجمع والجماعات كما يشاؤون. - لا يجوز رهن المسجد، إلا إذا تقرر بيعه واستبداله، بشروطه الموضحة أعلاه، فيجوز رهنه في هذه الحالة لمصلحة شراء بدله. -تمويل بناء المساجد: -الأصل في عمارة المساجد أن يبذل لها الناس أطيب أموالهم تشريفًا لبيوت الله وتعظيمًا لها. - يجوز أخذ الأموال المختلطة والمحرمة على أصحابها وإنفاقها في عمارة المساجد، فإن حرمة المحرم لكسبه على من اكتسبه، ولا تتعدى إلى ذمة من انتقل إليه بعد ذلك بسبيل مباح. وتطبيق ذلك في الواقع من مسائل السياسة الشرعية، فقد تقبل تألفا لقلوب أصحابها على التوبة، وقد تمنع زجرا لهم عن الحرام. - يجوز وقف غير المسلم على المسجد وتبرعه له دون أن يكون له عليه سلطان أو تدخل في شؤونه، فإن كان كذلك لم يشرع. - لا تجوز عمارة المساجد من القروض الربوية، فإن الاقتراض بالربا لا يرتفع إثمه إلا عند الضرورات، ولا تتخيل الضرورة الملجئة في عمارة المساجد، إلا عند الخوف من ضياع المسجد، وخسارة ما أنفقه المسلمون من أموال في الدفعات الأولى من ثمنه وانسداد كل السبل أمام الجالية بما في ذلك استصراخ الجاليات الأخرى. - لا يحل الاقتراض بالربا لمصلحة الوقف، ولا القرض الحسن إذا اقتضى رهن المسجد. - ثانيا: حول فقه التعامل مع الخلافات الفقهية والعقدية والإدارية في المراكز الإسلامية: - الجماعة رحمة والفرقة عذاب، والخلاف في المسائل الفروعية واقع لا محالة، ولكن المحذور هو التعصب والبغي على المخالف. - الفتوى بيان للحكم الشرعي، والمفتون موقعون عن الله تعالى، فيجب صيانة الفتوى من التأثر بالأهواء الحزبية أو التنظيمية، كما يجب حمل المستفتين على المعهود الوسط من أقوال أهل العلم، وتجنب المشتهرات وغرائب الأقوال. - لا إنكار في مسائل الاجتهاد، فإن مسائل الاجتهاد أكثر من أن تنضبط، ولو كان كل ما اختلف مسلمان في أمر تهاجرا لم يبق بين المؤمنين عصمة ولا أخوة قط. - التراتيب الإدارية يأتمر الناس فيها بينهم بمعروف، ومردها إلى إدارة المركز بالتنسيق مع إمام المسجد، والنزول على قرار الأغلبية هو المخرج من فتنتها، ما لم تخالف حكما شرعيا ورد فيه نص صحيح، أو انعقد عليه إجماع صريح. - الرفق بالمخالف من أصحاب الأقوال الشاذة ومداراته مطلوب شرعا، لا سيما في أزمنة الفتن وغربة الدين، على ألا يستطيل برأيه على الجماعة، فعندها تقدم مصلحتها على مصلحته لحصول التعارض. - الحرص على استفاضة البلاغ بالوسطية الإسلامية من أنجع الوسائل للاجتماع على الحق، وتجنب الاختلاف المذموم الذي يؤدي إلى التعصب أو الدخول في شعاب الزلات والاجتهادات الشاذة. - الأصل أن تناط الفتيا وبيان الموقف الشرعي في النوازل بإمام المركز، وألا يفتات عليه في ذلك ما دام أهلا له، وعند حدوث التنازع بينه وبين إدارة المسجد على بعض المواقف الفقهية التي تتعلق بإدارة شؤون المسجد وأنشطته ينبغي الاتفاق على مرجعية فقهية يرجع إليها لحسم الخلاف. - الأصل أن مسؤولية خطبة الجمعة تقع على عاتق إمام المركز، وفي حال غيابه يوكل من يراه مناسبا لأداء هذه المهمة الشرعية، ما لم ينص في تعاقده مع المسجد على خلاف ذلك، وينبغي أن يقع التنسيق في دعوة محاضرين أو خطباء بينه وبين إدارة المركز. - لا تجوز الصلاة في مساجد الفرق المخالفة في العقيدة كالقاديانية والبهائية وغلاة الإمامية وجماعة أمة الإسلام الذين لا يزالون يعتقدون بوجود نبي بعد رسولنا محمد ﷺ. - الأصل أن لا تقصد الصلاة في مساجد المخالفين للسنة كالأحباش وغلاة الصوفية إلا للنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. - الأصل في علاقة الإمام بإدارة المركز أن تقوم على الثقة والتقدير المتبادل، وأن يفصل العقد حقوقه وواجباته على نحو يمنع الملاحاة والخصومات. - الأصل أن يستفرغ الإمام وسعه في أداء رسالته الدعوية، وأن يكن حذرا فيما يتعلق بقضايا المال والنساء، حتى لا يجعل لأحد سبيلا إلى عرضه! -الحرج في مشاركة المرأة في عضوية المراكز الإسلامية تصويتًا وترشيحًا في حدود الضوابط الشرعية، متى تأهلت لذلك واقتضته مصلحة الجماعة، وروعيت الضوابط الشرعية التي تمنع مفاسد هذه المشاركة. - وأمثل مشاركة للمرأة أن تكون وافدة النساء في هذه المجالس، وذلك عن طريق إنشاء أقسام ولجان خاصة بهن؛ داخل المؤسسات الدعوية، بما يضمن الاستغلال الأمثل للطاقات ولا يتعارض مع حكم الشريعة. - وإن دعت الحاجة إلى مشاركة الرجال والنساء في بعض الاجتماعات العامة لمناقشة ما يحتاج إلى رأي الجميع أو تقرير ما يمس مصالح الجميع، فعندها يجتهد في المحافظة على القواعد الشرعية المتعلقة بالاختلاط بين الجنسين، وذلك في ترتيب المجلس، وسلوك المشاركين في مثل هذه اللقاءات. - الأصل ألا يمنع أحد من مساجد الله أن يذكر فيها اسم الله، وألا يُلجأ إلى استدعاء الجهة الرسمية لمنع مثيري الشغب من ارتياد المسجد إلا عند الضرورة القصوى، عندما لا تفلح الطرق الأخرى من نصح وبيان، ومحاولة إصلاح. فيكون الاستدعاء عندئذ من باب ارتكاب أخف الضريين ودرء أكبر المفسدتين، وترجيحا لمصلحة الجماعة على مصلحة الفرد. ثالثا: حول مباشرة بعض الأنشطة الحياتيّة في المساجد: الأكل والنوم في المساجد: - الأكل والنوم في المساجد مباحان، مالم يؤدّ ذلك إلى تلويث المسجد، أو التضييق على المصليّن، وينبغي أن تخصّص قاعةً متعدّدة الاستخدام: للطعام والمبيت والأنشطة وغيرها. - الأنشطة الرّياضيّة والترفيهيّة في المساجد: تُباح الأنشطة الرّياضيّة والترفيهيّة داخل المسجد، على ألا يتضمن ذلك تشويشا على ما بنيت له المساجد من الصلاة والذكر وقراءة القرآن. - تُراعى الضوابط العامّة في أيّ نشاط دعويّ أو ترفيهيّ: فلا يختلط الرّجال والنّساء اختلاطاً فاحشاً يستدام فيه النظر وترتفع فيه الكلفة والتوقر، ولا تنكشف العورات، ولا يُستمع للموسيقى أو الكلام الفاحش، ولا يتلف فيه أثاث المسجد وممتلكاته. - عرض الأفلام الوثائقية أو الترفيهيّة داخل المساجد: - إن لم تتوافر قاعة ملحقة بالمسجد، يُترخّص في عرض الأفلام الوثائقية أو التعليميّة داخل المساجد، وإن شابها بعض المخالفات اليسيرة، متى كانت هناك مصلحةٌ معتبرةٌ راجحةٌ شرعاً،، ويُرجع في تقدير المصالح والمفاسد لأهل الحلّ والعقد في الجالية من الفقهاء والعُقلاء والخبراء، على أن يجتهد في تقليل هذه المخالفات، والتنبيه عليها ما أمكن. وينبغي توفير قاعة تكون ملحقة بالمساجد ومخصصة لمثل هذه الأنشطة خروجا من الخلاف، ومحافظة على قدسية قاعات الصلاة. - الإعلانات العامّة واستخدام مكبّرات الصّوت داخل المساجد: - الإعلانات العامّة واستخدام مكبّرات الصّوت داخل المساجد لها، سواء عن المناشط الدّعوية، أو كل ّما يهمّ المسلمين من أمرِ دينهم أمر مباح في الجملةٌ، ويُكره ما كان دنيويّاً كنشد الضّالة، والبيع والشراء ونحوه، ويُستثنى من هذه الكراهة ما تعلّق بحفظ النّفوس كالإعلان عن المفقودين. - يُشترط لإباحة الإعلان في المساجد ألا يُشوّش على المصلّين، أو يحول دون عبادتهم ربّهم، كأن يكون قَبلَ الصلوات أو عقبها، وتقوم بذلك الهيئة الإداريّة للمسجد أو من ينوب عنها. - رابعا: حول النوازل المالية للمساجد: المزايدة في المسجد على بيع هبات عينية لمصلحة المسجد: - يجوز بيع ما يتبرع به للمسجد أو للجمعيات الخيرية من أغراض عينية فائضة عن الحاجة لتنتفع بثمنها الجهة المتبرع لها إذا كان في الاحتفاظ بها عبء عليها، كشغل مكان لحفظها، أوتعرضها للتلف أو السرقة. -يجوز طرح هذه الأغراض العينية الفائضة عن الحاجة للمزايدة عليها داخل المسجد ليتنافس على شرائها المتبرعون لمصلحة المسجد أو الجمعية الخيرية، ولهم بعد شرائها ردها إلى من تبرع بها ذهبا كانت أ وغيره. -يجوز أن تكون المزايدة على بيع هذه التبرعات العينية داخل المسجد بالضوابط الآتية: -أن يكون لمصلحة المسجد، أو لمصلحة جمعية خيرية، وليس للمصالح الشخصية. -عدم كثرة ذلك بما يخرج المسجد عن مقصده الأساسي أنه لذكر الله وللصلاة. -عدم جلب السلع كبيرة الحجم إن شغلت مكانا في المسجد يحتاجه المصلون. -ألا يصاحبه لغط وصياح ورفع صوت زائد عن الحاجة. -أن يختار الوقت الذي لا يحصل فيه التشويش على المصلين. -تخصيص نسبة من التبرعات للمسجد المضيف، وللقائم على جمع التبرعات: -إذا لم يتيسر متطوع لجمع التبرعات للمساجد والجمعيات الخيرية فيجوز أن يخصص لذلك شخص براتب شهري مناسب بالمعروف، أو أن تخصص له نسبة مئوية مما يجمعه بالمعروف، ويجوز جعل أجرته من مصارف الزكاة من مصرف العاملين عليها، أو من مصارف صدقات التطوع. -يجوز اقتطاع نسبة من التبرعات المجموعة لأي غرض خيري بالمعروف للمسجد المضيف لتغطية نفقاته حتى يظل مفتوحا للمؤسسات الخيرية التي تجمع التبرعات منه، وضابط كون النسبة بالمعروف أنه لو أعلن عنها لتقبلها غالب المتصدقين ولم يستبشعوها، وغالبا لا يكون علمهم بها سببا في توقفهم عن التصدق لهذه الجهة. -حول جمع زكاة الفطر وتفريقها: -الأصل في زكاة الفطر أنها لا يجوز تأخيرها عن وقتها وهو صلاة العيد، وعند فريق من الفقهاء أن وقت الفضيلة ينتهي بصلاة العيد ويبقى وقت الجواز إلى غروب شمس يوم العيد. -واتفق الفقهاء على أنها لا تسقط بخروج وقتها لأنها وجبت في ذمته لمن هي له، فهي دين لا يسقط إلا بالأداء لأنه حق للعبد، والواجب أن تصل في وقتها إما إلى الفقير أو وكيله الذي يوصلها للفقير، فإذا وصلت الزكاة إلى يد الوكيل فكأنها وصلت إلى الفقير حتى لو تأخر الوكيل في إيصالها للفقير. -المسجد أو الجمعية الخيرية التي تجمع زكاة الفطر وكيل عن الفقير في أخذها ووكيل عن الغني في إخراجها في نفس الوقت عند بعض الفقهاء المعاصرين، وعليه فلا مانع من تأخير توزيع زكاة الفطر للحاجة والمصلحة الراجحة، قياسا أولويا على جواز ذلك في زكاة المال. -لا بد من إفراد زكاة الفطر بصناديق مستقلة لكون مصارفها تختلف عن مصارف غيرها من التبرعات، ولا يجوز خلطها بصناديق الصدقات العامة. -الأصل في زكاة الفطر إخراجها طعاما، لأن هذا هو الذي جاءت به النصوص، وجرى عليه العمل في زمن النبوة، ويجوز إخراجها نقودا للحاجة أو المصلحة الراجحة، لمشقة حفظ الحبوب ونقلها وتوزيعها، وهو مذهب فريق من أهل العلم، منهم عطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة وغيرهم. قال أبو إسحاق السبيعي - وهو من التابعين-: «أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام». -لا حرج في نقل زكاة الفطر إلى من هم أحوج إليها في بلاد أخرى، أو لقرابة المزكي وذوي رحمه، لأن النفقة على ذوي القربى صدقة وصلة. -عامة أهل العلم على أن من أخرج زكاة الفطر عمن لا تلزمه فطرتُه أنه لا بد من إذنه، وعلى هذا فلا يجوز إخراج زكاة الفطر مقدما عمن لم يأذنوا في إخراجها عنهم، ولا يجزئ الاقتراض لهذا الغرض لا من أموال المسجد ولا غيره، حتى لو أدى هذا إلى تأخير توصيل زكاة الفطر إلى مستحقيها، فالتأخير يكون قضاء ويجزئ، أما إخراجها بدون إذن مخرجيها فلا يصح. -يجوز أن يُعلن في المسجد أنه من يرغب في توكيل المسجد في إخراج زكاة الفطر عنه فليخبر بذلك، وتدون أسماؤهم ويقترض من الصدقات العامة لإخراجها في موعدها ثم يطالب من دونت أسماؤهم بقضاء ما عليهم. -جمع التبرعات (الفندريزيج) أثناء خطبة الجمعة، أو بين الخطبتين، أو بين الخطبة وإقامة الصلاة: -يحرم جمع التبرعات (الفندريزيج) أثناء خطبة الجمعة، لما فيه من إخراج الخطبة عن مقصودها، ولأنه يؤدي إلى تخطي الرقاب من أجل جمع المال، وتوزيع بطاقات التبرع، وتدوين أسماء المتبرعين، وغيره من الأعمال الكثيرة التي تصاحب جمع التبرعات. -يكره جمع التبرعات أثناء جلوس الإمام بين الخطبتين، أو بين الخطبة وإقامة الصلاة، لما يخشى من طول الفصل بينهما، والموالاة بين الخطبتين وبين الخطبة والصلاة شرط في صحة الخطبة، ولما فيه من المشقة على المصلين، وفي الاكتفاء بالجمع قبل الخطبة أو بعد الصلاة غنية. -فإن مست الحاجة إلى ذلك لوجود نازلة طارئة ونحوه - ويرجع إلى أهل العلم في تقدير هذه الحاجة - فينبغي أن لا يطول زمن الجمع، وألا يتخذ عادة، والمرجع في طول الفصل وقصره إلى العادة، فإن كل مطلق في الشرع يرجع في تقديره إلى العرف. -الإنفاق على بناء المسجد أو زخرفته أو تشغيله من أموال الزكاة: -جماهير أهل العلم على أن مصرف في سبيل الله مقصور على المجاهدين الذين لا يتقاضون راتبا من الديوان، أو راتبهم لا يكفي نفقة جهادهم، وزاد الحنابلة فأضافوا إليهم من يحج حج الفريضة، ولا يجد نفقته، وبناء على ذلك فالأحوط الاقتصار على صدقات التطوع في بناء المسجد، وألا تستعمل أموال الزكاة المفروضة فيه إلا للضرورة. -لما كان مفهوم الجهاد يتسع ليشمل جهاد الكلمة فإنه يشرع صرف الزكاة لأعمال الدعوة إلى الله تعالى، وما يعين عليها ويدعم أعمالها، لدخولها في معنى (وفِي سَبِيلِ الله) الوارد في آية مصارف الزكاة، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي. -يشمل مصرف الغارمين الديون التي تكون على المساجد، فيمكن قضاؤها من أموال الزكاة، أما الديون المقسطة التي تحملها المسجد لشراء أرضه أو بنائها او للإنفاق على برامجه الدعوية فلا يدفع منها من أموال الزكاة إلا ما حل من أقساطها. -زخرفة المساجد مكروهة، فلا ينبغي صرف أموال الصدقات ولو صدقة التطوع لها إلا بالشيء اليسير عرفا الذي لا يشغل المصلين ولا إسراف فيه. -حكم استثمار فضول أموال المساجد في مشاريع استثمارية وقفية لصالح المسجد: -يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة، أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها، على أن يكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين، وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر. قرار مجمع المنظمة ). - إذا كانت الأموال مجموعة لتكون وقفا للمسجد فلابد من إذن الواقفين في استثمارها والعمل بشروطهم فإن أذنوا في شراء محلات أو منازل تؤجر لمصلحة المسجد جاز ذلك. -إذا كان الفائض من أموال صدقات التطوع فالأمر في ذلك واسع إذا لم يحدد المتصدقون بها كيفية معينة لاستعمالها فيجوز استعمالها فيما ترى إدارة المسجد أنه يحقق مصلحة المسجد. -خامسا: حول نوازل خطبة الجمعة واستخدام وسائط التقنية فيها: -حول استعمال الباور بوينت وغيره من الآلات التقنية الحديثة في خطبة الجمعة: -يجوز للإمام أن يستعمل من أدوات التقنية مثل الهواتف الذكية، التابلت، اللاب توب وغيره ما يعينه على أداء خطبة الجمعة. -الأولى ترك استعمال البور بوينت وغيره من نظائره من وسائط التقنية الحديثة في خطبة الجمعة، لعدم ورود نظائرها عن رسول الله ﷺ، ولعدم الجزم فائدتها، أو ظهور الحاجة إليها، لا سيما إذا كانت تقتصر على نص مجرد، ولما يمكن أن تؤول إليه من انتهاك حرمة هذه الشعيرة، بإدخال بعض هذه الوسائط المحرمة كموسيقى أو صور نساء ونحوه. -يكره في خطبة الجمعة توجيه خطاب إلى مصل بعينه في غير حاجة، لعدم ثبوت ذلك عنه ﷺ فيكون من السنن التركية، ويجوز إذا ظهرت الحاجة لذلك، كأمره لمن دخل وهو يخطب ألا يجلس حتى يصلى ركعتين ونحوه. -حول الترجمة الفورية أثناء الخطبة: لا حرج في الترجة الفورية لخطبة الجمعة عند ظهور الحاجة إلى ذلك، وأولى من ذلك الترجمة في جلسة الاستراحة، تجنبا لما قد يعتري آلات الترجمة أثناء الخطبة من أعطال مفاجئة. -حول عقد دروس في المسجد قبل صلاة الجمعة: لا مانع عند الحاجة من تخول الناس بدروس في المساجد قبل صلاة الجمعة بلغة عربية، أو أي لغة أخرى يفهمها المصلون، لتذكيرهم وتنويرهم بأحكام دينهم، على ألا يكون هذا إخلالا بمكانة خطبة الجمعة، أو تفريغا لها من مضمونها ومقصودها. -سادسا: اصطحاب الأطفال إلى المساجد: -اصطحاب الأطفال إلى المساجد قضية تتضارب فيها المصالح: مصلحة المساجد في احترام أبنيتها والمحافطة عليها، ومصلحة المصلين في الهدوء والبعد عن التشويش، ومصلحة الآباء في الحضور إلى المساجد وربط أولادهم بها. -وجود الأطفال في المسجد النبوي حقيقة لا يمكن جحدها، ولكن ضبط حركتهم بما لا يفسد صلاة المكلفين، ولا تنتهك به حرمة المسجد حقيقة لا يمكن جحدها كذلك. -الأطفال ليسوا سواء، ويمكن تقسيمهم إلى ثلاث فئات: -من يدركون حرمة المساجد ووجوب توقيرها، (والمتوقع أن يكون بلوغ السابعة أمارة على ذلك). -من عرفوا بطاعة الآباء وغيرهم من القائم عليهم، بحيث يمتثلون إذا أمروا بالكف عن فعل ما، وهؤلاء وأولئك لا ينبغي أن يمنعوا من الحضور إلى المساجد، وإن كانوا دون السابعة. -من عرفوا بالعناد فلا يستجيبون للتعاليم الموجهة إليهم. ولا يدركون حرمة المسجد، فهؤلاء هم الذين كره علماء السلف اصطحابهم إلى المساجد. -سابعا: حول استخدام غير العربية في العبادات والأنشطة الدعوية: -اللغة العربية هي لغة القرآن والسنة، وتعلمها من شعائر أهل الإسلام، فينبغي لجميع المسلمين الاهتمام بها وإيلاؤها عناية خاصة، والمحافظة عليها باعتبارها شعيرة من شعائر الدين، وتربية الأجيال على ذلك، لا سيما غير الناطقين منهم باللغة العربية، حتى يتسنى لهم الانتفاع الكامل بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ، ويجب على غير الناطقين بالعربية أن يتعلموا منها ما لا تصح عباداتهم إلا به. -الأصل في دعاء الرب تبارك وتعالى أن يكون بما ورد من الأسماء الإلهية، فَلَا يُدْعَى إلَّا بِالْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى، وله أن يخبر عنه بعد ذلك مدحا ووصفا بما يحسنه من اللغات. -باب الإخبار عن الله بالاسم أوسع من تسميته به، فالأسماء الإلهية لا تترجم، وإن ترجمت فهي شرح لمعنى الاسم ودلالاته وهذا داخل فيما يُخبر به عن الله، وليس فيما يسمى الله تعالى به. -ترجمة معاني القرآن الكريم ليست قرآناً، بل هي ككتب التفسير، ولذا لا يجوز الصلاة بها. -دعاء الله يجوز بأي لغة كانت مادام الداعي يفهم معنى ما يدعو به. -الأصل في الأذكار المأثورة والأدعية التي ألفاظها مقصودة في الشرع كالأذان وتكبيرة الإحرام والتشهد ونحوه، أن تقال بالعربية، فإن عجز فله استبدالها بالتكبير والتحميد والتسبيح والتهليل والحوقلة أو ما تيسر من ذلك، فإن عجز فله أن يقرأ الترجمة بلغته إلى أن يتعلم نطقها ومعناها بالعربية. -يجوز لمن لا يعرف العربية أن يتابع مع الإمام في صلاة التراويح في المصحف المترجم من غير أن يتلفظ بذلك، حتى يفهم معاني ما يسمع من كتاب الله إذا دعت الحاجة لذلك. -يجوز للمنفرد العاجز عن العربية أن يقنت في صلاته باللغة التي يحسنها إلى أن يتعلم العربية، وينبغي أن يجتهد في تعلمها، وأن يعان على ذلك. وأما الإمام فلا يجوز أن يقنت بغير العربية لكونه مخالفا لشعائر أهل الإسلام، ونظرا لتوفر البدائل.
الأقليات المسلمة "مؤتمر الأئمة الثالث عشر"" النوازل الدعوية في الغرب""" حول تجديد الخطاب الدعوي: - تجديد الخطاب الدعوي يراد به تجريد مضمونه مما علق به من شوائب الغلو والجفاء، وتجديد كيفية أدائه بما يلائم الزمان والمكان والمخاطبين، وتجديد الاجتهاد عند تغير المناطات، والتفريق بين التجديد المشروع والتحريف المذموم. - من أولويات تجديد الخطاب الدعوي التناهي عن الفرقة والاختلاف، والتداعي إلى الجماعة والائتلاف، وتجنب الدخول في المعارك المفتعلة في المسائل الاجتهادية، وإشاعة ثقافة إنصاف المخالف، والرفق في الإنكار عليه، وتجنب الاستعلائية في التعامل معه، فإن استحياء النفوس بالتوبة أحب إلى الله من إصرارها على الباطل. - الموازنة بين فريضة الاتباع وضرورة الاجتماع، فمقام الدعوة والبناء يقتضي الحرص على صحة المعتقد وسلامة المنهج، ومقام العمل العام يقتضي الحرص على الائتلاف والاجتماع، والتعاون على المشتركات الدعوية مواجهة للتحديات العصرية. -التركيز في الخطاب الدعوي على إحياء الربانية وتصحيح المفاهيم، والاهتمام بالقضايا المحلية للجاليات الإسلامية، واستفاضة البلاغ بينها بما لا يسع المسلم جهله من حقائق الإسلام عقائد وشرائع، وتوجيه العامة إلى طلب العلم النافع، وتهيئة الآليات والوسائل التي تعين على ذلك. - عدم نقل الاختلافات الإجتهادية في المسائل الدعوية الى المنابر العامة، فإن هذا أعون على احتواء النزاع، وتقبل أطرافه للحق، والأصل أن تحل مثل هذه النزاعات داخليا، ومن خلال الآليات والوسائط الإسلامية. - إعلان البراء من الإرهاب سواء تولت كبره تجمعات أم حكومات، وعدم تسويغه بأي حال من الأحوال، وهذا لا يعني إقرار غيره من المظالم، كالحروب الجائرة والقمع والاستبداد، ولكن ينبغي التأكيد على أن هذه المظالم لا يسوغ بعضها بعضًا. حول الاصولية والأصوليين: -الأصولية مصطلح مستحدث يشير إلى نظرة متكاملة للحياة بكافة جوانبها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية نابعة عن عقيدةٍ دينية، وهي في السياق التاريخي، تعني العودة إلى ما تعدُّه الأمم أو الجماعات أساساً لهوِّيتها الحضارية والثقافية، ويغلب اقتران استخدامه في واقعنا المعاصر بالتعصب والعنف، لا سيما إذا كان الحديث عن الإسلام. - الأصولي في الثقافة الإسلامية هو العالم بأصول الفقه، وهو العلم الذي يعرف به كيفية استنباط الاحكام العملية من الأدلة التفصيلية، والأصولية في هذه الثقافة تعنى «التأصيل» أي إرجاع الأحكام العملية الجزئية إلى القواعد الكلية، خاصة فيما يتعلق بالنوازل والمستجدات. - الأصولية الإسلامية بمعناها الشائع اليوم: إن قصد بها حرفية الفهم من غير اعتبار للمقاصد والمآلات، أو الجمود وعدم مراعاة تغير الزمان والمكان في الأحكام، أو الغلظة والعنف أو ظلم الآخر فهي مذمومة. أما إن قصد بها الإذعان لمرجعية نصوص الوحيين قرآنا وسنة صحيحة، مع حسن الفهم والتطبيق، ورد الفروع إلى أصولها، في مقابلة من لا يقبلون بمرجعيتها في علاقة الدين بالحياة أو يحرفونها عن مواضعها فهي محمودة. والأولى عدم استعمالها في وصف الحركات الإسلامية للتباين بين التاريخين: الإسلامي والمسيحي، وللمعاني السلبية التي تتعلق بتاريخ استعمالها. - الأصولية ليست مقصورة على دين بعينه أو أمة بعينها، وهي ليست مرادفة للتعصب والتشدد في جميع الأحوال، فالحركات التي تدعي أصولية ليست سواء، كما أن العنف ليس صفة ملازمة لها، فدوافعه في الأعم الأغلب سياسية، أو بسبب مظالم اجتماعية أو اقتصادية، وتلك المظالم وإن كانت حقيقية أحيانًا، لكنها لا تسوغ البغي على الأبرياء على أي حال. - تركيز الخطاب الاتهامي على «الأصولية الإسلامية» دون غيرها من الأصوليات المعاصرة مثل الأصولية الصهيونية والأصولية النصرانية وغيرها من المفارقات الظالمة التي لا تفيد في حل مشكلة الغلو في الدين، والتطرف في تفسير نصوصه. حول الرق: - الرق إرث تاريخي قديم، وقد تدرج الإسلام في تصفيته، فقلص مصادره ووسع مصارفه، وقدّم للعالم نموذجاً لا مثال لَهُ في استئصاله من القلوب، فأعاد للرقيق إنسانيته، ورد إليه كرامته، ومهد الطريق لإلغاء الرق بالكلية عند الإمكان، وقد اصبح اليوم تاريخا بعد أن تواضع العالم على إلغائه، ولا يوجد مانع شرعي من النص على إلغاء التعامل به إسلاميا بعد اتفاق المجتمع الدولي على ذلك. حول التعدد: - التعدد إرث ديني قديم، وهو حاجة إنسانية في بعض المجتمعات في ظل زيادة عدد النساء وتحريم المخادنة، وسائر العلاقات غير الشرعية بين الرجل والمرأة، وقد جعل الإسلام له سقفا، وقيده بالقدرة على العدل، وفي المجتمعات التي تجرم التعدد ينبغي تجنبه. حول الموسيقى: - الموسيقى التي تثير الغرائز وتدعو إلى الفحش متفق على ردها، وسواها موضع خلاف، والجمهور على منعها، وهو الراجح فقها، وأدنى القول فيها أن تكون من المشتبهات، والاحتياط تركها. حول القتل دفاعا عن الشرف: - القتل دفاعا عن الشرف هو قتل المتهمة بالزنا من قبل أهلها حمية، ودفاعا مزعوما عن الشرف والعرض. - تحريم الزنا وانتهاك الاعراض، موضع اتفاق بين أهل الإسلام، ولكن العقوبة على ذلك مردها إلى الدولة ذات الشوكة والمنعة، والقدرة على توفير الضمانات القضائية العادلة، ولا مدخل فيها لآحاد الناس ولا لجماعاتهم، والحدود تدرأ بالشبهات، والإفتيات على الدولة والقتل بالظنة وتحت تأثير الحمية الطائشة جريمة شرعية تستوجب العقوبات الجنائية. حول مفهوم الجهاد: - الجهاد بذل الجهد لإعلاء كلمة الله، وقد يكون باللسان: بلاغا عن الله ورسالاته، وقياما بحجته على عباده بالحكمة والموعظة الحسنة، وقد يكون باليد: درءا للحرابة، وكفا للعدوان الواقع أو المتوقع على جماعة المسلمين، ونصرة للمستضعفين. - وفي عالم الفضاءات المفتوحة، واحترام الخصوصيات الدينية، وشيوع ثقافة حماية حقوق الإنسان، وتجريم الاضطهاد الديني ما أغني عن جهاد الطلب الذي ما شرع إلا لحماية الدعوة ومنع الفتنة في الدين، ونصرة المستضعفين - ليس من الجهاد المشروع أعمال العنف التي تطال الأبرياء، وتدمر مقدرات الشعوب، سواء أكانت من الافراد والجماعات، أم كانت من الدول والحكومات. حول الحياد في العلاقات الدولية: - الحياد يعني اعتزال الحرب طواعية، وعدم مناصرة طرف من الأطراف في خصومة دولية قائمة، فهو خيار من الخيارات التي يحق للدول اللجوء إليها في حال قيام نزاع مسلح لا يعنيها، أو لا يتعلق بها بصورة مباشرة، وقد نشأ بتأثير الجو العام الذي كان يسود العلاقات الدولية بسبب الحرب الباردة، وتهدف الدولة المحايدة إلى تجنيب شعبها وأرضها مختلف الاحتمالات الناجمة عن الصراعات المسلحة. - مرد الامر في الحياد إلى أولي الامر في جماعة المسلمين، فهم أقدر الناس على تقدير الموقف الملائم في ضوء خصوصية الزمان والمكان، وطبيعة النزاع القائم بين المتحاربين. - الحياد واعتزال الحرب لا يعني التخلف عن نصرة المظلوم، والاخذ على يدي الباغي على الصعيد السياسي، وممارسة الاحتساب من خلال المحافل الدولية التي تواثق فيها الأعضاء على الحل السلمي للمنازعات، ولا يعني ترك التسلح وإعداد الجيوش لردع من تسول له نفسه الاعتداء على الدولة المحايدة. حول عقوبة الردة: - عقوبة الرّدة كغيرها من العقوبات مردها إلى الدولة ذات الشوكة والمنعة، والقدرة على توفير الضمانات القضائية العادلة، وهي أدخل في باب التعازير التي يوكل أمر تقديرها إلى القضاء، والقول بتخصيصها بالمرتد المحارب قول محتمل، والأولى بذل الجهد في دراسة الردّة وأسبابها، وإعداد الدّعاة لدحض الشبهات وتحصين النّاشئة. حول صراع الحضارات: - الحضارة الإسلامية مخرج من أزمة الحضارات المادية المعاصرة، فهي إنسانية النزعة والهدف، عالمية الأفق والرسالة، تؤمن بالعلم في أصدق أصوله، وترتكز على العقيدة في أصفى مبادئها، تخاطبَ العقل والقلب، وتؤلف بين العاطفة والفِكر، وتجمع بين الدين والدنيا، في تسامح ديني عجيب، لم تعرفه حضارة مثلها قامت على الدِّين. - الأصل في العلاقة بين الحضارات أنها علاقة تعارف وحوار وتعاون، وقد تبلغ مبلغ التنافس والتدافع، وذلك كله في ظل احترام الكرامة الإنسانية، والقبول الفعلي بالتنوع الثقافي، وحق المنتمين إلى جميع الحضارات في الحفاظ على تراثهم وقيمهم الثقافية، ورفض تدنيس القيم الأخلاقية والدينية والثقافية وانتهاك الحرمات والمقدسات، والاعتراف بتنوع مصادر المعرفة في كل زمان ومكان، والتصدي للمذاهب والممارسات الرامية لخلق الصراع والصدام بين الحضارات، والسعي لإيجاد أرضية مشتركة بين مختلف الحضارات، وداخلها، والتمسك بمبادئ العدالة والإنصاف والسلام والتضامن، والالتزام بمشاركة جميع الشعوب والأمم دون أي تمييز في عمليات صنع القرار وتوزيع المنافع على المستوى المحلي والعالمي. حول العلاقة مع الدول غير الإسلامية: - الأصل في دول العالم ذات الأغلبية غير المسلمة في واقعنا المعاصر أنها ديار عهد، يتعين المحافظة فيها على العهود التي تنشئها تأشيرات الدخول ووثائق الإقامة وبطاقات الهوية، ووجوب العمل المشترك على منع الظلم والعدوان، والتعاون على ما فيه خير البشرية. - إن طرأ على هذا الأصل ما يغيره، فكان بين بعض هذه الدول وبعض الدول المسلمة حرب، فتبقى مواثيق الأمان حاكمة للمسلم المقيم بها: مواطنا كان، أو مقيما إقامة دائمة، أو زائرا مستأمنا. حول تتبع النوازل العامة المعاصرة بالفتيا والبيان: - الإفتاء في النوازل من فروض الكفايات، وهو يلزم في المقام الأول أهل العلم في المحلة التي وقعت فيها هذه النازلة، ويكون غيرهم من أهل العلم مددا لهم عند الاقتضاء. - النوازل ليست سواء، فما كان منها من قضايا الرأي العام التي تتناولها أجهزة الإعلام، كمشتهرات الأقوال، أو أعمال العنف التي تنسب إلى بعض أهل الإسلام، فيلزم جهات الفتوى بيان حكم الإسلام فيها وتبرئة الإسلام منها، ويأتمر بعد ذلك أهل الفتوى بينهم بمعروف، حول التواصل مع الإعلام بشأنها، أو تجاهلها، وفي جميع الأحوال إذا ورد سؤال مستفهم أو متثبت من أي جهة ولم يكف المفتي غيره لزمه الجواب وتعين عليه البيان. من معالم السياسة الشرعية في الفتيا في النوازل المعاصرة: - ترك الإفتاء في نوازل كل محلة لأهلها إن حصلت بقيامهم بها الكفاية، فهم أعرف بالحال وأبصر بالمآل، فإن من البصائر في زمن الفتن ألا تنقل حرائق منطقة إلى أخرى! - تخير ما يتم تناوله من النوازل المشرقية والغربية من مسائل السياسة الشرعية التي ينظر فيها في ضوء الموازنة بين المصالح والمفاسد، ويتقرر حكمها في ضوء ما غلب منهما! ما دام الامر لا يزال في إطار فروض الكفايات. - بيان الحكم الشرعي للنازلة ينبغي أن يكون في إطاره العلمي، بعيدا عن الشحنات العاطفية السلبية التي قد تسبب بعض الحرج القانوني أو الإعلامي، وتدخل في مواجهات مع أصحابها. - التركيز على بيان كيفية التعاطي مع النوازل التي تخالف معلوما من الدين بالضرورة دعويا وإعلاميا وسياسيا، وليس على البيان المجرد لحكمها، فإن حكمها في الأعم الأغلب لا يخفى على أحد. - التركيز في الخطاب على إبراز حكمة التشريع، وإيراد الحجج العقلية والمنطقية لهذه الاحكام، ليجتمع الإقناع العقلي مع الإلزام الشرعي، وليس مجرد السوق المجرد للنصوص كما هو الحال في خطاب أهل الإسلام الذين اجتمعوا على أصل الإقرار بعصمة الرسالة والرسول. حول الاستعانة بالمشاهير في الدعوة على ما فيهم من فسوق أو بدعة: - يرخص عند ظهور المصلحة في الاستعانة بالمشاهير في الدعوة إلى الله عز وجل، وإن كان فيهم شوب من فسوق أو بدعة، إلا إذا غلب على الظن أنه سيكون ذريعة لنشر بدعهم التي تفوق مفسدتها على ما يرجى من مصلحة دعوية. حول الدخول إلى اماكن الفساد لدعوة أهلها: - يرخص عند الاقتضاء في دخول اماكن الفساد لدعوة أهلها إذا لم تتيسر دعوتهم خارجها، وذلك إذا غلب على الظن استجابتهم، وكان لدى الداعي من صيانة العلم والسن ما يعصمه من الافتتان، وكان معه من يشهد له بأنه لم يدخل لريبة، وكان بقاؤه فيها بقدر الحاجة، وما ورد من النهي عن عن مؤاكلة العصاة ومجالستهم محله إذا لم يكن ذلك بهدف دعوتهم والاحتساب عليهم. حول حضور المناشط التي يشرب فيها الخمر: - لا يجوز الجلوس في مجالس الشراب التي يدار عليها الخمر، لما ورد من النصوص في النهي عن ذلك، ولو استطاع المسلم استبعادها من المناشط المشتركة دون التسبب في تنفير المخالفين، تعين عليه ذلك، فإن لم يتيسر أنكر بقلبه فيما لا غنى عن حضوره من هذه المناشط المشتركة، واجتهد في المباعدة بينه وبين الخمر ما استطاع. أما المناكر الاخرى كأكل الخنزير ونحوه، فلا حرج في مجالسة أصحابها لدعوتهم إن غلب على الظن استجابتهم. حول تنظيم المناشط المشتركة مع المخالفين في الدين، والمجاهرين بالفجور: - الأصل في مخالطة المسلمين لغيرهم الحل، ومن أعظم صورها المصاهرة، وهي تجعل لغير المسلم على المسلم أمومة وخؤولة، وهذه صلات وثيقة وأرحام تبل ببِلالها، ولا يمنع من ذلك اختلاف الدين. ولهذه المخالطة ضوابط، منها: 1- استحضار النية الحسنة من الدعوة أو صلة الرحم ونحوه. 2- لا حرج في أن يكون في بطانة المسلم بعض خلطائه وذوي رحمه من غير المسلمين، كما كان من أبي طالب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الأصل في بطانه المسلم وخاصته أن يكونوا من صالحي المؤمنين. 3- التفريق في الفساد بين ما كان ابتداء أو استقلالا وما كان تبعا، ففرق بين حضور مؤتمر لدعم زواج المثليين، وهو لا يشرع قطعا، وآخر لدعم الحقوق السياسية والمدنية للجميع، بما فيهم المثليون، وهو في موضع الرخصة عند الاقتضاء. 4- لا يحل للمسلم أن يبقى في مجلس يستهزأ فيه بآيات الله ويسخر منها، فإن كانت المنكرات دون ذلك ولم يتسن له الإنكار عليها فلا يبقى في هذا المجلس إلا لحاجة ظاهرة أو مصلحة راجحة، مع بقاء الإنكار بالقلب جازما. 5- إن كان الاجتماع على معروف في الجملة، فإن المسلم يؤذن له في المشاركة فيه، وإن شابه بعض المخالفات، متى بقي الخير غالبًا، والقصد صالحًا، ومصلحة البقاء أربى من مفسدته. 6- المخالطة المشروعة قد تقتضي قدرا من المسامحة، وفي أحكام الزوجة الكتابية مثال لذلك، فليس لزوجها المسلم منعها من شرب الخمر أو إدخال الصليب إلى منزله، أو صلاتها في بيته إلى قبلتها. وقد يسوغ تجاهل بعض المنكرات لحاجة التعايش، ومتى خشي الإنسان إلف المعصية، فليدع مخالطة أهلها. حول مصافحة المرأة الأجنبية: - الأصل هو تجنب مصافحة المرأة الأجنبية لما ورد من النهي عن ذلك، ولما كان المنع من ذلك من باب الوسائل وسد الذرائع، فإنه يرخص من ذلك فيما تقتضيه الضرورات أو الحاجات التي تنزل منزلتها، كما لو غلب على الظن أن في ترك المصافحة مفسدة: كالصد عن سبيل الله، أو تفويت حق له، أو لحوق مفسدة به، مع بذل الجهد في تفادي هذه المصافحة ما استطاع، كأن يشير برأسه ويده من بعيد ونحوه، وفي مصافحة الطاعنين في السن من الشيوخ والعجائز فسحة عند أمن الفتنة. المسلمون الجدد والتصرف في مقتنياتهم المحرمة: - يرخص للمسلمين الجدد في اقتناء أو بيع آلات الموسيقى والتماثيل النصفية واللوحات المرسومة متى ظهرت مصلحةٌ راجحةٌ كتثبيتهم على الدّين ومنع ردّتهم، حتى وإن كان في ذلك أخذاً بمذهب مرجوحٍ - عندنا- وهو إباحة المعازف جُملةً، فمصلحة الثبات على الملّة أعظم من مفسدة الأخذ بمذهبٍ مرجوحٍ في الفقه. ومن أراد منهم بيع شيءٍ من هذه المُقتنيات لحاجته للمال فيشتريها المسلمون منهم بغرض إتلافها تشجيعا لهم على التوبة. حول قبول الإسلام مع الشرط الفاسد: -يرخص في قبول الإسلام مع الشرط الفاسد، كقبوله ممن تسلم على أن تبقى مع زوجها غير المسلم، أو ألا ترتدي الحجاب ونحوه، مع الترفق في بيان بطلان هذا الشرط بما لايؤدي إلى مفسدة أعظم، وبذل الجهد في تعليمهم وتزكيتهم، وإرشادهم لبعض الحلول والمخارج، والمرجو أن يحملهم إسلامهم على تدارك هذا النقص. حول صلاة الجنازة على المرتد إذا جاء به أهله المسلمون: - لا يصلى على من كان مقطوعا بردته عن الإسلام كما لو تنصر أو تهود، أما من كان غير مقطوع بردته فيصلى عليه استصحابا لأصل الإسلام وحسابه على الله، فإن الخطأ في الصلاة على غير مسلم أهون من الخطأ في ترك الصلاة على مسلم. حول مشاركة غير المسلمين في أعيادهم: - الأصل هو البر والقسط في التعامل مع غير المسلمين، ومن ذلك الدخول عليهم في مناسباتهم الاجتماعية المشتركة كالزواج أو قدوم المولود ونحوه وتهنئتهم بها رجاء حسن الجوار وتألف قلوبهم على الإسلام، أما المناسبات الدينية فالأصل أنها من خصوصيات الملل والنحل، فتبقى مختصة بأهلها، فلا تجوز المشاركة فيها، ولا بأس عند ظهور المصلحة من تهنئتهم بكلمات عامة لا تتضمن انتهاكا لهذه الخصوصيات، ولا تتضمن إقرارا على باطل. مثل happy holidaysأو weekend happy الصلاة الجماعية مع المخالفين في الدين أثناء الانترفيث: -إن قصد بالصلاة الدعاء فلا حرج في الاشتراك في دعاء جماعي مع غير المسلمين إذا لم يتضمن شركا أو مخالفة شرعية، كالدعاء بالهداية أو السلام الاجتماعي ودفع البلاء ونحوه، سواء أكان الداعي هو المسلم أم غيره، وإن قصد بها الصلاة بمفهومها الاصطلاحي فلا يجوز الاشتراك في صلاة بدعية أو شركية مع أي أحد، مسلما كان أو غير مسلم. حول دخول غير المسلم إلى المسجد: - يرخص في دخول غير المسلم إلى المسجد شريطة عدم امتهان المسجد أو إشغال المصلين، ويرخص له في الصلاة مع المسلمين شريطة عدم قطع اتصال الصف بأن يكون في طرف الصف أو في صف مستقل. حول تميز أهل العلم من الرجال بلباس خاص: - الأصل في باب الثياب هو الحل، إلا إذ تضمن منهيا عنه، ككشف عورة، أو تشبه بأهل الفجور، أو بأهل ملة أخرى فيما هو من خصوصياتهم، أو تشبه أحد الجنسين بالآخر. - لا حرج في تميز أهل العلم من الرجال بلباس خاص على ما تجري به العادة، ولا حرج في لبس الدعاة الملابس الرياضية أو ربطة العنق ونحوه. حول وسائل الدعوة: - وسائل الدعوة ليست سواء: فمنها ما تمهد في الشرع منعه، كالرقص والتصفير والتصدية في حلق الذكر عند بعض جهال المتنسكة، ومنها ما تمهد في الشرع إباحته، كرسم الخطوط البيانية لتوضيح قضية من القضايا، ومنها ما ترك عفوا وهذا هو الذي يدق فيه النظر، والأصل أنها من الأمور الاجتهادية ومن مسائل السياسة الشرعية، ولا ينبغي أن يؤدي الاختلاف في بعض هذه الوسائل إلى تبديع أو تفسيق، لما تمهد من أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد. - الإعلام وسيلة أساسية لنقل المعارف والأفكار والسلوكيات بين الأجيال المتعاقبة، وهو أحد وسائل الدعوة الإسلامية الأساسية التي يجب على المسلمين عامة والدعاة خاصة العناية بها في كل زمان ومكان. - حكم الإعلام في الأصل وباعتبار مفهومه المجرد الإباحة، وتعتريه الأحكام الخمسة: الوجوب، والندب، والإباحة، والكراهة، والتحريم، وذلك بحسب المعلومة المقدمة، والوسيلة المستخدمة، والآثار المترتبة عليها، ومآلات الأفعال محل الممارسة. حول حكم التصوير الآلي: - التصوير الآلي على أصل الحل لكونه تصويرا لصنع الله وخلقه، وليس مضاهاة لخلقه تعالى، إلا إذا أدى إلى مفسدة عقدية أو أخلاقية. كمن يصور صوراً لتعبد من دون الله تعالى، أو صورا فيها كشف للعورات ونحوه من المحرمات. - التصوير المباح تعتريه الأحكام الخمسة بحسب القصد: فإذا قُصد به شيءٌ مُحَرَّم فهو حرام، وإن قُصد به شيءٌ واجب كان واجباً، كالتصوير الجنائي الذي تحفظ به الحقوق، فقد يجب التصوير أحياناً لإثبات الحقوق وضبط المجرمين وتحقيق العدالة، وهكذا في بقية الأحكام. حول الاعمال الدرامية: - التمثيل عمل فني منثور أو منظوم، يؤلف على قواعد خاصة ليمثل حادثاً حقيقياً أو مختلقاً قصداً للعبرة. - التمثيل من مسائل الاجتهاد، التي تتزاحم فيها المصالح والمفاسد، وتختلف فيها اجتهادات الناظرين، ومن مسائله ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. - اتفق أهل العلم على تحريم تمثيل ذات الرب جل وعلا، وتمثيل الملائكة والنبيين، وتمثيل أمهات المؤمنين، وتمثيل غيرهم محل اجتهاد اتفق أهل العلم على تحريم التمثيل إذا اشتمل على محظور كخلوة بأجنبية أو معانقتها وتقبيلها ونحوه. - وفيما عدا ذلك، يحكم على الأمر من خلال سلامة النص وسلامة الأداء، وسلامة السيرة الذاتية للممثل، ومراعاة الضوابط الشرعية العامة، ومنها: 1- سلامة النص والمحتوى، وتجنب الكذب في عرض السيرة النبوية والوقائع التاريخية، ومراجعة أهل الاختصاص في ذلك. 2- تجنب المساس بثوابت الدين كالخلط بين البر والقسط المشروع في التعامل مع المخالفين في الدين من جهة، والإقرار بما هم عليه من عبادة غير الله وتسويغه من جهة أخرى. 3- تجنب ما يتعلق بالمساس بالعصمة الزوجية، تزويجا أو تطليقا، ويكتفى بحكاية ذلك بالقول بدلا من القيام بتمثيله. 4- تجنب الأيمان الكاذبة، وتعظيم لفظ الجلالة أن يذكر في لهو أو باطل. 5- تجنب المنكرات التي تصاحب الاعمال الفنية في العادة، كتبرج النساء والاختلاط الفاحش والمشاهد الفاضحة، وسائر ما يخدش الحياء من الأقوال والافعال. 6- عدم الإخلال بحرمة المساجد أو الشعائر الذي يقع أثناء تصوير هذه الأفلام 7- أن لا يؤدي تعلمه أو احترافه إلى تقصير في واجب، أو مضرة تلحق بالبدن أو العقل أو المال أو غير ذلك من الأضرار. حول مشاركة النساء في الأعمال الدرامية: - النساء شقائق الرجال، فيجب على المرأة المسلمة من الضوابط في ممارسة التمثيل ما يحب على الرجال، وتزيد على ذلك ما يلي: - تجنب التبرج بزينة، والخلوة مع غير ذي رحم محرم، أو مباشرته، والسفر من غير محرم أو رفقة مأمونة، وتجنب تمثيل مشاهد الإغراء، والمشاهد الفاضحة عموما كالرقص ونحوه. - والأولى بالمسلمة تجنب المشاركة في الاعمال الدرامية، لعسر توفير هذه الضوابط الشرعية، ولا شيء يعدل السلامة! حول أخذ الاجر على العمل الدرامي: - لا حرج في أخذ الاجر على العمل الدرامي المباح، لما تمهد في الشريعة من جواز الإجارة على المباحات. - الاجر على الاعمال الدرامية المحرمة كسب خبيث تولد عن عقود فاسدة، فما قبض منه قبل العلم بالتحريم فهو لمن قبضه وأمره إلى الله، وما قبض بعد العلم بالتحريم والإصرار عليه يجب التخلص منه بعد التوبة بتوجيهه إلى المصارف العامة، ولا يلزم رده إلى من استوفى عوضه من المتعة المحرمة، لئلا يجمع له بين العوض والمعوض، ويستبقى للتائب من هذه المكاسب ما يقيم أوده في غير وكس ولا شطط تشجيعا لهم ولأمثالهم على التوبة. أمر المشاهدة اوسع من أمر التمثيل: - باب المشاهدة اوسع من باب التمثيل، وليس كل ما منع تمثيله منعت مشاهدته، بل يدور الأمر في ذلك في فلك الموازنة بين المصالح والمفاسد حول التردد على دور العرض الفنية: - الأصل هو المنع من الذهاب إلى دور العرض الموجودة في واقعنا المعاصر من مسرح أو سينما ونحوه، لما يكتنفها من المناكر، فإن خلا بعضها من ذلك، وكان ما يعرض فيها هادفا - وقل أن يتحقق ذلك - كان في ذلك فسحة، والأولى التنزه عن ذلك، لا سيما مع توافر البدائل، عبر وسائط التواصل الاجتماعي. ظاهرة الإرهاب في المشرق: -التأكيد على أن الإسلام دين العدل والتسامح، وأن المجاورة في الأوطان تنشئ لحمة اجتماعية وتعد رابطة للتعايش المشترك بين أبناء الوطن الواحد، مهما تباينت عقائدهم، ويترتب عليها واجبات وحقوق متبادلة، وتجعل أصل حرمة الدماء والأموال والأعراض والمرافق العامة مشتركا بين الجميع، ولا مساس بشيء من ذلك إلا وفق ما تحدده القوانين والنظم السارية. - إدانة الإرهاب بكل صوره، والدعوة إلى التكاتف لمقاومته حيثما وقع، ومن أي جهة صدر، وإلى أي ملة انتسب، سواء أكان صادراً عن دولة أو جماعة أو فرد، مهما ادعى صاحبه من اجتهاد أو تأويل ونية حسنة. - الإرهاب من المنظور الإسلامي هو العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغيا على الإنسان في دينه، أو عقله، أو ماله، أو عرضه، وهو أقرب ما يكون لجرائم الحرابة التي رصدت لها الشريعة أغلظ العقوبات، وهو في واقعنا المعاصر مصطلح مجمل، يعرف بتعريفات مختلفة حسب رغبة صاحب التعريف، وإذا قصد به استهداف المعصومين والأبرياء وغير المحاربين، فإنه محرم قطعًا في الإسلام. - التأكيد على ضرورة معالجة الأسباب التي أدت - وما تزال – لشيوع ظاهرة الإرهاب واتساع رقعتها، من استبداد الدولة، وتجفيف منابع التدين، واضطهاد العلماء المخلصين، والأعمال الإجرامية التي تمارسها الجماعات الطائفية الحاقدة، والحروب الجائرة، والنهب المنظم لثروات الشعوب ومقدراتها. - التنبيه على خطر الغلو في التكفير، والرد على شبهات دعاته، والاشتغال بالدعوة والبيان بدلا من الاشتغال بتصنيف الناس. - التأكيد على أن العقوبات الشرعية - ومنها الحدود - يناط تنفيذها بالولاة الشرعيين، ولا مدخل فيها لآحاد الناس أو الهيئات أو التجمعات. - استفاضة البلاغ بالوسطية الإسلامية، وإدانة مفاهيم الغلو، والنصح لأصحابها، لأن هذا من أقوى السبل العملية للوقاية من الغلو في الدين. - التناهي عن مظاهر العدوان على البيئة بكل مكوناتها، ومواجهة كل عدوان واقع أو متوقع عليها، محافظة على حق الأجيال القادمة في العيش في بيئة نقية من التلوث بأنواعه المختلفة، وترشيد التقدم الصناعي والتقني، لتلافي المخاطر والكوارث التي تعم الجنس البشـري بشعوبه كافة. حول زيارة القدس في ظل الأوضاع الراهنة: - فضيلة زيارة المسجد الأقصى موضع إجماع أهل القبلة، واختلاف المعاصرين في حكم زيارته في الأوضاع الراهنة مرده إلى ما قد يترتب على ذلك من التطبيع مع المحتل. - زيارة المسجد الأقصى من قبل رعايا الدول الإسلامية وإن كان الأصل فيها المشروعية، فإنها من مسائل الأحكام السلطانية، التي ترد إلى أهل الحل والعقد في جماعة المسلمين في الشرق. - لا حرج في زيارة المسجد الأقصى من قبل رعايا الدول غير الإسلامية، لما يرجى منها من نصرة المرابطين في الأرض المقدسة، والشد على أيديهم، وإغاثتهم دون وقوع الآثار السلبية للتطبيع. حول الترويج لكتب ومقالات أو أشرطة فيديو تشوبها بعض المخالفات: - ما يسهل التحرز من ضرره كالموسيقى التصويرية التي تكون في بعض الأفلام الوثائقية أو البرامج التعليمية خطبه يسير، فيستفاد من الخير الراجح، وينبه على الشر المرجوح. - ما يصعب التحرز منه كالكتب التي يختلط فيها الحق بالباطل اختلاطًا يتعذر معه اجتناب الباطل، فإن رجح جانب الخير وتعذرت البدائل الصافية فإنه يفرق فيه بين القارئ المبتدي والمتوسط والمنتهي، فيدل الأول على ما كان صفوًا، ويعرض للثاني ما يميزه، ويترك الثالث فمعه من العلم ما يعصمه بفضل الله ومنته، وقد يكون التلقيح الوقائي أرجح من الحمية الكاملة. حول نازلة إباحة زواج المثليين، وكيفية التعامل معها على مختلف الأصعدة: - تحريم إتيان الرجل للرجل والمرأة للمرأة مما علم من دين الإسلام بالضرورة فلا ينبغي أن يختلف فيه ولا أن يختلف عليه. يراعي أمران عند التعامل مع هذه الظاهرة: أولًا: وجوب البيان، وينبغي التقديم بما يلي: 1- الأقليات المسلمة لا تسعى لفرض شرائع دينها على الآخرين، بل تسعى لدعوتهم والنصح لهم، والإسلام ينهى عن افتئات آحاد الناس أو جماعاتهم على السلطات القانونية فيما هو من خصائصها. 2- الإسلام ينهى أتباعه عن التحسس والتجسس وتتبع العورات وهتك الأستار. 3- الإسلام لا يحرم مجرد الشعور الذي لا يستطيع الإنسان الانفكاك منه ودفعه عن نفسه، أو يمكن رفعه لكن بمشقة بالغة. ولا ينكر على صاحب هيئة معينة أو مشية أو طريقة في الكلام إذا لم يكن ذلك تكلفا وتشبها متعمدا بالنساء، حتى يظهر سوءًا من قول أو عمل. ثانيًا: عدم التورط في الصراع الإعلامي والقانوني والسياسي، إلا أن نستنصح فننصح، أو نسأل عن تعاليم ديننا فنبينها، وأن نصرف جهدنا إلى رعاية شبابنا وتحصينهم من تلك المزالق. حول حمل المرأة المسلمة اسم زوجها أو عائلته بعد الزواج: - لا يحل الانتساب بلفظ البنوّة أو معناها إلى غير الأب، أما إن كانت النسبة للتعريف، وصارت عرفاً عاماً، وتضمّنت ما ينفي اختلاط الأنساب فلا حرج. ومثال ذلك أن تضع المرأة المتزوّجة اسم عائلة زوجها بعد اسم عائلتها، لكن ّ الأولى تركُه لعدم الحاجة إليه ولصعوبة الجزم بانتفاء الإيهام.
الأقليات المسلمة "مؤتمر الأئمة الرابع عشر لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا "" قضايا المعاصرة المتعلقة بالمسلمين الجدد""" نوازل عقدية: - يثبت عقد الإسلام بالإقرار بالشهادتين نطقا، أو التعبير عنهما بالكتابة أو الاشارة لمن عجز عن النطق بهما، مع العلم بمعناهما، إقرارا التزاميا، يقصد به الإجابة إلى الإيمان والدخول في الإسلام، والبراءة من كل ما يخالفه. - ينبغي أن يكون التحقق من قصد الإجابة إلى الإيمان، والدخول في الإسلام، وعدم التلبس بناقض جلي قطعي، هو موضع الاهتمام والتحري عند استخراج وثائق ثبوتية للمسلمين الجدد، والتعامل الحياتي معهم بتزويج ونحوه. فإن حدث لَوْثٌ في دلالة الشهادتين على ذلك وجب التحقق، وإزالة الالتباس، كما هو الحال في المجتمعات التي يغلب على أهلها بعض النحل المكفرة؛ كالقاديانية والبهائية والدروز والنصيرية أو اعتقاد خصوص بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى العرب، ونحوها. - ومن نواقض الإسلام التي لا بد من التحقق من انتفائها: القول بنسبة الولد إلى الله، أو القول بنبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، أو القول بخصوص بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى العرب وحدهم، أو اعتقاد تحريف القرآن، أو تصديق حديث الإفك في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ونحوه. - الإقرار ببشرية المسيح لفظا ليس شرطا في إسلام المسلم الجديد، وإن كان لن يثبت له عقد الإسلام إلا إذا اعتقد ما تستلزمه شهادة التوحيد من إثبات الألوهية لله وحده ونفي الصاحبة والولد عنه، والبراءة من الشرك، ويكفي لإسلامه أن يقول أنا مسلم أو أنا بريء من كل دين يخالف دين الاسلام. - لا يلزم الإقرار بالشهادتين بالعربية لمن لا يحسنهما، وإن كان الأولى لمريد الإسلام أن يشهد الشهادتين بلغته، ثم يلقن إياها بالعربية، ما لم يمثل ذلك حرجا له، ويجوز للعاجز عن الكلام أن يشهد على إسلامه بالإشارة أو بالكتابة. - لا يشترط الاعلان عن الدخول في الإسلام أو الاشهاد عليه أو استخراج وثائق ثبوتية به لصحة الإسلام عند الله تعالى، بل لما يترتب عليه من مصلحة دينية أو دنيوية، ومن ذلك أن تجري عليه أحكام الإسلام في الزواج والحج والعمرة والإرث وأحكام الجنائز ونحوه. - الأصل في المسلم عموما ثبوت أحكام الإسلام في حقه في الجملة، لاقتضاء عقد الإسلام لذلك، وينبغي للدعاة مراعاة التدرج في دعوة المسلم الجديد وتعليمه، وذلك بتعليمه تفاصيل الأحكام الشرعية حسب الحاجة، وحسب الإطاقة والتمكن من العمل، ولا يكون هذا التدرج الممنهج من باب إقرار المحرَّمات وإسقاط الواجبات؛ لأنَّ الوجوب والتحريم مشروطٌ بإمكان العلم والعمل، وعلى من يتصدر لتعليم المسلمين الجدد أن يتحلى بالتقوى و الصبر والعلم والحكمة و البشاشة مع معرفة بالأعراف والتقاليد وأن يراعى في إبلاغه ما وجب عليه تعلمه وامتثاله أحسن الطرائق والسبل، مشفوعةً ببيان حِكَم الشرع ومقاصده. - ليس هناك جدول زمني محدد ينبغي التقيد به لاستكمال البلاغ، وإنما يراعى في ذلك الموازنة بين المصالح والمفاسد، فيبلغ المسلم الجديد ما تترجح المصلحة في تبليغه، ولا يمنع ذلك أن يكون لدينا برامج تعليمية تهدف إلى تعليم المسلمين الجدد مالا يسع المسلم جهله، ويتدرب عليها عدد من الائمة يجوبون بها آفاق أمريكا، أو على الاقل المناطق المحيطة بهم. - يرخص في قبول الإسلام مع الشرط الفاسد، كقبوله ممن تسلم على أن تبقى مع زوجها غير المسلم، أو ألا ترتدي الحجاب ونحوه، على أن لا يعود هذا الشرط على أصل الشهادة بالبطلان، أو يتضمن تعديا على حق، مع الترفق في بيان بطلان هذا الشرط بما لايؤدي إلى مفسدة أعظم، وبذل الجهد في تعليمهم وتزكيتهم، وإرشادهم لبعض الحلول والمخارج، والمرجو أن يحملهم إسلامهم على تدارك هذا النقص. - إذا أسلم الأبوان فالصبي تبع لهما، وإن اسلم دونهما صح إسلامه ما كان في سن التمييز، مع مراعاة الجوانب القانونية الخاصة بأحكام القصر، وإن أسلم أحد الأبوين فالولد تبع له. - لا يعتبر إسلام السكران، ولا من كان تحت تأثير المخدرات، لان العقل مناط التكليف والاختيار. - من دخل في الإسلام من خلال الفرق المرتدة أو التي لم يثبت لها الدخول في الإسلام ابتداء، ينبغي لمن يتعامل معه أن يبين له ذلك، وأن يكون ذلك من أولويات الخطاب الذي ينبغي أن يوجه إليه. - ينبغي السعي الجاد للعناية بالمسلمين الجدد، وحمايتهم من تيارات الغلو في الدين، وإدماجهم في كيانات أهل السنة. نوازل تعبدية: - لا يجب الغسل على المسلم الجديد، وإنما يستحب فقط في أرجح القولين. لعدم ثبوت أمر كل من أسلم بالغسل. - لا يشرع حلق شعر المرأة لا في ابتداء إسلامها ولا في غيره، ويشرع حلق شعر المسلم الجديد من الرجال إن كان شعره على هيئة خاصة بغير المسلمين مما هو من خصوصياتهم. - الختان من سنن الفطرة، فيجب الختان على من أسلم من الرجال إن أمكن بدون ضرر أو فتنة، ويبين له هذا الحكم بعد استقرار إسلامه، وظهور ثباته على الدين، وأن إرشاده لذلك لا ينفره، لأنَّ مصلحةَ إسلامه أعظمُ من مصلحة ختانه. - عرق الكلب وشعره طاهر في الصحيح من أقوال اهل العلم، وفي طهارة ريقه خلاف معتبر، ويمكن تقليد القائلين بطهارته عند مسيس الحاجة وعموم البلوى، أما فضلاته من بول وبراز فهي نجسة بالإجماع، ويغني عن التراب المنظفات الحديثة. - للتفريق بين كيفية تطهير الثياب وتطهير الآنية من لعاب الكلب حظ من النظر، لورود النص بالتسبيع والتتريب في الآنية دون الثياب. - من لم يحسن العربية جاز له التكبير للإحرام بالصلاة بلغته، كما يجوز لمن لم يحفظ الفاتحة أن تكتب له بحروف لغته ليقرأها من ورقة، وإن حفظ منها آية رددها سبع مرات، وإلا ردد ذكرا كالتسبيح والتحميد والتهليل والحوقلة والتهليل مكان الفاتحة إلى أن يتمكن من حفظها، كما يجوز له الدعاء بلغته داخل الصلاة بكل ما يجوز الدعاء به خارج الصلاة من أمور الدين والدنيا. - يشرع ترجمة الأسماء الإلهية والصفات العلية لمن لم يحسن العربية، وكذلك استعمالها في دعاء الله والثناء عليه، لدخولها في باب الإخبار عن الله. - يجوز عند الحاجة أن يتابع من لا يحسن العربية تلاوة الإمام في التراويح ونحوها في ترجمة معاني القرآن، كما يجوز عند الحاجة المتابعة من خلال المصاحف الإلكترونية عبر الأجهزة المحمولة. - يجوز إلقاء خطبة الجمعة بغير العربية على أن يضمنها من الآيات والأحاديث والدعاء ما يكون بالعربية، ويراعى في هذا حال جماعة المسجد ومدى فهمهم للغة العربية. - من ترك الطهارة الواجبة، أو كان يفعل ما يبطل طهارته جهلا يعذر به مثله، وصلى على ذلك مدة طويلة لم تجب عليه الإعادة، لما تمهد من عفو الله عن المخطئ والناسي. نوازل أسرية واجتماعية: -العفاف شرط في الزواج بالكتابية أو المسلمة، فيجب للزواج بالزانية زوال هذه الصفة عنها بالتوبة؛ فإن وقع الزواج بها قبل التوبة أمضي اعتبارا لقول من صحح الزواج بها بغير توبة. - إن كانت الزانية حبلى من الزنا فيشرع لمن أحبلها أن يتزوج بها عند جمهور أهل العلم، تحقيقا لمقصود الشارع من الستر، وترغيبا لكليهما في التوبة. - لا يشرع نكاح الحبلى من الزنا بغير من أحبلها إلا بعد فراغ رحمها، وفقا للصحيح من أقوال أهل العلم، حتى لا يسقي ماءه زرع غيره، فإن تزوجها فينبغي في الصحيح أن يفترقا حتى تضع حملها، ثم يجدد العقد إن رغبا في استئناف الزوجية، فإن قلد من أفتاه بخلاف ذلك أقر على حاله وحسابه على الله. - للمفتي في هذه النازلة أن يقلد قول الأحناف أو الشافعية إن قدر أن المفسدة في الفتوى بخلافه أعظم، وقد تنعكس على أصل الدين نفسه بالفتنة (الشافعية على صحة العقد والوطء، والحنفية على صحة العقد وحرمة الوطء). - لا سبيل لمن تزوج بحبلى من الزنا من غيره إلى استلحاق هذا الولد إجماعا لأنها حبلى به قبل أن يتزوجها. - من أسلم ولديه زوجة كتابية جاز له استبقاؤها لجواز عقده عليها ابتداء، فجواز استدامته من باب أولى، وينبغي له أن يحسن عشرتها رجاء أن يكرمها الله بالإسلام على يديه. - لا يصح التزاوج بين المسلمين والغلاة من أهل البدع الذين تبلغ بهم بدعتهم مبلغ الكفر والخروج من الملة، أما من لم تبلغ بهم بدعتهم هذا المبلغ ففي باب الصحة والفساد يصح الزواج منهم، فكل من ثبت له عقد الإسلام صح نكاحه بشروطه، ولكن يبقى النظر في ملاءمة ذلك! وينصح في الجملة بالزواج من أهل السنة. - لا يشرع تزويج المسلمة بمن يظن إسلامه حتى يسلم فعلا، ويشفع القول بالعمل، وإن تسنى التمهل حتى يطمئن قلبه بالإيمان كان ذلك حسنا، ما لم يفض ذلك إلى مفسدة أعظم. - ينبغي لمن يجري عقد الزواج للمسلمات الجدد تنبيههن إلى أحكام المهر، والاجتهاد في تحصيل مهر المثل بالنسبة لهن ما استطاع، إلا إذا طابت نفوسهن بما دونه. - إذا أسلمت المرأة وبقي زوجها على غير الإسلام، فلا تحل لها معاشرته، ويبقى الزواج موقوفا في مدة العدة، فإن أسلم فهما على نكاحهما، وإن بقي على حاله كان له لها الخيار بين التقدم لطلب الفسخ، أو الترقب حتى يشرح الله صدره للإسلام فترجع إليه. - يقر المسلمون الجدد على ما كان من أنكحتهم قبل الإسلام، وإن كانت فاسدة، إن كانت المرأة مما يجوز نكاحها في الحال، ولا ينظر إلى صفة عقدهم وكيفيته، ولا يعتبر له شروط أنكحة المسلمين من الولي والشهود، وصيغة الإيجاب والقبول ونحوه، ويلحق بها النسب والنفقة. - اتحاد الدين شرط في التوارث، فلا يتوارث أهل ملتين شتى، وعند الاستحقاق القانوني لميراث ذوي القربى من غير المسلمين، فإنه يوجه إلى المصارف العامة، ويستبقى لهم منه قدر حاجتهم، وللمفتى في هذه النازلة أن يقلد قول من أجاز ميراث المسلم من غير المسلم إن قدر أن المفسدة في الفتوى بخلافه أعظم. - تجوز الوصية لغير المسلم إيصاءً وقبولا، لأن الكفر لا ينافي أهلية التمليك والتملك، لا سيما إذا كانت على وجه الصّلة لقرابة ونحوها، ولأن الأمر في باب الوصية أوسع منه في باب الميراث، ولا حرج في أن يوصى لجهة عامة ينتفع بها المسلمون وغير المسلمين. - ينبغي أن يوصي المسلم بتقسيم تركته على وفاق الشرع، حتى لا تزاحمه قوانين أخرى عند عدم النص على ذلك، فإن لم يكن له ورثة شرعيون أوصى بها للمصارف العامة. - لا حرج على كل من الزوجين في الخلطة مع أولاد زوجه من غيره، لثبوت المحرمية، ولكن يبقى الحرج في الخلطة بين الأولاد البالغين من الجانبين، ومن الحلول الرضاعة في الحولين، وقد يتوسع في التحريم بالرضاعة خارجهما قبل استقلال الطفل بشئونه، للحاجة الضرورية للخلطة في هذه الحالة، ومن الحلول كذلك نقل أحدهما للعيش مع الوالد الآخر، أو غيره من الأقارب كجدة أو خالة ما لم يعارض ذلك بمفسدة راجحة، أو الانتقال إلى بيت أوسع يستقل فيه بعض هؤلاء عن بعض، أو جعل أحدهما في مدرسة داخلية مأمونة. - إن تعذرت الحلول السابقة، تعين لزوم الحجاب، وستر العورات والغض من البصر، ومنع الخلوة، وتعويدهم على مراعاة الأدب، وغير ذلك من الأحكام اللازمة للبالغين. - لا حرج في كون البالغين من الجنسين في نفس الحجرة، مع عدم الخلوة، ولا حرج كذلك في الاجتماع على الطعام، عند إعداده وتقديمه والمؤاكلة، فإن في المنع من الاجتماع على الطعام من المشقة ما فيه، سيما مع ضيق البيوت والأوقات. - لا حرج في الخلطة بين الأطفال المميزين مع الحرص على التأديب والمراقبة، ومرد الأمر في الخلطة بين المميزين والبالغين من الجنسين إلى تقدير الوالدين لحالهما، والأصل عدم وجوب احتجاب البالغة أمام المميز الذي لم يبلغ الحلم. - المحرمية لا تتأثر باختلاف الدين في الصحيح، فإذا اختلف دين الأولاد، فغير المسلم المأمون محرم لقرابته المسلمة في قول أكثر العلماء، وذلك في السفر والخلوة والنظر جميعًا. - العرف محكم، وهو ما إعتَادَه أغلب الناس أو طائفة منهم، وساروا عليه، من قول أو فعل أو ترك، ويشترط لاعتباره أن يكون مطردا أو غالبا، وأن لا يُخالِف حكما شرعيا، وأن يكون العُرْف المتعلِّق بالتصرُّف موجودًا عند إنشائه. - العُرْف غير الإجماع لأنه غير ثابت؛ ولا يُشتَرط فيه اتِّفاق كلِّ الناس عليه؛ ولا توفُّر مَرتَبَة الاجتِهاد الشرعي لأهله، وكلُّ هذا بخلاف الإجماع. - العرف العام في أمريكا معتبر ما لم يخالف الشرع، ومن ذلك استئناس المحكم المسلم بما تقرره المحاكم من مقدار النفقة في الحضانة، وكذلك ما تعارف الناس عليه في صفة اللباس مالم تتضمن تشبها بخصوصية دينية لغير المسلمين. - اللباس والحجاب الشرعي إذا كان موافقا للشروط الشرعية يترك تفاصيل هيئته للعرف كمثل ما يتعلق بلونه، وكونه تشبها بالجنس الآخر أم لا. - الأصل في الأقراط والغالب عليها انها زينة نسائية، فيترجح القول بمنعها على الرجال. - الأصل في باب الأسماء هو الحل، ولا يلزم تغيير الاسم إلا إذا كان متضمناً لمعنى غير شرعي أو معنى فاسد أو قبيح، والتغيير إنما يتعلق فقط بالاسم الأول، وليس اسم العائلة، إلا إن كان اسمه الأخير ليس اسم عائلته أصلا أو كان مجهول النسب، ويترفق بالمسلم الجديد في إخباره بذلك. - الوشم هو الحبر تحت الجلد، فهو تغييرٌ للون الجلد، بغرز إبرة فيه حتى يسيل الدم، ثم يُحشى ذلك المكان بكحل أو غيره ليكتسب الجلد لوناً غير الذي خلقه الله تعالى لصاحبه. وهو محرم باتفاق العلماء لما ورد فَيه من النصوص الصحيحة الصريحة، فإن تيسرت إزالته بغير مضرة أزيل، لا سيما إذا كان مشتملا على علامة كفرية، ويترفق بالمسلم الجديد في تكليفه بذلك. - الأصل عدم اقتناء الكلاب إلا لحاجة، كالصيد أو الحراسة، وما حمل عليهما وألحق بهما بالاجتهاد. - نوازل مالية المال الحلال هو ما أباحه الشرع مما خلقه الله تعالى، أو كسبه الإنسان من طريق مشروع، والمال الحرام هو ما منعه الشرع إما لذاته، وإما بسبب كسبه، والمال المختلط هو ما اجتمع فيه الحلال والحرام. - المال المحرَّم لكسبه قد يكون مأخوذاً برضا مالكه أو دون رضاه، وقد يكون مكتسبه عالماً بالتحريم، أو جاهلاً، أو متأولاً، ولكلِّ صورة حكمها. - أولاً: من اكتسب مالاً محرماً لذاته، وهو كل عين تعلَّق التحريم بذاتها كالخمر، والأصنام، والخنزير يجب على المسلم عامة والمسلم الجديد إتلافه، ولا يجوز له الانتفاع به، إلا فيما اذن فيه الشرع من ذلك، كالانتفاع بجلد الخنزير بعد دباغه عند القائلين بذلك، أو الانتفاع بأنقاض الاصنام ومادتها بعد هدمها ونحوه، ومحل هذا في التخلص مما عنده سلفا من مال حرام، وليس رخصة في أن يستأنف الاستثمار في هذه الأعيان المحرمة ولو على على هذا الوجه المأذون فيه. - ثانياً: من أخذ مال غيره بغير وجه حق دون رضاه وإذنه، كالمال المسروق، والمغصوب، والمختلس من المال العام، يلزم رده إليه، أو إلى ورثته من بعده، ولا تبرأ الذمة إلا بذلك، وإذا تعذر الوصول إليه أقر في يد المسلمين الجدد، ويتخلص منه غيرهم بتوجيهه إلى المصارف العامة، ويستبقى لهم منه قدر حاجتهم. - ثالثا : من اكتسب مالاً حراماً مع علمه بالتحريم، وقبضه بإذن مالكه ورضاه، كالمقبوض بالعقود الفاسدة ، وأجرة الوظائف المحرمة، أو ربح المتاجرة بالمحرمات، أو أجرة الخدمات المحرمة كشهادة الزور وكتابة الربا أو اكتسبه عن طريق القمار والميسر واليانصيب والكهانة ، ونحو ذلك ... الخ فلا يلزم رده إلى مالكه، لكيلا يجمع له بين العوض والمعوض، ولا يلزم التخلص منه بالنسبة للمسلمين الجدد، بل يقر في ايديهم بالتوبة، لأن الإسلام يجب ما قبله، ويتخلص منه غيرهم بتوجيهه إلى المصارف العامة، ويستبقى لهم منه بقدر حاجتهم . - رابعا: من ابتلي في حياته بالشراكة المحرمة ففيه تفصيل، فإن كانت الشركة في مال حرام لذاته، فيجب إبطال الشركة والتخلص من المال الحرام بإتلافه، ولا يجوز له الانتفاع به، إلا فيما اذن فيه الشرع من ذلك، وإن كان محل الشركة وموضوعها حراماً بالاكتساب أقر المسلمون الجدد على ما كسبوه منها، ويتعين عليهم نقض الشركة أو الخروج منها. - خامسا: إذا وجب التخلّص من المال الحرام فيُشرع وضعُه في وجوه الخير والمصالح العامّة للمسلمين، ويشمل ذلك بناء المساجد ودفع مصروفاتها، لأنّ اختلاف الأسباب كاختلاف الأعيان، والحرام لا يتعدى إلى ذمّتين. - الذّمّة المالية للشّخص عبارةٌ عن الحقوق الماليّة والالتزامات الماليّة، وما تعلق بالذّمّة المالية منه ما هو مباحٌ ومنه ما هو محرّمٌ ومنه ما هو مختلطٌ. - من كانت له على غيره حقوقٌ ماليّةٌ محرّمةٌ ترتبت قبل إسلامه ثمّ استوفاها بعده تخلص منها إن قوي على ذلك، وإلا أقرت في يده، نظرا لانعقاد سبب استحقاقها قبل إسلامه، والإسلام يجُبّ ما قبله. - من كانت عليه التزاماتٌ ماليّةٌ محرّمةٌ كالالتزام بدفع فوائد ربويّةٍ فينبغي له أن يسعى للتخلص من دفعها بأيّ وسيلةٍ مشروعةٍ، فإن لم يتمكّن دفعها بسبب الاضطرار والالتزام السابق. - إذا كان الالتزام تقديم خدمةٍ مُحرّمةٍ فإنّه يسعى لإلغاء الالتزام، ويُعيد ما أخَذَهُ، حتّى لو دفع تعويضٍاً بسبب فسخ الالتزام. - وفي الالتزامات المختلطةً يوفّى الحلال، ويجتهد في الامتناع عن الحرام، والتخلص منه ما استطاع. - سادسا: يجب على المسلم الجديد ترك العمل المحرّم ما أمكن، والبحث عن بديل مشروع، فإن لم يجد وكان مضطراً بقي في عمله مؤقتا، ويجتهد في تجنب مباشرة الحرام أو تقليله ما أمكن (كتقديم الخمر في المطاعم مثلاً) ويستصحب نية التحول عن هذا العمل عند أول القدرة على ذلك. زكاة المال الحرام: - لا تجب الزكاة في المال الحرام لذاته كالخمر والخنزير ونحوه، ولا تبرأ الذّمّة إلا بالتّخلّص منه كُلّه، أما الحرام لغيره كالمسروقات وما أخذ أجرا على عمل محرم، فتجب الزّكاة فيه متى ما حلّ بالإسلام أو التوبة، وأما المال المختلط، فما فيه من حرامٍ لذاته يُخرجُ كلّه، وما فيه من حرامٍ لغيره فتجب الزكاة فيه متى ما حلّ بالإسلام أو التوبة. حكم من لم يخرج زكاته جهلا بوجوبها: -من لم يخرج زكاته جهلا بوجوبها سقط عنه الإثم، ولا يلزمه أداؤها إن كان جهله مما يعذر بمثله، لان حكم الخطاب لا يثبت في حق المكلف إلا إذا بلغه، فإن كان لا يعذر بمثله لتمكنه من العلم وتهاونه في طلبه سقط عنه الإثم بالتوبة، ولا تسقط عنه الزكاة، لتعلقها بحقوق الفقراء والمساكين، ودين الله أحق أن يقضى. إعطاء المسلمين الجدد من أموال الزكاة للتأليف: - يشرع إعطاء المسلمين الجدد من أموال الزكاة للتأليف عند الحاجة إلى ذلك، تطييبا لخاطرهم، وتعويضا لهم عما لحقهم بسبب إسلامهم من تضييق ومجافاة، سواء أكانوا أغنياء أم كانوا فقراء، والقول ببقاء هذا المصرف وعدم نسخه هو القول الصحيح الذي لا معدل عنه، وهم في باقي المصارف كغيرهم من المسلمين الأصليين.
الأقليات المسلمة "مؤتمر الأئمة الخامس عشر لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا"" حول الفتیا والمفتي"":" - حول الفتيا والمفتي: - الفتوى: إخبار عن حكم شرعي على غير وجه الإلزام. - الإفتاء عظيم الشأن، كبير الموقع، والمفتي موقع عن الله تعالى، وقائم في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أحكام الشريعة، وغاية الفتيا والاستفتاء إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبًدا لمولاه. - لا يكون المفتي أهلا للإفتاء إلا إذا تحققت فيه شروط الإفتاء من معرفة بكتاب االله تعالى وعلومه، ومعرفة بسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم والقدرة على تمييز صحيحها من ضعيفها، ومعرفة بأصول الفقه وقواعده ومقاصده، ومعرفة بعلوم اللغة العربية، إماً يكون بصيرا بالواقع عارفا باختلاف الفقهاء، وأن يكون مختصا بالشريعة والفقه إما ممارسة، أو بالتخرج في كلية مختصة. - للمفتي إذا لم يتعين للفتيا أن يحيل الأمر على غيره، تورعا واحتياطا، أو لخفاء وجه الصواب، أو لضيق الوقت، أو تسيرا على المستفتي، أو رعاية لمصلحة الجماعة والائتلاف. - الأصل أن تناط الفتوى بالمجتهدين، فإن عدموا اعتبر الأمثل فالأمثل من غيرهم، ومن علم جهله أو فسقه أو جهل حاله لا ينبغي استفتاؤه - الإفتاء من غير أهله من أعظم الفرية على االله ورسوله، وهو من الكبائر والجنايات على الدن والدنيا والآخرة. حول آداب المستفتي: أو ًلا: إخلاص النية في طلب الحق. ثانيا: حسن عرض المسألة في غير اختصار مخل ولا استطراد ممل، مع توضيح المراد للمفتي إن تعسر عليه فهمه ثالثا: حسن المحاورة، وذلك بحسن الاستماع، وعدم المقاطعة، وعدم إحراج المفتي إذا أعرض عن الجواب، وترك الجدال بالباطل. رابعا: اختيار الظروف المناسبة زمانا ومكانا وحالا لسؤال المفتي. خامسا: مراعاة الأدب وحسن الخلق مع المفتي. حول منهجية الإفتاء وضوابطه: - فهم الواقعة فهما دقيقا، ومعرفة ما يحيط بها، والاستفصال عن جوانبها، والاستعانةً بأهل الخبرة والاختصاص عند الاقتضاء. - التثبت في الفتيا، وصيانتها من التأثر بالأهواء، أو العصبية الحزبية والتنظيمية. - الوقوف عند ما انعقد عليه إجماع صريح - العمل بالراجح، قطعا للذريعة إلى أخذ الدين بالهوى التشهي، وخرم الانضباط في الأحكام. - يرخص في العمل بالمرجوح دفعا لمضرة أو حرج، أو تحقيقا لمصلحة الائتلاف والاجتماع، سواء أكان القول المرجوح هو الأيسر أم هو الأشد، إذا لم يخالف دليلا صريحا من الكتاب والسنة، وثبتت نسبته إلى قائله من المجتهدين بطريق صحيح، وكان الناظر في ذلك متمكنا من تقدر الضرورات والحاجات، مع اقتصار الفتيا به على النازلة محل الاستفتاء. - بيان الدليل الشرعي للفتوى بإيجاز ما أمكن، وعرض التعليل عند تعدد الأقوال، أو التعارض. - الحديث الصحيح القطعي الدلالة الذي لا معارض له، لا يجوز رده بقول أحد الناس عند التحقق من صحة الحديث ومن عدم المعارض، ولا مدخل في ذلك للعامة وأشباه العامة. - إيجاد البدل للأمور الممنوعة، أو المحرمة متى تيسرت، حتى لا تغلق الأبواب أمام المستفتيـن. - مراعاة الضوابط الأساسية في الفتوى، وهي بالإضافة إلى ما سبق مراعاة الأعراف، وعدم التحايل في الفتوى لا سيما فيما تعم به البلوى، والأخذ بالرخص عند توفر موجباتها، ومراعاة ضرورات العصر وحاجاته بما لا يخالف نصا او إجماعا، واعتبار مصالح الناس المتجددة والمتغيرة، وعدم التقيد بمذهب واحد في جميع الأحوال، والحرص على جماعية الفتوى في القضايا العامة والمعاصرة ما أمكن، والتحقق من حصول المشقة التي تستدعي التيسير، وتقديم الايسر على الأحوط، وحمل العوام على المعهود الوسط من أقوال أهل العلم، وتجنب الشواذ والمشتهرات من غرائب الأقوال، وتأصيل أنواع فقه التطبيق المتفق عليها أو المعتمدة عند جمهور الفقهاء والأصوليين، كفقه المقاصد، وفقه تحقيق المناط (تنزيل النص على الواقع) وفقه الموازنات، وفقه المآلات، وفقه المستثنيات، وفقه التدرج، وفقه الثوابت والمتغيرات، ونحوه، واعتماد المنهج الوسطي المتفق عليه عند عامة الفقهاء في ذلك كله. - اختلاف الفقهاء في حد ذاته ليس مذموما، بل هو من توسعة الله تعالى على الأمة، ولا سبيل لرفعه قدرا، وليس مطلوبا رفعه شرعا، ومنه ما هو معتبر وغير معتبر، ومن المعتبر ما هو قوي وضعيف، والمحذور فيه هو التعصب والبغي على المخالف. حول الاجتهاد ومواضعه وما يلزم لتحصيل رتبته: - الاجتهاد هو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل حكم شرعي. - مواضع الاجتهاد كل ما لم يرد فيه دليل قاطع من نص صحيح أو إجماع صريح، ولا إثم على المجتهد في هذه المسائل وإن أخطأ، والخطأ المغفور في الاجتهاد يتناول الأمور العلمية والأمور العملية. - الاجتهاد المعتبر شرعا هو الصادر من أهله وعلى وجهه، وزلة العالم لا يعتد بها، ولا تهدر حرمته بسببها، محافظة على الشريعة وعلى حملتها، ومعيارها ما انفرد به أحد من أهل العلم، ولم يتابعه على ذلك أحد. - يكفي لتحصيل رتبة الاجتهاد تحصيل الحد الأدنى من شروطه، كمعرفة العربية ومعرفة نصوص الأحكام من الكتاب والسنة، ومعرفة القياس، وقواعد الاستنباط، والناسخ والمنسوخ، وألا يفتيي في مسألة حتى يستيقن أنه لا يخالف إجماع. - يجوز تجزؤ الاجتهاد في الأرجح، ولا يلزم للاجتهاد في باب أن يبلغ رتبة الاجتهاد في جميع الأبواب. - إذا عدم المجتهدون واحتاج الناس إلى من يفتيهم جاز للمقلد أن ينقل ما حفظه من الفتاوى إذا فهمها، وفهم شروطها وضوابطها. - الترجيح في المسائل الاجتهادية نسبي، فما ترجح لدى فقيه قد لا يكون راجحا في بقية المذاهب، أو عند بقية المفتين - الأرجح عدم مشروعية تقليد المجتهد لغيره، في خلاف ما أداه إليه اجتهاده، إلا دفعا لحرج، أو رعاية لمصلحة الجماعة والائتلاف. - الأصل عدم الإنكار على المخالف في المسائل الاجتهادية، فلا يقدح بها في إيمان المخالف ولا في أمانته، ولا يتنافى هذا مع تدارس هذه المسائل، وتحقيقها بالبينات والحجج العلمية، وليس كل مسألة خلافية مسألة اجتهادية، لأن من الخلاف ما يكون شاذا وغير معتبر، ولكن تقدير ذلك مرده إلى العلماء. - لا ينبغي عرض أقوال أهل العلم على المستفتين بدون ترجيح، فإن الذي يسبق إلى وهم المستفتين من هذا المسلك هو الإباحة، إلا إذا كانت المسألة تحتمل ذلك لتقارب الآراء فيها، أو إذا توقف المفتي في الصواب في ذلك فلا يقدم على الجزم بغير علم، وغاية ما يمكنه أن يذكر الخلاف فيها للسائل، والتكليف مناطه القدرة. - حول التلفيق والرخص الفقهية - الرخص الفقهية ما جاء من الاجتهادات المذهبية مبيحا لأمر في مقابلة اجتهادات أخرى تحظره، وهو جائز إذا كان الاجتهاد معتبرا، بأن جاء على وجهه ومن أهله، وقامت الحاجة إلى الأخذ به، ولم يكن ذلك ذريعة إلى غرض غير مشروع، وتحققت لدى الآخذ به القدرة على الاختيار، واطمأنت نفسه إلى الأخذ به. - جوز التلفيق بين المذاهب الفقهية عند الضرورة، أو الحاجة، أو العجز، أو العذر، في مسألتين مختلفتين للشخص نفسه، أو لشخصين كل منهما بمذهب في نفس المسألة، أو للشخص نفسه في المسألة نفسها إذا لم يؤد إلى التطفيف أو مخالفة مقصود الشارع. - التلفيق الممنوع بين المذاهب هو ما كان لمجرد الهوى، أو أدى إلى مخالفة الإجماع، أو في واقعة واحدة، لما يؤدي إليه منً نقض حكم القضاء، أو نقض ما عمل به تقليدا مخالفة مقصود الشارع، كمن تزوج بلا ولي ولا شهود ولا إعلان لما يفضي إليه من زواج السر المتفق على رده، أو التطفيف كمن يطالب بالشفعة إذا كانت له، وينكرها إذا كانت عليه. - التراتيب الإدارية تدور في فلك الخيارات المشروعة، والاجتهاد فيها يدور في فلك الموازنة بين المصالح والمفاسد، فيأتمر الناس فيها بينهم بمعروف، والنزول على قرار الأغلبية هو المخرج من فتنتها، ما لم تخالف حكما شرعيا قطعيا. حول تغير الفتوى: - تغـير الفتوى هو انتقال المجتهد من حكم إلى حكم آخر رفًعا لحرج، أو تحقيقا لمصلحة شرعية، أو لضعف دليلها، أو لتغير صورة المسألة لتغير الزمان أو المكان أو الحال، ومرد الأمر في ذلك إلى المجتهد المدرك للواقع، والعالم بالواجب فيه، والمستصحب لمقاصد الشريعة ومآلات أفعال المكلفين في اجتهاده لإظهار عدل الشريعة ورحمتها وكمال بنيانها. - الأصل في الأحكام الشرعية القطعية الثبات وعدم التغير، إذ لا نسخ في الاحكام بعد زمن النبوة، ومن قال من أهل العلم بتغيرها بتغير الزمان والمكان إنما قصد الفتوى، أو الحكم بمعناه العام. - تغير الفتوى يختص بالأحكام المعللة بأمور معقولة المعنى كالمصلحة أو العرف عندما يطرأ عليها التغير، فالزمان والمكان لا يؤثران بذاتهما في تغير الأحكام. - لا تعتبر الفتوى صحيحة حتى يعتبر فيها الزمان والمكان والأحوال والنيات والأعراف والحال والمآل. وكل فتوى كانت علتها علة زمانية أو مصلحة متغيرة أو عرفا زمانيا فإنها تتغير تبعا لتغير مدركها، ولا تصح الفتوى حتى يعرف حال المستفتي وقصده ولغته وعرف بلده. - على المجتهد حين يعمل قاعدة تغّير الفتوى أن يستبطن معنى ثبات الأحكام الشرعّية، وحين ينزل الأحكام الشرعية على الواقع أن لا يغفل عن قاعدة تغّير الفتوى. - لاعتبار قاعدة تغر الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال أثر عظم في ترشيد الفتوى، والإبقاء على استشعار يسر الشريعة والالتزام بأحكامها. - حول العامي وما يلزمه عند اختلاف المفتين: - العامي هو من لم يحصل من الفقه شيئا يهتدي به إلى الباقي، وجب عليه تقليد من يثق بفتواه من المفتين - العامي لا مذهب له، وإنما مذهبه مذهب من أفتاه، ولكن العامي قد يقلد مذهًبا معينا في جملة تعبده، فإن احتاج أن يستفتي في نازلة، فلا يلزمه طلب مفت من المذهب الذي يقلده. - التمذهب ليس مرفوضا وليس مفروضا، فلا حرج على من انتسب إلى مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة وقلد إمامه، وينصح طالب العلم بدارسة الفقه على الطريقة المذهبية شريطة عدم التعصب، ويختار من المذاهب ما توافر شيوخه، ومن الكتب ما اعتنى بإيراد الأدلة، وأن يترقى بعد ذلك بدارسة الفقه المقارن، والمقابلة بين مدارك الأئمة، حتى يبلغ درجة الاستقلال بالنظر. - قد يكون فرض التمذهب من قبل الولاة على المفتين وطلبة العلم مخرجا استثنائيا مرحليا من فتنة تضارب الأهواء والأقوال، ولا حرج في التقنين، ضبطا للمنظومة القضائية، ومنعا لتباين الاحكام في القضايا المتشابهة، وتيسيرا للتعامل بالأحكام الشرعية على المستوى الدولي. - ينبغي للمستفتي أن يحسن اختيار مفتيه، فيرفع نازلته إلى من يثق فيه من أهل الديانة والكفاية، فإن اختلفت عليه فتاوى المفتين اتبع من يغلب على ظنه أنه يفتيه بحكم االله، وطريقه إلى ذلك اتباع الأعلم والأورع، ويعرف ذلك بالشيوع والاستفاضة، أو اتباع الجمهور حيث يغلب على ظنه أن الصواب مع الكثرة المجتمعة، وليس مع المخالف لها. - جمهور أهل العلم على المنع من تتبع الأيسر عند اختلاف أقوال المفتين لما يفضي إليه من أخذ الدين بالهوى والتشهي، إلا إذا تساوى لديه أصحابها ديانة وكفاية، ولم كن لديه أهلية النظر في هذه الأقوال، ولم تترتب على ذلك مفسدة. - لا ينبغي للمستفتي أن يكثر من القفز والتنقل بين المفتين حتى لا يفضي به ذلك إلى التحلل من قد التكليف يتقصد تتبع الأيسر، أو الوساوس القهرية التي تعنته، وتبغض إليه عبادة ربه عز وجل! - ليس للعامي أن يفتي غيره في مسألة يعلمها لعدم علمه بدليل المجتهد، ولما قد يكون بين المسألتين من فرق لم يتنبه إليه، إلا أنه قد ينقل إليه ما استيقن من معرفته من الأحكام العامة التي يستوي العامة وأهل العلم في أصل العلم بها، كأمهات العقائد وأركان العبادات وأصول الأخلاق وأصول المحرمات ونحوه. - حول فتيا القلوب: - وتكون فيما لم يرد فيه نص شرعي، أو تعارضت فيه النصوص ولم یظهر وجه الحق، أو وردت على القلب بشأنه شبهة، سواء أكانت من جهة الفتوى وتحقيق مناطها، أم من جهة المفتي أو المستفتي. - حول الشذوذ في الفتوى: - الفتوى الشاذة هي ما اجتمع فيها أمران؛ مجانبة الحق ومخالفة الخلق! فهي التي تعارض النص الصحيح، أو تخالف الإجماع الصريح. - من أعظم الأسباب المانعة من الشذوذ في الفتوى عدم التعجل، والمشاورة، والتورع عن الفتوى، وتفعيل الاجتهاد الجماعي، وقول لا أدري. - الاجتهاد الجماعي والذي يتمثل في فتاوى المجامع الفقهية ولجان الفتوى أقرب إلى الصواب، فينبغي أن يصار إليه ما أمكن، لا سيما في النوازل أو المسائل العامة التي تتعلق بعموم الناس، وإن كان ليس بحجة قاطعة، ولا يلزم اتباعه على كل أحد . - حول الإفتاء عبر وسائل البث المباشر. للإفتاء عبر التلفاز ووسائل البث المباشر محاسنه ومساوئه: - فمن محاسنه: تيسير الفتوى، وإشاعة العلم الشرعي بين الناس، وتعزيز وحدة الأمة الإسلامية وتسهيل التواصل بينها وبين علمائها، والتعريف بهم وزيادة تأثيرهم في المجتمع دون الانتقال من بلد إلى بلد، فضلا عما أتاحته للعلماء والدعاة من يسر المعرفة بأحوال المسلمين وما يتعرضون له في مختلف المواقع من التحديات والمشكلات بشكل أفضل. - ومن مساوئه: تعارض بعض الفتاوى في المسائل المتجانسة وما يفضي إليه ذلك من البلبلة والحيرة، وانتشار فتاوى شاذة بين الناس، والترويج لأفكار بدعية وفتاوى ضالة، وعدم مراعاة أحوال كل بلد وظروف كل مجتمع، وقطع الناس عن التواصل الحقيقي المباشر مع العلماء، وبالنسبة للتلفاز خاصة عدم بيان الحكم الشرعي في القضايا المسئول عنها بشكل كاف ودقيق بسبب ضيق زمن البرنامج، وتسلط الحكام والمسؤولين فيه على الفتوى المعاصرة حسب الرغبات والأهواء. - حسنات التواصل عن بعد في عالم الفتيا أعظم من مساوئه، ولذا ينبغي حث العلماء وطلبة العلم و الدعاة على استخدام وسائل التواصل الحديثة و تقليل مساوئها قدر المستطاع، وذلك بأن تحال القضايا التي تحتاج إلى استفصال إلى التواصل المباشر مع المفتي. - حول النقود الإلكترونية: - النقود الإلكترونية نقود رقمية لعملة من العملات، فهي مخزون إلكتروني لقيمة نقدية على وسيلة تقنية تُستخدم كأداة محمولة مدفوعة مقدما، دون الحاجة إلى وجود حساب بنكي عند إجراء الصفقة. - مشكلة النقود الإلكترونية تتمثل في عدم الاعتراف بها من قبل كثير من البنوك المركزية، وعدم قبولها من كثير من البنوك التجارية كوديعة مصرفية، وعدم ضمانها من كثير من الحكومات، وعدم خضوعها لرقيب من حكومة أو مصرف مركزي الامر الذي يؤدي إلى ارتفاع نسبة المخاطر فيها، وسهولة اتخاذها مطية للمعاملات غير المشروعة. - لا يزال الوقت مبكرا لتبني حكم نهائي في النقود الإلكترونية، للاعتبارات السابقة، ولكونها من النوازل التي لا تزال حقيقتها ومآلاتها غامضة على كثير من الاقتصاديين والفقهاء، فينبغي التحفظ على التعامل بها، وتوخي الحذر والحيطة الكاملة في ذلك ما أمكن، لما يشوبها من شبهة الغرر الفاحش. - هذا ومن أبى إلا التعامل بها فإنها تأخذ حكم غيرها من النقود، فيلزم التماثل والتقابض عند اتحاد الجنس، وعند الاختلاف يلزم التقابض فقط. - حول تعويض فرق التضخم في الالتزامات المؤجلة: - الأصل أن ترد الديون بأمثالها لا بقيمها، ولا اعتبار لغلاء النقد أو رخصه، فلا يجوز ربطها أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار. - التماثل الحقيقي لا يتحقق بمجرد الشكل والصورة، وإنما بالواقع والجوهر، فحقيقة النقود ليست هي الورقة التي تمثلها، وإنما هي القوة الشرائية التي تتضمنها، فإذا ألغيت تصبح هذه الورقة كغيرها من الأوراق العادية. - إذا ألغيت العملة فإنه يصار إلى القمة بلا نزاع، أما إذا انهارت قيمتها أو نقصت نقصانا فاحشا فالقول بالقيمة متوجه، دفعا للضرر، وقياسا على وضع الجوائح، أو اعتبارا بنظرية الظروف الطارئة، ومعيار النقص الفاحش معيار عرفي، ويصار عند التنازع إلى التحكيم أو القضاء. حول التوصيات: -مزيد من الإثراء لفكرة المجامع الفقهية، ومزيد من أنشطتها لإصدار الفتاوى المجمعية عند الاقتضاء، وزيادة عدد مرات انعقادها لملاحقة المستجدات في المجالات المختلفة. - مزيد من التعاون بين المجامع الفقهية، والتعاون بينها وبين غيرها من المؤسسات الدعوية لإنشاء قناة خاصة بالفتوى. - التفاف الدعاة حول رموز الفقه ودعم فكرة جماعية الفتوى. - التحذير من الفتاوى الشاذة والمنحرفة ومن يتولون كبرها، وتعقبها بالبيان والإنكار حماية للدين، ومنعا من الاستطالة عليه. - الإفادة بشكل أوسع من وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت في بث العلم والفتاوى الصحيحة لتعليم الناس دينهم. - نوصي في بلاد الأقليات باستفتاء علماء مناطقهم ومن له ممارسة للفتوى من أهل العلم الموثوقين في فقه الأقليات لأن اختلاف الحال والدار له أثر كبير في كثير من الأحكام عما عليه العمل في بلاد المسلمين. - زيادة عدد منابر الفتوى للعامة وجعل أوقات مخصصة في برامج المساجد والمؤتمرات والأنشطة الدعوية للإجابة عن فتاوى الناس، وفتح مجلات للتواصل الدائمة عبر الإنترنت أو أرقام الفتوى المجانية. - نوصي المؤسسات الدعوية والمالية باختيار مرجعة موثوقة للفتوى في المسائل المشتبهة قبل الشروع فيها حتى لا تضطرب عليهم آراء المفتين. - نوصي أهل الخير والإحسان بدعم أهل العلم ومؤسسات الفتوى والمجامع الفقهية حتى تستمر في عملها وتبلغ رسالتها على الوجه المطلوب. - نوصي المفتين في أمريكا والغرب بالتعرف على ثقافة الغرب وتاريخه وتركيبة المجتمع بشكل كبير حتى يتسنى لهم إخراح الفتوى التي توافق الواقع وتتقبلها عقول وقلوب أبناء المسلمين لا سيما الشباب منهم. - نوصي المفتين في مثل هذه البلاد بالعناية باللغة ودراسة بعض أصول وأساليب التخاطب ودراية عامة بالقانون وفن المخاطبة حتى لا تكون فتواهم فتنة للمغرضين من غير المسلمين، أو فتنة لبعض المسلمين ممن لا يدرك معناها لضعف لغة التخاطب. - نوصي المفتين بضرورة استحضار أن الجالية المسلمة خليط من أهل المدارس الفقهية والعقدية وأشتات من الناس فيراعي المفتي هذا حين عرض المسألة والخلاف والترجيح حتى لا يكن لبعضهم فتنة.
الأقليات المسلمة "ندوة ""فقه التعامل مع الإساءة إلى المقدّس"" المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، واتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، واتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية" 1ـ إنّ واقع البشر في تنوّعهم وتعدّد مشاربهم في الأديان والأفكار والآراء، علاوة على التطوّر الهائل في التواصل عبر العالم، والتحدِّيات المتزايدة في المجتمعات الإنسانية، يستدعي العناية بمقومات السلم الاجتماعي والتفاهم المتبادل وقطع الطريق على شتى صور الاستفزاز والتحريض وإشاعة الكراهية ونشر الأحقاد واقتراف الاعتداءات. 2 ـ إنّ حرية الرأي والتعبير محترمة ومكفولة في الإسلام، كما دلّ على ذلك صريح القرآن الكريم وصحيح السنّة النبوية المطهرة والسيرة العملية لرسول الله صلى الله وعليه وسلم، ولا يُعقل أن تمارَس هذه الحرية بمعزل عن المسؤولية والأخلاق العامة أو بما يوقع الضرر والأذى على الأفراد والمجتمعات الإنسانية. 3 ـ إنّ ما يقع من إساءات للأديان والمعتقدات، بما في ذلك ازدراء المقدسات الإسلامية أو محاولة الإساءة إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، هي سلوكيات شائنة وإلحاق للأذى بالمجتمعات، وهي تمثل تعدياً على القيم المشتركة وتمسّ بالسلم الاجتماعي والتعايش الإنساني. 4 ـ إنّ تعامل المسلمين مع الإساءات إلى المقدسات الإسلامية ينبغي أن يخضع لمنهجية شرعية، تقوم على فهم النصوص الجزئية في ضوء مقاصدها الكلية، وتعتمد الجدال بالتي هي أحسن، وعدم مقابلة الإساءة بمثلها، وتعمل على تصحيح الصور المغلوطة بالدليل والبرهان، والتعريف بسموّ الرسالة ورحمتها بالعالمين. 5 ـ إنّ ضعف المعرفة بالعلم الشرعي الإسلامي، وقراءة النصوص بمعزل عن سياقاتها وملابساتها، وشيوع سوء الفهم أو الاجتزاء من كتب التراث على نحو مخلّ، مما قد يقود بعض الأفراد إلى سوء فهم وتقدير للمسائل الشرعية، وقد ينعكس ذلك على الفكر والممارسة بما يفضي إلى أخطاء تتعارض مع تعاليم الإسلام ومقاصده ولا تحقق مناط الحكم. 6 ـ إنّ من مسؤولية الأئمة والخطباء والدعاة والمربين بذل مزيد من الجهود في تناول المفاهيم الإسلامية العامّة كمفهوم الحوار والاختلاف والتعدد والجهاد والتعايش، في إطار رؤية تأصيلية شاملة تقوم على حسن فقهٍ للنصوص، واعتبارٍ للمقاصد الشرعية والظروف الواقعية، وذلك بما يحقق الوسطية والاعتدال في فهم الدين وتطبيقه، وتكريس التواصل بين أفراد المجتمع الواحد والإنسانية جمعاء. 7 ـ لقد بات من الملحّ إبراز حياة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة، ومواقف من عفوه وصفحه وحلمه وعدله وإنصافه ووفائه بالوعد ورحمته بالعالمين. 8 ـ ضرورة تطوير جهود التعريف بالإسلام في مضامينها ووسائلها، والسعي إلى الوصول إلى عموم الجمهور في أوروبا بالخطاب القويم، ويمكن في هذا المسعى الاستفادة من شتى وسائل الإعلام والتواصل المستحدثة، علاوة على تطوير الجهود المبذولة في هذا الشأن في مجالات العمل العلمي والثقافي والفني. 9 ـ إنّ على الأئمة والمربين والموجِّهين أن يبادروا إلى عقد اجتماعات تخصصية، ومدارسة ما من شأنه أن يعين على تحصين المسلمين من الزلل أو الوقوع في براثن التطرف أو العنف. 10 ـ ينبغي تطوير قدرة الآليات القانونية على التعامل مع ظواهر الإساءة إلى المقدسات واستفزاز البشر في معتقداتهم ونشر الأحقاد والكراهية والإضرار بالسلم الاجتماعي وشقّ صفوف المجتمعات.
الأقليات المسلمة ندوة «الصيام وأحكامه الفقهية في الدول الإسكندنافية ومن في حكمها» المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث - توصي الندوة بأن تراعي الفتوى أحوال المسلمين في أوروبا من حيث الأعمال والوظائف والدراسة والمرض والعجز عن الصيام والمشقة التي تؤدي إلى عجز أصحاب المهن عن القيام بأعمالهم. - توصي الندوة الأئمة ومسؤولي المراكز والجمعيات الإسلامية في أوروبا بالتخفيف على الناس والتيسير عليهم بالاختيارات الفقهية التي اعتمدها المجلس الأوربي للإفتاء البحوث والتي تمكن المسلم الأوروبي من العيش بدينه في المجتمعات الأوربية وذلك كالجمع بين المغرب والعشاء وتقديم صلاة التراويح على صلاة العشاء والجمع بين المغرب والعشاء والتراويح بعد وقت مناسب للإفطار من دخول وقت المغرب. - توصي الندوة الأئمة وعموم المسلمين في أوروبا، وخصوصا عند تأخر أوقات الصلوات برعاية حقوق الجيران وتجنب إزعاجهم والالتزام بالأخلاق الإسلامية في التعامل وبقوانين البلاد. - توصي الندوة بتشكيل لجنة شرعية فلكية بالتعاون مع رئاسة الشؤون الدينية التركية تقوم على رصد ومتابعة قضايا الأهلة والمواقيت في أوروبا ومساعدة مسلمي أوروبا على توحيد وضبط أوقات عباداتهم بما يجمع كلمتهم ويوحد صفوفهم. - وفى الختام لا يفوت الأمانة العامة للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث أن تتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم فى إنجاح هذه الندوة من العاملين بالمركز الإسلامي باستوكهولم والإخوة بمدينة كيرونا والأئمة والدعاة الذين شاركوا في هذه الندوة ولشعب مملكة السويد وحكومته خالص التقدير.
الأقليات المسلمة "ندوة "" مواقيت الصلاة وتحري الأهلة"" الجمعية الإسلامية الإيطالية للأئمة والمرشدين""" - توصي الندوة الأئمة والمرشدين والمرشدات بالاستزادة من العلوم الشرعية ومواصلة الدراسة والبحث العلمي والتأصيل الشرعي مع الاهتمام باللغة الإيطالية والسعي لاستكمال جوانب النقص ما أمكن، كما توصى الأئمة والدعاة بالارتقاء بالخطاب الإسلامي والحرص على جمع الكلمة ووحدة صف الأقلية المسلمة، ومراعاة الواقع بتطلعاته وتحدياته في الفتوى والخطاب. - أوصى المشاركون العلماء والأئمة والدعاة بالاستفادة مما وصل إليه العلم الحديث والاهتمام بعلم الفلك والحساب ودراسة الضروري منه، وذلك لتعلق كثير من العبادات والأحكام به، كما ينصح الأئمة والمسؤولون عن المؤسسات والمراكز الإسلامية بالتحري في اعتماد برامج مواقيت الصلاة لتعلق ذلك بالركن الثاني من أركان الإسلام وألا يكون دافع التخفيف على الناس سببا لعدم التدقيق والتحري. - إن التحديد المسبق للمناسبات الدينية والإسلامية بناء على اعتماد الحساب الفلكي سيساعد على الترتيب الفعال والتواصل البناء مع المجتمع وشرائحه الرسمية والأهلية للمشاركة في هذه الفعاليات والتعريف بها من خلال وسائل الإعلام المختلفة. - توصي الندوة الأئمة بالتخفيف على الناس في الصلاة والمواعظ ورعاية حق الجيرة وحق الطريق، مراعاة للظروف والأحوال. - تؤكد الجمعية على ما ورد في الندوة السابقة بشأن قيمة زكاة الفطر، وهي: (6 يورو). والأولوية إخراجها في بلد الصيام ولا تنقل إلى غيره إلا بعد استيفاء الحاجة وسد الخلة، أو إلى مناطق أشد حاجة وتعيش ظروفا إنسانية خاصة.
الأقليات المسلمة توصيات مؤتمر الشيشان الثاني لأهل السنة والجماعة "- أوصى المؤتمر بإنشاء قناة تليفزيونية على مستوى روسيا الاتحادية لتوصيل صورة الإعلام الصحيحة للمواطنين ومحاربة التطرف والإرهاب. - زيادة الاهتمام بقنوات التواصل الاجتماعي وتخصيص ما يلزم من الطاقات والخبرات للحضور الإيجابي في تلك الوسائط حضورا قويا وفاعلا. - أن يتم إنشاء مركز علمي بجمهورية الشيشان لرصد ودراسة الفرق المعاصرة ومفاهيمها وتشكيل قاعدة بيانات موثقة تساعد على التفنيد والنقد العلمي للفكر المتطرف واقترح المتجمعون أن يحمل هذا المركز اسم ""تبصير"". - عودة مدارس العلم الكبرى والرجوع إلى تدريس دوائر العلم المتكاملة التي تخرج العلماء والقادرين على تفنيد مظاهر الانحراف الكبرى. - ضرورة رفع مستوى التعاون بين المؤسسات العمية العريقة كالأزهر الشريف والقرويين والزيتونة وحضرموت ومراكز العلم والبحث فيما بينها ومع المؤسسات الدينية والعلمية في روسيا الاتحادية. - ضرورة فتح منصات تعليمية للتعليم عن بعد لإشاعة العلم الآمن. - توجيه النصح للحكومات بضرورة دعم المؤسسات الدينية والمحاضن القائمة على المنهج الوسطي المعتدل والتحذير من خطر اللعب على سياسية الموازنات وضرب الخطاب الديني ببعضه. - يوصي المؤتمر الحكومات بتشريع قوانين تجرم نشر الكراهية والتحريض على الفتنة والاحتزاب الداخلي والتعدي على المؤسسات. - أوصى المشاركون مؤسسات أهل السنة الكبرى – الأزهر ونحوه-بتقديم المنح الدراسية للراغبين في دراسة العلوم الشرعية من مسلمي روسيا. - كما أوصى المشاركون بأن ينعقد هذا المؤتمر الهام بشكل دوري لخدمة هذه الأهداف الجليلة."
موضوعات عامة   المؤتمر الدولي الأول ، العلوم الشرعية ، تحديات الواقع وآفاق المستقبل 1- العمل على حفظ هوية الأمة بتعزيزها في نفوس أفرادها وتنميتها، واستثمار العملية التربوية في إصلاح النفوس، وتزكيتها وتهذيب السلوك وترقية الوجدان، وتوجيك طلبة العلم إلى أن اقتران القول بالعمل الصالح ركن أساس في العملية التربوية. 2- بناء منظومة فكرية شاملة قائمة على الإيمان بالله وعالمية رسالة الإسلام وديمومتها، منطلقة من المعرفة الصحيحة والفهم العميق للواقع والقواعد العلمية السليمة والتمكن من أدوات البحث العلمي، لمواجهة الأفكار البعيدة عن الاسلام الصاعدة في الأوساط العلمية وبين الشباب، والتي تستدعي الاستعداد الموازي، وتقديم الإجابات على التساؤلات التي تثار في مجالات العقيدة والشريعة والحياة. 3- أهمية تلاقي العلوم وتكاملها في صياغة الفكر الإسلامي ومنظوماته المعرفية، وضرورة الاستعانة بعلوم العصر والتخصصات الدقيقة في فهم مستجدات الحياة وتفسير الظواهر العلمية والإنسانية، والمتعلقة بالكون والحياة واستنباط الأحكام الشرعية. 4- تطوير طرائق تدريس العلوم الشرعية، واستخدام المناهج الفاعلة والمتنوعة التي تتناسب مع طبيعتها، وتنمية كفايات التفكير الناقد والإبداعي لحل المشكلات، مع المراجعة والتقويم المستمرين لمحتويات مقررات العلوم الشرعية. 5- تضافر جهود جميع الأطراف حكومات وشعوبا ومثقفين ورجال أعمال للنهوض بالخطاب الإعلامي؛ لمواجهة الطائفية والإرهاب الفكري والفكر التكفيري، ونشر التوعية بخطورة ذلك على مجتمعاتنا العربية والإسلامية. 6- تطوير المنظومة التشريعية الخاصة بالتحكيم في الدول العربية والاسلامية، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها الكلية، والعمل على إنشاء مواقع خدمات التحكيم الالكتروني الاسلامي للفصل في منازعات العقود الاستثمارية، تحت إشراف المجامع الفقهية والهيئات الدينية الرسمية في العالم الاسلامي. 7- إحياء الوقف وإنعاشه في المجتمعات الإسلامية، بما يخدم مصلحة الفئات المستفيدة منه شرعا، وتوعية عموم المسلمين بضرورته، وحثهم على المساهمة فيه باعتباره عبادة وصدقة جارية، والاستفادة منم في دعم المشاريع الحيوية، ولا سيما الانفاق على المؤسسات التعليمي والصحية والبحثية وغيرها. 8-دعوة المسلمين عامة والمؤسسات التعليمية خاصة إلى مزيد الاهتمام باللغة العربية، وجعلها لغة وظيفية تربط المسلم بحياته ودينه وقيمه. 9- إنشاء مراكز للدراسات النفسية والتربوية والاجتماعية، ترتكز على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ورفدها بالباحثين والمختصين المهتمين بالبحوث والانشطة المستمدة من القران الكريم والسنة النبوية الشريفة. 10- الاهتمام بالفروض الكفائية، وكشف أبعادها، وأحكامها، ومجالاتها، وحكمها، ودورها في توزيع المسؤوليات الاجتماعية، وتوفير الفرص الكامل للمواهب المتنوعة، لتساهم في تحقيق النهضة الحضارية، والتنمية الشاملة المستدامة، المحققة لمتطلبات العصر. 11- تثمين تجربة المصارف وشركات الاستثمار والتامين الإسلامية، والعمل على دعمها بمزيد من الإبداع والتميز الفكري والعملي في تنظيرها وتطبيقاتها، والتطوير المستمر لأدائها. 12- الاهتمام بفقه العلاقات الدولية وإدراجه في مقررات كليات الشريعة والعلوم الاسلامية، والتوسع في دراسته وربطه بفقه السياسة الشرعية، وتفعيل مبادئه لإخراج الإنسانية من واقع الكراهية والصراعات الدامية إلى العيش المشترك الآمن. 13- نشر الوعي العلمي والثقافي بأهمية فقك الأولويات ودوره الفاعل في تحقيق شخصية المسلم المعاصر وضمان التعاطي السليم مع القضايا المستجدة. 14- بناء العلاقة بين المدارس الفقهية الإسلامية على الروابط الاسلامية الجامعة والقواعد العلمية المشتركة، وتأكيد تكامل معارفها ونتاجها عبر القرون، وإيلاء التراث الإسلامي مزيدا من العناية، حفظا وتحقيقا ودراسة، وإقامة البرامة البحثية عليه، مع تأكيد أهمية استفادة المدارس الإسلامية بعضها من تراث بعض، وتوجيه الباحثين إلى العمل على استقاء المعارف من مصادرها الأصيلة. 15- الوقوف على التجربة العمانية في مجال المعرفة والفكر الإسلامي، التي مثلت في كثير من أدوار التاريخ الروح الفاعلة للإسلام، وقدمت نموذجا عمليا يمكن الاستفادة منه، والاطلاع على التراث الفقهي والنتاج العلمي لعمان في مجال العلوم الانسانية والطبيعية.
موضوعات عامة الرقية الشرعية في ضوء المستجدات المعاصرة 1.   بحث مسألة (الاجتهاد والتوقيف في الرقى الشرعية) في رسالة علمية موسعة تستقرئ أقوال السلف وتتبعها وتخرج عليها على مستوى المذاهب الأربعة. 2.   بحث ثمرات المسألة على وجه الاستقلال. 3.   بحث قواعد الرقية المؤثرة فيها تأصيلاً واستدلالاً. 4.   التعاون بين مراكز الأبحاث الطبية والرقاة الشرعيين وطلبة العلم في المجالات التالية: §       إجراء أبحاث مشتركة في دراسة الحالات المرضية والوصول للطرق المناسبة الناجعة. §       إجراء التجاري على ما يظن أنه نافع في الرقية مما لم يرد به نص ودراسته دراسة معمقة §       والخروج بتوصيات علمية فيه. §       عرض الطرق المناسبة التي توصل لها المركز على أهل العلم ومعرفة انطباق الشرعية عليها. §       إبراز الإعجاز التشريعي في العلاج بالرقية الشرية في كثير من الأمراض العضوية والروحية وغيرها من خلال التوثيق للحالات ونشر أبحاثها.
موضوعات عامة   المؤتمر الدولي للمسكرات والمخدرات "1 - مناشدة جميع الحكومات المعنية وخاصة في الدول النامية لنشر الدراسات المنظمة - ميدانية كانت أو تجريبية - لبحث مشاكل الإدمان وتدعيم أوجه النشاط التي تعين على مكافحته وإنشاء المؤسسات الكفيلة بتولي تنسيق الجهود بين العاملين لإيجاد أفضل الأساليب في العلاج والوقاية. 2- نظرا لما لعلم الكيمياء من دور هام في التعرف على المركبات المختلفة التي قد تسبب التعود أو الاعتماد (الإدمان) وبالنسبة لضرورة ربط الصفات الكيميائية لهذه المركبات بالطرق التي يمكن بها أن تتحدد الوقاية والعلاج. . . يوصي المؤتمر وقد استمع إلى البيانات التي أدلى بها مدير عام المكتب الدولي العربي لشئون المخدرات، ووقف على ما وصلت إليه مشكلة زراعة القنب الهندي (الحشيش) بمحافظة البقاع في لبنان، والصعوبات التي تعترض طريق مشروع إحلال الزراعات المفيدة بدلا عنها وتأكيدا لتوصيات المؤتمر الإقليمي السادس للمخدرات الذي عقد بالرياض عام 1974 م. يناشد المؤتمر الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة بأن تقدم للبنان المعونات المادية والفنية التي تعينه على المضي في مشروع التنمية الشاملة الذي بدأه بهدف القضاء على زراعات الحشيش بأراضيه، وتنفيذ نصوص الاتفاقية المبرمة بينه وبين الصندوق الخاص (لعام 1973م) ووضع هذه النصوص موضع التنفيذ من جانب جميع الأطراف، كما يدعو المؤتمر المكتب العربي لشئون المخدرات مواصلة الاتصالات بطريقة مكثفة بالسلطات اللبنانية والمنظمات العربية والدولية المعنية لتحقيق هذه الأهداف. 3 - إن المؤتمر وقد استعرض الظروف التي مرت بزراعات خشخاش الأفيون بدول الشرقين الأدنى والأوسط وبين الإلغاء والإبقاء يناشد الدول التي تزرع خشخاش الأفيون بهذه المنطقة، بأن تفرض رقابة فعالة على الأفيون الناتج منها لتحول دون تسربه إلى الأسواق العربية والدولية للاتجار غير المشروع حماية للمجتمع الإنساني من ويلاته، ويدعو لجنة المخدرات الدولية إلى مواصلة رقابتها لهذه الزراعات بهذه المنطقة من العالم من خلال لجنتها الفرعية للاتجار غير المشروع للشرقين الأدنى والأوسط وإعطاء أولوية خاصة لما تصدره من توصيات. 4 - يناشد المؤتمر الدول الأعضاء بلجنة الاتجار غير المشروع (تركيا - إيران - أفغانستان - باكستان، بالإضافة إلى الهند) إلى عقد اجتماعات دورية لمديري أجهزة المكافحة بها مع نظائرها في الدول العربية التي يتأثر إنتاجها؛ لتبادل المعلومات وتوثيق الروابط وتدعيم التعاون المشترك من الجانبين، كما يدعو المؤتمر السيد مدير عام المكتب الدولي العربي لشئون المخدرات للحرص على الاشتراك في اللجنة الفرعية للجنة المخدرات الدولية للاتجار غير المشروع للشرقين الأدنى والأوسط تدعيما لجهودها في هذه المنطقة من العالم. 5 - إن المؤتمر وقد استعرض التطورات التي مرت بها مشكلة المخدرات تعاطي القات في بعض دول الجزيرة العربية والساحل الشرقي لأفريقيا، والمدرجة حاليا في جدول أعمال لجنة المخدرات الدولية، يناشد منظمة الصحة العالمية وخبير قسم المخدرات بجنيف بالوصول بأبحاثها حول أوراق هذا النبات إلى غايتها لتحديد خصائصها وتأثيراتها على الكيان البشري، وتقديم النتائج إلى لجنة المخدرات الدولية لرفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لحسم الموقف الدولي بالنسبة لهذا النبات على ضوء ما اتضح من هذه الأبحاث. كما يناشد المؤتمر الدول المنتجة للقات أو التي تستهلك فيها بضرورة العمل على تبصير المواطنين على مختلف مستوياتهم بالقدر المتيقن عن أضراره الصحية والاقتصادية والاجتماعية عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، وتيسير السبل أمام المنظمات العربية والدولية لإجراء المزيد من الدراسات اللازمة حول هذه المشكلة في حدود إمكاناتها وتبني ما تضعه من برامج لعلاجها والعمل على تنفيذها. كما يدعو الدول العربية والمنظمات الدولية المعنية إلى تقديم المساعدات العلمية والفنية والمالية للجمهوريتين اليمينيتين والصومال التي تساعدها على التغلب على هذه المشكلة وتنفيذ البرامج التي توضع لعلاجها على المدى القصير والبعيد. وكذلك يناشد المؤتمر المكتب الدولي العربي لشئون المخدرات ومديره العام أن يواصل مختلف الجهود المشكورة التي بذلها على الصعيدين العربي والدولي لعلاج هذه المشكلة، حتى تحقق غايتها المرجوة. وفي مجال الوقاية العامة الشاملة يوصي المؤتمر بما يلي: 6 - الاستفادة من تطبيق الشريعة الإسلامية وكيفية علاجها لمشكلة تعاطي المسكرات والمخدرات. 7 - الاهتمام بالأسرة لتنشئة أفرادها التنشئة الصالحة لوقاية المجتمع من مشاكل تعاطي المسكرات والمخدرات. 8 - توفير الضمان والرعاية الاجتماعية لأسر المدمنين والعمل على حماية أفرادها. 9 - أن تتضمن المناهج الدراسية في كافة مرحلها التوعية الفعالة بالأضرار الناجمة عن تعاطي المسكرات والمخدرات ونشر الوعي بين فئات الشعب المختلفة، لتحصينهم ضد ذلك التعاطي، وإعطاء الشباب عناية خاصة وقاية لهم وحفاظا على طاقاتهم ومستقبلهم. 10 - تجنيد وسائل الإعلام لتبصير الناس بالمضار المؤكدة علميا للمسكرات والمخدرات. 11 - يناشد المؤتمر الدول التي تسمح بتعاطي المسكرات باتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إلى منع ذلك التعاطي أو الحد منه والاجتهاد الصادق في هذا السبيل وفقا لظروف كل بلد. 12 - إلزام المصانع المنتجة للمسكرات بوضع عبارة بارزة "" بأن محتويات هذه العبوة قد تدمر صحتك "" وذلك باللغات المناسبة أسوة بما يحدث مع الشركات المنتجة للسجائر. كما يجب منع الدعاية للمنتجات الكحولية منعا باتا في أي من وسائل الإعلام من صحافة وإذاعة وتليفزيون وسينما وغيرها. وفي حقل العلاج الطبي والنفسي يوصي المؤتمر بما يلي: 13 - العمل على تشكيل وحدات متخصصة في حقل العلاج الطبي والنفسي وتمثيل كافة الاختصاصات في لجان العمل وخاصة من رجال الدين والمتخصصين في الكيمياء إلى جانب الفريق الطبي المتكامل، وتوفير سبل العلاج المختلفة على أساس الرغبة الاختيارية وما تحيله السلطات المختصة مع التقيد التام بالقسم الطبي والحفاظ على أسرار المهنة. 14 - من أجل الاستفادة القصوى من الخبرات والتجارب التي أجرتها بعض الدول والجمعيات الطبية والخيرية والخبراء المختصين، يوصي المؤتمر أن يبادر المجلس الدولي للمسكرات والمخدرات ومكافحة الإدمان على المخدرات إلى إجراء الدراسات اللازمة على ضوء تلك التجارب وإعدادها للعرض على مؤتمر بغداد القادم والذي سيعقد في عام 1976 بإذن الله."
موضوعات عامة "المؤتمر الدولي حول: ""الحق في بيئة سليمة في التشريعات الداخلية والدولية والشريعة الإسلامية تحت شعار البيئة أمانة للأجيال القادمة""" 1-البيئة إرث إنساني مشترك، إذ لابد من تضافر الجهود بين مختلف المنظمات الحكومية وغير الحكومية، وبين الأفراد ومختلف فئات المجتمع المدني، في إطار نظرة تشاركية من أعلى المستويات إلى أدناها. 2- ضرورة إعادة النظر في الآليات الدولية المعتمدة في المحافظة على البيئة، من خلال توسيع مجال الاتفاقيات الدولية، واستحداث آليات جديدة على مستوى الأمم المتحدة أو على المستوى القضائي، بالشكل الذي يضمن حماية أفضل وأشمل للبيئة. 3- بالنسبة للجانب الاقتصادي وخطط التنمية التي عادة ما تتعثر بمشكلة التلوث البيئي، لابد أن يعمل جميع المساهمين الاقتصاديين على تحقيق ما يسمى بالتنمية المستدامة، حيث لا يجوز التذرع بالتنمية الاقتصادية عند المساس بالبيئة. 4- لابد من تأهيل المواطنين من أجل خلق نوع من الوعي البيئي، من خلال البرامج الدراسية، وحملات التوعية، التي يجب أن يرقى فيها كذلك دور الإعلام، ليسهل تحقيق الرسالة البيئية. 5- تنمية الحس البيئي من خلال التركيز على الوازع الديني، حيث تزخر نصوص الشريعة الإسلامية بمختلف قيم السلوك الإنساني الرفيع، بما فيها مجموع قيم المحافظة على البيئة. 6- التركيز على البعد التربوي في مختلف الهيئات التربوية والتعليمية، إذ لابد من توجيه الاهتمام بالطفل من أجل إكسابه ثقافة بيئية سليمة وصحية. 7- ضرورة جمع التشريعات البيئية وتبسيطها وتبويبها وفقا لمنهج علمي، يتوافق ومختلف التطورات الحاصلة في مختلف المجالات خصوصا الصناعية منها. 8- اقتراح وضع مدونة جنائية للبيئة، أو إدماج النصوص العقابية الماسة بالجرائم البيئية في قوانين العقوبات، كما أن هناك مطالبة بتدويل الجرائم البيئية وجعلها في مصاف الجرائم التي تخضع لاختصاص القضاء الدولي الجنائي. 9- ضرورة إخضاع المنازعات البيئية إلى قضاء متخصص، يتشكل من قضاة لهم خبرة وتكوين موسع في المسائل البيئية. 10- التأكيد على عدم استخدام الأقاليم العربية وغيرها لدفن النفايات وغيرها من المواد الملوثة للبيئة. 11- تخصيص صندوق للغرامات على المخالفات الماسة بالبيئة، حيث تستغل هده الأموال في إصلاح الأضرار البيئية، من خلال الاستثمار في تدعيم القطاع البيئي من خلال تهيئة المساحات الخضراء، وتطوير تقنيات إتلاف النفايات وغيرها. 12- إنشاء مراصد بيئية لمراقبة التلوث، وإعداد كوادر مستقلة تعمل بهذا المجال. 13- حظر البناء في المساحات الزراعية والمواقع المحمية وإبعاد المصانع عن المناطق الحضرية والفلاحية. 14- تفعيل دور المنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني في مجال حماية البيئة، وتثمين جهود هذه المنظمات. 15- الحرص على إدراج حماية البيئة في المقررات التربوية، وتخصيص مقاييس على مستوى الجامعات ومراكز البحث، وتوجيه الطلبة في الدراسات العليا للبحث في مجال البيئة في مختلف التخصصات. 16- ضرورة مواصلة عقد المؤتمرات والندوات والأنشطة لنشر الوعي القانوني والاجتماعي من أجل ترقية الوعي البيئي. 17- الدعوة لنشر أوراق العمل المقدمة خلال المؤتمر وتوزيعها.
موضوعات عامة ندوة: تحديد الصاع النبوي بالمقاييس المعاصرة 1- أن الصاع إناء يكال به، والصاع النبوي هو الذي كان يوجد بالمدينة زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكال به الطعام ويستعمل لغيره. 2- اتفق العلماء أن الصاع النبوي أربعة أمداد , وتقدير المدّ ملء كفي الرجل المعتدل من الطعام إذا مدّ يديه بهما، أي أربع حفنات بحفنات الرجل المتوسط . 3- أن المختار من كلام أهل العلم أن الصاع يعادل خمسة أرطال وثلث عراقية بغدادية من البر , بالرطل العراقي القديم الذي يزن مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع الدرهم الإسلامي، والدرهم سبعة أعشار الدينار، ووزن الدينار من الذهب ثنتان وسبعون حبة من الشعير وعليه يكون الدرهم خمسين حبة وخمسا حبة. 4- أن وزن الدينار بالجرامات 4,25 أربعة جرامات وربع، ووزن الدرهم بالجرام 2,97 جرامان وسبعة وتسعون. 5- بعد الرجوع لكلام أهل العلم وعمل التجارب اللازمة تبين أن الصاع وعاء يتسع للترين ونصف من الماء تكيل فيه ما تضعه من طعام , وهو الناتج التقريبي الحاصل من الطريقتين اللتين يعرف بهما مقدار صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهما: 1- وزن خمسة أرطال وثلث من الحنطة (البر). 2- ملئ كفي الرجل معتدل الخلقة طعامًا. وعلى سبيل المثال فإنها تعادل بالأرز مابين 2,035 كيلوين وخمسة وثلاثين جراماً إلى 2,25 كيلوين وربع تقريبًا. و توصي الندوة بما يلي: 1- ضرورة بذل المزيد من الوقت والجهد في بحث مقدار الصاع بالمقاييس المعاصرة والاستفادة من بحوث وتوصيات هذه الندوة. 2-قيام الرئاسة العامة للإفتاء بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس بتكليف أهل الصناعة بصناعة صاع ومدّ مقاربين لصاع ومدّ النبي صلى الله عليه وسلم , واستبدال غيرها بها مما هو في الأسواق.
موضوعات عامة مؤتمر الفقه الإسلامي "أولا: فيما يتصل بتطبيق الشريعة الإسلامية، يوصي المؤتمر بما يلي: - العمل الجاد ومن الآن على تطبيق الشريعة الإسلامية والامتناع عن إصدار قوانين جديدة في البلاد الإسلامية تخالف أحكام هذه الشريعة. - العمل من الآن على تطبيق العقوبات الإسلامية في الحدود وغيرها، لإيجاد مجتمع إسلامي سليم بعيد عن الانحراف الخلقي، والانهيار الاجتماعي. - إعداد القاضي إعدادا كافيا يمكنه من تطبيق الشريعة الإسلامية على وجهها الصحيح، بإنشاء ودعم الكليات والمعاهد المتخصصة لتحقيق ذلك. وأن تأخذ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية زمام المبادرة في ذلك لتكون قدوة للجامعات الإسلامية الأخرى. - ثانيا: فيما يتصل بمجمع الفقه الإسلامي: يرى المؤتمر ّأنه قد آن الأوان لأن يبرز ""مجمع الفقه الإسلامي "" إلى الوجود وهو الأمل الذي يداعب أحلام فقهاء المسلمين في كل بلد، حتى يتم بين جنباته إحياء الاجتهاد الجماعي، لبحث تحديات العصر، وما جد وما يجد من أحداث، والوصول إلى رأي أمثل في حلها وطرق علاجها. ويوصي المؤتمر بما يلي: - أن تبادر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بإنشاء مجمع الفقه الإسلامي. -أن يضم هذا المجمع النخبة الممتازة من العلماء والفقهاء والمفكرين من أنحاء العالم الإسلامي. - أن يعمل المجمع على تحقيق ما يأتي: أ‌- بحث مشكلات الحياة الجديدة المعاصرة التي نجمت عن تطور العلاقات بين الأمم-في ضوء الفقه الإسلامي، وتقديم الحلول الإسلامية المناسبة بتطويع الحضارة الحديثة للإسلام لا بتطويع الإسلام لها. ب‌- إصدار مجلة دورية سنوية باسم المجمع تتضمن ما أنتجه من أبحاث وما توصل إليه من آراء، وتعمل على نشر العقيدة الإسلامية الصحيحة وتعميقها في المجتمعات الإسلامية. ج‌- العمل على تحقق ونشر الجديد من كتب الفقه الإسلامي، وإصدار الموسوعات الفقهية، وترجمة بعض هذه الموسوعات وفهرستها وتخريج أحاديثها. د- إعداد حصر علمي للشبهات التي تثار حول تطبيق الشريعة الإسلامية والرد عليها. ثالثا: فيما يتصل بالاقتصاد الإسلامي: يؤكد المؤتمر أن النظام الاقتصادي الإسلامي جزء من نظام الإسلام المتكامل، ومن ثم فهو أحكام شرعية مستمدة من أصول الشريعة، لا يسع المسلم إلا الالتزام بها، لذلك يوصي المؤتمر بما يلي: - العمل على إبراز جوانب هذا النظام الذي يؤدي تطبيقه إلى تحقيق أعظم المصالح للفرد والجماعة وإشاعته في الأوساط الإسلامية. -العمل على إلغاء المعاملات الربوية ومنها الفوائد المحددة سلفا لأنها ربا صريح وهي ضارة بالنشاط الاقتصادي حيث لا يتم التوازن الاقتصادي إلا بإلغائها. - التوسع في إنشاء مؤسسات مصرفية غير ربوية ودعم القائم منها، والعمل على تشجيع بقية المؤسسات المصرفية العاملة في البلاد الإسلامية على تطوير نظمها بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. - أن تنشئ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مركزا للبحوث الإسلامية الاقتصادية يبحث في النظام الاقتصادي الإسلامي ووسائل تطبيقه. - رابعا: فيما يتصل بالإعلام والتربية والغزو الفكري- يوصي المؤتمر بما يلي: 1- العناية بدراسة العلوم الدينية وربطها بواقع الحياة، والاهتمام بدراسة الحضارة الإسلامية في جميع مراحل التعليم، وتسليح الشباب المسلم بالثقافة الإسلامية التي تحصنه من الغزو الفكري. 2- تنقية ما في بعض الكتب الإسلامية من الأغلاط والدسائس والإسرائيليات. 3- الحيلولة دون تسلل ذوي الأغراض المعادية للإسلام إلى مواقع العمل الإسلامي، والحرص على توسيد الأمر إلى أهله في كل المجالات ودعم المؤسسات والمنظمات الإسلامية لتقوم برسالتها. 4- تكوين جهاز دائم من المتخصصين لرصد حركات الغزو الفكري وما يصدر عن الاستشراف المغرض والتبشير الصليبي في شتى الصور، وتحليله، وتنبيه الأمة الإسلامية إلى خطورته، واقتراح وسائل مواجهته، والتعاون مع جميع الهيئات والمنظمات والجامعات الإسلامية لإحباط مخططاته. 5- وضع موسوعة إسلامية باللغة العربية تستهدف عرض قضايا العلم من وجهة نظر الإسلام الصحيحة، وتصحيح ما زيف من تاريخ الإسلام وأفكاره والعمل على ترجمتها إلى اللغات الأخرى. 6- إنشاء مؤسسة صحفية إسلامية على مستوى العالم الإسلامي تصدر صحفا تعرض قضايا العالم من وجهة نظر الإسلام ومجلات متخصصة للطفل وللشباب وللمرأة، وللعمال، تجمع بين المضمون الإسلامي الصحيح والأسلوب الصحفي المتطور، كما تتولى ترجمة المهم من الكتب إلى لغات الشعوب الإسلامية لتسهم في تحقيق الوحدة الفكرية بين المسلمين. 7- تنقية برامج الإذاعة والتليفزيون من الاتجاهات الخارجية على القيم الإسلامية والدعوة إلى إقامة تنسيق بينها وبين المؤسسات الإسلامية وتدعيم الإذاعات الإسلامية وتقوية إرسالها ليصل إلى أنحاء العالم. 8- تأييد فتح مكاتب لوكالة الأنباء الإسلامية في عواصم العالم، وتجنيد الكفاءات الإعلامية الإسلامية لها والتوسع في خدماتها. 9- أن تنشئ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وغيرها من الجامعات مراكز للبحث التربوي ويجند الرجال الصالحون للعمل فيها وتكون مهمتها: أ‌- استخلاص أسس التربية الإسلامية من كتاب الله عز وجل وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشمائل نبينا الكريم وسيرته. ب‌- جمع وصايا سلفنا الصالح من خلفاء وعلماء وأدباء ونحوهم لأبنائهم خاصة ولأبناء المسلمين عامة جمعا محققا موثقا مضبوطا مشروحا مصنفا مفهرسا. ج- جمع ما خلفه علماء المسلمين في التربية من أقوال وآراء ومناهج تفصيلية مبثوثة في ثنايا الكتب. د- جمع الآثار التربوية المعروفة بسياسة الصبيان ونحوها من مطبوعة ومخطوطة لتحقيق المخطوط وإعادة طباعة المطبوع على وجه علمي حديث. هـ-عقد المؤتمرات التربوية بصورة دورية لمدارة ما جمعته هذه المراكز واستخلاص المنهج الإسلامي في التربية من خلاله. 10- إنشاء معاهد للتربية الإسلامية في ميع بلاد المسلمين لتدريس المنهج الإسلامي في التربية وإعداد المربين المسلمين وفق هذه النظرية. 11- عرض كتب التربية وعلم النفس والاجتماع التي تدرس في الوقت الحاضر على علماء متخصصين في هذه العلوم معروفين بغيرتهم على الإسلام لتنقية هذه الكتب من كل ما يتنافى مع الإسلام ويناقض أصوله وتوجيهاته. 12- إعطاء العلوم الشرعية من قرآن وحديث وسيرة وتوحيد وفقه الأهمية البالغة والقدر الكافي من الساعات مما يليق بأهمية هذه المادة وأثرها في حياة الناشئ المسلم، وشجب كل محاولة للانتقاص من حصص هذه المادة باختصار بعض موضوعاتها أو فصول من كتبها. 13- أن يعتبر القرآن الكريم وتجويده وتفسيره والحديث الشريف والسيرة النبوية وسيرة السلف الصالح الركائز الأساسية في تثقيف الطالب ثقافة إسلامية فلا تخلو منها سنة من سنوات التعليم، في جميع المراحل وأن تعنى المدارس والجامعات بأمر حفظ القرآن الكريم عناية جلية بحيث توضع له المكافآت والجوائز وتخصص له بعض المناشط والاحتفالات. 14- دعم الجامعات الإسلامية في جميع بلاد المسلمين وتمكينها من التمتع بشخصيتها المستقلة، والأخذ بيدها لتستطيع ممارسة رسالتها الرائدة في العالم الإسلامي. 15- العمل على تضييق مجال الابتعاث إلى البلاد غير الإسلامية، وبخاصة في السن المبكرة. 16- أن تولى اللغة العربية –لغة القرآن المجيد-ما تستحقه من عناية واهتمام في جميع البلاد الإسلامية، وأن تملأ نفوس أبنائنا بحبها، وأن تكون في البلاد العربية لغة التخاطب والتعليم في جميع المواد وسائر المراحل-وخاصة المراحل الجامعية- وان تشجب كل محاولة للنيل من هذه اللغة أو إقصائها عن الحياة بالدعوة إلى تبني العامية أو المساس بحرفها عن طريق إحلال الحروف اللاتينية-أو أي شكل آخر من أشكال الحروف-محله. 17- أن تتعاون وزارات الإعلام والأوقاف والثقافة ورعاية الشباب، ووزارات المعارف والتربية وسائر المؤسسات التعليمية والإعلامية في تنشئة الأجيال نشأة دينية صالحة وتغذية عقولهم ونفوسهم بالثقافة الإسلامية النافعة بحيث تشتمل الوسائل الإعلامية المقروءة والمرئية والمسموعة على البرامج التوجيهية والمسلسلات الإسلامية المشوقة والتمثيليات المباحة التي تؤصل الخير والبر والإحسان في نفوس أبناء المسلمين وبناتهم. 18- أن تخلو الجرائد والمجلات ومختلف وسائل الإعلام من كل ما يناقض التوجيه الإسلامي من صورة متكشفة أو كلمة مثيرة حتى لا تهدم بعض مؤسسات الأمة ما تبنيه مؤسساتها الأخرى. 19- العناية بالمساجد في بنائها ومرافقها وتأثيثها، وإمدادها بالمكتبات الإسلامية، وإعداد أئمتها ووعاظها إعدادا يجعلهم صورة معبرة عن الإسلام في سلوكهم وأفكارهم حتى يستعيد المسجد مكانته في التثقيف والتوجيه أداء لرسالته في تربية الأمة. 20- الاهتمام بتقديم الأدب الإسلامي للأطفال والفتيان والفتيات وذلك بتفريغ عدد من الأدباء الموهوبين لكتابة القصة الإسلامية والمسلسلة الإسلامية والنشيد الإسلامي، وأن تقام بذلك المسابقات وأن ترصد له المكافآت. 21- القيام بمهرجانات ومؤتمرات للأدب الإسلامي. 22- العمل على استنقاذ ملايين المسلمين في البلاد التي تضم أقليات مسلمة تتعرض لمحاولات الفتنة في دينها. 23- الوقوف في وجه التغلغل الصهيوني والتبشير الصليبي والفكر الإلحادي في البلاد الإسلامية، والعمل على إحباط المخططات الرامية إلى استغلال خيرات البلاد الإسلامية. خامسا: توصيات عامة-يوصي المؤتمر بما يلي: 1- أن تكون للمؤتمر أمانة عامة دائمة، تتابع تنفيذ قراراته وتوصياته والاتصال الدائم بأعضائه، مقرها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 2- أن يكون انعقاد مؤتمر الفقه الإسلامي دوريا كل ثلاث سنوات. 3- أن تشكل لجنة لاختيار الجيد من البحوث التي قدمت إلى المؤتمر لتقوم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بطبعها وتوزيعها على الملوك والرؤساء والعلماء والفقهاء والمفكرين والجامعات والمؤسسات في أنحاء العالم الإسلامي-. 4- أن يؤلف وفد يحمل توصيات هذا المؤتمر لزيارة البلاد الإسلامية وإبلاغ المسؤولين فيها وذوي العلاقة بمضمونها والتوصية بتنفيذها. 5- أن يلتزم المشتركون في المؤتمر بالعمل على نشر هذه التوصيات والدفاع عنها لدى الأوساط المسؤولة في بلدانهم وأمام المؤسسات والهيئات العلمية والثقافية والتربوية والاقتصادية التي تعنيها الأمور الواردة في مجموع هذه التوصيات."
موضوعات عامة مؤتمر الشباب في عالم متغير "دعت توصيات الندوة العالمية للشباب الإسلامي إلى الاستثمار الأمثل لقدرات الشباب ومواهبهم، وتشجيع مبادراتهم؛ من أجل السير بخطوات ثابتة نحو نهضة اقتصادية شاملة، مؤكدة على ضرورة أن تتصدى الدول الإسلامية لقضية البطالة والفقر بين الشباب؛ بالتوسع في الأنشطة الاقتصادية التي توفر العمل وتعزيز دور مؤسسات التدريب المهني؛ لتتلاءم مع متطلبات سوق العمل؛ انطلاقاً من الرؤية الاقتصادية في الإسلام. وشددت التوصيات في موضوع ""الشباب والمتغيرات الاقتصادية"" على وضع تصورات منهجية لإدارة الأوقاف لتحقيق الاستفادة المثلى في الأعمال الخيرية، وأكدت العمل على تدريب الشباب وتأهيلهم للدخول في سوق العمل، وتحويلهم من مجرد متلقين للمساعدة إلى ساعين إلى الرزق، كما دعت رجال الأعمال والأثرياء إلى تحمل مسؤولياتهم في تنمية مجتمعاتهم بتشغيل رؤوس الأموال في بلدانهم بدلاً من توظيفها في الخارج. توصيات التغيير المجتمعي في موضوع ""الشباب والتغيير""، دعت التوصيات إلى ضرورة أن تستمد معالم التغيير وضوابطه تعاليم الدين السمحة، وأن تهدف إلى الانتقال بالأمة والمجتمع إلى وضع أفضل في حالات الحياة جميعها، بمنهجية علمية، تقدِّر الطبيعة البشرية للإنسان، وتقوم على التدرج والسلمية بصفتها قيماً حضارية يجب الاعتزاز بها، والثبات عليها. وأكدت التوصيات أن يشارك الشباب مشاركة فاعلة في التغيير، بأن يغيروا ما بأنفسهم أولاً، متسلحين بعد الإيمان بالله تعالى بالعلم، والقيم والمهارات، التي يتطلبها التغيير العملي والمتغيرات العالمية، ونبهت التوصيات إلى أهمية دور المؤسسات الإعلامية في توضيح سماحة الدين الإسلامي للشباب. توصيات الشباب والمستقبل وفي موضوع ""الشباب.. آفاق مستقبلية""، دعت الندوة إلى تعزيز التعاون الدولي، وتنمية العلاقات والارتباطات بين المؤسسات التعليمية المختلفة في العالم الإسلامي ومثيلاتها في الدول المتقدمة، وإعطاء الصلاحيات الكاملة للجامعات لتفعيل اتفاقيات التعاون العلمي بين الجامعات الإسلامية والجامعات العالمية، وضرورة تضافر جهود أعضاء لجنتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، كما دعت إلى الاهتمام بالعمل الموجه للمرأة عموماً والشابات خصوصاً في مجال المنح الدراسية، والبرامج التنموية والتأهيلية. وفي مجال الشباب والمتغيرات الثقافية والاجتماعية، دعت الندوة إلى اعتماد الوسائل التربوية الصحيحة في التعامل مع الشباب، وفتح قنوات للحوار معهم ومناقشة مشكلاتهم، كما طالبت الجامعات لتبني مقررات دراسية تتضمن تعزيز مفاهيم أساسية مثل الإيمان بالله، وحرية التعبير عن الرأي، والانتماء، والحوار، وتأسيس هيئات علمية عليا تجمع العلماء وأهل التربية والخبرة للإشراف على خطط التعليم في المدارس والجامعات."